المصلحة في أصول الفقه المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، و قسم شهد لبطلانها، و قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها و لا لاعتبارها. أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة و يرجع حاصلها إلى القياس و هو اقتباس الحكم من معقول النص و الإجماع... القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه و استحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به، فهذا قول باطل و مخالف لنص الكتاب بالمصلحة... القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نص معين و هذا في محل النظر. (الغزالي، المستصفى 1، 284، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2647) 
المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات، و إلى ما هي في رتبة الحاجات، و إلى ما يتعلق بالتحسينات و التزيينات و تتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات. (الغزالي، المستصفى 1، 286، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة و لسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة و دفع المضرّة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة: و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة. (الغزالي، المستصفى 1، 286، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي القياس. (الأرموي، تحصيل المحصول 2، 331، 9). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إذا كان فعل الإمام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالأمور العامة لم ينفّذ أمره شرعا إلاّ إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفّذ. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 138، 23). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح و درء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودا باتفاق المسلمين. (الشاطبي، الاعتصام، 2، 352، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالّها، و إنّما يعتبر أن يكون مظنّة لها خاصة. (الشاطبي، الموافقات 1، 257، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مقاصد الشارع في بثّ المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختصّ بباب دون باب، و لا بمحلّ دون محلّ، و لا بمحلّ وفاق دون محلّ خلاف. و بالجملة الأمر في المصالح مطّرد مطلقا في كلّيات الشريعة و جزئياتها. (الشاطبي، الموافقات 2، 54، 10). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ كالقصاص و العقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنّها زجر للفاعل و كفّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، و عظة لغيره أن يقع في مثله أيضا. (الشاطبي، الموافقات 2، 149، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. (الزركشي، البحر المحيط 6، 76، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلّي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام، و إلاّ فلا. (الزركشي، البحر المحيط 6، 77، 22). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
حفظ النفس و الدين و النسب و المال و العقل، فكل ما تضمّن حفظ هذه الخمسة الضرورية و ما يقويها فهي مصلحة و دفعها مفسدة. (ملا خسرو، مرآة الأصول 2، 323، 10). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2648) 
المصلحة: إما جلب نفع لهم، و إما دفع ضرر عنهم، فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، و هذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه و هو حكمة الحكم. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقّة عن المريض، و استحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر عنه. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 64، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المصالح و المفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر و النهي في الشرع الإسلامي هي التي تتّفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، و إن أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية و هي: الدين، و النفس، و العقل، و النسل، و المال؛ ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية بحسب أهميتها. و تلك الأركان الخمسة قد اتّفقت الشرائع الإلهية، بل و الوضعية أيضا، على وجوب احترامها و حفظها. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 41، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التشريع، بما هو «إرادة» غايتها «المصلحة» و قد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، و وسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة، و ما تستهدف من غرض، و من هنا نشأ «التأويل». (الدريني، المناهج الأصولية، 28، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
