الاِسْتِثْنَاء

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنای الاِسْتِثْنَاء

الاِسْتِثْنَاء

مصدر ¦¦
تَمْييز:«أَوصى له بكلّ‌ أموالهِ‌ من دون اِسْتِثناء»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص174)
sourceLink

بيرون كردن چيزى از حكم كلى
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

وَ كلماتُهُ حروفٌ وَ اسْماءٌ وَ افعال:فالحُروف؛ نحْو :إِلّا وَ حَاشَا وَ خَلَا؛ فَإلّا للاسْتثناء وَ هىَ‌ فى ارْبعة مَواضع مِن القرآن للجزا ضُمّت اليها قوله : «إِلاّٰ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ‌» وَ قوله : «إِلّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ‌» وَ قوله : «إِلّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ‌» وَ قوله : «إِلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّٰهُ‌». وَ الاسْماء نحْو: غيْر وَ سوَى وَ سَواءٍ‌. وَ الافعال نحْو :لا يكُونُ وَ لَيْس وَ ما عَدا وَ ما خَلا.
(
دستور اللغة
, ص863)
sourceLink

بيرون كردن چيزى از طايفه و انشاءاله گفتن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص21)
sourceLink

جدا كردن،خارج كردن،استثنا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص72)
sourceLink

اسْتِفْعَالٌ من ثَنَيْتُ‌ الشَّيءَ أَثْنِيهِ ثَنْياً مِنْ بَابِ رَمَى إذَا عَطَفْتُه وَ رَدَدْتُهُ و ثَنَيْتُهُ‌ عن مُرَادِهِ إذَا صَرَفْتُهُ عَنْهُ و عَلَى هَذَا فَالاِسْتِثْنَاءُ‌ صَرْفُ العَامِل عَنْ تَنَاوُلِ‌ المُسْتثْنَى و يَكُونُ حقِيقَةً فِي المتَّصِلِ و فِي الْمُنْفَصِلِ أَيْضاً لأَنَّ إلاَّ هِيَ الَّتِي عدَّتِ‌ الفِعْلَ إلَى الاسْم حَتَّى نَصَبَهُ فَكَانَتْ بمَنْزلَةِ‌ الهَمْزَةِ في التَّعْدِيةِ و الهمْزَةُ تُعَدِّى الفِعْلَ‌ إلَى الجِنْسِ و غَيْرِ الجِنْسِ حَقِيقَةً وِفَاقاً فَكَذلِكَ ما هُوَ بِمَنْزِلَتِهَا
(
المصباح المنیر
, ص85)
sourceLink

قالَ الرَّاغبُ‌: الاسْتِثْناءُ‌ إيرادُ لَفْظٍ يَقْتَضِي رَفْع بعض ما يُوجِبه عُمومُ اللّفْظِ كقَوْلِه تعالى: إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً‌ أَوْ دَماً مَسْفُوحاً و ما يَقْتَضِيه رَفْع ما يُوجِبه اللّفْظ كقَوْلِ الرَّجُلِ‌: لأفْعَلَنَّ كذا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى و على هذا قَوْله تعالى: إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهٰا مُصْبِحِينَ وَ لاٰ يَسْتَثْنُونَ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص262)
sourceLink

و الثُنْيَا بالضم: الاسمُ من الاسْتِثْنَاءِ ، و كذلك الثَنْوَى بالفتح.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2294)
sourceLink

و الاستثناء على أربعة: استثناء من موجِب:فلا يكون ما بعد«إِلا»إِلا منصوباً. كقوله تعالى:فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّٰ قَلِيلاً مِنْهُمْ و كقولك:مررت بالقوم إِلا زيداً... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و استثناء من منفي:و إِعراب ما بعد «إِلا»كإِعراب ما قبلها على البدل، كقولك:ما رأيت أحداً إِلا زيداً،و ما مررت بأحد إِلا زيدٍ،و كقول اللّٰه تعالى: مٰا فَعَلُوهُ إِلاّٰ قَلِيلٌ مِنْهُمْ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج2 , ص899)
sourceLink

الاِسْتِثْنَائيّ

منسوب به(الاِسْتِثنَاء) است
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

الأَحْوَالُ الاسْتِثْنَائِيّة

وضع غير عادى
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

الجَلسَةُ الاستثنَائِيّة

جلسۀ فوق العاده.
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

اسماء الاستثناء

الاسْماء نحْو: غيْر وَ سوَى وَ سَواءٍ‌.
(
دستور اللغة
, ص863)
sourceLink

افعال الإستثناء

وَ الافعال نحْو: لا يكُونُ وَ لَيْس وَ ما عَدا وَ ما خَلا.
(
دستور اللغة
, ص863)
sourceLink

باسْتِثْناء

فَقط‍‌،لا غير
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص174)
sourceLink

بِاسْتِثناءِ

به استثناى....
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص72)
sourceLink

بِدوُن اِستِثْنَاء

بطور يكسان ¦¦
بى‌استثنا.
(
فرهنگ ابجدی
, ص53)
sourceLink

بدون استثنا.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص72)
sourceLink

شاهد معنایی الاِسْتِثْنَاء

وَ قَدْ سَبَقَ اِسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي اَلْحُكُومَةِ بِالْعَدْلِ وَ اَلصَّمْدِ لِلْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا

استثنى الشىء استثناء: اخرجه من القاعدة العامة فلانا و على فلان اخرجه من حكم غيره (اقرب) او را از قاعده عمومى بيرون كرد فلانى را از حكم غير آن بيرون كرد
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

الاِسْتِثْنَاء در اصطلاح

الاِسْتِثْنَاء

اخراج الشيء من الشيء لو لا الاخراج لوجب دخوله فيه و هذا يتناول المتصل حقيقة و حكما و يتناول المنفصل حكما فقط‍‌.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص10)
sourceLink

[في الانكليزية] Exclusion، exception [في الفرنسية] Exclusion، exception و يسمّى بالثنيا بالضم أيضا على ما يستفاد من الصراح، قال الثّنيا بالضم و الثّنوى بالفتح اسم من الاستثناء، هو عند علماء النحو و الأصول يطلق على المتّصل و المنقطع. قيل إطلاقه عليهما بالتواطؤ و الاشتراك المعنوي. و قيل بالاشتراك اللفظي. و قيل في المتّصل حقيقة و في المنقطع مجاز، لأنه يفهم المتصل من غير قرينة و هو دليل المجاز في المنقطع. و ردّ بأنه إنما يفهم المتصل لكثرة استعماله فيه، لا لكونه مجازا في المنقطع، كالحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف. و قيل لأنه مأخوذ من ثنيت عنان الفرس أي صرفته، و لا صرف إلاّ في المتصل. و قيل لأنّ الباب يدلّ على تكرير الشيء مرتين أو جعله ثنتين متواليتين أو متنائيتين، و لفظ الاستثناء من قياس الباب. و ذلك أنّ ذكره يثنى مرة في الجملة و مرة في التفصيل لأنك إذا قلت خرج الناس ففي الناس زيد و عمرو، فإن قلت إلاّ زيدا فقد ذكرت مرة أخرى ذكرا ظاهرا و ليس كذلك إلاّ في المتصل، فعلى هذا هو مشتق من التثنية. و ردّ بأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام بالاستثناء بالنفي و الاستثناء و هو متحقّق في المتصل و المنقطع جميعا. و أيضا على تقدير اشتقاقه من ثنيت عنان الفرس لا يلزم أن لا يكون حقيقة إلاّ في المتصل لجواز أن يكون حقيقة في المنقطع أيضا، باعتبار اشتقاقه من أصل آخر كما عرفت. و القائل بالتواطؤ، قال العلماء، قالوا: الاستثناء متصل و منقطع و مورد القسمة يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام. و ردّ بأنّ هذا إنما يلزم لو كان التقسيم باعتبار معناه الموضوع له، و هو ممنوع، لجواز أن يكون التقسيم باعتبار استعماله فيهما بأي طريق كان، و هذا كما أنهم قسّموا اسم الفاعل إلى ما يكون بمعنى الماضي و الحال و الاستقبال مع كونه مجازا في الاستعمال بالاتفاق، قالوا و أيضا الأصل عدم الاشتراك و المجاز فتعين التواطؤ. و ردّ بأنه لا يثبت اللغة بلوازم الماهية كما أثبتم ماهية التواطؤ للاستثناء، بأن من لوازمها عدم مخالفة الأصل، بل طريق إثباتها النقل، فهذا الكلام يدلّ على أنّ الخلاف في لفظ الاستثناء. و ظاهر كلام كثير من المحققين أنّ الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه، لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة، حقيقة عرفية بحسب النحو، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. فمن قال بالتواطؤ عرّفه بما دلّ على مخالفته بإلاّ غير الصفة و أخواتها أي إحدى أخواتها نحو سوى و حاشا و خلا وعدا و بيد. و إنما قيد إلاّ لغير الصفة لتخرج إلاّ التي للصفة، نحو: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا فهي صفة لا استثناء. و في قوله بإلاّ و أخواتها احتراز من سائر أنواع التخصيص، أعني الشرط و الصفة و الغاية و بدل البعض و التخصيص بالمستقل.
(
موسوعه کشاف
, ص143)
sourceLink

مشتق من الثنى بمعنى الصرف و المنع يقال ثنى فلان عنان فرسه اذا منعه و صرفه عن المضي في الصوب الذي يتوجه إليه فسمي الاستثناء به لان الاسم المستثنى مصروف عن حكم المستثنى منه*و الاستثناء عند النحاة اخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره بإلا و اخواتها سواء كان ذلك الشيء المخرج داخلا في صدر الكلام مندرجا تحته أو لا*فان كان مندرجا كزيد في جاءني القوم الا زيدا فالاستثناء متصل*و ان لم يكن مندرجا بان لا يكون المستثنى من جنس الصدر كالحمار في جاءني القوم إلا حمارا*او كان من جنسه لكن يكون المراد من الصدر ما لا يمكن دخول المستثنى فيه كما اذا اريد بالقوم القوم الّذي لا يكون زيد داخلا فيه و قيل جاءني القوم الا زيدا فالاستثناء على كلا الحالين منقطع و كلمة الا في المنقطع للعطف بمعنى لكن* (و قالوا للاستثناء)المتصل شروط ثلاثة(احدها)الاتصال اذ لو قال علي لفلان عشرة فسكت و شرع فى فعل آخر ثم قال الا ثلاثة لم تعتبر*و وجب العشرة الكاملة*(و الثاني)ان يكون المستثنى داخلا في الكلام الاول لو لا الاستثناء كقولك رأيت القوم إلا زيد او زيد منهم و رأيت عمرا الا وجهه فان لم يكن داخلا كان منقطعا و لا يكون استثناء متصلا*(و الثالث) ان لا يكون مستغرقا لان الاستثناء تكلم بالباقى بعد الاستثناء و في استثناء الكل لا يبقى شيء يجعل الكلام عبارة عنه*و لهذا اشتهر بطلان استثناء الكل من الكل*و المشهور فيما بينهم ان الاستثناء حقيقة في المتصل و مجاز في المنقطع و المراد صيغ الاستثناء و اما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين* (ثم)اختلف فقد قيل انه متواطئ اى مقول على المتصل و المنقطع باعتبار امر مشترك بينهما و قيل لا بل مشترك بينهما بالاشتراك اللفظى*و ذهب الفاضل المحقق صدر الشريعة عبيد اللّه ابن تاج الشريعة رحمة اللّه عليه الى ان لفظ الاستثناء حقيقة في المتصل و مجاز في المنقطع فلم يجعله من اقسام الاستثناء* (و اعلم)انه قد يسبق الى الفهم ان في الاستثناء المتصل تناقضا من حيث ان قولك لزيد علي عشرة الا ثلاثة اثبات للثلاثة في ضمن العشرة و نفى لها صريحا فاضطروا الى بيان كيفية عمل الاستثناء على وجه لا يردد ذلك* (و حاصل)اقوالهم فيها ثلاثة*(الاول)ان العشرة مجاز عن السبعة و الا ثلاثة قرينة(و الثانى)العشرة يراد بها معناها اى عشرة افراد فيتناول السبعة و الثلاثة معا ثم اخرج منها ثلاثة حتى بقيت سبعة ثم اسند الحكم الى العشرة المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاسناد الا على سبعة*(و الثالث)ان المجموع اعني عشرة الا ثلاثة موضوع بإزاء سبعة حتى كانه وضع لها اسمان مفرد و هو سبعة و مركب هو عشرة الا ثلاثة فلا تناقض على اى حال و الاول مذهب الاكثرين*(و الثالث)مذهب القاضى ابو بكر الباقلاني(و الثانى) المتوسط هو الصحيح كما فى مختصر الاصول* (و ان اردت)تفصيل هذه المذاهب و وجوه الترجيح فاطلبه من المطولات* (و عليك)ان تعلم ان اصحابنا قالوا ان الاستثناء يعمل بطريق البيان بمعنى الدلالة على ان البعض غير ثابت من الاصل و يمنع التكلم بقدر المستثنى مع حكمه فيكون تكلما بالباقي فمن قال له علي الف الا مائة كانه قال له علي تسع مائة فالاستثناء عندنا تصرف فى الكلام بجعله عبارة عما وراء المستثنى*و قال الشافعى رحمه اللّه ان الاستثناء يمنع الحكم لا التكلم و يعمل بطريق المعارضة بمعنى ان اوّل الكلام ايقاع للكل لكنه لا يقع لوجود المعارض و هو الاستثناء الدال على النفى عن البعض حتى كانه قال الا ثلاثة فانها ليست علي فلا يلزمه الثلاثة للدليل المعارض لاول الكلام فيكون الاستثناء عنده تصرفا في الحكم*(فاجابوا)بان الكلام قد يسقط حكمه بطريق المعارضة بعد ما انعقد في نفسه كما في التخصيص و قد لا ينعقد حكمه كما في طلاق الصبي و المجنون الا ان الحاق الاستثناء بالثانى اولى لانه لو انعقد الكلام في نفسه مع انه لا يوجب العشرة بل السبعة فقط لزم اثبات ما ليس من محتملات اللفظ اذ السبعة لا تصح مسمى للفظ العشرة لا حقيقة و هو ظاهر و لا مجازا لان اسم العدد نص في مدلوله لا يحمل على غيره و لو سلم فالمجاز خلاف الاصل فيكون مرجوحا و لما رأى صدر الشريعة رحمه اللّه ان هذا الجواب انما يراد اذا بين المعارضة بالمعنى المذكور عدل عن ذلك المعنى و بين ان مراد الشافعى بكون الاستثناء بطريق المعارضة هو ان المستثنى منه عبارة عن القدر الباقي مجازا و الاستثناء قرينة على ما صرح به صاحب المفتاح حيث قال ان استعمال المتكلم للعشرة فى التسعة مجاز و الا واحد قرينة المجاز*(و اما الاستثناء المستغرق)سواء كان مثل المستثنى منه مثل له علي عشرة الا عشرة او الا خمسة و خمسة و اكثر مثل له علي عشرة الا احد عشر فباطل بالاتفاق لانه انكار بعد الاقرار*و التفصيل في مختصر الاصول(فان قيل)المشهور ان الاستثناء عند الحنفية من الاثبات نفى و من النفى ليس باثبات*و عند الشافعية من الاثبات نفى و من النفى اثبات* فيرد على الحنفية انه يلزم ان لا يكون كلمة لا إله الا اللّه مفيدة للتوحيد(قلنا)ان الشارع وضع هذه الكلمة الطيبة للتوحيد كما بين في موضعه* (و اعلم)ان الخلاف المذكور مبنى على ان المركبات الاسنادية عند الشافعية موضوعة لما في الخارج و لا واسطة بين الثبوت الخارجي و الانتفاء الخارجى* و عند الحنفية موضوعة للاحكام الذهنية و لا يلزم من نفي الحكم و الاذعان بالثبوت او الانتفاء الحكم و الاذعان بالانتفاء او الثبوت و كان ما هو المشهور مبنى على ان رفع النسبة الايجابية هو بعينه نسبة سلبية*او على ان العدم اصل في الاستثناء فاذا قيل جاءنى القوم الا زيدا يكون زيدا مخرجا عن هذا الحكم و الاصل عدم المجىء فيكون الاستثناء نفيا* (و اعلم)ان الحنفيين اجمعوا على ان المستثنى مسكوت عنه*و اهل العربية اجمعوا على ان الاستثناء من الاثبات نفى و من النفي اثبات*فبين الاجماعين منافاة بحسب الظاهر فلا بد من دفعها و من الجمع بينهما بان قولهم الاستثناء من الاثبات نفي و بالعكس محمول على المجاز من قبيل اطلاق الاخص على الاعم لان انتفاء حكم الصدر اعم من الحكم بنقيض الصدر فعبروا الانتفاء الاول بالانتفاء الثانى ما هو المشهور من ان الاستثناء عند الحنفية من الاثبات نفي ليس معناه ان النفي اى الحكم بنفي حكم الصدر عن المستثنى مدلول الاستثناء بل المستثنى مسكوت فبقى على عدمه الاصلى فتامل*و قديرا بالاستثناء كلمة ان شاء اللّه تعالى كما فيما روي عن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه ان الايمان يدخله الاستثناء فيقال انا مؤمن ان شاء اللّه تعالى اي تضم مع الايمان كلمة ان شاء اللّه تعالى و انما سميت هذه الكلمة بالاستثناء لان الاستثناء الاخراج و هاهنا أيضا اخراج مضمونه عن وسعه بالتفويض الى مشيته تعالى او اخراج عن القطع الى الشك و الاول اولى و ذهب الشافعى رحمه اللّه و اصحابه الى صحته*(و منعه)ابو حنيفة رحمه اللّه و اصحابه لان الاستثناء المذكوران كان للشك و التردد كان كفرا فلا يوجد تصديق و ان لم يكن للشك و التردد او الشك في بقائه في الآخرة فالاولى تركه لدفع ايهام الكفر* (هذه)خلاصة ما ذهب إليه الحنفية و للقائلين بصحته وجوه فى كتب الكلام و تتمة هذا المرام في(الانشاء)ان شاء اللّه تعالى*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص89)
sourceLink

