حُكْمْ لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي و لا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام و إن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلاّ باعتبار تعلّقه، و هو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، و خرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته و صفاته و تنزيهاته و غير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. و اعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين و أحوالهم و الأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما. و أجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب اللّه متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف و ليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب و الكراهة موضع تأمّل. و لذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة و كلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ. و معنى الاقتضاء الطلب. و هو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك و هو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل و هو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك و هو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل و هو الكراهة. و معنى التخيير عدم طلب الفعل و الترك و هو الإباحة. إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل و الترك من المعدوم و هو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. و أمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي و هو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، و التخيير، و وضعي و هو الخطاب باختصاص شيء بشيء و ذلك على ثلاثة أقسام: سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، و شرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، و مانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، و إن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح و لو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء و التخيير أعمّ من التصريحي و الضمني، و الخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك. و معنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. و معنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، و كذا في جميع الأسباب و الشروط و الموانع. و بعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع و جعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى اللّه تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو اللّه تعالى إلاّ أنه لم يحكم إلاّ بالصواب. فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، و ما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا و هو معذور في ذلك. قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان و نحوه. و إذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، و إلاّ لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. و معنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، و إلاّ لزم تكرار قيد الشرعي. و قال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، و لو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. و إن فسّرها بما لا تكون حسّية و لا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات و المعقولات، و ردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلاّ بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات و الضرورة، و الاستدلال في المعقولات و الإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا و معنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين و الحكم، و متعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا و قد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء و الإنشاء له لفظ و معنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار و الإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية. و مثل هذا المعنى لا يعلم إلاّ باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، و إن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، و هي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، و ما توقّف عليه الخطاب تصوّرها و حصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد و منعكس لا غبار عليه و ذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه و لو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها. لكن بقي بعد شيء و هو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ اَلْمٰاهِدُونَ و نِعْمَ اَلْعَبْدُ يدخل في الحدّ و ليس بحكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص696) 
و منها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. و في العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء و اصطلاحات المتأخرين انتهى. و في التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب و الحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا و هو حقيقة اصطلاحية انتهى. و حاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع. و منها الأثر المترتّب على العقود و الفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف و هو الشراء. و في التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع و على الأثر المترتّب على العقود و الفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلاّ أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود و الفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم و عرف غيرهم. قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام و إن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى. و منها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلاّ مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد. تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، و إن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية. فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح و باطل و فاسد و تارة إلى منعقد و غير منعقد، و تارة إلى نافذ و غير نافذ، و تارة إلى لازم و غير لازم، و الثاني إمّا أصلي أو غير أصلي. فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، و إلاّ فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، و إلاّ فندب. و الثاني إن كان مع منع الفعل فحرام و إلاّ فمكروه. و الثالث مباح و غير الأصلي رخصة. و إن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، و إلاّ فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، و إلاّ فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، و إلاّ فإن توقّف الشيء عليه فشرط، و إلاّ فعلامة. و إنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع و على أثره و على الأثر المترتّب على العقود و الفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. و مثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله. اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله و تركه فمباح، و إلاّ فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب و بدونه مندوب. و إن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام و بدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، و بدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. و أمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، و بدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، و مكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة و الحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. و المراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة و النفل. و أمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، و لكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، و ترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح و حواشيه. خاتمة قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب اللّه تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل و هو قائم بذاته سبحانه، و ليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، و هو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، و إذا نسب إلى ما فيه الحكم و هو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب و الوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب و باعتبار التعلّق وجوب، و كذا الحال في التحريم و الحرمة و ترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. و هذا كما قيل التعليم و التعلّم واحد بالذات و اثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا و هو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، و بالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك و التّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب و الحرمة تارة و الإيجاب و التحريم أخرى و مرة الوجوب و التحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب و الواجب متصفا بما هو قائم به. و لا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، و إن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. و لو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلاّ أنّ الكلام في ذلك. و اعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، و في أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، و لا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، و إن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، و تلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي و حواشيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص698) 
هو،في النحو،القانون و الأصلي،فعندما نقول مثلا:«حكم المبتدأ أن يكون مرفوعا»، فهذا يعني أنّ الأصل فيه كذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص351) 
هو القانون و الأصل أو القاعدة، و هو ما يجري على الفرع من أحكام الأصل صرفاً و نحواً و إعراباً، نحو: «كُسِرَ الإبريقُ» (رفع نائب الفاعل الذي هو الفرع حملاً على الفاعل الذي هو الأصل). و انظر: القاعدة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص290) 
- إنّ الحكم نوعان: تارة يكون الصدق و الكذب فيه ظاهرين، و تارة يكونان فيه خفيين. بيان ذلك أنّه متى كان قول القائل محتملا للتأويل لم يتبيّن فيه الصدق و الكذب، و متى كان غير محتمل للتأويل بان فيه الصدق و الكذب (ص، ر 1، 332، 17) - الحكم على الشيء إدراك له أو من قبل طبيعة مدركة له (ش، ن، 92، 3) - الحكم وضع الشيء في موضوعه و قيل هو ما له عاقبة محمودة (جر، ت، 97، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص288) 
هو التّصديق بوجود الأشياء المستلزم لتصوّرها. (الحكمة المتعالية 21/2) عبارة عن التّصديق بثبوت أمر لأمر، أو سلب عنه. (نفس المصدر 65/9) ← التّصديق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص115) 
المنع. Rule,sentence 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص183) 
