الحَبْس

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنای الحَبْس

قَضَى مُدَّةً فى الحَبْس

مدتى در زندان بود.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص106)
sourceLink

حَبْساً

ابن الأَعرابي: يكون الجبل خَوْعاً أَي أَبيض و يكون فيه بُقْعَة سوداء، و يكون الجبلُ حَبْساً أَي أَسودَ و يكون فيه بقعة بيضاء.
(
لسان العرب
, ج6 , ص46)
sourceLink

و تسمى مَصْنَعَةُ الماء حَبْساً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص915)
sourceLink

ثعلب عن ابن الأعرابي قال: يكون الجبل خَوْعاً أي أبيض، و تكون فيه بُقْعَةٌ سوداء، و يكون الجبل حَبْساً أي أسود، و تكون فيه بقعة بيضاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص199)
sourceLink

حَبْسٌ‌

موضع للمَحْبُوس
(
العین
, ج3 , ص150)
sourceLink

مصدر:سَجْن:«حَبْس لِصّ‌» ¦¦
اعْتِقال،احْتِجاز ¦¦
(قا)وَقْف ¦¦
منع عن الجَرْي: «حَبْسُ‌ مياهٍ‌» ¦¦
سِجْن،مكان يُحْتَجَز فيه المتَّهَمون أو المُجرمون: «قضى سنةً‌ في الحَبْس» ¦¦
عُقوبةَ‌ الحَبْس:«ثلاثة أَيَّام حَبْس» ¦¦
مَسْكِن مُظْلِم يُوحي بالكآبة:«هذا البَيْت، يا له من حَبْس»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص246)
sourceLink

أن تَحْبِسَ‌ شَيْئاً عنْ‌ وجْهِهِ ¦¦
اسْمَانِ‌ للمَحْبُوْسِ‌ الحَبِيْسِ ¦¦
الرّاهِبُ‌ من النَّصَارىٰ‌ الّلازِمُ‌ للبَيْعَةِ‌ كالمَحْبُوْسِ‌
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص496)
sourceLink

زندان
(
فرهنگ ابجدی
, ص318)
sourceLink

ما يوضع في مجرى الماء ليحبسَهُ ¦¦
مكان الحَبس
(
المنجد فی اللغة
, ص114)
sourceLink

ضدّ التخلية ¦¦
اسم الموضع
(
‏لسان اللسان
, ص223)
sourceLink

الشجاعة ¦¦
موضع
(
‏لسان اللسان
, ص224)
sourceLink

بمعنى السجن ¦¦
الشجاعة (اللسان).
(
أقرب الموارد
, ص766)
sourceLink

المكان الذي يُحْبَس فيه.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص133)
sourceLink

المكانُ يُحْبَسُ فيه. (ج) حُبُوسٌ.
(
المعجم الوسيط
, ص152)
sourceLink

زندان
(
دستور اللغة
, ص245)
sourceLink

بازداشتن و در زندان كردن و وقف كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص516)
sourceLink

زندان
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص517)
sourceLink

ضدّ التخلية. ¦¦
الحَبْسُ و المَحْبَسَةُ و المَحْبِسُ: اسم الموضع.
(
لسان العرب
, ج6 , ص44)
sourceLink

أَبو عمرو: الحَبْس مثل المَصْنَعة يجعل للماء، و جمعه أَحْباسٌ. ¦¦
ابن الأَعرابي: الحَبْسُ‌: الشجاعة. ¦¦
موضع.
(
لسان العرب
, ج6 , ص46)
sourceLink

منع،جلوگيرى،ممانعت، بازداشت؛توقيف نگه داشتن،بند آوردن،موقوف كردن(كسى يا چيزى را)؛مسدود كردن،بلوكه كردن؛بازداشت،توقيف،دستگيرى؛زندانى كردن،حبس كردن؛...ج.حُبوس زندان،توقيفگاه،بازداشتگاه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص106)
sourceLink

الشَّجاعَةُ ، عن ابنِ الأَعْرَابِيِّ . ¦¦
قالَ اللّيْثُ‌: المَحْبِسُ‌ يَكُونُ سِجْناً، و يَكُونُ فِعْلاً، كالحَبْسِ‌ ، حَبَسَهُ يَحْبِسُه ، من حَدّ ضَرَبَ‌، حَبْساً ، فهو مَحْبُوسٌ‌ وَ حبِيسٌ‌ . ¦¦
المَنْعُ‌ و الإِمْساكُ‌، و هو ضِدُّ التَّخْلِيَة، كالمَحْبَسِ‌ ، كمقْعَد ، قاله بعضُهم
(
تاج العروس
, ج8 , ص234)
sourceLink