1-تعريفه:هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها،مثل: «جاء التلاميذ إلاّ سميرا». 2-عناصره:تتكوّن جملة الاستثناء من عناصر ثلاثة،هي على التوالي:المستثنى منه،و أداة الاستثناء،و المستثنى،نحو:«نام الأطفال إلاّ هندا». 3-أدواته:أدوات الاستثناء أربعة أنواع: 1-حرف،هو:«إلاّ». 2-فعلان،هما:«ليس»،و«لا يكون». 3-أدوات تتردّد بين الفعل و الاسم، و هي:خلا،و حاشا،و عدا. 4-اسمان هما:«غير»،و«سوى» . 4-أنواعه:الاستثناء أنواع منها: 1-الاستثناء التام،و هو ما ذكر فيه المستثنى منه،مثل:«ركب الطلاب الطائرة إلاّ زيدا». 2-الاستثناء المفرّغ،و هو ما حذف منه المستثنى منه،و يكون فيه الاستثناء غير موجب،مثل:«ما يكتم السرّ إلاّ الأصدقاء». و التقدير:«ما يكتم من الناس السرّ إلا الأصدقاء». 3-الاستثناء الموجب أي غير المنفيّ بأحد أدوات النفي و شبهها ،كقوله تعالى: فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّٰ قَلِيلاً مِنْهُمْ (البقرة: 249).و في الاستثناء الموجب التام يجب نصب المستثنى. 4-الاستثناء غير الموجب،و هو ما تضمّنت جملته النفي أو شبهه،مثل:«ما رسب سوى زيد». 5-الاستثناء المتصل،و هو ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه،مثل: «خاطت الخيّاطة الثوب إلاّ أكمامه». 6-الاستثناء المنقطع،و هو ما لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه كقوله تعالى: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلاّٰ سَلاٰماً (مريم:62)و مثل:«حضر الأساتذة إلا سياراتهم». 5-أحكام المستثنى ب‍«إلاّ»:إذا كانت الأداة«إلاّ»،فللمستثنى أحكام ثلاثة: 1-إذا كان الاستثناء تامّا،موجبا، يجب نصب المستثنى،مثل:«حفظت الدروس إلاّ درسا واحدا»،و ذلك سواء تقدم المستثنى منه كالمثل السابق،أو تأخّر،نحو:«حفظت إلاّ درسا واحدا الدروس». 2-إذا كان الاستثناء تامّا،غير موجب(أي منفي)،يجوز نصب المستثنى،أو ضبطه حسب حركة المستثنى منه،و إعرابه بدلا منه،مثل:«ما تخلّف المتبارون إلاّ واحدا،أو واحد» . 3-إذا كان الاستثناء مفرّغا،يعرب ما بعد«إلاّ»حسب ما يتطلّبه العامل قبلها، مثل:«ما أخطأ إلاّ سمير» ،و مثل:«ما سمعت إلاّ المتكلمين» ،و مثل:«ما سلّمت إلاّ على الفصحاء» . 6-حالات المستثنى بتكرار«إلاّ»: تتكرر«إلاّ»لغرض لفظيّ أو معنويّ. تكرار«إلاّ»لفظا:تتكرّر«إلاّ»لفظا إمّا: 1-للتوكيد اللفظيّ المحض،و ذلك إذا كانت بعد حرف العطف«الواو» ، و المستثنى يكون بسبب العطف لا بسبب تكرار«إلاّ»،مثل:«أحبّ ركوب السيارة إلاّ الكبيرة و إلاّ الشاحنة» . 2-و إمّا للتكرار المحض،فيكون الاسم بعدها مماثلا لما قبلها دون اعتبار«إلاّ» ،مثل:«جاء القوم إلاّ عليّا إلاّ ابن أبي طالب» . تكرار«إلاّ»معنى»تتكرّر«إلاّ»معنى (أي لاستثناء جديد)،و يكون لحكم المستثنى بعدها مسائل عدة: 1-إذا كان الاستثناء تامّا موجبا فالمستثنيات بعد«إلاّ»كلها منصوبة،مثل: «ظهرت الكواكب إلاّ الزهرة إلاّ المريخ» . 2-إذا كان الاستثناء تامّا غير موجب يجب نصب المستثنيات المتقدّمة على المستثنى منه،مثل:«ما ظهرت-إلا الزهرة إلا المريخ-الكواكب».أما إذا تأخرت، فالأوّل منها يكون منصوبا أو بدلا من المستثنى منه،مثل:«ما ظهرت الكواكب إلاّ الزهرة إلا المريخ» . 3-إذا كان الاستثناء مفرّغا،وجب في المستثنى الأوّل أن يخضع لحكم العامل قبل «إلاّ»،و تنصب المستثنيات الباقية،مثل:«ما طبخت إلاّ سمكة إلاّ خضرا إلاّ لحما» و نحو:«ما جاء إلا سمير إلاّ محمّدا» («سمير»فاعل«جاء»...«محمدا».مستثنى منصوب...). 7-حكم المستثنى بعد«غير»:إنّ كلمة«غير»هي في الأصل نعت لنكرة أو لشبهها ،مثل:«جاء رجل غير عليّ»، و مثل قوله تعالى: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ. صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (الفاتحة:6-7).و قد تقع مبتدأ كقول الشاعر: و غير تقيّ يأمر الناس بالتّقى طبيب يداوي الناس و هو عليل أو خبرا للأفعال الناسخة،كقول الشاعر: و هل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعمال غير حسان و تقع فاعلا،مثل:«جاء غير سمير»، و مفعولا به،مثل:«ما سمعت غير سمير»، و نائب فاعل،مثل:«سمع غير صوت». أمّا إذا استعملت«غير»في الاستثناء، فإنّ المستثنى بعدها يجرّ بإضافته إليها، و يكون إعرابها: 1-النصب على الاستثناء،و ذلك إذا كان الاستثناء تامّا موجبا،مثل:«فرح المتبارون غير سمير». 2-جواز نصبها على الاستثناء أو اتباعها للمستثنى منه،إذا كان الاستثناء تامّا غير موجب،مثل:«ما تحقّقت الآمال غير بعضها» . 3-في الاستثناء المفرّغ تعرب«غير» بحسب العامل قبلها؛فقد تكون فاعلا،أو مفعولا به،أو مجرورا،مثل:«ما أسرع غير المتسابق»و مثل:«سمعت غير عصفور يشدو»،«ما سلّمت على غير سعيد».و ما يجري على«غير»من إعراب يجري على «سوى»و يكون ما بعدها مجرورا بإضافته إليها. 8-المستثنى بعد«ليس»و«لا يكون»:المستثنى بعدهما واجب النصب على أنه خبر لهما.أما اسمهما فهو ضمير مستتر يعود إلى المعنى السابق.و جملة الفعل الناسخ في محل نصب حال،أو استئنافية.و الاستثناء معهما يكون تامّا،متصلا،موجبا أو غير موجب،مثل:«حصدت القمح ليس قمح حقل» . 9-المستثنى بالأدوات التي تكون أفعالا و حروفا:الأدوات المتردّدة بين الحروف و الأفعال ثلاثة:عدا-خلا- حاشا(و كلها بمعنى:جاوز).و الاستثناء معها يجب أن يكون تامّا،متّصلا،و هي أفعال ماضويّة جامدة إذا تقدّمتها«ما»المصدريّة، نحو:«أحب العلماء ما خلا البخلاء» .أمّا إذا لم تتقدّمها«ما»المصدريّة،فيجوز اعتبارها أفعالا ماضويّة،فينصب المستثنى بعدها،كما في المثل السابق،و يجوز اعتبارها حروف جرّ،فيجرّ المستثنى بعدها،و الجار متعلق بالفعل،مثل:«أحبّ العلماء خلا السفهاء». 10-ملحوظة:تفترق«حاشا»عن غيرها في أنها غير مقتصرة على الاستثناء و إنما هي على ثلاثة أوجه: 1-للاستثناء،فتكون فعلا ماضيا جامدا،و الاسم بعدها منصوب بها،أو تكون حرف جر،فتجرّ المستثنى كالأمثلة السابقة. 2-فعل ماض متعد متصرّف بمعنى استثني،مثل:«حاشيت أملاك معلمي من الهدم» . 3-للتنزيه مثل:«حاشا للّه» أو «حاش للّه» ،أو«حاش اللّه» ،أو: «حاشا اللّه».
(
موسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص42)
sourceLink

الاستثناء من استثنيت الشيء من الشيء أي حاشيته ،و قد عرفه الاشموني بقوله:«الاستثناء هو الاخراج ب‍«إلا»أو احدى اخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل» . و قد تحدث العسكري عنه في باب البديع و قسمه الى قسمين: الأول:أن تأتي معنى تريد توكيده و الزيادة فيه فتستثني بغيره فتكون الزيادة التي قصدتها و التوكيد الذي توخيته في استثنائك كقول النابغة الذبياني: و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب و قول الآخر: فتى كملت أخلاقه غير أنّه جواد فما يبقي من المال باقيا فتى كان فيه ما يسرّ صديقه على أنّ فيه يسوء الأعاديا الثاني:استقصاء المعنى و التحرز من دخول النقصان فيه كقول طرفة: فسقى ديارك-غير مفسدها- صوب الربيع وديمة تهمي و قول الآخر: فلا تبعدن إلا من السوء إنن اليك و إن شطّت بك الدار نازع و الأول هو الذي سماه ابن المعتز تأكيد المدح بما يشبه الذم ،و الثاني الاحتراس و ذكر الباقلاني النوع الأول و سماه استثناء و قال:«و من البديع ضرب من الاستثناء» ،و ذكر أمثلة العسكري.و تابعه ابن رشيق غير أنّه أخرج الاحتراس الذي ذكره العسكري من هذا الباب،و قال:«و من أصحاب التأليف من يعد في هذا الباب ما ناسب قول الشاعر: فأصبحت مما كان بيني و بينها سوى ذكرها كالقابض الماء باليد و قال الربيع بن ضبيع الفزاري: فنيت و ما يفنى صنيعي و منطقي و كلّ امرئ إلاّ أحاديثه فاني و ليس من هذا الباب عندي،و إنّما هو من باب الاحتراس و الاحتياط،فلو أدخلنا في هذا الباب كل ما وقع فيه استثناء لطال و لخرجنا فيه عن قصده و غرضه،و لكل نوع موضع» . و سار على هذا النهج التبريزي و البغدادي ، و سماه المظفر العلوي استثناء أيضا و لكنه قال:«و قد عبّر عنه جماعة فكان أقرب أقوالهم الى القلب ما ذكره عبد اللّه بن المعتز فانه قال:«الاستثناء في الشعر تأكيد مدح بما يشبه الذم» و فعل مثله المصري فقال: «الاستثناء استثناءان:لغوي و صناعي،فاللغوي اخراج القليل من الكثير،و قد فرغ النحاة من ذلك مفصلا في كتبهم.و الصناعي هو الذي يفيد بعد اخراج القليل من الكثير معنى زائدا يعدّ من محاسن الكلام،يستحق به الاتيان في أبواب البديع.و متى لم يكن في الاستدراك و الاستثناء معنى من المحاسن غير ما وضعا له لا يعدّ ان من البديع» . و تابعه ابن الاثير الحلبي في التعريف و الأمثلة ، و عرفه ابن قيم الجوزية بقوله:«هو أن يذكر شيئا ثم يرجع عنه أو يدخل شيئا ثم يخرج منه بعضه» و قال إن الاستثناء في القرآن الكريم كثير،و أما الرجوع فلا ينبغي أن يكون في كتاب اللّه منه شي؛لأنّ المتكلم به لا يليق بجلاله أن يوصف بالرجوع عن شي،و أما ما سوى القرآن ففيه منه كثير. و عقد الزركشي بابا للاستثناء و قال:«و قريب منه تأكيد المدح بما يشبه الذم بان يستثني من صفة ذم منفية عن الشي صفة مدح بتقدير دخولها فيها» ، و قال إنّ التأكيد فيه من وجهين:على الاتصال في الاستثناء؛و الانقطاع. و عاد الحمودي الى نهج المصري و ابن الاثير الحلبي و نقل ما ذكراه ،و قرن السيوطي الاستدراك بالاستثناء و قال:إنّ‌«شرط كونهما من البديع أن يتضمنا ضربا من المحاسن زائدا على ما يدل عليه المعنى اللغوي» .و ذكر المدني هذا الشرط فقال: «فليس كل استثناء يعدّ من المحسنات البديعية بل يشترط فيه اشتماله على معنى يزيد على معنى الاستثناء اللغوي حتى يستحق به نظمه في سلك أنواع البديع» . و يتضح أنّ البلاغيين نظروا الى الاستثناء من زاويتين: الاولى:أنّه تأكيد المدح بما يشبه الذم كما فعل ابن المعتز و العسكري. الثانية:انه الاستثناء النحوي الذي يشتمل على معنى يزيد على معنى الاستثناء اللغوية،و يمثل هذا الاتجاه المصري و ابن الأثير الحلبي و السيوطي و المدني. و من أمثلة الاستثناء قوله تعالى: قٰالَتِ اَلْأَعْرٰابُ‌ آمَنّٰا،قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا:أَسْلَمْنٰا .فان الكلام لو اقتصر فيه على ما دون الاستدراك لكان منفرا لهم؛لأنّهم ظنوا الاقرار بالشهادتين من غير اعتقادهما إيمانا فأوجبت البلاغة تبيين الايمان فاستدرك ما استدركه من الكلام ليعلم أنّ الايمان موافقة القلب للسان و أنّ انفراد اللسان بذلك يسمى اسلاما لا ايمانا،و زاده ايضاحا بقوله تعالى: وَ لَمّٰا يَدْخُلِ اَلْإِيمٰانُ فِي قُلُوبِكُمْ‌ فلما تضمن الاستدراك ايضاح ما على ظاهر الكلام من الاشكال عدّ من المحاسن.و كذلك الاستثناء لا بدّ من تضمنه معنى زائدا على الاستثناء كقوله تعالى: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاّٰ إِبْلِيسَ‌ ،فان هذا الاستثناء لو لم يتقدم لفظه هذا الاحتراس من قوله تعالى كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ‌ لما جاز اثباته في أبواب البديع فانه لو اقتصر فيه على قوله(فسجد الملائكة إلا إبليس)لاحتمل أن يكون من الملائكة من لم يسجد فيتأسّى به إبليس و لا يكون منفردا بهذه الكبيرة لاحتمال أن تكون أداة التعريف للعهد لا للجنس،فلما كان هذا الاشكال يتوجه على الكلام اذا اقتصر فيه على ما دون التوكيد وجب الاتيان بالتوكيد،ليعلم أنّ أداة التعريف للجنس فيرتفع هذا الاشكال بهذا الاحتراس فحينئذ تعظم كبيرة ابليس لكونه فارق جميع الملأ الأعلى و خرق اجماع الملائكة فيستحق أن يفرد بما جرى عليه من اللعن الى آخر الأبد. و منه قول زهير: أخو ثقة لا تهلك الخمر ما له و لكنّه قد يهلك المال نائله و قول أبي نواس: لمن طلل عاري المحلّ دفين عفا آيه إلاّ خوالد جون و قول الآخر: تبّت يد سألت سواك و أجدبت أرض بغير بحار جودك توسم فالعزّ إلاّ في حياتك ذلّة و المال إلاّ من يديك محرّم و هناك نوع آخر من الاستثناء وقع للمصري و سماه «استثناء الحصر».
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص64)
sourceLink

