السَّرِقَة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنای السَّرِقَة

السَّرِقَةُ

مال دزدى. ¦¦
چيز ربوده شده
(
فرهنگ ابجدی
, ص484)
sourceLink

الشيء المسروق
(
المنجد فی اللغة
, ص331)
sourceLink

الشيءُ المسروق مجاز كالتَرِكة لما يخلّفهُ الميت.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص660)
sourceLink

(فى الشرع): أَخذ مال معيَّنِ المقدار، غير مملوك للآخذ، من حِرزِ مثلِه خفيةً.
(
المعجم الوسيط
, ص428)
sourceLink

ج.-ات:دزدى سرقت؛غارت، چپاول؛اختلاس،كف‌زنى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص286)
sourceLink

سَرَقَهُ‌ مَالاً و سَرَقَ‌ مِنْهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَتَعَدَّى إلَى الْأَوَّلِ بِنَفْسِهِ وَ بِالْحَرْفِ‌ عَلَى الزِّيَادةِ و الْمَصْدَرُ سَرَقٌ‌ بِفَتْحَتَيْنِ‌ وَ الاِسْمُ السَّرِقُ‌ بِكَسْرِ الرَّاءِ و السَّرِقَةُ‌ مِثْلُهُ و تُخَفَّفُ مِثْلُ كَلِمَةٍ ¦¦
يُسَمَّى الْمَسْرُوقُ‌ سَرِقَةً‌ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ
(
المصباح المنیر
, ص274)
sourceLink

سرق فلانا و منه الشىءَ يسرِقه سَرَقا و سَرقا و سَرِقة و استرقَه :جاء مستترا إلى حِرز فأخذ مالا لغيره.و الاسم السَّرِقة و السَّرِق .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص180)
sourceLink

و منه قول محمد: «و إذا كانت السَرِقةُ صُحفاً».
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص394)
sourceLink

سَرَقَ منه مالاً يَسْرِقُ سَرَقاً بالتحريك، و الاسم السَّرِقُ و السَّرِقَةُ ، بكسر الراء فيهما جميعاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1496)
sourceLink

سرق السَّرِقُ : السَّرِقة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3044)
sourceLink

سرق السَّرِقَةُ : الاسم من سَرَقَ يَسْرِق .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3045)
sourceLink

و يُروى:السَّرُوُّ«فَعُول»من:السُّرَى:و هى السَّرِقة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص231)
sourceLink

سارقٌ بيّن السَّرِقَة و السَّرَق و السَّرِق .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص294)
sourceLink

سرقة

بكسر راء دزدى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص725)
sourceLink

سَرِقة

و يسمّى الشيءُ المسروق ( سَرِقةً ) مَجازاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص394)
sourceLink

مص ¦¦
ج سَرقات:مال مَسروق:«ثَرْوتُه حاصِلُ‌ سَرِقاته» ¦¦
اِخْتِلاس، لُصوصيَّة:«قِصَّة سَرِقة» ¦¦
في الشَّرْع:أَخْذُ مالٍ‌ مُعيَّنِ‌ المقدار، غير مملوك للآخذ،من حِرْزِ مثلهِ‌ خفيةً‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص665)
sourceLink

( سَرَق ) منه مالاً، و ( سرَقَه ) مالاً ( سَرِقاً ) و ( سَرِقةً ) إذا أخذه في خفاءٍ و حِيلةٍ ، و فتْح
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص393)
sourceLink

شاهد معنایی السَّرِقَة

وَ مُجَانَبَةَ اَلسَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ

سرق منه الشىء و سرق الشىء: اخذه خفية من حرز او السرقة: اخذ الشىء فى خفاء و حيلة (اقرب) چيز را در پنهانى با مكر برداشت
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

مداخل متضاد السَّرِقَة

السَّرِقَة در اصطلاح

السَّرِقَةُ

هى فى اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية و فى الشريعة فى حق القطع أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ‍‌ بلا شبهة حتى اذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة فى حق القطع و جعل سرقة شرعا حتى يردّ العبد به على بائعه و عند الشافعى تقطع يمين السارق بربع دينار حتى سأل الشاعر المعرى الامام محمدا رحمه اللّه يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع دينار فقال محمد فى الجواب لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص52)
sourceLink

