الصُّلْحُ هو فى اللغة اسم من المصالحة و هى المسالمة بعد المنازعة و فى الشريعة عقد يرفع النزاع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص58) 
[في الانكليزية] Peace، reconciliation، arrangement [في الفرنسية] Entente، concordat، paix بالضم و سكون اللام في اللغة اسم من المصالحة خلاف المخاصمة مأخوذ من الصّلاح و هو الاستقامة. يقال صلح الشيء إذا زال عنه الفساد. و في الشريعة عقد يرفع النزاع أي يكون المقصود، و الغرض منه رفع النزاع، فلا يرد هبة الدّين ممن عليه الدّين بعد المطالبة و الدعوى، فإنّه يرتفع النزاع بذلك أيضا. لكن المقصود الأصلي من الهبة مطلقا ليس رفع النزاع، كذا ذكر في البرجندي. اعلم أنّ الصلح باعتبار أحوال المدّعى عليه على ثلاثة أضرب، لأنّ الخصم وقت الدعوى إمّا أن يجيب أو يسكت، و الأوّل إمّا بالإقرار أو الإنكار. فالأول أي الصلح بالإقرار فحكمه كالبيع إن وقع عن مال بمال لوجود معنى البيع و هو مبادلة المال بالمال بالتراضي فتجرى فيه أحكام البيع كالشّفعة و الرّدّ بالعيب و خيار الرؤية و الشرط، و حكمه كالإجارة، فيشترط التوقيت و يبطل بموت أحدهما و بهلاك المحلّ في المدة. و الثاني و الثالث أي الصلح على الإنكار و السكوت معاوضة في حقّ المدّعي و فداء يمين و قطع نزاع في حقّ المدّعى عليه، فلا شفعة في صلح عن دار لأنّ المدّعى عليه يزعم أنّ تلك الدار ملكه، و غرضه بالصلح استبقاء ملكه على ما كان، و تجب في صلح على دار لأنّ المدّعي يأخذ تلك الدار عوضا عن ملكه فيؤاخذ على زعمه. ثم الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه. إمّا أن يكون عن معلوم على معلوم و هو جائز لا محالة. و إما أن يكون عن مجهول على مجهول، فإن لم يحتج فيه إلى التسليم مثل أن يدّعي حقّا في دار رجل و ادّعى المدّعى عليه حقا في الأرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى من الجانبين جاز. و إن احتيج إليه و قد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا و لم يبيّنه أو على أن يسلّم إليه ما ادّعاه لم يجز لأنّ الجهالة فيه تمنع التسليم و التسلّم. و إمّا أن يكون عن مجهول على معلوم و قد احتيج فيه إلى التسليم كما إذا ادّعى حقا في دار في يد رجل فاصطلحا على أن يعطيه المدّعي مالا معلوما ليسلّم المدّعى عليه ما ادّعاه و هو لا يجوز، و إن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدّعي دعوه بمال معلوم يعطيه المدّعى عليه فهذا جائز. و إمّا أنّ يكون عن معلوم على مجهول و قد احتيج إلى التسليم لا يجوز و إن لم يحتج إليه جاز. و الأصل في ذلك أنّ الجهالة المفضية إلى المنازعة الممانعة عن التسليم و التسلّم مفسدة، و الجهالة التي ليست هذه صفتها لا تكون مفسدة، هكذا في العناية شرح الهداية و الطحاوي شرح الدر المختار. و الصّلح عند الصوفية عبارة عن قبول الأعمال و العبادات، كما وقع في بعض الرسائل . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1094) 
في اللغة اسم من المصالحة و هى المسالمة بعد المنازعة و الموافقة و بعد المخالفة و للّه در الناظم* صف كشيده هر دو مژگانش به خون استادهاند صلح خواهد شد كه مردم در ميان افتادهاند (و في الشرع)عقد يرفع النزاع*و ركنه الايجاب و القبول*و شرطه ان يكون البدل اي المصالح عليه مالا معلوما اذا احتيج الى قبضه و الا لو يشترط معلومية* (و الصلح على ثلاثة اقسام)صلح مع اقرار المدعى عليه ما ادعاه المدعى*و صلح مع سكوته عنه بان لا يقر و لا ينكر*و صلح مع انكاره عنه و لكل احكام في الفقه* (ثم اعلم)ان الصلح عما استحق اى وجب و لزم بعقد المداينة على بعض ماله عليه من جهة اخذ لبعض حقه و اسقاط للباقى لا معاوضة لان مبادلة الاكثر بالاقل لا تجوز*و من قولهم(اخذ لبعض حقه)يعلم انه لا بدّ و ان يكون بدل الصلح من جنس ما استحق*و المراد بعقد المداينة عقد يوجب الدين على المدعى عليه بان باع عبدا بالف اى لم ينقد الثمن و لكن المراد بعقد المداينة هاهنا كل امر يوجب دينا سواء كان بيعا او غصبا او غير ذلك و انما عبروه به تحرزا عن سوء الظن بحال المسلم و حملا لامره على الصلاح في باب الصلح* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص250) 