و قسموه بتقسيمات: الأول: تقسيمه إلى الحكم التكليفي و الحكم الوضعي. فالأول: هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص و تسميته بالتكليفي لأن فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة و مشقة على المأمور و يقسم إلى أقسام خمسة تسمى بالأحكام الخمسة التكليفية، و هي الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة و الإباحة، و منشأ التقسيم هو أن فعل المكلف إما أن يكون ذا مصلحة خالصة بلا شوب مفسدة أو ذا مفسدة خالصة بلا وجود مصلحة أو يكون خاليا عنهما ليس فيه أحد الأمرين، و على الأولين إما أن تكون المصلحة أو المفسدة شديدة ملزمة أو ضعيفة غير ملزمة فهذه أقسام خمسة يتولد منها الأحكام الخمسة المذكورة. ثم إنه بقي قسم آخر من فعل المكلف و هو ما يوجد فيه المصلحة و المفسدة كلتاهما، و حينئذ إما أن يغلب فيه جانب المصلحة أو جانب المفسدة أو يتساويان و على الأولين إما أن يكون المقدار الغالب كثيرا ملزما أو قليلا غير ملزم فهذه أقسام خمسة أخر يتولد منها أيضا أحكام خمسة. فأقسام الأفعال عشرة و أحكامها خمسة و هذا كله مبني على كون الأحكام التكليفية معلولة للملاكات الموجودة في متعلقاتها و أما بناء على أن إنشائها و جعلها لملاك في نفس الجعل كما ذهب إليه البعض فاللازم ملاحظة تلك الصور العشر في نفس الجعل. بقي هنا شيء و هو أن الإباحة كما تكون لعدم المصلحة و المفسدة في الفعل أو لتساويهما فيه كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة و لكن مع وجود مانع عن الإلزام بالفعل أو الترك أو وجود المقتضي للترخيص و الإباحة، كما في الإباحات الظاهرية و الاضطرارية و يطلق على القسم الأول الإباحة اللااقتضائية و على القسم الثاني الإباحة الاقتضائية. و الثاني: أي الحكم الوضعي كل حكم مجعول منشإ لم يكن بحكم تكليفي كالملكية و الزوجية و نحوهما مما يأتي مفصلا و تسميته بالحكم الوضعي لكونه غالبا موضوعا للحكم التكليفي. تنبيه: في قابلية الحكم الوضعي للجعل و عدمها أقوال: أحدها: أنه قابل للجعل و الإنشاء استقلالا بجميع أقسامه كالحكم التكليفي. ثانيها: أنه غير قابل له مطلقا بل يكون دائما منتزعا عن الحكم التكليفي الموجود في مورده، فإذا قال الشارع يجوز شرب الماء أو يجب الاجتناب عن البول أو قال إذا أنشئ عقد البيع جاز تصرف البائع في الثمن و المشتري في المبيع أو إذا أنشئ عقد النكاح جاز لكل من الطرفين الاستمتاع من الآخر أو إذا أخذت مال الغير بغير رضاه وجب عليك رد عينه أو بدله أو نحو ذلك، انتزع من جواز شرب الماء طهارته و من وجوب الاجتناب عن البول نجاسته و من جواز تصرف كل من البائع و المشتري ملكيته لما انتقل إليه و من جواز استمتاع طرفي النكاح الزوجية و من وجوب الرد الضمان. ثالثها: التفصيل بين مصاديقه و أن بعضها قابل للجعل بالاستقلال و بعضها قابل للانتزاع عن التكليف و بعضها لا يقبل هذا و لا ذاك فلا يمكن جعله استقلالا كما لا يمكن انتزاعه عن الحكم التكليفي. فالأول: أي ما يمكن جعله استقلالا و إيجاده باللفظ أصالة، كالملكية و الزوجية و الحجية و القضاوة و النيابة و الحرية و الرقية و نحوها، فالشارع بقوله من حاز شيئا من المباحات أو استرق أحدا من الكفار فهو له، إنشاء و جعل ملكية المال و الشخص الأسير للآخذ و بقوله صدق العادل جعل الحجية لقوله، و بقوله جعلته حاكما جعل القضاوة للفقيه. و الثاني: كجزئية شيء للمأمور به و شرطيته فينتزع من تعلق الحكم التكليفي بصلاة ذات أجزاء و قيود الجزئية لكل واحد من أجزائها و الشرطية لكل واحد من قيودها. و الثالث: كسببية مصالح الصلاة مثلا للأمر بها و إيجابها فإن ذلك أمر تكويني مقدم على الوجوب فلا يعقل جعله تشريعا فضلا عن أن ينتزع من التكليف المتأخر عنه رتبة. ثم إن الحكم الوضعي ليس محصورا في ثلاثة أو خمسة أو تسعة كما توهم، بل كلما كان من الأمور الاعتبارية القابلة للجعل و الاعتبار أطلق عليه اسم الحكم و كان غير التكليف فهو حكم وضعي كالصحة و البطلان و العلية كعلية الملاقاة للنجاسة، و العلامة كالسن و الاحتلام و نبات الشعر بالنسبة إلى البلوغ، و التقديرات كالكرية و المسافة، و الحج كحجية خبر العدل و الثقة، و البدلية كبدلية التيمم عن الوضوء و التراب عن الماء، و التقبل كقبول العمل الناقص عوضا عن التام، و الضمان أعني كون الشيء على عهدة الشخص، و الجنابة و الحرية و الرقية و الوكالة و الشرطية و السببية و المانعية و القاطعية و نحوها. الثاني: تقسيمه إلى الاقتضائي و الإنشائي و الفعلي و المنجز. و لا يخفى عليك أن هذه الأقسام من مصطلحات بعض المتأخرين قدس سرهم و الأكثرون منهم لا يقولون إلاّ بالإنشائي و الفعلي و أما بيان تلك المراتب الأربع: فالأولى: مرتبة الاقتضاء و كون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضي للجعل و كونه حسنا و ذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط، و إطلاق الحكم على هذه المرتبة مع أن الموجود سببه و مقتضيه دون نفسه إطلاق مسامحي بلحاظ أن للمعلول و المقتضي نحو وجود في ضمن علته و مقتضيه، فالمصلحة في البعث و الزجر مثلا كأنها وجود لنفس تلك الأحكام كما لو ادعي فيما إذا وجد المادة التي تنقدح منها النار أن النار موجودة. و قيل إنّه من هذا القبيل الأحكام الشرعية قبل بعثة النبي ص و الحكم في هذه المرتبة يسمى حكما اقتضائيا شأنيا. الثانية: مرتبة الإنشاء و هي فيما إذا تحقق إنشاء الحكم من الأمر لوجود مقتضيه و فقد مانعه إلاّ أنه ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل و لم يقصد إلزام المأمور لوجود مانع عن الإلزام فيطلق على الحكم في هذه المرتبة الحكم الإنشائي، و كانت عدة من الأحكام في صدر الإسلام من هذا القبيل فكانت الواجبات عندئذ بحكم المستحبات و المحرمات بحكم المكروهات لا تستلزم مخالفتها العقوبة. و منه أيضا الأوامر الامتحانية و الاعتذارية. و الأحكام الواقعية التي قامت الأمارة على خلافها بناء على السببية أو جرت الأصول العملية في مواردها. و منه أيضا الحكم المستفاد من العموم بالنسبة إلى الأفراد الخارجة بالتخصيص قبل انكشاف وجود المخصص. و لا يخفى عليك أن إطلاق الحكم على الإنشائي أيضا إطلاق مسامحي فإن الإنشاء بلا إرادة جدية التي هي روح الحكم كالجسد بلا روح و الحكم حينئذ كصورة بلا حياة. الثالثة: مرتبة الفعلية بأن أنشأه الآمر و حصلت الإرادة الجدية في نفسه و قصد الإلزام و تسجيل الأمر على المأمور و يسمى هذه المرتبة بالفعلية و الحكم فيها حكم فعلي و هو الذي ينبغي إطلاق الحكم عليه حقيقة لكنه حينئذ فعلي فقط بلا حصول تنجز و لا ترتب عقاب على تركه ما دام لم يلتفت إليه المكلف و لم تقم أمارة على خلافه. الرابعة: مرتبة التنجز بأن يعلم المكلف بالحكم الفعلي أو يقوم عنده الأمارة عليه فيبلغ حينئذ مرتبة التنجز و يسمى حكما منجزا و يترتب على تركه العقوبة. هذا و قد أشرنا إلى أن الأكثر قسموه إلى قسمين و ذهبوا إلى أنه قبل الإنشاء لا حكم هنا أصلا فإذا أنشئ باللفظ حصل الحكم الإنشائي و الشأني، و حينئذ فإن لم يكن على طبقه إرادة جدية فهو إنشائي و شأني و إن حصلت الإرادة و قصد الإلزام به فهو فعلي و منجز. الثالث: تقسيمه إلى الواقعي الأولي و الواقعي الثانوي و الظاهري. فالأول: هو الحكم المجعول على الأفعال و الذوات بعناوينها الأولية الخالية عن قيد طرو العنوان الثانوي، و قيد الشك في حكمه الواقعي، كالوجوب المرتب على صلاة الصبح و الحرمة المرتبة على شرب الخمر و الطهارة و النجاسة المرتبتين على الماء و البول، فيطلق عليها الأحكام الواقعية و على متعلقاتها الموضوعات الواقعية. و الثاني: هو الحكم المرتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار و الإكراه و نحوهما من العناوين الثانوية غير عنوان مشكوك الحكم، فإذا كان صوم شهر رمضان ضرريا أو حرجيا على أحد أو أكره على الإفطار كان جواز الإفطار أو حرمة الإمساك حكما واقعيا ثانويا و الموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويا، و كذا إذا أمر الوالد ولده بصوم أول شهر رجب مثلا أو نذره الشخص أو شرطه في ضمن عقد لازم أو صار مقدمة لواجب يقال إن هذا الصوم بما هو صوم شهر رجب و بعنوانه الأولي مستحب و بعنوانه الثانوي واجب فاستحبابه حكم واقعي أولي و وجوبه واقعي ثانوي. و تسميته ثانويا لأنه في طول الواقع و موضوعه عنوان ثانوي عارض على العنوان الأولي الأصلي. و الثالث: هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع و الشك فيه كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الأمارات و أدلة الأصول العملية، فإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير و حكم الشارع بتصديقه فإن قلنا فيه بالسببية و إن مرجع وجوب التصديق إلى جعل الوجوب التكليفي للصلاة و الحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع. و إن قلنا فيه بالطريقية و إن مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية أو الطريقية لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا. و إذا شككنا في حكم صلاة الجمعة و كانت الحالة السابقة هي الوجوب فالحكم بالوجوب لأجل الاستصحاب حكم ظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، و كذا الحكم بالإباحة عند الشك في الحلية و الحرمة بدوا و الحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين و الحكم بالاحتياط في مورد العلم الإجمالي، ثم إن الفرق بين الحكم الأماري و الأصلي مضى تحت عنوان الأمارة. الرابع: تقسيمه إلى المولوي و الإرشادي و قد مضى تحت عنوان الأمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص120) 
Judgement,rule,ruling of Shari'a,sentence,law value, prescript التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الانسان وفق الإرادة الإلهية، و باعتبارات مختلفة له تقسيمات متعدّدة، فينقسم إلى وجوب و حرمة و استحباب و كراهة و إباحة، و إلى واقعي و ظاهري، و تكليفي و وضعي، و كثير من التقسيمات الاخرى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص131) 
- الحكم هو: خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: بالاقتضاء.. أو التخيير.. أو الوضع. - و المقصود بخطاب اللّه تعالى: كلامه مباشرة، و هو القرآن الكريم.. أو بالواسطة: و هو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع.. و سائر الأدلة الشرعية التى نصبها الشارع لمعرفة حكمه. و السنة: هى ما يصدر عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم على وجه التشريع، راجعة إلى كلامه لأنها مبينة له، و هى وحى اللّه إليه. قال اللّه تعالى: - وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ. (النجم: 3، 4). - و الإجماع: لا بد له من دليل من الكتاب و السنة، فكان راجعا إلى كلام اللّه بهذا الاعتبار. و هكذا سائر الأدلة الشرعية، كلها كاشفة لخطاب اللّه، و مظهرة للحكم الشرعى لا مثبتة له. - و المقصود بالاقتضاء: الطلب: سواء أ كان طلب فعل أم تركه، و سواء أ كان هذا الطلب بنوعيه: على سبيل الإلزام، أم كان على سبيل الترجيح. - و المراد بالتخيير: التسوية بين فعل الشيء و تركه، بدون ترجيح أحدهما على الآخر، و إباحة كل منهما للمكلف. - و المراد بالوضع: جعل شيء سببا لآخر.. أو شرطا له.. أو مانعا منه. و من تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران: الأول: أن خطاب اللّه تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين، لا يسمى حكما عند الأصوليين، مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته و صفاته، كقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، * و خطابه المتعلق بما خلقه من جمادات، كقوله تعالى: وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرٰاتٍ بِأَمْرِهِ [الأعراف: 54]، و قوله تعالى: أَ لَمْ نَجْعَلِ اَلْأَرْضَ مِهٰاداً وَ اَلْجِبٰالَ أَوْتٰاداً [النبأ: 6]، و كذلك خطابه المتعلق بأفعال المكلفين، و لكن لا على سبيل الطلب و التخيير و الوضع، كما فى القصص القرآنى كقوله تعالى: الم غُلِبَتِ اَلرُّومُ فِي أَدْنَى اَلْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ.. [الروم: 1، 2]، و كما فى إخباره عن خلقه للمخلوقات، مثل قوله تعالى: وَ اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ [الصافات: 96]. الثانى: ان الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب اللّه، أى نفس النصوص الشرعية أما عند الفقهاء، فالحكم: هو أثر هذا الخطاب، أى ما يتضمنه هذا الخطاب فقوله تعالى: وَ لاٰ تَقْرَبُوا اَلزِّنىٰ هو الحكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء: فهو أثر هذا الخطاب، أى ما تضمنه هذا النص الشرعى، و هو حرمة الزنى. [أقسام الحكم الشرعى] - و الحكم الشرعى على قسمين: حكم تكليفى.. و حكم وضعى. أ - الحكم التكليفى: هو ما يقتضى: طلب الفعل.. أو الكف عنه. أو التخيير بين الفعل و الترك. - و الحكم التكليفى أقسام، هى: 1 - الواجب. 2 - المندوب. (المستحب). 3 - الحرام. 4 - المكروه. 5 - المباح. و لكن الأحناف جعلوا هذه الأقسام الخمسة سبعة أقسام، فقسموها هكذا: 1 - الفرض. 2 - الواجب. 3 - المستحب. 4 - الحرام. 5 - المكروه تحريما. 6 - المكروه تنزيها. 7 - المباح. ب - الحكم الوضعى: و هو ما يقتضى جعل شيء سببا لشيء آخر.. أو شرطا له.. أو مانعا منه. أو هو: ما يكون باعثا لثبوت حكم أو عدمه. - و سمى هذا النوع بالحكم الوضعى؛ لأنه ربط بين شيئين بالسببية، أو الشرطية، أو المانعية: بوضع من الشارع، أى بجعل منه. أى إن الشارع هو الذى جعل هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه. - و أقسام الحكم الوضعى ثلاثة: 1 - السبب. 2 - الشرط. 3 - المانع. الفرق بين الحكم التكليفى و الحكم الوضعى: أ - الحكم التكليفى: يتطلب فعل شيء، أو تركه، أو إباحة الفعل و الترك للمكلف. أما الحكم الوضعى، فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى، و متى ينتفى فيكون على بينة من أمره. ب - المكلف به فى الحكم التكليفى، أمر يستطيع المكلف فعله و تركه، فهو داخل فى حدود قدرته و استطاعته، لأن الغرض من التكليف: امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف به عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم، و لهذا كان من القواعد فى الشريعة الإسلامية:" لا تكليف إلا بمقدور". أما فى الحكم الوضعى، فلا يشترط فى موضوعه أن يكون فى قدرة المكلف و من ثم كان منه المقدور للمكلف، و منه الخارج عن قدرته، و لكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره. فمن الحكم الوضعى المقدور للمكلف: السرقة و الزنى و سائر الجرائم، فقد جعلها الشارع أسبابا لمسبباتها، فالسرقة مثلا: سبب لقطع يد السارق، و الزنى: لجلد الزانى أو لرجمه، و هكذا بقية الجرائم. و كذلك سائر العقود و التصرفات، فهى أسباب لآثارها الشرعية، فالبيع: سبب لنقل الملكية، و النكاح: سبب للحل بين الزوجين، و ترتب الحقوق على الطرفين، و إحضار الشاهدين: شرط لصحة النكاح، و الوضوء: شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، و لا تصح صلاة بلا وضوء، و قتل الوارث مورثه: مانع من الإرث، و كذا قتل الموصى له للموصى: مانع من نفاذ الوصية. و من الحكم الوضعى غير المقدور للمكلف: حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصيام، و دلوك الشمس: سبب لوجوب الصلاة، و القرابة: سبب للميراث و هذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلف، و بلوغ الحلم: شرط لانتهاء الولاية على النفس.. و بلوغ الإنسان الرشد: شرط لنفاذ بعض التصرفات، و كل من البلوغ و الرشد غير مقدور للمكلف.. و الأبوة مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدا.. و الجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، و كون الموصى له وارثا مانع من نفاذ الوصية على رأى أكثر الفقهاء، و هذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. [أركان الحكم] - و للحكم أربعة أركان، هى: 1 - الحاكم: و هو اللّه تعالى للأحكام الشرعية، أى حكم كان. 2 - المحكوم عليه: و هو من يؤمر بفعل شيء أو تركه، و هو المكلف من الإنس و الجن. 3 - المحكوم فيه: و هو ما يرد فيه حكم من اللّه، و هو فعل المكلف فعلا كان أو تركا. 4 - المحكوم به: و هو الوصف الذى يتصف به ما يطلب من المكلف فعلا أو تركا: كالوجوب.. و الاستحباب.. و الحرمة.. و الكراهة، و نحوها. و هو ما يسمى ب " الحكم ". 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص113) 