أولاً: المستثنى التام الموجب و غير الموجب يجوز نصبه، نحو: «نجح الطلاب إلا طالباً» «و ما نجح الطلاب إلا طالباً». ثانياً: في حالة الاستثناء ب‍ «خلا» و «عدا» و «حاشا» يكون المستثنى منصوباً دائماً على اعتبار أن هذه كلّها أدوات استثناء مثل «إلا». ثالثاً: إذا كانت أداة الاستثناء «غير» أو «سوى» كانت الأداة منصوبة و مضافة، و ما بعدها مضاف إليه، مثل: «ما جاءَ أحد غير عليٍّ‌». أما نحو: «ما قام إلاّ محمدٌ» و «ما قام غير زيدٍ»، فهو قَصْر.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ج2 , ص749)
sourceLink

إخراج شيء من قاعدة عامة، أو حكم عام. Exception,exclusion قول ذو صيغ مخصوصة محصورة، دالّ على أنّ المذكور به، لم يرد بالقول الأول. و يعدّ مخصّصا متصلاّ من مخصّصات اللفظ العامّ. (ر: تخصيص) لفظ متّصل بجملة، لا يستقلّ بنفسه، دالّ بحرف "إلا" أو أخواتها على أنّ مدلوله غير مراد مما اتّصل به ليس بشرط، و لا بصفة، و لا بغاية.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص51)
sourceLink

Exception,exclusion قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالّ‌ على أنّ المذكور فيه لم يرد بالقول الاول، من قبيل: أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم، و له أدوات عديدة من قبيل إلاّ و أخواتها.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص52)
sourceLink

- الاستثناء: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط، و لا صفة، و لا غاية. - و للاستثناء صيغ متعددة، هى: إلا.. و سوى.. و خلا.. و حاشا.. و عدا.. و ما عدا .. و ما خلا.. و ليس.. و لا يكون. و أم الباب فى هذه الصيغ: "إلا" لكونها حرفا مطلقا، و لوقوعها فى جميع الاستثناء لا غير. [شروط الاستثناء] - و للاستثناء ثلاثة شروط، هى: 1 - أن يكون متصلا: فالاستثناء المنفصل باطل. و صورة الاستثناء المنفصل: أن يقول: عندى عشرة دراهم. ثم يقول بعد سنة أو أشهر: إلا درهما.. و لكن نقل عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما أنه أجاز ذلك. 2 - أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: كقوله: رأيت الناس إلا زيدا. و لا يقول: رأيت الناس إلا حمارا. أو تستثنى جزءا مما دخل تحت اللفظ. كقوله: رأيت الدار إلا بابها.. و رأيت زيدا إلا وجهه. و هذا استثناء من غير الجنس؛ لأن اسم الدار لا يطلق على الباب، و لا اسم زيد على وجهه. بخلاف قوله: مائة ثوب إلا ثوبا. 3 - أن لا يكون مستغرقا: فلو قال: لفلان على عشرة إلا عشرة.. لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار، و الإقرار لا يجوز رفعه.
(
معجم أصول الفقه
, ص28)
sourceLink

الاستثناء لغة: المنع و الصرف، فينتظم الوضعي الذي هو ما يكون بأداته، و العرفي الذي هو التعليق بمشيئة اللّه تعالى. و الاستثناء قسمان: متصل: و هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل: جاء القوم إلا محمدا. و منقطع: و هو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، مثل: جاء القوم إلا الحمير. و قد اتفق العلماء على أن الاستثناء حقيقة في المتصل، و لكنهم اختلفوا في المنقطع هل هو حقيقة فيه أو مجاز؟ على أقوال أربعة . و سنقتصر على تعريف الاستثناء المتصل؛ لأنه هو الذي يتم به تخصيص العام، فهو المقصود عند الأصوليين. و أوضح تعريف للاستثناء تعريف القاضي البيضاوي له بأنه: الإخراج بإلا التي ليست للصفة، أو بما كان نحو (إلا) في الإخراج . فالإخراج: جنس في التعريف يشمل كل إخراج سواء كان بالاستثناء أو بغيره، و سواء كان الغير متصلا كالشرط و الصفة و الغاية أو منفصلا. و قوله: (بإلا التي ليست للصفة) ليحترز بذلك عن (إلا) إذا كانت صفة بمعنى (غير) و هي التي تقع بعد جمع منكر غير محصور مثل قوله تعالى: لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا فإنها في هذه الحالة لا تعتبر من أدوات الاستثناء، فلذلك أخرجها بقوله: (ليست للصفة). و المراد بنحو (إلا): أخواتها في العمل و الحكم و هي: خلا - و عدا - و حاشا - و سوى - و ليس - و لا يكون. و عرف إمام الحرمين : الاستثناء بأنه: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قال: و إنما صح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ، و من شرطه أن يكون متصلا بالكلام . و عرفه الرازي بأنه: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ (إلا) أو ما أقيم مقامه. و عرفه القرافي بأنه: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا، أو ما لم يدل عليه، و هو إما على محل المدلول، أو أمر عام بلفظ (إلا)، أو يقوم مقامها، فالذات نحو: رأيت زيدا إلا يده، و العدد: إما متناه نحو: له عندي عشرة إلا اثنين، أو غير متناه نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، و محل المدلول نحو: اعتق رقبة إلا الكفار، و صل إلا عند الزوال. و قال ابن جزي : قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا و نحوها. و قيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يصل بما قبلها. قال ابن جزي: «و تحرز بوصف (أدواته) من التخصيص، و خرج عنه الاستثناء المنقطع، لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاء القوم إلا حمارا، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، و ذلك أن الاستثناء أربعة أنواع : الأول: تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، و هو الاستثناء من الظواهر و العمومات، نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء و الصبيان. الثاني: و تارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، و هو الاستثناء من الأزمان، نحو: صل إلا عند طلوع الشمس، و من المكان نحو: إلا على المقابر، و من الأحوال نحو: لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاّٰ أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ‌ . الثالث: و تارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، و هو الاستثناء المنقطع؛ لأن الثاني من غير جنس الأول، و اختلف فيه هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإن جعلناه مجازا، فالحد صحيح؛ لأن الحدود إنما توضع للحقائق. و إن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد: «أو ما يعرض في نفس المتكلم و السامع ليشمل المنقطع» أه‍. هذا. و معنى قول العلماء: الاستثناء معيار العموم: أي ما يختبر به عموم اللفظ، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، للزوم تناوله للمستثنى، و أما ما فيه حصر كأسماء الأعداد فإنه خارج عن مفهوم العموم، فاندفع ما يقال: إن المستثنى منه قد يكون اسم عدد نحو: (عندي عشرة إلا واحدا)، أو اسم علم نحو: (كسوت زيدا إلا رأسه)، أو مشارا إليه نحو: (صمت هذا الشهر إلا يوم كذا) فلا يكون الاستثناء دليل العموم، أو تقول: إن المستثنى منه في مثل هذه الصور و إن لم يكن عاما لكنه يتضمن صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء، و هو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء العشرة و أعضاء زيد و أيام الشهر .
(
القاموس المبین
, ص34)
sourceLink

و هو إخراج بعض أفراد موضوع عن الحكم المجعول على ذلك الموضوع و لو لا الاستثناء لكانت الأفراد الخارجة مشمولة للحكم كما هو الحال في سائر أفراد الموضوع، فخروجها بالاستثناء انّما هو من جهة عدم شمول الحكم المجعول للموضوع لها و إلاّ فهي من أفراد الموضوع حقيقة. مثلا حينما يقال «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» يكون خروج الفساق من جهة عدم مشموليتهم للحكم المجعول للمستثنى منه «الموضوع» و إلا فهم من أفراد الموضوع حقيقة، نعم هم خارجون عنه حكما. و هذا النحو من الاستثناء يعبّر عنه عند النحاة بالاستثناء المتصل، و يعبّر عن هذا النحو من الإخراج و الاقتطاع عند الاصوليين بالتخصيص أو بالخروج التخصيصي. و في مقابل هذا النحو من الاستثناء هناك استثناء عند علماء العربية يعبّر عنه بالاستثناء المنقطع و هو المعبّر عنه بالخروج الموضوعي أو التخصّصي عند الأصوليين و هو لا يتصل روحا بالاستثناء و الذي هو التخصيص. و المقصود من الاستثناء المنقطع هو إخراج موضوع عن الحكم المجعول لموضوع آخر بأحد أدوات الاستثناء، و مثاله قوله تعالى فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ‌ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاّٰ إِبْلِيسَ‌ (5) فالخارج عن الحكم المذكور للمستثنى منه هو موضوع آخر لا صلة له بالموضوع المستثنى منه، فالمستثنى منه هم الملائكة و المستثنى هو ابليس و هو من غير جنس الملائكة، و من هنا كان الاستثناء منقطعا ظاهرا. و هذا النحو من الاستثناء يعبّر عنه - كما ذكرنا - بالخروج الموضوعي التخصّصي عن حكم المستثنى منه، فليس هو إخراج و انما هو خروج، فحتى لو لم يتصد المتكلّم لإخراجه عن حكم الموضوع فإنّه خارج من اول الأمر، إذ انّ شخص الحكم إذا كان مجعولا لموضوع فإنّ عدم شموله لموضوع آخر لا يحتاج الى بيان، نعم قد يتصدى المتكلم لبيان خروجه لغرض يقتضيه الحال أو نكتة بلاغية. فالاستثناء - إذن - المبحوث عند الاصوليين من حيث افادته للمفهوم و عدم افادته انما هو الاستثناء المتصل. ثم انّ الاستثناء تارة يكون راجعا للموضوع و اخرى يكون راجعا للحكم، بمعنى انّه تارة يكون من قيود الموضوع و اخرى يكون من قيود الحكم. أما الاستثناء الراجع للموضوع فهو ما يؤتى فيه بأداة الاستثناء قبل الإسناد أي قبل الحكم على الموضوع المستثنى منه، كما لو قيل «العلماء إلاّ الفساق يجب اكرامهم» أو «العلماء غير الفساق يجب اكرامهم»، فالاستثناء هنا ضيق من دائرة الموضوع قبل اسناد الحكم له. و هذا الاستثناء يعبّر عنه بالاستثناء الصفتي، إذ انّه يؤول روحا الى توصيف الموضوع بغير المستثنى أو قل يؤول الى تضييق دائرة الموضوع و تحصيصه بحصة خاصة، فكأنّ أداة الاستثناء حصّصت الموضوع الى حصتين فكانت احدى الحصتين هي المسند اليها الحكم دون الحصة الاخرى، و لهذا لو كنا نبحث عن المفهوم في مثل هذه الجملة الاستثنائية لكان البحث عنها داخلا تحت البحث عن المفهوم في الجمل الوصفية. و أما الاستثناء الراجع للحكم فهو ما تكون فيه أداة الاستثناء واقعة بعد الإسناد أي بعد عروض الحكم على موضوعه كما لو قيل «العلماء يجب إكرامهم إلاّ الفساق منهم»، فإنّ‌ الاستثناء هنا من قيود الحكم باعتباره واقعا بعد الإسناد. و المقصود من كونه من قيود الحكم انّ الاستثناء هو المتصدي لإخراج المستثنى من الحكم الواقع على المستثنى منه أي موجبا لاختصاص الحكم بالمستثنى منه. و بهذا يتضح انّ الاستثناء الراجع للموضوع ليس استثناء حقيقة و إنما هو صورة استثناء بسبب استعمال أداة الاستثناء لغرض تضييق دائرة الموضوع فهو أشبه بالقيد النعتي الذي يضاف للموضوع لغرض تحديده. ثم انّ هنا كلاما ينسب الى نجم الأئمة حاصلة: انّ الاستثناء دائما يكون راجعا للموضوع، فسواء جيء بأداة الاستثناء قبل الإسناد أو بعده فإنّه يكون موجبا لتضييق دائرة الموضوع. و استدل لذلك بدعوى انّ المصير الى غير ما ذكر يستوجب التناقض، إذ انّ الحكم بعد ما يعرض على الموضوع بتمامه الشامل للمستثنى يكون إخراج المستثنى بعد ذلك عن الحكم من التناقض، فكأنّه أثبت له الحكم ثم نفاه عنه. و أجاب المحقّق النائيني رحمه اللّه عن ذلك بما حاصله: انّ الظهور التصديقي للكلام انّما ينعقد بعد تماميته أما قبل ان يتم المتكلّم كلامه فلا يصح التعويل على ما يظهر بدوا منه، و اذا كان كذلك فلا تناقض فيما لو جاء المتكلم بحكم لموضوع ثم أخرج بعض أفراد الموضوع عن الحكم قبل ان يتم كلامه، إذ لم ينعقد لكلامه قبل الإخراج و الاستثناء ظهور تصديقي في انّ الحكم شامل لتمام أفراد الموضوع، و الظهور البدوي ليس له استقرار قبل اتمام الكلام كما هو أوضح من ان يخفى، بل و حتى لو نصب المتكلم قرينة منفصلة على انّ مراده الجدّي لم يكن هو استيعاب الحكم لتمام أفراد الموضوع فإن ذلك لا يكون من التناقض بين القرينة و ذي القرينة، هذا هو الجواب الحلّي. و قد أجاب المحقّق رحمه اللّه على دعوى نجم الأئمة بجواب آخر نقضي و حاصله: انّ هذا الإشكال سيّال و مطّرد في تمام الحالات التي يكون فيها الكلام مشتملا على قرينة موجبة لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم عن ان تكون مشمولة للحكم، كالقرائن الموجبة للتقييد و التخصيص، و كذلك لو تم الإشكال لكانت القرينة على المجاز - و التي تصرف ذي القرينة عن ظهورها الاولي الى الظهور المناسب للقرينة - تقتضي التناقض بين القرينة و ذي القرينة. ***
(
المعجم الأصولي
, ص107)
sourceLink

