الْأَمْرِ هو قول القائل لمن دونه افعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص16) 
[في الانكليزية] Apostrophe، supernatural world [في الفرنسية] Apostrophe، le monde surnaturel بفتح الألف و سكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال و أنزل و لينزل و صه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. و عند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة و مادة كما في كشف اللغات حيث قال: أمر بالفتح «كار و فرمان» بالفارسية، و في اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة و لا مدّة مثل: عقول و نفوس. و هذا ما يدعونه عالم الأمر و عالم الملكوت و عالم الغيب . و قيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة و المقدار و يجيء في لفظ العالم. و أمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. و الصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام و باللام، صرّح بذلك في الأطول. و يؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام و هو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. و قال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما و الأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: و القسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام و غير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول: و سمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ: اللّهم اغفر لي أمر عندهم. و وجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى. أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. و أهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة و غير المقترنة بها. و الاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. و عرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، و هكذا عند الأصوليين و المتكلّمين و المنطقيين، إلاّ أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف. فالكلام جنس. و التامّ صفة كاشفة. و قوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، و عمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي. و قوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء و الالتماس. و قوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي. قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا. و أجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران. أحدهما من حيث ذاته و أنه فعل في نفسه و بهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا. و الثاني من حيث أنه كفّ عن فعل و حال من أحواله و آلة لملاحظته، و بهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا و خرج لا تزن. ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن و من تبعه. و المراد بالاستعلاء طلب العلوّ و عدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. و رأى الأشعري إهمال هذا الشرط. و المعتزلة يشترطون العلوّ. و إنّما قلنا و المراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، و إلاّ ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا و استعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول. و إنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. و لو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، و لهذا يصفونه بالجهل و الحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. و قوله تعالى حكاية عن فرعون: فَمٰا ذٰا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة و لا اصطلاحا. و اعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، و طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. و بالاعتبار الثاني و هو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل و غيره مثل أمر يأمر و الآمر و المأمور و غير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. و أما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول و بمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. و فيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل و نزال. و قيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، و لا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب و السنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل و نزال. و قيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون و على أيّ وزن تكون. و يرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد و التعجيز و نحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى و ليست بأمر. و يقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. و أما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. و يردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر و ليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه و فيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك و كفّ و نحوهما نهي نظرا إلى المعنى و إن كان أمرا صيغة، و لا تكف و لا تترك و نحوهما أمر لا نهي انتهى. و لا يخفى أنه اصطلاح و لا مشاحة فيه. اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب و الاقتضاء و ما يجري مجراهما، و النفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع و اللغات. و إنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت. و لذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، و الصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي و النفسي. و كذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. و ما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي. اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر و جوّها مزيفة و كذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به و ارتضاه الجمهور، و اعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر و أيضا الطاعة موافقة للأمر. و أجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به و هو المأمور و ما يتضمّنه و هو المأمور به و فعل مضمونه و هو طاعة. و الحاصل أن المأمور و المأمور به و الطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. و قيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة و العقاب على الترك تارة. و يرد عليه أنه يستلزم الثواب و العقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق و ليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، و أما العقاب فلجواز العفو و الشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل و العقاب على الترك. و يرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب و الأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي و كان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا: هو قول القائل لمن دونه افعل. و يرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر و هو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. و أجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة و إن سمّي به عرفا. و المراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. و قال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر و فيه أنه تعريف للأمر بالأمر فيشتمل الدّور. و أجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. و تارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ و إرادة دلالتها على الأمر و إرادة الامتثال. و احترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ و بالثانية عن التهديد و التخيير و نحو ذلك، و بالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ و الحاكي فإنه لا يريد الامتثال. و يرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. و أجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. و غايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. و تارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. و فيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، و إذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من اللّه و العبد معنى واحد و أن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، و هذا لا يطابق أصول المعتزلة و تمام تحقيقه في الكلام. فائدة: لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، و حقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص و الشيء و الفعل و الصفة و الشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، و ردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. و قيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول و الفعل أعني هو مشترك معنوي و متواطئ بينهما، و هو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك و المجاز. و بعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره. ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لما ذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الوجوب فقط. و قال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. و قيل في الطلب و هو القدر المشترك بين الوجوب و الندب. و قيل مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا لفظيّا. و قال الأشعري و القاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أ هو للوجوب أو الندب، و قيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب و الندب و الإباحة. و قيل للقدر المشترك بين الثلاثة و هو الإذن. و قالت الشيعة هي مشتركة بين الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد. فائدة: ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ و دلالته و الامتثال، و على هذا القياس. و فوائد القيود و الاعتراضات و الأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي و حاشيته للتفتازاني و التلويح و الچلپي و المطول و الأطول. و في تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية و النهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. و قيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير و النهي عن المنكر المنع عن الشر. و قيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب و السنة، و النهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس و الشهوة. و قيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي اللّه تعالى من أفعال العبد و أقواله و النهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة و العفة، و هو ما لا يجوز في دين اللّه تعالى انتهى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص263) 
الشيء و قول القائل لمن دونه افعل* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص188) 
من أمره أمرا؛ إذا كلفه شيئا، و طلب منه القيام به. Request,Obligation اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، كقوله تعالى: وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ [المائدة: 2/5]. استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دون، على سبيل الوجوب، كقوله تعالى: وَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ اَلْأَصْوٰاتِ لَصَوْتُ اَلْحَمِيرِ [لقمان: 19/31]. القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به، كما في قوله تعالى: وَ أَحْسِنْ كَمٰا أَحْسَنَ اَللّٰهُ إِلَيْكَ وَ لاٰ تَبْغِ اَلْفَسٰادَ فِي اَلْأَرْضِ [القصص: 77/28]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص87) 
هو في اللغة موضوع لمعان كثيرة و في هذا الاصطلاح عبارة عن الطلب الإنشائي، و التقييد بالإنشائي لإخراج الطلب الحقيقي الذي هو الإرادة القلبية فلا يطلق عليها الأمر إلا مجازا. و هل يعتبر في الطلب الذي هو معنى الأمر أن يكون أكيدا ينتزع عنه الوجوب فالطلب الضعيف المنتزع عنه الاستحباب ليس بأمر حقيقة، أو يعتبر فيه كونه صادرا من العالي فالصادر من المساوي و الداني ليس بأمر، أو يعتبر فيه كون الطالب مستعليا مرتفعا و إن لم يكن عاليا فالصادر من المتواضع الخافض جناحه ليس بأمر، أو يعتبر فيه أحد الأمرين إما كون الطالب عاليا و لو طلب بخفض الجناح أو كونه مستعليا و لو لم يكن عاليا فالصادر من غير العالي بخفض الجناح ليس بأمر وجوه بل أقوال. و ينقسم الأمر بتقسيمات: منها: تقسيمه إلى الأمر المولوي و الأمر الإرشادي. فالأول: هو البعث و الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقه غالبا بحيث يحكم العقل بترتب استحقاق المثوبة على موافقته و العقوبة على مخالفته مضافا إلى مصلحة الفعل المطلوب، كغالب الأوامر الواقعة في الكتاب و السنة فإذا أمر المولى بالصلاة و الصيام و حصل من العبد امتثال ذلك الأمر ترتب عليه أمران: أحدهما: حصول غرض المولى من أمره و هو نيل العبد إلى المصالح الموجودة في الصلاة و الصيام، و ثانيهما: حكم العقل باستحقاقه للجزاء و المثوبة بواسطة حصول الطاعة منه. و الثاني: هو البعث الصوري الذي ليس بطلب و أمر حقيقة بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل و إرشادا و هداية إلى فعل ذي صلاح بحيث لا يترتب لدى العرف و العقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة العمل المرشد إليه و على مخالفته إلا فوت تلك المصلحة، فقوله تعالى: «أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ» * بعث إلى إطاعة الأوامر الصادرة منه تعالى فهو أمر بالصلاة و الزكاة و الحج و نحوها فيجتمع حينئذ في الواجبات و المستحبات أمران، أمرها الأولى من قوله صل و صم و حج و غيرها، و أمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان الإطاعة عليها، فلصلاة الظهر مثلا أمر بعنوان أنّها ظهر و أمر بعنوان أنها إطاعة للأمر الأول و الأول حقيقي مولوي كما ذكرنا و الثاني إرشادي يهدي إلى المصلحة الثابتة في متعلقه و هو الإطاعة بإتيانه، فحينئذ إذا أتى العبد بالظهر لم يترتب على موافقة أمرها الثانوي إلا نفس ما في الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر و هو درك مصلحة الظهر و ثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنه يستحق جزاء للأمر الأول و جزاء و مثوبة للأمر الثاني، و لو خالف و لم يأت بها لم يترتب عليها أيضا إلا فوت مصالح الظهر و ترتب عقاب الأمر الأول لا أن هنا عقابين أحدهما للأمر الأول و الثاني للأمر الثاني و هكذا سائر موارد الإرشاد. ثم إن تعيين كون الأمر مولويا أو إرشاديا و تشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل و نظر أهل الفن و قد اختلفت كلماتهم في ذلك فقال بعضهم إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم و حسن الإحسان، و قال آخرون إن كل مورد يلزم من إعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد، و ذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور و التسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها و حدوث أمر جديد و هكذا فيتسلسل. و منها: تقسيمه إلى التعبدي و التوصلي و إلى النفسي و الغيري و إلى التعييني و التخييري و إلى العيني و الكفائي و يأتي جميع ذلك إن شاء اللّه تحت عنوان الوجوب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص74) 
1,2.command,order,request, 3.obligation,4.thing 1 - الطلب الإيجابي الإنشائي على جهة الاستعلاء، أي من العالي إلى الداني، و قد يكون طلبا إلزاميا فيدلّ على الوجوب، و قد يكون غير إلزامي فيدلّ على الاستحباب، من قبيل صلّ و صم. 2 - الواجب. (- الواجب) 3 - الشيء، كما في قولهم: الأمر أو الامور غير القارّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص83) 
