النَّفْلُ لغة اسم للزيادة و لهذا سميت الغنيمة نفلا لانه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد و هو اعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه و فى الشرع اسم لما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات و هو المسمى بالمندوب و المستحب و التطوّع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص108) 
[في الانكليزية] Supplement، surplus، spoils، booty، bastard [في الفرنسية] Supplement، surplus، butin، batard بفتح النون و الفاء لغة هو الزيادة، و الغنيمة تسمّى نفلا لأنّها زائدة في المحلّلات لأنّ الغنائم لم تكن حلالا في سائر الأمم، و منه سمّي ولد الزنا نافلة لكونه زائدا على مقصود النكاح، فإنّه شرع لتحصيل الولد من صلبه و ولد الزنا زيادة عليه. و في الشريعة يطلق على زيادة يخصّ بها الإمام بعض الغانمين و ذلك الفعل منه يسمّى تنفيلا كما في جامع الرموز و البرجندي في فصل ما فتح عنوة، و يطلق أيضا على زيادة على الفرائض و الواجبات و السّنن من العبادات البدنية و المالية شرع لنا لا علينا و يسمّى تطوّعا و مندوبا و مستحبا و حكمه الثواب على الفعل و عدم العقاب على الترك، و لا خلاف في تسميته مأمورا به، لكن اختلف العلماء في أنّ التسمية بطريق المجاز أو بطريق الحقيقة. فالكرخي و الجصّاص على أنّه مجاز، و القاضي و جمع من الشافعية على أنّه حقيقة، و مبنى الخلاف أنّ الأمر حقيقة للوجوب فقط فكان مجازا في الندب أو مشتركا بينه و بين الندب فكان حقيقة فيهما، فعل هذا النفل يباين السّنّة. و يطلق أيضا على العبادة الغير الواجبة فيعم السّنّة. و على هذا قيل النّفل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا، فالأول احتراز عن الحرام و المكروه إذ المطلوب فيهما ترك الفعل و عن المباح و الأحكام الثابتة بخطاب الوضع إذ ليسا مطلوبين أصلا، و الثاني أي قوله من غير ذمّ الخ عن الواجب مطلقا سواء كان موسعا أو مخيّرا أو غيرهما، أمّا غيرهما فظاهر لأنّه يذمّ على تركه، و أمّا هما أي المخيّر و الموسع فلأنّهما و إن كانا مما لا يذمّ على تركه في الجملة لكنهما ممّا يذمّ على تركه مطلقا، و كذا عن الكفاية. و بالجملة فبقوله من غير ذمّ احترز عن الواجب الذي هو غير تلك الثلاثة. و بقوله مطلقا عن تلك الثلاثة كما لا يخفى. ثم إنّه أراد بالذّمّ العقاب لا الملامة بدليل أنّه قسّم أولا الحكم إلى الوجوب و الحرمة و النّدب و الكراهة و الإباحة، ثم عرّف المندوب بهذا، فلو أراد بالذّمّ الملامة لبطل الحصر بسنّة الهدى، فالمراد بالذّم العقاب مطلقا، و حينئذ صدق التعريف على السّنّة بقسميه فيكون النفل أعمّ من السّنّة كما لا يخفى. و على هذا قيل النّدب خطاب بطلب فعل غير كفّ ينتهض فعله فقط سببا للثواب، و حكمه أيضا الثواب على الفعل و عدم العقاب على الترك، و لا خلاف أيضا تسميته مأمورا به، إنّما الخلاف في أنّ التسمية بالحقيقة أو بالمجاز و قد سبق أيضا في لفظ السّنّة ما يتعلّق بهذا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1721) 
الطاعة و الزيادة. Recommendation,obedience المشروع زيادة على الفرائض و الواجبات و السنن لنا لا علينا، و يرادف المستحب و المندوب (ر: مستحب و مندوب). ما ورد به دليل ندب (عموما أو خصوصا)، و لم يواظب عليه النبي، عليه الصلاة و السلام، و يثاب المكلّف على فعله لأنه عبادة و لا يعاقب أو يعاتب على تركه لعدم الفرضية و الوجوب. و هو دون السنّة المطلقة، و مرادف لسنة الزوائد في ذلك، غير أنه دونها في المرتبة، لعدم المواظبة عليه. و قد يطلق مجازا على ما يشمل السنن الرواتب؛ كقولهم: باب الوتر و النوافل و كتسمية الحج نافلة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص461) 
النفل لغة: اسم للزيادة، و لهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنها زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد و هو إعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه . و اصطلاحا: ما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات، و هو المسمى بالمندوب و المستحب و التطوع . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص291) 