الْمَنْعُ و هُوَ مَصْدَرُ حَبَسْتُهُ‌ مِنْ‌ بَابِ ضَرَبَ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَوْضِعِ و جُمِعَ عَلَى حُبُوسٍ‌ مثلُ فَلْسٍ و فلُوسٍ
(
المصباح المنیر
, ص118)
sourceLink

الجَبلُ‌الأَسودُ العظيمُ‌:قال: كأَنه حَبْسٌ‌ بلَيلٍ مُظْلمِ‌ جَلّل عِطْفيهِ الرَّبابُ المُرْهِمُ‌ عَجَنَّسٌ عُراهِمٌ عجَمْجَمُ‌ كأَنّهُ بُرْجٌ بَنتْهُ الأَعْجَمُ‌ يَبِيتُ يَسْتَافُ الصُّوَى و يَلْزمُ‌ خُطَّ الطَّريق ما اسْتقام المَنْسِمُ‌ ليس يُنَالُ حِنْوُهُ المُقَدَّمُ‌ إِن لم يكن بِدَأيَتيْهِ سُلَّمُ‌
(
الجیم
, ص156)
sourceLink

المنع و إمساك الشىء عن وجهه حبَسه يحبِسه حَبسا و أحبسَه و حبّسه و احتبسه . و الحَبس و المحبِس :الموضع.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص257)
sourceLink

الحَبس و الحِباسة :سَدٌّ من حجارة أو خشب أو غيرهما يقام على مجرى الماء ليحتبس الماء فيشرب منه القوم،الجمع: أحباس و هو كالمَصنَعة للماء.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص985)
sourceLink

المنْع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص176)
sourceLink

فالصواب: «لا حَبْس » على لفظ المصدر، كما في شرح خُواهَرْزادَه; و هكذا أُثبِت في فردوس الأخبار. و تقريره في المُعْرِب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص177)
sourceLink

ضد التخلية.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص915)
sourceLink

قال الليث: الحبْسُ و المَحْبِسُ : موضعان للمَحبوسِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص198)
sourceLink

قال: و الحَبْسُ : الشَّجَاعةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج4 , ص199)
sourceLink

حبس : الحَبْس :نقيض التخلية.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1323)
sourceLink

و الحبْسُ و المَحْبَسةُ و المحبِسُ و المحْبَس اسمُ الموضع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص208)
sourceLink

موضِعان،قال«الراعى»:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص209)
sourceLink

المنْع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص302)
sourceLink

ما وُقِف. يقال أحْبَسْتُ فرساً فى سبيل اللّٰه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج2 , ص128)
sourceLink

حبس - الحَبْسُ : المَنْعُ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص326)
sourceLink

حَبْسٌ شديدٌ

حبس با اعمال شاقه.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص106)
sourceLink

شاهد معنایی الحَبْس

لما نزلت آية الفرائض قال النبى صلّى اللّه عليه و سلم لا حَبْسَ بعد سورة النّساء

أراد أنه لا يوقف مال و لا يزوى عن وارثه، و كأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْسِ‌ مال الميّت و نسائه، كانوا إذا كرهوا النّساء لقبح أو قلّة مال حَبَسُوهُنَّ‌ عن الأزواج؛ لأنّ‌ أولياء الميّت كانو أولى بهنّ‌ عندهم. و الحاء في قوله لا حَبْسَ‌: يجوز أن تكون مضمومة و مفتوحة على الاسم و المصدر
(
النهایة في غریب الحدیث
, ص329)
sourceLink

وَ حَبْسِ اَلْبَرَكَاتِ

الحبس: مصدر زندانى كردن و از چيزى منع كردن
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