- الأمر قسم من أقسام "الخاص". - و الأمر لغة: مصدر، بمعنى طلب فعل من أحد. - و الأمر اصطلاحا: اقتضاء فعل حتما على وجه الاستعلاء. - و الأمر له صيغ متعددة، منها: - * صيغة الأمر المعروفة: "افعل". و هذا كما فى قوله تعالى: - أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ. [الإسراء: 78]. و قوله تعالى: - أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ. [المائدة: 92] * صيغة المضارع المقترن بلام الأمر. و هذا كما فى قوله تعالى: - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. [البقرة: 185]. * الجملة الخبرية التى يقصد بها الأمر. و هذا كما فى قوله تعالى: - وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضٰاعَةَ. [البقرة: 233] فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن. - و صيغة الأمر إذا وردت فإنما ترد لمعان كثيرة تفهم بالنظر و التدقيق فيها، و هذا ما ذكره الآمدى فى" الإحكام "و غيره: * فترد للوجوب. مثل قوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ. [النور: 56] * و ترد للندب. مثل قوله تعالى: - وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا. [المائدة: 2] * و ترد للإرشاد. مثل قوله تعالى: - يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. [البقرة: 282]. * و ترد للتعجيز. مثل: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. [البقرة: 23]. و ترد للدعاء. مثل: - رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِوٰالِدَيَّ. [نوح: 28] * و ترد للامتنان. مثل قوله تعالى: - كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اَللّٰهُ. [الأنعام: 142]. * و ترد للإكرام. مثل قوله تعالى: - اُدْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِينَ. [الحجر: 46]. * و ترد للإهانة. مثل قوله تعالى: - ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ. [الدخان: 49]. * و ترد للتسخير. مثل قوله تعالى: - كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ. [البقرة: 65]. - و الأوامر فى الشريعة ضربان: - صريح.. و غير صريح. [الأوامر الصريحة] * فأما الصريح: فله نظران: - أحدهما: من حيث مجردة لا يعتبر فيه علة مصلحية، و هذا نظر من يجرى مع مجرد الصيغة مجرى التعبد المحص من غير تعليل، فلا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر و أمر: كقوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ. * مع قوله صلى اللّه عليه و سلم: - (اكلفوا من العمل ما تطيقون). و قوله تعالى: - فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ. مع قوله تعالى: - وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ. - و الثانى من النظرين: هو من حيث يفهم من الأوامر قصد شرعى بحسب الاستقراء و ما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح فى المأمورات. فإن المفهوم من قوله تعالى: - أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * : المحافظة عليها و الإدامة لها. و من قوله صلى اللّه عليه و سلم: - (اكلفوا من العمل ما تطيقون): الرفق بالمكلف، خوف العنت أو الانقطاع، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه للّه تعالى. و كذلك قوله تعالى: - فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ: مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة و عدم التفريط فيها، لا الامر بالسعى إليها فقط.. و قوله تعالى: - وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ: جار مجرى التوكيد لذلك بالنهى عن ملابسة الشاغل عن السعى، لا أن المقصود النهى عن البيع مطلقا فى ذلك الوقت على حد النهى عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهما. [الاوامر الغير الصريحة] *و أما الاوامر غير الصريحة، فضروب: - أحدها: ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم: كقوله تعالى: - كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ. وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ. فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ. لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. و أشباه ذلك مما فى معنى الأمر، فهذا ظاهر الحكم، و هو جار مجرى الصريح من الأمر. و الثانى: ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله فى الاوامر، و ترتيب الثواب على الفعل فى الاوامر، أو الإخبار بمحبة اللّه فى الأوامر. و أمثلة هذا الضرب ظاهرة: كقوله تعالى: - وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ. و قوله تعالى: - وَ مَنْ يُطِعِ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ. * و قوله تعالى: - وَ اَللّٰهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ. * و قوله تعالى: - وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. فإن الأشياء دالة على طلب الفعل المحمود. و الثالث: ما يتوقف عليه المطلوب: كالمفروض فى مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به.. و فى مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهى عن ضده.. و ما أشبه ذلك من الأوامر التى هى لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها. - و للأمر تقسيمات ثلاثة، يتفرع من كل منها نوعان: - [تقسيمات ثلاثة للأمر ] 1 - القسم الاول: باعتبار حسن المأمور به: و هذا ينقسم إلى قسمين: أ - حسن لعينه: و هو المأمور به الذى حسنه فى ذاته، أى لنفسه، لا شيء خارج عنه. و هذا له صورتان: الأولى: - ما يكون حسنه وضعيا، أى عرفيا و عقليا: كالإيمان، فانه حسن وضعا، أى عرفا و عقلا. و كذا الصلاة؛ فإنها مجموعة أقوال و أعمال تنبئ عن تعظيم المنعم، و حسنه ظاهر. الثانية: ما يكون حسنه بواسطة فعل آخر، إلا ان الفعل المتوسط يكون غير اختياري: كالزكاة و الصيام؛ فإن حسنهما ليس بذاتى - أى لذواتهما - بل حسن الزكاة بواسطة منع النفس عن الشهوات ابتغاء لوجه اللّه تعالى.. و حاجة المحتاج، و كذا شهوات النفس: كل ذلك ليس من اختيارات العبد. ب - حسن لغيره: و هو المأمور به الذى يكون حسنه بواسطة فعل اختيارى. و هذا له صورتان أيضا: [الأولى: أن يتأدى بأداء المأمور به ذلك الغير الذى يكون واسطة لحسن المأمور به]: كصلاة الجنازة، فإنها شرعت تعظيما لإسلام الميت، و بأدائها يخرج العبد عن عهدة هذا التعظيم أيضا. الثانية: لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذى حسنه الشرع لأجل هذا الغير: كالسعى لصلاة الجمعة، و لا تتأدى الصلاة بمحض السعى و بمحض أن يصل المرء إلى محل الصلاة. بل عليه أداؤها أيضا بعد السعى إليها، للخروج من العهدة. 2 - القسم الثانى: باعتبار تقيد المأمور به بالوقت: و هذا ينقسم إلى قسمين: - أ - مأمور به مطلق: و هو المأمور به الذى يقيد أداؤه بوقت. و هذا لا يلزم العمل به على الفور، بل يجوز تأخير أدائه مع استحباب التعجيل بشرط أن لا يفوت أصلا. و مثال هذا: الزكاة؛ فإن الشرع لم يقيد أداءها بوقت و بمدة بعد وجوبها بملك النصاب و حولان الحول علية: فيجوز أداؤها بعد تمام السنة على الفور، أو طويله إذا أداها المرء فى حياته قبل مماته و لم تفته بالتأخيرى، كما انه يجوز أداؤها قبل تمام السنة. ب - مأمور به موقت (مقيد): و هو المأمور به الذى قيد الشرع أداءه. و هذا الوجه يختلف باختلاف الأقسام فإن له أقساما، و هى: 1 - الموقت الذى يكون الوقت ظرفا له و سببا بوجوبه و شرطا لأدائه: و هذا كالصلوات المكتوبة؛ فإنها موقتة، و اجتمعت فى أوقاتها الجهات الثلاث: الظرفية؛ لأن الصلاة لا تحيط بجميع وقتها، بل يبقى منة شيء بعد أدائها و لو قدرا يسيرا لا محالة. و السببية؛ لأن الصلوات المكتوبة كلها لا تجب إلا بعد إتيان الأوقات المحددة لكل الصلاة. و الشرطية؛ لأن هذه الأوقات شرائط لأدائها؛ لأن أداء شيء منها لا يصح قبل أوانها و أوقاتها. 2 - الموقت الذى يكون معيارا له و سببا لوجوبه: و هذا يصح أداؤه فى وقته: إذا نوى المؤدى نفس المأمور به مصرحا به و بفرضيته.. و كذا إذا غلط فى ذكر الوصف، بأن ذكر النفل من جنسه مكان الفرض.. أو أطلق النية، بأن يذكر نفس المأمور به و لم يصرح الوصف.. و كذا إذا نوى معتمدا عملا آخر من جنس المأمور به فى بعض الصور. و مثال هذا: صوم رمضان؛ فإن الوقت له معيار؛ لأن الصوم يحيط به و لا يبقى من الوقت شيء بعد أدائه، و يتساوى الصوم الشرعى و النهار الشرعى فى الوجود فإن كل منهما عداده من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، و لذا لا يصح أداء عمل آخر من جنسه فى وقته.. و المعنى أنهما يتساويان فى البداية و النهاية بأن يبتدئا معا و ينتهيا معا.. و الوقت سبب لوجوبه أيضا كما أنه شرط أيضا لأدائه و يتأدى فيه الصوم المطلوب - أى المفروض - سواء نوى فرض الشهر أو أخطأ فى تعيينه وصفا بأن يتلفظ النفل مكان الفرض. 3 - الموقت الذى وقته معيار فقط: و هذا يجب لصحة أدائه تعيينه للأداء قبل وقته، أى قبل أن يبتدئ وقته و قبل أن يشرع العبد فيه؛ لأنه يجوز أن يجب فى ذلك الوقت فرد آخر من جنسه، و كذا يصح أداء فرد آخر من جنسه فيه.. و مثال ذلك: قضاء صوم رمضان، و كذا صوم النذر المطلق - أى النذر الذى لا يعين له وقت - فإن الوقت إنما يكون معيارا لهما دون غيره، و لذا يلزم تعيين كل منهما للأداء بالنية من قبل بداية الوقت؛ لأنه لا يصح صوم آخر فى نفس الوقت. 4 - الموقت الذى يكون الوقت معيارا له و ظرفا أيضا: و هذا يصح أداؤه بنية نفس المأمور به، و كذا بنية مطلق جنسه.. و مثال ذلك: الحج؛ فإن وقته معيار له، كما أنه ظرف أيضا.. فالمعيارية: بأن لا يجب فى الحياة إلا مرة واحدة. و كذا لا يمكن فى وقته إلا أداء حج واحد. و يصح أداء لفرض من هذا القسم بنية الفرض و بنية مطلق الحج، و لا يصح و لا يتأدى بنية النفل، و كذا بنية واجب آخر من جنسه. و عليه: فلا يصح التأخير فى القسم الثانى - و الذى هو: الوقت معيارا و سببا لوجوبه - بدون عذر؛ فإن شهر رمضان معين لغرض الصوم.. و يجوز التأخير فيما سوى هذا القسم إذا لم يفت الواجب عن وقته، و كذا عن حياته. 3 - القسم الثالث: باعتبار تعين ذات المأمور به و الاختيار فيه: - و هذا ينقسم إلى قسمين: - أ - مأمور به معين: و هو المأمور به الذى يعين الشرع صورته. و هذا لا يتأدى المأمور به و لا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة. و مثال ذلك: الصلاة و الصوم، و نحوهما من المأمورات التى عين صورها و أعمالها. ب - مأمور به مخير: و هو المأمور به الذى خير الشرع فى حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب و المأمور به. و هذا تبرأ الذمة و يسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة.. و مثال ذلك: كفارة اليمين؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها و ذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة، و هى: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. أو صيام ثلاثة أيام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص44) 
لفظ (أمر) مكون من حروف ثلاثة هي: الألف، و الميم، و الراء. و قد اختلف العلماء في مدلوله لغة: 1 - فذهب الجمهور إلى أن مدلوله لغة: هو القول الدال بالوضع على طلب الفعل سواء صدر هذا القول من الأعلى إلى الأدنى أو بالعكس أو صدر من المساوى. قال الأسنوي - رحمه اللّه -: لفظ الأمر و ما تصرف منه: كأمرت زيدا بكذا، و قول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل. و قد علم من التعبير (بالقول) أن الطلب بالإشارة و القرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقيا. و احترزنا (بالوضع) عن قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالب منك، أو إن تركته عاقبتك، فإنه خبر عن الأمر و ليس بأمر. و علم أيضا دخول الإيجاب و الندب في حد الأمر، بخلاف صيغة (افعل) فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة. فتلخص أن مسمى (الأمر) لفظ و هو صيغة (افعل) سواء كان للإيجاب أو للندب، و مسمى (افعل) هو الوجوب أو غيره، فتفطن للفرق بينهما، فإنه يشتبه على كثير من الناس. و جميع ما ذكرناه في الأمر يأتي بعينه في النهي فاستحضره . 2 - و قالت المعتزلة و بعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي: لا يسمى أمرا إلا إذا وجد العلو، و هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه، بخلاف الاستعلاء و هو الغلظة، و رفع الصوت و نحوهما. 3 - و عكس أبو الحسين البصري فقال: يشترط الاستعلاء دون العلو و صححه الإمام فخر الدين الرازي، و الآمدي، و ابن الحاجب. 4 - و شرط القاضي عبد الوهاب العلو و الاستعلاء معا. هذا. و العلو: هيئة ترجع إلى الشخص نفسه، أما الاستعلاء فإنه هيئة ترجع إلى الكلام و النطق به. أما تعريف الأمر اصطلاحا فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا: و أوضح تعريف للأمر تعريف القاضي البيضاوي له بأنه: القول الطالب للفعل . (فالقول): جنس في التعريف يشمل كل قول سواء كان لفظيا أو نفسيا و سواء كان طالبا للفعل أو طالبا للترك أو كان لا طلب فيه أصلا، كالخبر و من في معناه فخرج عنه اللفظ المهمل، كما خرج عنه الطلب بالإشارة أو القرائن المفهمة، فإن ذلك كله لا يسمى أمرا حقيقية. و قوله: (الطالب): قيد أول يخرج به الخبر و ما في معناه كالترجي و التمني، لأن هذه الأشياء لا طلب فيها، و وصف القول بأنه طالب مجاز مرسل من باب إطلاق اسم السبب و إرادة المسبب، لأن الطالب الحقيقي هو المتكلم بالصيغة. و قوله: (للفعل): احترز به عن النهي، فإنه قول طالب للترك، و بذلك يكون مخرجا للنهي، لأن النهي و إن صدق عليه قول طالب للفعل إلا أن الفعل في النهي خصوص الكف . و عرف أبو الوليد الباجي الأمر بأنه: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء و القهر. و معنى ذلك: ألا يكون أمرا إلا باستدعاء الفعل، و ذلك يتميز من الإباحة؛ لأن المبيح لا يستدعي الفعل، و إنما يأذن فيه، و الأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب. و قوله: (على وجه الاستعلاء و القهر): مما يختص به الأمر و يتميز به من الشفاعة و الرغبة، لأن الشافع و الراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة و الخضوع، و الآمر يستدعيه على وجه الغلبة و القهر . و عرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه . و عرفه إمام الحرمين بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب . و عرفه الغزالي بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، و اختاره القاضي أبو بكر و إمام الحرمين أيضا. قال عبد العزيز البخاري: و فيه تعريف الأمر بالمأمور و المأمور به، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر و على التقدير يلزم الدور . و عرفه الآمدي بأنه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء . فقوله: (طلب الفعل): احتراز عن النهي و غيره من أقسام الكلام. و قوله: (على جهة الاستعلاء): احتراز عن الطلب بجهة الدعاء و الالتماس. ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات للأمر و بين فسادها فقال: اختلفت المعتزلة فيه - أي في الأمر - بناء على إنكارهم لكلام النفس: فذهب البلخي و أكثر المعتزلة إلى أن الأمر: هو قول القائل لمن دونه: افعل أو ما يقوم مقامه. و منهم من قال: الأمر صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد و ما عداه من المحامل. و منهم من قال: الأمر افعل بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة، و إرادة الدلالة بها على الأمر، و إرادة الامتثال. و منهم من قال: الأمر هو إرادة الفعل. و منهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، و العقاب على الترك تارة. و منهم من قال: هو الإخبار باستحقاق الثواب و العقاب. إلى غير ذلك من التعريفات التي بين العلماء فسادها. (تتمة): للأمر في اللغة العربية صيغ تدل عليه: 1 - أفعال الأمر مثل: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ . 2 - الأفعال المضارعة المقترنة بلام الأمر نحو: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ . 3 - المصادر النائبة عن أفعال الأمر مثل: فَإِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقٰابِ ، لأنه بمعنى: فاضربوا رقابهم. 4 - أسماء أفعال الأمر نحو: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاٰ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ أي التزموا إصلاح أنفسكم، فإنه لا يضركم ضلال الضالين إذا كنتم على هدى. 5 - الجمل الخبرية لفظا الإنشائية معنى نحو: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) و نحو: إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص70) 
هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فهو طلب القيام بالفعل. و عليه فهو من اللّه سبحانه لطلب التقيّد بالشريعة. و تختلف الأوامر باختلاف القرائن، فقد يكون الأمر للوجوب كقوله تعالى: أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ [الإسراء: الآية 78] و قد يكون للنّدب كقوله تعالى في مكاتبة الأرقّاء: فَكٰاتِبُوهُمْ [النّور: الآية 33] و قد يكون للإباحة: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا [المائدة: الآية 2]. هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ الأصوليين يخلطون بين الأمر و بين صيغة الأمر، فلا يفرّقون بين طلب التقيّد بالشريعة و بين الصيغة فيقولون: «الأمر للوجوب»، مما أحدث بلبلة ليست سهلة في بحث الأحكام. و هو نوعان: صريح، و غير صريح. (را: صيغة الأمر). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص45) 
- هو عبارة عن الطلب الانشائي. - هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. أو هو ما دلّ على طلب الفعل و تحصيله في المستقبل سواء أ كان بصيغة الأمر كقوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ * أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص38) 
وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو المعنى الموضوع له لفظ الأمر، إلاّ انّ الظاهر عدم الخلاف في انّ مادة الأمر مفيدة لمعنى الطلب في الجملة، نعم الخلاف فيما هو منشأ هذه الاستفادة، فقد ذهب المحقق النائيني رحمه اللّه الى انّ مادة الأمر موضوعة لإفادة معنى الواقعة التي لها خطر و أهمية، و تمام المعاني المذكورة لمادة الأمر ترجع روحا الى هذا المعنى بما فيها الطلب، فإنّه من الامور التي لها خطر، و عليه يكون منشأ استفادة الطلب من مادة الأمر - بناء على هذه الدعوى - هو انّه من مصاديق المعنى الموضوع له لفظ الأمر. و في مقابل هذه الدعوى ذهب جمع من الأعلام الى انّ الطلب من المعاني التي وضع لفظ الأمر للدلالة عليه، فتكون مادة الأمر - بناء على هذه الدعوى - من المشتركات اللفظية. و الخلاف بين هؤلاء الأعلام فيما هي المعاني الاخرى التي وضعت مادة الأمر للدلالة عليها. فمنهم من زعم انّ مادة الأمر موضوعة - بالإضافة للطلب - للشيء و الحادثة و الغرض و الشيء العجيب و الفعل. و ذهب صاحب الكفاية رحمه اللّه الى انّ مادة الأمر موضوعة للطلب و للشيء فحسب، و انّ سائر المعاني المذكورة ترجع لمعنى الشيء و انه وقع خلط بين المفهوم و المصداق، و انّ لفظ الأمر لم يستعمل في هذه المعاني، نعم هو مستعمل في مصاديقها، و هو خارج عن محل البحث، إذ انّ البحث انما هو عن المفهوم الذي وضعت مادة الأمر بإزائه و للدلالة عليه. ثم انّ هناك أقوالا اخرى أعرضنا عن ذكرها لعدم ترتّب ثمرة تذكر من بيانها، و المهم في المقام هو التعرّض لمسألتين: المسألة الاولى: هي انّه هل يعتبر في صدق الأمر صدوره من العالي للداني و انّ الآمر في مقام الاستعلاء، أو لا يعتبران معا، أو يعتبر الأول دون الثاني أو الثاني دون الاول؟ أقوال: ذهب جمع من الأعلام كصاحب الكفاية و السيد الخوئي و السيد الصدر رحمهم اللّه الى اعتبار العلو في صدق الأمر و انّ صدور الأمر من المستعلي إذا لم يكن عاليا لا يكون أمرا، كما انّ صدور الأمر من العالي على غير وجه الاستعلاء يعدّ بنظر العرف أمرا، و استدلّ السيد الخوئي رحمه اللّه على ذلك بالوجدان و انّ صدوره من العالي هو المصحح لانتزاع عنوان البعث و التحريك و التكليف و انّه يصحّ سلب الأمر عن الطلب اذا صدر من الداني المستعلي، بأن يقال: انّ طلب المستعلي الداني ليس أمرا. و ذهب السيد الإمام رحمه اللّه الى اعتبار الاستعلاء بالإضافة الى العلو، فإنّ مثل قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ اِشْتَرىٰ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ (23) و كذلك قوله تعالى: مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً (24) لا يعدّ أمرا لأنّه لم يصدر على وجه الاستعلاء. المسألة الثانية: في دلالة الأمر على الوجوب فنقول: انّه قد وقع الاتفاق على انّ الأمر ظاهر في الوجوب، و انّ ذلك هو مقتضى المتفاهم العرفي من الأمر عند اطلاقه و عدم وجود ما يوجب صرفه عن ذلك. نعم وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو منشأ هذا الظهور، فالمشهور زعموا انّ منشأ الظهور هو الوضع، و انّ مادة الأمر كذلك صيغته وضعتا للدلالة على الطلب الوجوبي. و استدلوا لذلك: باستعمالات أهل اللسان و المحاورة لمادة الأمر و هيئته كقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ اَلَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إذ لا معنى للتحذير عن مخالفة الأمر لو لم يكن مفيدا للطلب الوجوبي، و لكان عليه عندئذ ان يقيّد الأمر المحذّر عن مخالفته بالامر الوجوبي. و في مقابل دعوى المشهور ذهب المحقق النائيني و السيد الخوئي رحمهما اللّه الى انّ المنشأ لظهور الأمر في الوجوب هو حكم العقل بتقريب حاصله: انّ العقل يدرك عند صدور الطلب من المولى لزوم الطاعة و انّه ليس للمكلّف التخلّف عنه، إذ انّ ذلك هو ما تقتضيه عبوديته للمولى جلّ و علا، نعم لو رخّص المولى في ترك متعلّق الطلب فإنّ للمكلّف عندئذ تجاوزه و عدم الجري على وفقه، أما مع عدم الترخيص فالعقل يدرك مسئولية المكلّف عن امتثال أمر المولى أداء لحقّ المولوية. فالأمر في حدّ نفسه ليست له دلالة على أكثر من الطلب و استفادة الوجوب من اوامر المولى انّما هي من مدركات العقل العملي. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص327) 
تعريفه عند جمهور الأصوليين: هو قول القائل لغيره (افعل) . فهم لم يشترطوا العلو و الاستعلاء، و الصحيح اشتراط العلو و الاستعلاء . صيغته: [الألفاظ المستعملة في الأمر على نحوين ] [أصلية] الألفاظ المستعملة في الأمر تعود إلى أربعة أصلية و هي: 1 - لفظ (افعل) يعني فعل الأمر، كقوله عزّ و جلّ: اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ . 2 - الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قول اللّه تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ . 3 - اسم فعل الأمر، كقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ . 4 - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى: فَإِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقٰابِ . و غير أصلية: و هي الكلمات الدالة على الطلب من حيث أصل المادة؛ كلفظ: أمر، و كتب، و فرض، و وجب، و غيرها ممّا يترتب على تركه العقاب أو الذّم أو إحباط العمل . دلالته و موجبه: تدلّ صيغة الأمر في خطاب اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - مجرّدة من القرائن - على حقيقة واحدة: هي الوجوب. و قد تدلّ صيغة الأمر على معان عدّة أخرى، منها: 1 - الندب: كقوله تعالى: فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً . 2 - و الإباحة: كقوله تعالى: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا . 3 - و التهديد: كقوله تعالى: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ . 4 - و الدعاء: كقوله تعالى: رَبَّنَا اِفْتَحْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَ قَوْمِنٰا بِالْحَقِّ . و ذكر ابن السبكيّ (ستة و عشرين معنى للأمر)، و أورد ابن النجار (خمسة و ثلاثين). فالأمر حقيقة في الوجوب، و مجاز في الباقي . و اختلف أهل الأصول في مسائل. فالصحيح: 1 - إنّ الأمر يقتضي الامتثال بالفور، و لا يتأخر إلا بدليل . 2 - و إنه يدل على المرّة، و لا يحمل على التكرار إلاّ بقرينة تدل عليها . 3 - و إنه إن ورد الأمر بعد الحظر، فتحمل على ما كانت قبل الحظر . إن كانت واجبة فعلى الوجوب، و إن كانت مباحة فعلى الإباحة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص34) 
اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء و القسر و معنى ذلك ألا يكون أمرا الا باستدعاء الفعل -، و ذلك يتميز (12-5) من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، و انما يأذن فيه و الأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب. و قوله «على وجه الاستعلاء و القسر » مما يختص به الأمر و يتميز به من الشفاعة و الرغبة، لأن الشافع و الراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة و الخضوع، و الآمر يستدعيه على وجه الغلبة و القهر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص52) 
-الأمر في اللغة:قول القائل لغيره افعل.و في الشرع:تصرّف إلزام الفعل على الغير،و ذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر يختصّ بهذه الصيغة(شش،ششا،10،116) -الفرق بين الأمر و الخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ و لا يجوز في الخبر(جص،فص 1، 5،134) -قد وجد لفظ الأمر موضوعا للإيجاب ثم قد يرد تارة و يراد به الندب و يرد أخرى و يراد به الإباحة ثم قد يرد شيء من ذلك،بل يدلّ على الزجر و الوعيد(جص،فص 15،298،1) -أهل اللغة حين قسّموا الكلام جعلوا الأمر أحد أقسامه،و قالوا هو قول القائل افعل كما ذكروا الخبر و الاستخبار و الطلب(جص،فص 2، 1،80) -سمّي تارك الأمر عاصيا و سمة العصيان لا تلحق إلا تارك الواجبات فدلّ على أن لفظ الأمر مختص بالإيجاب(جص،فص 2، 14،83) -لو جاز أن يقال في الأمر إنه لا دلالة فيه على كراهة الترك لجواز اجتماعهما في الحسن لجاز مثله في النهي حتى يقال إن النهي لا دلالة فيه على كراهة المنهي عنه،و إنما فيه الدلالة على إرادة ضده كما قلت في الأمر لأنه لا يمنع اجتماع المنهي عنه و ضده في الحسن(جص، فص 2،95،2) -الأمر إذا صدر غير مؤقت،هل هو على الفور أو على المهلة؟قال أبو بكر:اختلف أهل العلم في ذلك.فقال قائلون:هو على المهلة، و له تأخيره إلى الوقت الذي يخشى الفوات بتركه في آخر عمره.و قال آخرون:هو على الفور يلزم المأمور فعله في أول أحوال الإمكان.و كان شيخنا أبو الحسن رحمه اللّه يحكي ذلك عن أصحابنا،و يستدلّ عليه بقوله في فرض الحج أنه على الفور على من استطاع إليه سبيلا و أنه لا يسعه تأخيره(جص،فص 2، 2،105) -الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة و يحتمل أكثر منها،إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة(جص،فص 6،135،2) -ليس الأمر في هذا كالنهي،لأن النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدا(جص، فص 5،141،2) -الأمر يقتضي الإثبات،و الخبر إذا وقع عن إثبات فعل ماض أو مستقبل لم يقتض التكرار، كذلك الأمر إذا كان موضوعه الإثبات فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدّى موجب الأمر،و إن فعل المنهي عنه مرة لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد،لأن النهي لمّا تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كمن قيل له:لا تفعل ذلك في شيء من هذه الأوقات،فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن فعله في باقي الأوقات(جص،فص 2، 9،141) -لا فرق عند أصحابنا(الأحناف)بين الأمر إذا كان مطلقا أو معلّقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار،و لا قامت عليه الدلالة من غيره (جص،فص 12،142،2) -العلة في كون الأمر المعلّق بشرط أو وقت على مرة واحدة دون وجوب التكرار في الأمر المطلق هي أن التكرار لا يصحّ إيجابه إلا بوجود لفظ التكرار أو بقيام الدلالة عليه (جص،فص 6،145،2) -إذا خير المأمور(في الأمر)بين فعل أحد أشياء مثل كفارة اليمين،فالواجب في الحقيقة أحدها،و لا يجوز عندنا أن يقال إن جميعها هو الواجب،لأن الواجب هو ما لا يجوز له الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدل، و معلوم أن كل واحد منها إذا تعيّن بالفعل منفردا عن غيره كان في الحكم هو الواجب،لا على معنى أنه بدل من غيره،فلمّا كان له ترك ما عدا الواحد لا إلى بدل علمنا أنه ليس بواجب (جص،فص 3،149،2) -تكرار الأمر يوجب تكرار الفعل و إن كان في صورة الأول ما لم تقم الدلالة على أن المراد بالثاني هو الأول(جص،فص 10،150،2) -من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه،و لا اعتبار بحال فصول الأمر من الآمر(جص،فص 2، 11،151) -من أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما فقد فعل المأمور به و ليس عليه غيره،نحو كفّارة اليمين،و جزاء الصيد،و ما خيّر الإنسان فيه بين أن يفعله أو يفعل غيره (جص،فص 7،156،2) -من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية و يتوجّه به الخطاب إلى جماعتهم،نحو الجهاد و الصلاة على الجنائز و دفن الموتى و غسلهم،و نحو التفقّه في الدين قال اللّه تعالى فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (التوبة:122)فدلّ على أنه فرض على الكفاية(جص،فص 6،157،2) -اختلف...في إطلاق لفظ النهي على ضده. فقال قائلون:يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده،فيكون لفظ الأمر مقتضيا لذلك و موجبا له.و قال آخرون:لا يجوز أن يكون لفظ الأمر موجبا للنهي عن ضده من جهة اللفظ لكن من جهة الدلالة،على أنه لا يجوز له فعل ضده المنافي له في وقت وجوبه.و قال آخرون:لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده،لا من جهة اللفظ و لا من جهة الدلالة،و إن كان لفظ الأمر قد دلّ على كراهة ضده،لأن للنهي صيغة يختصّ بها في اللغة، كما أن للأمر لفظا يختصّ به،فغير جائز فيما لم يكن وجوبه أو حظره من طريق اللفظ أن يقال إنه مأمور به و إن كان قد لزمه فعله،أو منهي عنه و إن لزمه اجتنابه إذا كان ثبوت هذا الحكم له من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ لا يسمّى أمرا أو نهيا(جص،فص 2،161،2) -اختلف من أطلق لفظ الأمر و النهي فيما كان وجوبه أو حظره من طريق الدلالة في الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده؟فكل من جعل من هذه الطائفة الأمر على الفور فإنه يقول:إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الدلالة (جص،فص 12،162،2) -الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة(جص،فص 2، 1،164) -النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد،لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه و اجتنابه إلا بفعل ضده،إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد.و أما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمرا بسائر أضداده لأن له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة(جص، فص 11،164،2) -كل أمر مضمّن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت إن كان الوقت يستوعب الفعل(جص، فص 2،168،2) -إطلاق لفظ الأمر إنما يتناول الأمر الذي هو قول القائل:افعل،و لا يتناول غيره،إلا على وجه المجاز(جص،فص 7،218،3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص259) 
-الأمر إذا استعمل في الوجوب كان حقيقة (بص،مع 8،13،1) -"أمر"إذا وقع على القول،ما الذي يفيد؟اعلم أنه يفيد أمورا ثلاثة:أحدها يرجع إلى القول فقط؛و هو أن يكون على صيغة الاستدعاء و الطلب للفعل،نحو قولك لغيرك:"افعل" و"ليفعل".و الآخران يتعلّقان بفاعل الأمر: أحدهما/أن يكون قائلا لغيره:"افعل"على طريق العلو،لا على طريق التذلّل و الخضوع؛ و الآخر أن يكون غرضه بقوله"افعل"أن يفعل المقول له ذلك الفعل.و ذلك بأنه يريد منه الفعل.أو بأن يكون الداعي له إلى قوله "افعل"أن يفعل المقول له الفعل.و ليس يليق الفصل بين الموضعين بأصول الفقه(بص، مع 6،49،1) -الأمر يدلّ على إجزاء المأمور به،على معنى أنّه يمنع من لزوم القضاء،فصحيح أيضا.لأنّ قضاء العبادة المؤقتّة،هو فعل واقع بعد خروج وقتها،بدلا من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به(بص،مع 7،101،1) -الأمر هل يقتضي تعجيل المأمور به أم لا؟ ذهب الشيخان أبو علي و أبو هاشم إلى أنه لا يقتضي وجوب تعجيل المأمور به في أقرب الأوقات.و جوّزا تأخير المأمور به عن أوّل أوقات الإمكان.و إلى ذلك ذهب أصحاب الشافعي.و ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يقتضي تعجيل المأمور به،و يحرّم تأخيره عن أوّل أوقات الإمكان(بص،مع 15،120،1) -كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع، فذلك من"فروض الأعيان".و الكلام في ذلك من"باب العموم".وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض،كصلاة الجمعة؛و قد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض.و إذا تناول جماعتهم لا على الجمع،فذلك من "فروض الكفايات".نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض،كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين،و إذلال العدو،و قهره.فمتى حصل ذلك بالبعض،لم يلزم الباقين(بص،مع 4،149،1) -الأمر المقيّد بالاسم ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب و الأخبار المقيّدة بالأسامي لا تدلّ على حكم ما عداها.نحو قول القائل:"زيد في الدار"لا يدلّ على أن عمرا في الدال،و لا على أنه ليس في الدار.و كذلك إذا أمر بشيء، فإنه لا يدلّ على أن غيره ليس بواجب.و قال بعضهم:إن تعليق الحكم بالإسم يدلّ على أن ما عداه بخلافه(بص،مع 15،159،1) -(الأمر)المقيّد بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه،هو أنّه لو دلّ عليه،لدلّ عليه إمّا بصريحه و لفظه،و إمّا بفائدته و معناه؛و ليس يدلّ عليه من كلا الوجهين،فإذا ليس يدلّ عليه (بص،مع 5،162،1) -الأمر لمّا كان صادرا من آمر إلى مأمور، بمأمور به،في زمان،لم يمتنع أن يرجع شروط حسنه إليه و إلى الآمر و المأمور و المأمور به و الزّمان(بص،مع 10،177،1) -ما يشارك الأمر فيه النّهي فأمور:منها أنّه يجوز استعمال كل واحد منهما في خلاف ما تقتضيه صيغته.فصيغة الأمر يجوز وجودها غير أمر، و صيغة النّهي يجوز وجودها غير نهي.و منها أن يكون كلّ واحد منهما إنما يوصف بما يوصف به بحال فاعله.و منها اعتبار الاستعلاء في كل واحد منهما.و منها أن كلّ واحد منهما إذا كان مقيّدا بشرط و صفة،كان مقصورا عليها.و منها اعتبار كثير من الشّرائط في جنسهما،نحو أن يكون غرض المكلّف التّعريض لثواب،و يكون عالما باثابة المطيع و غير ذلك(بص،مع 1، 12،181) -ما يفترقان فيه(الأمر و النهي)،فأمور:منها الصّيغة.و منها ما يكون به كلّ واحد منهما موصوفا بما يوصف به.و منها أنّ مطلق الأمر لا يقتضي التّأبيد،و مطلق النّهي يقتضي ذلك. و لهذا صحّ النّظر في الأمر هل يقتضي التّعجيل،و لم يصحّ ذلك في النّهي.و منها أن من شرط حسن النّهي أن يكون المنهي عنه قبيحا،و من شرط حسن الأمر أن لا يكون المأمور به قبيحا(بص،مع 19،181،1) -الأمر-إلزام الآمر المأمور عملا ما.فإن كان الخالق تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه و سلم فالطاعة لهما فرض.و إن كان ممّن دونهما فلا طاعة له(حز،حكا 17،42،1) -الأمر:فهو نهي عن فعل كل ما خالف الفعل المأمور،و عن كل ضد له خاص أو عام،فإنك إذا أمرته بالقيام،نهيته عن القعود و الاضطجاع و الاتكاء و الانحناء و السجود،و عن كل هيئة حاشا القيام(حز،حكا 22،68،3) -نقل الأمر عن الوجوب و الفور إلى الندب و التراخي هو باب واحد،مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر.و هذا الباب يسمّى في الكلام و في الشعر:الاستعارة و المجاز،و منه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (الدخان:49)(حز، حكا 22،135،3) -فرّقنا بين النسخ و بين نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب أو غيره،و إن كان ذلك نقلا،لأن النسخ كان الأمر المنسوخ مرادا منّا العمل به قبل أن ينسخ.و أما المحمول على الندب فلم يرد قط منّا إلزامنا العمل به و هذا فرق ظاهر (حز،حكا 13،136،3) -الأمر:اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء و القهر(بج،حكف 9،49،1) -الأمر يشتمل على النّدب و الوجوب(بج، حكف 4،122،1) -الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من جهة المعنى، و عليه عامة الفقهاء،و قالت المعتزلة:الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضدّه(بج،حكف 1، 9،124) -الأمر:استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه (شي،تبص،3،17) -للأمر صيغة موضوعة في اللغة،و هو قول الرجل لمن هو دونه:"افعل"(شي،تبص، 2،22) -إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا على القرائن، اقتضى الوجوب.و من أصحابنا من قال: يقتضي الإباحة،و هو ظاهر قول الشافعي (شي،تبص،2،38) -إذا علّق الأمر بشرط،و قلنا:إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار،ففي المعلّق بشرط وجهان. أصحّهما:لا يقتضي التكرار.و من أصحابنا من قال:يقتضيه(شي،تبص،2،47) -إذا فات وقت العبادة سقطت،و لا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان.و من أصحابنا من قال: لا تسقط.لنا:هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر،فلم يجب فيه الفعل.كما قبل الوقت. و لأن تخصيص الأمر بالوقت.كتخصيصه بالشرط.و لو علّق الأمر بالشرط لم يجب مع عدمه.كذلك إذا علّق بوقت(شي،تبص، 2،64) -إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء و خير فيها،كان الواجب منها واحدا غير معين.و قالت المعتزلة:الجميع واجب.لنا:أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها.و لو كان الجميع واجبا،لعوقب على الكل،ألا ترى أن الصلوات الخمس لمّا كانت واجبة عوقب على ترك الجميع(شي،تبص،2،70) -الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى (شي،تبص،2،89) -للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه في اللغة.و قالت الأشعرية:ليس للخبر صيغة تدلّ عليه بنفسه. و قالت المعتزلة:الخبر إنما يصير خبرا بشرط أن ينضم إلى اللفظ قصد المخبر إلى الإخبار به،كما قالوا في الأمر و النهي.لنا:هو أن أهل اللسان قسّموا الكلام فقالوا:أمر،و نهي، و خبر،و استخبار.فالأمر قولك:افعل. و النهي،قولك:لا تفعل.و الخبر،قولك: زيد في الدار.و الاستخبار،قولك:أزيد في الدار؟و هذا يدلّ على أن هذا اللفظ موضوع للخبر،يدلّ عليه بنفسه(شي،تبص،7،289) -الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه و من أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب،فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمّى أمرا على سبيل المجاز و من أصحابنا من قال ليس بمجاز (شي،جا،3،7) -الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر و النهي لأن القصد إلى التقرّب بالفعل و الترك يتضمّن العلم به حتى يصحّ القصد إليه و هذا يستحيل في حق الناسي(شي،جا،16،11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص261) 
