الإِبْطَال هو،في النحو،إلغاء العمل،أو إسقاط الحكم و إلغاؤه،كإبطال عمل«إنّ»إذا دخلت عليها«ما»الكافّة.و يبطل عمل أخوات«ليس»في بعض المواضع.راجع«ما» و«لا»الحجازيّتين،و«إن»و«لات»،و راجع «الإضراب الإبطاليّ»في«الإضراب». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص18) 
هو، في النحو، إلغاء عمل العامل، نحو إبطال (أو إلغاء) عمل «إنَّ» إذا دخلت عليها «ما» الكافة، نحو: «إنَّما العلمُ نورٌ»، أو هو كفّ عمل العامل معنًى لا لفظاً، نحو: «كَفَى باللهِ شهيداً» (الباء في «بالله» حرف جرّ زائد جرّ لفظ الجلالة (عمل لفظاً)، و لا متعلَّق له، فلم يعمل معنًى). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص13) 
جعل الشيء باطلا. Nullification of non-effective cause إلغاء الأوصاف غير الصالحة للتعليل عن طريق السبر و التقسيم. (ر: سبر و تقسيم). الحكم برفع حكم التّصرف بعد أن وجد صحيحا مكتمل الأركان و الشروط، و منه قولهم: مبطلات الصيام، و مبطلات العقود؛ أي الأمور التي يترتب على طروئها رفع حكم صحة هذه التصرفات. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص24) 
الإبطال: إفساد الشيء و إزالته، حقا كان ذلك الشيء أو باطلا . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص14) 
الإبطال في اللغة: إفساد الشيء و إزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا. و يرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ و الإفساد و الإزالة و النقض و الإسقاط. و الأصل في الإبطال أن يكون من الشارع، غير أنه يحدث أحيانا ممّن قام بالفعل أو التصرف، كما أنه يقع أحيانا من الحاكم في الأمور التي سلّطه عليها الشارع. * (التوقيف ص 30، الاختيار 15/2، مطالب أولي النهى 231/3، قليوبي و عميرة 2 / 191، 198، 33/3، 176، 44/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص15) 
في اللغة: إفساد الشيء و إزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا. قال تعالى: لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبٰاطِلَ . [سورة الأنفال، الآية 8] و يأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى: الإفساد، و الإزالة، و النقض، و الإسقاط، و الفسخ. و اصطلاحا: الحكم على الشيء بالبطلان سواء وجد صحيحا، ثمَّ طرأ عليه سبب البطلان، أو وجد وجودا حسيّا لا شرعيّا. و الإبطال: يكون من الشارع، و هو الأصل، و يكون عمّن قام بالفعل أو التصرف، و يكون من الحاكم في بعض الأمور. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 30، و قليوبى 198/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 26، و الموسوعة الفقهية 179/1، 185/6، 278/22». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص42) 
نصّت المادة 232 من قانون الموجبات و العقود على ما يأتي: «يمكن حلّ العقد قبل حلول أجله، و قبل انفاذه التام إما بسبب عيب ناله وقت انشائه،و إما بسبب أحوال تلت إنشائه.ففي الحالة الأولى يبطل و في الثانية يلغى أو يفسخ».و من العيوب التي تستوجب إبطال العقد:الغلط و الخداع و الاكراه و الغبن و عدم الأهلية.و بصورة عامة،الإبطال هو حلّ قرار أو عمل أو عقد قانونيّ بسبب عدم مراعاته ظروف انشائه أو تكوينه او عقده،و يهدف إمّا الى إلغاء او حذف أجزاء منه قبل التنفيذ،و إمّا الى تعديل او تصويب ما ورد فيه. و لفظة«إبطال»لا تنحصر فقط في العقود و الموجبات،فهي تستخدم أيضا في مجال آخر،كقولنا«إبطال الجلسة»أي الغاء انعقادها بسبب ظروف قاهرة او بسبب عدم حضور الأعضاء..و كذلك في قولنا «إبطال مفعول قرار»اي الغاء مفاعيله القانونية،و«ابطال قنبلة» اي الغاء شريط الاحتكاك منعا لانفجارها... 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص11) 
