المُرَجِّح

مشتق ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای المُرَجِّح

مُرجِّح

يَفوق غيرَه في الأَهمِّيَّة و القِيمة،له شَأنٌ‌ أو تَأْثير أَكبر:«حَقٌّ‌ مُرجِّح»،«صَوْتُ‌ الرَّئيس مُرِّجح»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص534)
sourceLink

المُرَجِّح در اصطلاح

المرجح

هو في الاصطلاح أمور و خصوصيات تكون سببا لتقديم أحد المتقابلين على الآخر و مورد لحاظه و محل أعماله تارة السندان، فيحكم لأجل ذلك بأخذ سند و طرح سند آخر، و يسمى بمرجح الصدور لكونه علة للحكم بصدور الدليل الواجد له و عدم صدور الفاقد. و أخرى: الظاهران المتقابلان فيحكم لأجله بتقديم ظاهر على ظاهر آخر، و يسمى بمرجح الظهور لكونه سببا لترجيح ظهور على ظهور. و ثالثة: الحكمان المتوجهان على المكلف مع عجزه عقلا أو شرعا عن امتثالهما، فيحكم لأجله بأخذ ذي المزية و ترك الآخر، و هذا يسمى بمرجح الحكم. فالمرجحات على أقسام ثلاثة: يطلق على القسم الأول مرجح باب التعارض و على القسم الثاني مرجح باب الظواهر و على القسم الثالث مرجح باب التزاحم. أما القسم الأول: فهو كثير كالشهرة الروائية، و الأعدلية، و الأوثقية، و الأورعية و الأصدقية، و مخالفة العامة، و مخالفة ميل حكامهم، و موافقة الكتاب و موافقة السنة النبوية «صلّى اللّه عليه و آله و سلم»، و موافقة الأمارات الظنية، و موافقة الأصول العملية، و الشهرة الفتوائية، و الأفصحية، و النقل باللفظ، و قلة الوسائط في سلسلة السند، و غيرها و كل هذه المرجحات موجبة لتقديم السند فالدليلان المتعارضان إذا كان أحدهما مشتملا على هذه المرجحات كلا أو بعضا و لم يكن الآخر كذلك فهو يؤخذ سندا و دلالة و الآخر يطرح رأسا. ثم إن العلماء رضي الله عنهم قسموا هذه المرجحات بتقسيمات مختلفة و أدخلوها تحت عناوين متعددة. منها: تقسيمها باعتبار موردها و محل عروضها، إلى ما يعرض السند و ما يعرض المتن و ما يعرض المضمون. بيانه: أن كل خبر وارد عن المعصوم «عليه السّلام» مشتمل على أمور أربعة: السند و المتن و الجهة و المضمون، فالسند هو الشخص أو الأشخاص الناقلين له، و المتن هي عبارات الخبر و ألفاظه الحاكية عن المعاني، و الجهة هي علة صدور الكلام عن الإمام «عليه السّلام» من بيان الحكم الواقعي أو التقية و المضمون هو المعنى المراد من الألفاظ. فحينئذ نقول إن بعض تلك المرجحات يعرض السند كالأعدلية و الأوثقية و غيرهما من صفات الراوي، و بعضها يعرض المتن كالشهرة الروائية و الفصاحة و نحوهما، و بعضها يعرض المضمون كموافقة الكتاب و السنة و الأصل و مخالفة العامة، فإن المتصف بها معنى الخبر لا ألفاظه. و منها: تقسيمها باعتبار مورد الرجحان أعني ما يكون المرجح سببا لتقديمه على صاحبه إلى ما يرجح الصدور، و ما يرجح الجهة، و ما يرجح المضمون. فالأصدقية و الأوثقية مثلا ترجحان صدور ما رواه الأصدق و الأوثق بمعنى أنه لو دار الأمر بين الحكم بعدم صدور خبر الصادق أو خبر الأصدق فإنه يقوى في الذهن عدم صدور الأول و صدور الثاني. و مخالفة العامة ترجح الجهة، بمعنى أن احتمال التقية و عدم الصدور لبيان الحكم الواقعي موجود في الموافق دون المخالف، فهذا المرجح يقوي جهة الخبر المخالف أولا و بالذات و يوجب ثانيا و بالعرض تقوية سنده فيؤخذ هو و يطرح الآخر الموافق سندا و دلالة، لا أنه يؤخذ السند من كليهما و يحكم بصدور الموافق للعامة تقية و المخالف لها لبيان الحكم الواقعي كما توهم. و موافقة الكتاب و السنة و الأصل و حكم العقل و كذا موافقة الشهرة الفتوائية ترجح المضمون و المعنى المراد من اللفظ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة و آخر دال على وجوب الظهر، و كان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة فهو يؤيد مضمون الأول و يورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيئول الأمر أيضا إلى أخذ سند ما قوي مضمونه و طرح الآخر رأسا. فعلم مما ذكر أن مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند و إن كان بعضها يؤيد في ابتداء الأمر الجهة أو المضمون، فتحصل أن المستفاد من أدلة العلاج و أخباره أن كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه و أطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب أخذه سندا و طرح مخالفه رأسا. تنبيه: لا يخفى عليك أن الأقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات الداخلية و أما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية. و منها: تقسيمها إلى الداخلية، و الخارجية و الخارجية إلى المعتبرة و غير المعتبرة، و إلى المؤثرة في أقربية المضمون و غير المؤثرة، فالأقسام بناء على هذا التقسيم خمسة: أولها: المرجحات الداخلية، و هي عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة بمعروضها، كصفات الراوي و الفصاحة و النقل باللفظ و قلة الوسائط و نحوها، فإنه لا قوام لها إلا بمعروضها من السند و المتن، فصفات الراوي و قلة الوسائط تعرضان السند أعني الرجال الناقلين للخبر، و الباقي يعرض المتن أعني الألفاظ و المعاني. ثانيها: المرجحات الخارجية المعتبرة و هي كل أمر معتبر مستقل في نفسه و لو لم يكن هناك خبر، مثل الكتاب و السنة و الأصل العملي، فإذا ورد يحرم شرب العصير و ورد أيضا يحل شربه، فالثاني يرجح على الأول لموافقته لظاهر قوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً» أو