الحكم في اللغة: المنع، و منه قيل للقضاء حكم، لأنه يمنع الخصمين من الشحناء . و الحكم عند الأصوليين : هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. و هذا التعريف أو في التعريفات و أشملها. و قيل: الحكم: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. و قيل: الحكم: ما علق شرعا أو عقلا بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. و قيل: الحكم: هو خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به، أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له. و قيل: الحكم عبارة عن ورود خطاب الشرع في أفعال المكلفين بالأمر أو النهي أو الإباحة. و التعريف الأول أو فى هذه التعريفات لاشتماله على الحكم التكليفي و الحكم الوضعي، أما التعريف الثاني فلا يشمل الحكم الوضعي لعدم ذكر الوضع فيه، و التعريف الثالث يدور مع ما ذهب إليه المعتزلة و من لف لفهم من أن العقل حاكم قبل ورود الشرع و هو ما لا نرضاه. و من التعريف المختار يتبين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، و حكم وضعي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص139) 
و يطلق في اللغة على وضع الشيء في موضعه، و على كل ما له عاقبة محمودة. و في الاصطلاح هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. و بهذا تخرج النسبة التقييديّة. و هو كقولنا: «العالم قديم» و «العالم ليس بقديم». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص130) 
- الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. (القدماء) - هو التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان. و الخطابات الشرعية في الكتاب و السنة مبرزة للحكم و كاشفة عنه و ليس هي الحكم الشرعي نفسه. (الشهيد الصدر) - الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر. (محمد تقي الحكيم) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص69) 
هو الأثر الثابت بالخطاب من وجوب أو تحريم، أو ندب أو كراهة؛ عند من يفرق بين الأصل و الحكم، و هو الصحيح . و هو أحد أركان القياس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص61) 
هو الوصف الثابت للمحكوم فيه. و معنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام. فإذا دل الدليل على كونه حلالا أو حراما وصف بذلك ، و كان هو حكمه الثابت. و ذلك مثل قولنا في الطهارة أنها تفتقر إلى نية، لأنها طهارة تتعدى محل موجبها، فافتقرت إلى النية كالتيمم. فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية، و هو الوصف الثابت لها، فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص72) 
-لا يختلف حكم اللّه ثم حكم رسوله،بل هو لازم بكل حال(شف،رس،8،104) -كلّ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني،فنزلت نازلة ليس فيها نصّ حكم-:حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها،إذا كانت في معناها(شف،رس، 3،512) -ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض- :عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه، دون ما سواها،و لم يقس ما سواها عليها، و هكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ(شف،رس، 2،545) -الاستعارة في أحكام الشرع مطّردة بطريقين: أحدهما لوجود الاتّصال بين العلة و الحكم، و الثاني لوجود الاتّصال بين السبب المحض و الحكم(شش،ششا،9،56) -الحكم إنما يثبت عند"الشرط"و التعليق ينتهي "بوجود الشرط"،فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما(شش،ششا،3،362) -الموانع أربعة أقسام:مانع انعقاد العلة.و مانع يمنع تمامها.و مانع يمنع ابتداء الحكم.و مانع يمنع دوامه(شش،ششا،17،373) -قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام:مانع يمنع ابتداء العلة. و مانع يمنع تمامها.و مانع يمنع دوام الحكم (شش،ششا،20،374) -كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت(السنة به)(فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة)مأخوذ من القرآن و أنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور فيه و ذلك نحو قوله تعالى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ (النساء:43؛المائدة:6)لما احتمل اللفظ الجماع و اللمس باليد(جص،فص 1، 5،283) -إذا وردت آية عامة توجب حكما و وردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة:إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار(حكم العامة)و التمكين من فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة و استقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها.أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة.أو لا يعلم تاريخ نزولها(جص،فص 5،381،1) -إذا تقدم لفظ الخصوص و استقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على الخصوص(جص،فص 1، 4،385) -من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له(جص،فص 10،386،1) -إن الحكم الوارد عن اللّه تعالى و عن رسوله صلى اللّه عليه و سلم،إذا لم يكن مؤقتا و لا مقرونا بلفظ التأبيد في الأزمان المستقبلة،فإن الذي يجب على سامعه من المكلّفين له و المتعبدين به لزوم اعتقاد جواز نسخ ما دام النبي عليه السلام حيا،كقوله:صلوا و صوموا في مستقبل الأيام و نحو ذلك،و هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه،و أما إذا قرنه بوقت بعينه نحو أن يقول:صلّوا هذه السنة في كل يوم،أو يقول:صوموا شهر رمضان القابل،فإن هذا لا يجوز ورود النسخ فيه عندنا بحال(جص،فص 13،208،2) -العلة،فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم.فيكون وجود الحكم متعلّقا بوجودها، و متى لم تكن العلة لم يكن الحكم،هذه قضية صحيحة في العقليات،و أصله في العلة التي هي المرض،لمّا كان بحدوثها يتغيّر حال المريض،سمّيت المعاني التي تحدث بحدوثها الأحكام العقلية عللا،لأن حدوثها يوجب حدوث أوصاف و أحكام،لولاها لم تكن (جص،فص 4،9،4) -كل حكم ثبت و صحّ من الوجوه التي ثبت بها الأحكام،فجائز القياس عليه،إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه،سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف و اتفاق،أو بدلالة غيرهما،فالقياس واجب على نص الكتاب و السنة،و على إجماع الأمة، و على ما ثبت من طريق الآحاد(جص،فص 4، 3،127) -يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس،و إن كان مختلفا فيه(جص،فص 4، 8،127) -قد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما،فلا يكون للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها،و إن لم تكن تلك الشرائط موجبة له،و ذلك نحو قولنا:إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الإحصان،و إن لم يكن للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنى،و ذلك لأن الرجم عقوبة،و الإحصان إسم يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها(جص، فص 3،179،4) -الحكم إذا علّق بغاية و حدّ،منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما(بص،مع 17،156،1) -الحكم إذا علّق بعدد،دلّ على أن ما عداه بخلافه.و منهم من قال:لا يدلّ على ذلك كتعليق الحد بالثمانين.و نحن نقول:إنه ينبغي أن ينظر:هل يدلّ تعليق الحكم بالعدد على حكم ما زاد عليه،أم لا؟و هل يدلّ على حكم ما نقص منه أم لا؟فنقول:إنه لا يدلّ على نفي الحكم عمّا زاد على العدد.لأنه يجوز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة...و قد يدلّ على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأولى(بص،مع 1، 13،157) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص595) 
-تعليق الحكم بالعدد،هل يدلّ على حكم ما نقص منه؟فإنه ينظر فيه.فإن كان الحكم إيجابا،فإنه يدلّ على وجوب ما نقص عنه. لأنه داخل تحته.و يمنع من الاقتصار على ما دونه.لأن الأمر قد أوجب استكمال العدد (بص،مع 7،158،1) -الحكم-هو إمضاء قضية في شيء ما و هو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة،أو بكراهة،أو باختيار(حز،حكا 3،49،1) -لا ننتقل عن حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان (حز،حكا 15،3،5) -القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه و لا إجماع،بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم (حز،حكا 12،53،7) -قالت طائفة منهم:إذا نصّ اللّه تعالى على أنه جعل شيئا ما سببا لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم(حز،حكا 8، 15،76) -الحكم:هو الوصف الثابت للمحكوم له(بج، حكف 8،52،1) -إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى(بج،حكف 16،572،2) -إذا علّق الحكم في الشيء على صفة من صفاته،دلّ على أن ما عداها يخالفه.و قال أبو العباس بن سريج،و أبو بكر القفال،و القاضي أبو حامد رحمهم اللّه،و قوم من المتكلمين:لا يدلّ على المخالفة،و هو قول أصحاب أبي حنيفة.و حكي عن بعضهم:أنه فرّق بين المعلّق على غاية،و المعلّق على غير غاية. و حكي عن بعضهم:أنه فرّق بين أن يكون بلفظ الشرط،و بين أن لا يكون بلفظ الشرط(شي، تبص،3،218) -إذا ثبت الحكم في عين لعلة،و قيس عليها غيرها،ثم نسخ الحكم في تلك العين،بطل الحكم في فروعه.و من أصحابنا من قال:لا يبطل الحكم في فروعه،و هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.لنا:أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل.فإذا بطل الحكم في الأصل،وجب أن يبطل في الفرع(شي، تبص،2،275) -الحكم:فقد قلنا:هو الإيجاب،و ذلك جائز في العقول و الشريعة.و قيل:معناه في عرف الشرع:كلّ قوم ملزم(جون،جهك، 19،70) -الحكم متى تعلّق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه اللّه ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط،كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط،و عندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط،فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق.(سر،صوس 7،260،1) -الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه و لا تفعلوه و الواجب هو المقول فيه افعلوه و لا تتركوه و المباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه و إن شئتم فاتركوه(غز،مس 13،55،1) -فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب(غز،مس 7،189،2) -لا بد في كل قياس من نوع و أصل و علة و حكم و ليس من شرط الفرع و الأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي، فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا،و أبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم و لم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم،و إن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا(غز، مس 7،228،2) -الحكم فهو:ما جلبته العلة(كلو،تم 1، 9،24) -الشرط و هو:ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم و الحول في الزكاة، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه و لا يلزم أن يوجد عند وجوده،و العلة يلزم من وجودها وجود المعلول و لا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات(قد،روض،18،55) -التنبيه،و هو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام و مقصوده و معرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى (قد،روض،2،234) -دليل الخطاب.و معناه استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه، و يسمّى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرّد لا يستند إلى منطوق،و إلا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم(قد،روض،10،235) -(شرط الحكم في القياس)أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل،كقياس البيع على النكاح في الصحة(قد،روض، 17،285) -(شرط الحكم في القياس)أن يكون الحكم شرعيا.فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس(قد،روض،18،286) -يجوز أن يكون الحكم علة للحكم،بمعنى الأمارة المعرّفة،لكن لا في أصل القياس،بل في غيره؛فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع:مهما رأيتم أنني حرّمت كذا،فقد حرمت كذا،و مهما أبحت كذا،فقد أبحت كذا.كما لو قال:مهما زالت الشمس فصلّوا، و مهما طلع هلال رمضان فصوموا(أمد، حكم 5،304،3) -الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختصّ به أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له (حا،تلو 37،222،1) -إذا علّق حكما على علة عمّ بالقياس شرعا لا بالصيغة،و قال القاضي لا يعمّ و قيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه مسكرا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الإتباع،و لو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت فإنما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده و لا قائل به (حا،تلو 13،119،2) -الحكم كما يوجد مع العلة و يطّرد معها يوجد مع الشرط و يطّرد معه،فإن من قال لعبده:أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام و هو شرط،كما دار مع قوله:أنت حرّ و هو علة،و لأن الوجود قد يكون اتفاقا،فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط و العلة، و ذلك هو الأثر،فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم،و للعلة أثر فيه(نس،كشف 2، 17،263) -الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه،إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به(تي،سود، 8،357) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص597) 
