القِيَاسُ - أحد نوعي القياس ما ضعف أثره و هو ظاهر جلي، و النوع الآخر منه ما ظهر فساده و استتر وجه صحته و أثره. و أحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره و إن كان خفيا، و الثاني ما ظهر أثره و خفي وجه الفساد فيه (سر، صوس 2، 203، 16) - القياس باطل في اللغات لأنها تثبت توقيفا (غز، مس 2، 5، 9) - لابد في كل قياس من نوع و أصل و علة و حكم و ليس من شرط الفرع و الأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، و أبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم و لم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم و إن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7) - تنقيح مناط الحكم و هذا أيضا يقرّ به أكثر منكري القياس، مثاله أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب و ينوطه به و تقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتّسع الحكم (غز، مس 2، 231، 9) - مواضع الاحتمال من كل قياس و هي ستة: الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل و في عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة و هو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها و قرائنها و لا تكون كذلك. السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل و عند ذلك لا يحلّ له القياس و إن أصاب العلة، كما لو أصاب بمجرد الوهم و الحدس من غير دليل، و كما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى فإنّه لا تصحّ الصلاة. و زاد آخرون احتمالا سابعا و هو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا و هذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع (غز، مس 2، 279، 2) - القياس ما قصد به الجمع بين شيئين (غز، مس 2، 287، 2) - الشبه يطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق الأصل بالأصل بجامع يشبهه فيه فهو إذا يشبهه (غز، مس 2، 310، 3) - القياس أربعة أنواع: المؤثّر ثم المناسب ثم الشبه ثم الطرد (غز، مس 2، 318، 8) - (القياس) رد الشيء إلى الشيء بجامع (غز، من، 323، 6) - إلحاق الشيء بما في معناه، قال قائلون: إنه قياس. و المختار: إنه ليس بقياس، و لا منصوص أيضا، و لكنه مفهوم من النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار (غز، من، 336، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1163) 
- القياس على مراتب. و أقواها، إن سمّيناها قياسا، إلحاق الشيء بما في معناه، و لا ترجيح فيه، فإنه مقطوع به، و أثر الترجيح يعود إلى النص المقطوع به. و دونه، المخيّل، و يقلّ فيه التعارض، و إن اتفق؛ فالغالب وقوع الكلام في تقديم مرتبة على مرتبة. و يكثر التعارض في الأشباه، و عند ما يحتاج إلى الترجيح (غز، من، 441، 16) - القياس: ردّ فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. فإن قلنا بمعنى جامع بينهما فإنه يعمّ قياس العلة، و قياس الشبه، و قياس الدلالة، و إن قلنا بعلة فإنه يختصّ بقياس العلة حسب (كلو، تم 1، 24، 2) - (القياس) تحصيل حكم الأصل في الفروع لاشتباههما في علة الحكم (كلو، تم 3، 358، 2) - القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم، و لا بدّ في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدلّ على صحة العلة في الأصل، و من دليل يدلّنا على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل (كلو، تم 3، 372، 11) - القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم و اختلافهما فيه إذا اشتركا أو افترقا في علّته لا في الصورة (كلو، تم 3، 404، 8) - يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، و قال بعض الشافعية: لا يجوز إلا على ما ثبت بكتاب أو سنة. لنا: أن الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس على ما ثبت به، أصله الكتاب و السنة (كلو، تم 3، 442، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1164) 
- يجوز إثبات الكفارات و الحدود، و المقدرات بالقياس إذا علم علة ذلك و لم يمنع منه مانع، أومأ إليه أحمد رضي اللّه عنه، و به قال أصحاب الشافعي، و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت جميع ذلك بالقياس، إلا ما يحكى عن أبي يوسف (كلو، تم 3، 449، 8) - قال أحمد (رضي اللّه عنه) في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله، في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال و خالفه في حال، و أردت أن تقيس عليه، فهذا خطأ، و قد خالفه في بعض أحواله و وافقه في بعض أحواله. فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت به و أدبرت به، فليس في نفس منه شيء، فحدّ القياس بأنه: قياس الشيء على الشيء و اشترط أن يكون مثله في كل أحواله، فدلّ على أنه اشترط وجود علته فيه، و حكى عن بعض الحنفية: أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه، و لا يحتاج إلى علّة مؤثّرة (كلو، تم 4، 5، 6) - إن اعترض على القياس بأنه يوجب زيادة على النص و الزيادة على النص نسخ، و لا يجوز النسخ بالقياس، و ذلك مثل إيجاب النيّة في الوضوء بالقياس فيقول (أصحاب أبي حنيفة): نصّ القرآن ورد بغسل الأعضاء، و لم يأمر بغيرها، فمن شرطها فقد زاد في نص القرآن، و ذلك نسخ، لأن اللفظ يقتضي أجزاءها بغير نيّة، و من شرط النيّة، فقد منع أجزاءها دونها، فقد نسخ القرآن بالقياس. و الجواب: أن يبيّن المستدل أن ذلك ليس بنسخ، لأن النسخ هو الرفع و الإزالة، و إيجاب النيّة زيادة، و ضمّ حكم إلى حكم (كلو، تم 4، 104، 5) - الإستنباط فيحتاج أن يعرف القياس: و هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم (كلو، تم 4، 392، 3) - القياس في اللغة التقدير، و منه قست الثوب بالذراع إذا قدّرته به (قد، روض، 247، 2) - قد يكون القياس جليّا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد و بذل الوسع (قد، روض، 247، 13) - إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح، لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر و يقدّر به، فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرناه في اللغة (قد، روض، 247، 15) - حقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة و هذا هو القياس (قد، روض، 255، 8) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- يتطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه: أحدها: أن لا يكون الحكم معلّلا. و الثاني: أن لا يصيب علته عند اللّه تعالى. الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة. الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها. الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنّها موجودة و لا يكون كذلك (قد، روض، 261، 14) - (شرط الحكم في القياس) أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة (قد، روض، 285، 17) - (شرط الحكم في القياس) أن يكون الحكم شرعيا. فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس (قد، روض، 286، 18) - إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا، أو ظنيّا: فإن كان متنه قطعيّا، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة و قلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد، أو راجحا عليه، أو مرجوحا: فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة. و إن كان مرجوحا، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة. و إن كان راجحا على خبر الواحد، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا: فإن كان مقطوعا، فالمصير إلى القياس أولى؛ و إن كان وجودها فيه مظنونا، فالظاهر الوقف؛ لأنّ نصّ العلة، و إن كان في دلالته على العلّة راجحا، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة، و خبر الواحد لا بواسطة، فاعتدلا. و أمّا إن كانت العلّة مستنبطة، فالخبر مقدّم على القياس مطلقا. و دليله النصّ، و الإجماع، و المعقول (أمد، حكم 2، 170، 13) - إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير، أي بنصّ أو إجماع، جاز تخصيص العموم به، و إلاّ فلا (أمد، حكم 2، 491، 14) - القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير، و منه يقال: قست الأرض بالقصبة، و قست الثوب بالذراع، أي قدّرته بذلك؛ و هو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة و أضافة بين شيئين، و لهذا يقال: فلان يقاس بفلان، و لا يقاس بفلان أي يساويه، و لا يساويه. و أمّا في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس، و قياس الطرد (أمد، حكم 3، 261، 11) - في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلّة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة، بل بمعنى الباعث، فإذا كان الحكم علّة لحكم أصل القياس، فلابدّ و أن يكون باعثا عليه. و على هذا، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع و الأخبار (أمد، حكم 3، 304، 10) - القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل؛ و إلى ما هو مساو، و إلى ما هو أدنى. فالأوّل، كتحريم ضرب الوالدين بالنّسبة إلى تحريم التأفيف لهما و ما في معناه، و سواء كان قطعيّا أو ظنيّا... و إن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق... و إن كان الثّالث، فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشّرب و إيجاب الحدّ و نحوه. غير أنّ هذا النوع الثالث متّفق على كونه قياسا، و مختلف في النّوعين الأوّلين (أمد، حكم 4، 2، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1165) 
- القياس ينقسم إلى جليّ و خفيّ. فالجليّ ما كانت العلّة فيه منصوصة، أو غير منصوصة؛ غير أنّ الفارق بين الأصل و الفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأوّل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، بعلّة كفّ الأذى عنهما. و الثاني كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النّصيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل و الأنوثة في الفرع، و علمنا عدم التفات الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصّة. و أمّا الخفيّ فما كانت العلّة فيه مستنبطة من حكم الأصل، كقياس القتل بالمثقل على المحدّد و نحوه (أمد، حكم 4، 3، 2) - القياس ينقسم إلى مؤثر و ملائم أمّا المؤثر فإنه يطلق باعتبارين: الأوّل ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصّريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. و الثّاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. و أمّا الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم (أمد، حكم 4، 3، 13) - القياس ينقسم إلى قياس علّة، و دلالة، و القياس في معنى الأصل و ذلك لأنه لا يخلو إمّا أن يكون الوصف الجامع بين الأصل و الفرع؛ و قد صرّح به أو لم يصرّح به، فإن صرّح به فلا يخلو إمّا أن يكون هو العلّة الباعثة على الحكم في الأصل، أو لا يكون هو العلّة، بل هو دليل عليها (أمد، حكم 4، 4، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1166) 