لغة: إِبْطال زِنة إِفْعال، من أبطلَ الشيء إذا جعله باطلاً. و الإبطال يقال في إفساد الشيء و إزالته، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلاً، قال اللّٰه تعالى: « لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبٰاطِلَ» .و بطل الشيء: أي فسد أو سقط حكمه و ذهب ضياعاً و خسراً. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحاً: لم يتجاوز الفقهاء في استعمالاتهم لفظ الإبطال المعنى اللغوي المذكور، إلّا أنّ الإبطال قد يطلق عندهم بمعنى الحكم بالبطلان، و قد يطلق بمعنى إيجاد سبب البطلان خارجاً، أي إحداث الإبطال ممّن قام بفعل مأمور به أو تصرّف انشائي. أ - و المعنى الأوّل قد يكون من فعل الشارع فيقال: أبطل الشارع البيع الغرري أو المعاملة الربوية أو الصلاة مع الرياء. و الإبطال بهذا الاطلاق يكون بمعنى الالغاء و عدم ترتّب الأثر المطلوب عليه. و قد يكون من فعل المفتي و المجتهد، فيقال: أبطل أحد الفقهاء المعاطاة أو الصلاة من غير سورة كاملة، بمعنى أفتى ببطلانهما و عدم صحتهما بحسب رأيه و اجتهاده الفقهي.و فرقه عن الأوّل انّه ليس تشريعاً منه بل اجتهاد و كشف عن الشرع الالهي. و قد يكون من فعل الحاكم أو القاضي فيحكم ببطلان معاملة أو ملك أو دعوى فيكون إبطالاً قضائياً أو حكوميّاً أي حكماً بالبطلان في مرافعة أو قضية خارجية أو أيّ أمر سلّطه عليه الشارع. و قد ينسب الإبطال إلى الدليل فيقال: أبطله الدليل، أو الآية أبطلت الجمع بين الاُختين في النكاح، أي دلّت على بطلانه شرعاً، فيكون المقصود الإبطال في مقام الاثبات و الاستدلال الفقهي. ب - و أمّا المعنى الثاني للإبطال - أي إيجاد سبب البطلان و صغراه خارجاً - فهذا المعنى أيضاً استعمله الفقهاء في موردين: المورد الأوّل: استعماله مضافاً إلى الأعمال التي تقع متعلّقاً للأحكام أو موضوعاً لها كالعبادات و المعاملات، فيقال: أبطل الصلاة أو الحج أو الوضوء أو البيع أو الطلاق و هكذا.و يكون معناه إفساد العمل و إزالة حكمه الشرعي. المورد الثاني: استعماله مضافاً إلى الأشياء الخارجية أو الكلام و الفكر، فيقال مثلاً: يجوز حفظ كتب الضلال لابطالها إذا اُريد بذلك إمحاؤها و إتلافها أو الردّ عليها فانّه إبطال لأثرها بإيجاد سبب البطلان خارجاً أو يقال: يجوز تعلّم السحر لإبطال دعوى النبوة أو إبطال كلامه، بمعنى نقضِه و ردّه و رفع أثره خارجاً. و المورد الأوّل هو الشائع في الفقه و أبواب العبادات و المعاملات. و هو قد يضاف إلى المكلّف فيقال: أبطل المصلّي صلاته، و قد يضاف إلى موجب البطلان فيقال مثلاً: الزيادة مبطلة للصلاة أو الجهالة و الغرر مبطلان للبيع. ثمّ إنّ الإبطال في الأعمال له إطلاقات عديدة: 1 - فقد يطلق إبطال العمل بمعنى إفساد أجره و زوال الثواب عليه، و جُعِل منه قوله تعالى: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىٰ» . 2 - و قد يطلق بمعنى نقض العمل أو رفع أثره بقاءً كما في إبطال الوضوء بالنوم أو غيره من موجبات الحدث. 