-الأشياء التي يقف الحكم على وجودها خمسة أقسام:العلة،و وصف العلة،و السبب، و الشرط،و الركن.فالعلة هي المؤثّرة في ثبوت الحكم عنها و لها تأثير تام.و وصف العلة له نوع تأثير لكنه ليس بتام بل يتمّ بانضمام وصف آخر أو أوصاف إليه.و السبب كالعلة في الأنباء عن الحكم و المناسبة بينه و بين الحكم إلا أن العلة لا يتأخّر عنها و السبب قد يتأخّر عنه الحكم و يجوز أن لا يثبت به الحكم. و الركن ما هو غير التصرّف و لا يتمّ به كالقيام و الركوع و السجود في الصلاة و لفظ العاقدين في العقود و الركن لا يتأتى إلا في التصرفات، فأما في غير التصرفات فلا.و أما الشرط فما لا تأثير له بوجه كالطهارة في الصلاة و الشهود في النكاح إلا أن الحكم لا يثبت شرعا إلا عنده (بخ،بزد 22،291،4) -الواجب في العلة الشرعية الحقيقية اقتران العلة و الحكم عندنا كما أن الواجب في الاستطاعة و الفعل اقترانهما عند جميع أهل السنة،فإذا تقدّمت أي العلة الشرعية على الحكم لم تسمّ علة مطلقة أي تامة حقيقة بل تسمّى علة مجازا أو سببا فيه معنى العلة(بخ،بزد 14،315،4) -إذا كانت العلة توجب الحكم بعد وجودها يثبت الحكم عقيبها ضرورة و إذا جاز تقدّمها بزمان جاز بزمانين و أزمنة(بخ،بزد 26،315،4) -إذا توقّف الحكم على وصفين أحدهما مؤثّر فيه دون الآخر فإن الوصف المؤثّر هو العلة و الوصف الآخر شرط(بخ،بزد 5،329،4) -الحكم يضاف إلى الشرط عند تعذّر إضافته إلى العلة فيضاف إلى الشرط و هو صالح للإضافية إليه خلفا عن العلة لكونه فعلا اختياريا داخلا تحت التكليف فيمكن بناء الأحكام الشرعية عليه(بخ،بزد 10،352،4) -الحكم قيل فيه حدود،أسلمها من النقض و الاضطراب:أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر مّا نطقا أو استنباطا(حن،قعد،3،9) -إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس و إنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه و المقدمة بين يديه(جو،علم 15،163،4) -إذا علّق حكم بفرد غير معيّن من أفراد،و وجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دلّ عليه الآخر،فيتساقطان و يستوي الفردان مع غيرهما(اس،مهد،4،423) -إذا أجمعوا في شيء على حكم،ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة،فهل يستدلّ بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد الصفة أيضا،و إن لم يظهر فيه دليل من قياس أو غيره،بل بمجرّد الاستصحاب،حتى يمتنع إثبات الخلاف،أو يجوز الاجتهاد فيه بعد حدوث تلك الصفة؟فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق به و إلاّ فلا؟ اختلفوا فيه كما قاله الماوردي،و الروياني في كتاب القضاء،فذهب داود إلى الأول فقال: إنّ اختلاف الصفات لا تبيح اختلاف الحكم إلاّ بدليل قاطع.و ذهب الشافعي،و جمهور العلماء إلى الثاني(اس،مهد،9،459) -ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلّية على المعروف،أي كون الوصف علّة لذلك الحكم كقولك:اقطع يد السارق،و اقتل هذا القاتل،فإن لم يكن مناسبا فالمختار عند الآمدي،و ابن الحاجب أنّه لا يفيدهما، و اختار البيضاوي عكسه،و استدلّ عليه بأنّ قول القائل-:أهن العالم،و أكرم الجاهل- مستقبح،على أنّ ذلك قد يحسن لمعنى آخر، فدلّ على أنّه لفهم التعليل.فإن كان الترتيب بالفاء؛أفاد العلّية،سواء دخلت على الحكم، كقوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ،و قول الراوي:"زني ما عز فرجم" أو على الوصف كقوله:"لا تقربوه طيّبا فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا"(اس،مهد، 12،469) -تعليق الحكم بالإسم يدلّ على نفيه عن غيره و إلاّ لما جاز القياس(اس،مهس 1،424،1) -لو رجع الحكم إلى مجرّد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة،لأنّ الناس تختلف أهواؤهم و أغراضهم في الأطعمة و الأشربة و اللباس و غير ذلك و لا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا:لم كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر؟و الشريعة ليست كذلك(شط،عصم 2، 12،379) -لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلّف(شط،وفق 1، 4،125) -يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بعلّة و في الأصل بعلّة أخرى كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس و في الأصل بدليل آخر هو نصّ أو إجماع(تف،نهي 25،210،2) -الحكم الذي هو العلة لم يجز لما من امتناع كون ثبوت العلّة متأخّرا عن ثبوت حكم الأصل (تف،نهي 9،230،2) -الحكم لا يكون مطلوبا لنفسه بل لما يفضي إليه من الحكمة و الشارع،كما يودّ تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يودّ تحصيلها بواسطة نفيه (تف،نهي 36،318،2) -الحكم يطلق في العرف على إسناد أمر إلى آخر أي نسبته إليه بالإيجاب أو السلب،و في اصطلاح الأصول على خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير.و في اصطلاح المنطق على إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة و يسمّى تصديقا، و هو ليس بمراد ههنا لأنّه علم و الفقه ليس علما بالعلوم الشرعية،و المحقّقون على أنّ الثاني أيضا ليس بمراد و إلاّ لكان ذكر الشرعية و العملية تكرارا بل المراد النسبة التامة بين الأمرين التي العلم بها تصديق و بغيرها تصوّر (تف،وضح 20،12،1) -(الحكم)إذا نسب إلى الحاكم يسمّى إيجابا و إذا نسب إلى ما فيه الحكم و هو الفعل يسمّى وجوبا،و هما متّحدان بالذات مختلفان بالإعتبار(تف،وضح 8،15،1) -المركّب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمّى من حيث اشتماله على الحكم قضية و من حيث احتماله الصدق و الكذب خبرا و من حيث إفادته الحكم أخبارا و من حيث كونه جزأ من الدليل مقدّمة و من حيث أنّه يطلب بالدليل مطلوبا من حيث يحصل من الدليل نتيجة و من حيث يقع في العلم و يسأل عنه مسئلة.فالذات واحدة و اختلاف العبارات باختلاف الإعتبارات (تف،وضح 25،20،1) -يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوي تجوز مخالفته بعد تبدّل المصلحة.و أمّا الحكم الشرعي المجمع عليه فإن كان إجماعه ظنّيا لا يكفر جاحده و إن كان قطعيا فقيل يكفر و قيل لا يكفر.و الحق أنّ نحو العبادات الخمس ممّا علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتّفاقا و إنّما الخلاف في غيره(تف،وضح 2، 7،47) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص599) 
-الحكم إمّا حكم يتعلّق شيء بشيء أو لا،فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له،فإن كان أثرا له كالملك فلا بحث ههنا عنه،و إن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو المقاصد الأخروية، فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح و باطل و فاسد و تارة إلى منعقد و غير منعقد و تارة إلى نافذ و غير نافذ و تارة إلى لازم و غير لازم.و الثاني إمّا أصلي أو غير أصلي فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل أو لا يكون(تف، وضح 31،121،2) -مشابهة العلّة للسبب على أن يتخلّل بين العلّة و الحكم زمان و لا يجعل ثبوت الحكم مستند إلى حين وجود العلّة،كما إذا قال في رجب آجرتك الدار من غرة رمضان،فإنّه لا يثبت الإجارة من حين التكلّم بل في غرة رمضان، بخلاف البيع الموقوف فإنّ الملك يثبت من حين الإيجاب و القبول حتى يملك المشتري المبيع بزوائده،فكأنّه ليس هناك تخلّل زمان. و أمّا فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى فقد بنى ذلك على أنّه إذا وجد ركن العلّة و تراخى عنه وصفه فيتراخى الحكم إلى وجود الوصف،فمن حيث وجود الأصل يكون الموجود علّة يضاف إليها الحكم،إذ الوصف تابع فلا ينعدم الأصل بعدمه و من حيث أنّ إيجابه موقوف على الوصف المنتظر كان الأصل قبل الوصف طريقا للوصول إلى الحكم و يتوقّف الحكم على واسطة هي الوصف فيكون للعلّة شبه بالأسباب (تف،وضح 5،133،2) -(الحكم)هو لغة المنع و الصرف،و منه الحكمة للحديدة التي في اللجام.و بمعنى الإحكام، و منه الحكيم في صفاته سبحانه.و في الاصطلاح:خطاب الشرع المتعلّق بفعل المكلّف بالاقتضاء أو التخيير(زر،بحر 1، 4،117) -تعلّق الأحكام علم من تعريف الحكم بالتعلّق بفعل المكلّف أنّ الأحكام لا تتعلّق بالأعيان (زر،بحر 6،119،1) -أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أنّ الحكم عندنا قطعي خلافا لأبي حنيفة،فإنّه عنده ظنّي، و بيّن مراده به في باب القياس،فقال:الحكم قطعي في الأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظنّي،لأنّ الحكم قطعي ثابت عند الظنّ لا بالظنّ،و القطع غير معتبر. انتهى.يريد أنّ الظنّ في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات.و الحكم قطعي، لأنّ ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظنّ...لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي و ظنّي؛و ممّن صرّح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب"الحدود"،و من المتأخّرين ابن السمعاني في"القواطع".قال:و إنّما قالوا: الفقه العلم بأحكام الشريعة مع أنّ فيه ظنّيات كثيرة،لأنّ ما كان فيه من الظنّيات فهي مستندة إلى العلميات(زر،بحر 3،123،1) -وجوب العمل بمقتضى الظنّ قطعي،لأنّا نقول هكذا:الظنّ بهذا الحكم حاصل قطعا،و إذا حصل الظنّ بحكم وجب العمل بمقتضى الظنّ فيه قطعا،فوجب العمل بمقتضى الظنّ في هذا الحكم قطعا.لكن هذه النتيجة مسألة من مسائل الفقه و نحن لا نمنع أنّ بعض الأحكام معلومة قطعا(زر،بحر 13،125،1) -إذا تبيّن أنّ الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلّفين إلاّ الشرع خلافا للمعتزلة.حيث حكّموا العقل.و قد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم(زر،بحر 3،134،1) -الحكم يوصف بالعزيمة و الرخصة(زر،بحر 1، 3،325) -تعليق الحكم بالاسم فضربان:أحدهما:اسم مشتقّ من معنى كالمسلم و الكافر و الزاني و القاتل،فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب الشافعي.و قال بعضهم:ينظر في الاسم المشتقّ.فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه،و إن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه.فإنّ ما لا يؤثّر في الحكم لا يكون علّة في الحكم. و الثاني:اسم لقب غير مشتقّ من معنى كالرجل و المرأة و نحوه،فمذهب الشافعي أنّه غير حجّة.و خالف فيه الدّقّاق،قال:و يلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله:في هذا المال الزكاة،و على هذا الرجل الحجّ،فدليل خطابه غير مستعمل،و لا يدلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره،و هذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم(زر،بحر 16،29،4) -القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له،قالوا:و له في الأصل دليلان، أحدهما:النصّ،و له حكمان،أحدهما:بيان الشريعة،و الثاني:بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم.و في الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة،و هذا هو الصحيح.و قد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة.ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته و قال الصيرفي: الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص،و حظّ النص فيها التنبيه عليها،و هذا هو الراجح(زر،بحر 22،104،5) -الحكم و العلّة إما أن يكونا ثبوتيين،كثبوت الربا لعلّة الطعم،أو عدميّين،كعدم صحّة البيع لعدم الرضا،و هذان القسمان لا نزاع فيهما (زر،بحر 4،150،5) -القياس يبتنى على علّة مشتركة بين المقيس و المقيس عليه و تلك العلّة مستنبطة من الكتاب و السنّة و الإجماع،و الحكم في الحقيقة مستند إلى هذه الثلاثة،و آثر القياس في إظهار الحكم في الفرع و تغيير وصفه من الخصوص إلى العموم بتكرّر العلّة فيه(مل،مرق 29،12،1) -الحكم إمّا شرعي أو لا.و الشرعي إمّا أن يتعلّق بكيفية العمل أو بالاعتقاد و المتعلّق بكيفية العمل إمّا أن يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم أو لا،و الأول علم الفقه و الثاني يشمل علم اللّه تعالى و علم الرسول و جبرائيل و علم المقلّد(مل،مرق 1، 22،26) -الحكم يطلق في اصطلاح الفقهاء على ما ثبت بخطاب الشارع من الفرض و الوجوب و الندب و غيرها في اصطلاح الأصوليين على خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء و التخيير،و في العرف العام على نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا و في اصطلاح المنطق على التصديق أعني إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.فالشارح رحمه اللّه اختار الأول لأنّه مختار الحنفية على ما صرّح به في بحث الأحكام و لأنّ المراد بالحكم في التعريف المذكور ما كان موضوعا للفن و ليس شيء من المعاني الثلاثة الباقية(مل،مرق 6،31،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص601) 