[في الانكليزية] Theft [في الفرنسية] Vol كالسّرق محركتين بكسر الراء مصدر سرق منه شيئا أي جاء مستترا إلى حرز فأخذ مال غيره. و عند الفقهاء هو نوعان لأنّه إمّا أن يكون ضررها بذي المال أو به و بعامة المسلمين. فالأول يسمّى السّرقة الصغرى، و الثاني السّرقة الكبرى، و هما مشتركان في التعريف و أكثر الشروط. فعرّفهما صاحب مختصر الوقاية بأخذ مكلّف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة مملوكا محرزا بلا شبهة بمكان أو حافظ، أي أخذ مكلّف بطريق الظلم كما هو المتبادر من الإضافة، فاحترز بالمكلّف عن غيره، فلا يقطع الصبي و المجنون و لا غيرهما إذا كان معه أحدهما، و إن كان الآخذ الغير. و عند أبي يوسف يقطع الغير. و لا يقطع بأخذ المصحف و الكتب و آلات اللهو لاحتمال أن يأخذه للقراءة و النهي عن المنكر، فمن الظن بطلان التعريف منعا. و قوله خفية احتراز عن الأخذ مكابرة فإنّه غصب كما إذا دخل نهارا أو بين العشاءين في دار بابها مفتوح أو ليلا، و كلّ من الصاحب و السارق عالم بالآخر، فلو علم أحدهما لا الآخر قطع كما لو دخل بعد العتمة و أخذ خفية أو مكابرة معه سلاح أو لا، و الصاحب عالم به أو لا، و لو كابره نهارا فنقب البيت سرا و أخذ مغالبة لم يقطع. و قوله قدر عشرة دراهم أي بوزن سبعة يوم السرقة و القطع، فلو انتقص عن ذلك يوم القطع لنقصان العين قطع لأنّه مضمون على السارق فكأنه قائم، بخلاف ما انتقص للسّعر فإنّه لا يقطع لأنّه غير مضمون عليه. و عن محمد أنّه يقطع. و ذكر الطحاوي أنّ المعتبر يوم الأخذ و المتبادر أن يكون الأخذ بمرة فلو أخرج من الحرز أقل من العشرة ثم دخل فيه و كمل لم يقطع. و قوله مضروبة احتراز عن أخذ تبر وزنه عشرة و قيمته أقل فإنّه حينئذ لا يقطع، فيقوّم بأعز نقد رائج بينهم، و لا يقطع بالشّك و لا بتقويم بعض المقومين. و قوله مملوكا احتراز عن أخذ غير المملوك. و قوله محرزا أي ممنوعا من وصول يد الغير إليه. و قوله بلا شبهة تنازع فيه مملوكا و محرزا فلا قطع بأخذ الأعمى لجهله بمال غيره و لا بالأخذ من السّيّد و الغنيمة و بيت المال. و قوله بمكان أي بسبب موضع معدّ لحفظ الأموال كالدور و الدكاكين و الحانات و الخيام و الصناديق. و المذهب أنّ حرز كلّ شيء معتبر بحرز مثله حتى لا يقطع بأخذ لؤلؤ من اصطبل، بخلاف أخذ الدابة. و قوله حافظ أي بسبب شخص يحفظ فلا قطع بالأخذ عن الصبي و المجنون و لا يأخذ شاة أو بقرة أو غيرها من مرعى معها راع، و لا بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت رأسه أو جنبه. أما إذا وضع بين يديه ثم نام ففيه خلاف، كذا في جامع الرموز و في الدرر: السرقة لغة أخذ الشيء من الغير خفية أيّ شيء كان. و شرعا أخذ مكلّف أي عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم مضروبة جيدة محرزا بمكان أو حافظ، فقد زيدت على المعنى اللغوي أوصاف شرعا منها في السارق و هو كونه مكلفا، و منها في المسروق و هو كونه مالا متقوّما مقدرا، و منها في المسروق منه و هو كونه حرزا. ثم إنها إمّا صغرى و هي السرقة المشهورة و فيها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه. و إمّا كبرى و هي قطع الطريق و فيها مسارقة عين الإمام لأنه المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه انتهى. و في كليات أبي البقاء السرقة أخذ مال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية و هو قاصد للحفظ في نومه أو غيبته. و الطرّ أخذ مال الغير و هو حاضر يقظان قاصد حفظه و هو يأخذه منه بنوع غفلة و خدع، و فعل كلّ واحد منهما و إن كان شبيها بفعل الآخر، لكنّ اختلاف الاسم يدل على اختلاف المسمّى ظاهرا، فاشتبه الأمر أنّه دخل تحت لفظ السارق حتى يقطع كالسارق أم لا فنظرنا في السرقة فوجدناه جناية، لكن جناية الطرار أقوى لزيادة فعله على فعل السارق، حيث يأخذ من اليقظان فيثبت القطع بالطريق الأولى كثبوت حرمة الضرب بحرمة التأفيف، و هذا يسمّى بالدلالة عند الأصوليين. بخلاف النباش فإنّه يأخذ مالا لا حافظ له من حرز ناقص خفية فيكون فعله أدنى من فعل السارق، فلا يلحق به و لا يقطع عند أبي حنيفة و محمد، خلافا لأبي يوسف رحمهم اللّه. و عند الشافعي يقطع يمين السارق بربع دينار حتى سأل الشاعر المعري للإمام محمد رحمه اللّه: يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت بربع دينار فقال محمد في الجواب: [لمّا] كانت أمينة ثمينة فلما خانت هانت كذا في الجرجاني. و عند الشعراء و يسمّى الأخذ أيضا هو أن ينسب الشاعر شعر الغير أو مضمونه إلى نفسه. قالوا اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة أو السخاء أو نحو ذلك فلا يعدّ سرقة و لا استعانة و لا أخذا و نحو ذلك، لتقرره في العقول و العادات. و إن كان اتفاقهم في وجه الدلالة على الغرض كالتشبيه و المجاز و الكناية و كذكر هيئات تدلّ على الصفة لاختصاص تلك الهيئات بمن تثبت تلك الصفة له كوصف الجواد بالتهلل عند ورود السائلين، فإن اشترك الناس في معرفته أي معرفة وجه الدلالة على الغرض لاستقراره فيهما أي في العقول و العادة كتشبيه الشجاع بالأسد و الجود بالبحر فهو كالأول، أي فالاتفاق في هذا النوع من وجه الدلالة على الغرض كالاتفاق في الغرض العام في أنّه لا يعدّ سرقة و لا أخذا، و إلاّ أي و إن لم يشترك الناس في معرفته و لم يصل إليه كل أحد لكونه مما لا ينال إلاّ بفكر صائب صادق جاز أن يدعى فيه السبق و الزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل، و إنّ أحدهما فيه أكمل من الآخر، و إنّ الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. و هذا ضربان خاصي في نفسه غريب لا ينال إلاّ بفكر و عامي تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما في التشبيه الغريب الخاصي و المبتذل العامي. و إذا تقرّر هذا فالسّرقة و الأخذ نوعان، ظاهر و غير ظاهر. أمّا الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إمّا مع اللفظ كله أو بعضه، و إمّا وحده. فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم لأنّه سرقة محضة و يسمّى نسخا و انتحالا، كما حكي أنّ عبد اللّه بن الزبير دخل على معاوية فأنشد بيتين: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل و يركب حدّ السّيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السّيف مزحل أي إذا لم تعط أخاك النصفة و لم توفّه حقوقه تجده هاجرا لك و متبدلا بك إن كان به عقل و له معرفة. و أيضا تجده راكبا حدّ السيوف أي و يتحمّل شدائد تؤثر فيه تأثير السّيف مخافة أن يدخل عليه ظلمك أو بدلا من أن تظلمه متى لم يجد عن ركوب حدّ السيف مبعدا و معدلا. فقال له معاوية لقد شعرت بعدي يا أبا بكر، أي صرت شاعرا، و لم يفارق عبد اللّه المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني الشاعر فأنشد قصيدته التي أولها: لعمرك ما أدري و إنّي لأوجل على أيّنا تغدو المنية أول حتى أتمها و فيها هذان البيتان. فأقبل معاوية على عبد اللّه بن الزبير و قال له: أ لم تخبرني أنّهما لك‌؟ فقال: اللفظ له و المعنى له ، و بعد فهو أخي من الرضاعة و أنا أحقّ بشعره فقلته مخبرا عن حاله و حاكيا عن حالي هكذا في المطول و في معناه أن يبدل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها، يعني أنه مذموم و سرقة محضة كما يقال في قول الحطيئة : دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي إنّه بدّل الكلمات و أبقى المعاني فقيل: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها و اجلس فإنّك أنت الآكل اللابس و إن أخذ اللفظ كلّه مع تغيير نظمه أو أخذ بعض اللفظ لا كله سمّي هذا الأخذ إغارة و مسخا، و هو ثلاثة أقسام: لأنّ الثاني إمّا أن يكون أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، فإن كان الثاني أبلغ لاختصاصه بفضيلة فممدوح و مقبول، و إن كان الثاني دونه فمذموم، و إن كان مثله فأبعد من الذمّ، و الفضل للأول. و إنّما يكون أبعد من الذمّ إن لم يكن في الثاني دلالة على السرقة كاتفاق الوزن و القافية و إلاّ فهو مذموم جدا. مثال الأول قول بشار : من راقب الناس لم يظفر بحاجته و فاز بالطيّبات الفاتك اللّهج أي الشجاع القتال و راقب بمعنى خاف. و قول سلم : من راقب الناس مات همّا و فاز باللذة الجسور أي شديد الجرأة فبيت سلم مأخوذ من بيت بشّار إلاّ أنّه أجود سبكا و أخصر لفظا. و مثال الثاني قول أبي تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله إنّ الزمان بمثله لبخيل فأخذ منه أبو الطيب المصراع الثاني فقال: أعدى الزمان سخاؤه فسخا به و لقد يكون به الزمان بخيلا يعني تعلّم الزمان منه السخاء و سرت سخاوته إلى الزمان فأخرجه من العدم إلى الوجود، و لو لا سخاؤه الذي استفاد منه لبخل به على الدنيا و استبقاه لنفسه، كذا ذكره ابن جني . و قال ابن فورة : هذا تأويل فاسد لأنّ سخاءه غير موجود قبل وجوده فلا يوصف بالعدوى إلى الزمان و إنّما المراد سخا الزمان بالممدوح عليّ و كان بخيلا به لا يجود به على أحد و مستبقيا لنفسه، فلما أعداه سخاءه أسعدني بضمي إليه و هدايتي له. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام كذا في المطول و المختصر. لكن مصراع أبي تمام أجود سبكا من مصراع أبي الطيّب لأنّ قوله و لقد يكون لم يصب محله إذ المعنى به هاهنا لقد كان أي على المضي. و مثال الثالث قول أبي تمام: لو حار مرتاد المنية لم تجد إلا الفراق على النفوس دليلا الارتياد الطلب أي المنية الطالبة للنفوس لو تحيّرت في الطريق إلى إهلاكها و لم يمكنها التوصّل إليها لم يكن لها دليل عليها إلاّ الفراق فأخذ منه أبو الطيب فقال: لو لا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا و إن أخذ المعنى وحده سمّي ذلك الأخذ سلخا و إلماما، من ألمّ بالمنزل إذا نزل به، فكأنّه نزل من اللفظ إلى المعنى. و هو أيضا ثلاثة أقسام كذلك، أي مثل أقسام الإغارة و المسخ، لأنّ الثاني إمّا أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. مثال الأول قول أبي تمام: هو الصنع إن يعجل فخير و إن يرث فللرّيث في بعض المواضع أنفع ضمير هو عائد إلى حاضر في الذهن و هو مبتدأ و خبره الصنع، و الشرطية ابتداء الكلام، يعني أنّ الشيء المعهود هو الإحسان فإن يعجل فهو خير و إن يبطأ فالبطء في بعض الأوقات و بعض المحال يكون أنفع من العجلة. و قول أبي الطيب: و من الخير بطء سيبك عني أسرع السّحب في المسير الجهام السيب العطاء و السحب جمع سحاب و الجهام هو السحاب الذي لا ماء فيه. يقول و تأخير عطائك عني خير في حقي لأنّه يدل على كثرته كالسحب إنما يسرع منها ما كان جهاما لا ماء فيه، و ما كان فيه الماء يكون بطيئا. ففي بيت أبي الطيب زيادة بيان لاشتماله على ضرب المثل فكان أبلغ. و مثال الثاني قول البحتري: و إذا تألّق في النديّ كلامه المصقول خلت لسانه من عضبه يعني إذا لمع في المجلس كلامه المنقّح حسبت لسانه سيفه القاطع. و قول أبي الطيب: كأنّ ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا جمع خرص بمعنى سنان الرماح يعني أنّ ألسنتهم عند النطق في المضاء و النفاذ تشابه أسنّتهم عند الطعن، فكأنّ ألسنتهم جعلت أسنة رماحهم. فبيت البحتري أبلغ لما في لفظي تألق و المصقول من الاستعارة التخييلية، فإنّ التألّق و الصقال من لوازم السيف، و تشبيه كلامه بالسيف استعارة بالكناية، و بيت أبي الطيب خال عنهما. و مثال الثالث قول أبي زياد : و لم يك أكثر الفتيان مالا و لكن كان أرحبهم ذراعا يعني أن الممدوح ليس أكثر الناس مالا و لكن أوسعهم باعا أي سخي. و قول أشجع : و ليس بأوسعهم في الغنى و لكنّ معروفه أوسع فالبيتان متماثلان هكذا في المطوّل و المختصر. و أمّا غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان أي معنى البيت الأول و الثاني كقول جرير : فلا يمنعك من إرب لحاهم سواء ذو العمامة و الخمار أي لا يمنعك من الحاجة كون هؤلاء على صورة الرجال، لأنّ الرجال منهم و النساء في الضعف سواء. و قول أبي الطيب: و من في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب و يجوز في تشابه المعنيين أن يكون أحد البيتين نسيبا و الآخر مديحا أو هجاء أو افتخارا أو غير ذلك، فإنّ الشاعر الحاذق إذا قصد إلى المعنى المختلس لينظمه احتال في إخفائه فيغير لفظه و يصرفه عن نوعه من النسيب أو المديح أو غير ذلك، و عن وزنه و عن قافيته كقول البحتري: سلبوا و أشرقت الدماء عليهم محمرّة فكأنّهم لم يسلبوا يعني أنّهم سلبوا عن ثيابهم ثم كانت الدماء المشرقة عليهم بمنزلة الثياب لهم، و قول أبي الطيب: يبس النجيع عليه و هو مجرّد عن غمده فكأنّما هو مغمد يعني أنّ السيف جرد عن غمده فكأنّ الدم اليابس عليه بمنزلة الغمد له. فنقل أبو الطيب المعنى من القتلى إلى السيف، كذا في المطول و المختصر. و منه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا و قول أبي نواس : ليس من اللّه بمستنكر أن يجمع العالم في واحد فالأول يختص ببعض العالم و هم الناس و هذا يشملهم و غيرهم لأنّ العالم ما سوى اللّه تعالى مشتقّ من العلم بمعنى العلامة لأنّ كل ما سواه دليل و علامة على وجوده تعالى. و منه القلب و هو أن يكون معنى الثاني نقيضا لمعنى الأول كقول أبي الشيص : أجد الملامة في هواك لذيذة حبّا لذكرك فليلمني اللّوّم و قول أبي الطيب: أ أحبه و أحب فيه ملامة إنّ الملامة فيه من أعدائه الاستفهام للإنكار الراجع إلى القيد الذي هو الحال و هو قوله و أحب فيه ملامة، و ما يكون من عدو الحبيب يكون ملعونا مبغوضا لا محبوبا، و هو المراد من قوله إنّ الملامة الخ، فهذا المعنى نقيض لمعنى بيت أبي الشيص، و الأحسن في هذا النوع أنّ يبيّن السبب كما في هذين البيتين، إلاّ أن يكون ظاهرا. و منه أن يؤخذ بعض المعنى و يضاف إليه ما يحسنه كقول الأفوه : و ترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن تمار أي ترى أيها المخاطب الطيور تسير كائنة على آثارنا رؤية مشاهدة لا تخيّل لوثوقها على أن ستطعم من لحوم قتلانا. و قول أبي تمام: قد ظلّلت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير في الدماء نواهل أقامت مع الرايات حتى كأنّها من الجيش إلاّ أنها لم تقاتل أي أنّ تماثيل الطيور المعمولة على رءوس الأعلام قد صارت مظللة وقت الضحى بالطيور العقبان الشوارب في دماء القتلى لأنّه إذا خرج للغزو و تساير العقبان فوق راياته رجاء أن تأكل لحوم القتلى و تشرب دماءهم، فتلقي ظلالها عليها، ثم إذا أقام أقامت الطيور مع راياته وثوقا بأنها تطعم و تشرب حتى يظن أنها من الجيوش، لكنها لم تقاتل. فأخذ أبو تمام بعض معنى قول الأفوه من المصراع الأول لكن زاد عليه زيادات محسّنة بقوله ظللت، و بقوله في الدماء نواهل، و بقوله أقامت مع الرايات إلى آخر البيت، و بإيراد التجنيس بقوله عقبان أعلامه و عقبان طير هكذا في المطول و حواشيه. و أكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر و نحوها مقبولة بل منها ما يخرجه حسن التصرّف من قبيل الاتباع إلى حيز الإبداع. و كلما كان أشد خفاء بحيث لا يعرف أنّ الثاني مأخوذ من الأول إلاّ بعد إعمال روية و مزيد تأمل كان أقرب إلى القبول. هذا الذي ذكر كله في الظاهر و غيره من ادعاء سبق أحدهما و اتباع الثاني و كونه مقبولا أو مردودا، و تسمية كلّ بالأسامي المذكورة إنّما يكون إذا علم أنّ الثاني أخذ من الأول بأن يعلم أنه كان يحفظ قول الأول حين نظم أو بأن يخبر هو عن نفسه أنّه أخذه منه، و إلاّ فلا يحكم بذلك لجواز أن يكون الاتفاق من توارد الخواطر، أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ، فإذا لم يعلم الأخذ قيل: قال فلان كذا و قد سبقه إليه فلان بكذا، هذا كله خلاصة ما في المطول. أمّا هاهنا فمن الضّروري معرفة الفرق بين السّرقة و توارد الخواطر كي لا يختلط أحدهما بالآخر. إذن، فليعلم بأنّ توارد الخواطر هو أن يرد في كلام أحد الشعراء مصراع من الشعر أو مضمون كلام شاعر ما في شعر أو كلام شاعر آخر دون أن يكون ذلك قد خطر على بال قائله بأنّه من كلام شاعر آخر، و ذلك كما حصل للشاعر أمير خسرو الدّهلوي الذي توارد خاطره مع بيت للشاعر نظامي كنجوي حيث قال: ما ترجمته: يا من أنت موصوف بإكرام العبد فمنك الربوبيّة و منّا العبوديّة بينما قال النظامي الكنجوي ما ترجمته: أمران أو عملان بالبهاء و البركة الربوبيّة منك و منّا العبوديّة و كذلك وقع مثل هذا في ما نظمه الملاّ عبد الرحمن الجامي في منظومته يوسف و زليخا، فقد اتفق له توارد الخاطر مع منظومة شيرين و خسرو لمولانا النظامي الگنجوي، كما في البيت التالي للملا الجامي و ترجمته: ليت أمّي لم تلدني و لو أنّي حين ولدت لم يرضعني أحد و قال النظامي ما ترجمته: يا ليت أمي لم تلدني و ليتها إذ ولدتني أطعمتني لكلب و مثال آخر من أقوال الملاّ جامي و ترجمته: لقد خلقت المرأة من الجانب الأيسر و لم ير أحد الصدق و الاستقامة من اليسار بينما يقول النظامي ما ترجمته: يقولون إنّ المرأة من الجانب الأيسر برزت و لا يأتي أبدا من اليسار الاستقامة و من هنا يزعم بعضهم أنّ مولانا الجامي و أمير خسرو الدهلوي قد أغارا على منزل النظامي الگنجوي و نهبوا ما فيه. و الحق أنّه قلما توجد قصة في كتبهما أو بعض أبيات يمكن اعتبارها بشيء من التصحيف أو التغيير من كلام الخواجه نظامي الذي كانت آثاره نصب عين كلّ واحد منهما. فلا عجب إذن أن تتفاعل تلك الآثار في حافظة كلّ منهما. ثم عند ما يكتبون شيئا بدون تعمّد أو قصد تفيض من قرائحهما. و عليه فلا يكون مثل هذا التوارد مذموما. كما يمكن أيضا أن تكون ثمّة توأمة فكرية لدى هذين الأستاذين، أو ثمّة علاقة روحيّة بينهما. كما أنّه ليس عجيبا أن يكون هذان العلمان الكبيران سواء المتقدّم أو المتأخّر متصلين اتصالا قويّا باللّه الذي يفيض عليهما من لدنه؛ فإذن العلوم القديمة سواء بمعانيهما و مضامينهما أو بألفاظهما على سبيل الإلهام وردت على قلوبهم، كما هو حال أكثر الأولياء في عالم الرؤيا، حيث يتلقّون شيئا واحدا ذا مضمون واحد. فلما ذا إذن يكون التعجّب من حدوث ذلك في حال اليقظة. و بناء على هذا يكون من سوء الأدب نسبة هؤلاء الأكابر إلى السّرقة، و هو غلط محض، لأنّ السّرقة هي أن يورد الشاعر كلام غيره عن سابق علم و تصميم في ما ينظمه بزيادة أو نقصان أو تبديل في الوزن أو بتبديل بعض الألفاظ. هكذا في مخزن الفوائد. و من هذا القبيل ما ورد أنّ بعض الصحابة خاصة سيدنا عمر رضي اللّه عنه أنّه كان قد قال عدة أمور فوافقه القرآن عليها. و السّبب في ذلك و اللّه أعلم عائد لصفاء عقيدته و قداسة قلبه و نورانية روحه، ففاض عليه من حضرة علام الغيوب كلمات وافقت التنزيل الإلهي. ذلك أنّ القرآن الكريم نزل من اللوح المحفوظ إلى السّماء الدنيا مرّة واحدة، و من ثمّ نزل منجّما حسب النوازل و المصالح على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، كما هو مدوّن في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قال: «إنّ اللّه جعل الحقّ على لسان عمر و قلبه» . و عن أنس قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول اللّه لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى‌؟» فنزلت وَ اِتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى . و قلت يا رسول اللّه إنّ نساءك يدخل عليهن البرّ و الفاجر. فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. و اجتمع على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك». و عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديّا لقي عمر بن الخطاب فقال: «إنّ جبرئيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر: من كان عدوا للّه و ملائكته و رسله و جبريل و ميكال فإنّ اللّه عدو للكافرين فنزلت كذلك» . و عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في عائشة رضي اللّه عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، فنزلت كذلك انتهى من الاتقان.
(
موسوعه کشاف
, ص946)
sourceLink

