المِلْكِيَّة

مشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنای المِلْكِيَّة

قانون تحديد المِلكيّة الزراعية

القانون الذى يحدِّد مقدار ما يجوز للفرد أَن يمتلكه من الأَرض الزراعية.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص886)
sourceLink

الملكيةُ الخاصَّة

ما يملكه الفرد
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص886)
sourceLink

الملكيةُ العامةُ

ما تملكه الدولة.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص886)
sourceLink

مِلْكِيَّة

مالكيّت ¦¦
آنچه كه انسان دارد و در آن تصرف مى‌كند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص862)
sourceLink

المِلْكُ‌ أَو التمليك. يقال: بيدى عَقْد ملكيّة هذه الأَرض
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص886)
sourceLink

مِلْك: «مِلكيَّة عَقاريَّة» ¦¦
حَقّ‌ التَّملُّك،ما يملكه الإنسان و يتصرَّف به:«مِلْكيَّة سندات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

ج.-ات:مال،دارايى؛مالكيت (حق‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص658)
sourceLink

مِلْكيّة صِناعيّة

حَقّ‌ خاصّ‌ باستعمال اسم أَو شِعار تِجاريّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

مِلْكيّة أَدبيّة

حقوق التَّأليف أو النَّشْر
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

مِلْكيّة خاصّة

ما يملكه الفرد
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

مِلكِيّة عامّة

ما تملِكُه الدَّولة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

نَزْع مِلْكيّة

أي تجريد من المِلكيّة أو مصادرتها للمصلحة العامّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1357)
sourceLink

المِلْكِيَّة در اصطلاح

الملكية

الملك. أو التمليك.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص340)
sourceLink

الملك،أو التمليك.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص548)
sourceLink

الملك و الملكية

الملك بتثليث الميم و الملكة بالفتح و الضم، و الملكية بالكسر، و المملكة، في اللغة مصادر من ملك يملك من باب ضرب بمعنى الاحتواء على الشيء و التسلط و الاستيلاء عليه يقال ملك الشيء استولى عليه و تسلط. و قد كثر استعمال الملك بالكسر في العرف العام في المملوك من الأشياء و الأموال، و الفاعل مالك، و الملك بالضم في نفس الاستيلاء و صاحبه ملك و مالك. و الملك و نظيره الملكية في مصطلح الفقهاء أمر اعتباري قابل للإنشاء باللفظ و غيره، و مقتضى التأمل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه: الأول: اعتبار التسلط و الاستيلاء تنزيلا له منزلة القدرة التكوينية على الشيء و التصرف فيه، تقول ملكت الفرس و ملّكتك الفرس و جواز التصرف الخارجي من شئون هذا الأمر الاعتباري. الثاني: اعتبار النسبة و الارتباط بين المالك و المملوك و جعل الملك من مقولة الإضافة المتكررة كالأبوة و الزوجية. في وعاء الاعتبار في مقابل الإضافة المتأصلة الثالث: اعتبار الاحتواء الجدة و الإحاطة على الشيء بجعله شبه مقولة المتأصلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنه محيط بماله ينتقل بانتقاله. و الظاهر ان الاعتبار أمر واسع الأكناف لا مشاحة في فرضه، و الذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك و الملكية بأحد الاعتبارين الأولين بل ظاهر استعمال الملك بالضم في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأول. و كيف كان فمن مصاديق المعنى الأول الفقهية التي وقع عنها البحث في الفقه و رتبوا عليها الأحكام، ملك الوالي على الرعية، و الحاكم على من يريد إجراء الحد عليه، و على الممتنع من تأدية حقوق الغير، و القاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، و أولياء الصغار و المجانين و القاصرين، و أولياء الدم إذا أرادوا استيفاء القصاص نفسا و طرفا، و ولي المسلمين بالنسبة للأموال العامة، كالأرض المفتوحة عنوة و الأخماس و ما أشبه ذلك، و الدائن و صاحب الحق على من عليه الدين و من عليه الحق، فإن ظاهر الأصحاب أن لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلط و الاستيلاء على اختلاف متعلقاته. و من موارد الإضافة حكمهم بملك القصّر و الغيّب حتى الجنين و الرضيع، للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلا، و ملك غير المميز و المجنون و المحجور و المفلس و العبد و المريض فيما زاد على الثلث، للأموال المنسوبة إليهم، بل و ملك الحيوان و الجهات للأموال، كالمسجد، و المدرسة، و الأمكنة المتبركة، لما وقف عليها، و كذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها أو أوصيت أو نذرت لها، فان ظاهرهم تحقق الملكية في هذه الموارد و لم يريدوا بها إلاّ الإضافة الخاصة الاعتبارية. لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأول لصاحبه فان السلطة و التمكن من التصرف من لوازم الإضافة و من شئونها إلاّ ان السلطة المسببة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة أي المالك فيما إذا كان واجدا لشرائطها، و قد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصرا كما في أموال اليتامى و المجانين، بل و الأموال العامة أيضا. ثم انه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكية على أقسام و قسمتهم ذلك بتقسيمات: منها: تقسيمها إلى ملكية فعلية و شأنية، و الثاني في موارد تحقق المقتضى مع عدم الشرط أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، و حصة الحمل من الأموال قبل الولادة، و ملك العامل للجعل في باب الجعالة قبل العمل، و الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، و غير ذلك من الموارد. و منها: تقسيمها إلى اختيارية و قهرية، و الثاني كملك الوارث تركة الميت بعد موته، و ملك الموصى له إذا اطلع على الوصية بعد موت الموصى على اختلاف فيه، و ملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، و ملك البطون اللاحقة الوقف الخاص بعد قبض البطن الأول. و يمكن أن يعد من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه و منافعها المنفصلة و غيرها، و هذا يتصور في الأملاك العامة أيضا كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة و الموصى له، و ملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، و كذا ملك قبيله أيضا لو قلنا بملكهم. و منها: تقسيمها إلى دائمة و موقتة و الثاني ملك البطون المتسلسلة للأعيان الموقوفة أيام حياتهم و ملكهم وقف المنقطع الآخر و غيرها. و منها: تقسيمها إلى مستقرة و متزلزلة و الثاني كملك كل من البائع و المشتري المبيع و الثمن أيام الخيار و ملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول.
(
مصطلحات الفقه
, ص514)
sourceLink