-الحكم الذي هو خطاب اللّه تعالى أمر له تعلّق بجانبين لأنّ الخطاب توجيه الكلام نحو الغير لغة و ما يقع به التخاطب اصطلاحا فإن اعتبر منه جانب الفاعل يقال له الإيجاب و إن اعتبر منه جانب المفعول و هو فعل المكلّف يقال له الوجوب،فالحكم شيء واحد في نفسه يعرض له تعلّقان يوصف بهذا الاعتبار تارة و بذلك أخرى،فالإيجاب و الوجوب متّحدان في الموصوف الذي يقومان به فصارا متّحدين ذاتا مختلفين اعتبارا(مل،مرق 3،34،1) -عدم كون تعدي الحكم إلى الملحق قطعيّا لا يستلزم عدم صحّة القول المذكور أولا،لأنّ الإيجاب صفة الموجب و التعدّي إلى الملحق صفة الحكم الموجب و الحكم بكون الإيجاب قطعيّا لا يستلزم الحكم بكون التعدّي قطعيّا أيضا و إن استلزم قطعية الإيجاب قطعية التعدّي في نفسه(مل،مرق 10،82،2) -الحكم القول النفسي على ما يناسب المعنى المصدري،و الدليل القول اللفظي المناسب لمعنى المفعول،و أجاب المراغي عن أصل الاعتراض بأنّ الحكم المجموع المركّب من خطاب اللّه تعالى و تعلّقه بالأفعال،و قدم الخطاب لا يقتضي قدم المجموع لجواز قدم الجزء و حدوث الكل(بد،بدخ 8،49،1) -الحكم خطاب اللّه تعالى أي كلامه النفسي الأزلي المسمّى في الأزل خطابا على الأصحّ ...(المتعلّق)إما(بفعل المكلّف)أي البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه تعلّقا معنويا قبل وجوده أو بعد وجوده قبل البعثة و تنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها... (اقتضاء)أي طلبا للفعل وجوبا أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو خلاف الأولى أو(تخييرا) بين الفعل و تركه(نص،لب،11،6) -الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا،أو خطاب اللّه المتعلّق بفعل المكلّف اقتضاء أو تخييرا(با،يسر 21،10،1) -الحكم يقال للوضعي أي للخطاب الوضعي (با،يسر 8،128،2) -قد يجامع الشرط(السبب)بأن يكون أمر واحد يتوقّف عليه الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية،و سبب من حيثية أخرى(مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة)فإنّه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها،و هذا معنى اختلاف النسبة(با،يسر 9،129،2) -الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه.و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة،فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية،و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور،و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو،فح،5،6) -الحكم إما مطابق للخارج أو لا و الأول الصدق و الثاني الكذب،و أثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق و المطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا و غير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا،و الثاني منهما و هو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق و لا كذب(شو،فح،14،42) -الحكم هو الأثر الثابت بالشيء كالحلّ و الحرمة و الجواز و الفساد(عا،نسم،3،128) -الحكم يضاف إلى العلّة وجودا بها و إلى الشرط وجودا عنده(عا،نسم،21،166) -الحكم و هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه،و أما التخيير فهو الإباحة،و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع.فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة،و كانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا أو انتفاء (صد،أمل،21،32) -الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس،و هو المراد هنا و قد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به،قال ابن السمعاني و هذا هو الصحيح.و قيل غير ذلك. و على الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا و محل الخلاف فرعا و لا مشاحة في الاصطلاحات،و لا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة.فالأصل هو المشبّه به و لا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم و لا لدليله و الفرع هو المشبّه لا لحكمه و العلّة هي الوصف الجامع بين الأصل و الفرع و الحكم هو ثمرة القياس و المراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله(صد،أمل،10،161) -الحكم:و هو ما صدر من الحاكم دالاّ على إرادته في فعل المكلّف(خل،خلص، 10،96) -الحكم الذي اتّجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع(زه،زهص،22،227) -الحكم:هو ما ورد به النص أو الإجماع عند من يعتبر الإجماع الأصل الذي اعتبرت فيه المشابهة التي أوجبت القياس،و إن هذا الحكم الذي يصحّ أن يثبت في الفرع للاشتراك بينه و بين الأصل يشترط فيه شروط:أولها:أن يكون حكما عمليّا،فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام العملية،لأن هذه موضوع الفقه بشكل عام.ثانيها:أن يكون الحكم معقول المعنى،بحيث يدرك العقل سبب شرعيته،أو يومئ النص إلى سبب شرعيّته، كتحريم الخمر و الميسر،و تحريم أكل الميتة، و تحريم أكل مال الغير،و كالغش و الرشوة،فإن هذه أحكام يدرك العقل سبب شرعيّتها(زه، زهص،23،232) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص602) 
-الحكم القضاء و أصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك و حكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا حاكم و حكم بفتحتين و الجمع حكّام و يجوز بالواو و النون،و الحكمة وزان قصية للدابة سمّيت بذلك لأنها تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجماع و نحوه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال،و حكمت الرجل بالتشديد فوّضت الحكم إليه،و تحكم في كذا فعل ما رآه،و أحكمت الشيء بالألف أتقنته. و قيل الحكم الحكمة من العلم و الحكيم العالم و صاحب الحكمة(برد،برص،8،45) -الفرق بين اصطلاح الأصوليين و اصطلاح الفقهاء أن الحكم عند الأصوليين نفس النص الشرعي و عند الفقهاء الأثر الذي يقتضيه ذلك النص(برد،برص،18،47) -الحكم يدور مع علّته وجودا و عدما،أي طردا و عكسا.-و هذا معنى كون العلّة"مؤثّرة"في إظهار الحكم.-و هذا"الدوران"الذي هو قانون التلازم في الوقوع و الانتفاء،قانون عقلي،لا شكّ في ذلك(دري،نهج، 5،605) -الفارق ما بين النسخ،و بين تغيّر الحكم الذي لم ينسخ نصّه هو:أولا-أن النسخ عبارة عن إبطال نفس النص الشرعي السابق بنص شرعي لاحق؛و أما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصّه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق الثابت،و لكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية،و ذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية،لا على مصلحة دائمة؛ و على هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية،فإذا تغيّرت المصلحة تغيّر الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص.ثانيا- إن المبطل للعمل بالنص المنسوخ إنما هو الشارع بموجب نص جديد؛و أما المغيّر للعمل بالحكم الذي لم ينسخ نصّه فإنما هو المجتهد بموجب تغيّر المصلحة(دوا،دخل، 19،300) -يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع: الواجب و هو ما لا يجوز تركه،و المحظور و هو ما لا يجوز عمله،و المباح و هو ما يجوز فيه الترك و العمل،و المندوب و هو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد و الكتابة، و المكروه و هو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر(دوا،دخل،8،396) -جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان: أولا-الأصل،و هو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه.ثانيا-الفرع،و هو المسألة التي يراد قياسها على الأصل.ثالثا-العلّة، و هي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل،رابعا-الحكم،أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع(دوا،دخل، 9،418) -(الحكم)،و هو نوع الحكم الذي ثبت للأصل و يراد إثباته للفرع(مظ،مصف 7،164،2) -الأحكام جمع حكم:و يراد به هنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه(شل،شلص،3،18) -الحكم لغة القضاء،و يطلق على الحكمة:و في العرف هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه.كقولنا: هذا الشيء حسن و هذا الشيء غير حسن.و في اصطلاح الأصوليين يطلق على نوعين.الحكم التكليفي نسبة إلى التكليف الذي هو طلب ما فيه كلفة،و الحكم الوضعي نسبة إلى الوضع. ...و يعرّف الأول بأنه خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييرا.و يعرّف الثاني بأنه خطاب اللّه المتعلّق بجعل الشيء سببا لغيره أو شرطا له أو مانعا منه.و من الأصوليين من يعرّف الحكم بتعريف شامل للنوعين فيقول:هو خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا(شل، شلص،7،52) -الحكم اللّه تعالى،و من أسماء اللّه تعالى الحكم و الحكيم،و هما بمعنى الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء و يتّقنها فهو فعيل بمعنى مفعل،و قيل الحكيم ذو الحكمة و الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.و يقال لمن يحسن دقائق الصناعات و يتقنها حكيم.و الحكم:العلم و الفقه.و يقال حكّمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا. و يقال حكّمت فلانا أي أطلقت يده فيما شاء، و حاكمنا فلانا إلى اللّه أي دعوناه إلى حكم اللّه.و المختار في معنى هذا الاصطلاح قول اللّه تعالى كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (هود:1).فإن التفسير:أحكمت آياته بالأمر و النهي و الحلال و الحرام ثمّ فصّلت بالوعد و الوعيد.و قد قالت العرب حكمت و أحكمت بمعنى منعت ورددت.و المنع و الرد للضبط و التنظيم.فالأمر و النهي للضبط و التنظيم متأتّ من الحاكم جلّ جلاله،الذي يحكم الأشياء و يتقنها على الصورة السابقة (عج،أصل،3،45) -يصدر الحكم و التشريع عادة عن مصدرين: إلهي ديني،و بشري مجتمعي.أما المصدر الأول فالشارع فيه اللّه الذي يضمّن كتب الرسل معانيه،و يوحي لهم بوحيه جلّ جلاله.بينما المشرّع في الثاني إما أن يكون ناتجا ثقافيّا من اجتماع البشر عبر عاداتهم و دولهم و شعوبهم و أنظمتهم المتعاقبة،و إما أن يصدر عن العقل البشري الحرّ المبتكر للأحكام و التشريعات، إنقاذا للقوم و تنظيما لاجتماعهم.فيجتهد و يشرّع و يضع الحقوق و الواجبات لتنظيم العلاقة بين الأفراد فيما بينهم،و بينهم و بين دولتهم و حكّامهم(عج،أصل،3،50) -الحكم نوعين:تكليفي و وضعي.و التكليفي ما تعلّق بالجهات الثلاث...:الأمر و النهي و الإباحة.أما الوضعي فهو الربط بين أمرين بحسب ما قرّره الشارع مثل:السبب و الشرط و المنع(عج،أصل،1،57) -الحكم:هو الذي اتّجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع.و قد أطلق هذا التعبير أيضا لتمييز الآيات القرآنية التي تتعلّق بالأحكام،أي الحقوق و الواجبات من الآيات التي تتناول أشتات المجالات العقائدية و الأخلاقية و الواجبات الدينية.و يشترط في الحكم الذي تعدّى من الأصل إلى الفرع،أن يكون حكما شرعيّا عمليّا.و أن يكون معقول المعنى بحيث يدرك العقل سبب شرعيته،بينما العبادات ضرورة للعقل في إدراكها.و بهذا نقسم أن نعلّلها و نقيس عليها،و اشترط شرط ثالث في الأحكام يتمثّل بألا يكون الأصل معدولا به عن القياس،مثل السفر في إباحته للإفطار.و لا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة(عج، أصل،2،251) -الحكم المقيّد إذا خالف الحكم المطلق،و لم يكن من جنسه؛فإنّ التّقييد لا يتعدّى إلى المطلق(م،ذر 7،275،1) -الحكم:قد يكون صحيحا؛و هو في العبادات: ما وافق الشريعة؛و في المعاملات:ما يترتّب عليه أثره.و قد يكون فاسدا؛و هو:ما يقابلها. و يطلق عليه الباطل(ح،مبا،3،91) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص604) 
لغة:هو العلم و التفقه، أو الحكمة، و أيضا هو القضاء. و اصطلاحا:-الحكم الشرعي:هو التشريع الصادر بحقّ عباده، و هو قسمان: 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص75) 
إنشاء قول في حكم شرعي يتعلّق بواقعة شخصية - راجع «فتوى» - (منقول عن المسالك في حاشية شرح اللمعة الحجرية: ج 1، ص 256). و بلحاظ القانون: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللّٰه تعالى لتنظيم حياة الإنسان. (كما عن الحلقة الثانية في الأصول للشهيد الصدر). قال: إن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط (المكاسب - الخيارات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص71) 
إنشاء قول في حكم شرعي يتعلق بواقعة شخصية. (عن المسالك) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص137) 