هو التراضي و التسالم و التوافق بين شخصين أو أكثر على إيجاد حل لمشكلة بينهما لتمليك عين من أحد الشخصين للشخص الآخر بعوض أو بغير عوض أو تمليك منفعة كذلك أو نقل حق أو اسقاط حق ثابت أو محتمل الثبوت أو إبراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت و نحو ذلك، و الصلح جائز عندهم مع الإقرار و الإنكار فلو ادعى زيد أنه يطلب من عمرو مائة دينار فتصالحا على أن يدفع عمرو الى زيد خمسين دينارا كان ذلك صلحا و كان صحيحا سواء كان عمرو معترفا و مقرا بأن زيدا يطلبه شيئا أم كان منكرا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص308) 
هو:إنهاء الخصومة و الاتفاق بعد النزاع. و اصطلاحا: هو عقد الصلح للتسالم و التراضي بين الشخصين، و يكون العمل على طبق ما اتفقا عليه، و هو لازم من الطرفين. و عرف بأنه:عقد شرع لقطع التنازع بين المتخاصمين بتراضيهما . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص542) 
«الصلح» في اللغة اسم مصدر مِن صَالَحه صُلحاً: إذا وافقه و لم يخاصمه. و المستفاد من اللغة أنّ الصلح و المصالحة هو التسالم، و التراضي، و زوال المنافرة، و التباغض. و في اصطلاح الفقهاء هو إنشاء التراضي و التسالم بين شخصين على أمر من الاُمور، فهو عقد مستقلّ يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يعتبر فيه صيغة خاصّة، بل يكفي كلّما أفاد ذلك التراضي، ك: صالحتك على كذا، أو تسالمنا، أو تراضينا على كذا. و ذكر الأصحاب هنا أنّ مفاد الصلح - و هو التراضي - لا يتحقّق إلّابلحاظ ما تعلّق به، و حيث يمكن أن يكون متعلّقه مفاد كلّ عقد لازم أو جائز، بل و كلّ إيقاع، فمقتضى دليل صحّته وجوب الوفاء بمتعلّقه مهما كان، إذاً فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجباً بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأوّلي. و كذا في الإيقاعات، فإذا تعلّق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع و وجب الوفاء به، و بالتسليط على العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، و بالتسليط على الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، و ببراءة الذمّة عن الدين أفاد فائدة الإبراء. و إذا تعلّق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل، أو على كون الربح و الخسران كليهما عليه، أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض، فيصحّ و يجب بعنوان الصلح. و ذكروا أيضاً أنّ مفاد العقود و إن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح، لكنّه لا يترتّب عليه آثارها المختصّة بها. فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعاً لجريان الخيارات المختصّة بالبيع، كخيار المجلس، و الحيوان، و التأخير. و الصلح على هبة المال لا يكون مشروطاً بالإقباض و هكذا. و أنّ الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقداً أيضاً؛ فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين، لزم إنشاؤها بإيجاب و قبول. و أنّه حيث إنّ الصلح عقد لازم من الطرفين، فيشترط فيه شرائط العقد العامّة، و كذا شرائط المتعاقدين. و أنّه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره، كالجهل بمقدار الثمن و المثمن في صلح البيع؛ و لو تصالحا على الربويّين بالتفاضل، جرى حكم الربا؛ للنصّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص362) 
هو التراضي و التسالم و التوافق بين شخصين أو أكثر على إيجاد حل لمشكلة بينهما لتمليك عين من أحد الشخصين للشخص الآخر بعوض أو بغير عوض أو تمليك منفعة كذلك أو نقل حق أو إسقاط حق ثابت أو محتمل الثبوت أو إبراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت و نحو ذلك، و الصلح جائز عندهم مع الإقرار و الإنكار فلو أدعى زيد أنه يطلب من عمرو مائة دينار فتصالحا على أن يدفع عمرو إلى زيد خمسين دينارا كان ذلك صلحا و كان صحيحا سواء كان عمرو معترفا و مقرا بأن زيدا يطلبه شيئا أم كان منكرا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص173) 