غاية الشرع إنما هي المصلحة، و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 16، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2649) 
المصلحة في علم الكلام إنّ الصلاح و الأصلح و المصلحة إنّما يرجع فيها إلى النفع و الأنفع و المنفعة، و إلى اللذّة و الألذّ و إلى ما يؤدّي إلى ذلك. و كذلك يضاف الصلاح و الأصلح المصلحة بلفظها إلى ما يجوز أن ينتفع به دون ما لا يجوز أن ينتفع به، كامتناع إضافة ذلك إلى اللّه تعالى و إلى الأعراض و إلى الجماد لمّا لم يصحّ الانتفاع و النفع فيها. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 126، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أمّا اللطف و المصلحة فواحد، و معناهما ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. ثم إنّ ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقليّا أو شرعيّا لأنّه يجري مجرى دفع الضرر، و إلى ما يكون من فعل القديم جلّ و عزّ، و لا بدّ من أن يفعله اللّه تعالى ليكون مزيحا لعلّة المكلّف و لكي لا ينتقض غرضه بمقدّمات التكليف. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 779، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ جميع شيوخنا، رحمهم اللّه، قد أثبتوا، في هذه الشرائع، وجه الوجوب على الجملة؛ لأنهم قد قالوا فيها: إنها مصالح للعبد. لكنّ بعضهم اعتقد، مع ذلك، أنّ وجه كونها مصالح ما فيها من الثواب و التخلّص من العقاب فقط. و منهم من اعتقد أنّ وجه كونها مصالح أنّها مؤدّية إلى ما هذا حاله، و لم يعتقد فيها وجه وجوب. و قلنا نحن: إنّ وجه كونها مصالح هو ثبوت وجه الوجوب فيها، من حيث تختار عندها الواجبات العقليّة، على وجه لولاها كانت لا تختار. (عبد الجبار، المغني 15، 42، 17). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2649) 
المصلحة في اللّغة الصلاح ضدّ الفساد... و رجل صالح في نفسه من قوم صلحاء، و مصلح في أعماله و أموره، و قد أصلحه اللّه... و المصلحة: الصلاح. و المصلحة: واحدة المصالح... و أصلح الشيء بعد فساده: أقامه... و الصّلح: تصالح القوم بينهم... و الصّلاح... مصدر المصالحة. (لسان العرب، صلح، 516/2-517). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المصلحة: هي ما يترتّب على الفعل... و المصالح المرسلة عند الأصوليين هي الأوصاف التي تعرف علّيتها أي بدون شهادة الأصول بمجرّد الإخالة أي بمجرّد كونها مخيّلة أي موقعة في القلب خيال العليّة و الصحّة، فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار و لا بالإبطال... و هذه أي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار و لا بالإبطال و إن سمّيناها (الغزالي) مصلحة مرسلة، لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة، لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب و السنّة و الإجماع، فهي ليست بقياس إذ القياس له أصل معيّن. و المصالح الحاجيّة هي التي في محل الحاجة، و المصالح التحسينية هي التي لا تكون في محل الضرورة و لا الحاجة بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق و محاسن الشّيم. (كشاف الاصطلاحات، المصلحة، 1559/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2647) 
مَصْلَحَة [في الانكليزية] Interest، utility، service [في الفرنسية] Interet، utilite، service هي ما يترتّب على الفعل و قد ذكر في لفظ الغاية في الناقص اليائي، و جمع المصلحة المصالح. و المصالح المرسلة عند الأصوليين هي الأوصاف التي تعرف علّيتها أي بدون شهادة الأصول بمجرّد الإخالة أي بمجرّد كونها مخيّلة أي موقعة في القلب خيال العلّية و الصّحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار و لا بالإبطال، و هي مقبولة عند الغزالي إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلّية. ثم قال الغزالي: و هذه أي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار و لا بالإبطال و إن سمّيناها مصلحة مرسلة، لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأنّ مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب و السّنّة و الإجماع، فهي ليست بقياس إذ القياس له أصل معيّن. و المصالح الحاجية هي التي في محلّ الحاجة، و المصالح التحسينية هي التي لا تكون في محلّ الضرورة و لا الحاجة بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق و محاسن الشّيم، هكذا يستفاد من التوضيح و التلويح و الچلبي و يجيء في لفظ المناسبة أيضا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1559) 