تعريفه لغة: مأخوذ من الثنى و هو الكف و الرد، و قيل: إنه مأخوذ من أثنى الجبل، و قيل: إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر . و يقال: (استثناه)، أي: أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام . و اصطلاحا: هو المنع عن دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه بإلاّ و أخواتها . أدوات الاستثناء: و هي: (غير، و ليس، و حاشا، و خلا، و عدا، و سوى، و ما عدا، و ما خلا) . شروط الاستثناء: 1 - أن يكون متصلا بالمستثنى منه. 2 - أن يكون غير مستغرق. 3 - أن يكون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى قصدا و حقيقة، على تقدير السكوت عن الاستثناء . و اختلف في صحة الاستثناء من غير جنس، فجوّزه بعض و منعه آخرون .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص19)
sourceLink

-الاستثناء فليس في مضمونه و لا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدّمه فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صحّ حكمه فيه،و من ادّعى رجوعه إلى ما تقدّم كان مدعيّا لتخصيص عموم بلا دلالة(جص،فص 1، 1،269) -الاستثناء المتّصل بالكلام يخصّه.إذ قد بيّنّا أنّه يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته.و ذلك نحو قول القائل:"لزيد عندي عشرة دراهم إلاّ درهما"،"و أكرم النّاس إلاّ الفاسقين".و من حقه أن يكون متّصلا بما يخصّه،أو في حكم المتّصل به.أمّا اتّصاله بالكلام فنحو قولك: "له عليّ عشرة إلاّ درهما".و كقولك:"أكرم العرب الطّوال البيض إلاّ الفاسقين"لأنّ هذا الاستثناء يخرج الفاسقين من العرب البيض الطّوال.فلم يتأخّر عن المستثنى منه على الحقيقة.و أمّا الذي هو في حكم المتّصل، فبأن يكون انفصاله و تأخّره على وجه لا يدلّ‌ على أن المتكلّم قد استوفى غرضه من الكلام. نحو أن يسكت قبل الاستثناء لانقطاع نفس،أو بلع ريق(بص،مع 17،260،1) -الاستثناء-ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر و كان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه و هذا هو الفرق بين النسخ و الاستثناء،لأن النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته و أما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط(حز، حكا 4،45،1) -التخصيص و الاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفاسير كيفياتها و كمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة.كقوله تعالى: وَ آتَوُا اَلزَّكٰاةَ‌ * (البقرة:277؛التوبة:5 و 11؛الحج: 141).فبيّن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها،دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا(حز،حكا 1، 4،80) -النسخ:فهو رفع الحكم أو بعضه جملة. و الفرق بينه و بين الاستثناء و التخصيص أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد اللّه تعالى قط إلزامها لنا على عمومها وقتا من الدهر(حز،حكا 1، 16،80) -لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى،لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء(حز، حكا 5،107،3) -الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته، أو إخراج شيء ما ممّا أدخلت فيه شيئا آخر، إلا أن النحويين اعتادوا أن يسمّوا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ:حاشا،و خلا،و إلا،و ما لم يكن،و ما عدا،و ما سوى.و أن يجعلوا ما كان خبرا من خبر كقولك:اقتل القوم ودع زيدا،مسمّى باسم التخصيص لا الاستثناء، و هما في الحقيقة سواء(حز،حكا 4، 12،10) -إذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض، ثم جاء استثناء في آخرها،فإن لم يكن في الكلام نصّ بيان على أن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض،فواجب حمله على أنه مردود على جميعها(حز،حكا 16،21،4) -الاشتراط هو معنى الاستثناء(حز،حكا 4، 1،25) -الاستثناء:فهو ما جاء بلفظ عام،ثم استثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ.كقوله تعالى: إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ‌ (المؤمنون:6)(حز، حكا 13،66،4) -الاستثناء من اللّفظ العام،و هو على ضربين: استثناء يقع به التخصيص،و استثناء لا يقع به التخصيص،و حقيقة الاستثناء الذي يقع به التخصيص:كلام ذو صيغ مخصوصة دلّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللفظ الأول(بج، حكف 13،182،1) -من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه، و هذا الذي عليه جماعة الناس(بج،حكف 1، 2،183) -الاستثناء على ثلاثة أضرب:استثناء من الجنس،و استثناء بعض الجملة،و استثناء من غير الجنس(بج،حكف 13،184،1) -الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لا يكون استثناء حقيقة.و قال بعض أصحابنا:يكون حقيقة،و هو قول بعض المتكلمين(شي، تبص،2،165) -إذا تعقّب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض،رجع الاستثناء إلى الجميع.و قال أصحاب أبي حنيفة:يرجع إلى أقرب المذكور فقط.و قال الأشعرية:هو موقوف على الدليل.لنا:هو أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص،لا يستقل بنفسه.فإذا تعقب جملا،رجع إلى الجميع كالشرط.و هو إذا قال:امرأتي طالق،و عبدي حر،و مالي صدقة إن شاء اللّه،كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع فكذلك الاستثناء(شي،تبص،2،172) -الاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به و هو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذا صرفته عنه، و قيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر و من شرطه أن يكون متّصلا بالمستثنى منه(شي، جا،11،21) -يجوز أن يتقدّم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر(شي،جا،20،21) -يجوز أن يتقدّم الشرط في اللفظ و يجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء(شي،جا، 2،23) -الاستثناء نوعان:حقيقة،و مجاز...و ما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع،و هو بمعنى لكن أو بمعنى العطف(سر،صوس 1، 19،42) -الاستثناء تغيير و تصرّف في الكلام فيقتصر على ما يليه خاصة لوجهين:أحدهما أن إعمال الاستثناء باعتبار أن الكل في حكم كلام واحد و ذلك لا يتحقّق في الكلمات المعطوفة بعضها على بعض.و الثاني أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع و إنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما تتحقّق فيه الضرورة و هذه الضرورة ترتفع بصرفه إلى ما يليه(سر،صوس 23،44،2) -حقيقة الاستثناء و صيغه معروفة و هي إلا وعدا و حاشا و سوى و ما جرى مجراها،و أم الباب إلا.وحدّه أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول ففيه احتراز عن أدلة التخصيص لأنها قد لا تكون قولا و تكون فعلا و قرينة و دليل عقل،فإن كان قولا فلا تنحصر صيغه (غز،مس 3،163،2) -الاتصال فمن قال أضرب المشركين ثم قال بعد ساعة إلا زيدا لم يعدّ هذا كلاما بخلاف ما لو قال أردت بالمشركين قوما دون قوم(شرط الاستثناء)(غز،مس 2،165،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص101)
sourceLink

-(شرط الاستثناء)أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس إلا زيدا و لا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستنثى جزأ ممّا دخل تحت اللفظ،كقوله رأيت الدار إلا بابها و رأيت زيدا إلا وجهه،و هذا استثناء من غير الجنس لأن إسم الدار لا ينطلق على الباب و لا إسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة ثوب إلا ثوبا(غز،مس 5،166،2) -(شرط الاستثناء)أن لا يكون مستغرقا فلو قال لفلان عليّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة لأنه رفع الإقرار و الإقرار لا يجوز رفعه،و كذلك كل منطوق به لا يرفع و لكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء من الكلام.و كما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء و إنما لا يكون رفعا بشرط أن يبقى للكلام معنى أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه و الأكثرون على جوازه(غز، مس 3،170،2) -الاستثناء فحروفه:إلا،و عدا،و سوى،و غير، و حاشا،و أم الباب"إلا".ثم هو منقسم إلى ما يرد على الإثبات،و إلى ما يرد على النفي (غز،من،9،154) -لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق و أن الاستثناء قد صيّره مجازا لا يكون ذلك نقضا، ألا ترى أن قولنا:"حمار"حقيقة في البهيمة، ثم إذا اقترن به قرينة دلّت على أن المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا(كلو،تم 2، 12،32) -الاستثناء غير مستقل بنفسه و هو كالخبر مع المبتدأ،و الجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال:زيد.ثم قال:بعد شهر منطلق،أو قال: من دخل الدار،ثم قال بعد شهر فله درهم.لم يحسن ذلك كذلك الاستثناء(كلو،تم 2، 11،74) -التخصيص يفارق الاستثناء،بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل و الشرع و لا يقف على حرف مخصوص،و الاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة،و لهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول.و المجهول من المعلوم،و لا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد(كلو،تم 9،84،2) -الاستثناء لا يستقلّ بنفسه و لا يفيد معنى فلم يجز تأخيره،و التخصيص بالدليل يستقلّ بنفسه و يفيد معنى إذا انفرد فجاز تأخيره،يدلّ على هذا أن الاستثناء لو تقدّم على الخطاب لم يجز،و لو تقدّم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا(كلو،تم 16،304،2) -الاستثناء و صيغته:إلا و غير و سوى و عدا و ليس و لا يكون و حاشا و خلا و أمّ الباب"إلا" وحدّه:أنه قول ذو صيغة متّصل يدلّ على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول(قد، روض،7،223) -يفارق الاستثناء التخصيص بشيئين:أحدهما في اتصاله.و الثاني أنه يتطرّق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة،و التخصيص بخلافه(قد، روض،10،223) -يفارق(الاستثناء)النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: أحدها في اتصاله.و الثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ،و الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.و الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص و الاستثناء إنما يجوز في البعض(قد،روض،12،223) -الاستثناء عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ‌ بنفسه دالّ بحرف(إلاّ)أو أخواتها على أنّ‌ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به،ليس بشرط، و لا صفة،و لا غاية فقولنا(لفظ)احتراز عن الدلالات العقليّة و الحسيّة الموجبة للتخصيص.و قولنا(متّصل بجملة)احتراز عن الدلائل المنفصلة.و قولنا(لا يستقلّ بنفسه) احتراز عن مثل قولنا"قام القوم،و زيد لم يقم"و قولنا(دالّ‌)احتراز عن الصيغ المهملة. و قولنا(على أنّ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به) احتراز عن الأسماء المؤكّدة و النعتية.كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم.و قولنا (بحرف إلاّ أو أخواتها)احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد.و فيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها.و قولنا(ليس بشرط)احتراز عن قول القائل لعبده"من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما".و قولنا(ليس بصفة)احتراز من قول القائل"جاءني بنو تميم الطوال".و قولنا (ليس بغاية)احتراز عن قول القائل لعبده"أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار".و هذا الحدّ مطّرد منعكس لا غبار عليه(أمد، حكم 9،418،2) -الاستثناء فصيغه كثيرة،و هي:إلاّ،و غير، و سوى،و خلا،و حاشا،و عدا،و ما عدا،و ما خلا،و ليس،و لا يكون،و نحوه.و أمّ الباب في هذه الصيغ(إلاّ)لكونها حرفا مطلقا، و لوقوعها في جميع أبواب الاستثناء لا غير (أمد،حكم 7،419،2) -يجوز الاستثناء من الاستثناء من غير خلاف، كقول القائل"له عليّ عشرة دراهم إلاّ أربعة، إلاّ اثنين،و يدلّ عليه قوله تعالى(الحجر: 58-60)استثنى آل لوط من أهل القرية، و استثنى المرأة من الآل المنجين من الهلاك (أمد،حكم 3،420،2) -شرط صحّة الاستثناء عند أصحابنا،و عند الأكثرين أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة، من غير تخلّل فاصل بينهما؛أو في حكم المتّصل،و هو ما لا يعدّ المتكلم به آتيا به بعد فراغه من كلامه الأوّل عرفا،و إن تخلّل بينهما فاصل بانقطاع النفس أو سعال مانع من الاتّصال حقيقة(أمد،حكم 11،420،2) -لقائل أن يقول:لا نسلّم أنّ الاستثناء مأخوذ من الثني،بل من التثنية،و كأنّ الكلام كان واحدا فثنّي،و ليس أحد الأمرين أولى من الآخر.فإن قيل:لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية،لكان كلّ ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء،و ليس كذلك.قلنا:و لو كان مأخوذا من الثني،لكان كلّ ما وجد فيه الثني و العطف استثناء،و ليس كذلك.و لهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض،أو عطف عنان الفرس إنّه استثناء(أمد،حكم 2، 18،425) -الاستثناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها؛فجاز إخراج الأكثر به،كالتخصيص بالدليل المنفصل،و كاستثناء الأقلّ‌(أمد، حكم 11،434،2) -الجمل المتعاقبة بالواو،إذا تعقّبها الاستثناء رجع إلى جميعها عند أصحاب الشافعيّ‌،رضي اللّه عنه،و إلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة(أمد،حكم 3،438،2) -الاستثناء من الإثبات نفي،و من النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة.و دليلنا في ذلك أنّ القائل إذا قال لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اَللّٰهُ‌ * كان موحّدا مثبتا للألوهية للّه سبحانه و تعالى،و نافيا لها عمّا سواه.و لو كان نافيا للألوهية عمّا سوى الربّ‌ تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الربّ تعالى، لما كان ذلك توحيدا للّه تعالى،لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية للّه تعالى(أمد،حكم 2، 10،451)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص103)
sourceLink