موافقته للاستصحاب، أو أصالة الحلية بناء على كون الأصل مرجحا للأمارات. ثالثها: المرجحات الخارجية غير المعتبرة، كالشهرة الفتوائية و الإجماع المنقول و قاعدة أولوية الحرمة للأخذ بها من الوجوب و نحوها، فإذا ورد تجب صلاة الجمعة و ورد أيضا تحرم صلاة الجمعة، فقد يقدم الثاني لموافقته للشهرة أو قاعدة الأولوية. رابعها: المرجحات الخارجية المؤثرة في أقربية المضمون، كموافقة أحد الخبرين لظاهر الكتاب بناء على حجية الخبر من باب الطريقية، فإن المرجح بالكسر و المرجح بالفتح كليهما حاكيان عن الواقع فيتعاضدان مضمونا. خامسها: المرجحات الخارجية غير المؤثرة، كموافقة أحد الخبرين للأصل العملي فإن الخبر ناظر إلى الواقع و حاك عنه و الأصل غير ناظر إليه بل هو حكم تعبدي، فلا يعاضد به مضمون الخبر. في مرجحات باب الظواهر و أما القسم الثاني: أعني مرجحات باب الظواهر، فهي تلاحظ فيما كان الدليلان ظاهرين في المراد بحيث كان رفع اليد عن ظاهر كل منها ممكنا فيرجح أحدهما على الآخر بتلك المرجحات، و على هذا فيخرج النص و الظاهر عن محل الكلام لعدم احتمال الخلاف في النص، فالمتعين فيها أخذ النص و تأويل الظاهر فحينئذ نقول إن مرجحات هذا الباب على أقسام ثلاثة: أحدها المرجحات الشخصية، بمعنى ما يوجب تقديم شخص من الظواهر و فرد منها على فرد آخر بالوضع أو قرائن شخصية احتفت بالكلام و جعلته أظهر من صاحبه، و هذا القسم لا يدخل تحت ضابط كلي، بل تلاحظ الموارد الشخصية فيرجح بها، كما في قولك رأيت أسدا يرمي، فإن ظهور يرمي في رمي السهم أقوى من ظهور أسد في الحيوان المفترس، فيحمل على الرجل الشجاع لا أنه يؤخذ بظهور أسد و يحمل الرمي على رمي التراب. ثانيها: المرجحات النوعية بمعنى ما يوجب تقديم نوع من الظواهر على نوع آخر منها، فترى أن أهل الفن يقدمون نوعا معينا على نوع آخر و ذكروا لها موارد كثيرة: منها: ترجيح ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام أعني عمومه الأزماني على العموم الأفرادي، و يعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من النسخ، فإذا ورد خاص متقدم كقوله لا تكرم فساق العلماء، ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء، فللخاص ظهور في الشمول الأزماني و إن حكمه مستمر دائم و لازمه تخصيص العام به، و للعام ظهور في شمول حكمه لجميع أفراده حتى الفساق و لازمه نسخ الخاص به و الحكم بانقضاء مدته، فدار الأمر بين نسخ الخاص و تخصيص العام، فقالوا حينئذ بلزوم ارتكاب الثاني، و كذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا. و منها: ترجيح ظهور العام على إطلاق المطلق، فإذا ورد أكرم العالم و ورد لا تكرم الفساق، دار الأمر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الإطلاق أو عن العموم فيرجح ظهور العام فيقيد المطلق. هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا، و أما إذا كان هو أيضا بالإطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي، فيكون المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في مقابل قوله تعالى: «أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ‌» . و منها: تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية، كما إذا ورد لا تكرم الفساق إلى أن يصيروا علماء و ورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا، و هذا ما حكموا به من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية. و منها: ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية، كما إذا ورد أكرم العلماء إن كانوا عدولا و ورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني. و منها: تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق، كما إذا ورد يجب إكرام العالم و ورد ينبغي إكرام زيد فيدور الأمر بين تقييد المطلق و بين حمل كلمة ينبغي على الوجوب و هو خلاف ظاهره. و منها: ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات، كما إذا ورد أكرم العلماء و ورد بعد العمل به ينبغي إكرام العلماء، فرجحوا حمل الثاني على الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار. و منها: ترجيح سائر الظواهر على العموم، كما إذا ورد أكرم العلماء و ورد ينبغي إكرام زيد فلا بد من التخصيص حفظا لظهور كلمة ينبغي. هذه أنواع من الظواهر يقدم بعضها على بعض و المرجح في هذه الموارد هو نفس العنوان الذي قدموه على ما يقابله. ثالثها المرجحات الصنفية: فترى أن صنفا من المرجحات يرجح على الصنف الآخر و لو كان الصنفان من نوع واحد و عدوا لهذا القسم أيضا موارد: منها: تقديم ظهور اللفظ في المجاز الراجح على ظهوره في المجاز المرجوح و لذا يحمل الأسد في رأيت أسدا يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، و يحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب لا الإباحة. و منها: تقديم بعض أصناف التخصيص على البعض الآخر، فإذا تعارض عموم الجمع المحلى باللام مع عموم المفرد المحلى به بناء على إفادته العموم، يرجح الصنف الأول على الثاني، فإذا ورد أكرم العالم و ورد لا تكرم الفساق يرتكب التخصيص في الأول دون الثاني، و كذا يقدم العموم القليل الأفراد على العموم الكثير الأفراد. و أما القسم الثالث: أعني مرجحات باب التزاحم فراجع البحث تحت عنوان التزاحم.
(
إصطلاحات الأصول
, ص238)
sourceLink