الخير، و المنفعة. Interest,advantage,well-being المحافظة على مقصود الشرع المتمثل في جلب كلّ ما فيه منفعة، و درء كلّ ما فيه مفسدة. و مقصود الشرع من الخلق عند أكثر علماء الأصول: هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفوسهم و عقولهم و عرضهم و أموالهم، و هذه الأمور الخمسة تعرف بالكليات الضروريّات الخمس، التي تواترت الرسالات على الأمر بحفظها و صيانتها (ر: ضروريّات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص415) 
- المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، و قسم شهد لبطلانها، و قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها و لا لاعتبارها. أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة و يرجع حاصلها إلى القياس و هو اقتباس الحكم من معقول النص و الإجماع... القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان أن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه و استحقر أعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به، فهذا قول باطل و مخالف لنص الكتاب بالمصلحة... القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالاعتبار نص معين و هذا في محل النظر (غز، مس 1، 284، 2) - المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات و إلى ما هي في رتبة الحاجات و إلى ما يتعلق بالتحسينات و التزيينات و تتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات (غز، مس 1، 286، 2) - المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة و لسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة: و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة (غز، مس 1، 286، 4) - المناسبة، إمّا أن تكون في محلّ الضرورة أو الحاجة أو التتمّة - فقال الغزاليّ - رحمه اللّه - "أمّا الواقع في محلّ الحاجة، أو التتمّة - فلا يجوز الحكم فيها بمجرّد المصلحة؛ لأنّه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي. و أمّا الواقع في رتبة الضرورة - فلا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد (رز، مح 2، 220، 10) - المصلحة إن شهد الشارع باعتبارها فهي القياس (رم، تحص 2، 331، 9) - إذا كان فعل الإمام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالأمور العامة لم ينفّذ أمره شرعا إلاّ إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفّذ (نج، نظر، 138، 23) - تصرّف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى و التركات و الأوقاف مقيّد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيّا عليها لم يصحّ (نج، نظر، 139، 15) - البدعة إمّا أن تتعلّق بالعادات أو العبادات، فإن تعلّقت بالعبادات فإنّما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتمّ المراتب في الآخرة في ظنّه. و إن تعلّقت، بالعادات فكذلك، لأنّه إنّما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها (شط، عصم 1، 31، 21) - ما شهد الشرع بردّه فلا سبيل إلى قبوله، إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها، و إنّما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي، بل إذا ظهر المعنى و فهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام، فحينئذ نقبله، فإنّ المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حقّ الخلق من جلب المصالح و درء المفاسد على وجه لا يستقلّ العقل بدركه على حال، فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى، بل يردّه، كان مردودا باتفاق المسلمين (شط، عصم 2، 352، 19) - التكليف كلّه إمّا لدرء مفسدة، و إمّا لجلب مصلحة، أو لهما معا. فالداخل تحته مقتض لما وضعت له (شط، وفق 1، 199، 8) - العلم بأنّ المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب و لا توجد به، لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأنّ التسبّب هنا يصير عبثا. و العبث لا يشرّع، بناء على القول بالمصالح (شط، وفق 1، 254، 4) - الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالّها، و إنّما يعتبر أن يكون مظنّة لها خاصة (شط، وفق 1، 257، 7) - العلّة فالمراد بها الحكم و المصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة، و المفاسد التي تعلّقت بها النواهي؛ فالمشقّة علّة في إباحة القصر و الفطر في السفر. و السفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة. فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة، لا مظنّتها؛ كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة (شط، وفق 1، 