الإِيْمَاءُ [في الانكليزية] Warning [في الفرنسية] Avertissement بالميم عند الأصوليين هو التنبيه، سيأتي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص297) 
القاء المعنى في النفس بخفاء و سرعة* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص221) 
من أومأ إليه؛ إذا أشار إليه. Gesture,signal,allusion اقتران الحكم بوصف على وجه، لو لم يكن علّة، لكان الكلام معيبا عند العقلاء، و له صور عدّة، من أهمّها: 1 - أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ [البقرة: 222/2]. 2 - ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، فيدل ذلك على التعليل، نحو قوله تعالى: وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق: 2/65]. 3 - أن يذكر للرسول عليه الصلاة و السلام أمر حادثة، فيجيب بحكم، فيدل ذلك على أن الأمر المذكور له صلّى اللّه عليه و سلم علّة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقوله صلّى اللّه عليه و سلّم لذلك الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: أعتق رقبة. 4 - أن يذكر مع الحكم شيء، لو لم يفد التعليل به، لكان لغوا، و هو قسمان: أ - أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقب ذلك، كقوله صلّى اللّه عليه و سلّم لما سئل عن بيع الرّطب بالتمر: أينقص الرّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؛ قال: فلا، إذا. ب - أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كقوله عليه الصلاة و السلام لما سألته الخثعمية عن الحج عن والدتها أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيته، أكان ينفعها؟ قالت: نعم؛ قال: فدين اللّه أحقّ بالقضاء. ففهم من ذلك التعليل كون الحجّ دينا. 5 - أن يذكر في سياق الكلام شيء، لو لم يعلّل به، صار الكلام غير منتظم، كما فهم أنّ علّة النهي عن البيع عند أذان الجمعة كون البيع مانعا من السعي إلى الجمعة. 6 - أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، نحو: إِنَّ اَلْأَبْرٰارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَ إِنَّ اَلْفُجّٰارَ لَفِي جَحِيمٍ [الانفطار: 13/82 و 14] أي لبرّهم و لفجورهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص98) 
-الإيماء،و الإشارة،و فحوى الكلام،و لحنه كفهم علّية السرقة في قوله تعالى وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (المائدة:38) (حن،قعد،12،27) -من أنواع الإيماء أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثّر في الحكم أي لو لم يكن علّة فيه لم يكن ذكره مفيدا(اس،مهس 8،66،3) -من الإيماء أن يفرّق الشارع في الحكم بين شيئين بذكر وصف لأحدهما فيعلم أنّ ذلك الوصف علّة لذلك الحكم و إلاّ لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة،و مثل له المصنّف بمثالين إشارة إلى ما قاله في المحصول من كونه على نوعين،أحدهما أن لا يكون حكم الشيء الآخر و هو قسيم الموصوف مذكورا معه،كقوله عليه الصلاة و السلام"القاتل لا يرث"(سنن ابن ماجه،كتاب الديات،باب القاتل لا يرث،(ح 2645)883/2)فإنّ هذا الحديث ليس فيه التنصيص على توريث غير القاتل،و الثاني أن يكون مذكورا معه(اس، مهس 7،67،3) -الإيماء اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أي الوصف أو نظيره أي الوصف علّة لذلك الحكم كان ذلك الاقتران بعيدا،ثم تمثيل الثاني بقوله صلى اللّه عليه و سلم و قد سألته الخثعمية عن وفاة أبيها و عليه الحجّ أفيجزيه حجّها عنه أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الخ غير مطابق،لأنّ النظير دين العباد و ليس دين العباد العلّة لأنّه نفس الأصل و دين اللّه الفرع بل العلّة للحكم الذي هو سقوطه بفعل المتبرّع كونه أي المقضي دينا،و ذكره أي الشارع دين العباد ليظهر أنّ المشترك بينهما و هو كونه دينا العلّة للحكم المذكور(أم،قرر 24،193،3) -(من الإيماء)ترتيب الحكم على الوصف بالفاء،و تكون الفاء إمّا في الوصف