الإِشارَةُ هو الثابت بنفس الصيغة من غير ان سيق له الكلام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
تكون مع القرب و مع حضور الغيب و تكون مع البعد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص119) 
[في الانكليزية] Indication [في الفرنسية] Indication معناه بديهي و هي قسمان: إشارة عقلية و إشارة حسّية. و للإشارة ثلاثة معان: الأول المعنى المصدري الذي هو فعل، أي تعيين الشيء بالحسّ. الثاني المعنى الحاصل بالمصدر و هو الامتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهي إلى المشار إليه، و هذا الامتداد قد يكون امتدادا خطّيا، فكأنّ نقطة خرجت من المشير و تحركت نحو المشار إليه فرسمت خطّا انطبق طرفه على نقطة من المشار إليه، و قد يكون امتدادا سطحيّا ينطبق الخط الذي هو طرفه على ذلك الخط المشار إليه، فكأنّ خطّا خرج من المشير فرسم سطحا انطبق طرفه على خطّ المشار إليه، و قد يكون امتدادا جسميا ينطبق السطح الذي هو طرفه على السطح من الجسم المشار إليه فكأنّ سطحا خرج من المشير فرسم جسما انطبق طرفه على سطح المشار إليه. الثالث تعيين الشيء بالحسّ بأنه هنا أو هناك أو هذه بعد اشتراكها في أنها لا تقتضي كون المشار إليه بالذات محسوسا بالذات. و تفترق بأن الأول و الثاني لا يجب أن يتعلّقا أولا بالجوهر بل ربما يتعلقان أولا بالعرض و ثانيا بالجوهر لأنهما لا يتعلقان بالمشار إليه أولا، إلاّ بأن يتوجّه المشير إليه أولا، فكلّ من الجوهر و العرض يقبل ذلك التوجه و كذا ما هو تابع له. و الثالث يجب أن يتعلّق أولا بالجوهر و ثانيا بالعرض فإنه و إن كان تابعا لتوجّه المشير لكن التوجّه بأن المشار إليه هنا أو هناك لا يتعلّق أولا إلاّ بما له مكان بالذات، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في مقدمة الأمور العامة. و قد تطلق على حكم يحتاج إثباته إلى دليل و برهان كما وقع في المحاكمات، و يقابله التنبيه بمعنى ما لا يحتاج إثباته إلى دليل. و الإشارة عند الأصوليين دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له، و يسمّى بفحوى الخطاب أيضا، نحو: وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ففي قوله تعالى له إشارة إلى أن النسب يثبت بالأب، و هي من أقسام مفهوم الموافقة كما يجيء هناك، و في لفظ النصّ أيضا. و أهل البديع فسّروها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمّة، و هذا هو إيجاز القصر بعينه، لكن فرق بينهما ابن أبي الأصبع بأن الإيجاز [له] دلالة مطابقية، و دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام، فعلم منه أنه أراد بها ما تقدّم من أقسام المفهوم، أي أراد بها الإشارة المسمّاة بفحوى الخطاب، هكذا يستفاد من الإتقان في نوع المنطوق و المفهوم و نوع الإيجاز. و علم الإشارة قد سبق في المقدمة. ثم الإشارة إذا لم تقابل بالصريح كثيرا ما يستعمل في المعنى الأعم الشامل للصريح ، كما في چلپي المطول في تعريف علم المعاني. فعلى هذا يقال أشار إلى كذا في بيان علم السلوك، و إن كان المشار إليه مصرّحا به فيما سبق و أسماء الإشارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص201) 
فى اصطلاح اصول الفقه هو الثابت بنفس الصيغة من غير ان يساق له الكلام و هذا هو اشارة النص مثل قوله تعالى لِلْفُقَرٰاءِ اَلْمُهٰاجِرِينَ الآية*سيق الكلام لبيان ايجاب سهم من الغنيمة لهم*و فيه اشارة الى زوال املاكهم الى الكفار لانه تعالى سماهم فقراء*و الفقير اسم لعديم المال لا للبعيد عن الملك لان الفقر ضد الغناء*و الغني من يملك المال حقيقة لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا و ان كانت فى يده اموال*و ابن السبيل غنى و ان بعدت يده من المال لقيام ملكه و لهذا تجب عليه الزكاة*و قال السيد السند الشريف الشريف قدس سره ان اشارة النص هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود و لا سيق له النظم لقوله تعالى وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ *سيق الكلام لاثبات النفقة و فيه اشارة الى ان النسب الى الآباء و الاشارة بالسبابة عند الشهادة في التحيات سنة و عليه الفتوى*و في فتح القدير عن محمد في كيفية الاشارة يقبض خنصره و التى تليها و يحلق الوسطى و الابهام و يقيم المسبحة*و ما في الكيداني من ان الاشارة المذكورة مكروهة مردود* و قال شمس الائمة الحلوائي رحمه اللّه يقيم الاصبع عند(لا إله)و يضعها عند(الا اللّه) ليكون الرفع للنفى و الوضع للاثبات*و قال العارف باللّه الصمد بابا فتح محمد البرهانبوري في مفتاح الصلاة(بعضى دوستان ازين فقير استفسار كردند كه در التحيات وحده لا شريك له نيست وجه چه باشد گفته شد دو وجه احتمال دارد(يكى)آنكه باشاره انگشت چنانچه در حديث صحيح است كه بر شيطان از تبر آهنى سخت است كفايت نموده باشند(دوم)آنكه چون در معراج از فرشتگان اين كلمه وارد شد و آنجا محل شرك نبود تا دفع كرده شود)(ف 14)) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص120) 
انظر:أسماء الإشارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص86) 