-كلّ أمر:نهي و خبر.و كلّ نهي:أمر.و كلّ خبر:أمر و نهي(جون،جهك،16،32) -الأمر:الدعاء إلى الفعل(جون،جهك، 10،33) -الخطاب ينقسم إلى:أمر و نهي.فيكون الأمر لفظا و يكون فحوى و دليل لفظ.و كذا النهي. و الأمر بالشيء لا يناقض النهي عمّا يصحّ الجمع بين متعلّقيهما؛لكن يناقضه فيما يستحيل جمعهما فيه(جون،جهك،3،89) -الأمر أحد أقسام الكلام بمنزلة الخبر و الاستخبار،و هو عند أهل اللسان قول المرء لغيره إفعل،و لكن الفقهاء قالوا هذه الكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله أو دونه فهو أمر، و إذا خاطب بها من هو فوقه لا يكون أمرا،لأن الأمر يتعلق بالمأمور(سر،صوس 7،11،1) -جمع الأمر الذي هو القول فقالوا فيه:أوامر، و الأمر الذي هو الفعل فقالوا في جمعه:أمور (سر،صوس 3،12،1) -إما أن يكون الأمر حقيقة في الإيجاب خاصة فعند الإطلاق يحمل عليه حقيقة،أو يكون حقيقة في الإيجاب و الندب جميعا فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمّنه الندب و الزيادة،لا يجوز أن يقال:هو للندب حقيقة و للإيجاب مجازا؛لأن هذا يؤدّي إلى تصويب قول من قال:إن اللّه لم يأمر بالإيمان و لا بالصلاة، و بطلان هذا لا يخفى على ذي لب(سر، صوس 13،17،1) -الأمر نوعان:مطلق عن الوقت،و مقيّد به (سر،صوس 2،26،1) -الوجوب ثابت بعد الأمر،و التأخير في الأداء مباح له بشرط أن لا يكون تفويتا(سر، صوس 10،28،1) -الأمر يقتضي كراهة ضده و لا نقول إنه يوجبه أو يدل عليه مطلقا(سر،صوس 12،94،1) -خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل و الترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر،فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا،و الذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر الافكراهية.و إن ورد بالتخيير فهو مباح(غز، مس 14،65،1) -الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده و للمسألة طرفان:أحدهما يتعلّق بالصيغة و لا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة،و من رأى ذلك فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان.فيجب عليهم الرد إلى المعنى و هو أن قوله قم له مفهومان: أحدهما طلب القيام و الآخر ترك القعود،فهو دال على المعنيين،فالمعنيان المفهومان منه متّحدان أو أحدهما غير الآخر فيجب الرد إلى المعنى.و الطرف الثاني البحث عن المعنى القائم بالنفس و هو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أم لا.و هذا لا يمكن فرضه في حق اللّه تعالى فإن كلامه واحد هو أمر و نهي و وعد و وعيد فلا تتطرق الغيرية إليه(غز، مس 7،81،1) -الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به(غز،مس 5،411،1) -الأمر يدلّ على أن المأمور ينبغي أن يوجد مطلقا.و النهي يدلّ على أنه ينبغي أن لا يوجد مطلقا.و النفي المطلق يعمّ،و الوجود المطلق لا يعمّ،فكل ما وجد مرة فقط وجد مطلقا و ما انتفى مرة فما انتفى مطلقا(غز،مس 5،6،2) -الأمر و النهي يدلّ على اقتضاء الفعل و اقتضاء الترك فقط أو على الوجوب و التحريم فقط،أما حصول الأجزاء و الفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر و اللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية.و أما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه،و لكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر و لا بنقل الآحاد(غز،مس 2، 3،28) -الأمر:قسم من أقسام الكلام،و أصل الكلام (غز،من،2،98) -الأمر:قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به،و يندرج تحته الندب.و قيل:قول يتضمن إيجاب المأمور به،و يخرج منه الندب (غز،من،12،102) -يجوز نسخ الأمر قبل مضي زمان إمكان الامتثال.خلافا للمعتزلة.بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله،و كان قد اعتقد وجوب الذبح،و لذلك تعاطى سببه(غز،من، 10،297) -الأمر فهو:استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء و إن شئت قلت هو:استدعاء الفعل بالقول من الأعلى(كلو،تم 4،66،1) -الأمر:استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء،من غير اشتراط إرادة الآمر المأمور به(كلو،تم 2،124،1) -النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الوجوب،فكذلك الأمر يجب أن يقتضي فعل المأمور به على سبيل الوجوب،لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل و الآخر أمر بالترك(كلو،تم 2،164،1) -الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط،لأنه لا يخلو أن يكون المأمور به واجبا أو ندبا،فإن كان ندبا لم يضرنا فعله بل ينفعنا،و إن كان واجبا أمنا الضرر بفعله،و إذا حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضرّ بتركه، فدلّ على أن فعل الأحوط واجب(كلو،تم 1، 9،165) -إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب،نصّ عليه أحمد (كلو،تم 1،174،1) -الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين. فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر و عاد إلى الأصل و هو الإباحة(كلو،تم 1، 1،185) -النهي كالأمر،و الأمر لا يقتضي الفور و المداومة(كلو،تم 6،364،1) -اتّفقوا على أنّ لفظة"الأمر"حقيقة في القول المخصوص و اختلفوا في كونه حقيقة في غيره: فزعم بعض الفقهاء:أنّه حقيقة في الفعل أيضا. و الجمهور:على أنّه مجاز فيه.و زعم أبو الحسين(البصريّ):أنّه مشترك بين"القول المخصوص"و بين"الشيء"و بين"الصفة"، و بين"الشأن"و"الطريق".و المختار:أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط(رز،مح 1، 2،7) -أهل اللّغة يستعملون لفظة"الأمر"في الفعل، و ظاهر الاستعمال الحقيقة.بيان الاستعمال: القرآن،و الشعر،و العرف(رز،مح 1، 10،10) -لا نسلّم استعمال هذا اللّفظ(الأمر)في الفعل -من حيث إنّه فعل(رز،مح 9،14،1) -الأمر"طلب الفعل بالقول-على سبيل الاستعلاء"(رز،مح 10،22،1) -حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الإرادة و غير مشروطة بها(رز،مح 12،26،1) -(الأمر)لو جعلناه حقيقة في الصيغة-كان مجازا في المدلول:تسمية للمدلول باسم الدليل،و لو جعلناه حقيقة في المدلول-كان مجازا في الدليل:تسمية للدليل باسم المدلول؛و الأوّل أولى؛لأنّه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول،أمّا لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل،بل فهم دليل معيّن(رز، مح 5،35،1) -الأمر:اسم لمطلق اللّفظ الدالّ على مطلق الطلب(رز،مح 7،40،1) -الطلب النفسانيّ أمر باطن-فلا بدّ من الاستدلال عليه(الأمر)بأمر ظاهر،و الإرادة أمر باطن مفتقرة إلى المعرّف:كافتقار الطلب إليه،فلو توقّفت دلالة الصيغة على الطلب- على تلك الإرادة-لما أمكن الاستدلال بالصيغة على ذلك الطلب ألبتّة(رز،مح 1، 7،42) -لو لم يكن الأمر ملزما للفعل-لما كان إلزام الأمر سببا للزوم المأمور به،لكنّه سبب للزوم المأمور به:فوجب أن يكون الأمر ملزما للفعل (رز،مح 2،73،1) -أنّه تعالى رتّب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر،و ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة(رز،مح 2،90،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص264) 
-الأمر الوارد عقيب الحظر،و الاستئذان- "للوجوب"خلافا لبعض أصحابنا(رز، مح 2،159،1) -الأمر طلب الفعل،و النهي طلب الترك فإذا كان النهي-الذي-هو أحد الطلبين-يفيد التكرار:فكذا الآخر(رز،مح 2،170،1) -إنّ الأمر و الخبر المقيّد بالاسم-لا يدلّ على نفي حكم ما عداه:كقول القائل:زيد في الدار،لا يدلّ على أن عمرا ليس فيها؛و إذا أمر بشيء لا يدلّ على أنّ غيره ليس بواجب (رز،مح 6،225،1) -الأمر المقيّد بالصفة.و هو كقوله:زكّوا عن الغنم السائمة.و اختلفوا في أنّه هل يدلّ ذلك على أنّه لا زكاة في غير السائمة؟.الحقّ:أنّه لا يدلّ-و هو قول أبي حنيفة-رحمه اللّه- و اختيار ابن سريج،و القاضي أبي بكر،و إمام الحرمين-و الغزالي،و قول جمهور المعتزلة. و ذهب الشافعيّ،و الأشعريّ-رضي اللّه عنهما -و معظم الفقهاء-منّا:إلى أنّه يدلّ(رز، مح 7،228،1) -الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب،و قد يكون على البدل.و على التقديرين:قد يكون الجمع محرّما،و مباحا،و مندوبا.مثال المحرّم في الترتيب-:أكل الميتة،و أكل المباح.و في البدل-:تزويج المرأة من كفئين.و مثال المباح في الترتيب-:الوضوء و التيمّم.و في البدل:ستر العورة بثوب بعد ثوب.و مثال المندوب في الترتيب:الجمع بين خصال كفارة الفطر.و في البدل الجمع بين خصال كفّارة الحنث.و اللّه أعلم(رز،مح 1، 6،283) -الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ الشيء إلا به- بشرطين:أحدهما:أن يكون الأمر-مطلقا. و الآخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلّف(رز، مح 5،317،1) -صيغة الأمر-هي صيغة النهي،بل المراد:أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه،بطريق الالتزام(رز،مح 4،334،1) -الأمر بالشيء نهي عن الإحلال به ب"الذات"، و نهي عن أضداده الوجوديّة ب"العرض و التبع" (رز،مح 11،337،1) -الأمر بالشيء نهي عن ضدّه من حيث المعنى فأما الصيغة فلا(قد،روض،9،47) -الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء،و قيل هو قول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به و هو فاسد إذ تتوقّف معرفة المأمور على معرفة الأمر،و الحدّ ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور.و للأمر صيغة مبيّنة تدلّ بمجرّدها على كونها أمرا إذا تعرّت عن القرائن و هي إفعل للحاضر و ليفعل للغائب(قد،روض،2،167) -لا يشترط كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين(قد،روض،10،169) -اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر،حقيقة في القول المخصوص،و هو قسم من أقسام الكلام.و لذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر و نهي،و خبر و استخبار،و وعد و وعيد و نداء(أمد،حكم 14،188،2) -الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء،فقولنا (طلب الفعل)احتراز عن النهي و غيره من أقسام الكلام؛و قولنا(على جهة الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء و الالتماس (أمد،حكم 17،204،2) -أوامر الشارع في الصوم و الصلاة محمولة على التكرار،فدلّ على إشعار الأمر به(أمد، حكم 17،226،2) -الأمر إذا دلّ على وجوب الفعل،فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على الفور،مع أنّ ذلك لم يكن مقتضى للأمر،بل هو من لوازم مقتضاه، فكان مقتضاه على الفور أولى لإصالته(أمد، حكم 2،245،2) -الأمر بالشيء يكون مستلزما للنهي عن أضداده،لا أن يكون عين الأمر هو عين النهي عن الضدّ،و سواء كان الأمر أمر إيجاب أو ندب(أمد،حكم 13،252،2) -الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طالبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو:قم(قر، نقح،6،40) -إذا ورد(الأمر)بعد الخطر اقتضى الوجوب عند الباجي و متقدمي أصحاب مالك و أصحاب الشافعي و الإمام فخر الدين،خلافا لبعض أصحابنا و أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة،كقوله تعالى وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا (المائدة:2)بعد قوله تعالى لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (المائدة:95)لأن الأصل استعمال الصغية في مسمّاها(قر،نقح،11،139) -ظاهر الأمر الوجوب(دق،عمد 20،78،1) -استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا؛لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء(دق،عمد 4،116،1) -الأمر و هو من الخاصّ،فإن صيغة الأمر لفظ خاص وضع لمعنى خاص و هو:طلب الفعل (نس،كشف 4،44،1) -الأمر:(قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل)فخرج فعل النبي عليه السلام،و الإشارة بالقول،فإنّهما ليسا بأمر،و الدعاء، و الالتماس،بقوله:على سبيل الاستعلاء، فإنّ من قال لغيره:إفعل على سبيل التضرّع لا يسمّى آمرا و إن كان أعلى رتبة من المقول له: افعل،و من قال لغيره على سبيل الاستعلاء: إفعل يقال:إنه أمره و إن كان أعلى رتبة منه، و بقوله:إفعل أو نحوه،يخرج قول من هو مفترض الطاعة لغيره(نس،كشف 1، 14،44) -موجبه(الأمر):الوجوب لا الندب، و الإباحة،و التوقّف سواء كان بعد الحظر أو قبله،لانتفاء الخيرة عن المأمور بالنص، و استحقاق الوعيد لتاركه(نس،كشف 1، 2،50) -الأمر مجموع اللفظ و المعنى،فاللفظ دال على التركيب،و ليس هو عين المدلول.إن اللفظ دالّ على صيغته التي هي الأمر به،كما يقال: يدلّ على كونه أمرا(تي،سود،15،9) -الأمر عنده للوجوب،و هو عنده(أحمد)على الفور،و كان يذهب إلى أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة،و متى تكرّر الأمر فهو توكيد المأمور،و إذا ورد بعد تقدّم نهي دلّ على الإباحة،و متى خير المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا يعينه،و متى قام الدليل على أنه لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز، و المندوب إليه داخل تحت الأمر،و الأمر بالشيء نهي عن ضدّه(تي،سود،11،22) -(الأمر)هو قول القائل لمن دونه:إفعل و نحوه و هو غير مطّرد لصدقه على التهديد و التعجيز و الإهانة و نحوها(بخ،بزد 7،241،1) -الأمر إذا أريد به النّدب فهو مجاز فيه(بخ، بزد 19،273،1) -الأمر و النهي...إنما يراد بها طلب الأحكام المشروعة و أداؤها.و إنما الخطاب للأداء و لهذه الأحكام أسباب تضاف إليها شرعية وضعت تيسيرا على العباد،و إنما الوجوب بإيجاب اللّه تعالى لا أثر للأسباب في ذلك و إنما وضعت تيسيرا على العباد(بخ،بزد 2، 2،619) -الأمر عند الجمهور يتعلّق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته إلزاما و قبله إعلاما و الأكثر من الجمهور قالوا يستمرّ تعلّقه الإلزامي به حال المباشرة له،و قال إمام الحرمين و الغزالي ينقطع التعلّق حال المباشرة و إلاّ يلزم طلب تحصيل الحاصل و لا فائدة في طلبه(سب، عطر 2،283،1) -الأمر بالأداء،هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟فيه مذهبان،أصحّهما عند الإمام فخر الدين،و الآمدي،و أتباعهما أنّه لا يكون أمرا به(اس،مهد،2،68) -إذا تعارض الأمر بين الأول:و هو إطلاق المسبّب على السبب و بين عكسه،فالعكس أولى،لأنّ السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن بخلاف العكس،ألا ترى أنّ البول مثلا يدلّ على انتقاض الوضوء،و انتقاض الوضوء لا يدلّ على البول،فقد يكون عن لمس أو غيره (اس،مهد،13،189) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص266) 