في اللغة: اسم مصدر من صالحه صلحا:إذا وافقه و لم يخاصمه، و المستفاد من اللغة:أن الصلح و المصالحة هو التسالم و التراضي و زوال المنافرة التباغض. و في اصطلاح الفقهاء:هو عقد شرع لقطع التنازع بين المتخاصمين بتراضيهما، و بعبارة أخرى:الصلح هو عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين، و ليس فرعا على غيره كالبيع و الهبة، و لو أفاد فائدته، و هو لازم بين الطرفين في استكمال شرائطه؛ إلاّ إن يتفقا على فسخه. و عبر عبه بعبارة أخرى:هو إنشاء التراضي و التسالم بين شخصين على أمر من الأمور، فهو عقد مستقل يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يعتبر فيه صيغة خاصة، بل يكفي كلما أفاد ذلك التراضي، كصالحتك على كذا أو تسالمنا أو تراضينا على كذا. و ذكر الأصحاب هنا:أن مفاد الصلح-و هو التراضي-لا يتحقق إلاّ بلحاظ ما تعلق به، و حيث يمكن أن يكون متعلقه مفاد كل عقد لازم أو جائز؛ بل و كل إيقاع؛ فمقتضى دليل صحته: وجوب الوفاء بمتعلقه مهما كان، إذن:فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولي، و كذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله:أفاد فائدة البيع و وجب الوفاء به، و بالتسليط على العين بعوض:أفاد فائدة الإجازة، و بالتسليط على الانتفاع بلا عوض:أفاد فائدة العارية، و ببراءة الذّمة على الدين:أفاد فائدة الإبراء، و إذا تعلق في باب القراض يكون جميع الربح للعامل، أو على كون الربح و الخسران كليهما عليه:أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض، فيصح و يجب بعنوان الصلح. و ذكروا أيضا:أن مفاد العقود و إن كانت لازمة إذا وجبت بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليها آثارها المختصة بها، فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس و الحيوان و التأخير، و الصلح على هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض و هكذا. و إن الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب و قبول، و أنه حيث إن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، و كذا شرائط المتعاقدين. و أنه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن و المثمن في صلح البيع، و لو تصالحا على الربويين بالتفاضل جرى حكم الربا للنص 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص587) 
إنهاء الخصومة. و في الحديث الشريف: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما". -: إنهاء حالة الحرب. -: السلم. (يذكر و يؤنث). - شرعا: عقد يرفع النزاع، و يقطع الخصومة. (الحصكفي). - في المجلة: (م 1531): هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، و ينعقد بالإيجاب. و القبول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص215) 
لغة: اسم مصدر بمعنى: المصالحة، و التصالح خلاف المخاصمة و التخاصم. يقال: صالحه مصالحة و صلاحا - بكسر الصاد -. قال الجوهري: و الاسم: الصلح يذكر و يؤنث، و قد اصطلحا و صالحا و اصّالحا مشدد الصاد. و صلح الشيء بضم اللام و فتحها. قال الراغب: و الصلح يختص بإزالة النّفار بين الناس، يقال: أصلحوا و تصالحوا، و على ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، و صالحه على كذا، و تصالحا عليه و اصطلحا، و هم لنا صلح: أى مصالحون. و المصالحة: هي المسالمة، و هي خلاف المخاصمة. و الصلح ضد الفساد، يقال: «صلح الشيء»: إذا زال عنه الفساد، و صلح المريض: إذا زال عنه المرض، و هو فساد المزاج، و صلح فلان في سيرته: إذا أقلع عن الفساد. و الصلح: السلم و التوقيف و إنهاء الخصومة. أصلح بين القوم، أو ما بينهم، أو ذات بينهم: أزال ما كان بينهم من عداوة و شقاق. و صالحهم مصالحة و صلاحا: سالمهم و صافاهم، فاصطلحوا و تصالحوا و اصّالحوا. و شرعا: عقد يرتفع به التشاجر و التنازع بين الخصوم، و هما منشأ الفساد و مثار الفتن، و هو: عقد مشروع مندوب إليه، قال اللّه تعالى:. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا . [سورة الحجرات، الآية 9]، و قال اللّه تعالى:. وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ . [سورة النساء، الآية 128] و قال صلّى اللّه عليه و سلم: «كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما» [الروض المربع 177/2]. و قال عمر - رضى اللّه عنه -: «ردوا الخصوم كي يصطلحوا». و هو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم و يتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي. و هو عند الحنفية، و في «الدرر»: من الصلاح بمعنى: استقامة الحال. و زاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها - أيضا - وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، و لكنها محتملة