الفَرْض

مصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُل
bookmark

معنای الفَرْض

الْفَرْضُ

السُنَّة ¦¦
ما اوجبه اللّٰه على عباده ¦¦
العطيَّة المرسومة ¦¦
ما يُعطى للجند ¦¦
الجند المفروض المرسومة ¦¦
الجند المفروض لهم ¦¦
ما فرضتَهُ على نفسك.و منه ما يُفرَض على التلامذة عمله من تمرُّنات انشائية او رياضية و نحوهما ¦¦
كتابُ الفَرضِ:هو كتاب فيهِ الصلوات مفروضة إقامتها في اوقاتٍ معيَّنةٍ ¦¦
هو،في قضيّة رياضيّة،المعلوم فيطلب استخراج دعوى منه بالبرهان و هي المطلوب او النتيجة
(
المنجد فی اللغة
, ص577)
sourceLink

جند يَفْتَرِضُون ¦¦
ما أَعْطَيْت من غير قرض
(
العین
, ج7 , ص28)
sourceLink

التُّرْس ¦¦
الإيجاب ¦¦
الحزّ للفرضة في سية القوس و الخشبة
(
العین
, ج7 , ص29)
sourceLink

ما أَعْطَيْتَ‌ من غَيْرِ قَرْضٍ‌ ¦¦
جُنْدٌ يَفْتَرِضُونَ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص7)
sourceLink

السُّنة ¦¦
ما أَوْجَبه اللّٰه عزَّ و جلَّ ¦¦
القِراءة ¦¦
الهِبةُ ¦¦
جُنْدٌ يَفْتَرِضُون ¦¦
اسم الحز ¦¦
العَلامةُ ¦¦
الشّقُّ في وسَط القبر ¦¦
القِدْحُ ¦¦
ضرب من التمر
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص310)
sourceLink

مصدر است ¦¦
انديشيدن براى حلّ مسأله يا موضوعى ¦¦
مسأَلۀ رياضى است كه براى بدست آوردن مطلوب يا نتيجه به استخراج و برهان نياز دارد ¦¦
سُنّت و دستورات مذهبى ¦¦
آنچه كه خداوند بر بندگان واجب نموده است ¦¦
پاداش و بخشش ¦¦
آنچه كه به سرباز داده مى‌شود ¦¦
آنچه كه بر خود واجب كرده‌اى ¦¦
آنچه كه بر دانش آموزان بعنوان تكليف و تمرين درسى تعيين مى‌شود
(
فرهنگ ابجدی
, ص660)
sourceLink

و من الباب اشتقاق الفَرْض الذى أوجَبَه اللّٰه تعالى، و سمِّى بذلك لأنّ له معالمَ و حدوداً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التُّرس، سمِّى بذلك لأنه يُفرَض من جوانبه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و يقولون: الفَرض ما جُدتَ به على غير ثوابٍ ، و القَرض: ما كان للمكافأة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
جنسٌ من التَّمر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
سِيَة القوس فَرْضٌ ، حيث يقعُ الوتَر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج4 , ص489)
sourceLink

فرض - الفَرْضُ ، كالضَّرْبِ : التَّوْقِيتُ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص518)
sourceLink

فرض اللّه الصلاةَ و افترضها . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و مكِّن الزَّندَ في فَرْضِ الزَّنْدة و هو الثَّقب الذي يُجعل فيه رأسُه ثمّ يُفتلُ عند القدْح و يسمّى:الوَكْرَ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص470)
sourceLink

القِرَاءَةُ ، عن ابن الأَعْرَابِيّ . ¦¦
في البَصَائِر: الفَرْضُ‌ كالإِيجابِ‌، لٰكِن الإِيجاب اعْتِبَاراً بوُقُوعِهِ‌، و الفَرْض اعْتبَاراً بقَطْعِ الحُكْمِ فيه. و في اللّسَان: و هما سِيَّان عنْدَ الشَّافِعِيّ‌، رَحِمَهُ اللّٰه. ¦¦
الفَرْضُ‌ : السُّنَّةُ‌. ¦¦
نَوْعٌ‌ ، و في الصّحاح: جِنْسٌ‌ مِنَ التَّمْرِ . قال الأَصْمَعِيُّ‌: أَجْوَدُ تَمْرِ عُمَانَ الفَرْضُ‌ ، و البَلْعَقُ‌، قال شاعِرُهُم: إِذَا أَكَلْتُ سَمَكاً و فَرْضَا ذَهَبْتُ طُولاً و ذَهَبْتُ عَرْضَا كَذَا في الصّحاح، و في العُبَاب: و زَعَم أَبُو النَّدَى أَنَّهُ من مُدَاعَبَاتِ الأَعْرَابِ‌. ¦¦
قال اللَّيْثُ‌: الفَرْضُ‌ : الجُنْدُ يَفْتَرِضُون ، أَي يَأْخُذُون عَطَايَاهُمْ‌، و الجَمْعُ الفُرُوضُ‌ ، هٰكَذَا رَوَاهُ الأَزْهَرِيّ عنه. قال الصّاغَانِيّ‌. و لم أَجِدْهُ في كتَابِ الَّليْثِ‌. ¦¦
التُرْسُ‌ . نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ عن أَبي عُبَيدٍ. قال: و أَنْشَدَ لصَخْرِ الغَيِّ يَصِف بَرْقاً، كما في العُبَاب: أَرِقْتُ لَهُ مِثْل لَمْعِ البَشيرِ يُقَلِّبُ بالكَفِّ فَرْضاً خَفِيفَا قلت: و يُرْوَى «قَلَّبَ بالكَفِّ‌». و قرأَتُ في شَرْحِ‌ الدِّيوَان: الفَرْضُ‌ : تُرَيْسٌ خَفِيفٌ‌، و إِنَّمَا سُمِّيَ به لأَنَّهُ‌ فُرِضَ‌ ، أَي قُدَّ و أُدِيرَ. شَبَّهَ البَرْقَ بتُرْسٍ خَفِيف يُقَلِّبه بَشِيرٌ بيَدِه ليَرَاهُ قَوْمٌ فيَتَبَشَّرُوا، شُبِّهَ بالفَرْضِ‌ لِسُرْعَتِه. ¦¦
قِيلَ‌: الفَرْضُ‌ : عُودٌ منْ أَعْوَادِ البَيْتِ‌ هٰكَذَا في سَائِر النُّسَخِ و هو غَلَطٌ، و الصَّوابُ‌: الفَرْضُ‌ في البَيْتِ‌. عُودٌ كما في العُبَابِ‌، و هو قَوْلُ الجُمْحِيّ‌. ¦¦
يقال: هو الثَّوْبُ‌ ، أَعْنِي الفَرْضَ‌ في البَيْتِ‌، رَوَاهُ‌ الأَصْمَعيّ عن بَعْض أَعْرَابِ هُذَيْلٍ‌. و في شَرْح الدِّيوان: قال الأَخْفَشُ‌: يُقَالُ‌: هو القِدْحُ‌، و يُقَال هو الثَّوْبُ‌. ¦¦
في العُبَاب: و قيلَ‌: الفَرْضُ‌ : العَطِيَّةُ المَوْسُومَةُ‌ . كَذَا في النُّسَخِ بالوَاوِ. و في الصّحاح و العُبَاب: المَرْسُومَةُ‌، بالرَّاءِ‌، و هو الصَّوابُ‌. يُقَالُ‌: ما أَصَبْتُ منْهُ فَرْضاً و لا قَرْضاً. ¦¦
قال ابنُ دُرَيْدٍ: الفَرْضُ‌ : مَا فَرَضْتَهُ‌ عَلَى نَفْسِكَ فوَهَبْتَهُ‌ أَوْ جُدْتَ بهِ لغَيْرِ ثَوَابٍ‌ . و القَرْضُ بالقَاف. ما أَعْطَيْتَ منْ‌ شَيْ‌ءٍ لِتُكَافَأَ عَلَيْهِ أَوْ لِتَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ‌. ¦¦
أَنْشَدَ ابنُ فَارِسٍ‌ للحَكَمِ بنِ عَبْدَل: و ما نَالَهَا حَتَّى تَجَلَّتْ و أَسْفَرتْ‌ أَخُو ثِقَةٍ مِنِّي بقَرْضٍ و لا فَرْضِ‌ و الفَرْضُ‌ منَ الزَّنْدِ حَيْثُ يُقْدَحُ منْه. أَو هو الحَزُّ الَّذي فيه ، و به فَسَّرَ بَعْضُهم قَولَ صَخْرِ الغَيِّ السّابق، كالفُرْضَةِ‌ بالضَّمِّ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص119)
sourceLink

الشَّقُّ عَامَّةً . و يُقَالُ : هو الشَّقُّ في وَسَطِ القَبْرِ. ¦¦
في الأَساسِ‌: افْتَرَضَ‌ الجُنْدُ: ارْتَزَقُوا، و هو بمَعْنَاهُ‌. و في العُبَابِ‌: التَّرْكِيبُ يَدُلُّ على تَأْثِيرٍ في شَيءٍ من حَزٍّ أَوْ غَيْرِه. و قد شَذَّ: الفَارِضُ‌ : المُسِنَّةُ‌. و الفَرْضُ‌ : نَوْعٌ من التَّمْرِ. و الفِرْيَاضُ‌: الوَاسعُ‌. انْتَهَى. ¦¦
قُلْتُ‌: و كُلُّ ما ذَكَرَهُ فعِنْدَ التَّأَمُّلِ لا يَشِذُّ عَنِ التَّرْكِيبِ‌، فَإِنَّ الشَّيْ‌ءَ إِذا حُزَّ أَسَنَّ و اتَّسَعَ‌. و أَمّا الفَرْضُ‌ لنَوعٍ من التَّمْرِ فإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ ما ذَكَرْنَاهُ عن أَبِي حَنِيفَةَ فِيه ظَهَر لَكَ عَدَمُ‌ شَذُوذِهِ عن التَّرْكِيبِ‌. ¦¦
القَطعُ و التَّقْديرُ. و يُقَال: أَصْلُ الفَرْضِ‌ : قَطْعُ‌ الشَّيْ‌ءِ الصُّلْبِ‌، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في التَّقْدِيرِ لِكَوْنِ المَفْرُوضِ‌ مُقْتَطَعاً من الشَّيءِ الَّذي يُقَدَّرُ منه. ¦¦
العَلاَمَةُ‌، قِيلَ‌: و منه فَرْضُ‌ الصَّلاةِ و غَيْرِها إِنَّمَا هُوَ اللازِمُ للْعَبدِ كلُزُم العَلاَمَةِ‌. ¦¦
القِدْحُ‌، و هو السَّهْمُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَلَ فيه الرِّيشُ‌ و النَّصْلُ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص123)
sourceLink