-فرّقوا بينه(التخصيص)و بين الاستثناء،بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على شيء واحد،و أنه لا يثبت بقرينة الحال و لا يجوز تأخيره.و الحق أن التخصيص كالجنس للنسخ و الاستثناء،و غيرهما فإن النسخ تخصيص بالأزمان(رم،تحص 1، 3،367) -الاستثناء:إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه،أو يقال:ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ و لا يستقلّ‌ بنفسه.خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية و القياس فإنه ليس بلفظ.و بالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة،و بالصفة و الشرط،لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا و بالغاية،فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى: إِلَى اَلْمَرٰافِقِ‌ (رم،تحص 1، 5،373) -الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظ الواحد الدال على الباقي،فلا يكون رجوعا(رم،تحص 1، 6،377) -الاستثناء الثاني:إن عطف على الأول أو كان أكثر منه أو مساويا له،عاد إلى المستثنى منه. و إلا فإلى الأول فقط.إذ لا بدّ من عوده إلى شيء و لم يعد إلى المستثنى منه فقط،إذ البعد يوجب مرجوحيّته و لا إليهما إذ يثبت للأول ما ينفيه عن الثاني.فيلغو و يتناقض فتعيّن هو(رم، تحص 3،378،1) -الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد و لا يثبت بالقرينة الحالية و لا يجوز تأخيره،بخلاف التخصيص.و قال الإمام و التخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج،فالتخصيص و الاستثناء إخراج الأشخاص،و النسخ إخراج الأزمان(قر، نقح،10،230) -(الاستثناء)عبارة عن إخراج بعض ما دلّ اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدلّ عليه،و هو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا،أو ما يقوم مقامها،فالذات نحو رأيت زيدا إلا يده، و العدد إما متناه نحو له عندي عشرة إلا اثنين، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة،و محل المدلول نحو أعتق رقبة إلا الكفّار،و صلّ إلا عند الزوال(قر،نقح، 6،237) -يكون الاستثناء المتصل مركبا من قيدين، الاستثناء من الجنس و الحكم بالنقيض، و المنقطع نقيض ذلك المركب،فأي قيد انعدم حصل نقيض ذلك المركب فحصل المنقطع،و يكون الانقطاع قسمين:تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس،نحو رأيت إخوتك إلا ثوبا،و تارة بسبب الحكم بغير النقيض،نحو رأيت إخوتك إلا زيدا لم يسافر (قر،نقح،18،239) -لا يصح الإستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتّصال العادة،نصّ عليه،و هو قول جماعة الفقهاء و المتكلّمين(تي،سود،2،152) -لا يصحّ الاستثناء من النكرات كما يصحّ من المعارف(تي،سود،11،159) -(الاستثناء)شروطه فثلاثة:أحدها الاتصال. و الثاني:أن يكون المستثنى داخلا في الكلام لو لا الإستثناء كقولك:رأيت القوم إلا زيدا و زيد منهم و رأيت عمرا إلا وجهه،فإن لم يكن داخلا كان الاستثناء منقطعا و لا يكون استثناء حقيقة فكان هذا الشرط لكونه حقيقة لا لصحته.و الشّرط الثالث:أن لا يكون مستغرقا لأنه إذا كان مستغرقا كان رجوعا لا استثناء كذا قيل و هذا ليس بصحيح لأن استثناء الكل فيما يصحّ الرجوع عنه باطل أيضا مثل أن يقول أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي كان الاستثناء باطلا(بخ،بزد 24،244،3) -الاستثناء نوعان:متصل و منقطع أما المتّصل فهو الأصل...و أما المنفصل فما لا يصحّ‌ استخراجه من الأول لأن الصدر لم يتناوله فجعل مبتدءا مجازا قال اللّه تعالى: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاّٰ رَبَّ اَلْعٰالَمِينَ‌ (الشعراء:77)(بخ، بزد 1،260،3) -الفرق بين التخصيص و الاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه.و أنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء.و أن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء(بخ،بزد 22،372،3) -الفرق بين الاستثناء و النسخ أن الاستثناء غير مستقلّ بنفسه.و أنه يرد في الأخبار و الأحكام. و أنه لا يكون إلا متّصلا بخلاف النسخ،في هذه الجملة كلها(بخ،بزد 24،372،3) -الفرق بين التعليق و الاستثناء أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه بل يعمل في بعضه بالإبطال و التعليق يعمل في جميع المعلّق بالتغيير.و أن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل هو إيجاب و التعليق يمين.و أن التعليق يصحّ في الإيجاب دون الخبر و الاستثناء يصحّ فيهما(بخ،بزد 1،373،3) -الفرق بين التقييد و الاستثناء أن التقييد يثبت أمرا لم يكن ثابتا بالأول و الاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة.و أن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها،و الاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا(بخ،بزد 7،373،3) -الاستثناء و هو قول متّصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول فيفارق التخصيص بالاتصال و تطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. و يفارق النسخ بالاتصال،و بأنه مانع لدخول ما جاز دخوله،و النسخ رافع لما دخل،و بأنه رفع للبعض،و النسخ رفع للجميع(حن،قعد، 14،24) -معيار العموم الإستثناء فكل ما صحّ الإستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى و قد صحّ الإستثناء من الجمع المعرف و غيره(سب،عطر 1،14،2) -الإستثناء من النفي إثبات و بالعكس(سب، عطر 5،48،2) -الإستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له لأنّه الظاهر مطلقا،و قيل إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل نحو حبست داري على أعمامي وقفت بستاني على أخوالي و سلبت سقايتي لجيراني إلاّ أن يسافروا و إلاّ عاد للأخيرة فقط(سب،عطر 7،51،2) -الإستثناء:هو الإخراج بإلاّ التي ليست للصفة، أو بما كان نحو إلاّ في الإخراج(اس،مهد، 4،385) -إذا احتمل الإستثناء أن يكون متّصلا و أن يكون منقطعا،فحمله على الإتصال أولى،لأنّه حقيقة،و أمّا المنقطع فمجاز(اس،مهد، 5،392) -الإستثناء لإخراج الأمر الذي لو لم يكن الاستثناء لزم دخوله في المستثنى منه فيعلم منه أنّ الجمع المعرّف يجب أن يكون متناولا له و لغيره و هو معنى العموم(تف،نهي 1، 2،199)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص105)
sourceLink

-الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه لظهور أنّه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو(تف،نهي 3،132،2) -الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر و هو الإخراج أو المخالفة و بمعنى المستثنى و هو المخرج و المذكور بعد إلاّ من غير إخراج و بمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالشرط و الصفة(تف،نهي 2، 1،133) -الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس(تف، نهي 16،177،2) -العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية(تف، وضح 7،19،2) -الإستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي و هذا صريح في أنّ الإستثناء يدلّ على أنّ حكم المستثنى مخالف لحكم الصدر فيكون معارضا له لا في حكم المسكوت عنه(تف،وضح 2، 12،22) -الإستثناء عبارة عن منع دخول بعض ما يتناوله صدر الكلام في حكمه(تف،وضح 2، 29،22) -الإستثناء من الإثبات نفي و بالعكس مجاز (تف،وضح 18،23،2) -الإستثناء إخراج بعض من كل(تف،وضح 2، 4،26) -الإستثناء و هو لغة:بمعنى العطف و العود، كقولهم:ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض.و قيل:بمعنى الصرف و الصّدّ من قولهم:ثنيت فلانا عن رأيه،و قال ابن فارس:لأنّه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، و مرة في التفصيل.و اصطلاحا:الإخراج بإلاّ أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد،ليخرج ما لو قال اللّه سبحانه:اقتلوا المشركين،فقال عليه السلام:إلاّ زيدا،فإنّه لا يسمّى استثناء كما قال القاضي(زر،بحر 1،275،3) -الاستثناء لا يصحّ إلاّ من مستثنى منه عام أو من عدد شائع،فالأول نحو قام القوم إلاّ زيدا، و قوله تعالى: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ‌ إِلاّٰ إِبْلِيسَ‌ (الحجر:30-31).و الثاني كقوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ‌ عٰاماً (العنكبوت:14)،و لهذا صحّ‌:عليّ‌ عشرة إلاّ درهما،لشيوع الخمسين في مطلق الألف،و الألف غير معيّنة بزمن مخصوص، و شيوع العشرة في مطلق العدد(زر،بحر 3، 22،276) -يجوز الاستثناء من الجنس بلا خلاف كقام القوم إلاّ زيدا،و هو المتّصل،و من غير الجنس على الأصحّ و هو المنقطع،و يعبّر عنه بالمنفصل،نحو إلاّ حمارا،و أفسد تعريف المتّصل بقولنا:ما جاءني أحد إلاّ زيد لمن يعلم أنّ زيدا لم يدخل تحت أحد،فهو منقطع، و إن كان من جنس الأول؛فالأحسن أن يقال: المتّصل ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني، نحو جاء القوم إلاّ زيدا،و المنقطع ما لا يتناول اللفظ الأول فيه الثاني،أو نقول:المتّصل ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه،و المنقطع ما لا يكون(زر،بحر 6،277،3) -القاضي أبو الوليد بن رشد،فقال:إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي،كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن و العرف،مثلا إذا قال:ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني،و يقول:إلاّ امرأة،و على هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا،إلاّ أن الاتّصال منه في اللفظ و المعنى،و منه في المعنى خاصة.قال:و إذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله،و قد انفرد بحلّ هذا الشكّ‌(زر،بحر 21،280،3) -تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفلته أو نسيته لقلّته،ثم تداركته بالاستثناء، و لأنّ الشيء قد ينقص نقصانا يسيرا،فلا يزول عنه اسم الشيء،و أما مع الكثرة فيزول(زر، بحر 3،289،3) -الاستثناء من الإثبات نفي،و بالعكس؛و هي أنّ‌ الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان،فقال الحنفية بالثاني،و هو عندهم بيان معنوي،أي إنّ المستثنى لم يكن مرادا للمتكلّم من الأصل،لأنّه منع دخوله تحت المستثنى منه،و أما بالنظر إلى صورة اللفظ فهو استخراج صوري.و نسبوا لأصحابنا الأول،و هو أنّه يمنع الحكم بطريق المعارضة،مثل دليل الخصوص.و المراد بالمعارضة أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام،فإنّ صدر الكلام يدلّ على إرادة المجموع،و آخره يدلّ‌ على إرادة إخراج البعض عن الإرادة،فتعارضا في ذلك البعض،فتعيّن خروجه عن المراد دفعا للتعارض،كتخصيص العام،و على مذهب الآخرين هو متكلّم بالباقي في صدر الكلام بعد المستثنى(زر،بحر 9،298،3) -الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجميعها و لبعضها(زر،بحر 6،307،3) -الشرط من المخصّصات مطلقا،لأنّ الجزاء و الشرط جملتان صيّرهما حرف الشرط كلاما واحدا،فيتقيّد إحداهما بقيد الأخرى و تخصيصها بالاستثناء كذلك،و بذلك أشبه الشرط الاستثناء.فإذا قلت:أكرم بني فلان إن كانوا علماء،صار كقولك أكرم بني فلان إلاّ أن يكونوا جهّالا.و كذا إذا قال:من جاءك من الناس فأكرمه،و من دخل الكعبة فهو آمن(زر، بحر 5،334،3) -الاستثناء يخرج الأعيان،و الشرط يخرج الأحوال(زر،بحر 9،334،3) -الشرط يتعلّق به إثبات و نفي،فيجري مجرى الاستثناء من جهة إثباتهما حكما و نفيهما آخر، و يفترقان من وجوه:منها:أنّ الاستثناء يخرج الأعيان،و الشرط يخرج الأحوال.قاله ابن العارض في"النكت".و منها:أنّ الشرط يثبت الحكم في حال وجوده و ينفيه في حال عدمه؛و الاستثناء يجمع بين النفي و الإثبات في حالة واحدة،و ربما يتقدّم الحكم شرط يقوم الدليل على ثبوت الحكم مع وجوده و عدمه، فلا يتعلّق بالشرط إثبات و لا نفي،و يصرف بالدليل عمّا وضع له من الحقيقة كآية العدّة. و منها:أنّ الشرط وضع له من الحقيقة كآية العدّة. و منها:أنّ الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعا،و يجوز ذلك في الاستثناء على قول.و منها:أنّ الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به و يبطل حكمه بالإجماع،و يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع،كقوله:أنتنّ طوالق إن دخلتن الدار،فلا تدخل واحدة منهنّ‌،و يبطل وقوع الطلاق.انتهى.و منها:أنّه يجوز في الشرط أن يكون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع،بخلاف الاستثناء على قول(زر،بحر 3، 3،338)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص107)
sourceLink

-مفهوم الاستثناء نحو لا إله إلاّ اللّه،و لا عالم في البلد إلاّ زيد،و نحو ما قام القوم إلاّ زيد. و هو يدلّ على ثبوت ضدّ الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى،فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا،أو إثباتا كان منفيّا.و قد اعترف به أكثر منكري المفهوم، كالقاضي و الغزالي،و أصرّت الحنفية على الإنكار بناء على أنّه لا عمل للاستثناء في المنفي عن غيره،و إنّما مقتضاه الثبوت فقط (زر،بحر 2،49،4) -الشرط مقدّر تقديمه على الجزاء بخلاف الاستثناء فإنّه غير مقدّر تقديمه على المستثنى منه(أم،قرر 3،273،1) -إستثناء عين التالي غير منتج كما أنّ استثناء نقيض المقدّم غير منتج(مل،مرق 1، 27،132) -الإستثناء من الحظر إباحة(مل،مرق 2، 8،29) -سمّي الاستثناء و الشرط بيان تغيير لما فيهما من أثر كل من البيان و التغيير لأنّ بالاستثناء يبيّن أنّ‌ المراد الباقي بعد إخراج المستثنى لأنّه تكلّم بالباقي بعد الثنيا و بالشرط يتبيّن أنّ الكلام غير موجب في الحال،و أمّا أثر التغيير فيهما فلأنّ‌ كل واحد منهما موجب لتغيير موجب الكلام، إذ لو لا الاستثناء لوجب المستثنى منه بتمامه و لو لا الشرط لوجد المعلّق في الحال(مل، مرق 18،126،2) -الاستثناء بمعنى صيغته(و هو)أي الاستثناء نفسه(إخراج)من متعدّد(بنحو إلاّ)من أدوات الإخراج وضعا كخلا و عدا و سوى واقعا ذلك الإخراج مع المخرج منه(من متكلّم واحد في الأصحّ‌)،و قيل لا يشترط وقوعه من واحد فقول القائل إلاّ زيدا عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثاني لغو على الأول، و لهذا لو قال لي عليك مائة فقال له إلاّ درهما لا يكون مقرّا بشيء في الأصحّ‌(نص،لب، 6،76) -التعريف للاستثناء بمعنى الإخراجين المسمّيين بالمتّصل و المنقطع فإنّ الإخراج في المتّصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه. و في المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه.و لا شكّ أنّهما حقيقتان بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حدّ واحد(با، يسر 26،284،1) -الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور و على اللفظ الدالّ عليه(با،يسر 14،285،1) -(يشترط فيه)أي الاستثناء(الاتّصال)بالمستثنى منه لفظا عند جماهير العلماء(إلا لتنفّس أو سعال أو أخذ فم و نحوه)كعطاس أو جشاء. (و عن ابن عباس جواز الفصل بشهر و سنة و)عنه جوازه(مطلقا)(با،يسر 23،297،1) -الفرق بين الشرط و الاستثناء(أنّ الشرط مقدّر تقديمه)أي تعيين تقديمه معنى لتقدّمه رتبة بحسب التحقّق(و لو سلم عدم لزومه)أي تقديم الشرط(فلقرينة الاتصال)،أي فتعلّق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالّة على اتّصاله بكل منها(و هو)تلك القرينة(با،يسر 1، 3،307) -العام في اللغة الشامل.و في الاصطلاح له تعريفان:الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام.و الثاني بناء على اشتراطه و عليه المحقّقون...لفظ وضع وضعا واحدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد و المشترك و تفرّع على اشتراط الاستغراق و عدمه الجمع المنكر فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا و عند من شرطه يكون أي الجمع المنكر واسطة بين العام و الخاص عند من يقول بعدم استغراقه و عامّا عند من يقول باستغراقه،و التحقيق أن من نفى العموم عنه أراد الاستغراقي و من أثبته أراد الشمولي فالخلف لفظي فإن العام الاستغراقي يقبل الأحكام من التخصيص و الاستثناء بلا نزاع، و اتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه الأحكام فلا يقال اقتل رجالا إلا زيدا لأن الاستثناء إخراج ما لو لاه لدخل و لم يدخل و لا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قيل اقتل رجالا و لا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا(عا، نسم،2،49) -الاستثناء استخراج أي إخراج و المراد به كما في التحرير إفادة عدم الدخول في الحكم(عا، نسم،23،138) -لفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلّم و على المستثنى و على نفس الصيغة(عا،نسم، 1،139) -العموم الاستثناء و التخصيص،أما الاستثناء فهو من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،بطريق المعارضة عند الشافعية،فإذا قال:له عليّ ألف إلاّ مائة،فمعناه إلاّ مائة فليس عليّ‌،و عند الحنفية تكلّم بالباقي بعد الثنيا،فمعناه له عليّ‌ تسعمائة.و استدلّ الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرّحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات،و من الإثبات نفي،و بأن لا إله إلاّ اللّه تفيد التوحيد اتّفاقا،فينبغي أن يكون معناها غير اللّه ليس بإله،و أما اللّه فإنه الإله،و إذا قلنا تكلّم بالباقي بعد الثنيا،يكون معناها غير اللّه ليس بإله،فلا تكون مثبتة للتوحيد.و استدلّ‌ الحنفية أيضا بأن أهل اللغة صرّحوا أيضا بأن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا،كما صرّحوا بالأول،و بأنه يلزم التناقض في الخبر في حقّ‌ المستثني،نحو قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ‌ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ عٰاماً (العنكبوت:14)لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته،ثم عارضه الاستثناء في الخمسين؛لزم كونه نافيا لما أثبته أولا، فلزم الكذب في أحد الأمرين،تعالى اللّه عن ذلك،و سقوط الحكم بطريق المعارضة لا يكون إلاّ في الإنشاء لعدم ارتباطه بالواقع خارجا،بخلاف الخبر فإنه مربوط بالنسبة الخارجية(سو،حصل،2،115) -الاستثناء:هو عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ بحرف(إلا)أو أخواتها،على أن مدلوله غير مراد به الشرط و الصفة و الغاية (عج،أصل،20،177) -الاستثناء و هو:إخراج بعض الجملة منها، بلفظ"إلاّ"،أو ما يقوم مقامها؛و يجب اتصاله بالمستثنى منه عادة.و هو قسمان:حقيقة؛ و هو:الاستثناء من الجنس.و مجاز:و هو الاستثناء من غيره.و شرطه:عدم الاستغراق، و يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي.و إذا ورد عقيب الإثبات،أفاد النفي إجماعا.و إذا ورد عقيب النفي،أفاد الإثبات،خلافا لأبي حنيفة(ح،مبا،9،137)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص108)
sourceLink