و الحكم متقدّم،أو تكون في الحكم و الوصف متقدّم، و ذلك إمّا في لفظ الشارع،أو لفظ الراوي(بد، بدخ 3،58،3) -من الإيماء أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المكلّف المحكوم عليه بذلك الحكم، كقول الأعرابي أفطرت يا رسول اللّه فقال عليه السلام عقيب علمه بأنّ السائل أفطر بالوقاع أعتق رقبة فإنّه يعلم منه أنّ الأفطار بالواقع علّة للكفارة،لأنّ كلامه هذا صالح للجواب عن سؤاله و لا خفاء،أنّ صلاحية جوابه تغلب على الظنّ،كونه جوابا إذا ذكر عقيب السؤال(بد، بدخ 8،62،3) -من الإيماء النهي عن مفوّت الواجب أي فعل يفوّته مثل قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ (الجمعة:9)فإنّه لمّا وجب السعي وقت النداء،و قد نهانا عن البيع المفوّت لهذا الواجب علم أنّ علّة التحريم كونه مفوّتا للواجب في ذلك الوقت(بد،بدخ 3، 15،65) -مسالك العلّة(الإيماء و هو)لغة الإشارة الخفية و اصطلاحا(اقتران وصف ملفوظ بحكم و لو) كان الحكم(مستنبطا)كما يكون ملفوظا(لو لم يكن للتعليل هو)أي الوصف(أو نظيره)لنظير الحكم،حيث يشار بالوصف و الحكم إلى نظيرهما أي لو لم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به(كان)ذلك الاقتران (بعيدا)من الشارع لا يليق بفصاحته و إتيانه بالألفاظ في محالها،و الإيماء(كحكمه)أي الشارع(بعد سماع وصف)(نص،لب، 7،120) -العلل الثابتة بأدلّة نقلية من كتاب أو سنّة،و هذه تقسّم تبعا لقوتها إلى ثلاثة أضرب:"الصريح" و ذلك أن يراد فيه لفظ التعليل نحو قوله تعالى: كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)؛ثم"الإيماء"و ذلك أن لا يرد فيه لفظ التعليل و لكن يومأ فيه إلى العلّة نحو قوله تعالى: إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصٰابُ وَ اَلْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطٰانِ (المائدة:90)،ففي الإخبار عن رجس هذه الأشياء إيماء إلى أن الرجس هو العلّة؛ثم"التنبيه على الأسباب"بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء و الشرط و بالفاء، "نحو من أحيا أرضا ميّتة فهي له"(دوا، دخل،5،419) -الإيماء و هو في اللغة التنبيه و الإشارة،و في الاصطلاح ما يدلّ على علّية الوصف بقرينة من القرائن...بمعنى أن يدلّ اللفظ على أن الوصف علّة للحكم بقرينة من القرائن:كاقتران الحكم بوصف أو ترتيب الحكم عليه فإن كلا من الاقتران أو الترتيب يدلّ على أن الوصف علّة و إلا خلا كل منهما عن الفائدة(شل، شلص،5،240) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص314) 
1.implication,gesture,signal, allusion,2.implicit indication 1 - من مسالك إثبات العلّة في القياس، و يعني دلالة اللفظ على كون الوصف الوارد فيه علّة للحكم بقرينة ما، كاقتران الحكم بالوصف أو ترتيب الحكم عليه، كما في قوله تعالى: اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ فترتيب الحكم على وصف الزنا يومئ بأنّ الوصف علّة للحكم، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يرث القاتل» فاقتران المنع عن الميراث بالقتل يومئ إلى كون القتل علّة للمنع. 2 - (- دلالة التنبيه) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص95) 
الإيماء: أحد أقسام مسالك العلة، و هي الطرق التي يعرف بها كون الشيء علة. و الإيماء في اللغة: التنبيه و الإشارة . و اصطلاحا عرف بتعريفات كثيرة أبينها و أوضحها تعريفه بأنه: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع، و كان إتيانه بالألفاظ في غير مواضعها، مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه . و حاصله: أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة، لأنه عبث فيتعين أن يكون لفائدة، و هي إما كونه علة أو جزء علة، أو شرطا، و الأظهر كونه علة، لأنه الأكثر في تصرفات الشرع و هو أنواع: [انواع الإيماء ] النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء و هو على وجهين: أحدهما: أن تدخل الفاء على الوصف و يكون الحكم