مداخل متضاد الحَبْس

الحَبْس در اصطلاح

الحَبس و السُّكْنىٰ و العُمْرىٰ و الرُّقْبىٰ

«الحبس» في اللغة معروف، و هو الإمساك. و السُّكنى - بالضمّ - مصدر بمعنى السكونة، فهي فعل للساكن. و قال في المجمع : «أعمرتُه الدار: جعلتُ له سكناها عمره، و منه العُمرى، و هي مِن أعمرتُه الشيء، أي جعلته له مدّة عمره، أو مدّة عمري، فإذا مات من علّق عليه المدّة رجع إلى المالك أو وارثه» . و قال في المفردات : «و العمري في العطيّة: أن تجعل له شيئاً مدّة عمرك أو عمره كالرُّقبى. و معنى الرقبى أنّه يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإنّ متّ قبلي رجعت إلىّ، و إن متُّ قبلك فهي لك، و هو فُعلى من المراقبة؛ لأنّ كلّ واحد يرقب موت صاحبه» انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة؛ و أمّا في الاصطلاح، فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف؛ لشباهتها به، و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها أن يحبس المالك عيناً معيّنة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكناً حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدّة فهو السُّكنى، و إن أسكنه مؤقّتاً بعمر أحدهما فهو العُمرى، و إن أسكنه مؤقّتاً بالزمان فهو الرُّقبى. ثمّ إنّ كلّ واحد من العناوين عقد من العقود العقلائيّة التي أمضاها الشارع، و رتّب عليها أحكاماً فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرّف. و الإيجاب كلّ ما أفاد المقصود عرفاً و لو بقرائن خارجيّة، كان يقول: حبستُ لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائماً، أو مدّة سنة. و يقول في السُّكْنى: أسكنتُك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أشبه ذلك. و يقول في العُمْرى: أسكنتك داري مدّة حياتي، أو مدّة حياتك. و يقول في الرُّقبى: أسكنتك داري عشر سنين، أو عشرين سنة. و يجوز أن يقول في العُمرى: أعمرتك هذه عمرك أو عمري. و في الرُّقبى: أرقبتك الدار سنة مثلاً. و القبول في الجميع كلّما دلّ على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحّة الجميع قبض الساكن، و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّافي السُّكنى المطلقة، فيخرجه متى أراد لانقضاء المدّة بإرادة الإخراج. ثمّ إنّ مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفائها بأيّ نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا؛ أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة، فليس للساكن إلّاالانتفاع بنفسه و مَن نزل منزلته‌؟ وجهان؛ لا يبعد رجحان الأوّل، نظراً إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص207)
sourceLink

الحبس في اللغة معروف و هو الإمساك، و السكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، و قال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، و منه العمرى و هي من اعمرته الشيء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، و قال في المفردات و العمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، و معنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى و ان متّ قبلك فهي لك، و هو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة. و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى. ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج. ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص194)
sourceLink