هو إخراج الشيء عما يصح دخوله فيه و عما دخل فيه غيره.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص263)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاستثناء من ثنى الشيء ثنياً: إذا ردّ بعضه على بعض، يقال: ثنيت الشيء أثنيه ثنياً - من باب رمى -: إذا عطفته و رددته، و ثنيته عن مراده: إذا صرفته عنه، يقال: حلف فلان يميناً ليس فيها ثُنيى و لا ثنوى و لا ثنيّة و لا مثنويّة و لا استثناء كلّه واحد، و أصل هذا كلّه من الثني و الكفّ و الردّ؛ لأنّ الحالف إذا قال: و اللّٰه لا أفعل كذا و كذا إلّا أن يشاء اللّٰه غيره، فقد ردّ ما قاله بمشيئة اللّٰه غيره . و استعمل الاستثناء أيضاً بمعنى قول: (إن شاء اللّٰه)، و يسمّى الاستثناء بهذا المعنى بالاستثناء بالمشيئة ، و من ذلك قوله تعالى: «وَ لاٰ يَسْتَثْنُونَ» أي لم يقولوا: إن شاء اللّٰه في يمينهم فأحرق اللّٰه جنّتهم.و إنّما سمّي ذلك استثناءً و هو شرط؛ لأنّ معنى قولك: (لأخرج إن شاء اللّٰه، و لا أخرج إلّا أن يشاء اللّٰه) واحد . نعم، فيه احتمال آخر و هو: أن يكون الاستثناء فيه بالمعنى الأوّل و هو الإخراج و العزل، فالمعنى: و لا يخرجون و لا يعزلون حصّة الفقراء و المساكين . كما أنّ منه ما ورد في بعض الأخبار كخبر حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» ؟ قال: «ذلك في اليمين، إذا قلت: و اللّٰه لا أفعل كذا و كذا، فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل: إن شاء اللّٰه» . *اصطلاحاً: كثيراً ما يستعمل الفقهاء و الاُصوليّون الاستثناء بمعنى إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الحكم الثابت للمستثنى منه على وجهٍ لولاه لدخل فيه، و الإخراج قد يكون ب‍ (إلّا) التي ليست للصفة أو إحدى أخواتها، و قد يكون بالفعل الدالّ على الاستثناء ك‍ (استثني و اخرج و أحطّ)، و قد يكون بغير ذلك كما إذا قال: هذه الدار لزيد و هذا البيت منها لي، أو قال: هذا الخاتم له و فصّه لي، فإنّ الجملة الثانية دالّة على إخراج بعض ما تناولته الجملة الاُولى، فالإخراج في هذه الصورة ليس ب‍ (إلّا) و أخواتها و لا بالفعل الدالّ عليه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التخصيص: و هو في اصطلاح الاُصوليّين إخراج بعض الأفراد من شمول حكم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لو لا التخصيص ، و الاستثناء و إن كان كذلك لكن ليس من الضروري أن يكون المخصّص مرتبطاً، بل ناظراً إلى خروجه من تحت العامّ بخلاف المستثنى فإنّه يتضمّن هذا المعنى. و عليه فالتخصيص يكون أعمّ من الاستثناء بالمعنى الأخير؛ إذ التخصيص قد يكون بغير لسان الاستثناء، بل بلسان جعل حكم لبعض الأفراد الخاصّة كما إذا قال: (أكرم العلماء) و (لا يجب إكرام النحويّين)، كما أنّ التخصيص قد يكون بدليل منفصل عن العامّ، و هذا بخلاف الاستثناء فإنّه متّصل دائماً . 2 - الاستدراك: و هو في عرف النحويّين و الاُصوليّين: رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق أو إثبات ما يتوهم نفيه. و الفرق بينه و بين الاستثناء هو أنّ الاستثناء الحقيقي إنّما هو فيما إذا كان المستثنى داخلاً في المستثنى منه، و أمّا في الاستدراك فقد لا يكون مدخول أداة الاستدراك داخلاً فيما قبله لا موضوعاً و لا حكماً و لكن يتوهم دخوله فيه أو سريان الحكم عليه، كما أنّه قد يكون مدخول الأداة نفس موضوع المستدرك منه و لكن يتوهم سريان حكم آخر أو عدم سريانه عليه نحو: (ما زيد شجاعاً لكنه كريم)، و قد يستعمل بعض أدوات الاستثناء في الاستدراك مجازاً و هو ما يسمّى بالاستثناء المنقطع. ثالثاً - ما يدلّ على الاستثناء: الاستثناء - كما تقدّم - قد يكون ب‍ (إلّا) التي ليست للصفة أو إحدى أخواتها و هي: (غير) و (سوى) و (ليس) و (لا يكون) و (خلا) و (عدا) و (حاشا) . و قد يكون بفعل دالّ على الإخراج كاستثني و نحوه، كما أنّه قد يكون بغير ذلك، كما إذا قال: هذه الدار لزيد و هذا البيت منها لي. و قد وقع البحث عند الاُصوليّين في تحليل معنى الاستثناء أو النسبة الاستثنائيّة و كونها نسبة ناقصة أو نسبة تامّة كما وقع البحث عندهم في تعقّب الاستثناء لأكثر من جملة، و أنّه هل يكون راجعاً إلى الأخيرة منها أو إليها جميعاً، إلى غير ذلك من البحوث اللفظيّة الاُصوليّة التي يطلب تفاصيلها من علم الاُصول. و أمّا الاستثناء بالمشيئة فهو أن يقال بعد كلام خبريّ أو إنشائي: (إن شاء اللّٰه) و نحوه. رابعاً - أقسام الاستثناء: ينقسم الاستثناء إلى قسمين: الأوّل: الاستثناء المتّصل، و هو ما كان فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم. الثاني: الاستثناء المنقطع، و هو ما لم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه، مثل قوله تعالى: «مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبٰاعَ اَلظَّنِّ» ، و قول المقرّ: له عليّ مائة درهم إلّا ثوباً. و عليه فالاستثناء المنقطع كما يكون فيه المستثنى خارجاً من المستثنى منه حكماً يكون خارجاً منه موضوعاً، خلافاً للاستثناء المتّصل فإنّ المستثنى داخل في المستثنى منه موضوعاً لكنّه خارج منه حكماً.و بعبارة اُخرى: الاستثناء المنقطع يكون من باب التخصّص لا التخصيص، بينما الاستثناء المتّصل يكون تخصيصاً لا تخصّصاً. و لا إشكال في جواز الاستثناء من الجنس و نفوذه في الإقرار، و أمّا من غير الجنس فقد نفى بعض الفقهاء الخلاف في جوازه و إن تردّد فيه بعضهم ، و يتفرّع على ذلك أنّه إذا قال له: (ألف إلّا درهماً) فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة و تسعة و تسعين درهماً، و إن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسّرها بشيء يصحّ وضع قيمة الدرهم منه صحّ، و إن كان يستوعبه قيل: يبطل الاستثناء؛ لأنّه عقّب الإقرار بما يبطله فيصحّ الإقرار و يبطل المبطل.و قيل: لا يبطل، و يكلّف تفسيره بما ينفي منه بقيّة بعد إخراج قيمة الدرهم .و تفصيل ذلك في محلّه. (انظر: إقرار) خامساً - أثر الاستثناء و حكمه: وقع البحث عند الفقهاء في صحّة الاستثناء في الإنشاء و أثره عليه في أبواب متعدّدة، كما وقع البحث عن حكم الاستثناء بمشيئة اللّٰه سبحانه، و هذا ما نستعرضه إجمالاً فيما يلي: 1 - الاستثناء بمشيئة اللّٰه: ورد الأمر بالاستثناء بالمشيئة و مذمّة تركه في جملة من الأخبار: منها: ما عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب صلوات اللّٰه عليهم قال: «إذا حلف الرجل باللّٰه فله ثنيا إلى أربعين يوماً، و ذلك أنّ قوماً من اليهود سألوا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن شيء فقال: ائتوني غداً، و لم يستثن حتى أخبركم، فاحتبس عنه جبرئيل عليه السلام أربعين يوماً ثمّ أتى و قال: «وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» » . و منها: ما عن مرازم بن حكيم قال: مرّ أبو عبد اللّٰه عليه السلام بكتاب في حاجة فكتب ثمّ عرض عليه و لم يكن فيه استثناء، فقال: «كيف رجوتم أن يتمّ هذا و ليس فيه استثناء؟! انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه» . و أمّا قوله عزّ و جلّ: «وَ لاٰ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً* إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» ففيه احتمالات: الأوّل: أن يكون معناه: و لا تقولنّ ذلك القول إلّا أن يشاء اللّٰه أن تقوله بأن يأذن لك. الثاني: أن يكون معناه: و لا تقولنّه إلّا بمشيئة اللّٰه و هو في موضع الحال، يعني إلّا متلبّساً بمشيئة اللّٰه تعالى قائلاً: إن شاء اللّٰه. الثالث: أن يكون (إن شاء اللّٰه) بمعنى التأبيد، كأنّه قيل: و لا تقولنّه أبداً مثل قوله تعالى: «وَ مٰا يَكُونُ لَنٰا أَنْ نَعُودَ فِيهٰا إِلاّٰ أَنْ يَشٰاءَ اَللّٰهُ» ؛ لأنّ عودهم في ملّتهم ممّا لن يشاء اللّٰه . قال المحقّق الأردبيلي: «ظاهر هذه [الآية] تحريم الإخبار بفعله في المستقبل، إلّا أن يقارنه بقوله: (إن شاء اللّٰه) على أحد الوجوه، و القائل به غير معلوم، فيحتمل أن يكون من خصائصه عليه و آله السلام أو منسوخاً أو يكون النهي للكراهة و التأديب» . هذا كلّه في حكم الاستثناء بالمشيئة في نفسه، و هناك بحث آخر: و هو أنّ الاستثناء بالمشيئة هل يمنع من انعقاد الطلاق و النذر و العتق و اليمين و نحوها؟ و ما هو حكم الإقرار إذا اقترن بالاستثناء بالمشيئة‌؟ قالوا: إنّ الاستثناء بالمشيئة في اليمين جائز قطعاً، و قالوا أيضاً: إنّ الحالف لو علّق اليمين على مشيئة اللّٰه - بأن قال: و اللّٰه لأفعلنّ كذا إن شاء اللّٰه - و كان المقصود التعليق على مشيئته تعالى واقعاً لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لم تنعقد اليمين مطلقاً ، أو إذا لم يكن المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام . (انظر: يمين) و أمّا في غير اليمين كالعتق و الطلاق و النذر و نحوها ففيه قولان يتضحان من خلال نقل كلام الفاضل الاصفهاني في المقام، فإنّه قال: «و لا يدخل الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين من طلاق أو عتاق أو نذر، بمعنى أنّه لا يوقف شيئاً من ذلك بل تقع لاغية؛ لخروجها بالنصّ و الإجماع كما في السرائر، و هو أحد قولي الشيخ [الطوسي]، و قوله الآخر دخوله في جميع ذلك.و الأولى ما في المختلف من اتّحاد القولين و كونهما بمعنى البطلان مع الاستثناء؛ لاشتراط النيّة فيها، فإذا لم ينوها إلّا معلّقة بالمشيئة لم يقع؛ لعدم التنجيز و الجهل بالشرط.و هو قويّ إن لم تتجدّد له نيّة التعليق بعد الإيقاع، و في دخوله في الإقرار و إبطاله له إشكال، أقربه عدم الدخول، وفاقاً لأحد قولي الشيخ و المحقّق؛ لأنّه إنكار بعد الإقرار» . و قال المحقّق النجفي: «الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى: «وَ لاٰ تَقُولَنَّ» إلى آخره؛ للتعليق بالمشيئة؛ إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي و منه الإقرار بحقّ سابق، كما أنّه لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء اللّٰه تعالى تسبيبها على المشيئة» . 2 - الاستثناء بغير مشيئة اللّٰه: أ - الاستثناء في الإقرار: الاستثناء في الإقرار نافذ و صحيح، فإن كان الاستثناء من المثبت فالمقرّ به ما بقي بعد الاستثناء، و إن كان الاستثناء من المنفي فالمقرّ به هو نفس المستثنى؛ و ذلك لما هو مقرّر في علم الاُصول من أنّ الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فلو قال له: (عليّ عشرة إلّا درهماً) أو (هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا القبّة، و لو قال: (ما له عليّ شيء إلّا درهم) أو (ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بدرهم و القبّة. هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغير عليه. و أمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: (لي عليك عشرة إلّا درهماً) أو (لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن الدرهم الزائد على التسعة و نفي ملكيّة القبّة، فلو ادّعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى القبّة لا يسمع منه، و لو قال: (ليس لي عليك إلّا درهم) أو (ليس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانيّة) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبّة . و يشترط في قبول الاستثناء في الإقرار أن يكون المستثنى متّصلاً بالمستثنى منه عادةً؛ بأن لا يفصل بينهما بأجنبي و لا سكوت طويل يخرج عن الاتّصال عادةً ، و مضافاً إلى ذلك لا بدّ أن لا يكون الاستثناء مستغرقاً للمستثنى منه، و عليه فإذا لم يكن الاستثناء مستغرقاً جاز، مساوياً كان المخرج أو أكثر ، و استثناء الأكثر و إن كان مجازاً إلّا أنّه لا تأثير لذلك في المقام؛ لأنّ المطلوب في الإقرار و نحوه إنّما هو الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة و المجاز . ثمّ إنّ في الاستثناء في الإقرار مسائل و فروعاً كثيرة وقع البحث فيها بين الفقهاء من قبيل البحث في حكم الاستثناء من غير الجنس في الإقرار و حكم استثناء المجهول أو المتردّد، و البحث في حكم الاستثناءات المتعدّدة، و كذا البحث في حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل متعدّدة في الإقرار، و الكلام في جميع ذلك في مواطنه. (انظر: إقرار) ب - الاستثناء في اليمين: يجوز تعليق اليمين على مشيئة غيره تعالى بلا إشكال و لا خلاف في ذلك؛ لإطلاق الأدلّة، سواء كان التعليق لعقدها أو لحلّها، فلو قال الحالف: (و اللّٰه لأدخلنّ الدار إن شاء زيد) - مثلاً - فقد علّق عقد اليمين على مشيئته، فإن قال: (شئت) انعقدت اليمين؛ لتحقّق الشرط حينئذٍ، فإن ترك حنث.و إن قال: (لم أشأ) لم تنعقد اليمين؛ لفقد الشرط، و كذا لو جهل حاله إمّا بموت أو غيبة أو غيرهما لم تنعقد اليمين؛ لفوات الشرط. و لو قال: (و اللّٰه لأدخلنّ الدار إلّا أن يشاء زيد) فقد عقد اليمين و لكن له حلّها بالدخول قبل مشيئته، سواء شاء بعد ذلك أو لا؛ لحصول الحلّ بفعل مقتضي اليمين، فلا تؤثّر المشيئة بعده فيه، كما أنّها تنحلّ بما اشترطه في حلّها من مشيئة زيد بعدم الدخول، فإن لم يدخلها و شاء زيد أن لا يدخلها برّ بمشيئته أيضاً؛ لأنّه جعل الاستثناء مشيئة زيد.فإن قال زيد: (قد شئت أن لا يدخل) فقد انحلّت اليمين؛ لأنّ متعلّق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله، فكأنّه قال: لأدخلنّ إلّا أن يشاء زيد أن لا أدخل، فلا ألتزم بالدخول؛ لأنّ المستثنى و المستثنى منه متضادّان، و لذا كان الاستثناء من النفي إثباتاً و من الإثبات نفياً.و لمّا كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم الدخول، فإذا شاءه فقد حلّ اليمين، و لو فرض أنّه قد شاء الدخول فاليمين بحالها؛ لأنّ مشيئته بالفعل غير مستثناة.و لو قال: (و اللّٰه لا دخلت الدار إلّا أن يشاء فلان دخولها)، فإن قال فلان: (قد شئت أن تدخل) فقد سقط حكم اليمين؛ لأنّ الاستثناء من النفي إثبات كما عرفت. و حينئذٍ فإن دخل بعد ما شاء برّ يمينه، كما أنّه يبرّه أيضاً إن لم يدخل قبل مشيئة الدخول.نعم، إن دخل و قد شاء أن لا يدخل حنث و لا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك، و إن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضاً كما عرفت.هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الإطلاق أو مع قصده. أمّا لو قصد في استثنائه عكس ذلك بأن قال: (أردت بالاستثناء مخالفة مشيئته) فأردت بقولي: (لأدخلنّ الدار إلّا أن يشاء الدخول، فإنّي أُخالفه و لا أدخل)، و كذا لو قصد بقوله: (لا أدخل إلّا أن يشاء أن لا أدخل فإنّي أُخالفه و أدخل) قُبِلَ منه و دِينَ بنيّته.و ينعكس الحكم إن شاء في الأوّل قبل أن يدخل انحلّت اليمين و ارتفع وجوب الدخول؛ لوقوع الشرط، و إن شاء أن لا يدخل في الثاني انحلّت اليمين أيضاً؛ لوجود شرط الحلّ، و التضادّ بين المستثنى و المستثنى منه حاصل على هذا التقدير أيضاً . (انظر: يمين) ج‍ - الاستثناء في الطلاق: من جملة ما يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علّقه على شرط أو صفة لم يقع، كما إذا قال: (أنت طالق إن دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر).و لو قال: (أنت طالق إلّا أن يشاء زيد) لم يصحّ، و كذا لو قال: (إن شاء اللّٰه) . و نظير الطلاق في ذلك عقد النكاح. (انظر: طلاق، نكاح) د - الاستثناء في البيع: الاستثناء في البيع لا يوجب بطلان البيع، إلّا إذا كان الاستثناء موجباً لتعليق الصيغة على شرط أو صفة، كما إذا قال: (بعتك الدار إلّا إذا استأجرها زيد)، أو كان موجباً للجهالة و الغرر، كما إذا قال: (بعتك الدار إلّا جزءاً). و أمّا إذا قال - مثلاً -: (بعتك الدار إلّا هذه الغرفة منها) صحّ البيع و كان المبيع هو الدار بجميع أجزائها ما عدا الغرفة المستثناة .و يجري هذا الحكم في الإجارة و الصلح. (انظر: بيع) ه‍ - الاستثناء في الوقف: يصحّ الوقف فيما إذا وقف شاة و استثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء صيغة الوقف، و كذا يصحّ لو وقف بستاناً و استثنى ثمره الموجود أو ثمره سنةً واحدةً، و نحو ذلك. و يصحّ الوقف أيضاً إذا ما وقف عيناً مستثنياً مقدار مئونته ما دام حيّاً من منافع الوقف أو ما يعود إليه نفعه، فإنّ المستثنى في جميع ذلك يكون خارجاً عن الوقف. و كذا لو استثنى مقدار أداء دينه سواء كان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا، أو تقديم أداء الدين على الصرف في مصارف الوقف، و لا يضرّ تأخير الصرف في مصارف الوقف، فهو نظير وقف العين المستأجرة إلى مدّة.و بالجملة: انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفاً على نفسه و لا انتفاعاً بالوقف بما هو وقف . نعم، لو كان الاستثناء موجباً لتعليق الوقف على الشرط لبطل الوقف، كما إذا قال: (وقفت هذه الدار إلّا إذا جاء فلان) . (انظر: وقف) و - الاستثناء في الهبة: يجوز استثناء جزء من الموهوب، و لا يوجب ذلك بطلان الهبة، كما لو وهب أمته و استثنى الحمل أو الشاة و استثنى صوفها . (انظر: هبة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج11 , ص57)
sourceLink