متقدما كقوله صلى اللّه عليه و سلّم في المحرم الذي و قصته ناقته: «لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» . ثانيهما: أن تدخل الفاء على الحكم و تكون العلة متقدمة و ذلك أيضا على وجهين: أحدهما: أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ، و قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، و قوله تعالى: اَلزّٰانِيَةُ وَ اَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، و قوله تعالى: وَ اَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ . فترتيب الحكم في الآية الأولى: و هو القطع على الوصف الذي هو السرقة (بالفاء) يومئ إلى أن السرقة هي العلة في الحكم. و ترتيب الحكم في الآية الثانية: و هو الوضوء على الوصف و هو القيام إلى الصلاة (بالفاء) يومئ إلى أن القيام إلى الصلاة هو العلة في الحكم. و في الآية الثالثة: ترتيب الحكم و هم الجلد على الوصف و هو الزنا (بالفاء) يومئ إلى أن الزنا علة لوجوب الجلد. و في الآية الرابعة: ترتيب الحكم و هو العظة أو الهجر أو الضرب على الوصف الذي هو النشوز (بالفاء) يومئ إلى أن النشوز علة في هذه العقوبات المتدرجة. ثانيهما: أن تكون الفاء دخلت على الحكم في كلام الراوي نحو قول الراوي: (سها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم فسجد) و نحو قول الراوي: (زنا ماعز فرجم) . النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، إما مع سؤال في محله، أو سؤال في نظيره. فالأول: كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان فقال صلى اللّه عليه و سلّم: «أعتق رقبة» ، فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق و السؤال مقدر في الجواب كأنه قال: إذا واقعت فكفر. و الثاني: كقوله صلى اللّه عليه و سلّم و قد سأله رجل: إن أبي مات و لم يحج أ فأحج عنه؟ فقال: «أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت قاضيه» ، قال: نعم، فذكر نظيره و هو دين الآدمي فنبه على أنه علة في النفع و إلا لزم العبث . النوع الثالث: أن يفرق بين الحكمين الوصف نحو قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «للراجل سهم و للفارس سهمان» ، فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم و للسهمين هو الوصف المذكور. النوع الرابع: أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم في الكلام، كقوله تعالى: إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ، لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة و أحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا، لأن البيع لا يمنع منه مطلقا. النوع الخامس: ربط الحكم باسم مشتق، فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو: أكرم زيدا العالم، فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم. النوع السادس: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط و الجزاء كقوله تعالى: وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً أي لأجل تقواه، و كقوله: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي لأجل توكله لأن الجزاء يتعقب الشرط. الشرط السابع: تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالى: وَ لَوْ لاٰ أَنْ يَكُونَ اَلنّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً لَجَعَلْنٰا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعٰارِجَ عَلَيْهٰا يَظْهَرُونَ . و قوله تعالى: * وَ لَوْ بَسَطَ اَللّٰهُ اَلرِّزْقَ لِعِبٰادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ ، و قوله: وَ لَوْ جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقٰالُوا لَوْ لاٰ فُصِّلَتْ آيٰاتُهُ . النوع الثامن: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة و لا لحكمة بقوله: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً ، و قوله: أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ، و قوله: وَ مٰا خَلَقْنَا اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ . النوع التاسع: إنكاره أن يسوي بين المختلفين و يفرق بين المتماثلين، فالأول كقوله تعالى: أَ فَنَجْعَلُ اَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . و الثاني كقوله: وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص78) 