قبل الدخول في أصل البحث، لابد من بيان معنى الحبس و السكنى و العمري و الرقبى. المراد من السكنى هي:أن يأتي بشخص و يجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو أرضه مدة معينة، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص المنتفع، و فائدتها:التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه. المراد من الحبس هو:عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها؛ كمنفعة الفرس، أو الكتاب، أو الفرش، و نحو ذلك غير الأرض و الدار و البستان على شخص، أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء و العلماء و الحجاج و الزوار و سبيل الله تعالى، و خدمة المسجد و غيرها من موارد الخير. و المراد من الرقبى، و هو مأخوذ من الارتقاب: و هو انتظار الأمد الذي علقت عليه السكنى، في قوله:أسكنتك داري لمدة سنتين أو مدة ثلاثة سنوات. و المراد من العمري هو:المقيد بمدة العمر، و هو مأخوذ من العمر لاقتران السكنى بالعمر، في قوله:أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو عمرك. و السكنى أعم؛ لأن السكنى هو:التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال:أسكنتك داري، أو قدر بمدة معينة، أو قدر بعمر أحدهما، فالجميع سكنى، هذا إذا اتحد مورد الثلاثة في السكنى؛ و إلاّ فالعمري، فهي أعم من ناحية المتعلق، فكما أن العمري يتعلق بالسكن كذلك تتعلق بمنافع كل ما يصلح وقفه من العقار و الأثاث و غيرها، فيصح أن يقول:(لك منافعها مدة عمري أو عمرك)، و كذا الرقبى هي أعم من السكنى من حيث المتعلق و المورد. ثم إنه ينبغي أن يعلم:أن الاختلاف في هذه الألفاظ أي:بين لفظ السكنى و التحبيس و العمري و الرقبى اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، و المرجع في الحقيقة إلى شيء واحد، و هو التسليط على المنفعة مجانا مع بقاء الملك لمالكه. و قد دلت الروايات على هذه المضامين، و إليك نص ما روي عن حمران: (قال:سألته عن السكنى و العمري فقال:«إن الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطه حياته سكن حياته، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار» . و بعد الإطلاع على مرادات الفقهاء من هذه المصطلحات الثلاثة: هل هذه المعاملة من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب و القبول‌؟ هل إن القبض شرط في صحتها أم لا؟ هل يشترط فيها صيغة خاصة أم لا؟ ذهب جمع من الفقهاء:إلى أن هذه المعاملة من العقود التي لا تتم إلاّ يالإبجاب و القبول، و لا تلزم إلاّ بالقبض على قول المشهور. و لم يشترطوا فيها صيغة خاصة و لا ألفاظ معينة، بل يكفي بحسب ظاهر الأخبار-على حد تعبير صاحب الحدائق (قدس سره)-الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود. و ذهب بعض آخر:بعدم لزوم هذه المعاملة بالقبض، معللين ذلك لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية؛ إلاّ إن صاحب الحدائق رد على هذا القول قائلا:لا ريب في بعض هذا القول لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض، ففي الحديث:«الناس عند شروطهم»، إلى أن قال:«فهو لعقبه كما شرط يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و إنه ليس لصاحب الدار التصرف إلاّ بعد فنائهم. و قال صاحب الشرائع:(و العبارة عن العقد أن يقول:أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك-أو ما جرى مجرى ذلك-هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك و عمري، أو مدة معينة، فيلزم بالقبض و هو الأشهر. و لو قال:لك سكنى هذا الدار ما بقيت أو حييت (أنت) جاز، و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه. أما لو قال:فإذا مت رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا، و لو قال:أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري، و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لم يذكر العقب، على الأشبه. و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض). و هل يجوز الرجوع فيها أم لا؟ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بعد انقضائها، فلو قال المالك لشخص:أسكنتك داري مدة عمرك، و مات المالك لا تبطل السكنى بموته؛ لأن أمدها مرتبط بحياة الساكن لا بحياة المالك، و ما دام الساكن حيا لا يحق لورثة المالك انتزاع الدار من يده كما هو عليه المشهور. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، فلو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمري فمات زيد، لا ترجع الدار بل تصير لورثة زيد، و ينتفعون بها حتى يموت بكر المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه، و رجعت إلى المالك-على حد تعبير صاحب الشرائع-كما لو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمرك. فمات زيد رجعت الدار لبكر. و الظاهر:إنه لا خلاف-على حد تعبير صاحب الحدائق-في أنه:لو أطلق السكنى، و لم يعين مدة كان له الرجوع متى شاء. قال صاحب الشرائع:(و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ إن يشترط ذلك، و لا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلاّ بإذن المسكن. و خالف في ذلك ابن إدريس، فجوز له إسكان من شاء و الإجارة؛ لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء). ورد على هذا القول:بأنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا، بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط، و من هنا تعلم:أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلاّ برضا المالك. و المعروف بين الفقهاء:أنه إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة بيت الله الحرام أو المسجد لزم ذلك، و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة. و قال صاحب الشرائع:(لو حبس شيئا على رجل، و لم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عين مدة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس؛ كما لو قال:فرسي حبس على عمر خمس سنوات فمات المالك و الحابس قبل خمس سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا، فإذا تمت السنوات الخمس، رجع الفرس إلى ورثة المالك)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص530)
sourceLink

حَبْسٌ‌

حبس حبسا و لغة هو المنع و الامساك فيقال حبسه عن فعل كذا أي منعه، و ايضا الحبس هو السجن. و اصطلاحا هو كالوقف لكنه لمدة معينة، و تنتهي وقفيته بانتهاء الوقت المحدّد.
(
القاموس الفقهي
, ص68)
sourceLink