الوقوع. و المصالح: هو المباشر لعقد الصلح، و المصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، و المصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح. و يجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أ كان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة و ليس إسقاطا، فبينهما عموم و خصوص وجهي. و هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. و يتنوع أنواعا: - صلح بين المسلمين و أهل الحرب. - صلح بين أهل العدل و أهل البغي. - صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. و العلاقة بين العفو و الصلح العموم و الخصوص، فالصلح أعم من العفو. و إذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة و يعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع. يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، و إن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة. أما الصلح على أخذ بعض المدعى به و ترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. «الإفصاح في فقه اللغة 636/1، و الاختيار 238/2، 5/3، و التوقيف ص 460، و أنيس الفقهاء ص 245، و المطلع ص 250، و فتح الوهاب 208/1، و جواهر الإكليل 102/2، 103، و مغني المحتاج 177/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 421، و الروض المربع ص 281، و شرح منتهى الإرادات 260/2، و الموسوعة الفقهية 144/1، 226/4، 7/9، 323/27، 168/30». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص388) 
إنهاء الخصومة.و في الحديث: الشريف:«الصلح بين المسلمين جائز إلاّ صلحا حرّم حلالا،أو أحلّ حراما». -:إنهاء حالة الحرب. -:السلم. -شرعا:عقد يرفع النزاع،و يقطع الخصومة [الحصكفي]. -:هو عقد يرفع النزاع بالتراضي،و ينعقد بالإيجاب،و القبول. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص367) 
الصلح في اللغة اسم مصدر من صالحه صلحا إذا وافقه و لم يخاصمه، و المستفاد من اللغة ان الصلح و المصالحة هو التسالم و التراضي و زوال المنافرة و التباغض. و في اصطلاح الفقهاء هو إنشاء التراضي و التسالم بين شخصين على أمر من الأمور، فهو عقد مستقل يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يعتبر فيه صيغة خاصة، بل يكفي كلما أفاد ذلك التراضي، كصالحتك على كذا أو تسالمنا أو تراضينا على كذا. و ذكر الأصحاب هنا ان مفاد الصلح و هو التراضي لا يتحقق الا بلحاظ ما تعلق به، و حيث يمكن ان يكون متعلقة مفاد كل عقد لازم أو جائز، بل و كل إيقاع، فمقتضى دليل صحته وجوب الوفاء بمتعلقه مهما كان، إذا فالصلح على مقتضى العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولى، و كذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع و وجب الوفاء به، و بالتسليط على العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، و بالتسليط على الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، و ببراءة الذّمة عن الدين أفاد فائدة الإبراء، و إذا تعلق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل أو على كون الربح و الخسران كليهما عليه أفاد فائدة التقرير على أمر يخالف طبع القراض فيصح و يجب بعنوان الصلح. و ذكروا ايضا أن مفاد العقود و إن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليه آثارها المختصة بها. فالصلح على مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس و الحيوان و التأخير، و الصلح على هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض و هكذا. و أن الصلح على مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا على براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب و قبول. و انه حيث أن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، و كذا شرائط المتعاقدين. و انه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن و المثمن في صلح البيع، و لو تصالحا على الربويين بالتفاضل جرى حكم الربا للنص. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص342) 
هو اسم من المصالحة و هي المسالمة بعد المنازعة، و في الشرع: عقد يرفع النزاع بالتراضي، و الصلاح: خلاف الفساد. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص130) 
