الالْتِبَاس صيرورة شيء شبيها بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت اصلا و هو ممنوع لانه يفضي الى الفساد*و المعتبر في الالتباس وجود النظير قبل التصرف في الشيء على صفة يصير ذلك الشيء على تلك الصفة بعد التصرف فيه* أ لا ترى ان الصرفيين لا يبدلون الواو و الياء في دعوا و رميا بالالف للالتباس بالمفرد فان دعا و رمي قبل الاعلال في دعوا و رميا موجود ان على هيئة و وزن توجد تلك الهيئة و الوزن في دعوا و رميا بعد التعليل فيهما و انهم ابدلوا الواو بالياء و ادغموا الياء في الياء في طى مصدر طوى يطوى اصله طوي و لم يبالوا بلبسه بطى اسم قبيلة لان طيا بعد الادغام جعل اسم قبيلة فلم يكن موجودا قبل الادغام*و فرقوا بين الالتباس و الاشتراك بان الالتباس يكون من جانب المعلل و الاشتراك من الواضع و عليه مدار حل كثير من الاشكالات الواردة عليهم كما يعلم من مطالعة مطولات كتب الصرف* صرفت العمر فى لعب و لهو فآها ثم آها ثم آها 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص163) 
في اللغة: من اللبس، و هو الخلط و يأتي بمعنى الاشتباه و الإشكال، يقال: التبس عليه الأمر: أي اشتبه و أشكل. اصطلاحا: عرّف بأنه صيرورة شيء مشتبها بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت أصلا، و هو ممنوع، لأنه يفضي إلى الفساد. و عرّف كذلك: بأنه هو الإشكال، و الفرق بينه و بين الاشتباه على ما قال الدسوقى: أنّ الاشتباه معه دليل و يرجح أحد الاحتمالين، و الالتباس لا دليل معه. «المصباح المنير (لبس) ص 209، و مواهب الجليل 173/1، و دستور العلماء 163/1». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص278) 
اِلْتِباس أوّلاً - التعريف: لغة: الالتباس في اللغة من اللبس، و هو الخلط بين الاُمور ، و يأتي بمعنى الاشتباه و الإشكال. يقال: التبس عليه الأمر، أي اشتبه و أشكل . اصطلاحاً: و استعمل الفقهاء هذا اللفظ في معناه اللغوي، أي خلط الاُمور بعضها ببعض و اشتباهها، مثل التباس جهة القبلة على المصلّي، و التباس ما مات في الماء كالسمك بما لم يمت، و التباس أمر السجود و التشهّد و سائر أفعال المكلّف عليه، و التباس الدم على المرأة بكونه حيضاً أو دم قرحة أو دم بكارة، و التباس النهار بالليل على الصائم بسبب وجود الغيم و نحوه. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الالتباس تبعاً لاختلاف متعلّقه، فمن التبست عليه القبلة و لم يمكنه تعيين جهتها، صلّى إلى أربع جهات . و من التبس عليه الحرام بالحلال، فإن كان مع العلم إجمالاً بوجود الحرام في البين، كان اللازم الاحتياط و اجتناب الجميع ، وفقاً لقانون منجّزية العلم الإجمالي، إمّا لأنّ العلم منجّز بنحو العلّية أو بنحو الاقتضاء، و يكون الموجب هو سقوط الاُصول المؤمّنة في أطراف هذا العلم نتيجة تعارضها فيما بينها. هذا كلّه ما لم ينحلّ العلم الإجمالي انحلالاً حقيقياً بعلم تفصيلي، أو ينحلّ العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، و كذلك يسقط وجوب الاحتياط في الأطراف إذا كان في بعض الأطراف أصل أو أمارة يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالاً حكمياً على تفصيل يذكر في علم الاُصول. و إن كان الالتباس بنحو الشكّ البدوي، فإن كانت الشبهة موضوعية جرى فيه أصل البراءة و الحلّ إذا لم يكن أمارة حجّة على الإلزام، و لم تكن حالته السابقة الحرمة و إلّا جرى استصحابها. و إذا كانت الشبهة حكمية فيرجع فيها المقلّد إلى المجتهد؛ استناداً إلى البناء العقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم، كما يرجع المجتهد إلى الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة، فإن لم يجد دليلاً محرزاً رجع إلى الاُصول العملية، ملاحظاً المورد في أنّه مورد لجريان أيّ من الاُصول العملية الأربعة من البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب، على تفصيل في ذلك كلّه يراجع في محلّه. و قد جعل الشارع الأقدس بعض الاُمور علامات معتبرة يرجع إليها عند التباس الأمر في جملة من الأبواب و الأحكام الشرعية، كالتباس الدم الخارج من المرأة في كونه حيضاً أو استحاضة حيث جعلت صفات الدم علامة على الحيضية ، أو التباس عدد أيّام العادة عند تجاوز الدم العشرة أيّام، فترجع إلى صفات الحيض أو العدد أو أيّام حيض أقاربها، و كالتباس البلل الخارج من الرجل في كونه منيّاً أو لا، فجعل الدفق و الفتور علامة. و كالتباس الخنثى بين كونه ذكراً أو اُنثى، فجعل بعض العلامات على معرفة كونه من أيّ الجنسين . و التباس البلوغ و الشكّ فيه، فجعل الشرع علامات تدلّ عليه . و التباس أوّل الشهر، فجعل على قولٍ تطويق الهلال علامة على سبق أوّل الشهر . و هكذا في أبواب مختلفة من الفقه، يراجع تفصيلها في محالّها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص315) 