بفتح الفاء و كسر العين من سرق يسرق من باب ضرب يضرب و هو في اللغة اخذ الشيء من الغير خفية بغير اذنه مالا كان او غيره*و في الشرع اخذ مكلف خفية قدر عشرة درهم مضروبة محرزة بمكان او حافظ بلا شبهة حتى اذا كان قيمة المسروق اقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع و ان كان سرقة شرعا في الرد و الضمان و لا بد ان يكون الخفية و الاستتار في الابتداء و الانتهاء اذا كانت السرقة بالنهار و ان كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء حتى اذا نقب الجدار على الخفية بالليل ثم اخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا* (و لا بد)في القطع من اقرار الآخذ بالسرقة او شهادة رجلين عليها و لا يعتبر فيها شهادة النساء لان القطع حد فلا يقبل فيه الا شهادة الرجال*و يجب ان يسألهم الامام او القاضي عن ماهية السرقة و كيفيتها و مكانها و زمانها و يسأل المسروق منه هل هو اجنبي او قريب من السارق او زوج و لو كان السراق جماعة و الآخذ بعضهم قطعوا ان اصاب لكل واحد منهم عشرة دراهم لان المعتاد بينهم ان يتولى بعضهم الاخذ و يستعد الباقون* (ثم)السرقة نوعان صغرى و كبرى(اما الصغرى)فما ذكرنا و(اما الكبرى)فهو قطع الطريق ففى الصغرى يسارق عين حافظه و يطلب غفلته*و فى الكبرى يسارق عين من التزم حفظ ذلك المكان و يطلب غفلته و هو السلطان*و يقطع يمين السارق و السارقة من الرسغ و يحسم*و يقطع الرجل اليسرى من الكعب ان عاد الى السرقة ثانيا(و الحسم)الكى لينقطع الدم و في(السراجية)للامام ان يقتله سياسة انتهى*و عند الشافعى رحمه اللّه تقطع يمين السارق بربع دينار* (و اعلم)ان في كتب الفقه تفصيلا في المسروق و فيما يجب فيه القطع و ما لا يجب فإياك و ان تحكم بالقطع بمطالعة هذا القدر القليل و ان تظن ان ما ذكرناك يكفيك*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص167)
sourceLink