-(الأمر)حقيقة في القول الطالب للفعل(اس، مهس 4،3،2) -الأمر و النهي يطلقان عند الأشاعرة على اللساني،و على النفساني أيضا و هو الطلب (اس،مهس 12،7،2) -الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل لا على سبيل الحقيقة و لا على سبيل المجاز، و إنّما يقع على جملة الشأن حقيقة(اس، مهس 11،11،2) -لا فارق بين السؤال و الأمر إلاّ في الرتبة فقط أي أنّ رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل، و السؤال إنّما يدلّ على الندب فكذلك الأمر لأنّ الأمر لو دلّ على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر و هو خلاف ما نقوله،و جوابه أنّ السؤال يدلّ على الإيجاب أيضا لأنّ أهل اللّغة وضعوا أفعل لطلب الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول الأمر للإيجاب،و قد استعملها السائل لكنّه لا يلزم منه الوجوب،إذ الوجوب لا يثبت إلاّ بالشرع فلذلك لا يلزم المسؤول القبول من السائل(اس،مهس 8،42،2) -الأمر و النهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر و لا نهي،و إنّما يتعلّق بها التخيير(شط، عصم 18،306،2) -الجمع بين الأمر و الرخصة جمع بين متنافيين. فلا بدّ أن يرجع الوجوب أو الندب إلى عزيمة أصلية،لا إلى الرخصة بعينها.و ذلك أنّ المضطرّ الذي لا يجد من الحلال ما يردّ به نفسه،أرخص له في أكل الميتة،قصدا لرفع الحرج عنه،ردّا لنفسه من ألم الجوع.فإن خاف التلف و أمكنه تلافي نفسه بأكلها،كان مأمورا بإحياء نفسه(شط،وفق 5،312،1) -الأمر و النهي يستلزم طلبا و إرادة من الآمر؛ فالأمر يتضمّن طلب المأمور به و إرادة إيقاعه، و النهي يتضمّن طلبا لترك المنهي عنه و إرادة لعدم إيقاعه و مع هذا ففعل المأمور به و ترك المنهي عنه يتضمّنان أو يستلزمان إرادة،بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع(شط،وفق 3، 4،119) -الأمر من باب الثبوت،و ثبوت الأعمّ لا يستلزم ثبوت الأخصّ،فالأمر بالأعمّ لا يستلزم الأمر بالأخصّ(شط،وفق 5،127،3) -الأمر و النهي إذا تواردا على متلازمين فكان أحدهما مأمورا به و الآخر منهيا عنه عند فرض الإنفراد،و كان أحدهما في حكم التبع للآخر وجودا أو عدما فإنّ المعتبر من الإقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع،و أمّا ما انصرف إلى جهة التابع فملغى و ساقط الإعتبار شرعا(شط، وفق 2،163،3) -الأمر و النهي إذا تواردا على شيء واحد و أحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك...ما يبيّن جواز اجتماعهما و له صورتان:إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة و النهي إلى أوصافها.و هذا كثير،كالصلاة بحضرة الطعام،و الصلاة مع مدافعة الأخبثين، و الصلاة في الأوقات المكروهة،و صيام أيام العيد،و البيع المقترن بالغرر و الجهالة، و الإسراف في القتل،و مجاوزة الحدّ في العدل فيه،و الغش و الخديعة في البيوع و نحوها،إلى ما كان من هذا القبيل.و الثانية أن يرجع النهي إلى الجملة و الأمر إلى أوصافها و له أمثلة كالتستّر بالمعصية في قوله عليه الصلاة و السلام:«من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اللّه»(شط،وفق 3، 2،207) -الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع،بل التوابع إذا كانت مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر.و الدليل على ذلك... أنّ الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيّدات؛فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص،و الأمر إنّما تعلّق بها مطلقا لا مقيّدا(شط،وفق 3، 7،211) -الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب(تف،نهي 33،80،2) -النهي متردّد بين التحريم و الكراهة و الأمر دائر بين الوجوب و الندب و الإباحة على بعض الآراء(تف،نهي 14،312،2) -مدلول الخبر هو الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو نفيه عنه فالمحكوم به في خبر الشارع إن كان هو الحكم الشرعي مثل كتب عليكم الصيام و أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا،فلا يخفى أنّه يفيد ثبوت الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازا عن الإنشاء،و إن لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر و النفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع و هو محال،بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع(تف، وضح 16،149،1) -الأمر يطلق حقيقة على نفس صيغة إفعل استعلاء و على اقتضاء الفعل بطريق الاستعلاء و الأول إسم و الثاني مصدر بمنزلة القول و الخبر (تف،وضح 1،151،1) -إختلفوا في أنّ حسن المأمور به من موجبات الأمر بمعنى أنّه ثبت بالأمر أو من مدلولاته بمعنى أنّه ثبت بالعقل و الأمر دليل عليه و معرف له فالمصنّف رحمه اللّه تعالى قبل تفصيل المذاهب و الدلائل أجمل القول بأنّه لا بدّ للمأمور به من الحسن سواء ثبت بنفس الأمر أو بالعقل قبله.قال في الميزان و عندنا لمّا كان للعقل حظّه في معرفة حسن بعض المشروعات كالإيمان و أصل العبادات كان الأمر دليلا و معرّفا لما ثبت حسنه في العقل و موجبا لما لم يعرف به(تف،وضح 14،172،1) -مسئلة الحسن و القبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر و النهي و هو يقتضي حسن المأمور به و قبح النهي عنه فلا بدّ من البحث عن ذلك ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره و نحو ذلك (تف،وضح 20،172،1) -الأمر اللاموجود و اللامعدوم الصادر عن العبد أمر لا يجب عنده وجود الأثر،و هو المسمّى بالكسب و الفعل حاصل به و بخلق اللّه تعالى (تف،وضح 13،188،1) -إختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أنّ حقه الفور،و المختار أنّه لا يدلّ على الفور و لا على التراخي بل كل منهما بالقرينة(تف، وضح 10،202،1) -الأمر لا يقتضي حسن المأمور به،لأنّ الحسن لا يرجع إلى وصف الفعل بل إلى الأمر بالثناء على فاعله.و عن المعتزلة أنّه يقتضيه(زر، بحر 16،173،1) -إذا سقط الأمر بالنسخ،و قلنا:إنّه سقط الجواز فإلى ما ذا يرجع حكمه؟قيل:إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة،فإن لم يكن له أصل فيهما فيحتمل أن يقال:يرجع إلى حكم الأشياء قبل ورود الشرع(زر،بحر 1، 14،235) -إذا ورد لفظ الأمر و دلّ دليل على أنّه لم يرد به الوجوب فمن قال:بأنّه حقيقة حمله على الندب،و لم يحتج في ذلك إلى دليل،لأنّ اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق، و الأخرى بالتقييد،و كما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، و من قال:إنّه مجاز لم يحمله عليه إلاّ بدليل، لأنّ حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلاّ بدلالة(زر،بحر 10،288،1) -الأمر قبل حدوث الفعل المأمور به أمر إيجاب و إلزام،و لكنّه يتضمّن الاقتضاء و الترغيب و الدلالة على امتثال المأمور به(زر،بحر 1، 15،420) -تحقّق الوجوب(في الأمر)قبل الحدوث و في حال الحدوث،و إنّما يفترق الحالتان في أمر. و هو أنّه حالة المقارنة و إن تعلّق به لكن لا يقتضي ترغيبا و اقتضاء،بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلّق به(زر،بحر 21،420،1) -الفعل ينقسم إلى ماض و أمر و مضارع.فأما المضارع:فلم يستعمل في الشرع في شيء أصلا إلاّ في لفظة"أشهد"في الشهادة،فإنّها تعيّنت و لم يقم غيرها مقامها،و كذلك في اللعان سواء قلنا:إنّه يمين أو شهادة،أو فيه شائبة من أحدهما،و يجوز في اليمين:أقسم باللّه و أشهد و لا يتعيّن.و أما الماضي:فيعمل به في الإنشاءات كالعقود و الطلاق.و أما فعل الأمر:فهي مسألة الإيجاب و الاستيجاب في العقود و الطلاق،فكذا يعمل به في كل موضع يعمل بالماضي على الصحيح(زر،بحر 2، 4،176) -لفظة"أمر"فإنّه يطلق لغة على ضدّ النهي و هو ظاهر،و يطلق على الفعل(زر،بحر 2، 10،343) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص269) 
-الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس،و حقيقته اقتضاء الطاعة.ثم ذلك ينقسم إلى ندب و وجوب ليتحقّق الاقتضاء فيهما،و أما العبارة الدالّة على المعنى القائم بالنفس،كقول القائل:"افعل"فمتردّد بين الدلالة على الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد،فيتوقّف فيها حتى يثبت بقيود المآل أو بقرائن الأحوال تخصيصها ببعض المقتضيات،فهذا ما نرتضيه من المذاهب(زر،بحر 23،345،2) -اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو "افعل"أو"ليفعل"؟فذهب قوم إلى أنّ الأصل"ليفعل"لأنّ الأمر معنى،و الأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف كالنهي و غيره. و ذهب الأكثرون إلى أنّ الأصل"افعل"لأنّه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة بخلاف"ليفعل" فإنّه يستفاد من اللام(زر،بحر 5،352،2) -الأمر ضربان:أمر إعلام و أمر إلزام،فأما أمر الإعلام فمختصّ بالاعتقاد دون الفعل،و يجب أن يتقدّم الأمر على الاعتقاد بزمان واحد و هو وقت العلم به،و أما أمر الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد و الفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب و إيجاد الفعل،و لا يجزّئه الاقتصار على أحدهما،فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه لم يجز،و إن اعتقد وجوبه و لم يفعل كان مأخوذا به،و لا يلزم تجديد الاعتقاد عند الفعل إذا كان على ما تقدّم من اعتقاده،لأنّ الاعتقاد تعبّد إلزام،و الفعل تأدية مستحقّ،و يجب أن يتقدّم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد(زر،بحر 2، 11،374) -يجوز تقديم الأمر على وقت الفعل خلافا لمن قال:لا تكون صيغة"افعل"قبل وقت الفعل أمرا بل يكون إعلاما(زر،بحر 7،375،2) -مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية،كذا حكاه إمام الحرمين و ابن القشيري و ابن السمعاني و ابن برهان و سليم الرازي و الباجي في"الأحكام"و غيرهم،و خرجوا على ذلك الوضوء المنكس و الطواف بغير طهارة،فلا يجوز عندنا واحد منهما،لأنّه نهي عنه إجماعا.أما عندنا فنهي تحريم و أما عندهم فنهي تنزيه،و إذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين،لما بين الأمر و النهي من التضادّ (زر،بحر 3،377،2) -إذا تكرّر لفظ الأمر نحو صل ثلاثا صل ثلاثا، فإن قلنا:في الأمر الواحد يقتضي التكرار، فههنا هو تأكيد قطعا و إن قلنا:إن مطلقة للمرة الواحدة ففي تكرّره و جهان:حكاهما الشيخ أبو إسحاق و سليم الرازي.أحدهما:أنّه تأكيد له فلا يقتضي غير مقتضاه من المرة الواحدة ...و الثاني أنّه استئناف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل،و نسبه ابن الصباغ لأكثر أصحابنا، و صحّحه الشيخ أبو إسحاق و إلكيا الهراسي، و قال ابن برهان:إنّه قول الجمهور،و حكاه الهندي عن الأكثرين،و نسبه صاحب "الواضح"المعتزلي لعبد الجبار،و نسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي،و قطع الأول(زر،بحر 8،392،2) -الأمر إن صرّح الآمر فيه بالفعل في أي وقت شاء،أو قال:لك التأخير،فهو للتراخي بالاتّفاق.و إن صرّح به للتعجيل فهو للفور بالاتّفاق،و إن كان مطلقا أي:مجرّدا عن دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على الفور على الفعل قطعا(زر،بحر 5،396،2) -يمتاز به الأمر و النهي هو أنّ الأمر المطلق يقتضي فعل مرّة على الأصحّ،و النهي يقتضي التكرار على الدوام.و النهي لا يتّصف بالفور و التراخي مع الإطلاق،و الأمر يتّصف بذلك على الأصحّ.و النهي لا يقضي إذا فات وقته المعيّن بخلاف الأمر.و النهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة،و في الأمر خلاف.و في تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين. و الأمر يقتضي الصحّة بالإجماع،و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين. و النهي المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلّق على شرط على الأصحّ.قال ابن فورك:و يفترقان في أنّ النهي عن الشيء ليس أمرا بضدّه،و الأمر بالشيء نهي عن ضدّه إذا كان على طريق الإيجاب،و في أنّه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها،كقوله تعالى: وَ لاٰ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً (الإنسان:24)(زر،بحر 3،456،2) -صيغة الأمر في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أنّ الأمر إسم للصيغة المقابلة لصيغة الماضي و أخيه،أي و صيغة المضارع حال كون الصيغة المذكورة مستعملة في الإيجاب أو غيره كالندب و الإباحة (أم،قرر 17،142،2) -الكلام الأزلي معنى واحد قائم بذاته تعالى في الأزل لا تعدّد فيه و لا تكثّر أصلا و إنّما يتكثّر فيما لا يزال باعتبار تعلّقه فإن تعلّق بما حسن فعله فهو أمر و إن تعلّق بما قبح فعله فهو نهي و إن تعلّق بما يخبر عنه فهو خبر و إن تعلّق بما يستفهم عنه فهو استفهام،و كذا الحال في كونه ماضيا و مضارعا فأول مرتبة ظهرت باعتبار هذه التعلّقات من أنواع هذه المراتب هي مرتّبة الأمر.فإنّ ذلك الكلام الأزلي يتعلّق ابتداء بوجود زيد بخطاب كن و هو أمر ثم يتعلّق بعد وجوده تعلّق النهي و الاستفهام و الإباحة و الإخبار بحسب الاقتضاء(مل،مرق 1، 18،154) -صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى، الوجوب نحو أقيموا الصلاة،و الندب نحو فكاتبوهم،و الإرشاد نحو و اشهدوا إذا تبايعتم، و الفرق بينه و بين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة و الإرشاد لمنافع الدنيا،و الإباحة نحو و إذا حللتم فاصطادوا،و التأديب نحو كل مما يليك و هو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي،و الامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا،و الإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين،و التهديد نحو اعملوا ما شئتم، و التسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها، و التعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله،و الإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم،و التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا،و الدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا،و التمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي،و التكوين نحو كن فيكون،و الاحتقار نحو قوله تعالى أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (يونس: 80)(مل،مرق 4،156،1) -إنّ إطلاق الأمر على الندب و الإباحة من قبيل إطلاق إسم الكل على الجزء لأنّا سلّمنا أنّ الإباحة مباينة للوجوب بكون معنى الإباحة جواز الفعل و جواز الترك و معنى الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك،لكن معنى قولنا إنّ الأمر للإباحة هو أنّ الأمر يدلّ على جزء واحد من الإباحة و هو جواز الفعل فقط لا إنّه يدلّ على كلا جزئيه،لأنّ الأمر لا دلالة له على جواز الترك بل إنّما يثبت جواز الترك بناء على أنّ هذا الأمر لا يدلّ على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب فيثبت جواز الترك بناء على الأصل لا بلفظ الأمر فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جزء للوجوب فيكون من إطلاق لفظ الكل على الجزء(مل،مرق 15،182،1) -(الأمر)حقيقة في القول الطالب للفعل.أي الصيغة الموضوعة لطلبه نحو افعل و ليفعل لأنّه أطلق عليه،و الأصل الحقيقة و لعدم صحّة السلب إذ لا يقال لمن تكلّم بهذا القول إنّه لم يأمر.و المراد من لفظ الأمر دلالة القول المخصوص(بد،بدخ 6،3،2) -الوعيد إنّما هو المخالفة فالمقتضى توقعه المخالفة،و قد يقال في أنّ المخالف بصدد العذاب أنّه أمر بالحذر فيكون حسنا و إنّما يكون كذلك أن لو اقتضى شيء الحذر و هو هنا توقع العذاب فيكون المخالف بصدده،و خلاصة الكلام أن يقال إنّ إسناد حكم الحذر عن العذاب إلى المخالف يقتضي أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة،و ذا إنّما يكون إذا كان للمخالفة إفضاء إلى العذاب،كما في قوله فيلحذر الشاتم للأمير أن يضربه و يقرب من ذلك ما قيل من أنّ المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر و إلحاق الوعيد بها فيجب أن يكون مخالفة الأمر حراما و تركا للواجب ليلحق بها الوعيد و التهديد(بد،بدخ 2، 12،32) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص271) 
-التكرار و الفور.فإنّ الأمر لا يفيدهما... و النهي يفيدهما لأنّه يفيد العموم،و يلزم منه الفور إمّا استلزامه إيّاه فظاهر،أمّا أنّه يفيد التكرار و العموم فلم يحتجّ عليه المصنّف،و قد استدلّ عليه...من أنّ النهي يقتضي الامتناع عن إدخال ماهية الفعل في الوجود،فوجب الإمتناع عنه دائما،إذ لو أتى بالمنهي عنه مرّة لزم دخوله في الوجود،و هو خلاف مقتضى النهي(بد،بدخ 6،67،2) -يتعلّق الأمر(عندنا)أيها الأشاعرة(بالمعدوم تعلّقا معنويّا)بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب النفسي الأزلي لا تعلّقا تنجيزيّا بأن يكون حال عدمه مخاطبا،أما المعتزلة فنفوا التعلّق المعنوي أيضا لنفيهم الكلام النفسي(نص،لب،11،9) -الأمر فلفظه أي أ م ر(حقيقة في القور المخصوص)أي صيغة افعل و نظائرها (اتّفاقا)،ثم قيل(مجاز في الفعل)أي الفعل الذي يعزم عليه كقوله تعالى وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ (آل عمران:159)(و قيل مشترك لفظي فيهما)أي موضوع لكل واحد من القول المخصوص،و الفعل بوضع على حدة(و قيل) مشترك(معنوي)بينهما(و قيل)موضوع(للفعل الأعمّ من اللساني)و غيره.(وردّ)هذا(بلزوم كون الخبر و النهي أمرا)حينئذ،لأنّ كلاّ منهما فعل اللسان(و قيل)موضوع(لأحدهما الدائر) بين القول الخاص و الفعل(و دفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس أمرا لأنّه)أي اللفظ الخاص(ليس إيّاه)أي الأحد الدائر،بل هو واحد معيّن(با،يسر 19،334،1) -تأمرون من المؤامرة،و هي المشاورة،أو من الأمر الذي هو ضدّ النهي(با،يسر 1، 19،338) -صيغة الأمر(بعد الحظر)أي المنع(في لسان الشرع للإباحة)(با،يسر 20،345،1) -النهي يفيد الفور،فكذا الأمر و الجامع بينهما كونهما طلبا(با،يسر 26،357،1) -الخبر لغة و اصطلاحا.أما معناه لغة فهو مشتقّ من الخبار و هي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر و نحوه و هو نوع مخصوص من القول و قسم من الكلام اللساني و قد يستعمل في غير القول كقول الشاعر:تخبر العينان ما القلب كاتم.و قول المعرّي:نبي من الغربان ليس على شرع يخبرنا أن الشعوب إلى صدع. و لكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول.و أما معناه اصطلاحا فقال الرازي في المحصول ذكروا في حدّه أمورا ثلاثة:(الأول)أنه الذي يدخله الصدق أو الكذب،(و الثاني)أنه الذي يحتمل التصديق و التكذيب،(و الثالث)ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا.قال و احترزنا بقولنا بنفسه عن الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لأن ماهية الأمر استدعاء الفعل و الصيغة لا تفيد إلا هذا القدر ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك و كذلك القول في دلالة النهي على قبح الفعل (شو،فح،20،40) -أهل اللغة يستعملون لفظ الأمر في الفعل و ظاهر الاستعمال الحقيقة(شو،فح، 24،86) -اختلف في حدّ الأمر بمعنى القول فقال القاضي أبو بكر و ارتضاه جماعة من أهل الأصول إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. قال في المحصول و هذا خطأ لوجهين:أما أولا فلأن لفظي المأمور و المأمور به مشتقّان من الأمر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بهما لزم الدور،و أما ثانيا فلأن الطاعة عند أصحابنا موافقة الأمر و عند المعتزلة موافقة الإرادة فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر فلو عرفنا الأمر بها لزم الدور (شو،فح،11،87) -اختلفوا إذا تعاقب أمران بمتماثلين هل يكون الثاني للتأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة أو للتأسيس فيكون المطلوب الفعل مكرّرا،و ذلك نحو أن يقول صل ركعتين صل ركعتين،فقال الجبائي و بعض الشافعية أنه للتأكيد و ذهب الأكثر إلى أنه للتأسيس و قال أبو بكر الصيرفي بالوقف في كونه تأسيسا أو تأكيدا و به قال أبو الحسين البصري(شو،فح، 12،102) -إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة،و قال الكرخي و الجصاص هو مجاز محمول على ذلك لكن يأبى عنه كلامه حيث جمع الندب و الإباحة في سلك واحد و خصّ كون استعماله فيهما مجازا(عا،نسم، 2،22) -لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص و زعم بعضهم أنه حقيقة في الفعل أيضا و الجمهور على أنه مجاز فيه و زعم أبو الحسين أنه مشترك و المختار هو الأول قاله في المحصول(صد، أمل،3،82) -الأمر:فهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء:افعل.و له سبعة و عشرون معنى، كما في جمع الجوامع-للسبكي 771 ه- (سو،حصل،3،66) -الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء أي أن الآمر يكون أعلى من المأمور،و صيغة الأمر في اللغة العربية هي افعل،ولتفعل،و صيغة الأمر في اللغة العربية تدلّ على الطلب بأصل وضعها،و هي في غير الطلب مجاز، كالإرشاد،و التهديد في مثل قوله تعالى: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ (فصلت:40)و الإهانة، و الدعاء،فإن هذا و أشباهه دلالة صيغة افعل و لتفعل فيها مجازي.و الطلب الذي تدلّ عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل،إما على وجه اللزوم،أو على وجه الندب،و لكن بالاستقراء تبيّن أن العرف الإسلامي في فهم الكتاب و السنّة باعتبارهما مبيّنين للشرع الإسلامي يجعل الأمر فيهما للوجوب أي للطلب الحتمي اللازم،لأن ذلك هو الكثير الغالب، و على ذلك فكل أمر يدلّ على الطلب اللازم، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك،و ذلك هو رأي الجمهور من الفقهاء(زه،زهص، 5،176) -صيغة الأمر تدلّ على طلب إيجاد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو تكرار،و الوحدة أو التكرار قيود في الأمر لا تفرض فيه من غير وجود أدلّة عليها(زه،زهص،10،178) -إذا ورد الخاص في نص شرعي بصيغة الأمر المطلق عن القرائن دلّ على وجوب المأمور به و طلبه على وجه الحتم و الإلزام عند الجمهور، فإذا اصطحب بقرينة حمل الأمر على ما تدلّ عليه هذه القرينة فإن دلّت القرينة على الإباحة كان الأمر مفيدا للإباحة...و إن دلّت القرينة على التأديب أفاد الأمر التأديب...و إن دلّت القرينة على الندب أفاد الأمر الندب(برد، برص،2،417) -(الأمر)"اللفظ الدالّ على طلب الفعل طلبا جازما على جهة الاستعلاء".-هذا التعريف ليس مقصورا على لفظ"الأمر"بل يشمل الأساليب التي تفيد طلب الفعل طلبا جازما، لأن بعضها مستعمل في الطلب مجازا.-و أهم عنصر ذاتي في مفهوم لفظ الأمر هو"الطلب الجازم"الذي يفيد الإلزام.-و ذلك لإخراج الصيغ المستعملة في الطلب غير الجازم،و هو ما يسمّى"بالندب"(دري،نهج،4،701) -إن كلمة(الأمر)لفظ مشترك بين الطلب و غيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة،كالحادثة و الشأن و الفعل،كما تقول(جئت لأمر كذا)،أو (شغلني أمر)أو(أتى فلان بأمر عجيب).و لا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها،و هو مفهوم(الشيء).فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط:(الطلب) و(الشيء).و المراد من الطلب:إظهار الإرادة و الرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصحّ إظهار الإرادة و الرغبة و إبرازهما به فمجرّد الإرادة و الرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمّى طلبا.و الظاهر أنه ليس كل طلب يسمّى أمرا،بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعمّ(مظ،مصف 5،57،1) -لا يسمّى الطلب من الداني إلى العالي أمرا،بل يسمّى(استدعاء).و كذا لا يسمّى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمّى(التماسا)،و إن استعلى الداني أو المساوي و أظهر علوّه و ترفّعه و ليس هو بعال حقيقة.أما العالي فطلبه يكون أمرا و إن لم يكن متظاهرا بالعلو(مظ،مصف 2،59،1) -دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك. و منه تستطيع أن تتفطّن أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب،لأنه ليس فيه دلالة على البعث و إنما هو ترخيص في العقل لا أكثر (مظ،مصف 5،65،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص273) 
-اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور و التراخي على أقوال.1-إنها موضوعة للفور.2-إنها موضوعة للتراخي.3-إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي.4- إنها غير موضوعة لا للفور و لا للتراخي و لا للأعمّ منهما،بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه.و إنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات.و الحق هو الأخير(مظ، مصف 4،73،1) -إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهو يمكن أن يقع على صورتين:1-أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول.و حينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا.2-أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول.و حينئذ يقع الشكّ في وجوب امتثاله مرّتين أو كافية المرة الواحدة في الامتثال.فإن كان الأمر الثاني تأسيسّا لوجوب آخر تعيّن الامتثال مرة أخرى،و إن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد(مظ، مصف،6،77،1) -لم يكن اختلافهم في الضدّ العام من جهة أصل الاقتضاء و عدمه،فإن الظاهر أنهم متّفقون على الاقتضاء و إنما اختلافهم في كيفيته:فقيل:إنه على نحو العينية أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام فيدلّ عليه حينئذ بالدلالة المطابقية.و قيل:إنه على نحو الجزئية فيدلّ عليه بالدلالة التضمنية،باعتبار أن الوجوب ينحلّ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليّا في معنى الوجوب.و قيل:إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخص،فيدلّ عليه بالدلالة الالتزامية.و قيل:إنه على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم،أو غير البيّن،فيكون اقتضاؤه له عقليّا صرفا.و الحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء،أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل(مظ،مصف 11،265،1) -اختلف الأصوليون فيما وضع لفظ الأمر أي(أ م ر)على أقوال.الأول:إنه القول المخصوص افعل و ما في معناها.الثاني:إنه التلفّظ بذلك القول،و قيل هو الطلب،و قيل الفعل أي فعل المأمور به،و يسمّى أمرا لأن الأمر سبب الفعل فهو مأمور به،و التحقيق أنه حقيقة في القول المخصوص أي اللفظ الدالّ على طلب الفعل من الغير،لأن الآمر من الخاص الذي هو لفظ مقابل للعام و المشترك. و لما كان طلب الفعل من الغير يختلف باختلاف صفة الطالب و المطلوب منه فقد يكون الطالب مساويا للمطلوب منه،و قد يكون أدنى منه كما يكون أعلى منه و ليست كلها أمرا بل إن وقع من المتساويين فهو التماس،و إن كان من الأدنى للأعلى على سبيل الخضوع فهو دعاء،و إن كان طلب الأعلى من الأدنى فهو أمر لذلك لم يقتصروا في تعريفه على مجرّد اللفظ الدالّ على طلب الفعل،بل زادوا فيه قيد على سبيل الاستعلاء فقالوا:الأمر هو اللفظ الدالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء فخرج بالقيد الأخير الدعاء و الالتماس(شل، شلص،1،377) -الندب و الكره يقعان بين حدّي الأمر و النهي و يتوسّط الندب الأمر و الإباحة،مثلما يتوسّط الكره النهي و الإباحة(عج،أصل،12،57) -الأمر قسم من أقسام الكلام.و قد قسّمت العرب الكلام إلى أمر و نهي و خبر و استخبار و وعد و وعيد و نداء و سواه...و قيل إن الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء،أي أن الآمر يكون أعلى من المأمور و صيغة الأمر في اللغة العربية هي إفعل و لتفعل(عج،أصل، 1،155) -إذا أطلقت صيغة الأمر عريّة عن القرائن و حقيقة في ذاتها،و اتّفق الأصوليون على إطلاقها إزاء خمسة عشر اعتبارا و هي:-الوجوب كقوله تعالى:أقم الصلاة.و الندب كقوله: فكاتبوهم.و الإرشاد كقوله:فاستشهدوا. و الإباحة كقوله:فاصطادوا.و التأديب كقوله:كل ممّا يليك.و الامتنان كقوله:كلو ممّا رزقكم اللّه.و الإكرام كقوله:ادخلوها بسلام.و التهديد كقوله:إعملوا ما شئتم. و الإنذار كقوله:تمتّعوا.و التسخير كقوله: كونوا قردة خاسئين.و التعجيز كقوله:كونوا حجارة.و الإهانة كقوله:ذق إنك أنت العزيز. و التسوية كقوله:فاصبروا أو لا تصبروا. و الدعاء كقوله:إغفر لي.و التمنّي كقول الشاعر:ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. و كمال القدرة كقوله:كن فيكون(عج،أصل، 16،155) -لا خلاف في استعمال لفظة الأمر في اللّغة العربيّة تارة في القول و أخرى في الفعل،لأنّهم يقولون:أمر فلان مستقيم و إنّما يريدون طرائقه أفعاله،دون أقواله،و يقولون:هذا أمر عظيم، كما يقولون:هذا خطب عظيم،و رأيت من فلان أمرا أهالني،أو أعجبني،يريدون بذلك الأفعال لا محالة(م،ذر 6،27،1) -اقتضاء الأمر لمأمور و مأمور به إنّما هو في الأمر الّذي هو القول دون الفعل،و إنّما كان كذلك،لأنّ الأمر له تعلّق بغير فاعله،و الفعل لا تعلّق له بغير فاعله،فلذلك احتاج الأمر بمعنى القول من مأمور به و مأمور،إلى ما لا يحتاج إليه الفعل،و إن سمّي أمرا(م،ذر 1، 9،31) -اختلف النّاس في صيغة الأمر،فذهب الفقهاء كلّهم و أكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به،متى استعملت في غيره كانت مجازا،و هي قول القائل لمن دونه في الرّتبة افعل.و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين الإباحة،و هي حقيقة فيهما،و مع الإطلاق لا يفهم أحدهما،إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل،و هو الصّحيح (م،ذر 7،38،1) -الأمر من حيث كان أمرا-لا يدلّ إلاّ على حال الآمر.و لا يدلّ على حال المأمور به،لأنّه قد يأمر بالحسن،و القبيح،و الواجب،و ما ليس بواجب،فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح،و لا المباح،علمنا أنّه لم يأمر إلاّ بما له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب(م،ذر 5،50،1) -الأمر إذا صدر من حكيم نأمن أن يريد القبيح أو المباح،فلا بدّ من القطع على أنّ للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح و الثّواب،إلاّ أنّ هذا القدر غير كاف في أنّه ندب،و لا كاف في أنّه واجب،فيحتاج إلى دلالة إمّا على أنّ تركه قبيح،فيعلم أنّه واجب.أو أنّه ليس بقبيح، فيعلم أنّه ندب(م،ذر 13،51،1) -الأمر الواقع بعد الحظر هو حكم الأمر المبتدأ،فإن كان مبتدأه على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين،فهو كذلك بعد الحظر(م،ذر 10،73،1) -الأمر بالشّيء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك الشّيء إلاّ به،و الصّحيح أن يقسّم ذلك، فنقول:إن كان الّذي لا يتمّ ذلك الشّيء إلاّ به سببا،فالأمر بالمسبّب يجب أن يكون أمرا به، و إن كان غير سبب،و إنّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه،لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به(م،ذر 2،83،1) -لفظ الأمر قد يرد في القرآن و عرف الاستعمال، و يراد به تارة التّكرار،و أخرى المرّة الواحدة من غير زيادة،و قد بيّنّا أنّ ظاهر استعمال اللّفظة في معنيين مختلفين يدلّ على أنّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما إلاّ أن تقوم دلالة(م، ذر 1،101،1) -من سمع مطلق الأمر و لا عهد،و لا قرينة،و لا دلالة،أن يعلم أنّه مأمور بإيقاعه،و يتوقّف في تعيين الوقت أو التّخيير فهي على دلالة تدلّ على ذلك(م،ذر 6،131،1) -الأمر:هو اللفظ الدالّ على طلب الفعل،على جهة الإستعلاء.و هو:حقيقة في القول،مجاز في الفعل؛و إلاّ لزم الإشتراك.و الطلب:هو إرادة المأمور به.و الأمر:إسم للصيغة الدالّة على الترجيح،لا لنفس الترجيح؛لأنّهم قالوا: الأمر من الضرب إضرب.و دلالة الصيغة على الطلب،لا يتوقّف على الإرادة؛لأنّها موضوعة له،كغيرها من الألفاظ،خلافا للجبّائيين(ح،مبا،3،95) -الأمر يستلزم الوجوب،و لا بدّ في الوجوب من المنع من الترك.فالأمر:يستلزم النهي عن الترك؛و ليس هو نفسه،كما ذهب إليه من لا تحصيل له(ح،مبا،5،112) -المأمور:يصير مأمورا قبل الفعل؛لأنّ القدرة شرط الأمر،و هي إنّما تتحقّق قبل الفعل،لأنّ الفعل حال وجوده واجب،فلا قدرة عليه،فلا يتعلّق به أمر(ح،مبا،6،120) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص276) 
هو قول القائل لغيره «افعل» أو ما جرى مجراه على جهة الاستعلاء إذا أراد منه الفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
في اللغة: الطلب، و قيل: يأتي الأمر في اللغة بمعنيين: الأول: يأتي بمعنى الحال أو الشأن، و منه قوله تعالى:. وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [سورة هود، الآية 97] أو الحادثة، و منه قوله تعالى:. وَ إِذٰا كٰانُوا مَعَهُ عَلىٰ أَمْرٍ جٰامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوهُ . [سورة النور، الآية 62]، و قال اللّه تعالى:. وَ شٰاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ . [سورة آل عمران، الآية 159] قال الخطيب القزويني في «الإيضاح»: أى شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه، و يجمع بهذا المعنى على «أمور». الثاني: طلب الفعل، و هو بهذا المعنى نقيض النهى، و جمعه «أوامر» فرقا بينهما كما قال الفيومي. - و قال الجرجاني: هو قول القائل لمن دونه افعل. - و قال الأنصاري: طلب إيجاد الفعل: «و هو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل». - و قال المناوى: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ «كف»، و لا يعتبر به علوّ و لا استعلاء على الأصح. قال في «غاية الوصول»: «أمر» أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسمّاة بألف، و ميم، و راء. الأشقر: الأمر: طلب الفعل بالقول على وجه العلو: أن يطلبه الأعلى من الأدنى، و قيل: «مسائل الأمر»: خمسة أقسام، فإنها ترجع إلى: 1 - نفس الأمر. 2 - الآمر. 3 - المأمور. 4 - المأمور به، و هو الفعل. 5 - المأمور فيه، و هو الزمان. و هذا تقسيم ضروري لا مزيد عليه. و قيل: هو القول الذي هو دعاء إلى تحصيل الفعل عن طريق العلو و العظمة دون التفرع. و قيل: هو القول الذي هو طلب تحصيل الفعل عن طريق الاستعلاء دون التذلل. و قيل: هو الاستدعاء على طريق الاستعلاء قولا. و قيل: هو اقتضاء الطاعة من المأمور بإتيان المأمور به قولا. فائدة: الأمر: الحالة، يقال: «فلان أمره مستقيم». و قول الفقهاء: أقل الأمرين و أكثرهما من كذا و كذا، و هو تفسير لأمرين مطابق لهما في التعدد، موضح لمعناها، و لو قيل: من كذا أو من كذا بالألف صار المعنى أقل الأمرين إما من هذا، و إما من هذا و كان أحدهما لا بعينه مفسرا للاثنين، و هو ممنوع لما فيه من الإبهام، و لأن الواحد لا يكون له أقل و أكثر إلا أن يقال: بمذهب الكوفي، و هو إيقاع «أو موقع الواو». «القاموس المحيط (أمر) ص 439، و المصباح المنير (أمر) ص 8، و التعريفات ص 30، و ميزان الأصول للسمرقندى ص 80، و طلبة الطلبة ص 186، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 63، و الحدود الأنيقة ص 84، و التوقيف ص 292، و الواضح في أصول الفقه للدكتور/محمد سليمان الأشقر ص 210». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص290) 
الأمر،في اللغة العسكرية،هو طلب يوجهه الضابط او الرئيس المباشر للعسكري لتنفيذ أمر معيّن. أما في اللغة الادارية فهو طلب يوجهه الرئيس الاداري المباشر للموظف من اجل القيام بعمل معين و تنفيذه خدمة للمصلحة العامة، و أحيانا قد يطلب منه تنفيذ مهمة محددة تتطلبها ظروف العمل الاداري و هذا ما يعرف بعبارة(أمر مهمّة). اما عبارة(الأمر)،في لغة الشركات المالية،فهي طلب بيع او شراء أسهم او اوراق مالية بسعر محدد، يصدره المستثمر الى وسيطه،و في حال لم يتمكن الوسيط من تنفيذ الأمر يمكن للمستثمر تعديل الطلب او الغاؤه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص69) 
- هو عبارة عن الطلب الإنشائي. - هو اللفظ الدال على طلب على جهة الاستعلاء، أو هو ما دلّ على طلب الفعل و تحصيله في المستقبل سواء أ كان بصيغة الأمر، كقوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ، * أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب، وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. (انظر: الأمر المولوي) : الأمر الارشادي 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص82) 
هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر على سبيل الاستعلاء و عرّفوه: بأنه كلام تامّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، و عند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالم وجد بلا مادّة الشريعة، و عالم الخلق ما وجد بمدة و مادة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص35) 