الحبس في اللغة: المنع، الذي هو ضد الإطلاق و التخلية. أما الحبس: فجمع حبيس؛ و هو كلّ ما وقفته لوجه اللّه تعالى، حيوانا كان أو أرضا أو دارا أو غير ذلك. يقال: حبّستها و وقفتها بمعنى واحد. و قد جاء في قوله صلّى اللّه عليه و سلم لعمر في نخل له: «حبّس الأصل، و سبّل الثمرة»؛ أي اجعل عين المال وقفا مؤبدا لا يباع و لا يوهب و لا يورث، و اجعل ثمره في سبيل اللّه عزّ و جلّ. كذلك يقال: حبس فرسا في سبيل اللّه و أحبس و احتبس، فهو حبيس و محبس و محتبس. و قول شريح: جاء محمد صلّى اللّه عليه و سلم بإطلاق الحبس: أراد بها ما كان أهل الجاهلية يحبسونه من السّوائب و البحائر و الحامي، فنزل القرآن بإحلال ذلك. * (المصباح 143/1، الزاهر ص 260، أساس البلاغة ص 71، مشارق الأنوار 176/1، تهذيب الأسماء و اللغات 61/1، المغرب 1 / 176، النظم المستعذب 447/1، المغني لابن باطيش 447/1، التلخيص الحبير 67/3، تخريج الدلالات السمعية ص 563).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص172)
sourceLink

المنع. -: المكان يحبس فيه. -: الوقف. (ج) حبوس. - عند الإباضية: وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف منافعه في جهة خير، تقربا إلى الله تعالى.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص75)
sourceLink

المنع. -:المكان يحبس فيه. -:الوقف. «حالف المهاجرين الإباضية:وقف مال يمكن الانتفاع به مع أي:آخى في جهة الخير،تقربا إلى اللّه تعالى. -:المنع من الانبعاث[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص186)
sourceLink

«حبس»،در لغت به معانى بازداشتن،بازداشت و توقيف به كار مى‌رود(العين 150/3 و 56/6؛لسان العرب 44/6).معناى حبس،در مقايسه با واژۀ سجن*بسيار گسترده‌تر است،چرا كه حبس،بازداشت عين،منفعت،حيوان يا انسان،همچنين بازداشت در زندان و غير زندان را دربرمى‌گيرد(نك:غريب الحديث 175/2)،حال آن‌كه سجن عموما به بازداشت انسان،در زندان اختصاص دارد و مصداقى از مصاديق حبس به شمار مى‌آيد. حبس،در فقه در امور مدنى مانند وقف كه مفهوم حبس عين و كاراندازى منفعت است(قواعد الأحكام 378/2)و در امور كيفرى بررسى مى‌شود.حبس در امور كيفرى در معناى انديشيدن تدابيرى براى بازداشتن متهم از فرار،قبل از اثبات جرم*و صدور حكم و همچنين زندانى كردن مجرم در زندان،پس از اثبات جرم و صدور حكم براى مجازات شدن به كار مى‌رود. با توجه به گستردگى معناى لغوى حبس،تدابير انديشيده شده براى بازداشتن متهم از فرار به وسيلۀ قاضى،منحصر به حبس در زندان و به بيانى ديگر بازداشت موقت نيست و امور ديگرى مانند حبس در خانه و يا عدم خروج از خانه يا شهر يا كشور و همچنين اخذ وثيقه يا كفيل را دربرمى‌گيرد. مواردى كه در فقه به حبس تصريح شده،بسيار است.از جمله: حبس سارق در مرتبۀ سوم(المقنعه/802؛المراسم العلويه/261؛التحفة السنيه/33)؛حبس كسى كه دين خود را نمى‌پردازد(-قضاء الدين)؛حبس زن در صورت ارتداد(الروضة البهيه 343/9؛مسالك الأفهام 35/13)؛حبس متهم به قتل*(مختلف الشيعه 306/9؛مجمع الفائدة و البرهان 213/14)؛حبس ابد براى آمر قتل(النهايه،طوسى/747؛السرائر 349/3)؛حبس براى مشاركت در قتل(الجامع للشرائع /579). ر.ك: ف.ش:الكافى فى الفقه/448؛مختلف الشيعه 403/8؛جامع المقاصد 454/2.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص145)
sourceLink