المرجّح في أصول الفقه

المرجّحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها: 1 - ما يكون مرجّحا للصدور، و يسمّى (المرجّح الصدوري)، و معنى ذلك أن المرجّح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر. و ذلك مثل موافقة المشهور و صفات الراوي. 2 - ما يكون مرجّحا لجهة الصدور، و يسمّى (المرجّح الجهتي)، فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبّدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي و قد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. و ذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة، فإنه يرجّح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع، بخلاف الآخر. 3 - ما يكون مرجّح للمضمون، و يسمّى (المرجّح المضموني). و ذلك مثل موافقة الكتاب و السنّة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 223، 19).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2592)
sourceLink

المرجّح في علم الكلام

إنّ جميع الممكنات واقع بقدرة اللّه تعالى، أمّا المعارضة بنفس الإرادة فقوية، و جوابها أنّ مفهوم كون الشيء مرجّحا غير مفهوم كونه مؤثّرا، و ذلك يوجب الفرق بين القدرة و الإرادة، و يتوجّه عليه أنّ المفهوم من كونه عالما بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالما بذلك، فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علما، و قد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منّا و هو الوجه ليس إلاّ. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 126، 27).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2592)
sourceLink

المرجّح في اللّغة

راجع مصطلح «ترجيح».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2592)
sourceLink

مرجّح

Preferring attribute المزيّة التي يمكن أن يتّسم بها الخبر بحيث تجعله مقدّما و مفضّلا على معارضه.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص264)
sourceLink

- إنّ جميع الممكنات واقع بقدرة اللّه تعالى، أمّا المعارضة بنفس الإرادة فقوية، و جوابها أنّ‌ مفهوم كون الشيء مرجّحا غير مفهوم كونه مؤثّرا، و ذلك يوجب الفرق بين القدرة و الإرادة، و يتوجّه عليه أنّ المفهوم من كونه عالما بهذا السواد غير المفهوم من كونه عالما بذلك، فيلزم أن يكون له بحسب كل معلوم علما، و قد التزمه الأستاذ أبو سهل الصعلوكي منّا و هو الوجه ليس إلاّ (ف، م، 126، 27)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1211)
sourceLink

مرجّحات الدلالة

(- المرجّحات الدلالية)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص264)
sourceLink

مداخل هم ریشه المُرَجِّح

الراء و الجيم و الحاء أصلٌ‌ واحدٌ،يدلُّ‌ على رَزَانةٍ‌ و زِيادة.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص489)sourceLink

اسماء

الرُّجُوحمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالإرجاحمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَرْجَحيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُتَرجِّحاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالرُّجْحانيّالتَّرْجِيحيَّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالرُّجَاحَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّجْحَانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَرَاجِيحجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالرَّجَاحَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّجْحَانِيَّةالتَّرجيحمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالرَّجَاحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِرْجَاحاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالرَّاجِحَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِرْجَحاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمَرَاجِيحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالتَّرَجُّحمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلمَرْجَحُالمَرَاجِحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالرَّاجِحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرُّجَّاحَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُترجِّحَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّرْجِيحيّمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَرَاجِحَةمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالمُرَجِّحمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَرْجُوحَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُرَجَّحمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالرُّجَّحاسم فاعل ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالرّاجِيحجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَرْجَحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالأُرْجُوحَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالرُّجُحمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.