- القياس لا يخلو إمّا أن يكون طريق إثبات العلة المستنبطة فيه، المناسبة، أو الشبه، أو السّبر و التقسيم، أو الطّرد و العكس، كما سبق تحقيقه. فإن كان الأوّل، فيسمى قياس الإحالة. و إن كان الثاني، فيسمى قياس الشّبه. و إن كان الثالث، فيسمى قياس السّبر. و إن كان الرّابع، فيسمى قياس الاطّراد (أمد، حكم 4، 5، 4) - القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة أو مومى إليها، و إلى ما علته مستنبطة بالرأي (أمد، حكم 4، 46، 16) - إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة، كوجوب الفعل و حرمته و نحوه، فالقياس و اعتباره ليس بدين، فإنه غير مقصود لنفسه، بل لغيره (أمد، حكم 4، 91، 13) - إذا كان القياس مخالفا للنصّ، فهو فاسد الاعتبار لعدم صحّة الاحتجاج به مع النصّ المخالف له (أمد، حكم 4، 95، 17) - القياس التقدير و المساواة و في الإصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه و يلزم المصوّبة زيادة في نظر المجتهد لأنه صحيح، و إن تبيّن الغلط و الرجوع بخلاف المخطئة و إن أريد الفاسد معه قبل تشبيه (حا، تلو 2، 204، 6) - القياس جلي و خفي، فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة و العبد في العتق و ينقسم: إلى قياس علة و قياس دلالة و قياس في معنى الأصل، فالأول ما صرّح فيه بالعلة و الثاني ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر له كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد بواسطة الإشتراك في وجوب الديّة عليهم، و الثالث الجمع بنفي الفارق (حا، تلو 2، 247، 15) - المستنبط و هو القياس (رم، تحص 1، 190، 9) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- (القياس) قول مؤلّف من أقوال متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر (رم، تحص 2، 157، 2) - (القياس) هو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، فالإثبات المراد به المشترك بين العلم و الظن و الاعتقاد، و نعني بالمعلوم المشترك بين المعلوم و المظنون، و قولنا عند المثبت ليدخل فيه القياس الفاسد (قر، نقح، 383، 6) - القياس معناه في اللغة التسوية، يقال قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به و القياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياسا، فهو من باب تخصيص اللفظ ببعض مسمّياته (قر، نقح، 384، 14) - شرط القياس مساواة الفرع للأصل، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم (دق، عمد 1، 101، 13) - (القياس) في الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم و العلة و اعترضوا عليه بأن القياس يجري بين المعدومين، و ذكر الأصل و الفرع في المعدوم فاسد إذ الأصل إسم لشيء يبتني عليه غيره، و الفرع إسم لشيء يبتني على غيره (نس، كشف 2، 196، 4) - شرطه (القياس) أن لا يكون الأصل أي المقيس عليه (مخصوصا بحكمه بنص آخر) أي لا يكون منفردا بحكمه بنص آخر أوجب خصوصيته به، و المراد أن لا يكون حكم المقيس عليه مخصوصا به، لأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالنص صار التعليل مبطلا له، لأن التعليل لتعدية الحكم، و ذلك يبطل الاختصاص الثابت بالنص الآخر (نس، كشف 2، 222، 11) - لما صارت العلة عندنا علة بأثرها قدّمنا على القياس الإستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أثره، و قدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الإستحسان الذي ظهر أثره و خفي فساده لأنه لا رجحان للظاهر لظهوره، و لا للباطن لبطونه، و إنما الرجحان لقوة الأثر في مضمونه، فيسقط ضعيف الأثر في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيّا (نس، كشف 2، 293، 10) - يسمّى ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسا و هو مأخوذ من قايسته قياسا، و قد يسمّى هذا القياس "نظرا" مجازا لأنه من طريق النظر يدرك و قد يسمّى "اجتهادا" لأن ذلك طريقه فسمّي به مجازا (بخ، بزد 3، 490، 3) - اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه و معنى النصوص هو شهادتها، و هو العلة الجامعة بين الفرع و الأصل، و لابدّ من صلاحية الأصول و هو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية و العقل و البلوغ، و لا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة و عدالته و استقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة (بخ، بزد 3، 492، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1167) 
- القياس نوعان: عقلي و شرعي فالعقلي ما استعمل في أصول الدّيانات. و قيل في حدّه: هو رد غائب إلى شاهد ليستدلّ به عليه. و هو حجة و طيق لمعرفة العقليات عند أهل القبلة سوى طائفة من (أهل) الحديث و الإمامية من الروافض و الحنابلة المشبّهة و الخوارج إلا النجدات منهم. و هؤلاء أنكروا القياس الشرعي أيضا سوى الحنابلة فإنهم جعلوه حجّة في الفروع لحاجة الناس إليه باعتبار حدوث الحوادث التي لا يوجد حكمها في الكتاب بخلاف العقليات، فإنه لا حاجة إليه فيها لوجود تنافي الكتاب. و أما الشرعي فهو القياس المستعمل في أحكام الحوادث... و الخلاف فيه في موضعين في جواز التعدية عقلا و في وقوعه شرعا. فعند جميع أصحابه و التابعين و جمهور الفقهاء و المتكلمين هو جائز عقلا و واقع سمعا. و قالت الشيعة كلها و الخوارج سوى النجدات منهم و إبراهيم النظام و جماعة من معتزلة بغداد: ورود التعبّد به ممتنع عقلا (بخ، بزد 3، 494، 15) - القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ و دليل العقل و العرف و الشرع، و وجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية لأن كون الوصف علة وضع شرعي كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي، و الأدلة الشرعية النصوص و الإجماع و الاستنباط (بخ، بزد 3، 621، 2) - (من القياس) أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم و هو المقطوع الذي ربما يقرّبه منكرا القياس، إذ لا يبقى بين الفرع و الأصل مباينة إلا تعدّج المحل فإنه إن ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة و إن ثبت أن علته الطعم فالزبيب ملحق به قطعا، إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى، و يكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون التركي و الهندي في معناه (بخ، بزد 3، 625، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1168) 
- (من القياس) أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم أي جنسه القريب كتأثير الأخوة لأب و أم في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية الإنكاح، فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة في الحقيقة فإن هذا حق و ذلك حق و هذا دون الأول لأن المفارقة بين جنس و جنس غير بعيدة بخلاف المفارقة بين محل و محل فإنهما لا يفترقان أصلا فيما يتوهّم أن له مدخلا في التأثير (بخ، بزد 3، 625، 9) - (من القياس) أن يؤثّر جنسه القريب في عين ذلك الحكم كإسقاط قضاء الصلوات المتكثّر بعذر الإغماء، فإن تأثير جنسه و هو عذر الجنون و الحيض ظهر في عينه أيضا باعتبار اللزوم المشقّة و الحرج (بخ، بزد 3، 625، 13) - (من القياس) ما ظهر أثر جنسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلوات عن الحائض بالمشقّة، فإنه قد ظهر تأثير جنسه و هو مشقّة السفر فإن مشقّة السفر ليست عين مشقّة الحائض في جنس هذا الحكم و هو إسقاط الركعتين الزائدتين فإنه ليس عين الإسقاط عن الحائض فإن هذا إسقاط أصل الصلاة و ذلك إسقاط البعض و لكنه من جنسه القريب باعتبار أنه تخفيف في الصلاة (بخ، بزد 3، 625، 17) - عندنا القياس و التعليل واحد و عنده (القاضي) التعليل أعم من القياس على ما سنبيّنه (بخ، بزد 3، 681، 9) - التعدية شرط القياس اشتراط كونها حكما له يعني يشترط أن تكون التعدية حكمه لا غير ليكون صحيحا في نفسه لا أن يكون حقيقة وجود التعدية شرطا له (بخ، بزد 3، 681، 15) - تعدية حكم معلوم إلى آخره فعلى وجهين في حق الحكم يعني القياس و الاستحسان الثابت بالتعليل واحد من حيث أن كل واحد منها مبني على الرأي مستنبط بالعلة إلا أنهما في حق الحكم نوعان: فإن أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر. ثم الحكم إذا تعلّق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جليا أو لم يكن، فإن كان جليا سمّيناه قياسا و إن لم يكن سمّيناه استحسانا (بخ، بزد 3، 704، 14) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- لمّا كان كل واحد من القياس و الاستحسان حجّة باعتبار الأثر و الأثر قد يكون قويا و غير قوي صار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف الأثر و قوّته، و هذا تقسيم القياس الذي قابله استحسان معنوي و تقسيم هذا الاستحسان المعارض لا تقسيم نفس القياس و الاستحسان باعتبار ذاتهما، فإن القياس الخالي عن معارضة الاستحسان خارج عن هذا التقسيم و كذا الاستحسان الثابت بالنص و الإجماع و الضرورة خارج عنه أيضا فكان معناه فكل واحد منهما في مقابلة الآخر على وجهين فما ضعف أثره أي بالنسبة إلى قوة أثر مقابله و هو الاستحسان (بخ، بزد 4، 5، 7) - الاستحسان هو القياس الخفي لا الظاهر (بخ، بزد 4، 6، 8) - القياس إذا كان ثابتا في صورة الاستحسان و في سائر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان و بقي معمولا به في غير تلك الصورة كان ذلك تخصيصا له و هو باطل (بخ، بزد 4، 15، 12) - القياس و أصله التقدير، و هو: حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. و قيل: إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. و قيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما (حن، قعد، 32، 16) - القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، و قياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه (جو، علم 1، 160، 18) - الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة و نوع من أنواع الوحي، فإنها مبنيّة على القياس و التمثيل، و اعتبار المعقول بالمحسوس (جو، علم 1، 190، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1169) 
- شرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه، و لم يذكر في الحديث. قيل: هذا من حسن الاختصار، و الاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه، فإن المتكلم قد يعلّل بعلة يغني ذكرها عن ذكر الأصل و يكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره، فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة، فلا يشكل عليه (جو، علم 1، 201، 2) - الحوالة فالذين قالوا: "إنها على خلاف القياس" قالوا: هي بيع دين بدين، و القياس يأباه (جو، علم 2، 8، 18) - القياس... و هو حمل معلوم على معلوم من العلم بمعنى التصوّر أي إلحاقه به في حكمه لمساواته مضاف للمفعول أي لمساواة الأول الثاني في علّة حكمه بأن توجد بتمامها في الأول عند الحامل هو المجتهد وافق ما في نفس الأمر أم لا بأن ظهر غلطه (سب، عطر 2، 239، 6) - لا يشترط في القياس الإتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنّه معلّل أو النص على العلّة المستلزم لتعليله لأنّه لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل (سب، عطر 2، 264، 6) - القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، و الواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، و الخفي إلاّ دون كقياس التفّاح على البر في باب الربا... ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى كالمساوي (سب، عطر 2، 380، 8) - يجوز القياس في الحدود، و الكفارات؛ و التقديرات، و الرخص، إذا وجدت شرائط القياس فيها، و يعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد (اس، مهد، 463، 2) - (في النسخ) الإجماع لا ينسخ لأنّ النّص يتقدّمه. و لا ينعقد الإجماع بخلافه و لا القياس بخلاف الإجماع (اس، مهس 2، 256، 5) - القياس، و هو: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت) (اس، مهس 3، 3، 3) - القياس و القيس مصدران لقاس، بمعنى قدّر، يقال قاس الثوب بالذراع يقيسه قيسا و قياسا إذا قدّره به، و هو يتعدّى بالباء كما مثلناه بخلاف المستعمل في الشرع فإنّه يتعدّى بعلى لتضمّنه معنى البناء و الحل، ثم إنّ التقدير يستدعي التسوية، فإنّ التقدير يستلزم شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر بالمساواة، و بالنظر إلى هذا أعني المساواة، عبّر الأصوليون عن مطلوبهم بالقياس (اس، مهس 3، 3، 4) - القياس إمّا قطعي أو ظنّي فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التّأفيف. أو مساويا كقياس الأمة على العبد في السراية. أو أدون. كقياس البطيخ على البرّ في الرّبا (اس، مهس 3، 35، 4) - الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل، و قد يكون مساويا له، و قد يكون دونه، فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ الأذى فيه أكثر، أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة و السلام "من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه" ثم قسنا عليه الأمة و هما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته، و هي تشوّف الشارع إلى العتق، و يسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل، و يسمّيان أيضا بالقياس الجلي و هو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل و الفرع، فإنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد و الأمّة و هو الذكورة و الأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق، و أمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم، كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم، فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل (اس، مهس 3، 38، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1170) 
- تقسيم القياس إلى أدون أراد به ضعف العلّة، يعني أن ما فيها من المصلحة أو المفسدة دون ما في الأصل. فهذا يقتضي أن لا يجوز القياس لأنّ شرطه وجود العلّة بكمالها في الفرع (اس، مهس 3، 39، 22) - القياس الذي يجب العمل به، لأنّ العلّة كانت علّة بأثرها: سمّوا الضعيف الأثر قياسا و القوي الأثر استحسانا، أي قياسا مستحسنا، و كأنّه نوع من العمل بأقوى القياسين، و هو يظهر من استقراء مسائلهم (الحنفية) في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية (شط، عصم 2، 370، 22) - ليس القياس من تصرّفات العقول محضا؛ و إنّما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلّة، و على حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد (شط، وفق 1، 89، 11) - الأدلّة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. و الثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. و هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة، و إلاّ فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر، كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلاّ إذا استند إلى النقل. فأمّا الضرب الأول فالكتاب و السنة. و أمّا الثاني فالقياس و الإستدلال و يلحق بكل واحد منهما وجوه، إمّا باتفاق و إما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به، و مذهب الصحابي، و شرع من قبلنا؛ لأنّ ذلك كلّه و ما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. و يلحق بالضرب الثاني الإستحسان و المصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري (شط، وفق 3، 41، 8) - مجال القياس فإنّه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أنّ حكمه حكمها، و تقرّب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ بعض المقيّدات مثلها، فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنّة فيه (شط، وفق 4، 39، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1171) 
- التمثيل هو القياس قيّدوه بالخلو عن الجامع (تف، نهي 2، 36، 13) - الجامع كلّما كان أخصّ كان القياس أقوى لجواز أن تكون علّة الأصل هي ذلك الأخصّ و لا توجد في الفرع، و لا خفاء في أنّ القرينة اللفظية الغير المستقلّة أخصّ من مطلق القرينة اللفظية (تف، نهي 2، 108، 35) - (القياس) في اللغة التقدير و هو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة و إضافة بين شيئين، يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه و إنّما قبل في الشرع قاس عليه ليدلّ على البناء فإنّ انتقال الصلة للتضمين (تف، نهي 2، 204، 35) - إشتمال القياس على الأصل و الفرع و العلّة و الحكم و تنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه و بالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه (تف، نهي 2، 204، 37) - حدّ القياس أنّه عبارة عن الاستواء بين الأصل و الفرع في علّة حكم الأصل (تف، نهي 2، 209، 5) - القياس ينقسم إلى: قياس علّة و هو ما صرّح فيه بالعلّة، كما يقال في النبيذ مسكر فيحرّم كالخمر. و قياس دلالة و هو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ، و حاصله إثبات حكم في الفرع هو و حكم آخر توجبهما. علّة واحدة في الأصل... و قياس في معنى الأصل و هو أن يجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق و يسمّى تنقيح المناط كما في قصّة الأعرابي يلحق به الزنجي و الهندي (تف، نهي 2، 280، 37) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الإفهام، و هو حجّة لأنّ ثبوته بالدلائل التي هي حجّة إجماعا لأنّه إمّا بالأثر كالسلم و الإجارة و بقاء الصوم في النسيان و إمّا بالإجماع كالاستصناع و إمّا بالضرورة كطهارة الحياض و الآبار و إمّا بالقياس الخفي و أمثلته كثيرة. و المراد بالاستحسان في الغالب قياس خفي يقابل قياسا جليّا (تف، نهي 2، 289، 1) - القياس هو في اللغة التقدير و المساواة يقال قست النعل بالنعل أي قدّرتها بها و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي و قد تعدّى بعلى بتضمين معنى الإبتناء، كقولهم قاس الشيء على الشيء و في الشرع مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه و ذلك أنّه من أدلّة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب به و له محل ضرورة، و المقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحل لثبوته في محل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا و ذلك أصلا لاحتياجه إليه و ابتنائه عليه. و لا يمكن ذلك في كل شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الإشتراك في الحكم و يسمّى علّة الحكم و لابدّ من ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها فيه محال لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بمحلّين، و بذلك يحصل الظنّ مثل الحكم في الفرع و هو المطلوب. و قد وقع في عبارة القوم أنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة و اعترض عليه بأنّه منقوض بدلالة النص بأنّه لا معنى لتعدية الحكم لاستحالة الإنتقال على الأوصاف، و لو سلم فيلزم عدم بقاء الحكم في الأصل لانتقاله عنه، و لو سلم فالثابت في الفرع لا يكون حكم الأصل بل مثله ضرورة تعدّد الأوصاف بتعدّد المحال (تف، وضح 2، 52، 13) - المعدول به عن سنن القياس ضربان: أحدهما ما لا يعقل معناه و هو إمّا أن يكون مستثنى من قاعدة عامة، كقبول شهادة خزيمة وحده أو لا يكون كذلك بل يكون مبتدأ به، كإعداد الركعات و نصب الزكوات و مقادير الحدود و الكفارات. و ثانيهما ما شرع ابتداء و لا نظير له فلا يجري فيه القياس لعدم النظير سواء عقل معناه كرخص السفر أو لا كضرب الدّية على العاقلة (تف، وضح 2، 57، 6) - إن ترك الاستحسان بالقياس يكون عدولا عن الأقوى إلى الأضعف، و أجيب بأنّه إنّما يكون بانضمام معنى آخر إلى القياس يصير به أقوى. و لمّا اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنّه قد يطلق لغة على ما يهواه الإنسان و يميل إليه و إن كان مستقبحا عند الغير و كثر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاق كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا حتى يتبيّن المراد منه، إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه، و بعد ما استقرّت الآراء على أنّه إسم لدليل متّفق عليه نصّا كان أو إجماعا أو قياسا خفيّا إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الإفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجّة عند الجميع من غير تصوّر خلاف. ثم إنّه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة كما غلب إسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين. و أمّا في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص و الإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع، و يرد عليه أنّه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص أو الإجماع بالإتّفاق فكيف يصحّ التمسّك به، و الجواب أنّه لا يتمسّك به إلاّ عند عدم ظهور النصّ أو الإجماع (تف، وضح 2، 82، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1172) 
- إثبات الحكم بطريق الاستحسان ترك للقياس بدليل أقوى منه و هو ليس من تخصيص العلّة بمعنى انتفاء الحكم المانع من تحقّق العلّة لوجهين: أحدهما أنّ القياس بل الوصف فيه ليس بعلّة عند وجود المعارض الأقوى لما سبق من أنّ شرط القياس أن لا يعارضه دليل أقوى منه، فانتفاء الحكم في صورة القياس مبني على عدم العلّة لا على تحقّق المانع مع وجود العلّة. و ثانيهما أنّ العلّة في القياس ما يلزم من وجوده وجود الحكم بدليل الإجماع على وجوب تعدية الحكم إلى كل صورة توجد فيها العلّة من غير تقييد بعدم المانع فكل ما لا يلزم من وجوده وجود الحكم بل يتخلّف عنه و لو لمانع يكون علّة (تف، وضح 2، 88، 21) - قال القفّال الشاشي: الأصل: ما تفرّع عنه غيره، و الفرع: ما تفرّع عن غيره، و هذا أسدّ الحدود، فعلى هذا لا يقال في الكتاب: إنّه فرع أصله الحسّ، لأنّ اللّه تعالى تولاّه و جعله أصلا دلّ العقل عليه. قال: و الكتاب و السنّة أصل، لأنّ غيرهما يتفرّع عنهما، و أما القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أنّ له فروعا تنشأ عنه، و يتوصّل إلى معرفتها من جهته، كالكتاب أصل لما ينبني عليه، و كالسنّة أصل لما يعرف من جهتها، و هو فرع على معنى أنّه إنّما عرف بغيره و هو الكتاب أو غيره، و كذلك السنّة و الإجماع. قال: و قيل إنّ القياس لا يقال له: أصل و لا فرع، لأنّه فعل القائس، و لا توصف الأفعال بالأصل و الفرع (زر، بحر 1، 16، 8) - القياس يقتضي أنّ المعنى المشتق منه كالعلّة في القياس و العلاقة في المجاز حيث وجد وجد الاشتقاق، كما أنّ العلّة حيث وجدت وجد الحكم، لكن لم يطرد ذلك في الاشتقاق، فإنّا رأيناهم سمّوا الأسد ضيغما من الضغم، و لم يسمّوا الجمل به، و إن كان الضغم هو العض الشديد موجودا فيه، و سمّوا المنزل الذي بعد الثريا دبرانا لاستدباره إياها أو القبلة، و لم يسمّوا كل مستدبر للثريا أو القبلة دبرانا، و سمّوا الثريا باسمها لاشتقاقها من الثروة، و هي الكثرة لاجتماع نجومها، و لم يسمّوا كل أعداد مجتمعة ثريا، و سمّوا القارورة و هي الوعاء الخاص لاستقراء الماء فيها، و لم يسمّوا كل مستقرّ لمائع أو غيره كالحوض و نحوه قارورة (زر، بحر 2، 87، 15) - اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، و هو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني و لا تلتبس، و اختلاف اللفظين و المعنى واحد و هو الترادف، و عكسه الاشتراك، و بقي قسم آخر أهمله الأصوليون، و هو اتّفاق اللفظين و اختلاف المعنيين، و هو باب الأضداد (زر، بحر 2، 149، 3) - إن كان القياس جليّا جاز التخصيص به، و إن كان قياس شبه أو علّة فلا (زر، بحر 3، 372، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1173) 