هي الايماء عند المتقدمين لأنّ الاشارة هي الايماء يقال:أشار اليه باليد أي أومأ،و أشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيديه،و يقال:شوّرت اليه بيدي و أشرت اليه: اي لوّحت اليه . و عدّ الجاحظ الاشارة من أصناف الدلالات على المعاني ،لكنه لا يريد بها المعنى البلاغي الذي ذكره قدامة في باب«ائتلاف اللفظ و المعنى»و قال «هو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بايماء أو لمحة تدلّ عليها كما قال بعضهم و قد وصف البلاغة فقال:هي لمحة دالّة» ،و ذلك مثل قول امرئ القيس: فان تهلك شنوءة أو تبدّل فسيري إنّ في غسّان خالا بعزهم عززت و إن يذلوا فذلّهم أنالك ما أنالا فبنية هذا الشعر على أنّ ألفاظه مع قصرها قد أشير بها الى معان طوال فمن ذلك قوله:«تهلك»أو«تبدل»، و منه قوله:إنّ في غسّان خالا»،و منه ما تحته معان كثيرة و شرح طويل و هو:«أنا لك ما أنالا». و ذكرها الجاحظ مرة أخرى بهذا المعنى و ربطها بالوحي و الحذف و قال:«و رأينا اللّه-تبارك و تعالى- إذا خاطب العرب و الأعراب أخرج الكلام مخرج الاشارة و الوحي و الحذف،و اذا خاطب بني اسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا و زاد في الكلام» . و الى ذلك ذهب العسكري و ذكر البيتين السابقين. و فعل مثله الباقلاني ،و قال ابن رشيق:«و الاشارة من غرائب الشعر و ملامحه،و بلاغته عجيبة تدل على بعد المرمى و فرط المقدرة و ليس يأتي بها إلا الشاعر المبرّز و الحاذق الماهر،و هي في كل نوع من الكلام لمحة دالة و اختصار و تلويح يعرف مجملا و معناه بعيد من ظاهر لفظه» .و عدّ من أنواع الاشارة التفخيم، و الايماء،و التعريض،و التلويح،و الكناية،و التمثيل، و الرمز،و اللمحة،و اللغز،و اللحن،و التعمية، و الحذف،و التورية.و فعل مثل ذلك ابن سنان و التبريزي و البغدادي و المظفر العلوي و الحلبي و النويري .و قال عبد القاهر:«كذلك إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه الى السامع صريحا و جئت اليه من جانب التعريض و الكناية و الرمز و الاشارة،و كان له من الفضل و المزية و من الحسن و الرونق مالا يقل قليله و لا يجهل موضع الفضل فيه» . و قال المصري:«من الاشارة نوع يقال له اللحن و الوحي،و هو يجمع العبارة و الاشارة ببعد لا يفهم طريقه إلا ذو فهم،كما قال الشاعر: و لقد وحيت لكم لكيما تفطنوا و لحنت لحنا ليس بالمرتاب و قال ابن قيم الجوزية:«الاشارة أن تطلق لفظا جليا تريد به معنى خفيا،و ذلك من ملح الكلام و جواهر النثر و النظام» .و أدخل في هذا الفن بعض أمثلة الكناية، و ذلك لأنّه قسّم الاشارة الى أربعة أقسام: الاول:هو ما عرف به. الثاني:أن يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى الكبير. الثالث:المعميات و الالغاز. الرابع:التورية. و قال:«إنّ الإشارة في الحسن و الكناية في القبيح» ، و هذا هو الفرق بين الفنين عنده.و هذا التقسيم عودة الى تقسيم السكاكي للكناية الى تعريض و تلويح و رمز و ايماء و اشارة ،و كأنّ الاشارة جزء من الكناية،و إن كانت عبارة عبد القاهر:«و جئت اليه من جانب التعريض و الكناية و الرمز و الاشارة»توحي بان كل فن من هذه الفنون قائم بنفسه. و نقل السبكي تعريف قدامة و قال إنّها من الايجاز ،و ذهب الى ذلك السيوطي و قال إنّها إيجاز القصر بعينه .و فرّق المصري بينهما و قال إنّ دلالة اللفظ في الايجاز دلالة مطابقة،و دلالة اللفظ في الاشارة إما دلالة تضمن أو دلالة التزام ،أي أنّ الإشارة كالكناية و ليست كالإيجاز. و لم يخرج المتأخرون كالمدني عما بدأه قدامة بل أرجع الاشارة اليه و ذكر أنّها من مستخرجاته،و لا تكاد أمثلته تخرج على أمثلة السابقين. و من أمثلة الاشارة قوله تعالى: وَ غِيضَ اَلْمٰاءُ ،فان ذلك يشير الى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض و مطر السماء و لو لا ذلك لما غاض. و منه قوله: وَ مٰا كُنْتَ بِجٰانِبِ اَلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنٰا إِلىٰ مُوسَى اَلْأَمْرَ ،فقد أشارت لفظة الأمر الى ابتداء نبوة موسى-عليه السّلام-و خطاب اللّه له،و اعطائه الآيات البينات من إلقاء العصا لتصير ثعبانا و إخراج يده بيضاء و إرساله الى فرعون و سؤاله شدّ عضده بأخيه هارون الى جميع ما جرى في ذلك المقام.و قوله تعالى: فِيهٰا مٰا تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ فألمح الى كل ما تميل النفوس اليه من الشهوات و تلتذه الأعين من المرئيات. و منه قول زهير: فاني لو لقيتك و اتّجهنا لكان لكل منكرة كفاء أي:قابلت كل منكرة بكفئها. و من أمثلة الوحي و الاشارة بضرب من الاستعارة قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد و قد بلغه عنه تلكؤه عن بيعته:«أراك تقدّم رجلا و تؤخر أخرى فاذا قرأت كتابي هذا فاقعد على أيهما شئت». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص122) 
حركة للعين، أو لليد، أو للرأس، أو لغيره، من أعضاء الجسم ترافق الكلام لتوكيده أو لإكماله، أو لإضافة معنى خاصّ إليه. و الإشارة، في علم المعاني، هي إيماء المتكلِّم إلى معانٍ شتّى بلفظ وجيز، نحو الآية: وَ غِيضَ اَلْمٰاءُ (هود: 44) إشارة إلى انقطاع المطر، و جفاف الأنهار و البحار، و غير ذلك. و انظر: أسماء الإشارة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص61) 
من أشار إليه إذا عينه بيده و نحوها. Allusion,pointing 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص65) 