اصطلاحا: الحكم الشرعي:هو التشريع الصادر من الله بحقّ عباده، و هو قسمان: حكم تكليفي: و هو الحكم الذي يتوجه مباشرة إلى المكلف، و ينقسم إلى وجوب و استحباب و حرمة و كراهة و إباحة. حكم وضعي: و هو كل ما عدا التكليفي، كالحكم بصحة الشيء أو فساده، أو شرطيته و نحو ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص31) 
في اللغة: هو العلم و التفقه، و أيضا يطلق على القضاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص752) 
إنشاء قول في حكم شرعي يتعلق بواقعة شخصية. الفرق بين الحق و الحكم: ان الحق نحو سلطنة تستتبع اثرا وضعيا أو تكليفيا يقبل الاسقاط و المعارضة غالبا بخلاف الحكم، فانه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخيير، لا يقبل الاسقاط و لا المعاوضة، فمثل الطلاق و الرجعة فيه حكم لا يقبل شيئا منهما بعكس النفقة للزوجة فانها تقبل الاسقاط. و اما سلطنة الانسان على الأعيان من مال و غيره فقد يكون السبب فيه امرا اختياريا من تجارة أو اجارة أو صناعة أو زراعة أو حيازة و نحو ذلك و قد يكون امرا غير اختياري كالارث و الدية و نحوهما و من هذا القبيل تملك الفقراء و المساكين و السادات للحقوق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص113) 
القضاء. (ج) أحكام -: الحكمة. يقال: الصمت حكم. -: العلم، و التفقه. - الشرعي عند الأصوليين: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير. (ابن حجر). - في اصطلاح الفقهاء: ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، و الحرمة. (ابن عابدين). - بمعنى القضاء شرعا: هو فصل الخصومات، و قطع المنازعات. (التمر تاشي). - عند المالكية: الأخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات، و إقامة الحدود، و نصرة المظلوم. - عند الإباضية: إنشاء القاضي إلزاما (كالحكم بالنفقة)، أو إطلاقا (كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، و أن تبقى مباحة لكل أحد، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد). - في المجلة (م 1786): هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، و حسمه إياها، و هو على قسمين: القسم الأول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام. كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. و يقال لهذا قضاء الإلزام، و قضاء الاستحقاق. و القسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حق، أو أنت ممنوع من المنازعة. و يقال لهذا: قضاء الترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص96) 
لغة: بضم الحاء مصدر حكم: أى قضى و فصل و يأتي بمعنى السلطان و السيطرة. و الحكم أيضا: مصدر حكم - من باب كرم -: أى صار حكيما رشيدا، فيأتي بمعنى الحكمة و السداد، و هو وضع الشيء في موضعه، قال اللّه تعالى:. وَ كُلاًّ آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً . [سورة الأنبياء، الآية 79]: أي حكمة و رشادا أو علما أو قضاء أو فصلا بين الناس أو سلطانا و ملكا، و في الحديث: «و إن من الشعر لحكما» [النهاية 419/1]: أي من أنواع الشعر ما هو حكمة. و يأتي بمعنى القضاء، يقال: «حكم له و عليه و حكم بينهما»، فالحاكم هو القاضي في عرف اللغة و الشرع، و قد تعارف الناس في العصر الحاضر على إطلاقه على من يتولى السلطة العامة، قال اللّه تعالى:. وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ [سورة الأنبياء، الآية 78]: أي لقضائهم و فصلهم بين المتخاصمين، و يأتي بمعنى المنع و الصرف، يقال: «حكمت الرجل عن رأيه». و يقال: «حكمت الفرس و أحكمته»: إذا جعلت له حكمة تمنعه عن الجموح و العدد و تصرفه عن المشي طبعا، و منه سمّى الرجل حكيما، لأنه يمنع نفسه و يردها و يصرفها عن هواها، قال الشاعر: ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا و يأتي بمعنى الإحكام و الإتقان، و منه قوله تعالى: الر كِتٰابٌ أُحْكِمَتْ آيٰاتُهُ . [سورة هود، الآية 1]. و منه: «الحكيم» من أسماء اللّه تعالى، «فعيل» بمعنى: «مفعل»: أى محكم للعالم الدال على قدرته و علمه لكونه محكما متقنا. و الحكم عند أهل الميزان: إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا، فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. و عند أهل اللغة: أن يقضي في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزم ذلك غيره أم لا. و من حيث عرف الشرع: فيستعمل على وضع اللغة في الوجوه الثلاثة: (المنع و الصرف - الإحكام و الإتقان - الحكمة)، فإن اللّه تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد و مانعة عن أنواع العبث و الفساد. و كذا شرعت مبنية على الحكمة البالغة و المعاني المستحسنة. و كذا هي حكمة متقنة بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما ينبغي أن يكون كذلك. و عند الأصوليين: خطاب اللّه تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، أو خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا و هو: الوارد سببا، و شرطا، و مانعا، و صحيحا، و فاسدا. و الحكم التكليفي: هو ما فيه طلب أو تخيير، أو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. و الحكم الوضعي: و هو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، أو هو الوصف الثابت للمحكوم له. و الحكم: صفة أزلية للّه، و كون الفعل الحادث واجبا و حسنا و حراما و قبيحا محكوم اللّه تعالى يثبت بحكمه. - و الحكم: هو الخبر عن المحكوم على ما هو عليه في ذاته إذا كان صدقا. - و الحكم: هو خطاب اللّه تعالى، أى كلامه النفسي الأزلي المسمّى في الأزل خطابا عند البعض. - و الحكم: تصور بتصديق، و قيل: هو ما له عاقبة محمودة. و عند الفقهاء: الأثر الثابت بشيء نحو الجواز و الفساد، أو الإعلام على وجه الإلزام. - و الحكم - بالفتح -: هو من يفصل بين المتنازعين. - و الحكم: الحاكم. قال اللّه تعالى:. فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا . [سورة النساء، الآية 35]. فاصلا في المنازعات: أى قاضيا يفصل بين الرجل و زوجه، قال اللّه تعالى: أَ فَغَيْرَ اَللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَماً . [سورة الأنعام، الآية 114]. و الحكم: من أسماء اللّه الحسنى. «ميزان الأصول ص 16، 17، 19، و إحكام الفصول ص 52 (دردير)، و التوقيف ص 291، و الكفاية 4/1، و التعريفات ص 82، و لب الأصول ص 6، 12، و غاية الأصول ص 6، و القاموس القويم للقرآن الكريم ص 166، 167، و الموجز في أصول الفقه ص 18، 23، و الواضح في أصول الفقه ص 21». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص581) 
الحكم: يأتي في اللغة بمعنى: قضى، يقال: حكم عليه و حكم له، و منه اشتق اسم الفاعل: الحاكم الذي نصب للحكم بين الناس ، و الفرق بين الحاكم و الحكم أن الحكم يقتضي أنه أهل أن يتحاكم إليه، و الحاكم الذى من شأنه أن يحكم، فالصفة بالحكم أمدح و ذلك أن صفة حاكم جار على الفعل، فقد يحكم الحاكم بغير الصواب، فأما من يستحق الصفة بحكم فلا يحكم إلا بالصواب؛ لأنه صفة تعظيم و مدح» . و هو عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى القاضي الذي يعينه الإمام أو نائبه . و الحاكم العادل كما يقول ابن حجر (ت 852 ه): «الذي يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط و لا تفريط» . و يمكن تحديد هذا المصطلح كما يقول المالكية: «الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات و إقامة الحدود و نصرة المظلوم» . و الغرض منه كما يقول الإمام الجويني (ت 478 ه): «استيفاء قواعد الإسلام طوعا أو كرها و المقصود الدين» . و مثله قال شيخ الإسلام (ت 728 ه): «الأحكام كلها تلقتها الأمة عن نبيها لا نحتاج فيها إلى إمام و إنما الإمام منفذ لما شرعه الرسول» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص93) 
و هو القرار النهائي الذي تصدره المحكمة عند ما تنتهي من النظر في الدعوى المرفوعة اليها. و يتضمن الحكم العقاب لمن أثبت عليه الجرم و التعويضات لمن أثبت له الحق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص141) 
- الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. (القدماء) - و هو التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان، و الخطابات الشرعية في الكتاب و السنة مبرزة للحكم و كاشفة عنه و ليست هي الحكم الشرعي نفسه. (الشهيد الصدر) - الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر. (محمد تقي الحكيم) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص148) 
القضاء. -:الحكمة. يقال:الصمت حكم. -:العلم،و التفقه. -الشرعي عند الأصوليين:خطاب اللّه تعالى،المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء،أو التخيير.[ابن حجر]. -في اصطلاح الفقهاء:ما ثبت بالخطاب، كالوجوب،و الحرمة[ابن عابدين]. -بمعنى القضاء شرعا:هو فصل الخصومات، و قطع المنازعات.[التمرتاشي]. -عند المالكية:الإخبار بالحكم الشرعي على وجهه الإلزام لما فيه من فصل الخصومات،و إقامة الحدود، و نصرة المظلوم. -عند الإباضية:إنشاء القاضي إلزاما [كالحكم بالنفقة]، أو إطلاقا[كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، و أن تبقى مباحة لكل أحد،أو بزوال ملك الصائد عن الصيد]. -:هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، و حسمه إياها،و هو على قسمين: القسم الأول:هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام،كقوله:حكمت،أو أعط الشيء الذي ادعي عليك.و يقال لهذا:قضاء الإلزام،و قضاء الاستحقاق. و القسم الثاني:هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام،كقوله:ليس لك حق،أو أنت ممنوع من المنازعة.و يقال لهذا:قضاء الترك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص208) 
ما يثبت جبرا، أو هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة و حسمه. و عند الأصوليين: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء و التخيير، و قد يكون مقابل الديانة فهو بمعنى إحضار المدعى عليه في مجلس الحاكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص80) 
مصدر قولك:حكم بينهم يحكم:أي قضى و حكم له و حكم عليه. و الحكم أيضا:الحكمة من العلم.و الحكيم:العالم صاحب الحكمة، و الحكيم:المتقن للأمور،و قد حكم بضم الكاف:أي صار حكيما،و الحكم بالتحريك:الحاكم،و التحكيم مصدر،و حكّمت الرجل تحكيما:إذا منعته مما أراد.و المحاكمة:المخاصمة إلى الحاكم.كذا في الصحاح . و في المحيط:التحكيم:عبارة عن تصيير غيره حاكما،فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس،و في حق غيرهما بمنزلة الصلح،لأنه إنما صار حكما بتراضي الخصمين و تراضيهما عامل في حقهما،و لم يعمل في حق غيرهما،لأن لهما ولاية على نفسهما لا على غيرهما . و أما جواز التحكيم فثابت بالكتاب و السنّة و إجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا . و أما السنّة فما روي:«أن النبي صلى اللّه عليه و سلم نزل على حكم سعد بن معاذ رضي اللّه عنه في قريظة حتى سبى ذراريهم و قتل مقاتليهم» . و عليه إجماع الصحابة:فإنه روي:أنه لما وقع بين عمر و بين أبيّ بن كعب خصومة أتيا زيد بن ثابت و حكّماه رضي اللّه تعالى عنهم و حشرنا معهم. و في المغرب:و حكّمه فوّض الحكم إليه،و منه المحكّم في نفسه و هو الذي خيّر بين الكفر باللّه تعالى و القتل فاختار القتل . *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص228) 
اصطلاحاً: قيّد كلّ من الفقهاء والاُصوليين الحكمَ بقيد (الشرعي) في استعمالاتهم تمييزاً له عن الحكم العقلي. وعرّفوا الحكم بعدّة تعريفات نذكر منها: أ - إنّه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه ب - إنّه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين . وأضاف إليه آخر عبارة: (اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً) . ج - قيل: إنّ الحكم الشرعي عند الفقهاء هو: أثر خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الحكم مصدر (حَكَمَ)؛ أي قضى، فالحكم هو القضاء وجمعه (أحكام)، وأصله المنع، يقال: حكمتُ عليه بكذا إذا منعته من خلافه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص421) 
عند المتكلمين كلّ أمر زائد على الذّات يدخل في ضمن العلم بالذّات، أو الخبر عنها. و قيل: الحكم ما يوجبه العلّة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 158) ما يصدر عن الأحوال و يتميّزه. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 223) الحكم تأليف بين مدركات بالحسّ أو بغير الحسّ على وجه يعرض المؤلّف لذاته، إمّا الصّدق أو الكذب. (تلخيص المحصّل/ 12) نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إدراك وقوع النّسبة أو لا وقوعها. خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التّخيير، كالوجوب و الإباحة و نحوهما. (شرح العقائد النسفيّة 13/2) ←التّصديق، الحكمة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص128) 
