الملك و الملكية الملك بتثليث الميم و الملكة بالفتح و الضم، و الملكية بالكسر، و المملكة، في اللغة مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى الاحتواء على الشيء و التسلط و الاستيلاء عليه يقال ملك الشيء استولى عليه و تسلط. و قد كثر استعمال الملك بالكسر في العرف العام في المملوك من الأشياء و الأموال، و الفاعل مالك، و الملك بالضم في نفس الاستيلاء و صاحبه ملك و مالك. و الملك و نظيره الملكية في مصطلح الفقهاء أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ و غيره، و مقتضى التأمل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه: الأول: اعتبار التسلط و الاستيلاء تنزيلا له منزلة القدرة التكوينية على الشيء و التصرف فيه، تقول ملكت الفرس و ملّكتك الفرس و جواز التصرف الخارجي من شئون هذا الأمر الاعتباري. الثاني: اعتبار النسبة و الارتباط بين المالك و المملوك و جعل الملك من مقولة الإضافة المتكررة كالأبوة و الزوجية. في وعاء الاعتبار في مقابل الإضافة المتأصلة الثالث: اعتبار الاحتواء الجدة و الإحاطة على الشيء بجعله شبه مقولة المتأصلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنه محيط بماله ينتقل بانتقاله. و الظاهر ان الاعتبار أمر واسع الأكناف لا مشاحة في فرضه، و الذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك و الملكية بأحد الاعتبارين الأولين بل ظاهر استعمال الملك بالضم في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأول. و كيف كان فمن مصاديق المعنى الأول الفقهية التي وقع عنها البحث في الفقه و رتبوا عليها الأحكام، ملك الوالي على الرعية، و الحاكم على من يريد إجراء الحد عليه، و على الممتنع من تأدية حقوق الغير، و القاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، و أولياء الصغار و المجانين و القاصرين، و أولياء الدم إذا أرادوا استيفاء القصاص نفسا و طرفا، و ولي المسلمين بالنسبة للأموال العامة، كالأرض المفتوحة عنوة و الأخماس و ما أشبه ذلك، و الدائن و صاحب الحق على من عليه الدين و من عليه الحق، فإن ظاهر الأصحاب أن لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلط و الاستيلاء على اختلاف متعلقاته. و من موارد الإضافة حكمهم بملك القصّر و الغيّب حتى الجنين و الرضيع، للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلا، و ملك غير المميز و المجنون و المحجور و المفلس و العبد و المريض فيما زاد على الثلث، للأموال المنسوبة إليهم، بل و ملك الحيوان و الجهات للأموال، كالمسجد، و المدرسة، و الأمكنة المتبركة، لما وقف عليها، و كذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها أو أوصيت أو نذرت لها، فان ظاهرهم تحقق الملكية في هذه الموارد و لم يريدوا بها إلاّ الإضافة الخاصة الاعتبارية. لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأول لصاحبه فان السلطة و التمكن من التصرف من لوازم الإضافة و من شئونها إلاّ ان السلطة المسببة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة أي المالك فيما إذا كان واجدا لشرائطها، و قد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصرا كما في أموال اليتامى و المجانين، بل و الأموال العامة أيضا. ثم انه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكية على أقسام و قسمتهم ذلك بتقسيمات: منها: تقسيمها إلى ملكية فعلية و شأنية، و الثاني في موارد تحقق المقتضى مع عدم الشرط أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، و حصة الحمل من الأموال قبل الولادة، و ملك العامل للجعل في باب الجعالة قبل العمل، و الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، و غير ذلك من الموارد. و منها: تقسيمها إلى اختيارية و قهرية، و الثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته، و ملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه، و ملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، و ملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول. و يمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه و منافعها المنفصلة و غيرها، و هذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة و الموصى له، و ملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، و كذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم. و منها: تقسيمها إلى دائمة و موقتة و الثاني ملك البطون المتسلسلة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم و ملكهم وقف المنقطع الآخر و غيرها. و منها: تقسيمها إلى مستقرة و متزلزلة و الثاني كملك كل من البائع و المشتري المبيع و الثمن أيام الخيار و ملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص514) 