3 - و قد يطلق بمعنى إفساد العمل نفسه كما في قولهم إبطال الصلاة و الحج و العقد. و لا شك في أنّ الاطلاقين الأوّلين فيهما عناية بخلاف الثالث؛ لأنّ ظاهر إضافة الإبطال إلى عمل نسبة البطلان إلى العمل نفسه بمعنى إفساده و جعله باطلاً، لا إبطال الثواب عليه أو رفع أثره أو نقضه، فظاهر اللفظ يقتضي حمله على المعنى الثالث، و هذا المعنى يتصوّر بنحوين: الأوّل: أن يراد بالابطال إيقاع العمل على وجه باطل منذ البداية لا إيقاعه صحيحاً ثمّ إبطاله، فيكون نظير القول: (ضيّقْ فَم الركيّة) بمعنى أوجِده ضيّقاً ابتداءً لا تضييقه بعد السعة. و هذا المعنى فيه نحو عناية أيضاً إلّا انّها أخفّ ممّا تقدّم. النحو الثاني: أن يراد بالإبطال إفساد ما وقع صحيحاً من العمل قبل الاتيان بما يفسده، فالصلاة أو الحج أو العقد قبل حصول المبطل كانت صحيحة و إنّما بطلت بسبب تحقق موجب البطلان و الفساد. فيكون الاطلاق بلا عناية، و الظاهر أنّ هذا المعنى هو المقصود من الإبطال في مصطلح الفقهاء. و قد يناقش في ذلك: بأنّ عنوان العمل الذي هو اسم للمركّب من عبادة أو معاملة لم يتحقق بعدُ في الخارج، فإذا اُريد إضافة الإبطال إلى العمل بمعنى المركّب التام فهو غير حاصل لكي يطلق عليه الإبطال و ينسب إليه حقيقة، و إذا اُريد إضافته إلى جزء العمل و هو ما وقع من أجزاء المركّب و شرائطه خارجاً، فهذا مضافاً إلى انّه ليس هو المسمّى للعبادة أو المعاملة، انّ نسبة الإبطال إلى الأجزاء المتقدّمة الحاصلة في الخارج ليس هو المقصود قطعاً بل و ليس معقولاً؛ لأنّ الصحة المنتفية بالمبطل إنّما هي صحة المركب و تماميّته لا صحة الأجزاء المتقدمة بل هي وقعت صحيحة بالصحة التأهليّة و الشأنية - لا الفعلية - بمعنى انّه لو أمكن أن يلتحق بها سائر الأجزاء و الشرائط كانت صحيحة و مؤثرة، و هذا صادق حتى بعد وقوع المبطل. و يمكن أن يجاب: بأنّ العمل الذي هو اسم للمركّب - كالصلاة و الحج و العقد - كأنّه يبدأ بالتحقق و الصدق في الخارج حقيقة بمجرد الشروع في تحقيق أجزائه، فيكون بهذا اللحاظ إيجاد الموجب للبطلان إبطالاً لذلك العمل الذي شرع في إيجاده صحيحاً بلا عناية. و نحن و إن ذكرنا أنّ المعنى الحقيقي للإبطال هو إبطال ذات العمل لا رفع أثره و نقضه و أنّ المصطلح عند الفقهاء هو إبطال ما وقع صحيحاً منه لا ايقاعه باطلاً منذ البداية، لكن هذا لم يمنع بعض الفقهاء من استعمال لفظ الإبطال في بعض الموارد بخلاف معناه الحقيقي و الاصطلاحي. و لهذا السبب لم نقتصر في أبحاثنا الآتية على التعرّض لخصوص ذلك بل لكلّ ما يرتبط بالإبطال بجميع معانيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج3 , ص20) 
متعدى البطلان(اعلم)ان ابطال الشيء عبارة عن اقامة دليل ينتج بطلانه سواء اقيم على بطلانه او على امر آخر فمعنى ابطال التسلسل مثلا اقامة دليل ينتج بطلانه سواء اقيم على بطلانه بان يؤتى لبطلانه قصدا و بالذات أولا بان يؤتى لاثبات الواجب تعالى مثلا فانه و ان اتي لاثباته تعالى لكنه يكون منتجا لبطلان التسلسل أيضا و عليه مدار دفع الاعتراض الوارد على العلامة التفتازاني في شرح العقائد النسفية في اثبات الواجب تعالى حيث قال و قد يتوهم ان هذا دليل على وجود الصانع من غير افتقار الى ابطال التسلسل و ليس كذلك بل هو اشارة الى أحد أدلة ابطال التسلسل انتهى* (و تقرير الاعتراض)ان قوله و ليس كذلك صريح في ان اثبات الواجب بهذا الدليل مفتقر و محتاج الى ابطال التسلسل و يفهم من قوله بل هو اشارة الخ ان هذا الدليل مشير الى بطلان التسلسل اى مستلزم و منتج لبطلانه و ليس بمفتقر الى ابطاله و الافتقار غير الاستلزام*و حاصل الدفع ان ابطال التسلسل عند المعترض عبارة عن اقامة دليل اقيم على بطلانه لا على امر آخر و ليس كذلك لانه عبارة عن ما مر آنفا فالتمسك في اثبات الواجب بأحد أدلة بطلان التسلسل افتقار الى اقامة ذلك الدليل المنتج بطلانه فيكون ذلك التمسك افتقارا الى ابطاله اذ لا معنى لابطاله الا اقامة دليل ينتج بطلانه و هو متحقق فحاصل قول العلامة و قد يتوهم ان هذا الدليل الخ انه قد يتوهم ان هذا دليل على اثبات الواجب من غير افتقار الى