مساو - المساوي يقابله لا مساو (ش، ت، 321، 8) - المساوي الذي هو أحد خواص الواحد يقابله الكبير و الصغير (ش، ت، 1320، 12) - إن المساوي يظهر من أمره أنه متوسّط بين الكبير و الصغير و ليس واحد من الضدّين متوسّط بين طرفين (ش، ت، ت، 1328، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص795) 
- أنواع القياس سبعة: قياس الأولى، و المساوي، و الأدنى، و العلّة، و العكس، و التركيب، و الدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، و قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية. و الثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. و الثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. و الرابع: قياس العلّة، و هو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. و الخامس: قياس العكس، و هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. و ذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، و إذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، و عند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، و أبو حنيفة إلى عدمه، و استدلّ بقياس العكس، و هو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. و السادس: قياس الدلالة، و هو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو: النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، و هي لازمة للإسكار. و الثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، و هي أثر العلّة التي هي القتل العدوان. و الثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، و هو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، و القتل في الصورة الثانية. و السابع: القياس المركّب، و هو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، و لا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم و بين الحنفية، و العلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، و عند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1406) 