من أومى يومي إيماءا، و لغة هو الاشارة. و اصطلاحا الصلاة إيماءا هي الصلاة بالاشارة إلى الركوع و السجود بالإنحناء، أو بتحريك عينيه إن لم يقدر على الانحناء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص32) 
أوّلاً - التعريف: لغةً: إيماء: مصدر أومأ، أصله وَمَأ، كنفع، بمعنى الإشارة. قال ابن منظور: «وَمَأ إليه يَمَأُ وَمْأً: أشار، مثل أومَأ...و [قال] الليث: الإيماء أن تومِئَ برأسك أو بيدك كما يومِئ المريض برأسه للركوع و السجود» . و قال الفيّومي: «أومأت إليه إيماءً: أشرتُ إليه بحاجبٍ أو يدٍ أو غير ذلك، و في لغةٍ: وَمَأتُ وَمْئاً من باب نَفَع» . اصطلاحاً: و يستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.نعم، لهم فيه اصطلاح في علم اُصول الفقه في باب الدلالات، فيجعلون من أقسام دلالة الألفاظ (دلالة الإيماء) أو (دلالة التنبيه)، كما سيأتي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإشارة: مصدر أشار، و الأصل فيه شور بمعنى الإيماء، يقال: أشار إليه بيده و شور إليه بيده، أي أومَأ، و يكون ذلك بالكفّ و العين و الحاجب .و منه قوله تعالى: «فَأَشٰارَتْ إِلَيْهِ قٰالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كٰانَ فِي اَلْمَهْدِ صَبِيًّا» ، أي أومأتْ ، و تكون حسّية و معنوية كالتلويح بلفظ إلى لازم معناه، فالإيماء و الإشارة مترادفان لغة . و أمّا في اصطلاح علماء الاُصول في باب دلالات الألفاظ فيطلق على دلالة خاصة كما سيأتي. 2 - الدلالة: و هي لغة بمعنى الكشف عن شيء، و الانتقال من شيء إلى معرفة شيء آخر، فكلّ شيء يكون كذلك يقال: إنّه يدلّ عليه، و الاسم الدالّ و الدليل، بلا فرق بين أن يكون ذلك لفظاً ينتقل منه إلى معنى، أو إشارة بيد و نحوها ينتقل منه إلى المشار إليه، أو علامة منصوبة، أو تحقّق شيءٍ أو وصفٍ في الخارج يستكشف منه ثبوت شيء أو وصف آخر ، كدلالة البعرة على البعير، و أثر القدم على المسير.و منه قوله تعالى: «فَلَمّٰا قَضَيْنٰا عَلَيْهِ اَلْمَوْتَ مٰا دَلَّهُمْ عَلىٰ مَوْتِهِ إِلاّٰ دَابَّةُ اَلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ» . فالدلالة أعم من الإيماء و الإشارة بحسب اللغة، و يطلق عليهما أيضاً مع القرينة أو مضافاً إليهما، فيقال: دلالة الإيماء و دلالة الإشارة، و أمّا عند الإطلاق فيتبادر منه دلالة اللفظ على ما اُريد منه منطوقاً أو مفهوماً. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: قد يتعلّق بالإيماء بعض الأحكام، و هي مختلفة باختلاف الموارد تراجع في مصطلح (إشارة)، و ذلك أنّ الإيماء تارةً يلحظ بما هو فعلٌ من الأفعال، فيندرج فيه إيماء المصلّي لشيء في الصلاة، و إيماؤه في تسليم الصلاة، و إيماء القاضي إلى الخصوم، و إيماء المحرم للصيد، و تعيين إمام الجماعة أو العين المستأجرة أو الزوجين بالإيماء، و الإيماء إلى الحجر الأسود و ما شابه ذلك. و قد ذكر الفقهاء هذه الموارد كلّها، و حكموا فيها ببعض الأحكام و رتّبوا عليها بعض الآثار، ممّا يراجع في محلّه، و في مصطلح (إشارة). و تارةً اُخرى يلحظ الإيماء بوصفه بدلاً عن أمر، كقيامه مقام اللفظ و الكلام في حقّ القادر على الكلام و العاجز عنه في العبادات و المعاملات، أو قيامه مقام فعلٍ ما كقيامه مقام الركوع و السجود في الصلاة، و هذا ما يراجع تفصيله في محلّه. (انظر: إشارة) و يمكن الإشارة إلى أهمّ ما ذكروه في أحكام الإيماء - إجمالاً - فيما يلي: 1 - الصلاة إيماءً: ذكر الفقهاء أنّ السابح و الغريق و الموتحل إذا دخل عليهم وقت الصلاة و لم يتمكّنوا من أن يكونوا في موضع يصلّون