- القياس مناط الاجتهاد، و أصل الرأي، و منه يتشعّب الفقه و أساليب الشريعة، و هو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية و النهاية، فإنّ نصوص الكتاب و السنّة محصورة مقصورة، و مواضع الإجماع معدودة مأثورة، فما ينقل منها تواترا فهو المستند إلى القطع، و هو معوز قليل، و ما ينقله الآحاد من علماء الأعصار ينزّل منزلة أخبار الآحاد، و هي على الجملة متناهية، و نحن نعلم قطعا أنّ الوقائع التي يتوقّع وقوعها لا نهاية لها (زر، بحر 5، 5، 3) - المشهور أنّه تقدير شيء على مثال شيء آخر و تسويته به (أي القياس)، و لذلك سمّي المكيال مقياسا، و ما يقدّر به النعال مقياسا، و فلان لا يقاس بفلان: أي لا يساويه. و قيل: هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته، أقيسه قيسا و قياسا. و منه: قيس الرأي، و امرؤ القيس؛ لاعتبار الأمور برأيه. و قسته (بضم القاف) أقوسه قوسا، ذكر هذه اللغة ابن أبي البقاء في "نهايته" و صاحب "الصحاح" ،فهو من ذوات الواو و الياء. و قال ابن مقلة في كتاب "البرهان" :القياس في اللغة: التمثيل و التشبيه، و إنّما يعتبر التشبيه في الوصف أو الحدّ لا الاسم. و قال الماوردي و الروياني في "كتاب القضاء" :القياس في اللغة مأخوذ من المماثلة، يقال: هذا قياس هذا، أي مثله، لأنّ القياس الجمع بين المتماثلين في الحكم. و قيل: إنّه مأخوذ من الإصابة، يقال: قست الشيء، إذا أصبته، لأنّ القياس يصيب به الحكم، و حكاها ابن السمعاني في "القواطع" (زر، بحر 5، 6، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1174) 
- (القياس) في اصطلاح المنطقيين: فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص، و يرجع إلى المقدّمات و النتائج (زر، بحر 5، 10، 9) - كان الشافعي رضي اللّه عنه يسمّى القياس استدلالا، لأنّه فحص و نظر، و يسمّى الاستدلال قياسا، لوجود التعليل فيه (زر، بحر 5، 11، 12) - القياس مظهر لا مثبت الحق أنّه مظهر لحكم اللّه تعالى لا مثبت له ابتداء، لأنّ مثبت الحكم هو اللّه. و منع الشافعي في "الرسالة" أن يقال إنّه حكم اللّه على الإطلاق. و قال الصيرفي: لأنّ هذا اللفظ إنّما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس، و إن كان فيه حكم اللّه من الاجتهاد، إشفاقا أن يقطع على اللّه بذلك، فإن أطلق عليه حكم اللّه، بمعنى أنّه أوجبه، كان على التقييد (زر، بحر 5، 14، 4) - المثبتون للقياس اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: أحدها: ثبوته في العقليات و الشرعيات و هو قول أصحابنا من الفقهاء و المتكلّمين و أكثر المعتزلة. و الثاني: ثبوته في العقليات دون الشرعيات، و به قال النظّام و جماعة من أهل الظاهر. و الثالث: نفيه في العلوم العقلية، و ثبوته في الأحكام الشرعية التي ليس فيها نص و لا إجماع، و به قال طائفة من القائلين بأنّ المعارف ضرورية. و الرابع: نفيه في العقليات و الشرعيات، و به قال أبو بكر بن داود الأصفهاني قال: و المثبتون له في العقليات و الشرعيات أوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص و لا إجماع و أجازوه فيما فيه أحد هذه الأصول إذا لم يردّ إلى خلافها، انتهى (زر، بحر 5، 16، 10) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- نفاة القياس أربعة: منهم من لا يرى دليل العقل حجّة و القياس منه، و منهم من لا يراه حجّة إلاّ في موجبات العقول و القياس ليس منها، و منهم من لا يراه حجّة لأحكام الشرع، و منهم من لا يراه حجّة فيها إلاّ عند الضرورة و لا ضرورة لأنّا نحكم فيما لا نص باستصحاب البراءة الأصلية (زر، بحر 5، 21، 14) - القياس إنّما يعمل به ابتداء، فأما النسخ به فلا يجوز، و إن جوّزناه فلا يقع (زر، بحر 5، 29، 15) - حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أنّ الخبر المرسل و الضعيف أولى من القياس، و لا يحلّ القياس مع وجوده، قال: و الرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس، و قال الشافعي رحمه اللّه تعالى: لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح، و أما عند عدمهما فإنّ القياس واجب في كل حكم (زر، بحر 5، 34، 8) - من قال بجريان القياس في العقليات جمع بين الأصل و الفرع بأحد أمور أربعة: أحدها العلّة كقولنا: العالمية في الشاهد حاصلة اتّفاقا فكذا في الغائب لأنّ تمام التعليم بالشاهد إنّما كان للعالمية المستقلّة به للعلم، و هذا المعنى موجود في الغائب، فيكون له العلم و هذا جمع بالعلّة. ثانيها: الجمع بالدليل. قالوا: الاتّقان في الشاهد دليل العلم، و أفعال اللّه متّقنة فيكون عالما لوجود دليل العلم. ثالثها: الجمع بالشرط كقولنا العلم من الشاهد شرطه الحياة و اللّه عالم فيكون حيّا. رابعها: الجمع بالإطلاق الحقيقي كقولنا: المريد من قامت به الإرادة و هذه طريقة المتقدّمين من المتكلّمين و هي ضعيفة لا تفيد العلم و المطلوب في هذه المسائل إنّما هو العلم (زر، بحر 5، 64، 7) - الأصل، و الفرع، و العلّة، و حكم الأصل. و لا بدّ من ذكر هذه الأربعة في القياس، كقولنا في اشتراط النيّة في الوضوء: طهارة عن حدث، فوجب أن تحتاج إلى نيّة كالتيمّم، فالوضوء هو الفرع، و التيمّم هو الأصل، و الطهارة عن حدث هي الوصف، و قولنا وجب هو الحكم. و لا بدّ من ذكر هذه الأربعة (زر، بحر 5، 74، 4) - بم يقع الفرق بين القياس المركّب و بين غيره من الأقيسة؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنّ الحكم في القياس المركّب نتيجة العلّة، و في غير المركّب تكون العلّة نتيجة الحكم. و بيانه أنّ الخلاف في أنّ العلّة ماذا في الربا؟ هل هي الطّعم أو الكيل؟ و حكم هذه المسألة ليس نتيجة العلّة، فإنّهم قبل البحث عن هذه العلل اتّفقوا على الحكم بتحريم بيع البرّ بالبرّ إلاّ أنّهم نازعوا بعده في علّة هذا الحكم ... الثاني: أنّ التنازع في القياس المركّب يقع في وجود العلّة دون الاعتبار، و في غيره من أنواع الأقيسة يقع في الاعتبار دون الوجود. و ألحق ابن السمعاني القياس بالطرد في أنّه ليس بحجّة قال: و طائفة من الجدليين يصحّحونه و يقولون: الحكم متّفق عليه في الأصل، و المعلّل علّل بالأنوثة و هي تعليل صحيح و قياس على أصل مسلّم، فاختلاف المذاهب لا يضرّ قبل هذا التعليل. و الدليل لا يرضى به محقّق (زر، بحر 5، 89، 22) - القياس على قسمين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل و لا يختلف القياس فيه. و الثاني: أن يكون الشيء له الأصول أشباها بذلك، فيلتحق بأولاها به و أكثرها شبها به. و قد يختلف القائسون في هذا (زر، بحر 5، 235، 21) - القياس الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي يقدم على القياس القوي، و ذاك هنا بطريق الأولى (زر، بحر 6، 74، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1175) 
- الكلام في القياس، في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه، و الكلام فيما جهل حاله، أي سكت الشرع عن اعتباره و إهداره، و هو المعبّر عنه ب "المصالح المرسلة" .و يلقّب ب "الاستدلال المرسل" .و لهذا سمّيت "مرسلة، و عبّر عنه الخوارزمي في" الكافي" ب" الاستصلاح " (زر، بحر 6، 76، 2) - القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي ثبت الحكم به في الأصل فلا جرم إذا ظهر المساواة بينهما فيه فقد ظهرت في الحكم أيضا (أم، قرر 1، 142، 1) - القياس قيل هو لغة التقدير و المساواة و المجموع منهما، أي يقال إذا قصد الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل أي قدرتها بها فساوتها و هذا ظاهر كلام القاضي عضد الدين و لم يزد الأكثر كفخر الإسلام و شمس الأئمة السرخسي و حافظ الدين النسفي و غيرهم على أنّ معناه لغة التقدير و استعلام القدر، أي طلب معرفة مقداره نحو قست الثوب بالذراع و التسوية في مقدار نحو قست النعل بالنعل و لو كانت التسوية أمرا معنويا نحو أي فلان لا يقاس بفلان لا يقدر، أي لا يساوي و منه قول الشاعر: خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا. و استعلام القدر و التسوية مبتدأ خبره فردا مفهومه أي التقدير فهو أي القياس مشترك معنوي يطلق على استعلام القدر و التسوية باعتبار شمول معناه الذي هو التقدير لهما و صدقه عليهما لا مشترك لفظي فيهما فقط، أو و في المجموع منهما و لا حقيقة في التقدير مجاز في المساواة كما قيل في البديع باعتبار أنّ التقدير يستدعي شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فيكون تقديرا لشيء مستلزما للمساواة بينهما و استعمال لفظ الملزوم في لازمه شائع لأنّ التواطؤ مقدّم على كل من الاشتراك اللفظي و المجاز إذا أمكن و قد أمكن. و في الاصطلاح على قول المخطئة و هم الجمهور القائلون المجتهد يخطئ و يصيب مساواة محل لآخر في علّة حكم له أي لذلك المحل الآخر شرعي لا تدرك تلك العلّة من نصّه أي ذلك المحل الآخر بمجرّد فهم اللغة، فخرج بتقييد الحكم بالشرعي المساواة المذكورة في علّة حكم له عقلي صرف و المساواة المذكورة المخيّلة في علّة حكم له لغوي (أم، قرر 3، 117، 12) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1176) 