الزيادة، و الأنفال:هو ما زاده اللّه هذه الأمة في الحلال، لأنه كان محرما على من كان قبلهم و بهذا سميت النافلة من الصلاة، لأنها زيادة على الفرض و يقال لولد الولد:نافلة، لأنه زيادة على الولد و منه قوله تعالى: «وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً» [72/21] فإنه دعى باسحاق فاستجيب له و زيد يعقوب نافلة بتفضل من اللّه و إن كان الكل بتفضله و منه:«و يعدّ من الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، و كل أرض أجلي عنها أهلها بغير قتال أيضا (و سماها الفقهاء فيئا) و الأرضون الموات، و الآجام و بطون الأودية، و قطايع الملوك و ميراث من لا وارث له». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص604) 
الزيادة. - في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض، و الواجبات، و هو المسمى بالمندوب، و المستحب، و التطوع. (الجرجاني) - اصطلاحا: ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم، و لم يداوم عليه. أي يتركه في بعض الأحيان، و يفعله في بعض الأحيان (الدسوقي) - عند الشافعية: هو ما رجح الشرع فعله. و جوز تركه. و يرادفه السنة، و التطوع، و المندوب، و المستحب، و المرغب فيه، و الحسن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص358) 
لغة: مطلق الزيادة، و لهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، و هو إعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه، و في «الصحاح»: النفل و النافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب. و شرعا: - جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات، و هو المسمّى بالمندوب، و المستحب، و التطوع، و هو: المندوب، و المستحب، و التطوع. - و في «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض و الواجبات. - و قال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة. - و في «الكواكب الدرية» مثل ذلك. - و في «تحرير التنبيه»: النفل، و التطوع، و المندوب، و المستحب، و المرغب فيه و السنة كلها بمعنى، و قيل بالفرق. - و في «معجم المغني»: زيادة تزاد على سهم الغازي، و منه نفل الصلاة، و هو ما زيد على الفرائض. «أنيس الفقهاء ص 105، و التعريفات ص 219، و شرح حدود ابن عرفة 233/1، و الكواكب الدرية 134/2، و تحرير التنبيه ص 51، و معجم المغني (نفل)، و انظر المغني مسألة (7462)». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص433) 
محرّكة اسم للزيادة و لذا سميت الغنيمة نفلا؛ لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعيّة الجهاد و هو إعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه. و ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
بسكون الفاء ما تفعله مما لم يجب فهو اسم لما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات و هو المسمّى بالمندوب و المستحب و التطوع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص231) 
في اللغة مطلق الزيادة،و في الشرع[الزيادة] على الفرائض و الواجبات،و منه نافلة الصلاة بالإضافة،و النّافلة أيضا بالقطع للتعريف. و في الصحاح:النّفل و النّافلة:عطية التطوع من حيث لا يجب . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص103) 
ما ينفله الغازي:أي يعطاه زائدا على سهمه،و هو أن يقول الإمام أو الأمير:من قتل قتيلا فله سلبه،أو قال للسرية:ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه،و لا يخمّس،و على الإمام الوفاء. و عن علي[بن عيسى] :الغنيمة:أعمّ من النفل،و الفيء:أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك . *قال أبو بكر الرازي رحمه اللّه:و الغنيمة فيء و الجزية فيء و مال أهل الصلح فيء و الخراج فيء،لأن ذلك كله مما أفاء اللّه على المسلمين.و عند الفقهاء رحمهم اللّه:كل ما يحلّ أخذه من أموالهم فهو فيء.كذا في المغرب . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص179) 
النفل في أصول الفقه النّفل: فهو الزيادة: في اللغة. و حقيقته في عرف الشريعة: كلّ طاعة زيدت على الفريضة، و إن شئت كلّ طاعة زيدت على المقدّر من العبادات. (الجويني، الجدل، 41، 16). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2936) 
النفل في علم الكلام قد يوصف (الحسن) بأنّه نفل، و الأقرب أن يستعمل ذلك في الشرعيّات، دون العقليّات، و كذلك إذا قيل فيه: إنّه ندب. (عبد الجبار، المغني 17، 98، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قولنا «نفل» يفيد أنّه طاعة، غير واجبة؛ و أنّ للإنسان فعله من غير لزوم و حتم. (البصري، أصول الفقه، 367، 14). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2936) 