الملك و الملكيّة

«الملك» بتثليث الميم و «الملكة» بالفتح و الضمّ و «الملكيّة» بالكسر و «المملكة» في اللغة، مصادر مِن ملك يملك - من باب ضرب - بمعنى الاحتواء على الشيء، و التسلّط و الاستيلاء عليه؛ يقال: ملك الشيء: استولى عليه و تسلّط. و قد كثر استعمال الملك - بالكسر - في العرف العامّ في المملوك من الأشياء و الأموال، و الفاعل مالك، و الملك - بالضمّ - في نفس الاستيلاء، و صاحبه ملك و مالك. و الملك و نظيره الملكيّة في مصطلح الفقهاء أمر اعتباريّ قابل للإنشاء باللفظ و غيره، و مقتضى التأمّل في كلماتهم لحاظ الاعتبار على وجوه: الأوّل: اعتبار و التسلّط الاستيلاء تنزيلاً له منزلة القدرة التكوينيّة على الشيء و التصرّف فيه، تقول: ملكت الفرسَ، و ملّكتك الفرسَ. و جواز التصرّف الخارجي من شؤون هذا الأمر الاعتباري. الثاني: اعتبار النسبة و الارتباط بين المالك و المملوك، و جعل الملك من مقولة الإضافة المتكرّرة كالاُبوّة و الزوجيّة في وعاء الاعتبار، في مقابل الإضافة المتأصّلة. الثالث: اعتبار الاحتواء الجدّة و الإحاطة على الشيء بجعله شبه مقولة المتأصّلة التي هي إحاطة جسم بجسم، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، بدعوى كون المالك هنا كأنّه محيط بماله ينتقل بانتقاله. و الظاهر أنّ الاعتبار أمر واسع الأكناف، لا مشاحة في فرضه، و الذي يظهر منهم في أبواب الفقه استعمال الملك و الملكيّة بأحد الاعتبار الأوّلين؛ بل ظاهر استعمال الملك بالضمّ في الكتاب الكريم هو الاعتبار الأوّل. و كيف كان، فمن مصاديق المعنى الأوّل الفقهيّة التي وقع عنها البحث في الفقه، و رتّبوا عليها الأحكام، ملكُ الوالي على الرعيّة، و الحاكم على مَن يريد إجراء الحدّ عليه، و على الممتنع من تأدية حقوق الغير، و القاضي على من يريد استيفاء الحقوق عنه، و أولياء الصغار و المجانين و القاصرين، و أولياء الدم إذا أرادوا إستيفاء القصاص نفساً و طرفاً، و وليّ المسلمين بالنسبة للأموال العامّة، كالأرض المفتوحة عنوةً و الأخماس و ما أشبه ذلك، و الدائن و صاحب الحقّ على مَن عليه الدَّين و من عليه الحقّ؛ فإنّ ظاهر الأصحاب أنّ لهم الملك في هذه الموارد بمعنى التسلّط و الاستيلاء على اختلاف متعلّقاته. و من موارد الإضافة حكمهم بملك القُصّر و الغُيّب حتّى الجنين و الرضيع للأموال الحاصلة لهم من الإرث مثلاً، و ملك غير المميّز و المجنون و المحجور و المفلس و العبد و المريض فيما زاد على الثُّلث للأموال المنسوبة إليهم، بل و ملك الحيوان و الجهات للأموال كالمسجد و المدرسة و الأمكنة المتبرّكة لما وقف عليها، و كذا ملك الجهات للأموال التي وقفت عليها، أو أوصيت، أو نذرت لها؛ فإنّ ظاهرهم تحقّق الملكيّة في هذه الموارد، و لم يريدوا بها إلّاالإضافة الخاصّة الاعتباريّة. لكن الملك بهذا المعنى يستلزم الملك بالمعنى الأوّل لصاحبه؛ فإنّ السلطة و التمكّن من التصرّف من لوازم الإضافة و من شؤونها، إلّاأنّ السلطة المسبّبة عنها قد تلاحظ بالنسبة لنفس طرف الإضافة - أي المالك - فيما إذا كان واجداً لشرائطها، و قد تعتبر بالنسبة للأولياء إذا كان قاصراً، كما في أموال اليتامى و المجانين، بل و الأموال العامّة أيضاً. ثمّ إنّه يظهر من الأصحاب في أبواب الفقه المختلفة جعلهم الملكيّة على أقسام، و قسمتهم ذلك بتقسيمات: منها: تقسيمها إلى: ملكيّة فعليّة، و شأنيّة. و الثاني في موارد تحقّق المقتضى مع عدم الشرط، أو وجود المانع، كأموال المريض المحتضر بالنسبة لورثته، و حصّة الحمل من الأموال قبل الولادة، و ملك العامل للجُعل في باب الجعالة قبل العمل، و الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، و غير ذلك من الموارد. و منها: تقسيمها إلى: اختياريّة، و قهريّة. و الثاني كملك الوارث تركة الميّت بعد موته، و ملك الموصى له إذا اطّلع على الوصيّة بعد موت الموصي على اختلاف فيه، و ملك المجني عليه خطأ دية الجنايات الواردة عليه، و ملك البطون اللاحقة الوقف الخاصّ بعد قبض البطن الأوّل. و يمكن أن يعدّ من هذا القبيل ملك الإنسان فوائد أملاكه و منافعها المنفصلة و غيرها، و هذا يتصوّر في الأملاك العامّة أيضاً، كملك الفقير منافع الأعيان الموقوفة و الموصى له، و ملك الإمام خمس الأرباح الحاصلة للناس، و كذا ملك قبيله أيضاً لو قلنا بملكهم. و منها: تقسيمها إلى: دائمة، و مؤقّتة. و الثاني ملك البطون المتسلسة للأعيان الموقوفة أيّام حياتهم و ملكهم وقف المنقطع الآخر و غيرها. و منها: تقسيمها إلى: مستقرّة، و متزلزلة. و الثاني كملك كلّ من البايع و المشتري المبيع و الثمن أيّام الخيار، و ملك الزوجة تمام المهر قبل الدخول.
(
مصطلحات الفقه
, ص545)
sourceLink