- ركن القياس هو الوصف الصالح المؤثّر في ثبوت الحكم في النص (أم، قرر 3، 125، 2) - القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر و يقال الاستحسان لما هو أعمّ من القياس الخفي، أي كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص كالسلم (أم، قرر 3، 222، 11) - لما صارت العلّة عندنا علّة بأثرها فسمّينا ما ضعف أثره قياسا و ما قوي أثره استحسانا، أي قياسا مستحسنا فإنّ ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما ضعف أثره قياسا ظهر أو خفي و ما قوي أثره استحسانا ظهر أو خفي فيكون كل من القياس و الاستحسان نوعا واحدا ضعيف الأثر في الأول قويّه في الثاني (أم، قرر 3، 227، 8) - القياس يبتنى على علّة مشتركة بين المقيس و المقيس عليه و تلك العلّة مستنبطة من الكتاب و السنّة و الإجماع و الحكم في الحقيقة مستند إلى هذه الثلاثة، و آثر القياس في إظهار الحكم في الفرع و تغيير وصفه من الخصوص إلى العموم بتكرّر العلّة فيه (مل، مرق 1، 12، 27) - الشبهة في القياس في ستّة أمور: حكم الأصل و تعليله في الجملة و تعيين الوصف الذي به التعليل و وجود ذلك الوصف في الفرع و نفي المعارض في الأصل و نفيه في الفرع (مل، مرق 2، 79، 8) - اختلفوا في القياس هل يكون ناسخا أو منسوخا توضيحه أنّ القياس إمّا مقطوع أو مظنون. فالمقطوع و هو ما يكون حكم أصله و العلّة و وجودها في الفرع قطعيّا ينسخ في حياته عليه السلام بالقطعي نصّا كان ذلك القطعي الناسخ أو قياسا، و صورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علّة متحقّقة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقّق قياس ناسخ و آخر منسوخ، مثله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلّة ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا على علّة مشتركة بينه و بين الذرّة فيقاس عليه و يرفع حرمة لربا فيها فيكون ناسخا للقياس بالقياس و لو ورد نص بنسخ الربا في الذرّة كان نسخا للقياس بالنص، و أمّا بعد حياة النبي عليه السلام فلا ينسخ إذ لا ولاية للنسخ للأمة بل النسخ مختصّ بزمن النبي عليه السلام (مل، مرق 2، 183، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1177) 
- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما، و إذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى الفرع (مل، مرق 2، 288، 11) - الشبهة في القياس في أمور ستة، حكم الأصل و تعليله في الجملة، و تبيّن الوصف و وجوده في الفرع، و نفي المعارض في الأصل، و نفيه في الفرع (بد، بدخ 2، 351، 8) - القياس و هو في اللغة التقدير يقال قست الأرض بالقصبة أي قدّرتها بها، و المساواة (بد، بدخ 3، 3، 3) - (القياس) إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت قوله إثبات مثل حكم: المراد بالإثبات القدر المشترك بين القطع و الظنّ، أي من أن يكون إثباتا قطعيّا أو ظنّيّا، فيشمل كلا قسمي القياس، و بالحكم ما هو أعمّ من السلبي أو الإيجابي، و أراد بالمثل المتّحد مع آخر في النوع أو الجنس (بد، بدخ 3، 4، 3) - المجاوزة عن شيء إلى غيره اعتبار، لأنّه من العبور و هو المجاوزة، يقال عبرت عليه، و عبر النهر بمعنى جاوزته و جاوزه، و معبر للمجاز أي موضع المجاوزة، و المعبرة لآلة الجواز و هي السفينة، و العبرة الدمعة جاوزت الجفن، و عبر الرؤيا أي جاوزها إلى ما يلازمها فهما مترادفان، فالقياس اعتبار، و هو أي الاعتبار مأمور به في قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ (الحشر: 2). فالقياس مأمور به فيكون حجّة (بد، بدخ 3، 11، 5) - القياس إنّما يسوّغ في الشرع حيث عرف المعنى المشترك و انتفى المانع. و فصل الشارع بين الصور المتماثلة، جاز أن يكون لانتفاء المعنى المشترك الصالح للعلية المقتضية الاشتراك في الحكم، أو لوجود المانع. و جمعه بين المختلفين لاشتراكهما في العلّة المعتبرة شرعا، فإنّ المختلفات لا تمنع اشتراكها في صفات و أحكام، و أيضا يجوز اختصاص كل بعلّة تقتضي حكم المخالف الآخر، فإنّ العلل المختلفة يجوز إيجابها حكما واحدا في محال مختلفة، و تخلّف الحكم عن العلّة المعتبرة ممنوع، لجواز أن لا تعرف العلّة المعتبرة و يظنّ غيرها إيّاها (بد، بدخ 3، 27، 15) - القياس إمّا قطعي و هو المعلوم ثبوت علّته في الأصل و الفرع، و كونها مناط الحكم في الأصل فيعلم ثبوت الحكم في الفرع، أو ظنّي و هو الذي ظنّ علّة لحكم في الأصل و الفرع أو أحدهما، و علمت في الآخر فيظنّ الحكم في الفرع، فيكون الفرع أي على تقدير ظنّية القياس أو قطعيته. أمّا بالحكم أولى بأن يكون استلزام العلّة الجامعة لحكم الفرع أظهر من استلزامها لحكم الأصل، كتحريم أو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف، فإنّ استلزام وجوب توقّر الوالدين لحرمة الضرب أولى من استلزامه لحرمة التأفيف، أو يكون الفرع مساويا للأصل في الحكم بأن يتساوى الاستلزامان كقياس الأمة التي أعتق الموسر بعضها على العبد في السراية، أي في سراية العتق من البعض إلى الكل. فإنّ المشترك بينهما رضا الشارع بالعتق، و ليس استلزامه لإحدى السرايتين أولى من استلزامه للأخرى، إذ لا دخل لشيء من خصوصية الذكورة و الأنوثة في ذلك. أو يكون الفرع أدون من الأصل في الحكم، بأن يكون استلزامها له في الفرع أخفى منه في الأصل، كقياس البطيخ على البرّ في الربا، لأنّ علّة الربا في المطعومات هو الطعم و الاقتيات و هو في البرّ أولى منه في البطيخ (بد، بدخ 3، 34، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1178) 
- القياس من الأدلّة الشرعية (و هو) لغة التقدير و المساواة. و اصطلاحا (حمل معلوم على معلوم) بمعنى متصوّر أي إلحاقه به في حكمه (لمساواته) له (في علّة حكمه) بأن توجد بتمامها في المحمول (عند الحامل) و هو المجتهد مطلقا أو مقيّدا وافق ما في نفس الأمر أو لا بأن ظهر غلطه فتناول الحدّ القياس الفاسد كالصحيح، (و إن خصّ) المحدود (بالصحيح حذف) من الحدّ (الأخير) و هو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلاّ الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر و الفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح (نص، لب، 110، 18) - القياس (أربعة) مقيس عليه و مقيس و معنى مشترك بينهما و حكم للمقيس عليه يتعدّى بواسطة المشترك إلى المقيس، (الأول) و هو المقيس عليه (الأصل) أي يسمّى به كما يسمّى المقيس بالفرع (نص، لب، 111، 11) - أركان القياس (حكم الأصل و شرطه ثبوته بغير قياس و لو إجماعا)، إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلّة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول و عند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل و الفرع فيه في علّة الحكم، فالاتحاد كقياس التفاح على البرّ في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح فيما ذكر و هو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر و الاختلاف كقياس الرتق و هو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتّع، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر و هو غير منعقد لأن فوات التمتّع غير موجود فيه (نص، لب، 111، 21) - (لا يشترط) في القياس (الإنفاق) أي الإجماع (على أنّ حكم الأصل معلّل أو النص على العلّة) المستلزم لتعليله، إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل و قيل يشترط ذلك (نص، لب، 112، 31) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- إذا تعارض النص و القياس قدّم النص (و) أن (يتّحد حكمه) أي الفرع (بحكم الأصل) في المعنى، كما أنّه يشترط في الفرع وجود تمام العلّة فيه... فإن لم يتّحد به لم يصحّ القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع (نص، لب، 113، 30) - أدلّة الأحكام الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو غيره، و الوحي إما متلوّ فهو الكتاب، أو غير متلوّ فهو السنّة، و غير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع، و إلاّ فالقياس، و يندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه و سلم و فعله و تقريره (و منع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على قول الحنفية)، فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم (با، يسر 3، 2، 6) - إذا تعارض خبر الواحد و القياس بحيث لا جمع بينهما ممكن (قدّم الخبر مطلقا عند الأكثر) منهم أبو حنيفة و الشافعي و أحمد. (و قيل) قدّم (القياس) و هو منسوب إلى مالك إلاّ أنّه استثنى أربعة أحاديث، فقدّمها على القياس (با، يسر 3، 116، 5) - القياس (لغة التقدير) و هو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كما يقال قست الثوب بالذراع: أي قدّرته به (و المساواة) يقال فلان لا يقاس بفلان: أي لا يساوى به (و المجموع) أي مجموع التقدير و المساواة فله ثلاثة معان: التقدير، و المساواة فقط، و المجموع، و فسّره بقوله (أي يقال: إذا قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل) أي قدّرته به فساواه (و لم يزد الأكثر) أي أكثر الأصوليين كفخر الإسلام و شمس الأئمة السرخسي و النسفي (على التقدير، و استعلام القدر)، أي طلب معرفة مقدار الشيء نحو (قست الثوب بالذراع و التسوية) بين أمرين (في مقدار) سواء كانت حسّية نحو (قست النعل بالنعل) أو معنوية، و إلى هذا التعميم أشار بقوله و لو معنويّا (و لو) كانت أمرا (معنويّا) آتي بلو الوصلية إشارة إلى أنّ إطلاق التسوية على الحسّية أولى، ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرّفه تعريفا بالمثال، فقال (أي) يقال (فلان لا يقاس بفلان) بمعنى (لا يقدّر) بفلان (أي لا يساوي) لما ذكر أنّ الأكثر لم يزيدوا في تفسير القياس لغة على مجرّد التقدير أراد إدراج المعاني التي تفهم من موارد استعمال لفظ القياس في اللغة المشار إليها بالتقدير و المساواة و المجموع فيما سبق تحت مفهومه الكلّي، ففسّر القياس في المثال بالتقدير، ثم فسّر التقدير بالمساواة تنبيها على الاتحاد بينهما و لم يفسّر بمثله في المثال الذي قبله للظهور (با، يسر 3، 263، 20) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1179) 
- في الاصطلاح على قول الجمهور (القياس) (مساواة محلّ) من محالّ الحكم (لآخر) أي لمحلّ آخر (في علّة حكم له) أي لذلك المحلّ الآخر (شرعي) صفة لحكم، احتراز عمّا ليس بشرعي كالعلّة العقلية (لا تدرك) تلك العلّة (من نصّه) أي ذلك المحلّ الآخر (بمجرّد فهم اللغة) بأن تفهم تلك العلّة من النص كل من يفهم معناه اللغوي بل يحتاج فهمها إلى تأمّل و اجتهاد (با، يسر 3، 264، 17) - ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم (عادة) أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله (فليست التعدية سواه) أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع، و الظنّ كيف، و ليس بفعل (و هو) أي الظنّ المذكور (ثمرة القياس لا نفس القياس)، و هذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور (با، يسر 3، 268، 7) - أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأوّل الوصف (الجامع. و) الثاني (الأصل) و هو إما (محلّ الحكم المشبّه به) و عليه الأكثر من الفقهاء و النظّار (أو حكمه) أي حكم المحلّ المذكور، و عليه طائفة (أو دليله) أي دليل حكم المحلّ المذكور، و عليه المتكلّمون، (و مبناه) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل (على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره) و كل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى (و) بناء (عليه) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره... (و) الثالث (حكم الأصل). (و) الرابع (الفرع) و هو (المحلّ المشبّه) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به (أو حكمه) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به (با، يسر 3، 275، 19) - القياس ظنّ حكم الأصل في الفرع (با، يسر 3، 277، 21) - حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته (الثبوت) أي ثبوت حكم الأصل (في الفرع و هو) أي الثبوت فيه (التعدية الاصطلاحية) فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح، لأنّ التعدية صفة القائس، أو الجامع، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه، و لأنّ الموجود في الأصل من الأصل و الحكم لا يتعدّى إلى الفرع، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل (فلزمه) أي القياس. (أن لا يثبت الحكم ابتداء) لأنّ التعدية و إن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع (با، يسر 4، 97، 24) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1180) 