265، 9) - المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الإعتياد، فهي المقصودة شرعا؛ و لتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق و أهدى سبيل، و ليكون حصولها أتمّ و أقرب و أولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا. فإن تبعها مفسدة أو مشقّة فليست بمقصودة في شرعيّة ذلك الفعل و طلبه (شط، وفق 2، 26، 19) - المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الإعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا؛ و لأجله وقع النهي، ليكون رفعها على أتمّ وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسبما يشهد له كلّ عقل سليم. فإن تبعتها مصلحة أو لذّة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحلّ. و ما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر (شط، وفق 2، 27، 5) - المصلحة كما يصحّ أن تكون مأذونا فيها، يصحّ أن تكون مأمورا بها. و إن سلّم ذلك فالإذن مضادّ للأمر و النهي معا؛ فإنّ التخيير مناف لعدم التخيير، و هما واردان على الفعل الواحد. فورود الخطاب بهما معا خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به (شط، وفق 2، 28، 22) - إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الإعتياد، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الإعتبار للشارع، ففي ذلك نظر. و لا بدّ من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول اللّه. مثاله أكل الميتة للمضطرّ، و أكل النجاسات و الخبائث اضطرارا، و قتل القاتل، و قطع القاطع - و بالجملة العقوبات و الحدود - للزجر، و قطع اليد المتأكلة، و قلع الضرس الوجعة، و الإبلام بقطع العروق و الفصد و غير ذلك، للتداوي. و ما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عمّا غلب عليها لكان النهي عنها متوجّها. و بالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلّة. فلا يخلو أن تتساوى الجهتان، أو تترجّح إحداهما على الأخرى. فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلّف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلّة. و لعلّ هذا غير واقع في الشريعة. و إن فرض وقوعه فلا ترجيح إلاّ بالتشهي من غير دليل. و ذلك في الشرعيات باطل باتفاق. و أمّا أنّ قصد الشارع متعلّق بالطرفين معا: طرف الإقدام، و طرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنّه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به و ينهى عنه معا. و لا يكون أيضا القصد غير متعلّق بواحدة منهما؛ إذ قد فرضنا أنّ توارد الأمر و النهي معا. و هما علمان على القصد على الجملة... إذ لا أمر و لا نهي من غير اقتضاء. فلم يبق إلاّ أن يتعلّق بإحدى الجهتين دون الأخرى و لم يتعيّن ذلك المكلّف. فلابدّ من التوقّف. و أمّا إن ترجّحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إنّ قصد الشارع متعلّق بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلّقا بالجهة الأخرى لما صحّ الترجيح، و لكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف. و ذلك غير صحيح مع وجود الترجيح (شط، وفق 2، 30، 9) - التكليف إذا وجّه على المكلّف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقّة، و الثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة و خير للمكلّف عاجلا و آجلا، فأمّا الثاني فلا شكّ في أنّه مقصود الشارع بالعمل (شط، وفق 2، 125، 19) - قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة؛ كالقصاص و العقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنّها زجر للفاعل و كفّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، و عظة لغيره أن يقع في مثله أيضا (شط، وفق 2، 149، 2) - المصلحة إمّا أن تكون راجعة إلى اللّه تعالى، أو إلى العباد. و رجوعها إلى اللّه محال، لأنّه غني و يستحيل عود المصالح إليه حسبما تبيّن في علم الكلام. فلم يبق إلاّ رجوعها إلى العباد. و ذلك مقتضى أغراضهم لأنّ كل عاقل إنّما يطلب مصلحة نفسه، و ما يوافق هواه في دنياه و أخراه. و الشريعة تكفّلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف (شط، وفق 2، 172، 1) - الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها (شط، وفق 2، 298، 14) - الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم، فإنّه عبد مكلّف، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين (شط، وفق 2، 311، 3) - المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلاّ أنّ الشارع إنّما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، و لم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود (شط، وفق 