كالضَّرْبِ‌: التَّوْقِيتُ‌ ، قالَهُ ابنُ عَرَفَةَ ¦¦
الحَزُّ في الشَّيْ‌ءِ‌ ، يُقَالُ‌: فَرَضْتُ‌ الزَّنْدَ و السِّوَاكَ‌. و فَرْضُ‌ الزَّنْدِ حَيْث يُقْدَحُ مِنْهُ‌، كما في الصّحاح، و هو قَولُ ابْنِ الأَعْرَابيّ‌. ¦¦
ما أَوْجَبَهُ اللّٰه تَعَالَى، كالمَفْرُوض ، هٰكَذَا في سائر النُّسَخِ‌، و لَوْ قَالَ‌، كالتَّفْرِيضِ‌ ، كَانَ أَحْسَنَ‌، كَمَا في اللّسَان. قال: و التَّشْدِيدُ للتَّكْثِيرِ.
(
تاج العروس
, ج10 , ص118)
sourceLink

الْمَفْروض جَمْعُهُ فُرُوضٌ‌ مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوسٍ ¦¦
جِنْسٌ مِنَ‌ التَّمْرِ بعُمَانَ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص469)
sourceLink

القِدْحُ‌.قال عَبِيدٌ للبَرْق: و هو كنِبْراسِ النَّبِيطِ أَو الْ‍فَرْض فى كَفِّ الَّلاعِب المُسْمِر
(
الجیم
, ج3 , ص63)
sourceLink

قال الحارِثُ الأَزدىّ فى الفَرْضِ‌ : و تَفرِضُ‌ مَنطِقاً حُلوًا لَذِيذًا شِفَاءَ البَثِّ و السَّقيم العَيِىّ‌
(
الجیم
, ج3 , ص65)
sourceLink

هو من القوس:مجرى الوتَر. الجمع: فِراض ( الفرض من الشىء:الحَزّ).
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص602)
sourceLink

الحَزّ في الشيء. فرَض العُود و فيه يفرِض فَرضا :حَزّ فيه حَزّا،و الفَرض :اسم الحَزّ.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1003)
sourceLink

الفَرض و الفُرضة :الحَزّ فى العود و-من القَوس:موضع الوَتَر.جمع الفَرض : فُروض و فِراض . فرَض العود يفرِضه فَرضا :حزّ فيه فهو مفروض و فريض .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1187)
sourceLink

الحَزّ في الشيء.الجمع: فُروض و فِرَاض . فرَض العود و فيه يفرِضه فَرضا و فرّضه : حزّ فيه.و العود فريض و مفروض .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1218)
sourceLink

الفَرض و المفروض :ما أوجبه اللّه تعالى على عباده من صلاة و صوم و غير ذلك. و هو فى الشرع كل:ما يُعاقَب الإنسان على تركه و سُمِّى بذلك لأن له مَعالَم و حُدوداً.و قيل:لأنه لازم للعبد كلُزوم الفَرض (الحَزّ)للقَدَح؛فمن معانى الفَرض الحَزّ فى العُود.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1280)
sourceLink

(في سائر الأسلحة) التِّرْسُ
(
فقه اللغة
, ص277)
sourceLink

الحَزُّ فى الشيء. يقال: فرضتُ الزندَ و السواكَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
جنسٌ من التمر. قال الأصمعى: أَجْوَدُ تَمْرِ عمانَ الفَرْضُ و البَلْعَقُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ما أوجبه اللّٰه تعالى، سمِّى بذلك لأنَّ له معالمَ و حدوداً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التُّرْسُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
القِدْحُ . قال عَبِيد بن الأبرص يصف برقاً: فهو كَنِبْرَاسِ النَّبِيطِ أو الفَرْ ضِ بكَفِّ اللاعبِ المُسْمِرِ سمرالمُسْمِرُ: الذى دخل فى السمر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
العطيةُ الموسومةُ . يقال: ما أصبتُ منه فَرْضاً و لا قَرْضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1097)
sourceLink

ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الفَرْضُ : الحَزُّ في القِدْح و في الزَّنْد و في البُسْر و غيره. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الفَرضُ ضربٌ من التمر; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الفَرْضُ : الهِبَة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الفَرْضُ : القراءة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و الفَرضُ : السُّنة. فرَض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، أي: سنّ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أبو عُبَيْد: الفَرضُ : التُّرسُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الليث: الفَرْضُ : جُنْدٌ يَفترِضون. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
مصدر كلِّ شيءٍ تَفْرِضه فتوجبه على إنسان بقدْرٍ معلوم;
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص12)
sourceLink

أبو عُبَيد عن أبي زيد: الفَرْض : العَطِيَّة و قد أفرضتُه إفراضاً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص13)
sourceLink

ما فرضته على نفسك فوهبته أو جُدْتَ به بغير ثواب; وقرضالقَرْض،بالقاف:ما أُعطيت من شيء لتكافأ عليه أو لتأخذه بعينه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحَزّ في سِيَة القوس حيث يُشَدّ الوتر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ضرب من التمر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص750)
sourceLink

فرض الفَرْض : ما أوجب اللّٰه تعالى، و جمعه: فروض ،و أصله:مصدر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و كل حزٍّ: فرضٌ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الترس،قال صخر الغي: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
جنس من التمر،قال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5135)
sourceLink

العطية،يقال: فرضته :أي أعطيته. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحزّ في الشيء،يقال: فَرَض العود.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5162)
sourceLink

العَطِيَّة،و قيل:ما أعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
جُنْدٌ يَفْتَرِضُونَ ،و الجمع: الفُروضُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص184)
sourceLink

اسْمُ الحَزِّ،و الجمعُ فُروضٌ ،و فِرَاضٌ ،قال:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص185)
sourceLink

الشَّقُّ عامّةً ،و الفَرْضُ :الشقّ فى وَسَطِ القَبْرِ،و فَرَضْتُ للميِّتِ :ضَرَحْتُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحَزُّ الذى فى القَوْسِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص186)
sourceLink

ضَرْبٌ مِنَ التَّمر من أجود تمر عُمَان. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الثُّقْب فى الزَّنْد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص143)
sourceLink

مصدر ¦¦
ثُلْمة صغيرة في جانِب شَفرة سِكِّين تساعد على فتحها بواسطة ظفر اليد،حَزَّة: «فَرْض شَفْرة سِكِّين» ¦¦
ج فُروض: تَقدير،ظَنّ‌،تخمين،اِفْتِراض، مُجرَّد ظَنّ‌ باحْتِمال وُقوع شَيء: «على فَرْض أَنّ‌»،«في أسوإ الفروض» ¦¦
ما يُوجِبه الدِّين و ما يُلْزَم به الإِنسان أَدَبيًّا و اجْتماعيًّا: «ليس ذلك فَرْضًا عليك»،«فُروضُ‌ التَّحيَّةِ‌» ¦¦
ما يَفْرِضه الإِنسان على نَفْسه:«إنَّه لفَرْضٌ‌ عليه أن يقوم بنُزْهة كُلَّ‌ يَوْم» ¦¦
ما يُفْرَض على التَّلامذة عَمَله من تمارين دراسيَّة: «فَرْض تلميذ» ¦¦
ما تَفرضه شريعة: «فَرْض الصَّوْم» ¦¦
صلاة مَفْروضة إقامتها في أَوْقات معيَّنة:«قرأ فَرْضه» ¦¦
هُو،في قَضيّة رياضيّة، المعلوم،فَيُطلب اسْتِخراج دَعْوى مِنه بالبُرْهان و هي المَطْلوب أو النَّتيجة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1086)
sourceLink

قطع الشيء الصلب و التأْثير فيهِ كقطع الحديد و حزّ الزند (مفردات الراغب) ¦¦
ما اوجبهُ اللّه على عبادهِ سُمِّي بهِ لان لهُ معالم و حدوداً ¦¦
القراءَة ¦¦
السنَّة ¦¦
نوع من التَمْر ¦¦
الجند يفترضون و «عندهُ مائَةٌ من الفَرْض» اَي: الجند المفروض لهم ¦¦
التُرْس ¦¦
عود من اعواد البيت ¦¦
الثوب ¦¦
العطيَّة المرسومة ¦¦
ما فرضتهُ على نفسك فوهبتهُ اوجدت بهِ لغير ثوابٍ و قول الحريريّ «و يفكّر في ارتياد القَرْض و الفَرْض» اَي: في طلب ما يستعاد عوضهُ و ما لا عوض لهُ
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص147)
sourceLink

صلاة فُرِضت اقامتها كل يوم (نصرانية) و (كتاب الفَرْض) كتاب فيهِ صلوات مفروضة (نصرانية ايضاً).
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص148)
sourceLink

الشقّ في وسط القبر (اللسان) ¦¦
القِدْح و هو السهم قبل أن يعمل فيهِ‌ الريش و النصل (التاج).
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص236)
sourceLink

ما أوْجَبَهُ اللَّهِتعالى جَدُّهُ. ¦¦
الحَزُّ في الشَّيءِ،يُقالُ:فَرَضْتُ الخَشَبَةَ. ¦¦
الثَّقْبُ في الزَّنْدِ في المَوضِع الذي يُقْدَحُ مِنْهُ. ¦¦
الحَزُّ في سِيَةِ القَوْسِ حَيْثُ يَقَعُ الوَتَرُ،و سِيَةُ القَوْسِ:طَرَفُها تُهْمَزُ و لا تُهْمَزُ. ¦¦
ما جُدْتَ بِهِ لغيرِ مُكافَأَةٍ.و القَرْضُ بالقافِ ما كان لِلمُكافَأَةِ.قال:[الطويل] وَ ما نالَها حتّى تَجَلّتْ و أسْفَرَتْ أخو ثِقَةٍ مِنّي بِقَرْضٍ و لا فَرْضِ ¦¦
التُّرْسُ. ¦¦
جِنْسٌ من التَّمْرِ.قال:[الرجز] إذا أكَلْتُ سَمَكاً وَ فَرْضا ذَهَبْتُ طولاً وَ ذَهَبْتُ عَرْضا الفَرى:الجَبانُ.و الفَرى:العَجَبُ حَكاها الفَرّاءُ.و الفَرى الدَّهَشُ،يُقال:فَرِيَ يفري فرىً،دهِشَ يَدْهَشُ دَهَشاً.و الفَرَأُ مهموزٌ:حِمارُ الوَحْشِ،و في المَثَلِ:«كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَراءِ».
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص237)
sourceLink

الحَزُّ فى العُود و غيره. (ج) فِرَاضٌ، و فُرُوضٌ. ¦¦
ما أَوْجَبَهُ‌ اللّٰهُ‌ عَزَّ و جَلّ‌ على عِبَادِهِ ¦¦
ما يَفْرِضُهُ‌ الإِنْسَانُ‌ على نَفْسِهِ‌ ¦¦
فكرة يؤخذ بها فى البرهنة على قضية أَو حل مسأَلة ¦¦
العَطِيَّةُ‌ المرسُومَةُ‌ ¦¦
التُّرْسُ‌ ¦¦
السَّهْمُ‌ قَبْلَ‌ أَن يُعْمَلَ‌ فيه الرِّيشُ‌ و النَّصْلُ‌. (ج) فُرُوضٌ‌
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص683)
sourceLink

الحَزُّ في العُود و غيره.ج:فِرَاضٌ‌ و فُرُوضٌ‌ و أَفْراض. ¦¦
التُّرس،و السهم قبل أن يُعمل فيه الرِّيش و النصل.ج:فُرُوضٌ‌.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص341)
sourceLink