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. و أدواته: إلا، و أخواتها، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. و لو قال قائل: مائة إلا تسعة و تسعين، لم يكن متكلما بالعربية، و كان عيا من الكلام. -: التعليق. و منه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى. و في الحديث الشريف: "من حلف على شيء، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى". -: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة و الاستعمال، كما نص عليه السيرافي.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص52)
sourceLink

هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلاّ أو بإحدى أخواتها، و من هنا كان الاستثناء معيار العموم، أو هو قول و صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول، فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى، و تبديل له على رأى آخر و هذا يخالف الاستثناء، لأن الاستثناء تغيير لمقتضى صيغة الكلام من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا. «الموسوعة الفقهية 270/2، 67/5، 108».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص135)
sourceLink

و هو استثناء شيء من قاعدة عامة أو حكم. * كما في قوله تعالى: لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ‌ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللّٰهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اَللّٰهِ اَلْمَصِيرُ [آل عمران: 28]، و قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ وَ لٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِيمٌ [النحل: 106]، و في كلتا الآيتين يعتبر حكم القضية استثناء من أمر حرام، و هو موالاة الكافرين في الآية الأولى، و الكفر في الآية الثانية. و الاستثناء في مورد الحظر و الحرمة لا يدل على أكثر من الجواز، مثل قوله تعالى: وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا [المائدة: 2]، في الأمر في مورد الحظر. - راجع: التخصيص
(
الدلیل الفقهي
, ص21)
sourceLink

-لغة إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.و أدواته:إلا،و أخواتها.قال أبو إسحق الزجاج:لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. و لو قال قائل:مئة إلا تسع و تسعين،لمي يكن متكلما بالعربية،و كان عبثا من الكلام. -:التعليق. و منه:التعليق على المشيئة،كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء اللّه تعالى.و في الحديث الشريف:«من حلف على شيء،فقال:إن شاء اللّه، فقد استثنى». -:يطلق على التقييد بالشرط في اللغة و الاستعمال،كما نصّ عليه السيرافي. الوضعي اصطلاحا:هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ[ابن حجر]. -عند الحنفية:تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب،و نفي و إثبات باعتبار الأجزاء.فالقائل:له علي عشرة،إلا ثلاثة، له عبارتان:مطولة،و هي ما ذكرناه،مختصرة:و هي أن يقول ابتداء:له على سبعة.و هو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا.أي بعد الاستثناء. و:إخراج الشيء من الشيء،لو لا الإخراج لوجب دخوله فيه و هذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة و حكما،و يتناول المنفصل حكما فقط. -عند الحنابلة:صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاة. و:إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. -في قول الراغب الأصفهاني:هو رفع ما يوجبه عموم سابق.و في القرآن الكريم: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ‌،إِلاّٰ أَنْ يَكُونَ‌ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّٰهِ بِهِ‌ [الأنعام:145]. الاستثناء العرفي:هو حقيقة عرفية تطلق على [إن شاء اللّه]،و إن مجازا في الأصل،لأنه شرط. [الدسوقي]. -عند المالكية:هو رفع للزوم اليمين. -عند الظاهرية:هو أن يحلف على شيء،ثم يقول موصولا بكلامه:إن شاء اللّه،أو:إلا أن يشاء اللّه،أو:إلا إن لا يشاء اللّه،أو نحوا من هذا. أو:إلا إن شاء،أو:إلا أن لا يشاء اللّه،أو:إلا أن بدّل اللّه ما في قلبي،أو:إلا أن يبدو لي،أو:إلا أن يشاء فلان،أو:إن شاء.و هذا هو الاستثناء الصحيح. -في قول الراغب الاصفهاني:هو رفع ما يوجبه اللفظ،كقوله:امرأتي طالق إن شاء اللّه. -عند الزيدية:صرف الأمر الذي حلف عليه، و هو دخول الدار،ورده حتى كأنه لم يقصده،و لم يحلف عليه.-عند الإباضية:إخراج بعض من كل، بمثل:إلا أن يشاء اللّه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص46)
sourceLink

هو التكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع الترتيب و نفي و إثبات باعتبار الإفرار، و قد يراد بالاستثناء: كلمة «إن شاء اللّه».
(
التعریفات الفقهیة
, ص23)
sourceLink

في اصطلاح النحويين:إخراج الشيء عما دخل فيه غيره،لأن فيه كفّا وردّا عن الدخول،و في اليمين:أن يقول الحالف: إن شاء اللّه تعالى،لأن فيه ردّ ما قاله بمشيئة اللّه تعالى.كذا في المغرب . ***
(
أنیس الفقهاء
, ص240)
sourceLink

اصطلاحاً: يستعمل الفقهاء لفظ الاستثناء تارة بمعنى إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الحكم الثابت للمستثنى منه على وجه لولاه لدخل فيه، والإخراج يكون ب‍ (إلّا) أو إحداى أخواتها، هكذا أُطلقه بعض الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب . وأُخرى يستعمل بمعنى منع دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه ب‍ (إلّا) أو إحدى أخواتها، وبه قال الحنفيّة . ¦¦
لغةً‌: الاستثناء من ثنيت الشيء ثنياً إذا عطفته وردّدته، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، فالاستثناء مصدر استثنى تقول: استثنيت الشيء من الشيء إذا أخرجته .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج2 , ص254)
sourceLink

- إنّ الإيجاب و السلب تارة يكون حكما حتما، و تارة شرطا و استثناء، فالإيجاب الحتم مثل قولك الشمس فوق الأرض و هو نهار، و الشرط مثل قولك إن كانت الشمس فوق الأرض فهو نهار. و كذلك حكم السلب مثله مثال ذلك ليست الشمس فوق الأرض و لا هو نهار. و الشرط و الاستثناء مثل قولك إن كانت الشمس ليست فوق الأرض فليس هو نهارا (ص، ر 1، 332، 15) - الاستثناء إخراج الشيء من الشيء لو لا الإخراج لوجب دخوله فيه. و هذا يتناول المتّصل حقيقة و حكما و يتناول المنفصل حكما فقط (جر، ت، 23، 5)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص46)
sourceLink

من حق الاستثناء في اللّغة العربيّة، أن يدخل على الجمل، فيخرج منها ما يصلح دخوله فيها، أو ما يجب دخوله على مذهب مخالفينا. رسائل الشّريف المرتضى 79/2. الإبانة عن اصول الدّيانه/ 202. جواز الاستثناء في الإيمان: اصول الدّين للبغداديّ‌ / 253. - الإيمان
(
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص17)
sourceLink

- إنّ الاستثناء ليس هو فرضا فقط؛ بل الاستثناء هو شهادة بالوجود و الحصول. و هذا الوجود على وجهين: أحدهما بحسب الأمر في نفسه فلا يكون نقيض التالي هناك باطلا البتّة، أو بحسب إقرار الخصم به (س، ق، 269، 11) - اعلم أنّ الاستثناء كالحدّ الأوسط (س، أ، 537، 2) - الاستثناء أعمّ من الوضع و يسمّى استثناء العين، و من الرفع و يسمّى استثناء النقيض (ه‍، م، 24، 19)
(
موسوعة مصطلحات علم المنطق
, ص26)
sourceLink

الاستثناء في أصول الفقه

الاستثناء - ورود لفظ‍‌ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ‍‌ آخر و كان المراد في اللفظ‍‌ الأول ما بقي بعد المستثنى منه. و هذا هو الفرق بين النسخ و الاستثناء، لأن النسخ كان فيه اللفظ‍‌ الأول مرادا كله طول مدته؛ و أما المستثنى منه فلم يكن اللفظ‍‌ الأول مرادا كله قط‍‌. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 45، 4). ¦¦
التخصيص و الاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها و كمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة. كقوله تعالى: وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ‌ (البقرة، 43/2؛ التوبة، 5 و 11؛ الحج، 141). فبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها، دون أن يخرج من لفظ‍‌ الزكاة شيئا. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 80، 4). ¦¦
الاستثناء: فهو ما جاء بلفظ‍‌ عام، ثم استثنى منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ‍‌. كقوله تعالى: إِلاّٰ عَلىٰ‌ أَزْوٰاجِهِمْ‌ (المؤمنون، 6/23). (ابن حزم، أصول الأحكام 4، 66، 13). ¦¦
من شروط‍‌ الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه، و هذا الذي عليه جماعة الناس. (الباجي، أحكام الأصول 1، 183، 2). ¦¦
الاستثناء نوعان: حقيقة، و مجاز... و ما هو مجاز منه فهو الاستثناء المنقطع، و هو بمعنى لكن أو بمعنى العطف. (السرخسي، الأصول 1، 42، 19). ¦¦
(شرط‍‌ الاستثناء) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقوله رأيت الناس إلا زيدا و لا تقول رأيت الناس إلا حمارا أو تستنثي جزءا ممّا دخل تحت اللفظ‍‌، كقوله رأيت الدار إلا بابها و رأيت زيدا إلا وجهه، و هذا استثناء من غير الجنس لأن اسم الدار لا ينطلق على الباب و لا اسم زيد على وجهه بخلاف قوله مائة ثوب إلا ثوبا. (الغزالي، المستصفى 2، 166، 5). ¦¦
أما الاستثناء فليس في مضمونه و لا في لفظه ما يقتضي رجوعه إلى ما تقدّمه، فوجب أن يكون حكمه مقصورا على ما يليه إذ قد صحّ‌ حكمه فيه، و من ادّعى رجوعه إلى ما تقدّم كان مدّعيا لتخصيص عموم بلا دلالة. (الجصّاص، الأصول 1، 269، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص179)
sourceLink