هي أخذ المال خفية، يقال سرق يسرق سرقة فهو سارق، و (إصطلاحا):هي أخذ المال خفية من مكان محرز مع بلوغ المسروق النصاب و هو بهذا المعنى موجب للحد الشرعي.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص248)
sourceLink

«السرقة» - بفتح الراء و كسرها - في اللغة: أخذ الشيء خُفْية و بحيلة. و سَرَقَ منه يَسْرَقُ - من باب ضرب - سَرَقاً بالتحريك: أخذ سرّاً. و السارق: من جاء مستتراً؛ فإن أخذ من ظاهر، فهو مختلس و مستلب و منتهب. و في المفردات : «السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص» انتهى. و الظاهر أنّه ليس للكلمة اصطلاح خاصّ شرعي أو متشرّعي، بل قد استعملت في معناها اللغوي و العرفي، و الأحكام الشرعيّة من الحرمة و الضمان مترتّبة عليه. نعم، الحدّ الشرعيّ الثابت لها موضوعه أخصّ؛ لتقيّده بقيود خاصّة، فذكروا أنّ الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجّة المثبتة و الحدّ الشرعي، فيشترط في السارق اُمور: أوّلها : البلوغ، فلا حدّ على الصبي و إن تكرّرت منه؛ بل تؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم. ثانيها : العقل، فالمجنون يعزّر إن استشعر. ثالثها : الاختيار، فلا يقطع المكره. رابعها : عدم الاضطرار، فلا قطع معه. خامسها : هتك الحرز. سادسها : إخراج الهاتك المالَ من الحرز بنفسه ليكون هاتكاً سارقاً؛ فلو هتك هذا و أخرج ذاك، لم يحدّا و عزّرا و ضمّنا المال. سابعها : أن لا يكون السارق والد المسروق منه؛ لأنّه لا يقطع الوالد لولده، و يقطع الولد لوالده و والدته، و الوالدة لولدها. ثامنها : الأخذ سرّاً؛ فلو هتك و أخذ جهراً و قهراً، لم يقطع. تاسعها : عدم الشبهة موضوعاً و حكماً؛ فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظنّ الجواز أو بقصد الاستئذان بعده، أو أخذ مال الغير بظنّ كونه ماله، لم يقطع. و ذكروا في المسروق أنّ أقلّ نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذَهباً خالصاً مضروباً رائجاً، أو بلغ قيمته ذلك من أيّ جنس كان؛ و أنّ أكثره لا حدّ له؛ و أنّ الملاك في الحرز العرف، و حرز كلّ شيء بحسبه؛ فما يعدّ محرزاً عندهم - كالمأخوذ من بيت مغلق، و صندوق مقفل، و محلّ دفن فيه المال، و كتاب اُخفي فيه الورق النقدي - يقطع به. و ذهبوا إلى أنّه يثبت الحدّ بإقرار السارق مرّتين و بشهادة عدلين خاصّة، و أنّه لو أقرّ مرّة أخذ منه المال و لا يقطع، و أنّه يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و أنّ حدّ السارق في المرّة الاُولى قطع الأصابع الأربع من مفصل اُصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لا فرق بين وجود يساره و عدمه؛ و لو سرق ثانياً، قطعت رِجله اليسرى ممّا تحت قبّة القدم حتّى يبقى له نصف القدم و شيء قليل من محلّ المسح؛ و إن سرق ثالثاً، حبس دائماً؛ و إن سرق رابعاً و لو في السِّجن - قتل.
(
مصطلحات الفقه
, ص321)
sourceLink

أخذ مال معين المقدار، غير مملوك للآخذ، من حرز مثله خفية، و لا يقام الحد على السارق إلا بالشروط التالية: عدم الإضطرار، أن لا يكون السارق أبا، أن يكون المال المسروق في حرز فمن سرق مالا من صندوق مقفل - مثلا - يحد، مع ارتفاع الشبهة أما مع وجودها فلا قطع، كالذي يتوهم أن ما أخذه هو ملك له، أن تبلغ قيمة المسروق ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة، فمن سرق ما قيمته دون ذلك فلا يحد و إنما يعزّر.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص152)
sourceLink

في اللغة: بفتح الراء و كسرها أخذ الشيء خفية و بحيلة، و سرق منه يسرق:من باب ضرب سرقا بالتحريك:أخذ سرا، و السارق من جاء مستترا، فإن أخذ من ظاهر:فهو مختلس و مستلب و منتهب، و في المفردات:السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص. قال آية الله المشكيني:الظاهر:إنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي؛ بل قد استعملت في معناها اللغوي و العرفي، و الأحكام الشرعية من الحرمة و الضمان مترتبة عليه، نعم؛ الحد الشرعي الثابت لها موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا:أن الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجة المثبتة و الحد الشرعي، فيشترط في السارق أمور: 1-البلوغ، فلا حد على الصبي و إن تكررت منه؛ بل يؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم. 2-العقل؛ فالمجنون يعزر إن استشعر. 3-الاختيار، فلا يقطع المكره. 4-عدم الاضطرار، فلا قطع معه. 5-هتك الحرز. 6-إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا، فلو هتك هذا و أخرج ذاك لم يحدّا و عزرا و ضمنا المال. 7-أن لا يكون السارق والد المسروق منه؛ لأنه لا يقطع الوالد لولده، و يقطع الولد لوالده و والدته، و الوالدة لولدها. 8-الأخذ سرا، فلو هتك و أخذ جهرا و قهرا لم يقطع. 9-عدم الشبهة موضوعا و حكما، فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستئذان بعده، أو أخذ مال غيره بظن كونه ماله لم يقطع. و ذكروا في المسروق:أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا، أو بلغ قيمته ذلك من أي:جنس كان، و أن أكثره لا حد له، و أن الملاك في الحرز:العرف، و حرز كل شيء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق و صندوق مقفل، و محل دفن فيه المال، و كتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به. و ذهبوا إلى:أنه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين، و بشهادة عدلين خاصة، و أنه لو أقر مرة أخذ المال و لا يقطع، و أنه يشترط في المقر:البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و أن حد السارق في المرة الأولى:قطع الأصابع الأربعة من مفصل أصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لا فرق بين وجود يساره و عدمه، و لو سرق ثانيا: قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم و شيء قليل من محل المسح، و إن سرق ثالثا:حبس دائما، و إن سرق رابعا و لو في السجن:قتل . قال الشهيد الأول و الثاني (قدس سرهما): يتعلق القطع بسرقة البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتكه، بلا شبهة موهمة للملك عارضة للسارق؛ كما لو ادعى السارق ملكه مع علمه باطنا بأنه ليس ملكه. و لا قطع إلاّ إذا بلغ المسروق حد النصاب، و هو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب عليه السكة، أو ما بقيمته على المشهور للأخبار منها:«لا يقطع إلاّ في ربع دينار» . ثم يعقبا (قدس سرهما):على أن يكون الهتك سرا من غير شعور المالك به، مع كون المال المسروق من غير مال ولده.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص783)
sourceLink

أخذ الشيء من الغير خفية. -: المسروق. - في الشرع لها تعريفان: الأول باعتبار كونها محرمة: هي أخذ الشيء من الغير، خفية، بغير حق، نصابا كان أم لا:. الثاني باعتبار ترتب حكم شرعي عليها، و هو القطع: هي أخذ مكلف، ناطق، بصير، عشرة دراهم جياد، أو مقدارها، مقصودة بالأخذ، ظاهرة الإخراج، خفية، من صاحب يد صحيحة، مما لا يتسارع إليه الفساد، في دار العدل، من حرز، لا شبهة، و لا تأويل فيه، (الحصكفي).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص171)
sourceLink

- بفتح الفاء و كسر العين -: من سرق يسرق، من باب: ضرب يضرب. و هي في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية و الاستسرار بغير إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال. و منه: استراق السّمع، قال اللّه تعالى: إِلاّٰ مَنِ اِسْتَرَقَ‌ اَلسَّمْعَ‌ . [سورة الحجر، الآية 18]. و اصطلاحا: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع و إن كان سرقة شرعا في الرد و الضمان، و لا بد أن يكون الخفية و الاستتار في الابتداء و الانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار، و إن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا. و جاء في «الاختيار»: السرقة: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية. و زاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره. قال ابن عرفة: السرقة: أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. قال الدردير: السرقة: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه و إن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون. و في «الإقناع»: السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط. و في «الروض المربع»: السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه. قال المناوى: السرقة: تناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص على وجه مخصوص. فائدة: السرقة نوعان (صغرى و كبرى): الصغرى: ما ذكر، و الكبرى: قطع الطريق. ففي «الصغرى» يسارق عين حافظه و يطلب غفلته. و في «الكبرى» يسارق عين من التزم حفظ ذلك المكان و يطلب غفلته و هو السلطان. و يقطع يمين السارق و السارقة من الرسغ و يحسم. و يقطع الرجل اليسرى من الكعب إن عاد إلى السرقة ثانيا. و عند الشافعي - رحمه اللّه -: تقطع يمين السارق بربع دينار. «دستور العلماء 292/3، و شرح حدود ابن عرفة 649/2، و الإقناع 211/3، و الروض المربع ص 493، و معجم المغني (7251) 240/8235/10، و التوقيف ص 403، و المطلع ص 374، و التعريفات ص 104».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص263)
sourceLink