سپر،وَ دهشنه؛ لما يُعْطَى من غير عوضٍ‌.
(
دستور اللغة
, ص592)
sourceLink

آنچه خدايتعالى و اجب كرده باشد و يكنوع خرمائى است و سپر و سوراخ و تير بى پر و فرض القوس سوراخ گوشه كمان كه سر زه در آن اندازند و بخشش و و ظيفه ادارى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1028)
sourceLink

ج.فُرُوض :شكاف،بريدگى، دندانه؛حكم،دستور،امر،فرمان؛تكليف،وظيفه دينى،فريضه(حق‍.اس‍.)؛بهره و سهم شرعى(حق‍. اس‍.)؛تصور،فرضيه،نظر،گمان،پندار...ج.: مفروضاتِ يك مسئلۀ رياضى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص502)
sourceLink

السُّنةُ ¦¦
ما أَوْجَبه اللّه عزّ و جلّ‌، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ وَ حُدُوداً ¦¦
قال ابن عرفة: الفَرْضُ‌ التوْقِيتُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص202)
sourceLink

القِراءة ¦¦
الفَرْضُ‌ و الواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي، و الفَرْضُ‌ آكَدُ من الواجب عند أَبي حنيفة ¦¦
آكَدُ من الواجب عند أَبي حنيفة ¦¦
بمعنى التقدير أَي قَدّرَ صدَقةَ كلِّ شيء و بَيَّنَها عن أَمر اللّه تعالى ¦¦
الهِبةُ‌ ¦¦
العَطيّةُ‌ المَرْسُومةُ ¦¦
ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ‌ ¦¦
جُنْدٌ يَفْتَرِضُون ، و الجمع الفُروضُ‌ ¦¦
مصدر كل شيء تَفْرِضُه فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم، و الاسم الفَرِيضةُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

ابن الأَعرابي: الفَرْضُ‌ الحَزُّ في القِدْحِ و الزَّنْدِ و في السَّير و غيره، و فُرْضةُ‌ الزند الحز الذي فيه ¦¦
اسم الحز، و الجمع فُروضٌ‌ و فِراضٌ‌ ; قال: منَ الرَّصَفاتِ البِيضِ‌، غيَّرَ لَوْنَها بَناتُ فِراضِ‌ المَرْخِ‌، و اليابسِ الجَزْلِ‌ ¦¦
التهذيب في ترجمة فرض: الليث التقْرِيضُ في كلّ شيء كتقْريضِ يَدَيِ الجُعَلِ‌; و أَنشد: إِذا طَرَحا شَأْواً بأَرْضٍ‌، هَوَى له مُقَرَّضُ أَطْرافِ الذِّراعَين أَفلَحُ‌ ¦¦
العَلامةُ‌; و منه فرْضُ‌ الصلاةِ و غيرها إِنما هو لازم للعبد كلُزومِ الحَزِّ للقِدْح
(
لسان العرب
, ج7 , ص205)
sourceLink

الشّقُّ في وسَط القبر ¦¦
الفَرْضُ‌ و الفُرْضةُ‌ : الحَزّ الذي في القوْس ¦¦
القِدْحُ‌; قال عبيدُ بن الأَبرص يصف بَرْقاً: فَهْوَ كَنِبْراسِ النَّبِيطِ، أَو الفَرْضِ‌ بكَفِّ اللاَّعِبِ المُسْمِرِ ¦¦
التُّرْسُ‌; قال صخر الغي الهذلي: أَرِقْتُ له مِثْلَ لَمْعِ البَشِيرِ، قَلَّبَ بالكفِّ فَرْضاً خَفِيفَا ¦¦
قال أَبو عبيد: و لا تقل قُرْصاً خفيفا ¦¦
ضرب من التمر ¦¦
ضرب من التمر صغار لأَهل عُمان; قال شاعرهم: إِذا أَكلتُ سمَكاً و فَرْضا ، ذهَبْتُ طُولاً و ذهَبْتُ عَرْضا قال أَبو حنيفة: و هو من أَجود تمر عُمانَ هو و البَلْعَقُ‌، قال: و أَخبرني بعض أَعرابها قال: إِذا أَرْطَبَتْ نخلَتُه فتُؤُخِّرَ عن اخْتِرافِها تَساقَطَ عن نواه فبقيت الكِباسةُ ليس فيها إِلا نَوًى معلَّق بالتَّفارِيق
(
لسان العرب
, ج7 , ص206)
sourceLink

أصل الفرض من التأثير، و منه الفرض في العود و هو الحرفية، و فرضة النهر ترجع إلى ذلك، و هو في الشريعة بمعنى الإلزام، و هو قوله: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ [سورة البقرة آية: 197] أي: ألزم نفسه...و الفرض في القرآن على خمسة أوجه: الأول: الإلزام؛ قال اللّه: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ‌، و قال: قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ [سورة الأحزاب آية: 50] يعني: المهور، و أن لا يتجاوز الرجل تزوج أربع نسوة،...الثاني: بمعنى التبيين؛ قال اللّه: قَدْ فَرَضَ اَللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ [سورة التحريم آية: 2] أي: بين لكم كيف يكفرون عن إيمانكم إذا حلفتم،...الثالث: فرض بمعنى أحل؛ قال اللّه: مٰا كٰانَ عَلَى اَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمٰا فَرَضَ اَللّٰهُ لَهُ‌ [سورة الأحزاب آية: 38] يعني: فيما أحل له،...الرابع: بمعنى أنزل، قال تعالى: إِنَّ اَلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ [سورة القصص آية: 85]، أي: انزل،...الخامس: الفريضة بعينها و هي الخصلة يلزم فعلها؛ قال تعالى: فَرِيضَةً مِنَ اَللّٰهِ‌ [سورة النساء آية: 11، التوبة: 60]...
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص367)
sourceLink

الفَرضِيَّة

الفَرض
(
المنجد فی اللغة
, ص577)
sourceLink

الفرضان

و الفريضتان هما الجذعة من الضأن و الحقة من الابل يقال ما لهم الفرضان و الفريضتان.
(
جنى الجنتين
, ص86)
sourceLink

الفَرَضِيُّ

الذي يَعْرِف الفرائضَ
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص310)
sourceLink

الفارِضُ‌ و الفَرَضِيُّ‌ : الذي يَعْرِف الفرائضَ‌ و يسمى العِلْمُ بقِسْمةِ المَوارِيث فَرائضَ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص202)
sourceLink

الفَرْض مِنَ الْقَوس

موقع الوتر
(
المنجد فی اللغة
, ص577)
sourceLink

جاى زه كمان
(
فرهنگ ابجدی
, ص660)
sourceLink

موقع الوتر (ج) فِرَاض
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص147)
sourceLink

مَوْقِعُ الوَتَرِ . و في الصّحاح: فَرْضُ‌ القَوْسِ‌: الحَزُّ الَّذي يَقَعُ عليه الوَتَرُ. ج فِرَاضٌ‌ و فُرُوضٌ‌ أَيْضاً.
(
تاج العروس
, ج10 , ص118)
sourceLink

الفَرْض من الزند

حيث يُقدح منهُ و قيل الحز الذي فيهِ (ج) فُرُوْض و فِراض
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص148)
sourceLink

كتابُ الْفَرضِ

كتابى كه در آن نمازهاى واجب و ساير فرايض در زمانهاى معينى ذكر شده باشد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص660)
sourceLink

أَصلُ الفرض

القطْعُ
(
لسان العرب
, ج7 , ص203)
sourceLink

اتَّخَذَ عَامَ الجَدْبِ قِدْحاً فيه فَرْضٌ

في حَدِيث عُمَرَ، رَضيَ‌ اللّٰه عنه: «أَنَّهُ اتَّخَذَ عَامَ الجَدْبِ قِدْحاً فيه فَرْضٌ‌ » . القِدْحُ‌: السَّهْمُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَلَ فيه الرِّيشُ و النَّصْلُ‌. و الفَرْضُ‌ : الحَزُّ في الشَّيْ‌ءِ و القَطْعُ‌، كالتَّفْرِيضِ‌ ، و هو التَّحْزِيزُ
(
تاج العروس
, ج10 , ص118)
sourceLink

على فَرْضِ أن...

بر فرض اينكه
(
فرهنگ ابجدی
, ص660)
sourceLink

علَى فَرْضِ أنَّ

به فرض اينكه...،گيرم كه....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص502)
sourceLink

فَرْضُ الزَّنْد

حيث يُقْدَحُ منه
(
لسان العرب
, ج7 , ص205)
sourceLink

حيثُ يقُدَح منه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1097)
sourceLink

فَرْضٌ عِلْميّ

فرضيۀ علمى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص502)
sourceLink

فَرْضُ القوسِ

فُرْضة القوس الحز يقع عليه الوتَر، و فَرْضُ‌ القوسِ كذلك، و الجمع فِراضٌ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص206)
sourceLink

حَزَّها للوتر، و جمعه ( فِراض )، و ( فُرْضة النهر) مَشْرَعته، و هي الثُلْمة التي ينحدر منها إلى الماء، و مُرْفأ السُفن أيضا.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص133)
sourceLink

هو الحَزُّ الذى يقع فيه الوتر، و الجمع فِرَاضٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1097)
sourceLink

عَلَى فَرْض

به فرضِ‌...
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص502)
sourceLink

ذو فَرْض

أَضمر عليّ ضِغْناً فارضاً و ضِغْنةً فارضاً ، بغير هاء، أَي عظيماً، كأَنه ذو فَرْض أَي ذو حَزٍّ; و قال: يا رُبّ ذي ضِغن عليّ فارِض
(
لسان العرب
, ج7 , ص205)
sourceLink

يُقَال: أَضْمَرَ عَلَيَّ ضِغْناً فَارِضاً و ضَغِينَةً فَارِضاً ، بغَيْرِ هَاءٍ ، أَي عَظِيماً كأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ ، أَي ذُو حَزٍّ
(
تاج العروس
, ج10 , ص121)
sourceLink

يقال: أضمر عَلَيَّ ضِفْناً فارضاً ، و ضفينَةً فارضاً بغير هاءٍ ، أي: عظيماً كأنه ذو فَرْض ، أي: حَزّ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص13)
sourceLink

شاهد معنایی الفَرْض

انْكَفَأ لونُه في عام الرَّمادة حين قال لا آكلُ سمنا و لا سمينا و أنه اتَّخذَ أيام كان يُطْعِمُ الناس قِدْحا فيه فَرْض و كان يطوف على القِصَاع فيغمِزُ القِدْح فإن لم تبلغ الثريدة الفَرْضَ فتعال فانظر ماذا يفعلُ بالذي وَلِي الطعام

و الفَرْض : الحزّ
(
الفائق
, ج3 , ص161)
sourceLink

أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِيَ اَلَّذِينَ تَلَوُا اَلْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا اَلْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ أَحْيَوُا اَلسُّنَّةَ وَ أَمَاتُوا اَلْبِدْعَةَ

الفرض: قطع الشىء الصلب و ما اوجبه الله تعالى على عباده و السنة و العطية المرسومة (اقرب). بريدن چيز سفت آنچه خداوند بر بندگان خود واجب كرده طريقه بخشش رسم شده
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

«اتخذ عمر عام الرمادة أيام أطعم الناس قَدَحا فيه فرض ،فكان يطوف على القصاع فيغمر القدح فيها لينظر أيبلغ الطعام الفرضَ .