الأمر - لغة -: معروفٌ و هو نقيض النهي، و له مادّة و هيئة كما للنهي مادّة و هيئة، فالمادّة (أ م ر)، و الهيئة هي صيغة الأمر بمعنى الطلب من كلّ باب من أبواب الأفعال الثلاثية و المزيدة، مثل: افعل و اقتل و صلّ و أكرم، و هكذا. فمن المادّة قولك في مقام الطلب: (آمرك بكذا)، و من الهيئة قوله سبحانه و تعالى: «فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنٰاقِ» ، و قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» . ثمّ إنّ الأمر بمادّته يستعمل بمعنى الشيء و الشأن و الحادثة، و فعل العجيب، و يجمع على اُمور، بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فيجمع على أوامر. و كذا تستعمل صيغة الأمر في غير الطلب كالتهديد و التعجيز و التمنّي و غيرها، لكنّ بعض علماء الاُصول قالوا في هذا المقام: إنّ الهيئة لم تستعمل إلّا في الطلب و إنّما الداعي للاستعمال قد يكون هذه المعاني المذكورة، و قد يكون الطلب نفسه. و قالوا أيضاً: إنّ لفظ الأمر لم يوضع بإزاء المعاني المذكورة، بل هو موضوع للطلب و الشيء، أو الطلب و الشأن، أو للجامع بين هذه المعاني، و هو: الحيثية الفعلية التي تكون قابلة للطلب بها. و ليس للفقهاء اصطلاح خاص في المقام، بل يستعملون الأمر بمعناه الطلبي و بما يجمع على اُمور أيضاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج17 , ص83) 
يأتي الأمر في اللغة بمعنيين: الأوّل: بمعنى الحال والشأن، كما في قوله تعالى: «وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» ، أو الحادثة ومنه قوله تعالى: «فِي اَلْأَمْرِ» . ويجمع بهذا المعنى على اُمور . الثاني: طلب الفعل. وهو بهذا المعنى ضد النهي، وجمع أوامر . وليس للفقهاء في معنى الأمر اصطلاح محدّد، وهم بذلك تبع لما عليه علماء الاُصول لمعنى الأمر، ومرادهم - أي الاُصوليين - من الأمر اصطلاحاً: طلب الفعل، أي بمعناه الثاني لغة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص370) 
هو طلب فعل شيء صادر ممّن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه.فإن كان من أدنى لأعلى،سمّي«دعاء»،و إن كان من مساو إلى نظيره،سمّي«التماسا».و له أربع صيغ،و هي: 1-فعل الأمر،نحو:«أكرم أباك و أمّك».انظر:فعل الأمر. 2-الفعل المضارع المقرون بلام الأمر،نحو«لتكن طاعة اللّه أوّل اهتماماتك». 3-اسم فعل الأمر،نحو:«عليكم الصّدق»،أي:الزموا الصدق. 4-المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو:«صبرا على المكاره»،أي:اصبروا على المكاره. و من معاني الأمر: 1-الإرشاد،و هو طلب خال من كل تكليف و إلزام،يهدف إلى النصح و الإرشاد، نحو:«لا تكذب». 2-التخيير،و هو تخيير المخاطب بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما،نحو:«تزوّج هندا أو أختها». 3-الإباحة،و تكون حين يتوهّم المخاطب أنّ الفعل محظور عليه،فيكون الأمر إذنا له بالفعل،و لا حرج عليه في الترك،نحو قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ (البقرة:187). 4-التعجيز،و هو الطلب إلى المخاطب تنفيذ أمر أشبه المستحيل،بهدف إظهار ضعفه و عجزه،نحو قول الفرزدق لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 5-التهديد،و هو الطلب الذي فيه وعيد،نحو الآية: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (فصلت:40). 6-التحقير،نحو قول جرير في هجاء الفرزدق: خذوا كحلا و مجمرة و عطرا فلستم يا فرزدق بالرجال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص152) 
الأمر نقيض النهي،يقال أمره يأمره أمرا و إمارا فائتمر أي قبل أمره . و الأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء و الالزام،أو كما قال العلوي:«هو صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء» . و للأمر أربع صيغ هي: 1-فعل الأمر كقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ و قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد فانّك أنت الطاعم الكاسي 2-المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ و قول أبي تمام: كذا فليجلّ الخطب و ليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 3-اسم فعل الأمر كقوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاٰ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ .و منه «صه»بمعنى اسكت،و«مه»بمعنى اكفف،و«آمين» بمعنى استجب،و«بله»بمعنى دع،و«رويده»بمعنى أمهله،و«نزال»بمعنى انزل،و«دراك»بمعنى أدرك. 4-المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى: وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً . و قول قطريّ بن الفجاءة: فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع و الأمر من أوائل الأساليب التي بحثها النحاة و البلاغيون،و قد عقد له سيبويه بابا و تحدث عنه ابن قتيبة و ثعلب و أشاروا الى معناه الحقيقي و الى بعض الأغراض التي يخرج اليها .و لعل ابن فارس كان من أوائل الذين عقدوا بابا باسم«باب معاني الكلام» و هي عشرة:خبر و استخبار،و أمر و نهي،و دعاء و طلب،و عرض و تحضيض،و تمن و تعجب ، و هذا هو الباب الذي سماه البلاغيون باب«الخبر و الانشاء».و قد عرّف الأمر بقوله:«الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور سمي المأمور به عاصيا و يكون بلفظ:افعل و ليفعل» .و تحدث عن المعاني التي يحتملها لفظ الأمر. و دخل أسلوب الأمر في علم المعاني حينما قسم السكاكي البلاغة الى أقسامها الثلاثة: المعاني و البيان و البديع.و الأمر عنده هو الباب الثالث من أبواب الطلب،و قال:«و الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو «لينزل»و«انزل»و«نزال»و«صه»على سبيل الاستعلاء» .و تحدث عن الاغراض المجازية للأمر،و تبعه في ذلك البلاغيون و لا سيما القزويني و شرّاح التلخيص . و المعاني المجازية التي يخرج اليها الأمر كثيرة منها: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص184) 
- إنّ لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. فللمثلّث حقيقة أنه مثلّث و للبياض حقيقة أنّه بياض و ذلك هو الذي ربما سمّيناه الوجود الخاص (ب، م، 3، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص108) 
هو استدعاء الفعل بالقول ممّن هو دونه. (الإنصاف/ 169) هو قول القائل لمن دونه في الرّتبة: افعل. (شرح الاصول الخمسة/ 141) الأمر ضربان: أمر إعلام و أمر إلزام، فأمّا أمر الإعلام فمختصّ بالاعتقاد دون الفعل. و أمّا أمر الإلزام فمتوجّه إلى الاعتقاد و الفعل، فيجمع بين اعتقاد الوجوب و إيجاد الفعل. (أعلام النبوّة للماورديّ/ 18) الأمر بالتكليف هو استدعاء الطّاعة بالانقياد للفعل. (المصدر/ 17) هو دلالة على أنّ في النّفس طلب فعل المأمور. (الاقتصاد في الاعتقاد/ 118) هو إرادة الامتثال. (المصدر/ 120) هو قول القائل لمن دونه: افعل. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 219) عبارة عن تعريف الغير أنّه لو فعله لصار مستحقّا للمدح و لو تركه صار مستحقّا للذم. (الأربعين في أصول الدّين/ 180) عبارة عن الطلب و تحقق وجود الطّلب. (المصدر/ 182) عبارة عن الصّفة المقتضية لطلب الفعل. (المصدر/ 184) عبارة عن تعريف الغير و كونه بحيث لو فعله يستحقّ المدح، و لو تركه يستحق الذّمّ. (البراهين في علم الكلام/ 153) طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. (نهج المسترشدين في اصول الدين/ 72، إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 381) طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 57) الأمر هو الحمل على الشّيء. (المصدر/ 58) كلّ عاقل يريد من غيره شيئا على سبيل الجزم فإنّه يأمره به. (إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 223/1) الإلزام، التّكليف، الطّلب، النّهي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص38) 
Imperative,order 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1527) 
- كل أمر لا "يستطيعه" العبد فهو عنه موضوع، و كلّف مما يستطيعه اليسير، يريد اللّه، جلّ ثناؤه، بذلك التخفيف "عن" عباده، تصديقا لقوله: يُرِيدُ اَللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ اَلْإِنْسٰانُ ضَعِيفاً (النساء: 28) (ر، ك، 140، 7) - و قال: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23) و لم يقل: و قضى ربك أن تكفروا به و تعبدوا سواه من الحجارة و النار و غيرهما من المعبودات، فكان أمره و قضاؤه و مشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا من جهة الجبر لهم على تركها (ي، ر، 42، 19) - أجمع أكثر المعتزلة على أنّ الأمر بالفعل قبله، و أنّه لا معنى للأمر به في حاله لأنّه موجود، و اختلفوا هل يبقى الأمر إلى حال الفعل على مقالتين. فقال بعضهم أنّه يبقى إلى أجل الفعل و أنّه يكون في حال الفعل و لا يكون أمرا به، و أحال بعضهم أن يبقى الأمر (ش، ق، 243، 1) - الأمر بالشيء نهي عن تركه (ش، ق، 400، 1) - (لا يسمّي الجبائي) الأمر أمرا قبل كونه لأنّه إنّما يكون أمرا بقصد القاصد إلى ذلك و ذلك أنّه قد يكون الشيء مخرجه مخرج الأمر و هو تهدّد ليس بأمر (ش، ق، 523، 15) - إن سأل سائل عن الدليل على أنّ القرآن كلام اللّه غير مخلوق. قيل له: الدليل على ذلك قوله عزّ و جل: وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ تَقُومَ اَلسَّمٰاءُ وَ اَلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (الروم: 25) و أمر اللّه هو كلامه، و قوله فلمّا أمرهما بالقيام فقامتا لا يهويان؟ كان قيامهما بأمره، و قال عزّ و جلّ: أَلاٰ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ (الأعراف: 54) فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأنّ الكلام إذا كان لفظه لفظا عاما فحقيقته أنّه عام، و لا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجّة و لا برهان. فلمّا قال: أَلاٰ لَهُ اَلْخَلْقُ كان هذا في جميع الخلق، و لما قال: وَ اَلْأَمْرُ ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدلّ ما وصفناه على أنّ أمر اللّه غير مخلوق (ش، ب، 51، 6) - بقولهم: أمر اللّه نافذ و لا مردّ لأمره. قيل: لهذا وجهان: أحدهما أمر التكوين كقوله: إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (يس: 82)، فهذا لا مردّ له، و يدخل في ذلك فعل الخلق جميعا، و هو مثل الأول. و الثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر أن لا يرد عن الوجه الذي يكون الأمر و ما به الأمر فيما لم يكن، لم يخرج الأمر عن حدة و تزول الإدارة؛ إذ هي المكوّن، و الأمر ليفعل به (م، ح، 295، 9) - اعلم أنّ المشيئة صفة الشائي و الإرادة صفة المريد، و الأمر صفة الآخر و العلم صفة العالم، و الكلام صفة المتكلّم (م، ف، 17، 22) - الأمر هو استدعاء الفعل، و الفعل صفة المأمور لا صفة الآخر (ب، ن، 82، 6) - أمّا الإعلام فهو فعل العلم. و أمّا الأمر و الحكم فيرجعان إلى الكلام، و كلامه لم يزل (أ، م، 49، 3) - إنّ الأمر بالشيء يتقدّم المأمور به و يكون أمرا به في حاله أيضا كما يكون قدرة عليه في حاله (أ، م، 112، 17) - أمّا الأمر، فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة افعل، و النهي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل (ق، ش، 141، 10) - إنّ ظاهر قوله: وَ إِذٰا قَضىٰ أَمْراً (البقرة: 117) لا يدلّ على الخلق؛ لأنّ القضاء إذا علّق بالشيء قد يتصرّف على وجوه، فمن أين التعلّق بالظاهر؟. و بعد، فإنّ حقيقة "الأمر" هو قول القائل لغيره: افعل، و إنّما يستعمل في سائر الأفعال توسّعا، فإن تعلّقوا بالظاهر فإنّه يدلّ على أنّه محدث القول الذي هو الأمر، بأن يقول له: كن، و لا يدلّ على ما عداه من الحوادث. و بعد، فإن الظاهر يدلّ على أنّه يقول له: كن، و قد قضاه، فلا يدلّ على أنّه يصير خالقا بقوله: كُنْ (البقرة: 117) و ذلك يمنع من تعلّقهم به، بل يوجب تناقض الكلام؛ لأنّ أوّله يدلّ على أنّه قد تقدّم قضاؤه له، و آخره يدلّ على أنّه لا يكون إلاّ بعد أمر آخر (ق، م 1، 106، 14) - و بعد، فإنّ "الأمر" يطلق في اللغة على وجهين: أحدهما: قول القائل لغيره: افعل، و هذا لا بدّ من كونه حادثا؛ لأنّ بعض حروفه يتقدّم بعضا، و يتواتر حدوثه. و الثاني: بمعنى الأفعال الواقعة، و هذا أيضا يقتضي حدوثه و كونه مخلوقا إذا كان من فعله تعالى (ق، م 1، 284، 2) - أمّا فعل غيره. فإنّما يريده بأمر به، و لا بدّ من تقدّم هذه الإرادة لفعل المكلّف. و يبيّن هذا أنّه لا يصير أمرا إلاّ بالإرادة و المأمور به. فلا بدّ من تقدّمها، و على هذا يصير داعيه لنا إلى فعل الطاعات، و حقّ الدواعي أن تتقدّم فصارت حال فعل غيره بالعكس من حال فعله (ق، ت 1، 296، 15) - إنّ شيخنا أبا علي رحمه اللّه كان يقول في الخبر، إنّه يصير خبرا بإرادتين، و في الأمر أنّه يصير كذلك سلب إرادات. و شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه يقول: إنّ الخبر يصير خبرا بإرادة إحداثه خبرا عما هو خبر عنه. و يقول: إنّ هذه الإرادة تغنى عن إرادة إحداثه (ق، غ 2/6، 97، 13) - يقول (أبو هاشم) في الأمر إنّه يصير أمرا بإرادتين، إحداهما إرادة المأمور به، و الثانية إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، و لا يحتاج إلى إرادة إحداثه. و على كلا القولين، لا يحصل الفعل واقعا على وجه إلاّ بإرادة واحدة، لأنّ إرادة إحداث الخبر كإرادة إحداث سائر الأفعال في أنّها لا تؤثّر في كونه خبرا؛ فإذن الذي تؤثّر فيه الإرادة الثابتة، على كلا القولين. و أمّا إرادة المأمور به، فإنّما تؤثّر في كونه أمرا بالفعل؛ و إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، تؤثّر في كونه أمرا له بذلك الفعل دون غيره. فكل واحدة منهما أثّرت في غير الوجه الذي أثّرت الأخرى فيه (ق، غ 6 / 2، 97، 16) - إنّ الأمر إنّما يقبح إذا كان أمرا بما لا يطاق، لأنّه يكشف عن حال الآمر أنّه يريد ذلك (ق، غ 2/6، 101، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص222) 
- قال تعالى: وَ كٰانَ أَمْرُ اَللّٰهِ قَدَراً مَقْدُوراً (الأحزاب: 38) و المقدور إذا وصف به الموجود فإنّما يعني به أنّه وجد عن قدرة قادر. و يحتمل أن يريد به أنّ الأمر كان قبل إحداثه إيّاه قدرا مقدورا. و كل ذلك يبيّن حدوثه (ق، غ 7، 88، 18) - إنّ الأمر لا يفيد إلاّ أحد أمرين. إمّا أن يستدلّ به على حال الفعل، فمتى وجد الفعل أو فات وقته لم يصحّ حصول هذه الفائدة، أو يفيد كونه لطفا في المراد و المأمور، و ذلك لا يصحّ متى وجد أو تقضي وقته؛ لأنّ اللطف هو ما يدعو إلى الفعل و يقتضي اختيار الفعل عند المعرفة بحاله، فإذا لم يصحّ من المكلّف إيجاد الفعل لم يكن لذلك معنى. فقد صحّ أنّ الأمر و الإرادة يجب تقدّمهما الفعل لا محالة (ق، غ 11، 301، 16) - أمّا الأمر فإنّه لا يحسن في حال الفعل البتّة، و يفارق الإرادة في الوجه الذي حكمنا بحسنها، و إن وجدت في حال الفعل. و يبيّن ما قلناه أنّ الأمر في الشاهد لا يحسن إلاّ إذا تقدّم وقت الفعل، و متى أمر الآمر منّا غيره بالفعل في حال (الفعل) عدّ عابثا، فكذلك القول في أمره - تعالى - (ق، غ 11، 302، 6) - في حسن تقدّم الأمر حال الفعل بأوقات كثيرة. اعلم أنّ في الناس من يقول بقولنا في أنّ الأمر لا بدّ من أن يتقدّم وقت الفعل، لكنّه امتنع من تقدّمه الأوقات الكثيرة، و ظنّ أنّه يلزمه على ذلك أن يكون مأمورا بما لا سبيل له إلى فعله، و أن يكون مأمورا في حال هو فيها عاجز أو معدوم أو غير قادر، أو أنّه يلزم عليه أن يكون عبثا إذا تقدّم الأوقات الكثيرة. و الأصل في ذلك عندنا أنّه لا بدّ من أن يتقدّم القدر الذي يحصل به العرض من صحّة الاستدلال به على حال الفعل، أو صحّة كونه لطفا و داعيا. و لسنا نجد في ذلك حالا؛ لأنّ ضبط ذلك يتعذّر على المكلّف؛ لأنّه لا يتمكّن من معرفة الأوقات جزءا جزءا على التفصيل، و إنّما نطلق القول فنقول: يجب تقدّمه بوقت واحد، نريد به الإبانة عن وجوب تقدّمه من غير قصد منّا إلى كلّ الأوقات في ذلك. و أمّا تقدّمه الأوقات الكثيرة فإنّما يحسن إذا حصل فيه معنى زائد؛ على ما ذكرناه، و نعلم أنّ ذلك المعنى كان لا يحصل لو لا تقدّمه، فيحسن لأجل ذلك. و هذا نحو أن يعلم - تعالى - أن تقدّم الأمر مصلحة لقوم يتحمّلونه و يؤدّونه إلى المخاطب في المستقبل، فيحسن لأجل ذلك تقدّمه (ق، غ 11، 304، 3) - قد بيّن شيخنا أبو علي - رحمه اللّه - أنّ الأمر لا بدّ من أن يتقدّم الفعل بأوقات إذا كان أمرا بالمتضادّات المخيّر فيها، و بناه على قوله: إن إرادة الضدّين تتضادّ، فقال: لا بدّ من أن يكون مريدا منه أحد الضدّين في الأوّل أن يفعله في الثالث، و لا يكره منه الضدّ الآخر، و يريد منه في الثاني منه أن يفعل في الثالث الضدّ الآخر و (لا يكره) غيرهما إن كان لهما ضدّ ثالث و هذا يوجب تقدّم الإرادة بأكثر من وقت واحد، و إن كان شيخنا أبو هاشم - رحمه اللّه - يجيز تقدّمه بوقت واحد على قوله بأنّ إرادة الضدّين لا تتضادّ. و ليس الذي جوّزناه في تقديم الأمر من منعنا أن يقدّم - تعالى - خلق الجماد بسبيل؛ لأنّا إنّما نمنع من ذلك لأنّه - تعالى - ممّن لا يخشى الفوت، فإذا علم أنّه لا حيّ ينتفع بذلك الجماد قبح تقديمه: لأنّه عبث (ق، غ 11، 305، 14) - إنّ قول موسى عليه السلام: تمسّكوا بشريعتي أبدا، لا يمنع مما ذكرناه، لأنّا قد دللنا أن الأمر، و إن اقترن به لفظ التأييد فإنّه لا يمنع من ورود النهي بعده، و من جواز إزالة التعبّد (ق، غ 16، 122، 19) - إنّ الأمر يفيد فائدة الخبر، فلا فرق بين أن يقول: افعلوا كيت و كيت، و بين أن يقول في ذلك: إنّه واجب لازم، إذا كان الأمر إلزاما (ق، غ 16، 123، 5) - إنّ الأمر إنّما يكون أمرا لإرادة، فإذا كان عامّا صار متناولا للأفعال الكثيرة، فلا بدّ من إرادات بعددها، و كذلك القول فيما به يصير نهيا من الكراهات، و فارق حال الأمر و النهي في هذا الوجه لحال الخبر (ق، غ 17، 20، 8) - إنّ الأمر إنّما يكون خطابا لقوم بأن يتناول الفعل من كل واحد منهم، فهو في كونه خطابا تابع به للمأمور به.. يبيّن ذلك: أنه لا يجوز أن يريد المأمور من عشرة و لا يكون مخاطبا لهم، و قد يكون مخاطبا لهم بذلك على طريق الأداء، لا على جهة التكليف و إن لم يرد الفعل منهم، فصار كونه خطابا تابعا لإرادة الفعل منهم لا محالة، فمتى أراد ذلك فقد أغنى عن قصد زائد في كونه خطابا لهم، و متى لم يرد الفعل منهم احتاج إلى قصد زائد يصير به خطابا لجماعتهم، ثم ينظر في الوجه الذي قصد إليه، و إن كان على طريقة الخبر كفى فيه قصد واحد، و إن كان على طريقة التكليف فالحكم ما قدّمناه، فصار كونه خطابا للمكلّفين لا يكون إلاّ تابعا، على ما قدّمناه (ق، غ 17، 20، 14) - إنّ الخبر عن شيخنا "أبي علي" رحمه اللّه، يفتقر إلى إرادتين لا بدّ منهما، و الأمر إلى ثلاث إرادات: إحداهما في الخبر إرادة إحداثه؛ و الأخرى إرادة الإخبار به عمّا هو خبر عنه. و إحداها في الأمر إرادة إحداثه؛ و الثانية إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، و الثالثة إرادة المأمور به. و عند شيخنا "أبي هاشم" رحمه اللّه، إرادة إحداثه خبرا عمّا هو خبر عنه تغني عن إرادة إحداثه، فالذي لا بدّ منه في كونه خبرا هو هذه الإرادة، و كذلك يقول في الأمر إنّ إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له تغني عن إرادة إحداثه فيكفي في كونه أمرا هذه الإرادة، و إرادة المأمور به فقط (ق، غ 17، 22، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص223) 