مِلْكِيَّة

الملكية شكل من أشكال التملّك و الامتلاك،أي حيازة الأموال غير المنقولة او المنقولة. و بامتلاك الأشياء و الخيرات المادية يصبح الانسان مالكا و صاحب ملكيّة،يعود اليه وحده حق تقرير مصيرها بيعا او رهنا او عارية...
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص297)
sourceLink

مداخل هم ریشه المِلْكِيَّة

الميم و اللام و الكاف أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على قوّةٍ‌ في الشيء و صحّة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص351)sourceLink

اسماء

المَلَكِيُّونمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمُمَلَّكالمِلْكيّالمَمْلوكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمُلَيْكَةُالمَلَكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلَكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِلِّيْكىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلْكمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّمَلُّكمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُمْتَلَكمشتق ثلاثی مزید باب افتعالمُلَيْكٌالمُتَمَلِّكاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمَلائِكيّالمَمَالِكمشتق ثلاثی مجرد المالكانالمَلَكِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُمَلَّكمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمالِكِيّةالمَلَكوتمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلِكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلِيكَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِلَاكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِلْكِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلُوكيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلْكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلِكَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَمْلَكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلوكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُمْلَكالمالِكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلُوكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلاَئِكَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد التَّمليكمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالأُمْلُوكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمِلْكانُالمَمْلَكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإِمْلَاكمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمِلْكمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلَكِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالملكوتيّالمُسْتملِكمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالمَلْكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمَالِك بن الحارث الأشترالمَليكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلَاكمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَمْلُكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالملكانالاِمْتِلَاكمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتَّمالُكمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمَلَكِيتالمالِكيّالمَمْلِكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَلاكَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُمْتَلَكَةمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالأَمْلاكجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُلُكمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمَالَكَالمِلَاكمصدر ثلاثی مجرد المَلْكمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمُوَيْلِكمَالِكٌ
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.