التخصيص يفارق الاستثناء، بدليل أنه يجوز بجميع أدلّة العقل و الشرع و لا يقف على حرف مخصوص. و الاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة، و لهذا يجوز تخصيص المعلوم من المجهول. و المجهول من المعلوم، و لا يجوز ذلك في الاستثناء بالعدد. (الكلوذاني، أصول الفقه 2، 84، 9). ¦¦
الاستثناء من الإثبات نفي، و من النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة. و دليلنا في ذلك أنّ‌ القائل إذا قال لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاَّ اَللّٰهُ‌ (الصّافات، 35/37) كان موحّدا مثبتا للألوهية للّه سبحانه و تعالى، و نافيا لها عمّا سواه. و لو كان نافيا للألوهية عمّا سوى الربّ‌ تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلى الربّ‌ تعالى، لما كان ذلك توحيدا للّه تعالى، لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية للّه تعالى. (الآمدي، إحكام الأحكام 2، 451، 10). ¦¦
(الاستثناء) عبارة عن إخراج بعض ما دلّ‌ اللفظ‍‌ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدلّ‌ عليه، و هو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ‍‌ إلا، أو ما يقوم مقامها. فالذات نحو رأيت زيدا إلا يده، و العدد إما متناه نحو له عندي عشرة إلا اثنين، أو غير متناه نحو اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، و محل المدلول نحو أعتق رقبة إلا الكفّار، و صلّ‌ إلا عند الزوال. (القرافي، تنقيح الفصول، 237، 6). ¦¦
لا يصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه اتّصال العادة، نصّ‌ عليه، و هو قول جماعة الفقهاء و المتكلّمين. (ابن تيمية، المسودة، 152، 2). ¦¦
الاستثناء نوعان: متصل و منقطع. أما المتّصل فهو الأصل... و أما المنفصل فما لا يصحّ‌ استخراجه من الأول لأن الصدر لم يتناوله فجعل مبتدأ مجازا قال اللّه تعالى: فَإِنَّهُمْ‌ عَدُوٌّ لِي إِلاّٰ رَبَّ‌ اَلْعٰالَمِينَ‌ (الشعراء، 77/26). (البخاري، أصول البزدوي 3، 260، 1). ¦¦
الفرق بين التقييد و الاستثناء أن التقييد يثبت أمرا لم يكن ثابتا بالأول، و الاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة. و أن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها، و الاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا. (البخاري، أصول البزدوي 3، 373، 7). ¦¦
القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: إنّ‌ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن و العرف، مثلا إذا قال: ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني، و يقول: إلاّ امرأة. و على هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا، إلاّ أن الاتّصال منه في اللفظ‍‌ و المعنى، و منه في المعنى خاصة. قال: و إذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله، و قد انفرد بحلّ‌ هذا الشكّ‌. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 3، 280، 21). ¦¦
الاستثناء يخرج الأعيان، و الشرط‍‌ يخرج الأحوال. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 3، 334، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص180)
sourceLink

مفهوم الاستثناء نحو لا إله إلاّ اللّه، و لا عالم في البلد إلاّ زيد، و نحو ما قام القوم إلاّ زيد. و هو يدلّ‌ على ثبوت ضدّ الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى مثبتا، أو إثباتا كان منفيّا. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 4، 49، 2). ¦¦
الاستثناء استخراج أي إخراج، و المراد به كما في التحرير إفادة عدم الدخول في الحكم. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 138، 23).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص181)
sourceLink

الاستثناء في اللّغة

استثنيت الشيء من الشيء: حاشيته. و الثّنيّة: ما استثني... الثّنوة: الاستثناء. و الثّنيان بالضم: الاسم من الاستثناء، و كذلك الثّنوى، بالفتح. و الثّنيا و الثّنوى: ما استثنيته... و الثّنيا المنهي عنها في البيع: أن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع. (لسان العرب، ثني، 124/14-125). ¦¦
الاستثناء: و يسمّى بالثّنيا بالضمّ‌ أيضا... هو عند علماء النحو و الأصول يطلق على المتّصل و المنقطع... و ظاهر كلام كثير من المحقّقين أن الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه، لظهور أنه فيها مجاز بحسب اللغة، و حقيقة عرفية بحسب النحو... و الاستثنائي عند المنطقيين قسم من القياس. (كشاف الاصطلاحات، الاستثناء؛ الاستثنائي، 143/1-144). ¦¦
الاستثناء في اللغة: المنع و الصرف، فينتظم الوضعي الذي هو ما يكون بأداته، و العرفي الذي هو التعليق بمشيئة اللّه تعالى. و لفظ‍‌ الاستثناء يطلق على فعل المتكلّم و على المستثنى و على نفس الصيغة، و المراد من قولهم: إن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع: صيغ الاستثناء، و أما لفظ‍‌ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع... و الاستثناء إيراد لفظ‍‌ يقتضي رفع ما يوجبه عموم اللفظ‍‌، أو رفع ما يوجبه اللفظ‍‌... و الاستثناء من قبيل الألفاظ‍‌... و الاستثناء يجري حقيقة في العام و الخاص، و التخصيص لا يجري حقيقة إلاّ في العام... و الاستثناء من النفي إثبات... هذا عند الشافعي. و قال أبو حنيفة: الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا، يعني أنه استخراج صوري و بيان معنوي، إذ المستثنى لم يرد أولا... و الاستثناء من النفي إثبات و بالعكس لكن بطريق الإشارة على معنى أن حكم الإثبات ينتهي به كما ينتهي بالغاية، و ذلك لأن الاستثناء في الحقيقة غاية للمستثنى منه، فمتى دخل على نفي ينتهي بالإثبات، و ما دخل على إثبات ينتهي بالنفي لانعدام علّة الإثبات، و سمّي هذا نفيا و إثباتا مجازا... و استثناء الأمر الكلّي من الحكم السلبي لا يدلّ‌ على خروج جميع أفراده من ذلك الحكم، بل خروج البعض كاف. و استثناء الشيء من جنسه يصحّ‌ و من غير جنسه لا يصحّ‌... و استثناء الكل من الكل لا يصحّ‌ إذا كان بلفظ‍‌ المستثنى منه... و الاستثناء كما يكون من المنطوق يكون من المفهوم أيضا. (الكليات، فصل الألف و السين، الاستثناء، 134/1-139).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص178)
sourceLink

الاستثناء في المنطق

إنّ‌ الاستثناء ليس هو فرضا فقط‍‌؛ بل الاستثناء هو شهادة بالوجود و الحصول. و هذا الوجود على وجهين: أحدهما بحسب الأمر في نفسه فلا يكون نقيض التالي هناك باطلا البتّة، أو بحسب إقرار الخصم به. (ابن سينا، الشفاء/القياس، 269، 11). ¦¦
الاستثناء أعمّ‌ من الوضع و يسمّى استثناء العين، و من الرفع و يسمّى استثناء النقيض. (الأبهري، هداية الحكمة، 24، 19).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص181)
sourceLink

الاستثناء المستغرق

Comprehensive exclusion كون المستثنى مساويا للمستثنى منه، كقول القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص51)
sourceLink

الاستثناء المعنويّ

هو استثناء الحصر الذي تحدث عنه المصري في باب الاستثناء و قال إنّه نوع وقع له فسماه بهذا الاسم ،و لكن المدني فضّل أن يسمى هذا النوع «الاستثناء المعنوي»لئلا يتوهم من لا له دربة في العربية ان«إلاّ»فيه هي الاستثنائية فيخبط خبط عشواء .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص67)
sourceLink

الاستثناء المنقطع

Disconnected exclusion ما لا يكون فيه المستثنى جزءا من جنس المستثنى منه. و يسمى هذا الاستثناء استثناء من غير الجنس، نحو قوله تعالى: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً إِلاّٰ قِيلاً سَلاٰماً سَلاٰماً [الواقعة 25/56 و 26]. و المراد بالجنس هنا، هو أن يكون اللفظ موضوعا لجنس، يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس، نحو: ما عندي ابن إلا بنت، فإنّ لفظ "الابن" جنس غير جنس لفظ "البنت". هو ما لا يتناول اللفظ الأول فيه اللفظ الثاني مطلقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص51)
sourceLink

الاستثناء المتصل

Connected exclusion هو ما كان فيه المستثنى جزءا من المستثنى منه. هو ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني. و يسمى هذا الاستثناء استثناء من الجنس، كما في قوله تعالى: وَ اَلْعَصْرِ إِنَّ اَلْإِنْسٰانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ [العصر: 1/103، 2، 3]. فالإنسان يتناول الذين آمنوا و غيرهم، ثم أخرج من ذلك الذين آمنوا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص51)
sourceLink

الاستثناء التامّ المتّصِل الموجَب

هو الاستثناء التامّ المتّصل الخالي من النفي أو شبهه، نحو: «نجح الطلاب إلاّ زيداً».
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص31)
sourceLink

إستثناء بعض الجملة

-استثناء بعض الجملة؛نحو قولك:رأيت زيدا إلاّ يده،و لا يقال في مثل هذا:إنه استثناء من الجنس،لأنّ الاستثناء من الجنس:هو أن يستثنى منهما آحاد الجنس مثل المستثنى منه، و أما استثناء بعض الجملة:فهو أن يخرج بعض الجملة،و ليست آحادها مثل ما استثنى منها (بج،حكف 3،185،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص111)
sourceLink

إستثناء بعد جمل

-الإستثناء بعد جمل بالواو قالت الشافعية للجميع،و الحنفية للأخيرة،و القاضي و الغزالي بالوقف،و الشريف بالإشتراك،أبو الحسين إن تبيّن الإضراب عن الأولى فللأخيرة مثل أن يختلفا نوعا أو إسما و ليس الثاني ضميره أو حكما غير مشتركين في غرض و إلا فللجميع.و المختار إن ظهر الإنقطاع فللأخيرة و الإتصال فللجميع و إلا فالوقف(حا،تلو 2، 15،139)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص110)
sourceLink

استثناء الحصر

وقع هذا النّوع للمصري و هو الذي سماه بهذا الاسم قال:«و من الاستثناء،نوع وقع لي فسميته استثناء الحصر،و هو غير الاستثناء الذي يخرج القليل من الكثير» .كقول القائل: إليك و إلا ما تحثّ الركائب و عنك و إلاّ فالمحدّث كاذب فان خلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح:لا تحث الركائب إلاّ اليك و لا يصدق المحدث إلا عنك،و لا يحصل هذا الحصر من الاستثناء السابق. و قد شرح المصري ذلك بقوله:«فان قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّٰ خَمْسِينَ عٰاماً لا يمنع أن يقال:إلا خمسين عاما و عاما لو لا توخي الصدق في الخبر.و قوله سبحانه: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ‌ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاّٰ إِبْلِيسَ‌ لا يمنع ان يقال: و رهطه،لو لا مراعاة الصدق،و لأنّ الصيغ التي قدرها المعترض لا يقع مثلها في الكلام الفصيح فانها عبارة أهل العي و الفهد.فان قلت:كل الاستثناء موضوع للحصر فلا اختيار لهذا الاستثناء على الأول،و ما قدرته في الاستثناء الأول يلزم مثله في هذا الاستثناء إذا أزلت منه التقديم و التأجير و أتيت بالكلام على استقامته.قلت:الذي ميّز هذا الاستثناء على الأول هو ما فيه من التقديم و التأجير فانه على الصورة التي جاء عليها يفيد حصرا أشد من حصر جنس الاستثناء كله». و ذكر الحموي و السيوطي هذا النوع و نسباه الى المصري ،و لكن المدني علّق على ذلك بقوله:«و أنا أقول:أما لفظ البيت فليس فيه استثناء و«إلاّ» المذكورة في صدره و عجزه ليست هي الاستثنائية و انما هي بمعنى«إن لم»فهي كلمتان«ان»الشرطية و«لا»النافية،مثلها في قوله تعالى: إِلاّٰ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللّٰهُ‌ ،لان تقدير البيت هكذا:«اليك تحث الركائب و الا»أي و إن لم تحث اليك لا تحث. و«عنك يحدث المحدث و إلا»أي و ان لم يحدث عنك فالمحدث كاذب.و أما معناه الذي ذكره فالاستثناء فيه ظاهر،فعلى هذا فالأليق أن يسمى هذا استثناء معنويا لئلا يتوهم من لا له دربة في العربية أن «إلاّ»فيه هي الاستثنائية فيخبط خبط عشواء» .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص66)
sourceLink

إستثناء وارد بعد جمل متعاطفة

-الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة عائد للكل حيث صلح له،لأنه الظاهر و قيل:إن سيق الكل لغرض واحد عاد للكل،نحو:حبست داري على أعمامي،و وقفت بستاني على أخوالي،و سبلت سقايتي لجيراني،إلاّ أن يسافروا،و إلاّ عاد للأخيرة و لما اتّفق معها في الغرض،نحو:أكرم العلماء،و احبس دارك على أقاربك،و أعتق عبيدك إلاّ الفسقة منهم. و قيل:إن كان بالواو عاد للكل لا بغيرها من حروف العطف.و عند أبي حنيفة و الرازي للأخيرة مطلقا،لأنه المتيقّن.موضوع الخلاف حيث لم يوجد قرينة،و إلاّ فعلى حسبها اتفاقا. و الاستثناء الوارد بعد مفردات؛أولى بأن يعود للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد (سو،حصل،2،123)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

مداخل هم ریشه الاِسْتِثْنَاء

الثاء و النون و الياء أصلٌ‌ واحد،و هو تكرير الشَّئِ‌ مرّتين،أو جعلُه شيئين متواليَين أو متباينين،و ذلك قولك ثَنَيْت الشّئَ‌ ثَنْيا .(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص391)sourceLink

اسماء

الثِّنْوةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثَّانِيَةالمعاهدة الثُّنائيةالمُثْنِيمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالثَّنِيَّانصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثَّنَائِيّاسم منسوب ثلاثی مجرد الثِّنَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِثنا عَشَرِيالمُسْتَثْنَىمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالثُّنَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثِّنَايَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثَّنِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِسْتِثْنَائِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مزید باب استفعالالأثنِيَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثِّنَاوَةمصدر ثلاثی مجرد المَثنِيّاسم مفعول ثلاثی مجرد الثَّنْوَىمشتق ثلاثی مجرد الإثْنَاءمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالثِّنيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثُّنْوَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثّنائيَّةمصدر ثلاثی مجرد المَثْنَوِىّمشتق ثلاثی مجرد المَثْنَىمصدر ثلاثی مجرد الثَّنِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثَّنَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلطَلاَّع الثَّناياالتَّثَنِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالثُّنُونجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأثناجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلثُنائِيَّات الفَلْقةالأثَانيجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثَّنَّايةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد الثَّوَانِيالاِنْثِنَاءمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالإثنينالثِّنْيَانالتَّثْنِيَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالثَّنْيَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثِّنَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثُّنَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأَثَانِينجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاِسْتِثْنَاءمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالثَّانيمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثِّنْيمصدر ثلاثی مجرد المَثانيجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَثْنِيَّةمشتق ثلاثی مجرد الاِثنانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثِّنَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثَّنْيمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتَثَنِّياسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالثَّانَوِىّمشتق ثلاثی مجرد الانْثِناءةمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالمُنْثنيمصدر میمی ثلاثی مزید باب انفعالالثِّنْيَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثَّنَوِيَّةالإثْنَوِيّمشتق ثلاثی مجرد الثُّنْيَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالثُّنْيَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأَثْنَاءجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِثْنَاةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثُّنْيجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُتَثَنَّىمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعّل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالثُّنَائِيّالاثْنَيْنيَّةمصدر ثلاثی مجرد الثناءانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الثَّنَايَاجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُثَنَّىمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمَثْنَاةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَثْنَوِيّةمشتق ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.