2، 358، 12) - قد تكون المفسدة ممّا يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة، و هو ممّا ينبغي أن يتّفق على ترجيح المصلحة عليها (شط، وفق 2، 372، 19) - التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلّف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها. فهذا لا إشكال فيه، و لكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبّد؛ لأنّ مصالح العباد إنّما جاءت من طريق التعبّد، إذ ليست بعقلية... و إنّما هي تابعة لمقصود التعبّد... و الثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع، ممّا اطّلع عليه أو لم يطّلع عليه. و هذا أكمل من الأول؛ إلاّ أنّه ربّما فاته النظر إلى التعبّد، و القصد إليه في التعبّد؛ فإنّ الذي يعلم أنّ هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد، فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة، غافلا عن امتثال الأمر فيها، فيشبه من عملها من غير ورود أمر... و الثالث أن يقصد مجرّد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم. فهذا أكمل و أسلم (شط، وفق 2، 373، 13) - الأحكام شرّعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأنّه مقصود الشارع فيها... فإذا كان الأمر في ظاهره و باطنه على أصل المشروعية فلا إشكال. و إن كان الظاهر موافقا و المصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح و غير مشروع؛ لأنّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، و إنّما قصد بها أمور أخر هي معانيها، و هي المصالح التي شرّعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات (شط، وفق 2، 385، 4) - المصلحة و إن علمناها على الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل، فقد علمنا أنّ حدّ الزنى مثلا لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجم، دون ضرب العنق، أو الجلد إلى الموت، أو إلى عدد معلوم، أو السجن، أو الصوم، أو بذل مال كالكفارات. و في غير المحصن جلد مائة و تغريب عام، دون الرجم، أو القتل، أو زيادة عدد الجلد على المائة أو نقصانه عنها إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. هذا كلّه لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حدّ فيه على الخصوص دون غيره (شط، وفق 3، 146، 6) - يرجّح الحظر على الندب.. في الإباحة و الحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة و الوجوب لتحصيل مصلحة و دفع المفسدة أهم عند العقلاء (تف، نهي 2، 315، 10) - يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوي تجوز مخالفته بعد تبدّل المصلحة. و أمّا الحكم الشرعي المجمع عليه فإن كان إجماعه ظنّيّا لا يكفر جاحده و إن كان قطعيّا فقيل يكفر و قيل لا يكفر، و الحق أنّ نحو العبادات الخمس ممّا علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتّفاقا و إنّما الخلاف في غيره (تف، وضح 2، 47، 7) - المصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق (زر، بحر 6، 76، 6) - إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلّي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام، و إلاّ فلا (زر، بحر 6، 77، 22) - استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلّي، فهو يقدّم الاستدلال المرسل على القياس. و مثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات و له ورثة. فقيل: يرد، و قيل: يختار الإمضاء (زر، بحر 6، 89، 2) - العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما و الخاص مبيحا، لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة و درء المفسدة (أم، قرر 3، 21، 3) - العلّة هي ما أي وصف شرع الحكم عنده أي عند وجوده لا به لحصول الحكمة جلب مصلحة، أي ما يكون لذّة أو وسيلة إليها أو تكميلها أو دفع مفسدة، أي ما يكون ألما أو وسيلة إليه أو تقليلها سواء كان ذلك نفسيّا أو بدنيّا دنيويّا أو أخرويّا، و حاصله ما يكون مقصودا للعقلاء إذ العاقل إذا خيّر اختار حصول المصلحة و دفع المفسدة و ما هو كذلك يصلح مقصودا قطعا فلزم تعريفه أي الوصف الذي شرع الحكم في المحلّ المنصوص عليه عنده للحكم الكائن في غير المحل المنصوص عليه لزوما عقليّا بواسطة تساويهما فيه، فلزم كونه معرّفا للحكم في غير المحل المنصوص عليه ظهوره و انضباطه، أي كونه ظاهرا منضبطا في نفسه أيضا، و إلاّ إذا لم يكن كذلك بأن كان خفيّا أو مضطربا لا تعريف أي لا يكون ذلك الوصف معرّفا للحكم في غير المنصوص عليه و لزم كونه أي ذلك الوصف مظنّتها أي الحكمة أو كونه مظنّة مظنّة أمر تحصيل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه أي مع ذلك الأمر أو كونه مظنّة أمر لذلك أي لأن تحصل الحكمة من شرع الحكم الخاص معه (أم، قرر 3، 141، 14) - للحكمة معنيين أحدهما الاتقان و الإحكام في العلم و الفعل. و الثاني العلم بالأشياء على ما هي عليه و المراد ههنا الحاصل بالمصدر بالمعنى الأول، أي كل أثر يترتّب على فعل الفاعل على وجه الإحكام يسمّى غاية آه و إنما عطف المصلحة عليها إشارة إلى أنّ كلا من الحكمة و المصلحة أعمّ من الفائدة و الغاية فيكون بينهما عموم و خصوص من وجه فإنّ كل أثر يترتّب على فعل الفاعل إن كان على وجه الإحكام و كان فيه نفع للفاعل يسمّى حكمة و مصلحة (مل، مرق 1، 77، 21) - حفظ النفس والدين و النسب و المال و العقل فكل ما تضمن حفظ هذه الخمسة الضرورية و ما يقويها فهي مصلحة و دفعها مفسدة (مل، مرق 2، 323، 10) - المصلحة إما جلب نفع لهم و إما دفع ضرر عنهم فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، و هذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه و هو حكمة الحكم، فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقّة عن المريض، و استحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر عنه (خل، خلص، 64، 4) - المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، و قد تكون مصلحة خاصة للفرد، و قد تكون مصلحة لهما معا (خل، خلص، 211، 5) - مصلحة أوجبها اللّه تعالى لعباده، و هي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضل و الأفضل و المتوسّط بينهما، فأفضل المصالح ما كان شريفا في نفسه، رافعا لأقبح المفاسد، جالبا لأرجح المصالح (زه، زهص، 373، 22) - تفسّر المصلحة بالمنفعة، و تفسّر المفسدة بالمضرّة مطلقا. سواء أكان النفع أو الضرر شخصيّا أو عامّا، غالبا أو مغلوبا، عاجلا أو آجلا... الخ. فالعلم و الربح و اللذّة و الراحة و المتعة و الصحّة و نحوها كلها مصالح في ذاتها نافعة لأصحابها بأي طريق حصلت. و الجهل و الخسارة و الألم و التعب و المرض... إلخ، كلها مفاسد في ذاتها مضرّة بأصحابها (زرق، صلح، 40، 3) - ثلاثة قيود يعتبرها المالية شرائط للمصلحة التي يعمل بها. و تلك القيود هي: 1 - التلاؤم بين المصلحة الملحوظة و مقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله و لا دليلا من دلائله. 2 - أن يكون تقدير المصلحة في الأمور ذات المناسبات المعقولة المؤسّسة شرعا على رعاية المصالح، فلا مدخل فيه للتعبّدات و ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. 3 - أن يكون حاصل المصلحة المرسلة إنما يرجع إلى حفظ أمر ضروري شرعا أو رفع حرج في الدين، فتكون من باب "ما لا يتمّ الواجب إلا به" (زرق، صلح، 62، 23) - المصلحة تخصّص النص عند التعارض. أي إنهم يرون إعمال النص في الحالات التي لا تنافي تلك المصلحة المعارضة، إذ يرون في هذه المصلحة الموزونة بالمقاييس الشرعية دليلا على أن الشارع إنما يريد بنصه أن يطبق فيما لا تقتضي المصلحة خلافه (زرق، صلح، 91، 14) - التشريع، بما هو "إرادة" غايتها "المصلحة" و قد اتّخذت من الأحكام تعبيرا عن تلك الإرادة، و وسيلة مفضية إلى المصالح المعيّنة، فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف على أساس ما يحدّده الاجتهاد المتحرّي لتلك الإرادة، و ما تستهدف من غرض، و من هنا نشأ "التأويل" (دري، نهج، 28، 15) - اشترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلا لتخصيص العام، أن تكون قد اقتربت من مستوى "الضرورة" و ذلك بأن تشتدّ الحاجة إليها بما يقرب من الضرورة، بحيث لو لم تتحقّق لوقع الناس في ضيق شديد، و مشقّة بالغة غير معتادة، و هذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة و العامة (دري، نهج، 213، 13) - غاية الشرع إنما هي المصلحة، و حيثما وجدت المصلحة فثم شرع اللّه (دوا، دخل، 16، 17) - المصلحة فما دام الموضوع هو البحث عن حكم شرعي لمسألة لم ينصّ عليها في الشريعة، و نظير ذلك البحث عن حكم قانوني لمسألة لم ينصّ عليها في القانون، فالعبرة في المصلحة إذن لا للأهواء و إنما لمقصود الشرع و مقصود القانون (دوا، دخل، 292، 2) - المصلحة في اللغة - كما جاء في المعاجم ضدّ المفسدة. و هي ما يترتّب على الفعل مما يبعث على الصلاح. يقال رأى الإمام المصلحة في ذلك أي هو ما يحمل على الصلاح. و منه سمّي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه مصلحة تسمية للسبب باسم المسبّب مجازا. و في اصطلاح الشرعيين من فقهاء و أصوليين عرفوها بتعريفات عديدة تفيد في مجموعها أن المصلحة في اصطلاحهم تطلق بإطلاقين. الأول مجازي و هو السبب الموصل إلى النفع. و الثاني حقيقي و هو نفس المسبب الذي يترتّب على الفعل من خير و منفعة، و يعبّر عنه باللذّة و النفع أو الخير أو الحسنة على نهج الإطلاق اللغوي (شل، شلص، 282، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1443) 
