الرُّجْحَانُ رجح الشيء؛ إذا ثقل. Preponderance,superiority صفة قائمة بالدليل، و مضافة إليه. و هي كون الظن المستفاد من دليل، أقوى من غيره. كالمستفاد من قياس العلة، أقوى من المستفاد من قياس الشبه. و الرجحان صفة الدليل، و ليس بفعل المرجح، و لذلك يقال: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص216) 
و الفرق بينه و بين «الترجيح» أن الأخير هو فعل المرجّح الناظر في الدليل، بتقديم أحد الطريقين الصالحين إلى الإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة. و أما الرجحان فهو صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه. و هو كون الظنّ المستفاد منه أقوى من غيره، كالمستفاد من الخاص بالنسبة إلى العام. و يتضح الفرق إذا قيل: «رجّحت الدليل ترجيحا فأنا مرجّح، و الدليل مرجّح - بفتح الجيم - و كذلك: رجح الدليل رجحانا فهو راجح» فقد أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، و أسندت الرجحان إلى الدليل. و استعمال «الرجحان» حقيقة في الجواهر و الأجسام، و هو في المعاني مستعار. فيقال في الأول: «هذا الدينار راجح على هذا» و في الثاني: «هذا الدليل راجح على هذا، و هذا الرأي أرجح من ذاك» فهو مجاز. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص155) 
انظر:الظن. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص385) 
هو الظنّ، أي تغلّب أحد دليلين متعارضين في أمرٍ ما، بحيث يصير الدليل الغالب أقرب إلى اليقين، فالأمر الراجح محتمل للشكّ و اليقين، إلاّ أنّه أقرب منه إلى الشكّ، و أفعاله: «جعل»، و «حَجَا»، و «هَبْ»، و «عدّ»، و «زَعَمَ»، و «ظَنّ»، و «حسب»، و «خال». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص320) 
رجحان حالة الزيادة عن شيء معين قريب، في الحجم، أو الوزن، أو الوظيفة، و الرجحان البطيني يدل على توسع القلب نتيجة رجحان تضخم أحد البطينين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص536) 
رجحان (ترجيح) لغة اسم مصدر: «رجح الشيء يرجح رجوحا»: إذا زاد وزنه و يتعدى بالألف و بالتثقيل فيقال: «أرجحت الشيء و رجحته ترجيحا»: أى فضلته و قويته، و أرجحت الرجل: أى أعطيته راجحا. أما في الاصطلاح: فعرّفه الحنفية: بأنه إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل. فخرج بقولهم: «المتماثلين» النص مع القياس، فلا يقال النص راجح على القياس لانتفاء المماثلة و لعدم قيام التعارض بينهما و هذا من قبيل ترتيب الأدلة و استحقاق تقديم بعضها على بعض من حيث الرتبة و هو غير الترجيح. كما خرج بقولهم: «بما لا يستقل» الدليل المستقل، فإذا وافق دليل مستقل دليلا منفردا آخر فلا يرجح عليه، إذ لا ترجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة بإثبات المطلوب فلا ينضم إلى الآخر و لا يتحد به ليفيد تقويته لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه. و لذا عرف صاحب «المنار» الترجيح: «بأنه فضل أحد المثلين على الآخر وصفا»: أى وصفا تابعا لا أصلا، و لذا فلا يترجح القياس على قياس آخر يعارضه بقياس آخر ينضم إليه يوافقه في الحكم. أما إذا وافقه في العلّة، فإنه لا يعتبر من كثرة الأدلة، بل من كثرة الأصول، و بالتالى يفيد الترجيح بالكثرة لأن التعدد في العلة يفيد التعدد في القياس، و كذا لا يترجح الحديث على حديث آخر يعارضه بحديث آخر و لا بنص الكتاب كذلك. و عرف الشافعية - و من وافقهم - الترجيح: «بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر». و احترز بقوله: «أحد الصالحين» عن غير الصالحين للدلالة و لا أحدهما. و احترز بقوله: «مع تعارضهما» عن الصالحين الذين لا تعارض بينهما، و بقوله: «بما يوجب العمل» عما اختص به أحد الدليلين من الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية و لا مدخل لها في التقوية و الترجيح. و يمكن أن يستخلص من التعريفين السابقين: أنّ الراجح هو ما ظهر فضل فيه على معادلة. «الموسوعة الفقهية 99/22، 100». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص126) 