الفرض :الحز في الزندة في الموضع الذي تقدح منه.
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5135)
sourceLink

اتَّخَذَ عَامَ الجَدْبِ قِدْحاً فيه فَرْضٌ

الفَرْض: الحزّ في الشيء و القطع
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص433)
sourceLink

اتخذ عام الجدب قِدْحاً فيه فَرْض

الفرض : الحَزُّ في الشيء و القطعُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص205)
sourceLink

الفَرْض در اصطلاح

الْفَرْضُ

ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه و يكفر جاحده و يعذب تاركه.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص71)
sourceLink

[في الانكليزية] Order، supposition، imposition، duty [في الفرنسية] Ordre، supposition، imposition، obligation بالفتح و سكون الراء المهملة في اللغة التقدير و القطع. و في بعض كتب المنطق أنّه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، و بهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي. و في قولهم الجسم جوهر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه انتهى. و بمعنى ملاحظة العقل و تصوّره و التقدير المعتبر في تعريف المتصلة بهذا المعنى. و كذا في قولهم الفرض هاهنا بمعنى التجويز العقلي لا بمعنى التقدير و هذا المعنى أعمّ مطلقا من المعنى السابق و هو التجويز العقلي إذ للعقل أن يفرض المستحيلات و الممتنعات أي يلاحظها و يتصوّرها. هكذا يستفاد مما ذكره المولوى عبد الحكيم في تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي. قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى فرضا انتزاعيا و هو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوّة إلى الفعل، و لا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحرّكت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، و أن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط و دوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. و ثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيا و هو التعمّل و اختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوّة أصلا، و يكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة. فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل، إلاّ أنّ التصوّر في الانتزاعي مطابق للواقع و في الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي‌؟ و بهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول و المفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين. و أمّا الفقهاء فالشافعي يقول هو و الواجب مترادفان شاملان للقطعي و الظّنّي، و معناهما ما يذم تاركه و يلام شرعا بوجه، سواء ثبت بدليل قطعي أو ظنّي. و المراد بالذّم شرعا نصّ الشارع به أو بدليله. و الحنفية يفرّقون بينهما بالقطع في الفرض و عدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أنّ الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض و الحج واجب. و في كشف البزدوي اختلفت العبارات في حدّه فقيل الفرض ما يعاقب المكلّف على تركه و يثاب على فعله، و يرد عليه الصلاة في أوّل الوقت فإنّها تقع فرضا و لا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، و صوم رمضان في السّفر فإنّه يقع فرضا و لا يعاقب على تركه، و أيضا تارك الفرض قد يعفى عنه و لا يعاقب. و قيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. و قيل هو ما فيه وعيد لتاركه. و يرد عليهما ترك الصلاة في أوّل الوقت و ترك صوم السّفر. و يرد على الأول منهما ما يشكّ في فرضيته و لا يكون فرضا في نفسه فإنّه لا يخاف العقاب على تركه. و يرد على التعريفات الثلاثة أنّها تشتمل القطعي و الظّنّي، فلا بدّ من زيادة قيد يخرج الظّنّي، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي و الظّنّي و الصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي و استحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بدليل قطعي يشتمل المندوب و المباح الثابتين بدليل قطعي، و احترز عنهما بقوله و استحقّ الذّمّ على تركه، و احترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت و ترك الصوم حالة العذر لأنّ ذلك ليس بترك مطلقا. و بقوله من غير عذر من المسافر و المريض إذا تركا الصوم و ماتا قبل الإقامة و الصّحّة لأنّ تركهما بعذر. و إذا بدل لفظ القطعي بالظنّي فهو حدّ الواجب انتهى. اعلم أنّهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. و تارك العمل بالفرض مؤوّلا فاسق دون الواجب، و به يقول الشافعي رحمه اللّه تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، و لا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، و ما ثبت بدليل ظنّي كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني، و تارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت. و إنّما يزعم أنّهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد و هو ما يمدح فاعله و يذمّ تاركه شرعا، ثبت بدليل قطعي أو ظنّي، و لا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه اللّه تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت أفراده، و الحنفية يخصّون كلا منهما بقسم ذلك المعنى و يجعلونه اسما له و ما توهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظّنّي بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي، حيث جعل مدلولهما واحدا غلط ظاهر، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في التلويح و حاشية العضدي. و هذا هو الفرض القطعي و الاعتقادي. قال في الدّرر في أول كتاب الطهارة: الفرض حكم لزم بدليل قطعي. و قد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكّر له، و الأول يسمّى فرضا اعتقاديا و الثاني يسمّى فرضا عمليا انتهى. و في البرجندي الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقيته و العمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي. و قد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، و هو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي. و قد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، و هو شامل أيضا لما لم يثبت بدليل قطعي و يفوت الجواز بفواته كغسل الفم و الأنف في الغسل، و يسمّى ذلك فرضا ظنيا. فالأول أخصّ منه انتهى. و في جامع الرموز الفرض شرعا ما ثبت بدليل قطعي يذمّ تاركه مطلقا بلا عذر إلاّ أنّ القطعي يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا، كحكم ثبت بمحكم الكتاب و متواتر السّنّة و يسمّى بالفرض القطعي، و يقال له الواجب. و على ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدّد الوضع كما ثبت بالظاهر و النّصّ و الخبر المشهور و يسمّى بالظّنّي، و هو ضربان: ما هو لازم في زعم المجتهد كمقدار المسح و يسمّى بالفرض الظّنّي، و ما هو دون الفرض و فوق السّنّة كالفاتحة في القراءة و يسمّى بالواجب. و قيل الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه. و فيه أنّه لا يشتمل بعضا من الظنّي و يدخل فيه بعض من المندوب و المباح على رأي. أ لا ترى إلى قوله تعالى وَ اِفْعَلُوا اَلْخَيْرَ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا انتهى كلامه. فقد أطلق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي و الظني كما هو رأي الشافعي، فإنّ الحنفية و إن خصّوا الواجب بالظنّي لكنهم قد يطلقونه على الواجب بالمعنى الأعم أيضا. قال في التلويح: و قد يطلق الواجب عند الحنفية على المعنى الأعم أيضا و هو يقع على ما هو فرض علما و عملا كصلاة الفجر و على ظنّي هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى حتى يمنع تذكّره صحة الفجر كتذكّر العشاء، و على ظني هو دون الفرض في العمل و فوق السّنّة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو انتهى. و قال الجلبي في حاشيته. الواجب بمعنى اللازم بدليل ظنّي يسمّى فرضا مجتهدا فيه و فرضا عمليا أيضا، و وجه التسمية بهما ظاهر. اعلم أنّه يقال هذا فرض عين و ذلك فرض كفاية، و يجيء بيانه في لفظ الواجب.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1267)
sourceLink

اللزوم. Obligatory,divine precet هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله، طلبا جازما، بدليل قطعيّ؛ أو ظنيّ، بحيث يثاب المكلّف على الفعل، و يعاقب على الترك بلا عذر. و يرادف الواجب (ر: واجب). هو ما طلب الشارع من المكلف فعله، طلبا جازما، بدليل قطعيّ ثبوتا و دلالة فقط، بحيث يثاب المكلّف على الفعل، و يعاقب على الترك، و يكفّر على إنكاره إيّاه. لأنّه يكون قد أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. مثاله إقامة الصلاة، و الصيام، و الزكاة، و الحج، فهذه الأمور ثبتت بدليل قطعيّ ثبوتا و دلالة، و لذلك، يثاب المكلّف على امتثاله أمر الشارع بها، و يعاقب على تركه إيّاها، و يكفّر إذا أنكر أيّ واحد منها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص313)
sourceLink