- (القياس) في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر و تسويته به لذلك سمّي المكيال مقياسا و ما يقدّر به النعال مقياسا و يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه و قيل هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته أقيسه قيسا و قياسا و منه قيس الرأي و سمّي أمرؤ القيس لاعتبار الأمور برأيه. و ذكر صاحب الصحاح و ابن أبي البقاء فيه لغة بضم القاف يقال قسته أقوسه قوسا هو على اللغة الأولى من ذوات الياء و على اللغة الثانية من ذوات الواو. و في الاصطلاح حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة، كذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال في المحصول و اختاره جمهور المحقّقين منا (شو، فح، 184، 17) - الاعتبار مشتقّ من العبور و هو المجاوزة يقال عبرت على النهر و المعبر الموضع الذي يعبر عليه و المعبر السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور و العبرة الدمعة التي عبرت من الجفن و عبر الرؤيا جاوزها إلى ما يلازمها، قالوا فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعا للاشتراك و القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلا تحت الأمر (شو، فح، 186، 23) - العدل هو التسوية و القياس هو التسوية بين مثلين في الحكم (شو، فح، 188، 8) - أركان القياس: و هي أربعة الأصل و الفرع و العلّة و الحكم و لا بدّ من هذه الأربعة الأركان في كل قياس و منهم من ترك التصريح بالحكم و ذهب الجمهور إلى أنه لا يصحّ القياس إلا بعد التصريح به قال ابن السمعاني ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل قال و هو من خلط الاجتهاد بالقياس و الصحيح أنه لا بدّ من أصل لفروع لا تتفرّع إلا عن أصول انتهى (شو، فح، 190، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1181) 
- جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علّة و قياس دلالة و قياس في معنى الأصل. فقياس العلّة ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر. و قياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. و القياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق. و هو تنقيح المناط (شو، فح، 207، 4) - ردّ الشيء إلى نظيره فيدلّ على الاتعاظ عبارة و على القياس إشارة لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له، و القياس يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له. سلّمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة (عا، نسم، 146، 18) - الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه كالبر في قياس الأرز عليه، و الفرع المحل المشبّه به، و عند البعض الأصل الدالّ على الحكم في المقيس عليه و الفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس (عا، نسم، 148، 20) - ركن القياس أربعة: و هي الأصل و الفرع و حكم الأصل و الوصف الجامع... و أما حكم الفرع فثمرة القياس و نتيجته و لا يجوز أن يكون ركنا له و موقوفا عليه كما قاله ابن الحاجب. (قوله أي وصف جعل علامة) أي وصف مشترك بين الأصل و الفرع إنما سمّي الركن علما لأن الموجب في الحقيقة هو اللّه تعالى و العلل أمارات على الأحكام فكان ذلك المعنى معرّفا للحكم و هو معنى العلم ثم هو علم على الحكم في الفرع عند أكثر مشايخنا، لأن الحكم في الفرع مضاف إليه لا الحكم في الأصل عندهم أي فإنه مضاف إلى النص و عند مشايخ سمرقند و جمهور الأصوليين هو علم على الحكم في الفرع و الأصل، لأن الحكم فيهما مضاف إليه عندهم (عا، نسم، 150، 19) - من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع و لم يراع هذا في العكس إلا من جهة الصورة و اللفظ (عا، نسم، 160، 16) - القياس فيقع فيه الترجيح بحسب أصله أو فرعه أو علّته أو أمر خارج عنه (عا، نسم، 163، 8) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- جواز إثبات اللغة بطريق القياس و قد اختلف فيه فجوّزه القاضي أبو بكر الباقلاني و ابن شريح و أبو إسحق الشيرازي و الرازي و جماعة من الفقهاء و منعه الجويني و الغزالي و الآمدي و هو قول عامة الحنفية و أكثر الشافعية و اختاره ابن الحاجب و ابن الهمام و جماعة من المتأخّرين و هو الحقّ. و تفصيل أدلّة المجوّزين مع أجوبتها يطلب عن موضعه و ليس النزاع في ما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل و الضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل و نصب المفعول بل النزاع في ما إذا سمّي مسمّى باسم في هذا الإسم باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره معنى يظنّ اعتبار هذا المعنى في التسمية لأجل دوران ذلك الاسم مع هذا المعنى وجودا و عدما، و يوجد ذلك المعنى في غير ذلك الاسم فهل يتعدّى الاسم المذكور إلى ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه فيطلق ذلك الإسم عليه حقيقة إذ لا نزاع في جواز الإطلاق مجازا إنما الخلاف في الإطلاق حقيقة و ذلك كالخمر الذي هو إسم للنيء من ماء العنب إذا غلى و اشتدّ و قذف بالزبد إذا أطلق على النبيذ إلحاقا له بالنيء المذكور بجامع المخامرة للعقل فإنها معنى في الإسم يظنّ اعتباره في تسمية النيء المذكور به لدوران التسمية معه فمهما لم يوجد في ماء العنب لا يسمّى خمرا بل عصيرا و إذا وجدت فيه سمّي به و إذا زالت عنه لم يسمّ به بل خلاّ، و قد وجد ذلك في النبيذ أو يخصّ اسم الخمر بمخامر للعقل هو ماء العنب المذكور فلا يطلق حقيقة على النبيذ و كذلك تسمية النباش سارقا للأخذ بالخفية و اللايط زانيا للإيلاج المحرّم و إذا عرفت هذا علمت أن الحقّ منع إثبات اللغة بالقياس (صد، أمل، 8، 23) - (القياس) في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر و تسويته به و ذكروا له اصطلاحا حدودا على كل حدّ منها اعتراضات... و أحسن ما يقال في حدّ استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما. قال الروياني موضوعه طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله (صد، أمل، 158، 6) - لا يكون القياس صحيحا إلا بشروط اثني عشر لابدّ من اعتبارها في الأصل. الأول أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل. الثاني أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيّا لا عقليّا و لا لغويّا. الثالث أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية. الرابع أن يكون الحكم ثابتا بالنص و هو الكتاب أو السنّة و هل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة، فالظاهر أنه يجوز عليهما عند من أثبتهما و أما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان أصحّهما الجواز و الثاني عدم الجواز و هذا ليس بصحيح. الخامس أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر و إليه ذهب الجمهور و خالف فيه بعض الحنابلة فأجازوه. السادس أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. السابع أن يكون الحكم في الأصل متّفقا عليه أي عند الخصمين فقط لينضبط فائدة المناظرة و قيل عند الأمة. قال الزركشي و الصحيح الأول. الثامن أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركّب و الجمهور على اعتبار هذا الشرط و خالفهم جماعة فلم يعتبروه، و قد طوّل الأصوليون و الجدليون الكلام على هذا الشرط بما لا طائل تحته. التاسع أن لا يكون متعبّدين في ذلك الحكم بالقطع على خلاف فيه. العاشر أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس كشهادة خزيمة و عدد الركعات و مقادير الحدود لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع منافيه و بمنعه، قال الحنفية، و جوّزه أصحاب الشافعي. الحادي عشر أن لا يكون حكم الأصل مغلظا على خلاف في ذلك. الثاني عشر أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا. قبل الأصل فلو تقدّم لزم اجتماع النقيضين أو الضدّين و هو محال (صد، أمل، 161، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1182) 
- جعلوا القياس ثلثة أقسام من أصله: قياس علّة و هو ما صرّح فيه بالعلّة، كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر. و قياس الدلالة و هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ. و القياس الذي في معنى الأصل و هو أن يجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق و هو تنقيح المناط (صد، أمل، 172، 19) - القياس: فهو إلحاق فرع بأصل لمساواته له في علّة حكمه. و هو حجّة في الأمور الدنيوية اتفاقا، كالأدوية. و أما في الشرعية فمنعه قوم عقلا، و قالوا إنه طريق لا يؤمن فيه الغلط، و كل ما كان كذلك فلا يعوّل عليه (سو، حصل، 240، 3) - أنواع القياس سبعة: قياس الأولى، و المساوي، و الأدنى، و العلّة، و العكس، و التركيب، و الدلالة. فالأول: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو كان ثبوته فيه ضعيفا، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، و قياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية. و الثاني: ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا للأصل، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم. و الثالث: القياس الأدون، كقياس التفاح على البر في الربا. و الرابع: قياس العلّة، و هو ما صرّح فيه بها، نحو: يحرّم النبيذ كالخمر للإسكار. و الخامس: قياس العكس، و هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، باعتبار علّة تناقض علّة الأصل. و ذلك كما إذا نذر أن يعتكف صائما، فلا يصحّ الاعتكاف إلا مع الصوم، و إذا نذر أن يعتكف مصلّيا صحّ اعتكافه بدونها، و عند عدم نذر الصوم ذهب الشافعي إلى صحّة الاعتكاف بدونه، و أبو حنيفة إلى عدمه، و استدلّ بقياس العكس، و هو لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر؛ وجب بغير النذر، قياسا على عكسه في الصلاة، فإنها لما لم تجب في النذر لم تجب بدونه. و السادس: قياس الدلالة، و هو ما جمع فيه بلازم العلّة فأثرها فحكمها. فالأول نحو: النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة القوية، و هي لازمة للإسكار. و الثاني نحو: القتل بمثقل يوجب القياس كالقتل بمحدّد، بجامع الإثم، و هي أثر العلّة التي هي القتل العدوان. و الثالث نحو: يقطع الجماعة بالواحد، كما يقتلون به بجامع وجوب الدّية عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، و هو حكم للعلّة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، و القتل في الصورة الثانية. و السابع: القياس المركّب، و هو ما كان الحكم فيه في الأصل متّفقا عليه بين المتناظرين، و لا يخلو إما أن يكون ذلك الحكم ثابتا بعلّتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة في الأصل متّفق عليه بينهم و بين الحنفية، و العلّة فيه عند الشافعية كونه حليّا مباحا، و عند الحنفية كونه مال صبية، فهذا القياس مركّب الأصل (سو، حصل، 242، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1183) 