فيه استقبلوا القبلة بتكبيرة الإحرام و صلّوا إيماءً، فإن لم يتمكّنوا من استقبال القبلة صلّوا و لم يكن عليهم شيء، و يكون ركوعهم و سجودهم إيماء و يجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم ، بلا خلاف و لا إشكال فيه . و المستند في ذلك ما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومِ إيماء» . و ما رواه سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يؤمي إيماء» . و الخائف من العدوّ أو السبع أو اللصّ يصلّي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً و يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثمّ يستمرّ إن أمكنه الاستمرار و إلّا استقبل ما أمكن، و إذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً و سجد على قربوس فرسه، و إذا لم يتمكّن أومأ إيماء ، بلا خلاف فيه ، بل ادّعي الإجماع عليه ؛ لرواية سماعة ابن مهران، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن صلاة القتال، فقال: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذٍ تكبير، و إذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء» . و المريض الذي لا يقدر أن يصلّي قائماً أو قاعداً صلّى كيف قدر ؛ لرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر؛ فإنّه له جائز، و ليستقبل بوجهه القبلة، ثمّ يؤمي بالصلاة إيماء» . (انظر: صلاة) 2 - الإيماء في الركوع و السجود: ذكر الفقهاء أنّه إذا لم يكن للمصلّي ساتر في صلاته و لم يجد ما يستر به عورته، فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلّي قائماً و يومئ إلى الركوع و السجود، و إن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلّي جالساً، و أن ينحني للركوع و السجود بمقدار لا تبدو معه عورته، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع و السجود و إلّا فبعينيه، و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أكثر منه للركوع، و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه . و استدلّ لذلك بما رواه زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: «يصلّي إيماء، و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلاً وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما...» . (انظر: ركوع، سجود، صلاة) 3 - سجدة التلاوة إيماء: ذكر الفقهاء أنّ من سمع آية السجدة و هو في الصلاة يؤمي إيماء، و كذا لو كان مع إمام و لم يسجد الإمام و لم يتمكّن من السجود فليؤم إيماء ؛ و ذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام «اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ» ، أو شيئاً من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأومِ إيماء...» . و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: «يومئ برأسه» . (انظر: سجدة) 4 - إيماء المصلّي لغيره: ذكر الفقهاء أنّه إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يؤمي بيده أو يضرب إحدى يديه على الاُخرى أو يضرب الحائط أو يسبّح أو يكبّر، سواء أُومي إلى إمامه أو إلى غيره ؛ و ذلك لما رواه الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي فتصفّق بيديها» . (انظر: صلاة) 5 - الإيماء إلى اليمين للإمام و المأموم: يستحبّ للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومياً إلى يساره . لرواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» . (انظر: صلاة، صلاة الجماعة) 6 - الإيماء إلى الحجر الأسود: يستحبّ للطائف استلام الحجر الأسود و تقبيله و إلصاق البطن به و مسحه باليد في كلّ شوط مع الإمكان، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه و الإيماء من بعد، لا سيّما للشيخ الكبير و الضعيف و المريض . لما رواه عن محمّد بن عبيد اللّٰه، قال: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود و هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: «إذا كان كذلك فأومِ إليه إيماء بيدك» . (انظر: الحجر الأسود، طواف) رابعاً - دلالة الإيماء عند الاُصوليين: دلالة الإيماء من أقسام الدلالات الثلاث المصطلح عليها في علم الاُصول، التي ليست بالمنطوق و لا بالمفهوم بمعناهما المصطلح، و إن كان بعضها داخلاً في الظهور ، و هي دلالة الاقتضاء و دلالة الإيماء و دلالة الإشارة. و قد يعبّر عن دلالة الإيماء بدلالة التنبيه و عن الثلاثة بالدلالات السياقيّة . و مجمل الفرق بينها: أنّ دلالة الاقتضاء دلالة مقصودة للمتكلّم، و يتوقفّ صدق الكلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً أو عرفاً عليه، و ذلك كما في قوله تعالى «وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ» ، فإنّ الكلام لا يصحّ إلّا مع تقدير الأهل حيث لا يعقل سؤال القرية نفسها، و مثل قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في رواية حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «رفع عن اُمّتي تسعة أشياء: الخطأ و النسيان...» ؛ لأنّ الرفع الحقيقي لهما كذب، فلا بدّ من إضمار شيء كالحكم أو الأثر أو المؤاخذة، أو إعمال عناية اُخرى بها يصحّ الكلام، و مثله قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» . و أمّا دلالة الإيماء أو التنبيه فهي دلالة الكلام على أمر مقصود، و لكن ليس الكلام بحيث لا يصحّ لو لم يرد ذلك منه، بل الكلام يكون ظاهراً في إرادته أو بعيداً عدم إرادته منه، و ذلك كقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» . فيعلم منه نجاسة هذه الأبوال؛ فإنّ النجاسة ليست منطوقاً للكلام و لا مفهوماً بمعناه الاصطلاحي، و لكنّها من لوازم المدلول و ليست بحيث لو لم يرد منه ذلك لبطل الكلام. و أمّا دلالة الإشارة فهي دلالة اللفظ على ما لا يراد منه في ظاهر الحال، و ليس مقصوداً بالقصد الاستعمالي من شخص الكلام، كما في ضمّ أقارير المتّهم بعضها إلى بعض و استفادة أمر آخر عنها. ففي الحقيقة تكون هي الأخذ باللّازم العقلي من مدلول كلامٍ واحد أو كلامين أو أكثر. و لا يخلو تسميتها بالدلالة من مسامحة، و قد يمثّل لذلك بالآيتين الشريفتين: «وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» ، و «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً» حيث يكون اللازم من ضمّ المدلولين أن يكون أقلّ الحمل ستّة أشهر. نعم، المستفاد من بعض الكلمات جعل ذلك من دلالة المنطوق. ثمّ إنّ الملاك في حجّية هذه الدلالات و عدمها تحقّق الظهور في المعنى عرفاً، فيكون مصداقاً لكبرى حجّية الظهور، و إلّا فلا، و هي في الأوّلين متحقّقة فيما إذا لم يكن مردّداً بين اُمور، و إلّا انجرّ الأمر إلى الإجمال، و في الثالث محلّ كلام. و تفصيل البحث بأكثر من ذلك يطلب من محلّه في علم الاُصول . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج19 , ص390) 
لغة: مرادف للإشارة أو هو الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو بالحاجب، و تكون الإشارة خفية سواء أ كانت حسية أم معنوية. و هو مصدر: «أومأ إلى الشيء»: إذا أشار إليه و دلالته على التعليل بالالتزام إذ يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأن اللفظ لو كان موضوعا للتعليل لم تكن دلالته من قبيل الإيماء، بل من قبيل النص كما تقدم. و من أمثلة الإيماء: إيماء المريض برأسه للركوع، و قد يكون الإيماء بدون انحناء. اصطلاحا: هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد. - و قد عرّف: بأنه ما يدل على علّية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن. - دلالة النص على التعليل بالقرينة لا بصراحة اللفظ. - إلقاء المعنى في النفس بخفاء. «المصباح المنير (ومأ) ص 258، و شرح العضد 234/2، و التلويح على التوضيح 68/2، و الموجز في أصول الفقه ص 218». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص345) 
و يراد به التنبيه، و هو أن يقترن مقصود المتكلم فيه بوصف يومي إلى أنه علة للحكم، كاقتران الأمر باعتاق رقبة المواقعة (الجماع)، فإنه يدل على أن المواقعة علة الإعتاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص96) 