-الإشارة-تكون باللفظ و تكون ببعض الجوارح و هي تنبيه المشار إليه أو تنبيه عليه(حز، حكا 22،47،1) -الإشارة بخلاف الضمير،و هي عائدة إلى أبعد مذكور،و هذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو هما،فإن كانت بهذا أو هذه،فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة،و هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة،و لا يعرف نحوي أصلا غير ما ذكرنا(حز،حكا 4، 10،27) -(الإشارة)فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام و مقصوده،كفهم تحريم الشتم و القتل و الضرب منقوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا (غز،مس 3،190،2) -(الإشارة)هو المفهوم و معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه و يسمّى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق،و إلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم و ربما سمّي هذا دليل الخطاب و لا إلتفات إلى الأسامي.و حقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدلّ على نفيه عمّا يخالفه في الصفة(غز،مس 4،191،2) -الإشارة من الأخرس معتبرة و قائمة مقام العبارة في كل شيء:من بيع و إجارة و هبة و رهن و نكاح و طلاق و عتاق و إبراء و إقرار و قصاص، إلاّ في الحدود و لو حدّ قذف،و هذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود.و في رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة و تمامه في الهداية.(نج،نظر،15،407) -الدلالة في العبارة و الإشارة أعمّ من المطابقة و التضمّن و الالتزام بخلاف الدلالة و الاقتضاء (مل،مرق 6،124،1) -الألفاظ أي العبارة و الإشارة و الدلالة و الاقتضاء(تطلق)على النظم و على الحكم (مل،مرق 8،74،2) -في الإشارة النظم و المعنى جميعا و في الدلالة المعنى فقط(مل،مرق 5،79،2) -الدلالة اللفظية...أربعة أقسام:(عبارة و إشارة و دلالة و اقتضاء)،وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا،و الأولى إما مقصودة و هي العبارة أو لا،و هي الإشارة،و الثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة،و إلاّ فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء،و إلاّ فهي من التمسّكات الباطلة(با،يسر 16،86،1) -الوقوف على المعنى المراد:و هو أربعة أيضا، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم،فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص،و إلاّ فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة، و إن توقّفت فبالاقتضاء،و إن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة،و إلاّ فهو الاستدلالات الفاسدة،و كذلك الاستقراء (سو،حصل،2،221) -الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا،فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة و إلا فهو الإشارة. و إن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء(برد،برص،6،364) -"معاني الألفاظ"،فإنهما ليست بجميع"وجوه الوقوف عليها"في درجة واحدة أيضا من القوة و الرجحان،فالمعنى في عبارة ما:-قد"يراد قصدا"،لأن الكلام قد سيق من أجله،-و قد "يفهم منه تبعا"أي لا قصدا،لأن الكلام لم يكن مسوقا من أجله.و على هذا جاء في كتب أصول الفقه:-أن هناك معاني يوقف عليها بالعبارة قصدا،بمعنى"أن الكلام إنما سيق من أجل تلك المعاني"؛و أن هنالك معاني يوقف عليها بالعبارة إشارة،أي لا قصدا؛و معنى ذلك"أن العبارة لم تكن مسوقة من أجل تلك المعاني"(دوا،دخل،8،120) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص179) 
Allusion,pointing (- إشارة النص) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص61) 
الإشارة في اللغة: التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي ترادف النطق في فهم المعنى . و الإشارة إذا استعملت ب (على) يكون المراد الإشارة بالرأي، و إذا استعملت ب (إلى) يكون المراد الإيماء باليد . و الإشارة عند الأصوليين: دلالة اللفظ على المعنى من غير سياق الكلام له، و يسمى بفحوى الخطاب أيضا نحو: وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف) ، ففي قوله: (له) إشارة إلى أن النسب يثبت للأب، و هي من أقسام مفهوم الموافقة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص52) 
مصطلح يرد في مبحث اللغة و موضوعها في كتب الأصول. و هو أن تشير إلى شيء، سواء أ كانت الإشارة حسّيّة، أو غير حسية، و سواء أ كان المشار إليه تتعذّر الإشارة الحسية إليه كذات الباري، و المعدومات، أو لا تتعذر الإشارة إليه، و سواء أفادت تحديد ما يمكن الإشارة إليه، أو لم تفد كالأشياء ذوات اللون و الطعم و الحركة، إذ لا يمكن بطريق الإشارة تحديد الجهة المرادة من هذه الجهات الثلاث. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص30) 
هي غير المقصود للمتكلم. و بكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام. و مثاله مجموع قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً و قوله تعالى: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و إن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص25) 
أوّلا - التعريف: *لغة: الإشارة: الإيماء بالكفّ أو العين أو الرأس أو الحاجب، و هي ترادف النطق في تفهيم المعنى، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل. و الإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسّية.و إشارة ضمير الغائب و أمثالها ذهنية. و إذا عدّيت الإشارة ب (إلى) فيكون المراد بها الإيماء، أمّا لو عدّيت ب (على) فيراد منها الإشارة بالرأي. يقال: أشار إليه باليد، إذا أومأ، و أشار عليه بكذا، إذا أمره و أعطاه رأيه، و هي الشورى . *اصطلاحا: لا تخرج الإشارة في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغوي المذكور. و يستعملها الاصوليّون بمعنى خاص يعبّرون عنه ب (دلالة الإشارة)، و هي دلالة اللفظ على معنى لازم لم يقصد بالسياق و العبارة ، و سيأتي الكلام فيها مجملا. و كذا الإطلاق الثاني للإشارة، و هو ما إذا كان المراد بها الإشارة بالرأي، فإنّه يبحث تحت عنوان (استشارة) أو (شورى)، و ليس مقصودا بالبحث هنا، و إنّما المقصود هو المعنى الأوّل، و هو ما إذا كان المراد بها الإيماء. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: الدلالة: و هي الإرشاد و ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه ، فهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. و استعملها الفقهاء بهذا المعنى. و الدلالة أعمّ من الإشارة من هذه الناحية، قال الشهيد الثاني: «الدلالة أعمّ من الإشارة مطلقا؛ لتحقّقها بالإشارة و الكتابة و القول و غيرها، و اختصاص الإشارة بأجزاء البدن كاليد و العين و الرأس» . و هذا ما ذكره غيره أيضا . ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: قد تصدر الإشارة من الإنسان بوصفها فعلا من الأفعال، و قد تصدر منه باعتبار أنّها بدل عن اللفظ و الكلام.و في القسم الأوّل لا فرق بين الأخرس و غيره من حيث الحكم، و أمّا القسم الثاني فيفرّق فيه بين الأخرس و من بحكمه، و بين غيره ممّن هو قادر على الكلام كما سيتّضح جليّا من خلال ذكر موارد كلا القسمين: الأوّل - حكم الإشارة بوصفها فعلا من الأفعال: و الإشارة بهذا اللحاظ - و بغضّ النظر عن صدورها من الأخرس أو غيره - لها أحكام عديدة نذكر بعضها فيما يلي: 1 - الإشارة إلى شيء في الصلاة: ذكر بعض الفقهاء أنّ الإشارة باليد و الإيماء بالرأس في الصلاة لإفهام المخاطب عند إرادة الحاجة غير مبطل للصلاة، بل ادّعي الإجماع على ذلك ؛ لبعض الأخبار : منها: خبر الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح...» . و منها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه و يشير بيده...» . و قد اعتبروا ذلك خروجا بالدليل عن القاعدة التي بنوا عليها بطلان الصلاة بالفعل الكثير.و إن خالف هذه القاعدة بعض الفقهاء و حصروا المبطل بالماحي لصورة الصلاة . قال المحقّق النراقي في بحث مبطلات الصلاة: «لا يخفى أنّ ههنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه و إن كان كثيرا، بل و لو كان ماحيا للصورة؛ إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل، فيجوز غسل الرعاف و... و الإيماء و...كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات» . (انظر: صلاة) 2 - الإشارة في تسليم الصلاة: صرّح جمع من الفقهاء بأنّه يستحبّ لإمام الجماعة أن يومئ في التسليم الأخير في الصلاة بصفحة وجهه إلى يمينه، و يستحبّ للمنفرد أن يومئ بمؤخّر عينه إلى يمينه ، بل عزي ذلك إلى المشهور . و أمّا المأموم فإنّه يسلّم إلى الجانبين إذا كان على يساره أحد، و إلاّ فعن يمينه، و يومئ بصفحة وجهه على المشهور المصرّح به في أكثر كلماتهم . و ناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه على أساس اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال و تضاربها . (انظر: تسليم) 3 - الركوع و السجود بالإشارة: تقوم الإشارة و الإيماء مقام الركوع و السجود حال العجز عنهما و تعذّرهما، فلو عجز المكلّف عن الإتيان بالركوع و السجود أومأ و أشار إليهما، و هذا حكم إجماعي عند الفقهاء . و تتحقّق الإشارة بحركة الرأس، فإن عجز فبالعينين؛ لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود، قال: «يومئ برأسه إيماء...» . و تقوم الإشارة مقام الركوع و السجود حال العجز و التعذّر في موارد اخرى ذكرها الفقهاء: منها: صلاة المطاردة أو شدّة الخوف . و منها: صلاة العريان . و منها: صلاة المتوحّل و الغريق . و ربما تكفي الإشارة عن الركوع و السجود مطلقا و لو مع عدم العجز، كما نصّوا على ذلك في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، بل و الماشي في الحضر؛ للإجماع عليه كما في الرياض ، فيكتفى هنا بالإشارة و الإيماء للركوع و السجود. و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: ركوع، سجود) 4 - الإشارة إلى الحجر الأسود: صرّح جمع من الفقهاء باستحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف باليد أو بسائر أعضاء البدن ، فإن لم يتمكّن من الاستلام أشار إليه بيده بلا خلاف ، بل هو ممّا نصّ عليه الفقهاء ، و تدلّ عليه بعض الأخبار كرواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام: «...فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه...» . و أمّا فاقد اليد فيشير إليه بوجهه، و هو مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء . و كذا يستحبّ استلام الحجر الأسود عند إرادة الخروج إلى السعي ؛ لصحيح معاوية بن عمّار . (انظر: طواف، سعي) 5 - إشارة المحرم إلى الصيد: يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد و الدلالة عليه ليصيده آخر بلا خلاف فيه بين الفقهاء ، بل عليه الإجماع المصرّح به في جملة من عبائرهم و الأخبار به مستفيضة ، كصحيح الحلبي: «لا تستحلنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا تدلنّ عليه محلاّ و لا محرما، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمّده» . و إنّما تحرم الإشارة و الدلالة على الصيد إذا كان المدلول جاهلا و مريدا للصيد، أمّا إذا كان عالما به أو لم يقصد الصيد أصلا فلا تحرم الإشارة إليه . و من الواضح أنّ الإشارة بعنوانها ليست محرّمة هنا، و إن وردت في الرواية، و إنّما تحرم بوصفها دلالة على الصيد، فالمحرّم هو الدلالة عليه لا مجرّد الإشارة مع عدم الدلالة، كما لو لم يكن هناك أحد بجانبه. (انظر: إحرام) 6 - التعيين بالإشارة: جعلت