مفرد مصالح. (- مصالح) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص274) 
كل ما عنده يختار المكلف الطاعة أو يكون عنده أقرب الى اختيارها ما تمكنه في الحالين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص286) 
المصلحة لغة: مأخوذة من الصّلاح، و هو ضدّ الفساد. يقال: في الأمر مصلحة؛ أي خير. و قال الطوفي: «أمّا لفظها: فهو مفعلة. من الصلاح، و هو كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، و السيف على هيئته الصالحة للضرب به. و أما حدّها بحسب العرف: فهي السبب المؤدي إلى الصلاح و النفع، كالتجارة المؤدية إلى الربح. و بحسب الشرع: هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع، عبادة أو عادة». و جاء في «شفاء الغليل» للغزالي: «المصلحة في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرّة». و ترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى اللّذة و أسبابها، و الفرح و أسبابه، ضدّ المفسدة التي تعني الألم و أسبابه، و الغمّ و أسبابه. قالوا: و كلاهما نفسيّ و بدني و دنيوي و أخروي. و قال صاحب «المستصفى»: «إننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشّرع من الخلق، و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. فكلّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، و كلّ ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة، و دفعه مصلحة». و قال القاضي ابن العربي: «المصلحة: هي كلّ معنى قام به قانون الشريعة، و حصلت به المنفعة العامة في الخليقة». * (المصباح 408/1، المفردات ص 419، المستصفى للغزالي 286/1، القواعد الكبرى للعز 10/1، 12، القبس 779/2، التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص 239، شفاء الغليل للغزالي ص 159، الأشباه و النظائر لابن السبكي 12/1، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 446، مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 79-87). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص421) 
الصلاح. (ج) مصالح. -: المنفعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص215) 
لغة: مأخوذة من الصّلاح، و هو ضد الفساد. و يقال: «في الأمر مصلحة»: أى خير، و الجمع: المصالح. و ترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى: اللذة و أسبابها، و الفرح و أسبابه ضد المفسدة التي تعنى الألم و أسبابه، و الغم و أسبابه. «المصباح المنير (صلح) ص 345 (علمية)، و المفردات ص 419، و التعريفات الفقهية ص 492، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 311، 312». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص300) 
المصلحة واحدة مصالح، و هي مفعلة من الصلاح ضد الفساد، تقول: صلح يصلح و يصلح صلاحا و صلوحا، و الاستصلاح في اللغة: طلب المصلحة لأن السين و التاء للطلب، فالمصلحة لغة من آثار الاستصلاح . و تقاربت أقوال الفقهاء في اصطلاح المصلحة بقولهم على لسان الإمام الغزالي (ت 505 ه): «لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع، و مقصود الشارع خمسة و هو أن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، و كل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة» ، و عرّفها البعض برعاية المقاصد . و تتنوع المصالح حسب الاعتبار و الإلغاء إلى : * مصالح معتبرة و هي ما اعتبر الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كحفظ الدين و النفس و باقي الضروريات المعتبرة في شريعتنا الغراء. * مصالح ملغاة أهدرها الشارع و لم يعتد بها بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، مثل مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث. * مصالح مرسلة و هي مصالح لم ينص الشارع على إلغائها و لا اعتبارها، و سميت مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، و في النوع الأخير يقول القرافي (684 ه): «و إنما فر أكثر علماء الأمة من تقرير هذا الأصل تقريرا صريحا، مع اعتبار كلهم له، خوفا من اتخاذ أئمة الجور إياه حجة، لاتباع أهوائهم و إرضاء استبدادهم في أموال الناس و دمائهم،... فجعلوا مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك العلة في القياس، و لم ينيطوها باجتهاد الأمراء و الحكام، و هذا خوف في محله و لكن لم يق الأمة من أهواء الحكام كما ينبغى إذ كان يوجد في عهد كل ظالم من علماء السوء من يمهد له الطريق و لو لبعض ما يريد من اتباع الهوى» . و قسم الفقهاء المصلحة إلى مراتب هي : * الضروريات و هي أقوى المراتب، و هي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا مثل النفس و المال و بقية الضروريات الخمسة. * الحاجيات مثل تسليط الولي على تزويج الصغيرة. * التحسينيات مثل لباس الثياب الجيدة عند دخول المساجد. و حدد الفقهاء العلاقة الجامعة بين الإمام و رعيته بقاعدة مؤصلة تقوم على المصلحة كما قالوا: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة . بل و قد علل ابن تيمية (ت 728 ه) مجيء الشريعة بالمصلحة فقال: «الله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها» . و لهذا فإن كل نص من نصوص الشريعة الغراء يتضمن مصلحة، و لذلك كانت مخالفته مفسدة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص215) 