- فرض على نبيّه اتّباع ما يوحى إليه، و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه (شف، رس، 107، 3) - ليس ينسخ فرض أبدا إلاّ أثبت مكانه فرض. كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة (شف، رس، 109، 14) - (الفرض ما) أحكم اللّه فرضه في كتابه في الصلاة و الزكاة و الحج، و بيّن كيف فرضه على لسان نبيه (شف، رس، 176، 9) - أن يكون معنى فرضها (آيات الجهاد) الصلوات، و ذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض و نافلة الفضل، و مخرجا من تخلّف من المأثم (شف، رس، 363، 7) - ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض -: عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه، دون ما سواها، و لم يقس ما سواها عليها، و هكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ‌ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ (شف، رس، 545، 3) - الفرض لغة هو: التقدير، و مفروضات الشرع مقدّراته بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان. و في الشرع ما ثبت بدليل قطعيّ لا شبهة فيه. و حكمه لزوم العمل به و الاعتقاد به (شش، ششا، 379، 5) - الفرض لم يتعلق وجوبه بأول الوقت إذا لم يفعل فيه أن له تأخيرها عنه لا إلى بدل، لأن المفعول في آخر الوقت ليس ببدل عن المتروك في أوله، و لو كان الوجوب قد تعلّق به لما كان له ذلك لأن ما كان له تركه انصرف عنه لا إلى بدل منه فليس بفرض (جص، فص 2، 128، 18) - الفرض: فهو ما كان في أعلا مراتب الإيجاب، و الواجب دون الفرض، ألا ترى أنا نقول: الوتر واجب، و ليس بفرض، و صلاة العيد واجبة، و ليست بفرض (جص، فص 3، 236، 4) - إن معنى الفرض في الأصل: هو الأثر الحاصل بالجزاء الواقع في السنة و نحوها فشبّه ما لزم و ثبت بذلك الأثر (جص، فص 3، 236، 10) - الفرض، أيضا التقدير. منه: فرائض المواريث، و فرائض الإبل في الصدقات. و يجوز أن يكون الفرض الذي هو اللزوم من هذا أيضا، كأنه قدّر له شيء منع تركه، و مجاوزته، إلى غيره (جص، فص 3، 236، 19) - الفرض - ما استحق تاركه اللوم و اسم المعصية للّه تعالى و هو: الواجب، و اللازم، و الحتم (حز، حكا 1، 43، 3) - الفرض - نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله، و قد يكون الغرض اختيارا كمراد اللّه تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه و تنعيم من أطاعه (حز، حكا 1، 44، 11) - مراتب الشريعة خمسة: حرام و فرض و هذان طرفان، ثم يلي الحرام و المكروه، و يلي الفرض الندب، و بين الندب و الكراهة واسطة و هي الإباحة (حز، حكا 3، 76، 20) - الفرض ما لا يحلّ تركه، و يكون فاعله مأجورا مطيعا، و يكون تاركه آثما عاصيا (حز، حكا 3، 77، 1) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، و هي: حرام. و هو الطرف الواحد، و فرض، و هو الطرف الثاني. و بين هذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة. و هي الأشياء التي تركها خير من فعلها، إلا أن من تركها أجر، و من فعلها لم يأثم. و ذلك نحو الأكل متّكئا، و التمسح من الغسل في ثوب معد لذلك، و ما أشبه ذلك. و يلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، و هي الأشياء التي فعلها خير من تركها، إلا أن من فعلها أجر، و من تركها غير راغب عنها لم يأثم. و في هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. و بين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، و هو ما تركه و فعله سواء، إن فعله لم يؤجر و لم يأثم، و إن تركه لم يؤجر و لم يأثم (حز، حكا 4، 81، 4) - الفرض و الواجب واحد، و هو ما يعاقب على تركه. و قال أصحاب أبي حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب، فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، بكتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، و الواجب: ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة (شي، تبص، 94، 2) - الواجب و الفرض و المكتوبة واحد و هو ما يعلّق العقاب بتركه. و قال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر و الأضحية عندهم و الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس و الزكوات المفروضة و ما أشبهها. و هذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع و اللغة و الاستعمال و ليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه (شي، جا، 12، 26) - الفرض: في اللغة يكون بمعنى: القطع. فيقال: فرضة القوس، و فرضة السيف، لمقطعه، و لموضع الوتر. و يكون بمعنى التقدير؛ فيقال: فرض الحاكم للمرأة النفقة: أي - قدّر. و يكون بمعنى قطع لها النفقة - على تقدير ما (جون، جهك، 36، 17) - الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة و النقصان، و هو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع (سر، صوس 1، 110، 16) - الفرض لغة التقدير (سر، صوس 1، 110، 18) - قال أبو حنيفة رحمه اللّه: الفرض: هو ما يقطع بوجوبه، و الواجب: ما يتردّد فيه. و عندنا: لا فرق، إذ الشارع لم ينصّ عليه، و أهل اللغة لم يخصصوا، و اشتقاق الفرض لا يقتضيه، فإنه القطع، و منه المفراض و الفرائض. و فرضة القوس: الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر. فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا. و الوجوب: هو الثبوت، يقال وجب الجدار إذا سقط. و وجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين. ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا، و هو متردّد فيه (غز، من، 76، 9) - الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت (كلو، تم 1، 63، 15) - الفرض فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير؛ و منه قولهم: فرضتا القوس، للحزّتين اللتين في سيتيه موضع الوتر؛ و فرضة النهر و هو موضع اجتماع السّفن؛ و منه قولهم: فرض الحاكم النفقة، أي قدّرها. و قد يطلق بمعنى الإنزال. و منه قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ‌ اَلْقُرْآنَ (القصص: 85) أي أنزل (أمد، حكم 1، 139، 16) - الفرض فمعناه التقدير و القطع (بخ، بزد 2، 548، 2) - الفرض ما ثبت بدليل قطعي و استحقّ الذّم على تركه مطلقا من غير عذر (بخ، بزد 2، 552، 22) - الفرض و الواجب مترادفان أي إسمان لمعنى واحد و هو كما علم من حدّ الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفهما، حيث قال هذا الفعل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ‌ اَلْقُرْآنِ (المزمل: 20) أو بدليل ظنّي كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فياثم بتركها" (سنن البيهقي، كتاب الصلاة، باب القول في الركوع، 85/2). و لا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة و هو أي الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ و التسمية إذ حاصله إن ما ثبت بقطعي كما يسمّى فرضا هل يسمّى واجبا و ما ثبت بظنّي كما يسمّى واجبا هل يسمّى فرضا (سب، عطر 1، 123، 1) - (الفرض) من فرض الشيء بمعنى جزّه أي قطع بعضه، و للواجب من وجب الشيء وجبة سقط و ما ثبت بظنّي ساقط من قسم المعلوم، و عندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدّره و وجب الشيء وجوبا ثبت. و كل من المقدّر و الثابت أعمّ من أن يثبت بقطعي أو ظنّي (سب، عطر 1، 125، 1) - الفرض و الواجب عندنا مترادفان. و قالت الحنفية: إنّهما متباينان. فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي، بالكتاب و السنّة المتواترة، فهو الفرض، كالصلوات الخمس، و إن ثبت بدليل ظنّي، كخبر الواحد، و القياس المظنون، فهو الواجب، و مثّلوه بالوتر على قاعدتهم. فإن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية، فليس في اللغة و لا في الشرع ما يقتضيه. و إن كانت إصطلاحية، فلا مشاحة في الإصطلاح (اس، مهد، 58، 2) - لابدّ من نيّة الصلاة و نيّة الفرض و نيّة التعيين، حتى لو نوى الفرض يجزّئه (نج، نظر، 32، 8) - الفرض أفضل من النفل إلاّ في مسائل الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب. الثانية: الابتداء بالسلام سنة، أفضل من ردّه الواجب. الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت و هو الفرض (نج، نظر، 182، 1) - إذا شرع في صلاة و قطعها قبل إكمالها فإنّه يقضيها، إلاّ الفرض و السنن فلا قضاء فيهما، و إنّما يؤدّيهما، و كذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا و لم يكن عليه (نج، نظر، 194، 2) - الجمعة فرض و العيد واجب، وقتها وقت الظهر و وقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها، و شرطها الخطبة و كونها قبلها بخلافه فيهما، و أن لا تتعدّد في مصر على مرجوح بخلافه، و يستحبّ‌ في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلّى بخلافها (نج، نظر، 444، 6) - الفرض و الواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله و يذمّ تاركه شرعا: سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنّي (تف، وضح 2، 124، 12) - ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمّى فرضا و إلاّ يسمّى واجبا (تف، وضح 2، 126، 33) - الفرض التقدير و القطع و الوجوب السقوط و الاضطراب، و القطع في الأول دون الثاني، و الشبهة و الاضطراب بالعكس (- قال ذلك بعض الحنفية -) (بد، بدخ 1، 60، 2) - ينقسم (الواجب) إلى معيّن و مخيّر و مضيّق و موسّع و على الأعيان و على الكفاية و يرادفه الفرض عند الجمهور، و قيل الفرض ما كان دليله قطعيّا و الواجب ما كان دليله ظنّيا و الأول أولى (شو، فح، 6، 15) - الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله و يذمّ‌ تاركه على بعض الوجوه فلا يرد النفض بالواجب المخيّر و بالواجب على الكفاية، فإنه لا يذمّ في الأول إلا إذا تركه مع الآخر و لا يذمّ‌ في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره. و ينقسم إلى معيّن و مخيّر و مضيّق و موسّع و على الأعيان و على الكفاية و يرادفه الفرض عند الجمهور، و قيل الفرض ما كان دليله قطعيّا و الواجب ما كان دليله ظنّيّا و الأول أولى (صد، أمل، 33، 15) - الواجب على أنه بمعنى الفرض كرأي الجمهور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله، بحيث يأثم تاركه، و يرادف الواجب على هذا كلمة الفرض و المحتوم و اللازم، و يعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يذمّ تاركه، فكل فرض إذا ترك يذمّ تاركه (زه، زهص، 28، 16) - الحنفية يتّفقون مع الجمهور في أن الفرض و الواجب كلاهما لازم، بيد أن الفرض ثبت اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه، و الواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة، و إن ذلك الفرق له أثره، و هو أن اللزوم فيه يكون أقلّ من اللزوم في الفرض (زه، زهص، 29، 6) - الفرض: هو ما ألزم الشارع المكلّف به بدليل قطعي لا شبهة فيه (برد، برص، 58، 21) - الفرض في اللغة يأتي بمعنى التقدير أو موضع اجتماع السفن على ضفة النهر، من فرضة. و في حديث ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه و سلم استقبل فرضتي الجبل. فرضة الجبل ما انحدر من وسطه و جانبه. "و فرضت الشيء أفرضه فرضا و فرّضته للتكثير أوجبته و قوله تعالى سُورَةٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا و يقرأ فرّضناها، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض فيها. و من قرأ بالتشديد فعلى وجهين. أحدهما على معنى التكثير و على معنى إنّا فرضنا فيها فروضا. و على معنى بيّنّا و فضّلنا ما فيها من الحلال و الحرام و الحدود" . (عج، أصل، 58، 5)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1074)
sourceLink

1.obligation,duty,Divine precept,2.share 1 - الواجب، لكن البعض خصّه بما ثبت بدليل قطعي، و آخر اعتبره شاملا لما ثبت بدليل ظني كذلك. و قد يطلق على خصوص الركن من الواجب، كما قد يطلق على ما لا يصح العمل بدونه، و يدعى فريضة أيضا. 2 - في الزكاة و الإرث: السهم، و يدعى كتاب الإرث كتاب الفرائض؛ باعتبار أنّ‌ بواسطته تعرف أسهم الورثة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص209)
sourceLink

الفرض لغة: القطع و التقدير و التوقيت و الحز و التأثير . و الفرض و الواجب في الاصطلاح لفظان مترادفان عند الجمهور، كالحتم و اللازم لا فرق بينهما، و مدلولهما واحد، و هو الفعل الذي طلب الشارع الإتيان به طلبا جازما، سواء أ كان ذلك واردا بطريق قطعي، أم كان واردا بطريق ظني. و قالت الحنفية: إنهما متباينان فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي، بالكتاب و السنة المتواترة، فهو الفرض، كالصلوات الخمس، و إن ثبت بدليل ظني، كخبر الواحد، و القياس المظنون، فهو الواجب و مثلوه بالوتر على قاعدتهم . و لهذا الفرق أثره عند الحنفية، فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، و من ثم فإن عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر، و منكر الواجب لا يكفر.
(
القاموس المبین
, ص231)
sourceLink

و هو «الواجب» في اصطلاح أهل الأصول، و يعني ما يذمّ شرعا تاركه قصدا مطلقا، و يثاب فاعله، و واقعه هو ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي أو ظني. غير أن بعض الأصوليين يرى أنه إذا ثبت التكليف بدليل قطعي، كالكتاب و السنة المتواترة فهو «الفرض»؛ و إن ثبت بدليل ظني، كخبر الواحد و القياس فهو «الواجب». و هذا التفريق ليس اصطلاحا على الحقيقة، بل تعريف لمسمّى معيّن، فيجب أن يكون مطابقا للواقع، و الشرع طلب طلبا جازما بقطع النظر عن ثبوت الدليل قطعا أو ظنّا. فلا عبرة بهذا التفريق بين اللفظين. و معنى الوجوب. لغة: الثبوت و الاستقرار، و اللزوم، و السقوط. و يطلق «الفرض» كذلك على معنى أن يسأل عامّا فيجيب خاصّا، أو يفتي عامّا و يدلّ خاصّا، و يقال فيه كذلك: تخصيص صور النّزاع بعضها بالحجاج و إقامة الدليل عليها.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص233)
sourceLink