و هو لغة:اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة،و هي خلاف المخاصمة. و شرعا:عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي.كذا في النهاية. و في الدرر:و هو من الصلاح بمعنى استقامة الحال . و في الصحاح:الصّلاح ضد الفساد،تقول:صلح الشيء يصلح صلوحا مثل دخل يدخل دخولا.قال الفراء:و حكى أصحابنا:صلح بالضم، [و الصّلاح بالكسر:مصدر المصالحة] ،و الاسم الصّلح يذكّر و يؤنث، و صلاح مثل قطام:اسم مكة،و الإصلاح:نقيض الإفساد،و المصلحة: واحدة المصالح . و في الإشراف:و اتفقوا:على أن من علم أن عليه حقّا فصالح على بعضه،لا يحلّ لأنه هضم الحق . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص241) 
يُذكَّر و يُؤنَّث. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص379) 
الصلح في أصول الفقه الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصحّ مع المودع بعد دعوى الهلاك، إذ لا نزاع؛ و يصحّ بعد حلف المدّعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البيّنة. (ابن نجيم، الأشباه و النظائر، 310، 13). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الصلح جائز بين المسلمين، إلاّ صلحا أحلّ حراما، أو حرّم حلالا. (دواليبي، أصول الفقه، 74، 11). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1592) 
الصلح في اللّغة الصلاح: ضدّ الفساد، صلح يصلح و يصلح صلاحا و صلوحا... و الإصلاح: نقيض الإفساد. و المصلحة: الصلاح. و المصلحة واحدة المصالح... و أصلح الشيء بعد فساده: أقامه. و أصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت... و الصّلح: تصالح القوم بينهم. و الصّلح: السّلم... و الصّلاح، بكسر الصاد: مصدر المصالحة... و الاسم الصّلح... و أصلح ما بينهم و صالحهم مصالحة و صلاحا. (لسان العرب، صلح، 516/2-517). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الصّلاح: هو سلوك طريق الهدى. و قيل: هو استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل و الشرع. و الصالح القائم بما عليه من حقوق العباد و حقوق اللّه تعالى... و الصّلح بالضم و سكون اللام في اللغة اسم من المصالحة خلاف المخاصمة، مأخوذ من الصّلاح و هو الاستقامة. يقال: صلح الشيء: إذا زال عنه الفساد. و في الشريعة: عقد يرفع النزاع أي يكون المقصود، و الغرض منه رفع النزاع، فلا يرد هبة الدّين ممن عليه الدّين بعد المطالبة و الدعوى، فإنه يرتفع النزاع بذلك أيضا... و الصّلح عند الصوفية: عبارة عن قبول الأعمال و العبادات. (كشاف الاصطلاحات، الصلاح؛ الصّلح، 1093/2، 1094 - 1095). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1591) 
الصّلح بالضم: السّلم، و يؤنّث... و أصلحه ضدّ أفسده؛ و أصلح إليه: أحسن... و الكمال في الصلاح منته درجات المؤمنين و متمنّى الأنبياء و المرسلين. (الكليات، فصل الصاد، الصلح، 116/3-117). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1592) 
صلح بضم الصاد، هو إنهاء الخصومة و الإتفاق بعد النزاع. و اصطلاحا:عقد الصلح هو عقد للتسالم و التراضي بين شخصين، و يكون العمل على طبق ما إتفقا عليه، و هو لازم على الطرفين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص126) 
الصّلح لغة: اسم من المصالحة و التّصالح، خلاف المخاصمة و التّخاصم، و هو مختصّ بإزالة النفار بين الناس. أما في الاصطلاح الفقهي: فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الصّلح عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، و يتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين؛ فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي عندهم. و زاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها أيضا وقاية. فجاء في حدّ الإمام ابن عرفة للصلح بأنه «انتقال عن حقّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». ففي التعبير ب «خوف وقوعه» إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل، و لكنها محتملة الوقوع. و ينقسم الصلح في نظر الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: صلح عن إقرار، و صلح عن إنكار، و صلح عن سكوت. * (المغرب 479/1، المفردات ص 420، تبيين الحقائق 29/5، روضة الطالبين 193/4، شرح منتهى الإرادات 260/2، مواهب الجليل 79/5، م 1531 من المجلة العدلية، و م 1616 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص281) 