الإشارة في بعض الموارد وسيلة من وسائل التعيين: منها: تعيين إمام الجماعة بالإشارة: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المأموم لا بدّ له من تعيين إمام الجماعة، و يحصل ذلك إمّا باسمه أو بصفته أو بالإشارة الخارجية أو الذهنية، بل كأنّه مجمع عليه كما ذكر المحقّق النجفي . (انظر: صلاة الجماعة) و منها: تعيين العين المستأجرة بالإشارة: ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية الإشارة في التعيين المعتبر في إجارة الأعيان و الأعمال، قال المحقّق الحلّي: «و لا تصحّ إجارة العقار إلاّ مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معيّن موصوف بما يرفع الجهالة» . (انظر: إجارة) و منها: تعيين الزوجين بالإشارة: يشترط في النكاح تعيين كلّ واحد من الزوجين؛ ليقع التراضي عليه ، و هو ممّا لا خلاف فيه ، بل دعوى الإجماع عليه . قال المحقّق الكركي: «يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّنا إجماعا، و ينبّه عليه أنّ كلّ عاقد و معقود عليه لا بدّ من تعيينهما كالمشتري و المبيع، و لامتناع تعلّق النكاح و استحقاق الاستمتاع بغير معيّن» . و يحصل امتياز الزوج و الزوجة عن غيرهما و لو بالإشارة الرافعة للاشتراك أو غير ذلك ممّا يميّزهما و يشخّصهما في الواقع. (انظر: نكاح) و منها: تعيين المطلّقة بالإشارة: اشترط جمع من الفقهاء تعيين المطلّقة ، و ذلك بأن يقول الزوج مثلا: (فلانة طالق) بذكر اسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة الرافعة للاشتراك مع فرض التعدّد، كأن يقول: (هذه طالق) و قد عزاه غير واحد إلى المشهور، بل جعله السيّد المرتضى ممّا انفردت به الإمامية . و هذا الأمر جار في غير الطلاق كاللعان و غيره . (انظر: طلاق، لعان) 7 - إشارة القاضي إلى الخصوم: يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في كلّ شيء حتى في نظره و إشارته ، بل هو المشهور بين الفقهاء ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، و في النظر، و في المجلس» ، و نحوه النبوي . و خالف في ذلك ابن إدريس الحلّي حيث ذهب إلى الاستحباب، و اختاره العلاّمة الحلّي في خصوص كتاب المختلف ، و قوّاه المحقّق النجفي ؛ استضعافا لدليل الوجوب، و للأصل . (انظر: قضاء) 8 - الإيماء و الإشارة بالعين: من اختصاصات النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تحريم خائنة الأعين عليه، و هو الغمز بها، بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر و يشعر به الحال، و لا يحرم ذلك على غيره إلاّ في محظور.ذكر ذلك جمع من الفقهاء في كتاب النكاح، عند حديثهم عن خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قال الشهيد الثاني: «الأشهر أنّ ذلك مختصّ بغير حالة الحرب» . (انظر: اختصاصات النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) القسم الثاني - الإشارة بدلا عن الكلام: و الكلام فيه يقع في عدّة مواطن نتعرّض إليها إجمالا فيما يلي: أ - إشارة القادر على الكلام: عمدة حديث الفقهاء في حكم إشارة القادر على التكلّم نجدها في كلماتهم في العقود و الإيقاعات: ففي البيع و نحوه يختلف الفقهاء في اشتراط الصيغة، فمن يذهب إلى اشتراطها و أنّ المعاطاة لا تفيد بيعا، لا يقبل بالإشارة لتقوم مقام النطق و التلفّظ مع القدرة على إيقاع البيع بالصيغة، و هذا ما نسب إلى المشهور . و لعلّ هذا هو مراد - أو قريب من مراد - من ذكر أنّ الإشارة مع القدرة على التلفّظ تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ؛ أو تفيد الإباحة كالمعاطاة . و أمّا من يرى المعاطاة بيعا لا تختلف عنه في شيء، فإنّه يرتب آثار البيع على الإشارة و لو من القادر، طبقا للقاعدة عنده. و هذا ما يفهم ممّا نقل عن الشيخ المفيد من الاكتفاء بمجرد التراضي و لو بالإشارة و القرائن و إن لم تحصل بينهما ألفاظ دالّة على ذلك ، بل اختاره صريحا المولى النراقي، حيث قال: «تكفي الإشارة المفهمة للنقل بعنوان البيع إذا أفادت القطع، و كذا الكتابة، سواء تيسّر التكلّم أو تعذّر» . فالمسألة تابعة تماما للمبنى الذي يختاره الفقيه في بحث المعاطاة. (انظر: بيع، معاطاة) أمّا العقود الإذنية المفيدة للإذن كالوديعة و الوكالة و العارية فذهب جمع من الفقهاء إلى القول بقيام الإشارة فيها مقام اللفظ، فجوّزوا إبقاع العقود الإذنية بالإشارة. و قد نسب الشيخ الأنصاري ذلك إلى الفقهاء حيث قال: «و الظاهر أنّهم توسّعوا في هذه العقود فجوّزوا الفعل في إيجابها، لا أنّ الفعل فيها من قبيل المعاطاة في العقود» . إلاّ أنّ المحقّق النجفي يرى أنّ هذه العقود عند ما تتحقّق بالفعل و الإشارة فإنّها تفيد معنى المعاطاة في ذلك العقد و لا تفيد معنى العقد، فتكون الوكالة مثلا معاطاتية لا عقدية . و في الوصية نسب إلى المشهور القول باعتبار اللفظ في إيجاب الوصيّة مع التمكّن منه، فلا تكفي الإشارة حينئذ ، خلافا لما يظهر من جماعة من الفقهاء المتأخرين من كفاية الإشارة الدالّة مع إمكان النطق. (انظر: وصيّة) ب - إشارة العاجز عن الكلام: تقوم الإشارة مقام اللفظ عند التعذّر لخرس أو غيره، و هو ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، بل بناء السيرة العقلائية على الاكتفاء بإشارة العاجز عن النطق في إظهار المقاصد و المنويّات ، و بيانه إجمالا كما يلي: 1 - إشارته في العبادة: لا خلاف في وجوب الإشارة عند العجز عن النطق في تكبيرة الإحرام و القراءة في الصلاة و غيرهما من الأذكار و نصّ الفقهاء أيضا في كتاب الحجّ في مسألة استلام