تعريفه لغة: مصدر من (فرض)، بمعنى التقدير و الإيجاب و الإلزام. فيقال: (فرض له في العطاء)، أي: قدّر له نصيبا و أوجبه . و اصطلاحا: هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . أنواعه: و هو على نوعين، و هما كالآتي: * الفرض العيني: و هو ما طلب فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين، و لم يسقط بفعل واحد منهم عن الباقين، كالصوم في رمضان. * الفرض الكفائي: هو ما طلب أداءه من مجموع المكلّفين، و بفعل بعض منهم يسقط عن الباقين، كصلاة الجنازة. حكمه: لزوم الاعتقاد و العمل، حتّى يكفّر جاحده .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص101)
sourceLink

الفرض في اللّغة: يأتي بمعنى الإيجاب. و منه قولهم: فرض اللّه الصّلاة فرضا؛ أي أوجبها. كذلك قيل لما ألزم الحاكم به من النفقة: فرض. و سمّي المهر فريضة في قوله تعالى: وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 237] لمّا قطعه الزوج و أوجبه على نفسه. و يطلق الفرض أيضا على العطيّة المرسومة، و ما فرضته على نفسك فوهبته أو جدت به لغير مقابل. و يقال: أفرضته؛ إذا أعطيته. و فرضت له في العطاء، و فرضت له في الدّيوان. قال الزمخشري: و يقال: فرض لفلان في الدّيوان: إذا أثبت رزقه فيه. و افترض الجند: ارتزقوا. و عنده مئة من الفرض؛ أي الجند المفروض لهم. و جمعه الفروض. و يقال: ما أصبت فيه قرضا و لا فرضا. قال أبو هلال: الفرق بين القرض و الفرض أنّ القرض ما يلزم إعطاؤه، و الفرض ما لا يلزم إعطاؤه. و منه قيل: ما عنده قرض و لا فرض؛ أي ما عنده خير لمن يلزمه أمره و لا لمن لا يلزمه أمره. * (القاموس المحيط ص 838، المغرب 133/2، أساس البلاغة ص 339، مفردات الراغب ص 630، الفروق للعسكري ص 165، تخريج الدلالات السمعية للخزاعي ص 244، تهذيب الأسماء و اللغات 71/2).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص352)
sourceLink

فرض له في العطاء و فرض له في الديوان، و فرضت البقرة: أي كبرت و طعنت في السن، و منه قوله تعالى «لاٰ فٰارِضٌ وَ لاٰ بِكْرٌ» ، و الفريضة:هي ما فرض من السائمة من الصدقة، و الفرائض من الميراث: هو نصيب مقدر شرعا للوارث، فرض:قال تعالى «إِنَّ اَلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ إِلىٰ مَعٰادٍ» 85/28 أي أوجب عليك تلاوته بتبليغه و العمل بما فيه، و فرض اللّه علينا كذا:أي أوجبه، و سمي ما أوجبه اللّه (الفرض) لأن له معالم و حدودا، و منه قوله تعالى «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبٰادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» 118/4 أي مقتطعا محددا، و في الحديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» و المراد به العلم الذي فرض على العبد معرفته في أبواب المعارف و تحقيقه هو:أن مراتب العلم الشرعي ثلاثة:فرض عين و فرض كفاية و سنة، فالأول:هو ما لا يتأدى الواجب إلا به و هو يرجع الى اعتقاد و فعل و تركه فالأول اعتقاد كلمتي الشهادة و ما يجب للّه و يمتنع و الإذعان بالإمامة للإمام و التصديق بما جاء به النبي (ص) من أحوال الدنيا و الآخرة مما ثبت عنه بالتواتر كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه و يحصل به الجزم، و ما زاد على ذلك (من أدلة المتكلمين) فهو فرض كفاية، و أما الفعل فتعلّم واجب الصلاة و أمثالها، و أما الترك فيدخل في بعض ما ذكر.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص423)
sourceLink

الواجب المقدر، و هو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص279)
sourceLink

الحز في العود، و غيره. (ج) فروض. -: القراءة. -: التوقيت. -: ما أوجبه الله عز و جل على عباده. -: ما يفرضه الإنسان على نفسه. -: العطية المرسومة. - في عرف الشرع: الوجوب. (ابن دقيق العيد). - في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، و السنة، و الإجماع، (الجرجاني). - عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه. - عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه، و يكفر جاحده، و يعذب تاركه - عند الشافعية: ما لا بد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. - عند الظاهرية: هو الذي من تركه أكن عاصيا لله عز و جل. - عند الفقهاء قسمان: فرض عين: و هو ما وجب على كل مكلف، و لا يسقط عنه بفعل غيره. و فرض كفاية: و هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين. (البعلي). - عند الحنفية نوعان: قطعي: و هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، و الدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، و السنة المتواترة التي مفهومها قطعي. و ظني: و هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني. الدلالة. و حين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لانه يعامل معاملة الفرض، و يلزم على تركه. ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده. و هذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله. - في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث. (الأنصاري).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص282)
sourceLink

الفرض،في لغة الشرع الاسلامي،هو سهم مقدّر للوارث في التركة،و الذي يناله أصحاب الفروض المعترف بهم قانونيا و شرعا.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص255)
sourceLink

عند الجمهور: هو الطلب الإلزامي. و عند الحنفية: هو الطلب الإلزامي الذي قام عليه دليل قطعي، و ألاّ فهو واجب عندهم.
(
الدلیل الفقهي
, ص232)
sourceLink

الحز في العود،و غيره. -:القراءة. -:التوقيت. -:ما أوجبه اللّه عز و جل على عباده. -:ما يفرضه الإنسان على نفسه. -:العطية المرسومة. -في عرف الشرع:الوجوب.[ابن دقيق العيد]. -في الشرع:ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب،و السنة،و الإجماع.[الجرجاني]. -عند المالكية:ما تتوقف صحة العبادة عليه. -عند الحنفية:ما ثبت بدليل قطعي،لا شبهة فيه،و يكفر جاحده،و يعذب تاركه. -عند الشافعية:ما لا بد منه،أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. -عند الظاهرية:هو الذي من تركه كان عاصيا للّه عز و جل. -عند الفقهاء قسمان: فرض عليه:و هو وجب على كل مكلف،و لا يسقط عنه بفعل غيره. و فرض كفاية:و هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين.[البعلي] -عند الحنفية نوعان: قطعي:و هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، و الدلالة،كنصوص القرآن المفسرة،أو المحكمة، و السنة المتواترة التي مفهومها قطعي. و ظني:و هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني الدلالة.و حين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي،فما ثبت به يسمى فرضا عمليا،لأنه يعامل معاملة الفرض،و يلزم على تركه ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد،إلا أنه لا يكفر جاحده.و هذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله. -في الميراث شرعا:هو نصيب مقدر شرعا للوارث.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص440)
sourceLink