الفرق بين الحبس وبين الحدّ والتعزير: ذهب بعض الإمامية إلى أنّ الحبس إذا وقع بداعي التأديب والتنبيه كان مصداقاً للعقوبة حدّاً أو تعزيراً، وإذا وقع بداعي الردع عن ورود الخسارة والضرر من قِبَله على الأفراد والمجتمع، لم يكن الحبس كذلك . والحبس حدّاً مثل حبس المحارب، وكذا تخليد السارق في السجن إذا سرق بعد قطع يده ورجله، إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حدّ قطعاً . وذهب بعض الإمامية إلى اعتبار السجن مطلقاً من التعزيرات؛ لأنّ التعزيرات متروكة إلى نظر الإمام، كذلك السجن، وأيضاً أنّ الحبس يتناوله العفو، ولو كان حدّاً لما كان كذلك، إضافة إلى أنّ الحبس كان يقع في المسجد، والحدود لا تقام في المسجد . وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز أن يكون الحبس تعزيراً .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج7 , ص60)
sourceLink

بالكسر،مصبّة الماء و هي كالحوض يجتمع فيه ماء المطر.
(
بحر الجواهر
, ص130)
sourceLink

اعلام

حَبْسٌ‌

بالكسر و يروى بالفتح، و الحبس بالكسر مثل المصنعة، و جمعه أحباس، تجعل للماء، و الحبس الماء المستنقع، و قيل الحبس حجارة تبنى على مجرى الماء لتحبسه للسارية، و يسمى الماء حبسا. و الحبس: جبل لبني أسد، و قال الأصمعي: في بلاد بني أسد الحبس و القنان و إبان الأبيض و إبان الأسود إلى الرّمة و الحميان حمى ضرية و حمى الرّبذة و الدّوّ و الصّمّان و الدهناء في شق بني تميم، قال منظور بن فروة الأسدي: هل تعرف الدار عفت بالحبس غير رماد و أثاف غبس، كأنها بعد سنين خمس و ريدة تذري حطام اليبس خطّا كتاب معجم بنقس
(
معجم البلدان
, ج2 , ص213)
sourceLink

علم لخمس مخلاف حمير الأصغر من آنس و هو أعلى و أسفل فالأعلى ما كان منه في جبل الهان إليه ينسب الأشراف بنو الحبسي أهل ذمار و رداع و هم من ولد محمد بن القاسم الرسي فيما أحسب.
(
مجموع بلدان اليمن
, ج2 , ص227)
sourceLink

ع أَو جَبَلٌ‌ في دِيَارِ بَنِي أَسَد، و يُكْسَرُ ، و بهما رُوِيَ بيتُ الحارِث بنِ حِلِّزَةَ اليَشْكُرِيِّ‌: لِمَن الدِّيَارُ عَفَوْنَ بالحَبْسِ‌ آيَاتُهَا كمَهَارِقِ الفُرْسِ‌ نَقَلَهُمَا الصَّاغَانِيُّ‌، و رُوِيَ بالضَّمِّ أَيْضاً، فهو إِذاً مُثَلَّثٌ‌. ¦¦
الجَبَلُ‌ الأَسْوَدُ العَظِيمُ‌ ، عن أَبِي عَمْرو، و أَنْشَدَ: كأَنَّهُ حَبْسٌ‌ بلَيْلٍ مُظْلِمُ‌ جَلَّلَ عِطْفَيْهِ سَحابٌ مُرْهِمُ‌ ¦¦
قال ثَعْلبٌ‌: يكونُ الجَبَلُ خَوْعاً، أَي أَبيَضَ و يكونُ فيه بُقْعَةٌ سَوْدَاءُ‌، و يكونُ الجَبَلُ حَبْساً ، أَي أَسْوَدَ تكونُ فيه بُقْعَةٌ‌ بَيْضاءُ‌.
(
تاج العروس
, ج8 , ص234)
sourceLink

مداخل هم ریشه الحَبْس

الحاء و الباء و السين.يقال حَبَسْتُه حَبْساً .و الحَبْس :ما وُقِف.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص128)sourceLink

اسماء

الحُبَّسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحُبْسمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلحَابِسٌالمَحْبِسمشتق ثلاثی مجرد التَّحْبِيسمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالحَبِیسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَحْبَسمصدر ثلاثی مجرد الحُبْسيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَبَّاسةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَبُوسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحُبُسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاحْتِبَاسمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمحبوسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحِبْسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَابِسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَبَائِسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحُبَاسَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحُبْسَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الحَبِيسَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالانْحِباسيَّةمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالمُحْبَسمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالحُباسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَحْبَسَةمصدر میمی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِحْبَسمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحِبَاسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإحباسمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالتَّحبّسمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمَحَابِسالمُحْبَسَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَابِسَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحِبَاسَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالحَبْسجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.