- الفقهاء يقولون في لفظ الأمر: إنّه نهي و تهديد، و هذا توسّع لأنّ الأمر لا يكون نهيا، و لا لفظ النهي يكون لفظا للأمر، و إنّما المراد بذلك أنّ الأمر يراد به بالنهي فيفيد فائدة النهي، و يكون مستعملا في ذلك على طريقة التوسّع، كما يذكر الشيء و يراد به غيره، كقوله: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ (يوسف: 82) إلى غير ذلك، لأنّه إذا جاز في اللفظ الموضوع لشيء أن يراد به غيره لم يمتنع أن يراد بالكلمة بعض ما تتناوله مع غيره على جهة المجاز، و هذا موجود في اللغة، على ما قدّمناه في باب العموم (ق، غ 17، 25، 15) - إنّما يكون أمرا بإرادة المأمور به، و أنّه لا بدّ من ذلك في كونه أمرا، و لا بدّ أيضا من أن يريد الآمر إحداث الأمر، خطابا للمأمور (ق، غ 17، 107، 5) - الذي يفيده الأمر من كل آمر هو: ما لا يكون آمرا إلاّ به، و هو إفادة المأمور به، و لذلك يصحّ أن يكون أمرا بالحسن، و الواجب، من حيث صحّ أن يريد جميع ذلك، و لذلك يصحّ أن يأمر بما لا يجوز أن يراد. و هذا أحد ما تبيّن أنّه لا يكون أمرا إلاّ بإرادة المأمور به، و متى ورد الأمر من الحكيم فإنّه يدلّ على ذلك و من حقّه أن لا يريد إلاّ الحسن، فلا بدّ من كون ما أمر به حسنا، فإن كان الحكيم مكلّفا، أو رسولا للمكلّف فلا بدّ فيما أمر به من أن يكون ندبا و موجبا، لأنّه لا يحسن أن يريد على هذا الحدّ إلاّ ما هذا حاله (ق، غ 17، 107، 8) - الفعل إذا قرن بالاسم، فإمّا أن يقرن به على سبيل النعت فيكون خبرا، و ما في معناه، كقولك: زيد يضرب؛ و إمّا أن يقرن به على سبيل الحدث، إمّا على الفعل فيكون أمرا، و إمّا على تركه فيكون نهيا (ب، م، 21، 4) - إنّ صيغة الأمر إنّما وجب أن تحمل على الوجوب لأنّها موضوعة له، و قد صدرت من حكيم، و تجرّدت عن دلالة تدلّ على أنّها مستعملة في غيره. و هذه الأمور قائمة بعد الحظر. فدلّت على الوجوب (ب، م، 82، 19) - ذهب قوم إلى أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه. و خالفهم آخرون على ذلك. و إليه ذهب قاضي القضاة و أصحابنا. و الخلاف في ذلك إمّا في الاسم، و إمّا في المعنى. فالخلاف في الاسم، أن يسمّوا الأمر نهيا على الحقيقة. و هذا باطل، لأنّ أهل اللّغة فصلوا بين الأمر و النّهي في الاسم، و سمّوا هذا "أمرا" و سمّوا هذا "نهيا" ،و لم يستعملوا اسم النّهي في الأمر. فإن استعملوه فيه، فقليل نادر. و الخلاف في المعنى من وجهين: أحدهما أن يقال: إنّ صيغة "لا تفعل" و هو النّهي موجودة في الأمر. و هذا لا يقولونه، لأنّ الحسّ يدفعه. و الآخر أن يقال: إنّ الأمر نهي عن ضدّه في المعنى، من جهة أنّه يحرّم ضدّه (ب، م، 106، 13) - اعلم أنّ الأمر لمّا كان صادرا من آمر إلى مأمور، بمأمور به، في زمان، لم يمتنع أن يرجع شروط حسنه إليه و إلى الآمر و المأمور و المأمور به و الزّمان (ب، م، 177، 11) - عندنا (البصري) أنّ الأمر لا يجوز أن يبتدئ به في حال الفعل، بل لا بدّ من تقدّمه قدرا من الزّمن يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيّا فيه، و يفعل الفعل في حال وجوبه فيه. و لا يجوز تقدّمه على ذلك إلاّ لغرض. و يجوز أن يتقدّم على ذلك الغرض مصلحة. و لا فرق بين أن يكون المأمور متمكّنا من الفعل من حين الأمر إلى وقت الفعل، أو غير متمكّن من حين الأمر. و الدّليل على وجوب تقدّمه القدر الذي ذكرناه، أنّه لو لم يتقدّمه هذا القدر، لم يتمكّن المكلّف أن يعلم وجوب الفعل قبل وقته، فيدعوه إلى فعله على نيّة الوجوب، في الوقت الذي وجب عليه إيقاعه فيه. و ذلك تكليف ما لا يطاق (ب، م، 179، 17) - ذهب أبو القاسم إلى أنّ الكلام لا يصير خبرا و أمرا بالإرادة، و قال إنّ الخبر خبر لعينه و الأمر أمر لعينه (ن، م، 363، 9) - ذهب شيوخنا إلى أنّ نفس ما هو خبر كان يجوز أن يوجد و لا يكون خبرا، و أنّه إنّما يكون خبرا لكون الفاعل مريدا للإخبار به، و أنّ الأمر إنّما يكون أمرا لكون الفاعل مريدا للمأمور به (ن، م، 363، 11) - زعم ابن الراوندي و طائفة من القدريّة أنّ الأمر ما ورد إلاّ بالواجب و أنّ النوافل غير مأمور بها (ب، أ، 199، 16) - زعم الجبّائي أنّ الأمر إنّما يكون أمرا إذ اقترنت به ثلاث إرادات: إرادة لحدوثه و إرادة لكونه أمرا و إرادة للفعل المأمور به (ب، أ، 209، 16) - زعمت القدريّة أنّ الأمر لا يصحّ وروده من الإله عزّ و جلّ إلاّ بما فيه صلاح المأمور و تعريضه لأسنى المنازل (ب، أ، 214، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص225) 
- اختلفوا في الأمر إذا ورد ممّن يلزم المأمور طاعته. فقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و عامة الفقهاء بأنّ ظاهره يقتضي الوجوب و لا يحمل على غيره إلاّ بدلالة. و حملته القدريّة على الندب (ب، أ، 215، 12) - قال هذا السمناني إنّ مذهب شيوخه أنّهم لا يقولون إنّ الأمر بالشيء دالّ على كونه مرادا للآمر قديما كان أو محدثا، و لا يدلّ النهي على كونه مكروها (ح، ف 4، 209، 9) - أمّا الأمر فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة: افعل، أو ما يقوم هذا المقام من الصيغ (أ، ت، 384، 3) - قالوا (المعتزلة): الأمر بالشيء يتضمّن كونه مرادا للآمر، و يستحيل في قضية العقول أن يأمر الآمر بما يكرهه و يأباه؛ و كذلك النهي عن الشيء يتضمّن كونه مكروها للناهي، و يستحيل أن يكون الناهي على حكم الحظر مريدا لما نهى عنه (ج، ش، 215، 10) - أمّا الأمر، فهو دلالة على أنّ في النفس طلب فعل المأمور، و على هذا يقاس النهي، و سائر الأقسام من الكلام، و لا يعقل أمر آخر خارج عن هذا، و هذه الجملة، فبعضها محال عليه كالأصوات، و بعضها موجود للّه كالإرادة، و العلم، و القدرة، و أمّا ما عدا هذا، فغير مفهوم (غ، ق، 118، 11) - إن قلت: ما الأمر؟ قلت: طلب الفعل ممن هو دونك و بعثه عليه، و به سمّي الأمر الذي هو واحد الأمور لأنّ الداعي الذي يدعو إليه من يتولّى، شبّه بآمر يأمره به، فقيل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر كأنّه مأمور به، كما قيل له شأن (ز، ك 1، 269، 5) - بَلْ لِلّٰهِ اَلْأَمْرُ جَمِيعاً (الرعد: 31) على معنيين: أحدهما بل للّه القدرة على كل شيء و هو قادر على الآيات التي اقترحوها، إلاّ أنّ علمه بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه. و الثاني بل للّه أن يلجئهم إلى الإيمان، و هو قادر على الإلجاء لو لا أنّه بنى أمر التكليف على الاختيار، و يعضده قوله أَ فَلَمْ يَيْأَسِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشٰاءُ اَللّٰهُ (الرعد: 31) يعني مشيئة الإلجاء و القسر لَهَدَى اَلنّٰاسَ جَمِيعاً (الرعد: 31) (ز، ك 2، 360، 19) - وَ هُوَ اَلْخَلاّٰقُ (يس: 81) الكثير المخلوقات اَلْعَلِيمُ (يس: 81) الكثير المعلومات. و قرئ الخالق إِنَّمٰا أَمْرُهُ (يس: 82) إنّما شأنه إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً (يس: 82) إذا دعاه داعي حكمه إلى تكوينه و لا صارف أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ (يس: 82) أن يكوّنه من غير توقّف فَيَكُونُ (يس: 82) فيحدث: أي فهو كائن موجود لا محالة (ز، ك 3، 332، 16) - إنّ الأمر بالشيء يقتضي من المأمور حصول المأمور به، و الإرادة تقتضي تخصيص المأمور به بالوجود، و من المحال اقتضاء الحصول لشيء، و اقتضاء ضدّ ذلك منه، فلو قلنا إنّ الباري تعالى أمر أبا جهل بالإيمان و أراد منه الكفر، أدّى ذلك إلى اقتضاء الإيمان منه بحكم الأمر، و اقتضاء منه بحكم الإرادة، و هو محال (ش، ن، 254، 10) - الأمر بالشيء لا يكون مريدا لمأمور به من حيث أنّه مأمور به قط، سواء كان المأمور به طاعة أو غيره، و قد علم الأمر حصولها، و سواء كان الأمر بخلاف ذلك فإنّ جهة المأمور به هو كسب المأمور، و قد بيّنا أنّ ذلك أخصّ وصف للفعل سمّي به المرء عابدا مطيعا مصليا و صائما مزكّيا حاجّا غازيا مجاهدا، و الفعل من هذا الوجه لا ينسب إلى الباري تعالى فلا يكون مريدا له من هذا الوجه، بل ينسب إليه من حيث التجدّد و التخصيص، و ما لم يكن الفعل فعلا للمريد لا يكون مرادا له، فما كان من جهة العبد من الذي سمّيناه كسبا و وقع على وفق العلم و الأمر كان مرادا و مرضيّا، أعني مرادا بالتجدّد و التخصيص، مرضيّا بالثناء و الثواب و الجزاء. و ما وقع على وفق العلم و خلاف الأمر كان مرادا غير مرضيّ أعني مرادا بالتجدّد غير مرضيّ بالذمّ و العقاب (ش، ن، 255، 13) - أمّا قوله وَ كٰانَ أَمْرُ اَللّٰهِ مَفْعُولاً (الأحزاب: 37) فيصحّ أن يقال المراد به فعله من الثواب و العقاب و نحوه؛ فإنّ الأمر قد يطلق بإزاء الفعل كما قال تعالى وَ مٰا أَمْرُنٰا إِلاّٰ وٰاحِدَةٌ (القمر: 50) أي فعلنا، و قوله وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ (هود: 97) يعني فعله (م، غ، 109، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص227) 
- أقسام الكلام، و هي الخبر و الاستخبار و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد، أمكن أن تردّ إلى قسمين؛ و هما الطلب و الخبر؛ فإنّ الوعيد و الوعد داخلان في الخبر، لكن تعلّق بأحدهما ثواب فسمّي وعدا، و تعلّق بالآخر عقاب فسمّي وعيدا. و أمّا الأمر و النهي فداخلان تحت الطلب و الاقتضاء، لكن إن تعلّق بالفعل سمّي أمرا، و إن تعلّق بالترك سمّي نهيا. و أمّا الاستخبار - على الحقيقة - فغير متصوّر في حق اللّه - تعالى - بل حاصله يرجع إلى التقرير و هو نوع من الإخبار، و ذلك كما في قوله - تعالى - أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ (الأعراف: 172). و كما أمكن ردّ هذه الأقسام إلى قسمين، أمكن ردّها إلى قسم واحد، في حق اللّه - تعالى -، حتى يكون على ما ذكرناه، بأن يكون معنى واحدا و قضية متّحدة، إن تعلّق بما حكم بفعله أو تركه سمّي طلبا، و إن تعلّق بغيره سمّي خبرا (م، غ، 117، 7) - قام شيخ إلى عليّ عليه السلام فقال أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أ كان بقضاء اللّه و قدره، فقال و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة ما وطئنا موطئا و لا هبطنا واديا إلاّ بقضاء اللّه و قدره، فقال الشيء فعند اللّه أحتسب عناي ما أرى لي من الأجر شيئا، فقال مه أيها الشيخ لقد عظّم اللّه أجركم في مسيركم و أنتم سائرون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين و لا إليها مضطرّين. فقال الشيخ و كيف و القضاء و القدر ساقانا، فقال ويحك لعلّك ظننت قضاء لازما و قدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب و العقاب و الوعد و الوعيد و الأمر و النهي، و لم تأت لائمة من اللّه لمذنب و لا محمدة لمحسن، و لم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، و لا المسيء أولى بالذمّ من المحسن، تلك مقالة عبّاد الأوثان و جنود الشيطان و شهود الزور و أهل العمى عن الصواب، و هم قدريّة هذه الأمّة و مجوسها. إنّ اللّه سبحانه أمر تخييرا و نهى تحذيرا و كلّف يسيرا و لم يعص مغلوبا و لم يطع مكرها، و لم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا و لم يخلق السموات و الأرض و ما بينهما باطلا، ذلك ظنّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ فما القضاء و القدر اللذان ما سرنا إلاّ بهما، فقال هو الأمر من اللّه و الحكم، ثم تلا قوله سبحانه و قضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه فنهض الشيخ مسرورا و هو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربّك عنّا فيه إحسانا. ذكر ذلك أبو الحسين في بيان أنّ القضاء و القدر قد يكون بمعنى الحكم و الأمر و أنّه من الألفاظ المشتركة (أ، ش 4، 278، 1) - الأمر و النهي إخبار عن ترتّب الثواب أو العقاب على الفعل أو الترك و كذا سائرها (خ، ل، 107، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص228) 
- الأمر و التضرع و الطلبة أشكالها في العربية واحدة، و إنما تختلف بحسب القائل و المقول له (ف، ع، 139، 13) - (القول) إذا كان من رئيس إلى مرءوس كان أمرا، و إذا كان من مرءوس إلى رئيس كان تضرعا، و إذا كان من المساوي إلى المساوي كان طلبة. و النداء مشترك يستعمل في الثلاثة الباقية، و كل واحد من تلك الثلاثة مركب من اسم و كلمة مستقبلة (ف، ع، 139، 15) - أما الجازم فيصير إيجابا و سلبا و الأمر يصير أمرا و نهيا و كذلك التضرع و الطلبة، إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصّه في اللسان العربي (ف، ع، 140، 3) - أما النداء فليست الكلمة المضمرة فيه إلا مقولة بإيجاب من قبل إنه ليس ينادي أحد لئلا يسمع أو لا يصغي. و أما الأمر و النهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهما فاضطررنا إلى أن نسمّيها جميعا باسم أحدهما و هو الأمر (ف، ع، 140، 6) - إن الأمر إذا وجد و وجد بوجوده شيء آخر، إنه هو السبب في وجود ذلك الشيء الآخر (ف، ق، 104، 11) - الأمر إذا وجد وجد بوجوده شيء آخر، و إذا ارتفع ارتفع بارتفاعه ذلك الشيء الآخر، كان الموضع قوي الإقناع و استعمل في أشياء كثيرة (ف، ق، 104، 18) - جواب النداء إقبال أو إعراض، و جواب التضرّع و الطلبة بذل أو منع، و جواب الأمر و النهي و ما شاكله طاعة أو معصية، و جواب السؤال عن الشيء إيجاب أو سلب و هما جميعا قول جازم (ف، ح، 163، 19) - الأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتقّ من اسم الحروف التي يستعملها السائل (ف، أ، 47، 5) - الأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هو الشيء إذا كان يدلّ عليه بلفظ مركّب فإنّه يسمّى ماهيّة الشيء، و يسمّى أيضا القول الدالّ على ما هو الشيء أو على جوهر الشيء أو على إنّيّة الشيء أو طبيعة الشيء، و يسمّى قول جوهر الشيء أيضا (ف، أ، 50، 4) - لأنّ الأمر الذي بالعرض لا يقوّم جوهر الشيء؛ و ما لا يقوّم جوهر الشيء لا يكون جنسا له؛ و ما لا يكون جنسا للشيء لا يكون مقولة تشمله (س، م، 78، 4) - إنّ كل محاورة لفظيّة فهي لغرض هو، إمّا طلب من القائل أو إعطاء، و الطلب على ما صنّف إمّا طلب قول و إمّا طلب فعل غير القول، و طلب القول يسمّى مسئلة و استعلاما، و طلب الفعل فهو كالأمر (ب، م، 11، 20) - واجب علينا عند ما نقصد تحديد أمر ما... أن يتصفّح في الأشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده (ش، ب، 481، 21) - متى كان أمران فزيدا على شيء واحد بعينه فكانت الجملة آثر مع أحدهما منها مع الآخر فهو آثر من الآخر (ش، ج، 556، 8) - الأمر الأعظم هو الذي يصير به شيء واحد أعظم (ش، ج، 556، 14) - متى كان أمران أحدهما يؤثر من أجل نفسه و الآخر يؤثر من أجل الظنّ فالمؤثر من أجل نفسه آثر (ش، ج، 556، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص108) 
- الإذن المضاف إلى اللّه في قوله بإذني هو التمكين من الشيء المأذون فيه، فإن انضاف إليه قول فهو الأمر. و في باطن الحقيقة هو نور يقع في القلب فيثلج له الصدر. ينفرد به الخاصة. و ليس بحجّة لفقد العصمة. و قد يطلق الإذن و يراد به إذن المشيئة العامة لجميع المكوّنات، و هو ردّ الأشياء إلى مشيئة اللّه تعالى في الحركة و السكون بمعنى لا تتحرّك ذرّة و لا تسكن إلا بإذنه. و هذا الإذن لا تكون أحكامه حجّة إذا صدرت على غير قانون الشريعة و آداب الحقيقة فافهم ذلك. (شاذ، قوان، 84، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص92) 
1 - و الأمر في الحقيقة هو المعنى القائم في النّفس فيكون قوله: «افعل» عبارة عن الأمر المجازيّ تسمية للدّالّ باسم المدلول (الكفوي، قسم 1، ص 293). 2 - الأمر يطلق على عالم، وجد بلا مدّة و مادّة. العالم الذي يوجد بلا مادّة مثل العقول و النّفوس، و يسمّى هذا العالم عالم الملكوت و عالم الغيب (التّهانوي، ج 1، ص 99). الأمّ: الوالدة، و أصل كلّ شيء، و العظيم و القبر و مكان العودة و العلم و مكّة (أمّ القرى) و اللّوح المحفوظ (التّهانوي، ج 1، ص 129). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص46) 
ضد النهى و التامورى الانسان و التامور النفس و العقل و القلب و حبته و دمه او الدم كله و الخمر و الزعفران و الولد و الماء تنبيه قيل ان التاء فى التامور زايدة لعدم فعول فى كلام العرب و ان اصلها سريانية و التامورى الانسان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص151) 