- قال واصل للخوارج: وجدت أحكام الكفّار المجمع عليها المنصوصة في القرآن كلها زائلة عن صاحب الكبيرة؛ فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمه، لأنّ الحكم يتبع الاسم، كما أنّ الاسم يتبع الفعل (خ، ن، 118، 21) - قيل: و إذا حكم حكما "فإنّما يقول له: كن فيكون" (م، ت، 267، 15) - إنّ الحكم عندنا الذي زعمت أنّه موجب عن العلّة ليس هو شيئا غير العلة؛ لأنّ كون العالم عالما، و المتحرّك متحرّكا، ليس بمعنى أكثر من وجود الحركة و العلم فقط (ب، ت، 66، 3) - إنّ الحكم الواجب عن العلّة لا يصحّ أن ينفصل عن العلّة و لا عن الجهات التي توجد بها العلّة (ب، ت، 66، 7) - أمّا الإعلام فهو فعل العلم. و أمّا الأمر و الحكم فيرجعان إلى الكلام، و كلامه لم يزل (أ، م، 49، 3) - الحكم يتبع تعلّق الفعل بالفاعل، و أن يكون تعلّقه به تعلّق الحدوث. و هذا يوجب أن يكون الكذب متعلّقا بالواحد منا، و أن يكون محدثا من قبله حتى يصحّ استحقاقه الذم (ن، د، 43، 1) - إنّ صحة الفعل حكم ليس بصفة، فالحكم أبدا يتبع الصفة، لأنه كالحقيقة فيها و المنبئ عنها، فيجب أن ترجع الصفة و الحكم، كل واحد منهما، إلى ما يرجع إليه الآخر. فإذا كانت الصفة ترجع إلى الجملة أو المحل وجب في الحكم ذلك (ن، د، 489، 1) - إنّ الحكم لا يثبت إلاّ بالشرع، و لا حاكم على الشرع فلا يجب عليه (اللّه) شيء (ف، م، 154، 18) - الحكم تأليف بين مدركات بالحسّ أو بغير الحسّ على وجه يعرض المؤلّف لذاته إمّا الصّدق أو الكذب (ط، م، 12، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص495) 
Judgement,attribution,government 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1536) 
- الحكم فهو أي جزء كان من المقابلة (أ، ب، 314، 16) - ما كان تركيبه تركيب إخبار فإن أصحاب المنطق يسمّونه القول الجازم و يسمّونه القضية و يسمّونه الحكم، و ذلك مثل قولنا زيد يمشي الإنسان حيوان (ف، د، 72، 15) - أن الشيء الذي بارتفاعه يرتفع الحكم عن الأمر ليس يلزم إذا وجد في شيء ما أن يوجد الحكم (ف، ق، 43، 19) - صحة الحكم على أمر ما من التي شابه بها الغائب الشاهد قد تعلم في كثير من الأشياء بأنفسها لا بقياس و لا بفكر و لا تأمل أصلا على مثال ما نعلم المقدمات الأول بأحد تلك الوجوه البيّنة (ف، ق، 47، 9) - متى فرض الحكم موجودا في كل ذلك الأمر أمكن بهذا الطريق وجود الحكم العام (ف، ق، 48، 6) - إذا ارتفع الحكم ارتفع الشيء، أم لا، فإن الشيء إذا كان يرتفع بارتفاع الحكم لزم ضرورة إذا وجد الشيء أن يوجد الحكم (ف، ق، 50، 13) - إن ارتفاع الحكم ليس هو غير أن يسلب الحكم عن الأمر، و كذلك ارتفاع الشيء (ف، ق، 50، 17) - الشيء إذا كان يرتفع فيرتفع الحكم و يوجد فيوجد الحكم. يلزم عن الأول أن يكون الحكم إذا وجد وجد الشيء، و يلزم عن الثاني أن الحكم إذا ارتفع رفع الشيء (ف، ق، 51، 9) - يوجد الحكم بوجود الشيء الذي يفرض علة حيث كان و في أي أمر كان (ف، ق، 52، 9) - متى ظنّ ظانّ بكلي ما أنه هو الذي أبدل مكانه أمر جزئي حكم عليه بحكم ما فتصفحنا ما تحت ذلك الكلي فوجدنا من جزئياته ما يمتنع فيه وجود ذلك الحكم، ايتلف صنف من ذلك هو قياس في الشكل الثالث و لزم عنه ما يبطل به عموم ذلك الحكم (ف، ق، 58، 15) - الذي علم حكمه مثال، لم لم يعلم حكمه، فينقل الحكم الذي حكم به عليه إلى الشبيه الآخر، و إنما يعلم أن الحكم الذي حكم به على أحدهما هو حكم عليه من جهة الذي به تشابها حتى يكون ذلك الأمر الذي صرّح بحكمه كأنه أبدل بدل الشيء الذي به تشابها (ف، ق، 62، 3) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، 100، 2) - متى حكم بحكم على موضوع فلم يعلم هل ذلك الحكم صادق على ذلك الموضوع أم لا، فإن أحد ما يوقع لنا التصديق به أن نتصفّح جزئيّات ذلك الموضوع إمّا كلّها و إمّا أكثرها، فإذا وجدنا ذلك الحكم صادقا على جزئيّاته وقع لنا التصديق بأنّ الذي حكم به على هذا الموضوع هو كما حكم (ف، أ، 93، 11) - موضوع القضيّة لا يخلو إمّا أن يكون كليّا أو جزئيّا، فالحكم إمّا على الكليّ و إمّا على الجزئيّ. فإذا كان الموضوع جزئيّا كقولك: زيد كاتب، فإنّ مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه، و أمّا إن كان الموضوع كليّا فإمّا أن يكون الحكم عليه كليّا أي يكون قد بيّن أنّ الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أنّ السلب عن كل واحد منه، فلا إيجاب على شيء البتّة مما تحته، أو بيّن أن الإيجاب أو السلب في بعضه، أو يكون قد ترك ذلك تركا و لم يتعرّض له، و إنّما تعرّض للكيف دون الكم، أعني الإيجاب و السلب دون التعميم و التخصيص (س، ع، 45، 7) - فرق بين حكم يصدق لو حكم به، و بين حكم قد حكم به بالفعل، و بين حكم توجبه صورة القضيّة و بين حكم تريده مادّة القضيّة على موجب صورته (س، ع، 69، 7) - إذا كان حصل عندنا حكم على كلّي أول حصوله إمّا بيّنا بنفسه مثل أنّ كل إنسان حيوان، و الكل أعظم من الجزء؛ أو بيّنا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس، فقد علمنا بالقوّة الحكم على كل جزئيّ تحته، و لكن جهلناه بالفعل (س، ب، 26، 11) - (قد) يكون الحكم على الكليّ حاصلا عندنا بقياس، و الحكم على الجزئيّ حاصلا بقياس آخر. فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث. و لكن، و إن كان كذلك، فإنّ القياسات الأولى تكون من مقدّمات بيّنة بنفسها أو مكتسبة بالاستقراء و التجربة و الحسّ من غير قياس (س، ب، 27، 4) - هذا كلام جدليّ كثيرا ما يكون مشهور القبول؛ لكنّه ليس بواجب؛ أعني أن يكون الحكم في الشيء كالحكم في شبيهه. لكنّه إذا صار هذا الوجه من الاحتجاج مشهورا و مستعملا، كان من العدل في المشهور أن يطالب المخاطب بإيراد الفرق بينهما، و أمّا في الحقيقة فلا يلزم المخاطب ذلك، لأنّه ليس يلزم في الحق أن يكون حكم الشيء كحكم شبيهه، بل هذا ممكن أن يكون، و ممكن أن لا يكون، فهو كنفس الدعوى (س، ج، 97، 3) - الحكم بالكلّ و الجزء يكون بالحمل لا في كمّيّة الموضوع أو المحمول (مر، ت، 49، 15) - التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 12) - الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام و هي الإمكان و الوجود و الاستحالة (غ، ح، 25، 15) - الواسطة هي التي تنسب الحكم إلى المحكوم عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق به و ينسب إلى الحكم فيجعل الحكم خبرا عنه فيصدق به، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه (غ، ح، 64، 10) - الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة (غ، ق، 50، 16) - يفعل الذهن في مفردات التصورات جمعا و تأليفا بين مفرداتها هو الذي يدلّ عليه بمؤلفات الألفاظ، كالمفهوم من قولنا الإنسان حيوان، و هو بإيقاع نسبة بين المفردات هي كالواصلة و الرابطة بينها، و هذا الفعل من الذهن يسمّى حكما و جزما (ب، م، 35، 21) - إنّ الحكم حالة تحدثها النفس لها و فيها، و هو العلم (ب، م، 70، 4) - الحكم باللزوم في المتصلة يسمّى إيجابا و لو كان بين سالبتين (ب، م، 73، 12) - الحكم برفعه (اللزوم) فيها (المتصلة) يسمّى سلبا و لو كان بين موجبتين (ب، م، 73، 14) - صورة القضية... هي الحكم (ب، م، 77، 6) - كل علم و حكم كما قيل إنّما هو بوجود محمول لموضوع في الحمليّات، أو لا وجوده لكلّه أو لبعضه، أو لزوم تال لمقدّم في الشرطيّات المتصلة، أو عناده له في المنفصلة (ب، م، 110، 23) - الحكم إما أن يكون بنسبة مفرد أو ما هو في قوة المفرد إلى مثله بأنه هو أو ليس هو (سي، ب، 99، 22) - الحكم بأن معنى محمول على معنى أو ليس محمولا عليه (سي، ب، 99، 23) - حال الحكم في عمومه و خصوصه يسمّى كمية القضية، و حاله في الإيجاب و السلب يسمّى كيفية القضية؛ و في كل واحدة من هذه القضايا إيجاب و سلب (سي، ب، 101، 18) - ليس يجب أن يكون كل حكم معلّلا بغير ذات ماله الحكم، بل من الأحكام ما يثبت لذات الشيء لا لعلّة غير ذاته (سي، ب، 213، 15) - القول الذي يصدق أو يكذب... يسمّى الحكم (ش، ع، 89، 1) - متى حكمنا بإيجاب أو سلب لشيء... يكون ذلك الحكم: إما المعنى من المعاني الشخصية، و إما المعنى من المعاني الكلّية (ش، ع، 91، 8) - الحكم... هو بأي جزء اتفق من المتقابلين بالإيجاب و السلب (ش، ب، 375، 2) - ليس يمكن أن يحصل لنا الحكم الصادق من قبل الظن الكاذب (ش، ب، 450، 12) - نقلة الحكم من شيء إلى شيء لا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي... و الثاني نقلة الحكم من أكثر الجزئيات أو جميعها إلى الكلّي... و الثالث النقلة من جزئي إلى جزئي يشبّه به (ش، ج، 513، 15) - لأنّ صدق القول و كذبه مطابقة حكمه للواقع أو للاعتقاد أو لهما معا و عدمها، و لا حكم في الانشائيات و التقييديات، لأنّ الحكم أداء للواقع في نفس الأمر من طرفي النسبة ماضيا أو حالا أو استقبالا، و لا أداء في الإنشائيات و التقييديات (ه، م، 13، 2) - إنّ الحكم في اصطلاح المنطقيين، إمّا نفس النسبة الحاصلة في الذهن، أو إدراك وقوعها أو لا وقوعها (ه، م، 56، 1) - إن قيل الحكم على الشيء بالشيء لو استدعى تصوّره بوجه ما صدق المجهول المطلق يمتنع الحكم عليه و هو كاذب لأن المحكوم عليه فيه إن كان مجهولا مطلقا تناقض و كذب، و إن كان معلوما من وجه و كل معلوم من وجه يمكن الحكم عليه فقد كذب أيضا (م، ط، 24، 1) - وجود الحكم بلا علّة فيسمّى «عدم عكس» و «عدم تأثير» (ت، ر 1، 39، 13) - إذا كان قاطعا بأنّ الحكم لا بدّ له من علّة، و قاطعا بأنّه لا يصلح للعلّة إلاّ الوصف الفلانيّ (ت، ر 1، 108، 3) - «حكم الشيء حكم مثله»، كما إذا عرفنا أنّ «هذه النار محرقة» علمنا أنّ «النار الغائبة محرقة»، لأنّها مثلها (ت، ر 1، 127، 5) - الحكم قد علم ثبوته في بعض «الجزئيات» و لا يكفي في «قياس التمثيل» إثباته في أحد الجزءين لثبوته في الجزئي الآخر ل «اشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم»، كما يظنّه هؤلاء الغالطون، بل لا بدّ من أن يعلم أنّ «المشترك بينهما مستلزم للحكم» (ت، ر 1، 128، 23) - يتصوّر (الذهن) المعنيين أولا - و هما «الأصل» و «الفرع»، ثمّ ينتقل إلى لازمهما و هو «المشترك»، ثمّ إلى لازم اللازم و هو «الحكم» (ت، ر 1، 132، 5) - الحكم يعلّل تارة ب «علّة متعدّية» و تارة ب «علّة قاصرة». و التعليل ب «القاصرة» إذا كانت «منصوصة» جائز باتفاق الفقهاء (ت، ر 1، 231، 5) - قولهم (طائفة من الفلاسفة) «ثبوت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلّف غيره من الأوصاف المقارنة له في الأصل ممّا لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن يكون الحكم في تلك معلّلا بعلّة أخرى»، فيقال: هذا غلط (ت، ر 1، 238، 8) - متى ثبت الحكم مع المشترك في صورة مع تخلّف غيره من الأوصاف، يمتنع أن تكون الأوصاف الزائدة المقارنة له في الأصل مؤثّرة في الحكم. فإنها مختصّة بالأصل، فلو كانت مؤثّرة لم يجز أن يوجد الحكم في غير الأصل (ت، ر 1، 238، 10) - قولهم: (طائفة من الفلاسفة) إنّ بيّن أن ذلك الوصف يستلزم الحكم، و أن الحكم لازم لعموم ذاته، فمع بعده يستغني عن التمثيل»، فيقال: لا بعد في ذلك، بل كلما دلّ على أنّ الحد الأوسط يستلزم الأكبر فإنّه يستدل به على جعل ذلك الحد وصفا مشتركا بين أصل و فرع، و يلزمه الحكم (ت، ر 1، 238، 24) - الحكم على مجموع أفراد الأعم لا يجب أن يكون حكما على مجموع أفراد الأخص. فإنك إذا قلت مجموع الإنسان حيوان و مجموع الحيوان فرس و حمار و غيرهما لم يصح أن يكون مجموع الإنسان كذلك (و، م، 188، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص335) 
عملية تكوين رأي، عن طريق التمييز و المقارنة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص400) 
اسناد أمر الى آخر ايجابا أو سلبا فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
وضع الشيء فى موضعه و قيل هو ما له عاقبة محمودة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص41) 