الحجر و التلبية على كفاية الإشارة في ذلك . (انظر: أخرس، حجّ، صلاة) 2 - إشارته في العقود و الإيقاعات: لو تعذّر النطق لخرس أو غيره كفت الإشارة المفهمة في العقود و الإيقاعات على حدّ سواء ، بلا خلاف فيه في طلاق الأخرس . و وجّه ذلك بعضهم بقوله: «إنّ كلّ عقد و إيقاع ينشأ بما يكون مبرزا له عرفا تشمله العمومات، إلاّ إذا ثبت بالدليل اعتبار مبرز خاصّ فيه بحيث لو انشئ بغيره لم يكن ممّا يترتّب عليه الأثر المقصود، فلو فرض قيام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود و الإيقاعات و اغمض عن المناقشة فيه، كان ذلك مختصّا بالقادر على التلفّظ، فالعاجز عنه ينشئ العقد و الإيقاع بكلّ مبرز عرفي، و لا دليل على حصر المبرز في حقّه باللفظ، فالأخرس و غيره ممّا يعجز عن التكلّم يصحّ عقده و إيقاعه بكلّ مبرز حصل، فلا ترتيب بين المبرزات للأخرس كما قيل» .(انظر: أخرس، عقد) ج - الإشارة في السلام و ردّه: أمّا فيمن تعذّر فيه النطق - كالأخرس - أو تعذّر فيه السماع - و هو الأصمّ - فذكر بعض الفقهاء : أنّ انعقاد سلام الأخرس إنّما هو بالإشارة، و كذا ردّه السلام.هذا في الأوّل. و في الثاني - أي الأصم - لا معنى للإشارة منه، إذا أراد هو أن يسلّم أو يردّ السلام، لفرض قدرته على الكلام، لكن لو اريد السلام عليه لزم ضمّ الإشارة إلى اللفظ ليحصل تفهيمه، و كذا لو اريد الجواب على سلامه، على ما ذكره العلاّمة الحلّي . و أمّا في القادر على النطق فلا تكفي الإشارة عن اللفظ في الردّ لوجوب الإسماع في الصلاة و غيرها، بل ذكر المحقّق البحراني: أنّه الظاهر من كلام الأصحاب ؛ لإطلاق رواية ابن القدّاح و غيرها. نعم، في حال الصلاة خاصّة قيل بعدم وجوب الإسماع ؛ لصحيح منصور بن حازم و محمّد بن مسلم ، و حينئذ يسلّم خفيا و يشير بإصبعه كما في الرواية. لكن حملهما جماعة على التقية؛ لأنّ المشهور عند الجمهور عدم الردّ لفظا، بل بالإشارة. (انظر: أخرس، أصم، تحية) د - تعارض الإشارة و العبارة: اختلف الفقهاء فيما لو تعارضت الإشارة مع النصّ فذكر الشهيد في القواعد و الفوائد: «إذا تعارضت الإشارة و العبارة ففي ترجيح أيّهما وجهان» . و ذكرت بعض المصاديق لهذه الكلّية في أبواب متفرّقة من الفقه: منها: ما ذكره بعضهم من أنّ وجهي الصحّة و البطلان يأتيان فيما لو قال: بعتك فرسي هذا و كان بغلا، فترجيح الإشارة على الاسم يعني الصحّة، و عكسه يعني بطلان العقد. و منها: ما لو قال: زوّجتك هذه فاطمة و أشار إليها و كان اسمها زينب، ففي صحّة العقد وجهان؛ لوجود الإشارة فيلغى الاسم، و العدم؛ لانتفاء المسمّاة بفاطمة ، و قوّى بعضهم الأوّل . (انظر: نكاح) و منها: ما لو قال: خالعتك على هذا الثوب الصوف و كان قطنا . و منها: ما ذكروه في بعض مسائل الأيمان، كما لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا، فإنّه ممّا تعارض فيه الاسم و الإشارة؛ لأنّ (هذه) تقتضي تعلّق اليمين بها ما دامت موجودة و إن تغيّرت، و تقييدها بالحنطة و الدقيق و نحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد. و أجود الوجهين كما اختاره جماعة عدم الحنث؛ لأنّ اسم الحنطة قد زال بالطحن و صورته قد تغيّرت. و الثاني: الحنث، و قد اختاره ابن البرّاج . قال المحقّق النجفي: «لعلّ المتّجه في المسألة مع فرضها بالإشارة و الاسم ترجيح الإشارة، فيحنث حينئذ بالخبز، مع احتمال العدم» . (انظر: أيمان) ه - دلالة الإشارة: الإشارة عند الاصوليّين قسم من الدلالات، فإنّ جمعا منهم قسّموا الدلالة إلى: دلالة اقتضاء، و دلالة إيماء و تنبيه، و دلالة إشارة، و عرّفوا دلالة الإشارة بأنّها دلالة الكلام على أمر لازم لمدلوله عرفا لزوما غير بيّن أو بيّنا بالمعنى الأعمّ . و مثاله قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً مع قوله تعالى: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ ، حيث دلّ على أقلّ مدّة الحمل و هو ستّة أشهر. و منه دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدّمته عند من يبني على ذلك. و تفترق دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء و دلالة الإيماء بأنّ دلالة الإشارة غير مقصودة للمتكلّم بالقصد الاستعمالي بحسب العرف بخلاف الدلالتين الاخريتين، فإنّه يشترط القصد عرفا فيهما . و تفصيله موكول إلى علم الاصول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص164) 
الإيمان باليد أو الرأس و هي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص46) 
الإيماء باليد أو الرأس و هي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص27) 
مفهوم الإشارة في اللغة و العرف بيّن؛ فإنّها الإيماء و التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم بالنطق، كالإيماء بالأنامل، و الكفّ، و العين، و الحاجب، و غيرها. و قد وقع البحث عنها في الفقه في موارد كثيرة؛ فيمن لا يقدر على التكلّم كالأخرس، أو من عرض له ذلك لجهة اُخرى إذا دلّت على مقصود المشير على نحو الاطمئنان، و حينئذٍ فتقوم مقام كلّ لفظ إخباري أو إنشائيّ دالّ على المقصود، كالشهادات، و الأقارير، و جميع العقود و الإيقاعات. فيصحّ إنشاء البيع بها و الشراء و النكاح و الوصيّة و الطلاق و العتق و الإبراء، بل و تقوم مقام ما يدلّ على الإسلام من التكلّم بالشهادتين، و ما يثبت به الكفر من ألفاظ الارتداد مع العلم بالمقصود، و تقوم مقام تكبير الصلوات و أذكارها الواجبة و المندوبة، بل و الركوع و السجود في بعض الأحيان، و مقام تلبيات الإحرام، و الابتداء بالسلام و جوابه، فتندب و تجب، و مقام الإنكار في الدعاوي و الأيمان الأصليّة و المردودة، و مقام القذف بشرائطه، و قذف الرجل لزوجته، و نفي ولدها عنه، و لعانه عند الحاكم و لعانها. ثمّ إنّ الجميع مشروط كما عرفت بالعجز عن النطق. و أمّا الكتابة، فهل يكتفي بها أيضاً مع القدرة على الكتابة، أو تقدّم عليها، أو تقدّم الكتابة، أو يفصل بين ما كان مدلولها من قبيل الإنشاء كالعقود و الإيقاعات فتقدّم على الكتابة، و بين ما كان مدلولها الإخبار فتقدّم الكتابة، وجوه؛ و التفصيل في الفقه. ثمّ إنّه تثبت دلالة الإشارة على المقصود بالعلم بحاله، و بالبيّنة المفسّرة لها، و بالكتابة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص79) 