النفل في اللّغة النّفل بالتحريك: الغنيمة و الهبة... النفل و النافلة: ما كان زيادة على الأصل، سمّيت الغنائم أنفالا لأن المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحلّ لهم الغنائم. و صلاة التطوّع نافلة لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم... و النّفل بالسكون و قد يحرّك: الزيادة... و النافلة: العطيّة عن يد. و النّفل و النافلة: ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه... و النفل و النافلة: عطية التطوّع... و النافلة: ولد الولد... و النّوفل: العطية... و انتفل من الشيء: انتفى و تبرّأ منه. (لسان العرب، نفل، 670/11-672). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2935) 
النّفل... لغة هو الزيادة، و الغنيمة تسمّى نفلا لأنها زائدة في المحلّلات، لأن الغنائم لم تكن حلالا في سائر الأمم... و في الشريعة يطلق على زيادة يخصّ بها الإمام بعض الغانمين، و ذلك الفعل يسمّى تنفيلا... و يطلق أيضا على زيادة على الفرائض و الواجبات و السّنن من العبادات البدنية و المالية، شرع لنا لا علينا، و يسمّى تطوّعا و مندوبا و مستحبّا، و حكمه الثواب على الفعل، و عدم العقاب على الترك... و يطلق أيضا على العبادة الغير الواجبة فيعمّ السّنّة. (كشاف الاصطلاحات، النفل، 1721/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2936) 
نفل النّفل،في الاصطلاح اللغوي، الغنيمة او الهبة.و في لغة الفقهاء، هي امتلاك الأرض من دون قتال، كالتي يسلّمها أصحابها من تلقاء أنفسهم،أو يتركونها بفعل الجلاء و الإهمال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص313) 
- النفل: عبارة عن الزيادة، و الغنيمة تسمّى نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد. و في الشرع: عبارة عما هو زيادة على الفرائض و الواجبات. و حكمه: أن يثاب المرء على فعله و لا يعاقب بتركه، و النفل و التطوّع نظيران (شش، ششا، 380، 3) - النّفل: فهو الزيادة: في اللغة. و حقيقته في عرف الشريعة: كلّ طاعة زيدت على الفريضة، و إن شئت كلّ طاعة زيدة على المقدّر من العبادات (جون، جهك، 41، 16) - التطوع إسم لما يتبرّع به المرء من عنده و يكون محسنا في ذلك و لا يكون ملوما على تركه فهو و النفل سواء، و حكمه شرعا أنه يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه (سر، صوس 1، 115، 12) - النفل في الأصل: هو العطية غير اللازمة. و ذكر بعض أهل اللغة: أن "الأنفال" الغنائم، و أطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة، لأجل الترغيب، و تحصيل مصلحة، أو عوض عنها (دق، عمد 2، 308، 18) - الفرض أفضل من النفل إلاّ في مسائل الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب. الثانية: الابتداء بالسلام سنة، أفضل من ردّه الواجب. الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت و هو الفرض (نج، نظر، 182، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1641) 
مرادف للاستحباب و الندب و الحسن و السنة. (- استحباب، سنة) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص304) 
- قد يوصف (الحسن) بأنّه نفل، و الأقرب أن يستعمل ذلك في الشرعيّات، دون العقليّات، و كذلك إذا قيل فيه: إنّه ندب (ق، غ 17، 98، 5) - قولنا "نفل" يفيد أنّه طاعة، غير واجبة؛ و أنّ للإنسان فعله من غير لزوم و حتم. و كذلك وصفنا له بأنّه "تطوّع" يفيد أنّ المكلّف انقاد إليه مع أنّه قربة، من غير لزوم و حتم. و يوصف بأنّه "سنّة" .و يفيد في العرف أنّه طاعة، غير واجبة. و لذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب (ب، م، 367، 14) - النفل الغنيمة لأنّها من فضل اللّه تعالى و عطائه، قال لبيد: إنّ تقوى ربنا خير نفل. و النفل ما ينفله الغازي: أي يعطاه زائدا على سهمه من المغنم، و هو أن يقول الإمام تحريضا على البلاء في الحرب: من قتل قتيلا فله سلبه، أو قال لسرية: ما أصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه أو ربعه، و لا يخمس النفل و يلزم الإمام الوفاء بما وعد منه (ز، ك 2، 140، 20) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1396) 
Supplement,surplus 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1558) 