أخذ شيء من الغير خفية. -:المسروق. -في الشرع لها تعريفان: الأول:باعتبار كونها محرمة:هي أخذ الشيء من الغير خفية،نصابا كان أم لا. الثاني:باعتبار ترتب حكم شرعي عليها، و هو القطع:هي أخذ مكلف،ناطق،بصير،عشرة دراهم جياد،أو مقداره،مقصودة بالأخذ،ظاهرة الإخراج،خفية،من صاحب يد صحيحة،مما لا يتسارع إليه الفساد،في دار العدل،من حرز،لا شبهة،و لا تأويل فيه.[الحصكفي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص312)
sourceLink

السرقة بفتح الراء و كسرها في اللغة أخذ الشيء خفية و بحيلة، و سرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا، و السارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس و مستلب و منتهب، و في المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، و صار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص انتهى. و الظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي و العرفي، و الأحكام الشرعية من الحرمة و الضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجة المثبتة و الحد الشرعي فيشترط في السارق أمور. أولها البلوغ فلا حد على الصبي و إن تكررت منه بل يؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم. ثانيها - العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر. ثالثها - الاختيار فلا يقطع المكره. رابعها - عدم الاضطرار فلا قطع معه. خامسها - هتك الحرز. سادسها - إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا و أخرج ذاك لم يحدا و عزرا و ضمنا المال. سابعها - أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده و يقطع الولد لوالده و والدته و الوالدة لولدها. ثامنها - الأخذ سرا فلو هتك و أخذ جهرا و قهرا لم يقطع. تاسعها - عدم الشبهة موضوعا و حكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستيذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع. و ذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان. و أن أكثره لا حدّ له، و أن الملاك في الحرز العرف، و حرز كل شيء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق و صندوق مقفل و محل دفن فيه المال و كتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به. و ذهبوا إلى انه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين و بشهادة عدلين خاصة، و أنه لو أقر مرة أخذ منه المال و لا يقطع و أنه يشترط في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و أن حدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لا فرق بين وجود يساره و عدمه. و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم و شيء قليل من محل المسح و إن سرق ثالثا حبس دائما و إن سرق رابعا و لو في السجن قتل.
(
مصطلحات الفقه
, ص303)
sourceLink

هي في اللغة أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية و في الشريعة في حق القطع: أخذ مكلف خفية بدار السلام قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كانت قيمة المسروق أقلّ من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع، و جعل سرقة شرعا باعتبار الحرمة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص112)
sourceLink

«سرقت»در لغت ربودن و دزدى است(لسان العرب 155/10)و در اصطلاح نيز به همين معناست جز آن‌كه صفت«پنهانى»بدان افزوده مى‌شود و«دزديهاى آشكار»،در فقه نام ديگرى دارد(-الاختلاس).سرقت از جرايم حدى و تعزيرى است.اصل بر آن است كه مجازات سرقت،تعزير*است مگر آن‌كه تمام شرايط سرقت حدّى در آن باشد؛به عبارت ديگر هر سرقتى كه شرايط حد را نداشته باشد تعزيرى است،مانند سرقت عبد از سرور خود،پدر از فرزند،واجب النفقه از منفق،شريك از شريك،سرقت سرباز از غنايم جنگى و سرقت از غير حرز*،سرقت آشكار مثل كيف‌قاپى و جيب‌زنى(از جيب ظاهر)،سرقت كمتر از حد نصاب*،...و سرقت حدّى آن است كه تمام شرايط حدّ در آن باشد؛بنابراين بايد گفت:براى اجراى حدّ سرقت(قطع دست*)بايد تمام شرايط زير وجود داشته باشد و حتى اگر يكى از آنها نباشد،نمى‌توان حد سرقت را اجرا كرد: 1.بلوغ سارق. 2.عاقل بودن سارق؛بنابراين مجنون مسؤوليتى ندارد. 3.ارتفاع شبهۀ ملك؛بنابراين اگر كسى به گمان اين‌كه مال خودش را و يا از مال مشترك به اندازۀ بهرۀ خود برمى‌دارد،مرتكب سرقت شده باشد،حد*ندارد،زيرا سوء نيّت و قصد*سرقت نداشته است. 4.ارتفاع شركت؛اگر از مال شراكتى بدزدد برخى مى‌گويند سرقت حدى نيست و برخى مى‌گويند اگر بيش از سهم خود و به اندازۀ نصاب*بدزدد،سرقت حدّى محقق شده است و دستش قطع مى‌شود. 5.بيرون بردن مال از حرز؛يعنى بايد سارق خودش به تنهايى يا با مشاركت ديگرى مال را از حرز بيرون ببرد.خارج كردن مال از حرز يا به مباشرت است يا به تسبيب*و اگر كسى كودك غير مميز را به بيرون بردن مال امر كند،آمر حد مى‌خورد،ولى اگر يكى هتك حرز كند و ديگرى مال را خارج سازد،هيچ‌كدام حد نمى‌خورند. 6.سارق،پدر صاحب مال نباشد. 7.سرقت مخفيانه باشد. 8.مال مسروق له اندازۀ نصاب*برسد. سرقت به اقرار*(يك بار يا دو بار،اختلافى است و قانون،قول دوم را پذيرفته.(نك:م 199 ق.م.ا.))و بيّنه*(دو شاهد عادل)و علم قاضى*اثبات مى‌شود. ر.ك: ف.ش:المقنعه/802-804؛مسالك الأفهام 478/14-512؛الفقه،شيرازى 55/88-215؛فقه اهل بيت 94/15-123. ف.س:الجرائم فى الفقه الإسلامى،بهنسى/15-80؛معجم المصطلحات 263/2-265. ح.ج:م 197-651،203-667 ق.م.ا.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص186)
sourceLink