أولا-المراد بالفرض عند الحنفية: 1-الفرض في اللغة: فرضت الشيء أفرضته فرضا و فرّضته للتكثير:أوجبته...و قيل بمعنى التقدير أي قدر صدقة كل شيء..و الفرض و الفرضة:الحزّ الذي في القوس و فرضة القوس:الحز الذي يقع عليه الوتر...و أصل الفرض القطع . مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني: 1-الوجوب:كقوله تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا ،أي:أوجبناها. 2-التقدير:قال تعالى: فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ‌ ،أي:قدّرتم و نقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها. 3-الحز و القطع:كما قاله ابن منظور:و أصل الفرض القطع. 2-المراد بالفرض عند الحنفية: عرف النسفي الفرض بأنه:«اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة و لا نقصا،مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» . و هذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله:«فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» . فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع. ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور: الفرض مرادف للواجب عند الجمهور و هذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث. ثالثا-الفرق بين الفرض و الواجب عند كل من الحنفية و الجمهور: لاحظنا من خلال ذكر تعريفات كل من الحنفية و الجمهور لمصطلحي الفرض و الواجب ما يلي: 1-أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا،و هذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور. 2-أن الحنفية يفرقون بينهما،فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني. 3-الفرض يجب الاعتقاد به و العمل به و ما علم منه بالضرورة يكفر منكره و الواجب يجب العمل به،دون الاعتقاد و من تركه كان عاصيا. و لكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه و سوف أذكر أدلة الفريقين في المسألة القادمة. المسألة الثالثة:أدلة كل من الجمهور و الحنفية على اصطلاحي الفرض و الواجب: أولا-أدلة الجمهور على أن الفرض مرادف للواجب: ذكرت فيما تقدم أن الفرض مرادف للواجب عند الجمهور و في هذه المسألة أسوق أدلتهم على ما ذهبوا إليه. 1-من حيث المعنى اللغوي للاصطلاحين: يرى جمهور الأصوليين أن نقصر معنى الفرض على ما ورد في اللغة و هو التقدير،و لا أثر بعد ذلك للطريق الذي ثبت به هذا الشيء المقدر سواء كان قطعيا أم ظنيا،و لا خلاف عند الجمهور في أن المعنى اللغوي لكل من الفرض و الواجب مختلف،فالأول المقدر كما ذكرت و الثاني الثابت إلا أننا ملزمون بالمقدر و الثابت و إن اختلف دليل الثبوت. يقول الإمام الفخر الرازي:«و هذا الفرق ضعيف لأن الفرض هو: المقدر لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا علما أو ظنا،كما أن الواجب هو: الساقط لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا علما أو ظنا،و إذا كان كذلك:كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محصنا» . 2-من حيث المعنى الشرعي لكل منهما: أما من حيث المعنى الشرعي فهما شيء واحد لأن دلالتهما واحدة و هي:الفعل الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا،فقد نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي . يقول ابن قدامة:«و الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما» . ثانيا-أدلة الحنفية على الفرق بين الفرض و الواجب: و للحنفية أيضا أدلتهم في التفرقة بين الفرض و الواجب و استندوا في ذلك على: 1-المعنى اللغوي: فمن حيث المعنى اللغوي يتفق الحنفية مع الجمهور على أن الفرض بمعنى الشيء المقدر،و المقدر لا يحتمل زيادة أو نقصانا فهو مقطوع به، كما يرون أن في التقدير نوع من التخفيف و التيسير لأنا ملزمون به فكونه قدر تقديرا متناهيا لا مجال للزيادة و النقص يسهل على المكلف أن يحافظ عليه و يلتزم به.و هذا التقدير الدقيق يوجب شدة المحافظة و الرعاية، فاستحق أن يخص باسم يميزه عن الواجب،خاصة و أنهم يرون في معنى الواجب الاضطراب إلى جانب كونه يستعمل بمعنى السقوط و لهذا الفرق في اللغة لزم التفرقة بينهما في الاصطلاح. قال أبو زيد الدبوسي:«الفرض عبارة عن التقدير...و أما الوجوب: فهو عبارة عن السقوط...إذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع،لأنه هو الذي يعلم من حاله أن اللّه تعالى قدره علينا» .و يقول فخر الإسلام البزدودي:«الفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة و لا نقصانا أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه...و سميت مكتوبة،و هذا الاسم يشير إلى ضرب من التخفيف ففي التقدير و التناهي يسر يشير إلى شدة المحافظة و الرعاية،و أما الواجب فإنما أخذ من الوجوب و هو السقوط...،و يحتمل أن يؤخذ من الوجبة،و هو الاضطراب سمى به لاضطرابه،و هو في الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة» . 2-الطريق الذي ثبت به كل منهما: و هذا مبرر آخر للحنفية كدليل للتفرقة،بين الفرض و الواجب و هو الدليل الذي ثبت به كل منهما،فالفرض ثبت بدليل قطعي،بينما الواجب ثبت بدليل ظني. ثالثا-مناقشة أدلة الفريقين: لم تسلم أدلة كل من الفريقين من الاعتراضات ثم الردود عليها ليثبت كل فريق سلامة ما ذهب إليه. فلم يسلم الحنفية للجمهور بأن الفرض و الواجب مترادفان و اعترضوا عليهم بما يلي: 1-الاعتراض الأول:أن الفرض و الواجب مختلفان في المعنى اللغوي،فالفرض معناه القطع و التقدير،و الواجب من معانيه السقوط و الاضطراب. فأجاب الجمهور:بأنها نقلا من المعنى اللغوي إلى معنى واحد اصطلاحي كما أن«كثرة استعمال الواجب في الشيء الثابت دون الساقط أو المضطرب» ،جعل الواجب و الفرض شيئا واحدا،كما أن الواجب بمعنى الثابت هو المراد هنا لأن الواجب بمعنى الساقط مصدره وجبة و بمعنى الاضطراب مصدره وجيب. 2-الاعتراض الثاني:أنهما مختلفان من حيث دليل كل منهما فالفرض قد ثبت بدليل قطعي بينما الواجب قد ثبت بدليل ظني. فأجاب الجمهور:بأن طريق ثبوت الدليل لا يوجب التفريق،لأن هناك من النوافل ما ثبت بطريق القطع،و لم تسم فرائض و اعتبروا التفرقة لهذا السبب تحكما لا يلزم اختصاص كل منهما باسم. 3-الاعتراض الثالث:أن الجمهور قد فرقوا بين الفرض و الواجب في مواطن فلزمهم التفرقة بين الاصطلاحين كحقيقة،و من هذه المواطن: 1-الرجل لو قال لزوجته الطلاق واجب عليّ طلقت بخلاف ما لو قال لها الطلاق فرض عليّ فإن زوجته لا تطلق،يقول الأسنوي:«أنه إذا قال الطلاق لازم لي أو واجب عليّ طلقت زوجته للعرف بخلاف ما إذا قال فرض عليّ لعدم العرف فيه» . و أجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت للعرف. 2-في الحج فإن الفرض لا بد من الإتيان به و تركه لا يجبر بدم بخلاف ترك الواجب فإنه يجبر بدم،و دليل ذلك ما ذكره الرملي في باب الحج عندما عدد أركان الحج فقال:«أركان الحج خمسة:الإحرام به،و الوقوف بعرفة،و الطواف،و السعي،و الحلق و لا تجبر بدم» . ثم ذكر بعد ذلك واجبات الحج فقال:«و أما واجباته فخمسة أيضا: الإحرام من الميقات و الرمي في يوم النحر و أيام التشريق و المبيت بمزدلفة و المبيت بليالي منى و اجتناب محرمات الإحرام...فهذه تجبر بدم» . و أجاب الجمهور بأن التفرقة هنا ثبتت بدليلها من السنة. و أما الجمهور فقد اعترضوا على الحنفية باعتراضات لتفرقتهم بين الفرض و الواجب و نذكر أهمها: 1-الاعتراض الأول:أن التفرقة بين الفرض و الواجب على أساس أن الفرض ثبت بدليل قطعي و الواجب ثبت بدليل ظني تحكم بلا دليل خاصة و أن هناك بعض النوافل قد ثبتت بدليل قطعي و لا تسمى فرائض. الجواب:أن تسمية الفرض بهذا الاصطلاح يجب أن يتوفر فيه شرطان: الأول:أن يثبت بدليل قطعي،و الثاني:أن يكون فيه معنى اللزوم،بينما النوافل التي ثبتت بدليل قطعي ليس فيها معنى اللزوم.ثم إن التفرقة ليست تحكما بلا دليل،بل جاء ذلك من جهة الاستنباط من نقول أهل اللغة،فأهل اللغة فرقوا بين الفرض و الواجب؛فالفرض هو التأثير،بينما الواجب يعني السقوط، و السقوط قد يؤثر و قد لا يؤثر،فتخصيص ما هو أبلغ في التأثير باسم ليكون تمييزا له عما هو دونه في التأثير لا يعد تحكما بل له مستند لغوي و قد نبه الدكتور طه العلواني على أن الواجب في الشرع مشتق من الوجوب و الوجوب إنما هو مصدر وجب بمعنى ثبت،و ليس وجب بمعنى سقط،إذ مصدر هذه الوجبة يقال:«وجبت الإبل وجبة إذا سقطت،و ليس كذلك وجب بمعنى خفق و اضطرب،فيكون معنى الواجب في الشرع هو الثابت و ليس المعاني اللغوية الأخرى كالساقط أو المضطرب» . 2-الاعتراض الثاني:أن الحنفية قد خالفوا اصطلاحهم في بعض المواطن فسموا ما ثبت بدليل ظني فرضا و سموا ما ثبت بدليل قطعي واجبا و من هذه المواطن: 1-القعدة في الصلاة و مسح ربع الرأس،و جميع ذلك ثبت بدليل ظني إلا أن الحنفية يسمونه فرضا. ففي القعدة قال علاء الدين السمرقندي:«أما الفرائض فاثنتا عشرة، ستة من الشرائط،و ستة من نفس الصلاة..و أما الستة التي من نفس الصلاة-فالقيام-و القراءة-و الركوع-و السجود-و الانتقال من ركن إلى ركن و القعدة الأخيرة» .فعدّ القعدة من الفرائض رغم أنها لم تثبت بدليل قطعي،و أما مسح ربع الرأس فقال الكاساني:«و اختلف في المقدار المفروض مسحه،ذكره في الأصل،و قدره بثلاث أصابع اليد،و روي عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع،و هو قول زفر» . و مقدار مسح الرأس ظني الدلالة إلا أن الحنفية يسمونه فرضا. 2-و من المواطن التي خالفوا فيها القاعدة قولهم:إن الصلاة واجبة و الزكاة واجبة رغم أنهما ثبتتا بدليل قاطع. ففي الصلاة قال الكاساني عند حديثه عن صلاة المسافر و وقت القصر:«إن الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره...و عند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين و إنما تجب في جزء من الوقت» . و أما قولهم في الزكاة قال الكاساني:«روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد» .و قال في موضع آخر عن مقدار الزكاة في الذهب و الفضة:«و أما مقدار الواجب فيه فربع العشر» . و قد ألزمهم الجمهور ألا يسموا شيئا مما ثبت بالسنة فرضا كنية الصلاة و دية الأصابع و العاقلة و أنصبة الزكاة و مقاديرها . هل لهذا الخلاف ثمرة‌؟ الخلاف بين الجمهور و الحنفية في التفرقة بين الفرض و الواجب خلاف لفظي،فالجمهور يعممون التسمية و لا فرق عندهم بين الفرض و الواجب، بينما نرى الحنفية يخصون الفرض بما ثبت بدليل قطعي و الواجب بما ثبت دليل ظني،و يوافق الجمهور الحنفية على أن ما ثبت بدليل قاطع أعلى مرتبة في الاعتقاد و العمل و أنه يكفر جاحده إلا أنهم لا يرون تخصيصه باسم و أن ما ثبت بدليل ظني لا يكفر جاحده. و هذا ما أكده الدكتور طه العلواني قال:«الشافعية و من معهم يوافقونهم على أن المقطوع به يكفر جاحده و لكن لا يخصونه باسم الفرض بل يسمونه فرضا و واجبا كما يوافقونهم على أن المظنون لا يكفر جاحده و لكن لا يخصونه باسم الواجب بل يسمونه واجبا و فرضا فالخلاف إنما هو في التسمية» . فجمهور الأصوليين يرون أن لا ثمرة لهذا الخلاف و إنما هو اصطلاح و لا مشاحة في الاصطلاح.
(
مصطلحات المذاهب الفقهیة
, ص29)
sourceLink

- ليس معنى الفرض أنّك فرضته بالفعل أو تفرضه في المستقبل، بل إنّه إذا صحّ فرضه صحّ ما يتلى إيّاه (س، ق، 271، 5)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص585)
sourceLink

- كان (الأشعري) لا يفرّق بين الفرض و الواجب في المعنى. و كان يقول إنّ السنّة على أنحاء، فمنها ما يجب علمه و العمل به، و منها ما يجب العمل به دون القطع بغيبه. و هذا على نحو ما ذكرناه قبل عنه في تقسيمه الأخبار و قوله بأنّ المتواتر منها يقطع بغيبه، و الآحاد يعمل به و لا يقطع بغيبه (أ، م، 26، 6) - إنّما يتجنّب وصف أفعاله - تعالى - بأنّها فرض عليه؛ لأنّ وصف الواجب بأنّه فرض يقتضي أن مقدّر قدّر إيجابه عليه، فلمّا لم تجب عليه الواجبات من جهة غيره لم يوصف بذلك، و إن وصف الواحد منّا به لمّا وجب عليه الواجب بإيجابه - سبحانه - و لمثل ذلك قلنا: إنّ أفعاله توصف بأنّها حسنة، و لا توصف بأنّها ندب، و لا العقاب من فعله يوصف بأنّه مباح؛ لما فيه من إيهام كون غيره مبيحا له أو معرّفا له حال الفعل (ق، غ 11، 429، 6) - يوصف الواجب بأنّه "فرض" .و معناه أنّه قد فرض وجوبه و قدّر، بأن أعلم وجوبه أو دلّ‌ عليه. و لذلك لا توصف الواجبات من أفعال اللّه تعالى بأنّها "فرض" (ب، م، 369، 17) - حكى الشيخ أبو عبد اللّه عن أهل العراق أنّ‌ "الفرض هو الواجب الذي طريق وجوبه مقطوع به" ؛و أنّ "الواجب الذي ليس بفرض، هو ما كان طريق وجوبه يدخله الأمارات و الظنون" (ب، م، 369، 19) - معنى وَ فَرَضْنٰاهٰا (النور: 1) فرضنا أحكامها التي فيها، و أصل الفرض القطع: أي جعلناها واجبة مقطوعا بها و التشديد للمبالغة في الإيجاب و توكيده، أو لأنّ فيها فرائض شتى و أنّك تقول فرضت الفريضة و فرضت الفرائض، أو لكثرة المفروض عليهم من السلف و من بعدهم (ز، ك 3، 46، 11)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص879)
sourceLink

- التوحيد فرض، و طلب الحلال فرض، و طلب ما لابدّ منه من العلم فرض، و الإخلاص في العمل فرض، و ترك العوض على العمل فرض. (جي، فت، 63، 15)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص709)
sourceLink