الملك و الملكيّة «الملك» بتثليث الميم و «الملكة» بالفتح و الضمّ و «الملكيّة» بالكسر و «المملكة» في اللغة، مصادر مِن ملك يملك - من باب ضرب - بمعنى الاحتواء على الشيء، و التسلّط و الاستيلاء عليه؛ يقال: ملك الشيء: استولى عليه و تسلّط. و قد كثر استعمال الملك - بالكسر - في العرف العامّ في المملوك من الأشياء و الأموال، و الفاعل مالك، و الملك - بالضمّ - في نفس الاستيلاء، و صاحبه ملك و مالك. و الملك و نظيره الملكيّة في مصطلح الفقهاء أمر اعتباريّ قابل للإنشاء باللفظ و غيره، و مقتضى التأمّل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه: الأوّل: اعتبار و التسلّط الاستيلاء تنزيلاً له منزلة القدرة التكوينيّة على الشيء و التصرّف فيه، تقول: ملكت الفرسَ، و ملّكتك الفرسَ. و جواز التصرّف الخارجي من شؤون هذا الأمر الاعتباري. الثاني: اعتبار النسبة و الارتباط بين المالك و المملوك، و جعل الملك من مقولة الإضافة المتكرّرة كالاُبوّة و الزوجيّة في وعاء الاعتبار، في مقابل الإضافة المتأصّلة. الثالث: اعتبار الاحتواء الجدّة و الإحاطة على الشيء بجعله شبه مقولة المتأصّلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنّه محيط بماله ينتقل بانتقاله. و الظاهر أنّ الاعتبار أمر واسع الأكناف، لا مشاحة في فرضه، و الذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك و الملكيّة بأحد الاعتبار الأوّلين؛ بل ظاهر استعمال الملك بالضمّ في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأوّل. و كيف كان، فمن مصاديق المعنى الأوّل الفقهيّة التي وقع عنها البحث في الفقه، و رتّبوا عليها الأحكام، ملكُ الوالي على الرعيّة، و الحاكم على مَن يريد إجراء الحدّ عليه، و على الممتنع من تأدية حقوق الغير، و القاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، و أولياء الصغار و المجانين و القاصرين، و أولياء الدم إذا أرادوا إستيفاء القصاص نفساً و طرفاً، و وليّ المسلمين بالنسبة للأموال العامّة، كالأرض المفتوحة عنوةً و الأخماس و ما أشبه ذلك، و الدائن و صاحب الحقّ على مَن عليه الدَّين و من عليه الحقّ؛ فإنّ ظاهر الأصحاب أنّ لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلّط و الاستيلاء على اختلاف متعلّقاته. و من موارد الإضافة حكمهم بملك القُصّر و الغُيّب حتّى الجنين و الرضيع للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلاً، و ملك غير المميّز و المجنون و المحجور و المفلس و العبد و المريض فيما زاد على الثُّلث للأموال المنسوبة إليهم، بل و ملك الحيوان و الجهات للأموال كالمسجد و المدرسة و الأمكنة المتبرّكة لما وقف عليها، و كذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها، أو أوصيت، أو نذرت لها؛ فإنّ ظاهرهم تحقّق الملكيّة في هذه الموارد، و لم يريدوا بها إلّاالإضافة الخاصّة الاعتباريّة. لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأوّل لصاحبه؛ فإنّ السلطة و التمكّن من التصرّف من لوازم الإضافة و من شؤونها، إلّاأنّ السلطة المسبّبة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة - أي المالك - فيما إذا كان واجداً لشرائطها، و قد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصراً، كما في أموال اليتامى و المجانين، بل و الأموال العامّة أيضاً. ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكيّة على أقسام، و قسمتهم ذلك بتقسيمات: منها: تقسيمها إلى: ملكيّة فعليّة، و شأنيّة. و الثاني في موارد تحقّق المقتضى مع عدم الشرط، أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، و حصّة الحمل من الأموال قبل الولادة، و ملك العامل للجُعل في باب الجعالة قبل العمل، و الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، و غير ذلك من الموارد. و منها: تقسيمها إلى: اختياريّة، و قهريّة. و الثاني كملك الوارث تركة الميّت بعد موته، و ملك الموصى له إذا اطّلع على الوصيّة بعد موت الموصي على اختلاف فيه، و ملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، و ملك البطون اللاحقة الوقف الخاصّ بعد قبض البطن الأوّل. و يمكن أن يعدّ من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه و منافعها المنفصلة و غيرها، و هذا يتصوّر في الأملاك العامّة أيضاً، كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة و الموصى له، و ملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، و كذا ملك قبيله أيضاً لو قلنا بملكهم. و منها: تقسيمها إلى: دائمة، و مؤقّتة. و الثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيّام حياتهم و ملكهم وقف المنقطع الآخر و غيرها. و منها: تقسيمها إلى: مستقرّة، و متزلزلة. و الثاني كملك كلّ من البايع و المشتري المبيع و الثمن أيّام الخيار، و ملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص545) 
مِلْكِيَّة الملكية شكل من أشكال التملّك و الامتلاك،أي حيازة الأموال غير المنقولة او المنقولة. و بامتلاك الأشياء و الخيرات المادية يصبح الانسان مالكا و صاحب ملكيّة،يعود اليه وحده حق تقرير مصيرها بيعا او رهنا او عارية... 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص297) 