مفهوم الإشارة في اللغة و العرف بيّن، فإنها الإيماء و التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم بالنطق، كالإيماء بالأنامل و الكف و العين و الحاجب و غيرها. و قد وقع البحث عنها في الفقه في موارد كثيرة، في من لا يقدر على التكلم كالأخرس، أو من عرض له ذلك لجهة أخرى إذا دلت على مقصود المشير على نحو الاطمئنان، و حينئذ: فتقوم مقام كل لفظ إخباري أو إنشائي دال على المقصود؛ كالشهادات و الإقرارات، و جميع العقود و الإيقاعات، فيصح إنشاء البيع بها، و الشراء و النكاح و الوصية و الطلاق و العتق و الإبراء؛ بل و تقوم مقام ما يدل على الإسلام من التكلم بالشهادتين، و ما يثبت به الكفر من ألفاظ الارتداد مع العلم بالمقصود، و تقوم مقام تكبير الصلوات و أذكارها الواجبة و المندوبة؛ بل و الركوع و السجود في بعض الأحيان، و مقام تلبيات الإحرام و الابتداء بالسلام و جوابه، فتندب و تجب، و مقام الإنكار في الدعاوى و الأيمان الأصلية و المردودة، و مقام القذف بشرائطه، و قذف الرجل لزوجته، و نفي ولدها عنه و لعانه عند الحاكم و لعانها. ثم إن الجميع مشروط-كما عرفت-بالعجز عن النطق، و أما الكتابة:فهل يكتفى بها أيضا مع القدرة على الكتابة، أو تقدم عليها، أو تقدم الكتابة، أو يفصل بين ما كان مدلولها من قبيل الإنشاء؛ كالعقود و الإيقاعات فتقدم على الكتابة، و بين ما كان مدلولها الإخبار فتقدم الكتابة؟ ثم إنه تثبت دلالة الإشارة على المقصود بالعلم بحاله، و بالبيّنة المفسرة لها و بالكتابة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص15) 
لغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النّطق، فهي الإيماء إلى الشيء بالكف، و العين، و الحاجب و غيرها، و أشار عليه بكذا: أبدى له رأيه. و هي عند الإطلاق حقيقة في الحسية، و تستعمل مجازا في الذهنية كالإشارة بضمير الغائب و نحوه، فإن عدى ب «إلى» تكون بمعنى الإيماء باليد و نحوها، و إن عدى ب «على» تكون بمعنى الرأي. و الإشارة في الاصطلاح: عند الأصوليين: هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به، و لكنها لازمة له. كدلالة قوله تعالى: لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . [سورة البقرة، الآية 236] على صحة النكاح. أما عبارة النص، فهي المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، و يكون هو المقصود من سياقه: هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسق له الكلام. التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي مرادف النطق في فهم المعنى. إشارة النص: ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه بشيء أو ينقص عنه. هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود و لا سيق له النص كقوله تعالى:. وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ . [سورة البقرة، الآية 233]. سيق لإثبات النفقة، و فيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء، و أن الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد، فالإيماء عندهم أخص من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء و اللغويين، سواء في مفهوم الإيماء و الإشارة مطلقا أو الخفية، و أجاز الغزالي تسمية الإيماء إشارة. انظر: «ميزان الأصول، السمرقندي ص 397، و التعريفات ص 21، و شرح مسلم، البعوث 407/1، 413، و المستصفى 188/2-190، و التوقيف ص 65، 66، و غاية الوصول ص 37، و الموسوعة الفقهية 277/4». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص183) 
هي غير المقصود للمتكلم. و بكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام. و مثاله: مجموع قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً [الأحقاف: 15]، و قوله تعالى: وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [لقمان: 14]، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و إن لم يكن مقصودا من اللفظ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص51) 