الصلح،في الاصطلاح اللغويّ،يعني المصالحة و المسالمة بعد فترة من النفور و التنابذ و الفراق. و في لغة الشرع،هو عقد يتم به رفع النزاع بين المتخاصمين و قد عرّفته المادة 1035 من قانون الموجبات و العقود بما يأتي:الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص220) 
-صلاحا،و صلوحا:زال عنه الفساد. فهو صالح. و في الحديث الشريف:«ألا و إنّ في الجّسد مضغة إذا صلحت صلح الجّسد كلّه،و إذا فسدت فسد الجّسد كلّه،ألا و هي القلب». -الشيء:كان نافعا،أو مناسبا. -صلاحا،و صلوحا:صلح.فهو صليح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص366) 
-الصلح نوعان و الصلح الذي يحلّ الحرام و يحرّم الحلال،كالصلح الذي يتضمّن تحريم بضع حلال،أو إحلال بضع حرام،أو إرقاق حرّ،أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل، أو أكل ربا،أو إسقاط واجب،أو تعطيل حدّ، أو ظلم ثالث،و ما أشبه ذلك.فكل هذا صلح جائر مردود.فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضي اللّه سبحانه و رضي الخصمين.فهذا أعدل الصلح و أحقّه،و هو يعتمد العلم و العدل؛فيكون المصلح عالما بالوقائع،عارفا بالواجب قاصدا للعدل(جو، علم 16،109،1) -الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصحّ مع المودع بعد دعوى الهلاك،إذ لا نزاع،و يصحّ بعد حلف المدّعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البيّنة، و لو برهن المدّعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل إلاّ في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البيّنة فإنّها تقبل،و لو بلغ الصبي فأقامها تقبل،و لو طلب يمينه لا يحلف(نج،نظر،13،310) -الصلح جائز بين المسلمين،إلا صلحا أحلّ حراما،أو حرّم حلالا(دوا،دخل،11،74) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص849) 
صُلْح * اصطلاحاً: المعروف بين الإمامية أنّ الصلح:عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين، ولا يشترط عندهم تقدّم النزاع والتخاصم على الصلح، بل يصحّ ابتداءً؛ دفعاً لتخاصم محتمل . وعرّفه بعضهم:بأنّه التسالم على أمرٍ من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ وغير ذلك، بعوضٍ أو بلا عوض . أو:هو عقد شرّع لحسم الخصومة، محقّقة فعلاً أو مقدرة فرضاً . وعرّفه جملة من فقهاء المذاهب بأنّه معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين . وعند الحنفية - في تعريف آخر لهم -:بأنّه عقد يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول، ولا بدّ من سبق المنازعة والتخاصم على العقد عندهم . وعند المالكية :هو انتقال عن حقٍّ أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، وفي التعريف إشارة إلى جواز الصلح لتوقّي منازعة غير قائمة بالفعل. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
* لغةً: الصُّلْح:اسم بمعنى المصالحة والتصالح، خلاف المخاصمة والتخاصم ، والصلح - كما قال الراغب - يختصّ بإزالة النّفار بين الناس، يقال:اصطلحوا وتصالحوا . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج12 , ص416) 
الصّل الصلح: اسم مصدر ل: صالحه مصالحة و صلاحا بكسر الصاد، قال الجوهري: «و الاسم الصلح يذكّر و يؤنّث»، و الإصلاح نقيض الإفساد . شرعا: «عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي» . و حكمه يختلف بحسب الحال كما يقول ابن عرفة (ت 803 ه): «و هو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه و قد يعرض وجوبه عند تعين المصلحة و حرمته و كراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته» . أما نوعه فينقسم إلى: * صلح عادل جائز و هو ما كان مبناه رضا الله سبحانه و تعالى و رضا الخصمين، و أساسه العلم و العدل. * صلح جائر مردود و هو الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال . و قد كثرت توجيهات الفقهاء السياسيين للحكام و الولاة في كيفية التعامل مع الأعداء في حالتي الحرب و السلم فكما قالوا: «و اعلم أن الصلح أحد الحروب التي يدفع بها الأعداء عن المضرة، فإذا كثر أعداؤك فصالح بعضهم و أطمع بعضهم في صلحك و استقبل بعضهم بحربك» . حرف الضاد 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص156) 