بالفتح ضرب من التمر صغار من اجود تمر عمان قال شاعرهم. اذا اكلت سمكا و فرضا ذهبت طولا و ذهبت عرضا و بالكسر ثمر الدوم ما دام احمر.
(
قاموس الأطباء
, ص242)
sourceLink

الفرض الاعتقادي

Obligatory in the first class هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله، طلبا جازما بدليل قطعيّ، بحيث يثاب على الفعل، و يعاقب على الترك، و يكفّر على إنكاره. و يراد بلفظ الفرض عند إطلاقه هذا الفرض. و إنّما سمّي هذا الفرض فرضا قطعيا اعتقاديّا، لأنّه يوجب العلم القطعيّ و العمل القطعيّ، و تمييزا له عن الفرض العمليّ (ر: فرض عمليّ). مثاله الزكاة، و الصلاة. و يرادف هذا الفرض الواجب عند الجمهور.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص314)
sourceLink

الفرض في اللّغة

فرضت الشيء أفرضه فرضا... أوجبته... و قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ‌ اَللّٰهُ‌ لَكُمْ‌ تَحِلَّةَ‌ أَيْمٰانِكُمْ‌ (التحريم، 2/66)، أي بيّنها. و افترضه: كفرضه، و الاسم الفريضة. و فرائض اللّه: حدوده التي أمر بها و نهى عنها، و كذلك الفرائض بالميراث... و الفرض: السنّة... و الفرض: ما أوجبه اللّه عزّ و جلّ‌... الفرض: التوقيت... و الفرض: القراءة... و الفريضة: ما فرض في السائمة من الصدقة... و أصل الفرض: القطع... و الفرض: الهبة... و الفرض: العطيّة المرسومة، و قيل: ما أعطيته بغير قرض... و الفرض: مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، و الاسم الفريضة، و الفارض: الضخم من كل شيء... الفرض: الحزّ في الشيء، و القطع. (لسان العرب، فرض، 202/7-205). ¦¦
الفرض... في اللغة: التقدير و القطع. و في بعض كتب المنطق أنه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز، أي الحكم بالجواز، و بهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي... قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى انتزاعيّا و هو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوة إلى الفعل، و لا يكون الواقع مخالف المفروض... و ثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيّا و هو التعمّل و اختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوة أصلا، و يكون الواقع مخالف المفروض... الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقّيته و العمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي... و قيل: الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه. (كشاف الاصطلاحات، الفرض، 1267/2 - 1269).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2032)
sourceLink

الفرض (الجمهور)

هو الطلب الالزامي.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص122)
sourceLink

الفرض و البناء

Constructive briefing,summarization أن يسأل المستدلّ عامّا فيجيبه خاصّا، أو يفتي عامّا و يدلّ خاصّا و ضابطه أن يكون المستدلّ يساعده الدليل على صورة من الصّور، فإذا تمّ له فيها الدليل، بنى الباقي من الصّور عليها، و لذلك يسمى الفرض و البناء. و يعدّ أسلوبا من أساليب المناظرة، كما يعدّ نوعا من أسلوب الحكيم، عند علماء البلاغة. مثاله: أن تكون المسألة ذات صور، فيسأل السائل عنها سؤالا لا يقتضي الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدلّ عن صورة واحدة، أو عن صورتين منها دون بقية صور المسألة. فكأنّ المستدلّ في هذه الحالة اقتطع تلك الصورة أو تلكما الصورتين عن أخواتها، أو أخواتهما من الصور، فأجاب عنها، أو عنهما فقط.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص316)
sourceLink

الفرض العمليّ

Obligatory in the second class هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله طلبا جازما بدليل ظنيّ، بحيث يثاب المكلّف على الفعل، و يعاقب على الترك، و لكنّه لا يكفّر على الإنكار. و إنّما سمّي هذا الفرض فرضا قطعيّا عمليّا، لأنّه يوجب العمل القطعيّ دون العلم القطعيّ، و لأنّه يشبه الواجب، من حيث كونه ظنيّ الثبوت، و يشبه الفرض القطعيّ من حيث لزوم العمل به شرعا. مثاله الوتر؛ فإنّه فرض عمليّ، لأنّ فرضيّة صلاته، ثبتت بدليل ظنيّ، و هو خبر الواحد. و يطلق على هذا الفرض أيضا عند الجمهور الواجب.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص314)
sourceLink

الفرض لغة

القطع و التقدير،و شرعا:حكم لزم بدليل قطعي، و حكمه:أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر و يكفر جاحده،كذا في الدرر .و في الصحاح للجوهري:الفرض:العطية المرسومة،يقال:ما أصبت منه فرضا و لا قرضا .
(
أنیس الفقهاء
, ص48)
sourceLink

الانقسام العقلى و الانقسام الوهمى و الانقسام الفرضى

فالاول هو الذي تحصل اجزاؤه بالفعل و تنفصل الاجزاء بعضها عن بعض و الانقسام الوهمى هو الذي يثبته الوهم و هو متناه لان الوهم قوّة جسمانية و لا شيء من الوهم يقدر على الافعال الغير المتناهية و الانقسام الفرضى هو الذي يثبته العقل و هو غير متناه لان العقل مجرد عن المادّة و القوّة المجردة تقدر على الافعال الغير المتناهية.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص17)
sourceLink

الفرض في أصول الفقه

الفرض ما أحكم اللّه فرضه في كتابه في الصلاة و الزكاة و الحج، و بيّن كيف فرضه على لسان نبيّه. (الشافعي، الرسالة، 176، 9). ¦¦
الفرض لغة هو: التقدير، و مفروضات الشرع مقدّراته بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان. و في الشرع ما ثبت بدليل قطعيّ‌ لا شبهة فيه. و حكمه لزوم العمل به و الاعتقاد به. (الشاشي، أصول الشاشي، 379، 5). ¦¦
الفرض ما لا يحلّ‌ تركه، و يكون فاعله مأجورا مطيعا، و يكون تاركه آثما عاصيا. (ابن حزم، أصول الأحكام 3، 77، 1). ¦¦
الفرض و الواجب واحد، و هو ما يعاقب على تركه. و قال أصحاب أبي حنيفة: الفرض أعلى رتبة من الواجب، فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، بكتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، و الواجب: ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة. (فيروزأبادي الشيرازي، تبصرة أصول الفقه، 94، 2). ¦¦
الفرض اسم لمقدّر شرعا لا يحتمل الزيادة و النقصان، و هو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع. (السرخسي، الأصول 1، 110، 16). ¦¦
الفرض ما ثبت بدليل قطعي و استحقّ‌ الذّم على تركه مطلقا من غير عذر. (البخاري، أصول البزدوي 2، 552، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2032)
sourceLink

ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمّى فرضا و إلاّ يسمّى واجبا. (التفتازاني، أصول الفقه، 2، 126، 33). ¦¦
الفرض: هو ما ألزم الشارع المكلّف به بدليل قطعي لا شبهة فيه. (البرديسي، أصول الفقه، 58، 21).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2033)
sourceLink

الفرض في علم الكلام

كان (الأشعري) لا يفرّق بين الفرض و الواجب في المعنى. و كان يقول إنّ‌ السنّة على أنحاء، فمنها ما يجب علمه و العمل به، و منها ما يجب العمل به دون القطع بغيبه. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 26، 6). ¦¦
يوصف الواجب بأنّه «فرض». و معناه أنّه قد فرض وجوبه و قدّر، بأن أعلم وجوبه أو دلّ‌ عليه. و لذلك لا توصف الواجبات من أفعال اللّه تعالى بأنّها «فرض». (البصري، أصول الفقه، 369، 17).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2033)
sourceLink

الفرض في التصوّف

التوحيد فرض، و طلب الحلال فرض، و طلب ما لا بدّ منه من العلم فرض، و الإخلاص في العمل فرض، و ترك العوض على العمل فرض. (الجيلاني، الفتح الرباني، 63، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2033)
sourceLink

فرض في الدليل

Specification of the proof أن يسأل عامّا، فيفتي خاصّا، و يورد دليلا خاصّا، بصورة من الصور التي سئل عنها؛ كأن يسأله عن حكم انعقاد البيع الفاسد، فيجيب قائلا: لا ينعقد البيع الفاسد، لأنّ رسول اللّه عليه الصلاة و السلام نهى عن بيع درهم بدرهمين. فالنهي عن بيع درهم بدرهمين، صورة من صور البيع الفاسد، و الدليل المذكور دليل خاصّ بهذا النوع من البيع الفاسد، و ليس كل صور البيع الفاسد.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص315)
sourceLink

فرض في الفتوى

Specification of a legal opinion أن يسأل سائل سؤالا عامّا، فيفتي المفتي فتوى خاصّة، كأن يسأل مثلا عن حكم البيع الفاسد؛ أ ينعقد أم لا؟ فيقول: لا ينعقد بيع درهم بدرهمين، لورود النهي الصريح من السنة في تحريم ذلك، كما في الحديث: «الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة و البر بالبر، و الشعير بالشعير، و القمح بالقمح، و الملح بالملح، يدا بيد». فبيع الدرهم بالدرهمين صورة من صور البيع الفاسد، و لكنّه ليس بعين البيع الفاسد كلّه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص315)
sourceLink

فرض الكفاية

Collective obligation هو ما طلب الشارع من جميع المسلمين إقامته، بحيث يثاب من قام به منهم، و لا يعاقب الآخرون. و هذا الفرض إذا قام به بعض سقط عن الباقين، كالجهاد في سبيل اللّه، و صلاة الجنازة. و سمّي هذا الفرض فرض كفاية، لأنّ أداءه من بعض كاف لسقوط مطالبة الباقين به شرعا، و لأنّ هدف الشارع من تشريع هذا الفعل هو وجوده أيّا كان الموجد، و الفاعل.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص315)
sourceLink

فرض العين

Personal obligation,individual duty هو ما طلب الشارع من كل مكلّف بعينه فعله، سواء بدليل قطعيّ أو ظنيّ، بحيث يثاب المكلّف على فعله، و يعاقب على تركه بلا عذر. و إذا قام به البعض، فإنّه لا يسقط عن الباقين، و إنّما يجب على كل مكلّف بعينه القيام به و أداؤه، و ذلك لأنّ مصلحة التكليف في هذا الفرض تناط بمباشرته خاصّة. مثاله: أداء الصلاة، و صيام رمضان، و النطق بالشهادتين، و برّ الوالدين، و نحوها من الفروض العينيّة، التي لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا بأدائها.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص314)
sourceLink

مداخل هم ریشه الفَرْض

الفاء و الراء و الضاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على تأثيرٍ فى شىء من حزٍّ أو غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص488)sourceLink

اسماء

الفَرْضِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرْضيّالفُرَّضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرِيضَةفِرْياضالفَرِيضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرِيضتانالفُرُضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفُرْضمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالافْتِراضيّالمُفْتَرَضمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالفِرْيَاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفُرْضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفِرَاضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرْضمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرَضِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمَفْرُوضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفَرائِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفُرَضمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالفَرَّاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُفَرَّضَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالفِرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالفارضمشتق ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالمِفْرَاضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّفْريضمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالفَوَارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَفْرَضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِفْتِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعال
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.