مفهوم الإشارة في اللغة و العرف بيّن فإنها الإيماء و التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم بالنطق، كالإيماء بالأنامل و الكف و العين و الحاجب و غيرها. و قد وقع البحث عنها في الفقه في موارد كثيرة، فيمن لا يقدر على التكلم كالأخرس، أو من عرض له ذلك لجهة أخرى إذا دلت على مقصود المشير على نحو الاطمئنان، و حينئذ فتقوم مقام كل لفظ إخباري أو إنشائي دال على المقصود، كالشهادات و الأقارير، و جميع العقود و الإيقاعات فيصح إنشاء البيع بها و الشراء و النكاح و الوصية و الطلاق و العتق و الإبراء، بل و تقوم مقام ما يدل على الإسلام من التكلم بالشهادتين، و ما يثبت به الكفر من ألفاظ الارتداد مع العلم بالمقصود، و تقوم مقام تكبير الصلوات و أذكارها الواجبة و المندوبة، بل و الركوع و السجود في بعض الأحيان، و مقام تلبيات الإحرام، و الابتداء بالسلام و جوابه، فتندب و تجب، و مقام الإنكار في الدعاوي و الأيمان الأصلية و المردودة، و مقام القذف بشرائطه، و قذف الرجل لزوجته، و نفى ولدها عنه و لعانه عند الحاكم و لعانها. ثم أن الجميع مشروط كما عرفت بالعجز عن النطق، و أما الكتابة فهل يكتفي بها أيضا مع القدرة على الكتابة، أو تقدم عليها أو تقدم الكتابة أو يفصل بين ما كان مدلولها من قبيل الإنشاء كالعقود و الإيقاعات فتقدم على الكتابة، و بين ما كان مدلولها الاخبار فتقدم الكتابة، وجوه و التفصيل في الفقه. ثم انه تثبت دلالة الإشارة على المقصود بالعلم بحاله و بالبيّنة المفسرة لها و بالكتابة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص72) 
هو تعيين الشيء بالحسّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص28) 
الإشارة لغةً هو الإيماء إلى الشيء بالكف أو الرأس أو العين أو الحاجب وهي تقوم مقام النطق. وإذا عُدِّي الفعل (أشار) ب (إلى) فيعطي معنى الإيماء كما تقدّم، وإن عدّي ب (على) فيفيد معنى إعطاء الرأي، فيقال: أشار إليه بيده، أي أومأ إليه بها، وأشار عليه بكذا، أي أعطاه رأيه فيه . والمقصود بالبحث هنا هو المعنى الأوّل. أمّا الفقهاء فلا يريدون منه غير المعنى اللغوي، وأمّا الأُصوليّون فلهم فيه اصطلاح خاصّ يعبّرون عنه ب (دلالة الإشارة) . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص553) 
امتداد يخرج من المشير، و ينتهي إلى المشار إليه. (حاشية المحاكمات/ 139) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص21) 
- إنّ الإشارة هي دلالة حسّية أو عقليّة إلى شيء بعينه لا يشركه فيها شيء غيره، لو كان من نوعه (س، م، 103، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص55) 
- "الإشارة" ما يخفى عن المتكلّم كشفه بالعبارة للطافة معناه. (طوس، لمع، 414، 6) - الإشارة: إخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللسان. (هج، كش 2، 629، 5) - الإشارة: تكون مع القرب مع حضور الغير و تكون مع البعد. (عر، تع، 22، 1) - الإشارة عند أهل طريق اللّه تؤذن بالبعد أو حضور الغير، قال بعض الشيوخ في محاسن المجالس الإشارة نداء على رأس البعد و بوح بعين العلّة يريد أن ذلك تصريح بحصول المرض فإن العلّة مرض و هو قولنا أو حضور الغير و لا يريد بالعلّة هنا السبب التي اصطلح عليها العقلاء من أهل النظر و صورة المرض فيها أنّ المشير غاب عنه وجه الحق في ذلك الغير و من غاب عنه وجه الحقّ في الأشياء تمكّنت منه الدعوى و الدعوى عين المرض، و قد ثبت عند المحقّقين إنه ما في الوجود إلاّ اللّه و نحن و إن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به. (عر، فتح 1، 279، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص62) 
1 - الإشارة ما يخفى عن المتكلّم كشفه بالعبارة للطافة معناه. قال أبو عليّ الرّوذباريّ، رحمه اللّه: «علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي» (الطوسي، ص 414). 2 - الإشارة إخبار الغير عن المراد بغير عبارة اللّسان (الهجويري، ص 629). 3 - الإشارة تكون مع القرب مع حضور القلب، و تكون مع البعد (ابن عربى، ص 15). الاشتباه: إشكال الحال في طرفي حكم الحقّ و الباطل (الهجويري، ص 629). الأشرف: ارتفاع الوسائط. و كلّما كانت الوسائط بين الموجد و الموجد أقلّ، و كانت أحكام وجوبها تغلب على أحكام إمكانها، كان ذلك الشّيء أشرف. و إذا كانت الوسائط بينه و بين الحقّ أكثر، كان ذلك الشّيء أخسّ، و من أجل هذا فإنّ العقل الأوّل و الملائكة المقرّبين أشرف من الإنسان الكامل (التّهانوي، ج 4، ص 137). إصداع الجمع: الفرق بعد الجمع بظهور الكثرة في الوحدة و اعتبار الكثرة في الوحدة (التّهانوي، ج 4، ص 233). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص43) 
«تكون مع القرب مع حضور» الغير، كالكلام بالغمزة بين الشياطين، و هو المسمى بخائنة الأعين، فإن الكلام حق الناطقة، و قد خانتها الغمزة في ذلك. «و تكون مع العبد» حيث لا يبلغ الحامل للكلام البعيد، فيشير المتكلم بيده بنحو ما يفهم العبد الغرض منه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانیاصطلاحات الصوفیة للشیخ عبدالرزاق القاسانی
, ص258) 
إشارة النّص هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود و لا سيق له النص كقوله تعالى و على المولود له رزقهن سيق لاثبات النفقة و فيه اشارة الى ان النسب الى الآباء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
The Alluded meaning دلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة، و لا سيق له النص، و لكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته، و ليس بظاهر من كل وجه. ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته، و لكنه يجيء نتيجة لهذه العبارة، فهو يفهم من الكلام، و لكنه لا يستفاد من العبارة ذاتها. مثالها: قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [النساء: 3/4]، فهذه الآية يفهم منها بالعبارة أنّه لا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة، إذا تأكّد أنّه لا يعدل بين أزواجه، و يفهم بالإشارة أنّ العدل في معاملة الزوجة واجب دائما، سواء أكان متزوجا واحدة، أم كان متزوجا أكثر من واحدة، كما يفهم منها بالإشارة أنّ ظلم الزوجة حرام مطلقا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص65) 