- القياس فيه ردّ المتنازع فيه إلى اللّه و إلى الرسول لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علّة الحكم (خل، خلص، 21، 19) - القياس في اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علّة هذا الحكم. فإذا دلّ نص على حكم في واقعة، و عرفت علّة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علّة تحقّق علّة الحكم فيها فإنها تسوّى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علّته، لأن الحكم يوجد حيث توجد علّته (خل، خلص، 52، 11) - القياس... بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنّة، و يعرفونه أيضا بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينها في علّة الحكم (زه، زهص، 218، 13) - يقرّر ابن رشد أن القياس يصحّ أن يكون الأصل فيه قياسا، و يشترط في ذلك تعذّر إرجاع الفرع الجديد إلى الأصل من الكتاب و السنّة (زه، زهص، 221، 7) - أساس القياس هو العلّة المشتركة بين الأصل و الفرع التي أوجبت التساوي في الحكم، و هذه العلّة المشتركة لا بدّ من دليل عليها، فإن كان الدليل هو النص فلا قياس، لأن الحكم حينئذ يكون مأخوذا من النص، و إن كانت العلّة غير منصوص عليها فمن أي طريق تعرف، و لم يوجد من الشارع نص يبيّن طريق تعرفها (زه، زهص، 225، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1184) 
- القياس في اللغة، التسوية بين الشيئين لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما، يقال فلان يقاس بفلان أي يساويه و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه (برد، برص، 231، 1) - القياس في الإصطلاح فهو إظهار حكم المقيس عليه في المقيس لعلّة مشتركة بينهما لا تدرك بمجرّد اللغة (برد، برص، 231، 7) - لا قياس في العلّة فإذا جعل الشارع وصفا ما علّة لحكم من الأحكام لا يقاس عليه وصف آخر فيجعل علّة (برد، برص، 297، 13) - لا قياس في إثبات حكم ابتداء - فلا يصحّ أن يثبت الحكم ابتداء بالقياس لأن نصب الأحكام إلى الشارع فلا يهتدى إليه بالرأي (برد، برص، 298، 10) - العام القطعي الدلالة عند الحنفية فإذا وجد قياس يخالفه يجب إلغاء هذا القياس و عدم اعتباره لأنه فاسد، أما إذا تخصّص العام بدليل من أدلّة التخصيص كان بعد هذا التخصيص ظنّي الدلالة فإذا خالفه قياس لا يكون في هذه الحالة فاسدا بل قد يكون صحيحا صالحا لتخصيص العام به لأن كلاّ من الأصلين العام و القياس ظنّي الدلالة فيصحّ التخصيص (برد، برص، 300، 19) - القياس إظهار حكم واقعة نص عليه في الكتاب أو السنّة أو الإجماع في واقعة أخرى لا نص على حكمها لاشتراكهما في علّة واحدة. أما الاستحسان فالواقعة دلّ على حكمها نص أو إجماع. و لكن موجب عموم النص أو القياس فيها يؤدّي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة فيعدّل عن هذا الحكم إلى حكم آخر لدليل يقتضي هذا العدول. فالقياس مظهر لحكم الأصل في الفرع عند الاشتراك في علّة واحدة. أما الاستحسان فهو يترك حكما يجب أن يطبق على واقعة ما لضرورة أو حاجة أو دليل يقتضي هذا الترك (برد، برص، 322، 19) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- القياس هو: إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتّحاد بينهما في العلّة. و القياس يأتي في المرتبة الرابعة بعد الكتاب و السنّة و الإجماع من حيث حجّيته في إثبات الأحكام الفقهية، و لكنه أعظم أثرا من الإجماع في كثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه، لأن مسائل الإجماع محصورة و لم يتأت فيها زيادة، لانصراف علماء المسلمين في مختلف الأقطار عن مبدأ الشورى العلمية العامة، و لتعذّر تحقّقه بمعناه الكامل فيما بعد العصر الأول (زرق، صلح، 16، 12) - القياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث. و قد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه يرشده إلى أصول القضاء و طريقته المثلى: "الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب اللّه، و لا سنّة النبي صلى اللّه عليه و سلم. ثم اعرف الأشباه و الأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها. و اعمد إلى أقربها إلى اللّه، و أشبهها بالحق" (زرق، صلح، 17، 2) - الاستحسان هو الراجح المعمول به دائما. و ذلك لأن الاستحسان في الحقيقة إنما هو علاج لما قد يترتّب على القياس من مشكلات الأحكام في بعض الأحيان (زرق، صلح، 29، 7) - "القياس من وجهين: أحدهما - أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. و الثاني - أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به و أكثرها شبها فيه" (زرق، صلح، 75، 9) - تتّفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرّد الإلحاق. - و نعني بذلك، إلحاق واقعة غير منصوص عليها، بواقعة تناولها النص بحكمه؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة. - غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة النص و القياس الأصولي، لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهما، و ما يترتّب على ذلك من ثمرات تتعلّق بمنهج الاستنباط و بقوة الحجّية. - ذلك الفارق الأساسي بينهما، هو أن "العلّة" في دلالة النصّ بيّنة واضحة تفهم بمجرّد اللغة، بحيث يتساوى في فهمها المجتهد و غيره من أهل العلم باللغة. - في حين أن القياس لا تدرك "علّته" إلا بالاجتهاد بالرأي لخفائها؛ و لا بدّ من التزام الشروط المقرّرة لمنهج القياس في استنباطها. - فأساس دلالة النص لغوي محض. - أما القياس فأساسه تصرّف عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي (دري، نهج، 313، 12) - دلالة النص - بما هي قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في الواقعة الملحقة بها... - تثبت بها العقوبات - كالحدود و القصاص و الكفارات. - بخلاف القياس، فلا يعتبر طريقا لإثبات ما يندرئ بالشبهات من الحدود و القصاص و الكفارات (دري، نهج، 322، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1185) 
- القياس، فدلالته على الحكم التزامية أيضا، إذ "العلّة" - و هي مبنى القياس - تستلزم الحكم عقلا حيثما وجدت، كدلالة النص، غير أن الفارق بينهما، أن "العلّة" في دلالة النص بيّنة مفهومة لغة، فكانت قطعية عاملة عمل النص. - و أما "العلّة" في القياس، فليست بيّنة لغة، و إنما هي خفيّة، تفتقر إلى إعمال الفكر، و الاجتهاد بالرأي؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس، فكانت، لذلك، ظنّية اجتهادية (دري، نهج، 383، 5) - إذا تعارض المفهوم المخالف مع القياس، قدم القياس. - ذلك، لأنه إذا تبيّنت علّة الحكم، فقد ظهر أن إرادة المشرّع قد انصرفت إلى بناء الحكم على العلّة إذا تحقّقت في غير المنصوص عليه، و لم تتصرّف إلى المخالفة بين المنصوص عليه و غيره، فلا تجوز مضادّة إرادة المشرّع و مناقضتها. - و أيضا، فإن وحدة "العلّة" تقتضي بالبداهة وحدة الحكم، حيثما تحقّقت، اتّساقا مع المنطق التشريعي، في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال، يقضي بالتخالف و التناقض (دري، نهج، 418، 8) - القياس اجتهاد فكري تحليلي يعتمد أصلا منصوصا عليه يتناول واقعة معيّنة بحكمه، يحلّله إلى عناصره المادية أو المعنوية، ليستخلص منه معقوله، أو معنى معناه، و هو ما يطلق عليه "العلّة" أو "روح النص" .- حتى إذا تبيّنت هذه "العلّة" التي هي السبب الموجب للحكم في غالب ظن المجتهد، ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها، بتلك الواقعة المنصوصة، إذا تبيّن له اشتراكهما في تلك العلّة (دري، نهج، 602، 7) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1186) 
- سمّوا (العلماء) الرأي الذي يعتمد على أصل شرعي بالقياس. و ألحق به الأحناف الاستحسان؛ كما ألحق به المالكية و الحنبلية الاستصلاح (دوا، دخل، 270، 13) - القياس معناه في اللغة هو التقدير، يقال قاس الثوب بالذراع، أي قدّر أجزاءه به، و أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلّة (دوا، دخل، 271، 1) - جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان أولا - الأصل، و هو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه. ثانيا - الفرع، و هو المسألة التي يراد قياسها على الأصل. ثالثا - العلّة، و هي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل، رابعا - الحكم، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع (دوا، دخل، 418، 5) - (القياس) "هو إثبات حكم في محل بعلّة لثبوته في محل آخر بتلك العلّة" .و المحل الأول، و هو المقيس، يسمّى (فرعا). و المحل الثاني، و هو المقيس عليه، يسمّى (أصلا). و العلّة المشتركة تسمّى (جامعا). و في الحقيقة أن القياس عملية من المستدلّ (أي القايس) لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنّا بحكم الشارع (مظ، مصف 2، 162، 15) - القياس، كباقي الأمارات، لا يكون حجّة إلا في صورتين لا ثالث لهما: 1 - أن يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. 2 - أن يقوم دليل قاطع على حجّيته، إذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم (مظ، مصف 2، 164، 12) - القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفّل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه و حكم المقيس. و يستثنى منه منصوص العلّة ... و في الحقيقة أن منصوص العلّة ليس من نوع القياس (مظ، مصف 2، 166، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1187) 