اقامة دليل ينتج بطلان التسلسل يعنى قد يتوهم ان هذا الدليل الذي اقيم على اثبات الواجب ليس من الادلة التى اقيمت على بطلان التسلسل و ليس كذلك بل هذا الدليل من جملة ادلة بطلانه فالافتقار فى اثبات الواجب الى اقامة هذا الدليل افتقار الى اقامة دليل ينتج بطلان التسلسل و ان لم يقم عليه(فان قيل)ما القرينة على ان المراد بابطال التسلسل ذلك المعنى(قلنا)ان العلامة اختار لفظ الابطال فى قوله بل هو اشارة الى أحد أدلة ابطال التسلسل دون ان يقول بطلانه*(و قال)افضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه اللّه و فيه اشارة الى ان معنى الابطال اقامة دليل ينتج البطلان مطلقا اذ لو كان معناه اقامة الدليل على بطلان التسلسل لا تصح العبارة المذكورة اذ يصير المعنى بل هذا الدليل اشارة الى أحد أدلة اقيمت على بطلان التسلسل و لا يخفى فساده لان هذا الدليل لم يقم على بطلانه بل على اثبات الواجب نعم انه واحد من الادلة التى اقامتها ينتج البطلان(لا يقال)انما يلزم الفساد المذكور لو كان عبارة الشارح بل هو من أحد أدلة ابطال التسلسل و ليس كذلك فان عبارته صريحة في انه اشارة الى أحد أدلة بطلان التسلسل و لا خفاء فى ان كون هذا الدليل مقاما على اثبات الواجب لا ينافي كونه اشارة الى دليل اقيم على بطلان التسلسل انما ينافيه كونه نفس ذلك الدليل على ما اعترف به لا نقول ليس مراد الشارح من ايراد لفظ الاشارة انه ليس من ادلة بطلان التسلسل و انه اشارة إليه اذ لا يكون هذا الدليل حينئذ مستلزما لبطلان التسلسل فضلا عن الافتقار اذ كون الدليل اشارة و ايماء الى دليل لا يستلزم كونه مستلزما لنتيجة ذلك الدليل بل مقصوده انه واحد من ادلة ابطال التسلسل الا انه اورد لفظ الاشارة لانه ليس صريحا في ابطال التسلسل اذ لم يقم عليه بل على اثبات الواجب فيكون اشارة إليه(و لا يخفى) انه حينئذ يلزم الفساد على تقدير حمل الابطال على اقامة الدليل على البطلان هذا و الحق ان معنى الابطال اقامة الدليل على البطلان كما تشهد به الفطرة السليمة و قول الشارح بل هو اشارة الى أحد أدلة ابطاله محمول على المسامحة و لذا غيره في بعض النسخ الى البطلان فالايراد المذكور في غاية القوة انتهى*(ف(10)) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص30) 
- الإبطال و الإثبات ينقسم... هذه القسمة، فإن المثبت قد يثبت إثباتا عاما و المبطل قد يبطل إبطالا عاما، و ذلك أن الذي يبيّن أن المحمول موجود للموضوع أو غير موجود له، فإنّه يثبت إثباتا عاما، و كذلك الذي يبطل (ف، ج، 83، 6) - إن كانت المقدمة الكلية موجبة و قصدنا عنادها بقياس حملي كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث، و إبطال الكلي بقياس كلي في الشكل الثاني. و إن كانت سالبة كليّة كان إبطالها الجزئي بقياس في الشكل الثالث موجب، و إبطالها الكلي بالضرب الأول من الشكل الأول فقط، و على أن الإبطال الجزئي قد يكون في جميع الأشكال (ف، ج، 106، 10) - إن كان الذي يلتمس إبطاله سالبة كليّة بموجب جزئي كان ذلك في الشكل الأول و في الثالث. أما في الأول فبضرب واحد، و في الثالث بثلاثة. و إن كان الذي يقصد إبطاله جزئيا موجبا فهو في الشكل الأول بضرب واحد، و في الثاني بضربين (ف، ج، 106، 17) - الأفضل في الجدل و الأنجح أن يكون الإبطال بالنقيض، إذ كان الإبطال بالنقيض أصحّ و أوثق و أعمّ من الإبطال بالمضادّ (ف، ج، 107، 15) - الإثبات و الإبطال إنّما يتوجه نحو الدعاوي (س، ج، 71، 8) - السائل إنّما يقيس على الإبطال لما يقوله المجيب (س، ج، 105، 8) - أمّا الإبطال فإنّه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ و لا شيء مما هو عرض للموضوع بجنس له، فيبقى في الإبطال قياس واحد (س، ج، 106، 8) - (إذا) ثبت الجزئيّ لا محالة بلا شرط، فإنّ كل ما يوجد للنوع، فهو موجود لطبيعة الجنس، و إن لم يعم. فإن أردنا الإبطال، أعني اعتبار اللاوجود... فإنّه إذا لم يوجد شيء للجنس، لم يوجد البتّة للنوع (س، ج، 122، 4) - إن كان البغض يعرض للقوّة الغضبيّة، فيجب أن تنسب المحبّة إليها لا إلى الشهوانية. و إن كان الجهل يعرض للقوّة الشهوانيّة، فيجب أن يكون العلم يعرض لها لا محالة، لا للناطقة. و هذا ينفع في الإبطال فقط، اللهمّ إلاّ أن لا يكون الإثبات متوجها نحو الوجود، بل نحو الإمكان، فينفع في الإثبات (س، ج، 130، 10) - أن يعتبر مع المحمول محمول آخر، حكمه في أن يحمل أولي من حكم هذا؛ فإن لم يحمل، و لم يؤخذ ذلك، ففي المشهور أن هذا لا يحمل، و لا يؤخذ؛ و هذا للإبطال. و إن وجد ما ليس أولي، ففي المشهور أن الأولي يؤخذ؛ و هذا للإثبات (س، ج، 139، 3) - إن قال قائل: إنّ الهواء هو جسم مستنشق، فإن أخذه مستنشقا بالفعل فقد كذب، و إن أخذه بالقوّة ثم عدم الحيوان، استحال أن تكون هذه القوّة متحققة فيه، فإنّه حينئذ غير مستنشق و لا بالقوّة؛ و هذا للإبطال (س، ج، 235، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
) 
1 - أبطل يبطل؛ الحكم بعدم الصحة. 2 - في الطب؛ يجعله غير فعال، تدمير العناصر الفعالة. 3 - إبطال السمّ؛ إبطال مفعول السم بإعطاء مضادات للسم. 4 - عملية تدمير فعالية أي من سوائل الجسم مثلا؛ المصل، أو أجزاء أخرى بتعريضها للحرارة، أو أي عوامل فيزيائية و كيماوية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص9) 
الإبطال في اللّغة بطل الشيء يبطل بطلا و بطولا و بطلانا: ذهب ضياعا و خسرا، فهو باطل، و أبطله هو... و الباطل: نقيض الحق، و الجمع أباطيل... و أبطل: جاء بالباطل؛ و البطلة: السحرة... و التبطّل: فعل البطالة و هو اتّباع اللهو و الجهالة... و أبطلت الشيء: جعلته باطلا. (لسان العرب، بطل، 56/11). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص15) 
الباطل و الفاسد: فهما في اللغة بمعنى العدم. فيقال: بطل إذا عدم. و فسد إذا عدم و تلاشى... و يستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حدّه و حقيقته. و البطلان و الفساد سواء في كل ما يستعمل من أحكام الشريعة، و ليس أحدهما بآكد من الآخر، في أن كل واحد منهما يستعمل فيما لا يقع موقعه، فيكون كأنه لم يوجد. (موسوعة أصول الفقه، باطل، ع 1، 323/1). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص16) 
الإبطال في المنطق الأفضل في الجدل و الأنجح أن يكون الإبطال بالنقيض، إذ كان الإبطال بالنقيض أصحّ و أوثق و أعمّ من الإبطال بالمضادّ. (الفارابي، الجدل، 107، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أمّا الإبطال فإنّه يقال مثلا: محمول كذا جنس للموضوع؛ و لا شيء مما هو عرض للموضوع بجنس له، فيبقى في الإبطال قياس واحد. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 106، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إن الإبطال صنفان: إما إبطال الشكل القياسي، و إما إبطال للقضايا المنسوبة إلى القياس. و هذا أيضا صنفان: إما إبطال للنتيجة نفسها بأن ينتج مقابلها، و إما إبطال لمقدّماتها المنتجة لها. فأما إبطال القضايا - سواء كانت نتائج أو مقدّمات - فإنه يكون بالضمائر، و هي تأتلف من الموادّ الخاصّة بهذه الصناعة. و المثبت هاهنا و المبطل يستعمل جنسا واحدا من أجناس القياس. (ابن رشد، الخطابة، 247، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص16) 