هو التنبيه و أن تشير برأسك أو بيدك أو بحابك. و عند الأصوليين: هو من أقسام المنطوق غير الصريح؛ أي الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا جدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص40) 
أوميت لغة في أومأت،و أومى يومى و ومى يمي مثل أوحى و وحى.و الايماء الاشارة بالأعضاء كالرأس و اليد و العين و الحاجب . و الايماء من المسائل التي تحدث عنها المتقدمون فقال المبرد:«من كلام العرب الاختصار المفهم و الاطناب المفخم،و قد يقع الايماء الى الشيء فيغني عند ذوي للألباب عن كشفه كما قيل لمحة دالة» .و قال ابن جني معلقا على قول الشاعر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا و سالت بأعناق المطيّ الأباطح «إنّ في قوله:«أطراف الأحاديث»وحيا خفيا و رمزا حلوا،ألا ترى أنّه يريد باطرافها ما يتعاطاه المحبون و يتفاوضه ذوو الصبابة المتيمون من التعريض و التلويح و الايماء دون التصريح،و ذلك أحلى و أدمث و أغزل و أنسب من أن يكون مشافهة و كشفا و مصارحة و جهرا» .و ذكر المدني أنّ الايماء عند ابن جني هو الاكتفاء قال:«و سماه ابن جني في كتاب التعاقب بالايماء و عقد له بابا فقال:«باب الايماء و هو الاكتفاء عن الكلمة بحرف من أولها» . و عدّه ابن رشيق من أنواع الاشارة و مثّل له بقوله تعالى: فَغَشِيَهُمْ مِنَ اَلْيَمِّ مٰا غَشِيَهُمْ فأومأ اليه و ترك التفسير معه.و بقول كثيّر: تجافيت عني حين لالي حيلة و خلّفت ما خلّفت بين الجوانح فقوله:«و خلفت ما خلفت»ايماء مليح . و الكناية تتنوع عند السكاكي الى تعريض و تلويح و رمز و ايماء و اشارة ،قال:«و ان كانت الكناية لامع نوع الخفاء كقول أبي تمام: أبين فما يزرن سوى كريم و حسبك أن يزرن أبا سعيد فانه في إفادة أنّ أبا سعيد كريم غير خاف كان اطلاق اسم الايماء و الاشارة عليها مناسبا» .و نقل ذلك القزويني و شراح التلخيص .و أدخله السجلماسي في أنواع الاشارة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص216) 
- "الإيماء" إشارة بحركة جارحة. (طوس، لمع، 414، 8) - الإيماء: تعريض الخطاب بدون إشارة و عبارة. (هج، كش 2، 629، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص128) 
1 - و الإيماء إشارة بحركة جارحة. قال الجنيد، رحمه اللّه: «جلست عند ابن الكرّينيّ فأوميت برأسي إلى الأرض فقال: «بعد». ثمّ أوميت برأسي إلى السّماء فقال: «بعد». و قال الشّبليّ، رحمه اللّه: «و من أومى إليه فهو كعابد وثن لأنّ الإيماء لا يصلح إلاّ إلى الأوثان». و قال القائل: و لي عند اللّقاء و فيه عتب بإيماء الجفون إلى الجفون فأبهت خفية و أذوب خوفا و أغنى عن حراك أو سكون (الطوسي، ص 414). 2 - الإيماء تعريض الخطاب بدون إشارة و عبارة (الهجويري، ص 629). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص51) 
الإيماء في أصول الفقه من أنواع الإيماء أن يذكر الشارع وصفا لو لم يؤثّر في الحكم أي لو لم يكن علّة فيه لم يكن ذكره مفيدا. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 66، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإيماء و هو في اللغة التنبيه و الإشارة، و في الاصطلاح ما يدلّ على علّية الوصف بقرينة من القرائن. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 240، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص468) 
الإيماء في اللّغة ومأ إليه... أشار... الإيماء: أن تومئ برأسك أو بيدك كما يومئ المريض برأسه للركوع و السجود، و قد تقول العرب: أومأ برأسه أي قال لا. (لسان العرب، و مأ، 201/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإيماء: و هو في اللغة التنبيه و الإشارة، و في الاصطلاح: ما يدلّ على عليّة الوصف بقرينة من القرائن. (موسوعة أصول الفقه، إيماء، ع 2، ق 2، 315/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص468) 