سرق الشيء يسرقه سرقا و سرقا و الاسم السّرق و السّرقة،و السرقة:الأخذ بخفية،و يقال:سرق الشيء سرقا:خفي . فطن العرب منذ عهد مبكر الى التجديد و التقليد و فرّقوا بين الابتداع و الإتباع و وضعوا لذلك قواعد و أصولا.و السّرقات قديمة في الأدب العربي و قد وجدت بين شعراء الجاهلية،و فطن النقاد و الشعراء اليها و لحظوا مظاهرها بين امرئ القيس و طرفة بن العبد،و بين الاعشى و النابغة الذبياني،و بين أوس بن حجر و زهير بن ابن سلمى.و كان حسان بن ثابت يعتز بكلامه و ينفي عن معانيه الأخذ و الاغارة،قال: لا أسرق الشعراء ما نطقوا بل لا يوافق شعرهم شعري و كانت السرقة من موضوع الملاحاة بين جرير و الفرزدق،و كل ادّعى أنّ صاحبه يأخذ منه،و من ذلك قول الفرزدق يخاطب جريرا: إن تذكروا كرمي بلؤم أبيكم و أوابدي تتنحّلوا الأشعارا و غضب على البعيث المجاشعي لما أخذه أحد معانيه فقال فيه: إذا ما قلت قافية شرودا تنحلّها ابن حمراء العجان و كان الجاحظ قد أشار الى السرقات و مهّد للباحثين السبيل،قال:«لا يعلم في الأرض شاعر قديم في تشبيه مصيب تامّ و في معنى غريب عجيب أو في معنى شريف كريم أو في بديع مخترع إلا و كل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فانّه لا يدع أن يستعين بالمعنى و يجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم و أعاريض أشعارهم و لا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه،أو لعله إن يجحد أنّه سمع بذلك المعنى قط و قال:«إنّه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأول» . و عالج النقاد و البلاغيون موضوع السرقة،و قال ابن طباطبا إنّ الشعراء السابقين غلبوا على المعاني الشعرية فضاق السبيل امام المحدثين و لم يكن من الأخذ بدّ. و قال إنّه ينبغي على الشاعر أن يديم النظر في شعر السابقين لتعلق معانيها بفهمه و ترسخ أصولها في قلبه و اذا ما نظم الشعر وجدها أمام ناظريه و لكن لا ينبغي له أن يغير على معاني الآخرين فيودعها شعره لأنّ هذا لا يستر سرقته . و رأى الآمدي أن لا سرقة في الألفاظ لأنّها مباحة غير محظورة و إنّما السرقة تتحقّق في المعاني البديعة المخترعة التي يختص بها شاعر لا في المعاني المشتركة بين الناس الجارية في عاداتهم و المستعملة في أمثالهم و محاوراتهم مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال أخذه من غيره،قال:«و إنما السّرق يكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك» و قال إنّ السرقة ليست من«كبير مساوئ الشعراء و خاصة المتأخّرين إذ كان هذا بابا ما تعرّى منه متقدّم و لا متأخّر» . و عني العسكري بهذا النوع و تحدّث عن حسن المأخذ و قبحه،و يريد بحسن المأخذ أن يؤخذ المعنى و يكسى لفظا جديدا أجود من لفظه الأوّل،و يريد بالقبيح أن يعمد الى المعنى و يؤخذ لفظه كله أو أكثره أو يخرج في معرض مستهجن . و تحدّث القاضي الجرجاني عنها و ذكر أنّ المعاني المشتركة و المتداولة لا تعدّ سرقة،قال:«فمتى نظرت فرأيت أنّ تشبيه الحسن بالشمس و البدر و الجواد بالغيث و البحر و البليد البطيء بالحجر و الحمار، و الشجاع الماضي بالسيف و النار و الصب المستهام بالمخبول في حيرته و السليم في سهره،و السقيم في انينه و تأمله امور متقرره في النفوس متصورة للعقول يشترك فيها الناطق و الأبكم و الفصيح و الأعجم و الشاعر و المفحم حكمت بأنّ السرقة عنها منتفية و الأخذ بالاتباع مستحيل ممتنع و لا تطلق السرقة إلا على الأمور المنسوبة لشاعر أو كاتب بعينه. و تحدّث ابن رشيق عنها و قال:«هذا باب متسع جدّا لا يقدر أحد من الشعراء أن يدّعي السلامة منه و فيه أشياء غامضة إلا عن البصير الحاذق بالصناعة، و أخر فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل» . و حصر السرقات في الأنواع البديعية فقال:«السرقة إنما تقع في البديع النادر و الخارج عن العادة و ذلك في العبارات التي هي الألفاظ» . و درس عبد القاهر السّرقات،و قال إنّ المعاني العقلية يتّفق فيها العقلاء،و التخييلية يختص بها كل شاعر أو أديب عن غيره .و قال إنّ السرقة ليست مجرّد لفظ و معنى و إنما الأمر صياغة و تصوير ، و هذا يرجع الى إيمانه بالنظم الذي هو توخي معاني النحو. و عقد ابن فصولا مختلفة عن السرقة ،و كان ابن الأثير قد وقف طويلا عندها و تحدث عن أقسامها كالنسخ و السلخ و أخذ المعنى مع الزيادة عليه و عكس المعنى الى ضده . و دخلت السرقات في كتب البلاغة حينما وضع القزويني كتابيه«التلخيص»و«الايضاح»فبعد أن انتهى من بحث فنون البديع ذكر أنّ لهذا العلم ملحقات لا ينبغي إهمالها و هي السرقات الشعرية و الابتداء و التخلص و الانتهاء ،و هذا اتجاه جديد في دراسة هذا الموضوع.فقد تكلم عليها السابقون مع فنون البلاغة و النقد الأخرى و لم يجعلوها من البديع أو يلحقوها به.و قد أثارت هذه المسألة بعضهم فتساءل العلوي قائلا:«هل تعدّ السرقة الشعرية من علم البديع أو،لا؟»و أجاب أنّ للمسألة وجهين: أحدهما:أنّها تكون معدودة فيه لأنّ كل واحد من السابق و اللاحق إنما يتصرف في تأليف الكلام و نظمه و ترديده بين الفصيح و الأفصح و الأقبح و الأحسن، و هذه هي فائدة علم البديع و خلاصة جوهره. و ثانيهما:أنّها غير معدودة في علم البديع؛لأنّ‌ معنى السرقة هو الأخذ و مجرد الأخذ لا يكون متعلقا بأحوال الكلام و لا بشي من صفاته فلأجل هذا لم تكن معدودة في علم البديع . و اختار العلوي الأوّل و هو عدّها من جملة أصناف البديع و أكّد هذا بقوله:«و البرهان القاطع على ما ذكرناه هو أنّ علم البديع أمر عارض لتأليف الالفاظ و صوغها و تنزيلها على هيئة تعجب الناظر و تشوق القلب و الخاطر،و هذا موجود في السرقات الشعرية، فانّ الشاعرين المفلقين يأخذ كل واحد منهما معنى صاحبه و يصوغه على خلاف تلك الصياغة و يقلبه على قالب آخر،فإما زاد عليه و إما نقص عنه.و كل ذلك إنّما هو خوض في تأليف الكلام و نظمه و إذن الأخلق عدّها منه لما ذكرناه بل هي أخلق بذلك،لأنا اذا عددنا الطباق و التجنيس و الترصيع و التصريع من علوم البديع مع أنّها إنما اختصت بما اختصت به من التأليف و تنزيلها على تلك الهيئات من لسان واحد فكيف حالها اذا كانت مختصة بما ذكرناه من لسانين على هيئتين مختلفتين» . و قد تحدّث القزويني عن أنواع السرقات و تبعه في ذلك شراح التلخيص و السرقات أنواع كثيرة منها الانتحال و النسخ و المسخ و الاغارة و الالمام و السلخ و النقل و الفلب و غيرها،و في هذا المعجم كثير من هذه الأنواع و قد أشير الى انها من الأخذ او السرقة . و لم يقف القزويني عند هذه الالوان و انما تحدث عما يتصل بالسرقة من الاقتباس و التضمين و العقد و الحل و التلميح ،و لهذه الانواع حديث في هذا المعجم أيضا.
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص506)
sourceLink

هي أخذ الشيء حيفة بحيلة، و هي نوعان: ظاهر، أي أخذ المعنى كلّه مع اللفظ، أو بعضه، أو وحده، و غير ظاهر أي أخذ المعنى و إكسائه أثوابا جديدة من اللفظ و الأسلوب.. انظر: السَّرقات الشعريّة.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص334)
sourceLink

أركان السرقة

و هي ثلاثة،لا بد منها: سارق،و مسروق،و سرقة،و لكل منهم شروطا كما سبق.و السرقة:أخذ العاقل،البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا ملك له فيه و لا شبهة ملك على وجه الخفية،مستترا من غير أن يؤتمن عليه،و كان السارق مختارا غير مكره،سواء أكان مسلما أم ذميا،أو مرتدا ذكرا أو أنثى،حرا أو عبدا.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص39)
sourceLink