بضم الحاء و سكون الكاف اثر الشيء المترتب عليه*و في العرف اسناد امر الى امر آخر ايجابا او سلبا*فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية* (و في اللغة)توجيه الكلام نحو الغير للافهام ثم نقل الى ما يقع به الخطاب*و لهذا قالوا ان مراد الاصوليين بخطاب اللّه تعالى هو الكلام اللدني* و(الحكم المصطلح عند الاصوليين)هو اثر حكم اللّه القديم فان ايجاب اللّه تعالى قديم و الوجوب حكمه و اثره*و التفصيل في كتب الاصول(و في التلويح)ان اطلاق الحكم على خطاب الشارع و على اثره و على الاثر المترتب على العقود و الفسوخ بالاشتراك اللفظى*و مرادهم بالمحكوم عليه من وقع الخطاب له و بالمحكوم به ما تعلق به الخطاب كما يقال حكم الامير على زيد بكذا* (و يعلم)من التوضيح في باب الحكم ان مورد القسمة الحكم بمعنى الاسناد اى اسناد الشارع امرا الى امر فيما له تعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف صريحا كالنص او دلالة كالاجماع و القياس*ففى جعل الوجوب و الملك و نحو ذلك اقساما للحكم بهذا المعنى تسامح ظاهر* و(في اصطلاح المعقول)يطلق على أربعة معان(الاول)المحكوم به(و الثاني) النسبة الايجابية او السلبية(و الثالث)التصديق اى اذعان ان النسبة واقعة او ليست بواقعة(و الرابع)القضية من حيث انها مشتملة على الرابط بين المعنيين*و تحقيق ان الحكم في القضية الشرطية اما في الجزاء او بين الشرط و الجزاء في(القضية الشرطية)بما لا مزيد عليه فان اردت الاطلاع عليه فارجع إليها* (و اعلم)ان الحكم بمعنى التصديق هو الاذعان كما مر*ثم متعلق الاذعان(عند المتقدمين من الحكماء)هو النسبة التى هى جزء اخير من القضية التى هي من قبيل المعلوم عندهم-(و عند المتأخرين منهم)متعلق الاذعان هو وقوع النسبة أولا وقوعها الّذي هو جزء اخير من القضية-فللقضية عند المتقدمين ثلاثة اجزاء*و عند المتاخرين أربعة كما سيجيء مفصلا في(النسبة الحكمية)ان شاء اللّه تعالى-(و الحكم)هو ادراك ان النسبة واقعة او ليست بواقعة*و الادراك اما من مقولة الانفعال او الكيف فالحكم كذلك و انظر في(الادراك)حتى يزيد لك الادراك* (و اعلم)ان الامام الرازي متردد في كون الحكم ادراكا او فعلا و لم يذهب الى تركيب التصديق مع فعلية الحكم كما هو المشهور*نعم انه ذهب الى تركيب التصديق و لهذا قال افضل المتأخرين مولانا عبد الحكيم رحمه اللّه في حواشيه على حواشي السيد السند الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قوله اذا اردت تقسيمه على مذهب الامام اى على القول بالتركيب فلا يرد ان الامام لا يقول بكون الحكم ادراكا مع انه قد نقل البعض ان الامام متردد في كون الحكم ادراكا او فعلا*و في حصر التقسيم على هذين الوجهين اشارة الى بطلان القول بتركيب التصديق مع فعلية الحكم كما هو المشهور من الامام انتهى* (فالحكم)الّذي هو جزء التصديق عند الامام هو الادراك المذكور لا غير* و يؤيده ان الحكم حكمان(حكم)هو معلوم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها و هو جزء اخير للقضية المعقولة و(حكم)هو علم بمعنى ادراكه و هو تصديق عند الحكماء و(شرطه)في مذهب مستحدث و شطر اخير و تصور عند الامام لكنه اذعاني فيكتسب من الحجة نظرا الى الجزء الاعظم من المبادى فلا ينافيه اكتسابه من المعرف نظرا الى جزء اذعاني فافهم و احفظ فانه من الجواهر المكنونة* (و عند الأصوليين الحكم)خطاب اللّه تعالى المتعلق بافعال المكلفين باقتضاء الفعل او الترك او بالتخير في الفعل و الترك*و(الاقتضاء)الطلب و هو اما طلب الفعل جازما كالايجاب*او غير جازم كالندب*او طلب الترك جازما كالتحريم*او غير جازم كالكراهة التحريمية-*(و المراد)بالتخيير الاباحة-و في التوضيح و قد زاد البعض او الوضع ليدخل الحكم بالسببية و الشرطية و نحوهما* (اعلم)ان الخطاب نوعان(اما تكليفى)و هو المتعلق بافعال المتكلفين بالاقتضاء او التخيير(و اما وضعى)و هو الخطاب بالوضع بان يكون هذا سبب ذلك او شرط ذلك كالدلوك سبب لصلاة الظهر و الطهارة شرط لها-فلما ذكر احد النوعين و هو التكليفى وجب ذكر النوع الآخر و هو(الوضعى)و البعض لم يذكر الوضعى لانه داخل في الاقتضاء او التخيير لان المعنى من كون الدلوك سببا للصلاة انه اذا وجد الدلوك وجبت الصلاة حينئذ و الوجوب من باب الاقتضاء لكن الحق هو الاول لان المفهوم من الحكم الوضعى تعلق شيء بشيء آخر و المفهوم من الحكم التكليفى ليس هذا و لزوم احدهما للآخر في صورة لا يدل على اتحادهما انتهى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص50) 
بكسر الحاء و فتح الكاف جمع الحكمة* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص53) 
[في الانكليزية] verdict، judgement، gouvernment، power [في الفرنسية] verdict، jugement، gouvernement، pouvoir بالضم و سكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة و المجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. و هذا المعنى عرفي، و حاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، و قد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة و لا وقوعها، و قد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، و هذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر و لا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة و الإيجاب الوقوع. و السلب اللاوقوع. و احترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. و توضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد و القائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، و ليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب و السلب، و أنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، و تسمّى نسبة حكمية، و مورد الإيجاب و السلب و نسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، و قد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. و قد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك و إن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض و هو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها و لا حصولها. و ثانيهما يحتمله. و الثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع و اللاوقوع. و أنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر و إسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب و السلب بمعنى الوقوع و اللاوقوع، و إن أريد بالإيجاب و السّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب و السّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. و أنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. و أما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي و المتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى، - إضافة شيء إلى شيء - و في العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. و قد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، و على الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، و الإيجاب لازم كردن و السلب ربودن كما في الصراح. و بالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد و الإيجاب و السلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. و لا يراد بالضم و بالنسبة التعلّق بين الطرفين و بالإيجاب و السلب الوقوع [فعلا] و اللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، و على هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب و السّلب أو الإيقاع و الانتزاع أو النفي و الإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا. فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، و يجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا. و منها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. و هذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه و به و نسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية و وقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق. و أما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه و به و النسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية. و منها إدراك تلك النسبة الحكمية و منها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، و هذا مصطلح المنطقيين و الحكماء و قد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. و التغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية و إدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها و لا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا و لم يحصل له إدراك الوقوع و اللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. و أجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد و التفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. و بالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما و علم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، و عدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. و أما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلاّ بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة و إدراك الوقوع و اللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع و اللاوقوع، و هي النسبة التامة الخبرية. و أمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع و اللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني و هو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق و غير إذعاني و تسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، و يؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند و المولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. و حاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة و يسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة و يسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه و المحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، و هو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص693) 
و قولنا إنّها مطابقة واحدة و المراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان و التسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل و الوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع و اللاوقوع، إلاّ أنّها ليست على وجه الإذعان و التسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ و الوهم من أنواع التصديق، و لا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، و لاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. و من حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. و هذا هو الحكم و التصديق. و إنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، و إنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه و به و النسبة التامة الخبرية و هي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، و هو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه و به و النسبة الحكمية و وقوعها أولا وقوعها و أنّ الاختلاف بين التصوّر و التصديق بحسب الذات و المتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها و التصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. و الحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور و التصديق إلاّ بحسب الذات و اللوازم كاحتمال الصدق و الكذب دون المتعلق. و اعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط و أن يفسّر بالتصديق و التكذيب، و هذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة. فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط و أن يعرف بإدراك الوقوع و اللاوقوع معا. التقسيم الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي و غير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لو لا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى و توحيده، و هو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل و يسمّى أصليا و اعتقاديا و إلى ما يتعلّق بها و يسمّى عمليا و فرعيا، و غير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، و الاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. و أكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة و حاشية شرح الشمسية. و منها المحكوم عليه. و منها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. و هكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول. و منها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، و هذا كما يطلق التصديق على القضية. و منها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة. و ما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم و القضاء و القدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. و هو سبحانه و تعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه و المفصّل، و عن الحكم يتفرع القضاء و القدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات و هو الحكم الإلهي. و قيام الأسباب الكلية و ظهورها مثل الأرض و السّماء و الكواكب و الحركات المتناسبة لها و غير ذلك مما لا يتغيّر و لا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال و الحركات المتناسبة و المحدودة و المقدّرة لجانب الأسباب، و حددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر. إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله و أمره كلمح البصر. و القضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة. و القدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد و لا تنقص. و كذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر. و منها خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. و هذا المعنى مصطلحات الأصوليين. و الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، و بإضافته إلى اللّه تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلاّ حكمه و وجوب طاعة النبي عليه السلام و أولي الأمر و السيّد إنّما هو بإيجاب اللّه تعالى إياها. و المراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللّهم إلاّ أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم و الخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام و تنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، و هو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم و الخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام و عدم تنوّعه في الأزل، و هذا معنى ما قال إنّ الحكم و الخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. و معنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، و إلاّ لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص694) 