الصلاح. -:المنفعة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص536) 
ما يرتّب على الفعل و يبعث على الصلاح و منه سمّي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعث على نفعه مصلحة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص208) 
ما يختار المرء عنده واجبا و يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار، و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. (شرح الاصول الخمسة/ 779) كلّ ما عنده يختار المكلّف الطّاعة أو يكون عنده أقرب إلى اختيارها مع تمكّنه في الحالين. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 178) ←الإرادة، الدّاعي، اللّطف، المفسدة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص330) 
- إنّ الصلاح و الأصلح و المصلحة إنّما يرجع فيها إلى النفع و الأنفع و المنفعة، و إلى اللذّة و الألذّ و إلى ما يؤدّي إلى ذلك. و كذلك يضاف الصلاح و الأصلح المصلحة بلفظها إلى ما يجوز أن ينتفع به دون ما لا يجوز أن ينتفع به، كامتناع إضافة ذلك إلى اللّه تعالى و إلى الأعراض و إلى الجماد لمّا لم يصحّ الانتفاع و النفع فيها (أ، م، 126، 19) - أمّا اللطف و المصلحة فواحد، و معناهما ما يختار المرء عنده واجبا أو يجتنب عنده قبيحا على وجه لولاه لما اختار و لما اجتنب، أو يكون أقرب إلى أداء الواجب و اجتناب القبيح. ثم إنّ ما هذا حاله ينقسم إلى ما يكون من فعلنا فيلازمنا فعله سواء كان عقليّا أو شرعيّا لأنّه يجري مجرى دفع الضرر، و إلى ما يكون من فعل القديم جلّ و عزّ، و لا بدّ من أن يفعله اللّه تعالى ليكون مزيحا لعلّة المكلّف و لكي لا ينتقض غرضه بمقدّمات التكليف (ق، ش، 779، 13) - اعلم أنّ وصفه (اللطف) بأنّه صلاح بعيد أن يقع؛ لأنّ الصلاح هو النفع، و (هو) إمّا أن يكون لذّة و سرورا أو يؤدّي إلى ذلك، لأنّ الضرر المؤدّي إلى ما ذكرناه لا يعدّ إلاّ نفعا. فلمّا كان اللطف ينفع من جهة الدّين، من حيث يختار عنده ما يستحقّ به الثواب، قيل فيه: إنّه صلاح. و على هذا الوجه يوصف بأنّه مصلحة (ق، غ 13، 20، 8) - فصل رحمه اللّه (أبو هاشم) بين المفسدة و المصلحة بأن قال: إنّه لا يمتنع أن لا يكون الفعل صلاحا، إلاّ إذا وقع من فعل المكلّف على وجه مخصوص. فلا يصحّ أن يقال لو كان مصلحة، و المعلوم أنّ المكلّف لا يختار، لوجب أن يلجئه تعالى إليه؛ لأنّ الوجه الذي عليه يكون مصلحة هو أن يقع باختياره و الإلجاء يؤثّر فيه، فيصير كأنّه لم يقع فتفوت المصلحة، و ليس كذلك ما هو مفسدة؛ لأنّ الفساد يتعلّق بوقوعه. فإذا منع تعالى منه لم يقع؛ كما إذا امتنع هو منه لم يقع، فيزول الفساد في الوجهين على حدّ واحد (ق، غ 13، 50، 3) - إنّه لا يمتنع في بعض (الأفعال) أن تكون مصلحة فيما كلّفه العبد من طريق العقل، ...، لأنّ كونه مصلحة لا يرجع إلى جنسه، و صورته، و سائر أحواله، و إنّما يرجع (إلى المعلوم، و أنّ العبد)، عنده، يختار الواجبات العقليّة. و قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يختار العبد الواجب، عند بعض الأمور، و إن لم يجب أن يختار عند غيره مما يجانسه، و يماثله في صورته، و أوردنا لذلك أمثلة في الشاهد، لأنّ عند الرفق، في وقت قد يصلح الولد، و في وقت آخر يفسد عنده. و عند الرفق من اللّه قد يصلح، و عند الرفق من غيره يفسد (ق، غ 15، 125، 18) - المصلحة وجه حسن (ب، م، 24، 15) - ليس كل أفعال الباري سبحانه واجبة عليه، بل معظمها ما يصدر على وجه الإحسان و التفضّل، فيجوز أن يفعله و يجوز أن لا يفعله، فإن قلت فهل يسمّى فعل الواجب الذي لا بدّ للقديم تعالى من فعله إجابة لدعاء المكلّف، قلت لا، و إنّما يسمّى إجابة إذا فعل سبحانه ما يجوز أن يفعله و يجوز أن لا يفعله كالتفضّل. و أيضا فإنّ اللطف و المصلحة قد يكون لطفا و مصلحة في كل حال، و قد يكون لطفا عند الدعاء، و لو لا الدعاء لم يكن لطفا و ليس بممتنع في القسم الثاني أن يسمّى إجابة للدعاء، لأنّ للدعاء على كل حال تأثيرا في فعله (أ، ش 2، 64، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1240) 