إثبات السرقة

-السرقة
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص36)
sourceLink

السرقة لغة

أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان ،و شرعا:أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم ،و اعلم أنه قدّم حدّ الزنى لأنه شرع لصيانة الأنساب و العرض و فيه إحياء النفوس،لأن الولد من الزنى هالك معنى لعدم من يربيه،ثم حدّ الشرب لأنه لصيانة العقول التي بها قوام النفوس،ثم حدّ القذف لأنه لصيانة العرض،ثم حدّ السرقة لأنه لصيانة الأموال،و الأموال وقاية النفس و العقل و العرض.
(
أنیس الفقهاء
, ص172)
sourceLink

حد السرقة

-السرقة
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص147)
sourceLink

سرقة

سرق يسرق سرقة، و لغة هو أخذ المال خفية، فهو سارق، و الجمع سرقة و سرّاق. و اصطلاحا:هي أخذ المال خفية من مكان محرز و مع بلوغ المسروق النصاب، و هو بهذا المعنى موجب للحد.
(
القاموس الفقهي
, ص112)
sourceLink

السّرقة لغة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء. و هي بهذا المعنى لا تختلف عن مدلولها الشرعي، حيث عرّفت بحسبه أنها: أخذ مال الغير على وجه الخفية و الاستتار. هذه هي حقيقة السّرقة، بقطع النظر عن كونها موجبة للقطع أم لا. أما السّرقة التي تقطع فيها اليد، فهي عند الفقهاء: أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصابا من المال بقصد سرقته من حرز مثله، لا شبهة له فيه. و قال ابن قتيبة: «السارق في اللغة: آخذ ما ليس له سرّا. فإن أخذه و هو مؤتمن سرّا، فهو خائن. يقال: كلّ خائن سارق، و ليس كلّ سارق خائنا. فإن جاهر، و لم يستتر، فهو غاصب. ثم بيّنت السنّة أنّ القطع في بعض السّرق دون بعض، و في بعض الأمور دون بعض، و في مقدار دون مقدار». * (التوقيف ص 403، المفردات ص 338، التعريفات الفقهية ص 321، المهذب 277/2، الخرشي 91/8، المغني 79/9، المسائل و الأجوبة لابن قتيبة ص 46).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص243)
sourceLink

السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. (م 635-قانون العقوبات).
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص194)
sourceLink

سَرِقَة

اصطلاحاً : ذكر الفقهاء عدّة تعريفات للسرقة : فعرّفها جماعة من الإمامية - من دون نقل خلاف - بأنّها أخذ مال الغير من حِرزه مستخفياً. وأضاف البعض : بغير إذنه صريحاً ولا فحوى ولا شهادة. نعم، قد أطلق بعضهم التعريف من دون ذكر الحرز، والظاهر هو مراد له أيضاً . وعرّفها الشافعية : بأنّها أخذ مال خُفية من حِرز مثله بشرائط . وعرّفها الحنفية : بأنّها أخذ مال الغير على سبيل الخُفية نصاباً محرزاً للتمول غير متسارع إليه الفساد، ومن غير تأوّل ولا شبهة . وعرّفها الحنابلة : بأنّها أخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من الحِرز مثله لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء . وعرّفها المالكية : بأنّها أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتَمن عليه، أو بأنّها : أخذ مكلّفٍ حُرٍّ لا يعقل لصغره، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه بقصدٍ واحدٍ، خُفية لا شبهة له فيه . ¦¦
لغةً : السَّرِقة بفتح أوّله وكسر ثانيه مصدر سَرَق، هي : أخذُ ما ليس له أخذه في خفاءٍ‌، وأضاف البعض : وحيلةٍ‌. يقال : سَرَق يسرق سَرِقة، ويقال : سَرَق أو استَرقَ السمعَ‌، والنظر : سمع أو نظر مستخفياً .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج10 , ص472)
sourceLink

اتهم بسرقة الحديث

هذه العبارة قيلت في الجرح المبهم. فلينتبه لهذا المعنى فقد يعدّه بعض القاصرين من الجرح المفسّر!. («قواعد في علوم الحديث» ص: 418). مثاله: ما جاء في ترجمة (عبد الملك بن الصّباح المسمعي) و ذكره الحافظ الذهبيّ ناقلا عن الخليلي أنّه قال فيه: «كان متّهما بسرقة الحديث» و هذا جرح مبهم. (انظر: «هدي الساري» ص: 421).
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص52)
sourceLink

هذه العبارة قيلت في الجرح المبهم. قال العلاّمة ظفر أحمد التّهانوي: «...فلينتبه لهذا المعنى فقد يعدّه بعض القاصرين من الجرح المفسّر!».(«قواعد في علوم الحديث» ص: 418). مثاله: ما جاء في ترجمة (عبد الملك بن الصّباح المسمعي) و ذكره الحافظ الذهبيّ ناقلا عن الخليلي أنّه قال فيه: «كان متّهما بسرقة الحديث» و هذا جرح مبهم.(انظر: «هدي الساري» ص: 421). اتّهم في اللّقاء : تستعمل هذه العبارة على سبيل التّهمة في الرّاوي، لا التصريح بكذبه. أي: أنّه حدّث عن أقوام لم يلقهم، و ادّعى السّماع من مشايخ لم يدركهم. مثال ذلك: 1-قال الحافظ الذّهبيّ في (يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد أبو الحسين بن البيان الأندلسي المقرئ): «اتّهم في اللّقاء».(«المغني في الضعفاء» 792/2). 2-و قال الحافظ ابن حجر في ترجمة (عليّ بن معاذ الرّعيني، المتوفى سنة: 389 ه‍)..اتّهم في اللّقاء، و قال ابن صابر في تاريخه: عليّ بن معاذ كذّاب...(«لسان الميزان» 263/4).
(
موسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص140)
sourceLink

سرقة الإنسان

اگر كسى كودك آزادى را بربايد،دستش قطع*نمى‌شود،چون شخص آزاد قيمت ندارد(الخلاف 428/5)و برخى به قطع دست حكم داده‌اند(نك:المبسوط،طوسى 31/8)به دليل افساد در زمين(السرائر 499/3)و برخى مى‌گويند اگر به همراه كودك زيورآلاتى باشد دست سارق قطع مى‌شود(المهذب،ابن برّاج 541/2)؛يا اگر آزادى را بربايد و بفروشد حد*قطع دارد(الوسيله/423؛الجامع للشرائع/562).دعوت شبانۀ افراد و بازنگرداندن آنان را نوع ديگرى از آدم‌ربايى مى‌توان دانست(-الإخراج فى الليل).نوع ديگر آدم‌ربايى در مسؤوليت دايه مطرح شده است(-مسؤولية الظئر). ر.ك: ف.ش:التحفة السنيه/32؛شرائع الإسلام 954/4؛مسالك الأفهام 501/14؛جواهر الكلام 511/41.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص187)
sourceLink

سرقه الحدیث

انظر: «سارق الحديث».
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص397)
sourceLink

اعلام

سرقة

أقصى ماء لضبّة بالعالية.
(
مراصد الإطلاع
, ج2 , ص709)
sourceLink

مداخل هم ریشه السَّرِقَة

السين و الراء و القاف أصلٌ‌ يدلُّ‌ على أخْذ شىء فى خفاءو سِتر.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص154)sourceLink

اسماء

المُسَارَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالسَّرُوقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالسَّرُوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالسَّارقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلسُرَّقُمَسْرُوقالمُسْتَرِقمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالسَّارُوقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَسَارِقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلسَرَّاقالسَّارِقَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلمَسْرُقانالمَسْروقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالسَّرَّاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالسَّرِقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلسَارِقالسَّرَّاقَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلسُرَاقَةالسَّرَقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالسُّرَاقَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالانْسِراقمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالسُّرَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُنْسَرِقاسم فاعل ثلاثی مزید باب انفعالالسَّرِقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّسَرُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالسُّوْرَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِسْتِرَاقمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالسَّرَقَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.