- القياس (يتنوّع) إلى منصوص العلّة و مستنبطها، و جلي و خفي و كل واحد من هذه الأنواع يندرج تحته جزئيات كثيرة (شل، شلص، 28، 7) - القياس لغة يطلق حقيقة على التقدير. و هو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر. تقول: قست الثوب بالمتر إذا قدّرته به، و قست الأرض بالقصبة إذا قدّرتها بها، و كل من المتر و القصبة مقياس، لأنه أداة القياس. أي تقدير الأجزاء. كما يطلق على المساواة حسّية كانت نحو قست الغلاف بالكتاب إذا حاذيته و سوّيته به، أو معنوية نحو. فلان لا يقاس بفلان. أي لا يساويه في خلق و لا علم و لا دين. هذان هما المعنيان المشهوران للقياس في اللغة، و عليهما اقتصر أكثر الأصوليين، و بعضهم يزيد معنى ثالثا و هو مجموعة التقدير و المساواة إذا قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقب التقدير فتقول: قست كذا بكذا أي قدّرته به فساواه. و في اصطلاح الأصوليين عرّفوه بتعريفات كثيرة مختلفة العبارات. نشأ هذا الاختلاف عن اختلاف وجهات نظر المعرّفين في القياس هل هو دليل نصّبه الشارع للدلالة على الأحكام أو هو من صنع المجتهد.... و من هنا عرّفوه بأنه مساواة المسكوت عنه للمنصوص عليه في العلّة (شل، شلص، 189، 13) - (القياس) مساواة المسكوت للمنصوص في الحكم لتساويهما في العلّة. أو بما يؤدّي هذا المعنى (شل، شلص، 191، 1) - القياس: هو إلحاق واقعة لم يرد في حكمها نص و لا إجماع بواقعة أخرى ثبت حكمها بأحدهما لاشتراكهما في علّة الحكم التي لا تدرك بمجرّد معرفة اللغة (شل، شلص، 191، 12) - قياس أولوي و مساو و أدنى، فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولويّا. و هذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل. كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الإثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى.... و هذا النوع متّفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه، و لذلك اختلفوا في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه به، و منهم من جعله من دلالة الألفاظ دلالة نص أو مفهوم موافقة على الخلاف في التسمية. و المساوي هو ما يكون ثبوت الحكم في الفرع مساويا لثبوته في الأصل و ذلك عند تساويهما في العلّة. مثل قياس المرأة على الرجل في وجوب الكفّارة عليها إذا جنت على صومها بالعملية الجنسية طائعة مختارة. و في كل حكم انتفى اعتبار الفارق بينهما فيه.... و هذا النوع لا يعترف به نفاة القياس. و القائلون به مختلفون في تسميته قياسا فمنهم من سمّاه قياسا لا فرق بين أفراده في ذلك. و منهم من يذهب إلى أنه قياس إذا كانت العلّة فيه لا تدرك إلا بالاجتهاد. أما إذا كانت تدرك بمجرّد فهم اللغة فلا يسمّى قياسا بل يسمّونه دلالة نص. و قياس الأدنى هو ما انتفت فيه الأولوية و المساواة بأن يكون ثبوت الحكم في الفرع أضعف من ثبوته في الأصل، و هذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الأصل أقوى منها في الفرع فمن جعل العلّة تمام ما في الأصل لا يقيس لعدم وجود العلّة في الفرع، و من جعلها القدر المشترك بينهما صرف النظر عن الزيادة في الأصل و أجرى القياس (شل، شلص، 207، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1188) 
- الفرق بين القياس و الاستحسان مما تقدّم يتبيّن لنا الفرق بينهما و هو يتلخّص في أمرين: أولهما: أن القياس إلحاق المسألة بنظائرها في حكمها، و الاستحسان في غالب صوره قطع للمسألة عن نظائرها و إفرادها بحكم خاص لدليل من الأدلّة و في بعض صوره ترك إلحاقها بنظير لها و إلحاقها بنظير آخر أقوى شبها و إن كان أخفى من الأول. ثانيهما: أن القياس يكون في المسائل التي لا دليل عليها غيره و من ثم لا يكون لها إلا حكم واحد، و الاستحسان لا يكون إلا في المسائل التي تعارض فيها دليلان يعمل المجتهد بأرجحهما و هذا يقضي أن يكون للمسألة حكمان يعدل المجتهد عن أحدهما إلى الآخر بوجه يقتضي العدول (شل، شلص، 280، 10) - القياس لغة... عبارة عن التقدير، فنقول قست الأرض و قست الثوب بالذراع، أي قدّرته بذلك (عج، أصل، 236، 2) - القياس... يتمّ بإلحاق حكم واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة أخرى منصوص على حكمها لعلّة مشتركة بينهما. و على هذا النحو يتكوّن القياس من أربعة أركان: الأصل و الفرع و العلّة و الحكم (عج، أصل، 248، 6) - اعتبر (ابن رشد) أن نتيجة القياس و حكمه يجوز الاحتجاج عليها، أي أن حكم القياس يقاس عليه و يصبح أصلا (عج، أصل، 249، 7) - ينقسم القياس إلى جلي و خفي: الجلي ما كانت علّته منصوصة أو يمكن فهمها، و الخفي ما كانت العلّة فيه مستنبطة من حكم الأصل (عج، أصل، 252، 5) - ينقسم القياس إلى مؤثّر و ملائم، "أما المؤثّر فإنه يطلق باعتبارين الأول ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. و الثاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم، و أما الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم..." (عج، أصل، 252، 19) - دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم، فما خصّصنا معلوما إلاّ بمعلوم، و لا اعتبار بطريق هذا العلم، كان ظنّا أو غيره (م، ذر 1، 285، 12) - الخلاف في القياس لمّا كان إنّما يقع بين من جعله دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام الشّرعيّة كالنّصوص، و بين من نفى كونه بهذه الصّفة، وجب أن يقدّم أمام ذلك، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ عليها من دليل، ثمّ نبيّن هل يصحّ كون القياس دليلا على الأحكام الشّرعيّة، أو لا يصحّ ذلك، و إذا صحّ؛ هل ثبت كونه دليلا، أو لم يثبت، لأنّ أدلّة الشّرع على إجماع و اختلاف هي الكتاب و السّنّة المقطوع بها و الإجماع و أخبار الآحاد و القياس (م، ذر 2، 656، 13) - الفقهاء من فصل بين القياس و الاجتهاد، و جعل القياس ما تعيّن أصله الّذي يقاس عليه، و الاجتهاد ما لم يتعيّن فيه أصل يشار إليه، كالاجتهاد في طلب القبلة، و في قيم المتلفات، و أروش الجنايات. و فيهم من أدخل القياس في الاجتهاد، و جعل الاجتهاد أعمّ منه (م، ذر 2، 672، 9) - القياس هو أن يثبت للمسكوت عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه، لعلّة جمعت بينهما، و تكون العلّة معلومة مميّزة مستدلاّ على كونها علّة من دون سائر صفات الأصل بالدّليل، و هذا ممّا لا يروى عن أحد من الصّحابة أنّه استعمله على وجه من الوجوه، فكيف يدّعى - مع ذلك - التّصريح منهم بالقياس؟! (م، ذر 2، 728، 10) - القياس: عبارة عن حمل الشيء على غيره، في إثبات مثل حكمه له، لاشتراكهما في علّة الحكم. و أركانه أربعة: الأصل، و هو المقيس عليه.. و الفرع: هو المقيس.. و العلّة: هي المعنى المشترك.. و الحكم: و هو المطلوب إثباته في الفرع (ح، مبا، 215، 3) - العمل بالقياس، يستلزم الاختلاف، لاستناده إلى الامارات المختلفة، و الاختلاف منهيّ عنه (ح، مبا، 217، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1190) 
تعريفه لغة: التقدير و المساواة، يقال: (قست الثوب بالذرع) أي: قدّرته به؛ و يقال: (فلان لا يقاس بفلان)، أي: لا يساوى به. و للقياس معان أخرى منها: (الاعتبار، و التمثيل، و التشبيه، و الإصابة) . و اصطلاحا: قد كثرت تعريفات القياس عند أهل الأصول، سأهتمّ بأسهل التعريف و أكملها فائدة. القياس: هو إلحاق فرع بأصل في الحكم، لعلّة جامعة بينهما . أركانه: أركان القياس أربعة: 1 - الأصل. 2 - الفرع. 3 - الحكم. 4 - العلّة . حكمه: حجّة على الأرجح في الأصول . أنواع القياس: *قياس الإخالة: هو الجمع بين الأصل و الفرع بناء على العلّة المستنبطة عن طريق (المناسبة)، و هو ظنّي عند القائلين به . *القياس الأدون: و هو ما كانت العلّة فيه في الفرع أخفى منها في الأصل. أو احتمل عدم وجودها فيه . *قياس الطرد: و له إطلاقان: 1 - يشمل القياس في معنى الأصل، و قياس العلّة و قياس الدلالة. 2 - و هو ما ألحق فيه الفرع بالأصل، لاشتراكهما في علّة استنبطت عن طريق (الطرد و العكس)، و هو الدوران أيضا . *القياس الجليّ: و هو ما كانت العلّة فيه منصوصة بطرق قطعيّة، أو لم تكن منصوصة إلاّ أنّ الفارق بين الأصل و الفرع مقطوع بنفي تأثيره . *القياس الخفيّ: و هو ما كانت العلّة فيه مستنبطة، أو لم يكن مقطوع الفارق بين الأصل و الفرع . *قياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل و الفرع بما يدلّ على العلّة، لا بالعلّة نفسها . *قياس السّبر: هو ما جمع فيه الفرع بالأصل للعلّة المستنبطة عن طريق السبر و التقسيم . *قياس الشّبه: هو أن يتردد فرع بين أصلين، له شبه بكل واحد منهما . *قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، لافتراقهما في العلّة . *قياس العلّة: هو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلّة، منصوصة كانت أو مستنبطة . *القياس فاسد الاعتبار: و هو أن يكون التعليل في مقابلة النص أو الإجماع . *القياس فاسد الوضع: هو عبارة عن كون العلّة معتبرة في نقيض الحكم بالنصّ أو الإجماع . *القياس في معنى الأصل: هو الجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق المؤثّر بينهما في الحكم ، كقياس الأرز على البرّ في تحريم الرّبا: و هو قطعي، بل أقوى أنواع القياس . باب الكاف 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص108) 
حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو اسقاطه بأمر يجمع بينهما . قولنا: «أحد المعلومين على الآخر» استيعاب للحد، لأنّا لو قلنا: «أحد الموجودين على الآخر» لانتقض بقياس المعدوم على المعدوم. و نريد [ب] «حمل أحد المعلومين على الآخر» حمل الفرع على الأصل. و قولنا : «في إثبات حكم أو اسقاطه» تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفقهاء، يتبين أنه تارة يكون لاثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل، فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الاصل. و تارة يكون لإسقاط حكم اتفق على إسقاطه أو انتفائه من الاصل، فيريد إلحاق الفرع به في ذلك. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص69) 
من أمكنه أن يقيس برأيه و يستنبط بذهنه و يستخرج بفكرته غوامض العلوم من غير وقوف منه على ما توجبه حركات الأجرام العلويّة، و لم يعرف علل ما أوجبتها حركاتها، سمّي قياسا. (إثبات النّبوءات/ 58) تحصيل الحكم في الشّيء لتعليل غيره عند المثبت. و قيل: إثبات مثل حكم معلوم لآخر، لأجل اشتباهها في علّة الحكم. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 170) هو حمل الفروع على الاصول المعلومة لينظر في حكمها. (المعتمد في اصول الدّين/ 279) أن يحكم على الجزئيّ لثبوت ذلك الحكم في الكلّيّ. هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. (لباب الإشارات/ 199) هو إلحاق فرع بأصل في حكم بسبب جامع لهما. (تلخيص المحصّل/ 61) إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثّاني أو لا يكون. و الأوّل إمّا أن يستدلّ بالعامّ على الخاصّ فهو القياس... (المصدر/ 68) الاستدلال إمّا أن يكون بالعامّ على الخاصّ و هو المسمّى بالقياس. (كشف المراد/ 188) إن اشتمل الحجّة على المطلوب فهي القياس. إنّا إذا استدللنا بشيء على شيء، فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر فهو التّمثيل، و إن دخل فإمّا أن يستدلّ بالكلّيّ على الجزئيّ، و هو القياس. (شرح المقاصد 50/1) قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. (شرح تجريد العقائد/ 270، شوارق الإلهام 179/2) هو مشاركة أمر لآخر في علّة الحكم، و هي الكلّيّ الشّامل لذينك. (شوارق الإلهام 179/2) معلوم تصديقى كه از او مجهول تصديقى حاصل شود حجّة و قياس گويند . (گوهر مراد/ 34) ←الاستقراء، التّمثيل، الحجّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص282) 
- اعلم - أنّ للقياس صورة في العقليّات لا يصحّ أن يثبت في الشرع إلاّ على ذلك الحدّ؛ فنحن نعلم أنّ الكذب، الذي لا نفع فيه و لا دفع مضرّة، قبيح، و يشتبه علينا الحال في الكذب إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر، فإذا استدللنا فعلمنا أنّ الأوّل قبيح لكونه كذبا، لا لتعرّيه من نفع و دفع مضرّة، حملنا عليه الثاني؛ و على هذا الوجه نقيس الجسم على العرض في باب الحدوث، و إن لم نعلم حدوث العرض إلاّ باستدلال، فلا فرق بين أن نعلم حكم الأصل باضطرار أو استدلال، في أن قياس غيره عليه ممكن، إذا شابهه فيما له وجب ذلك الحكم؛ فلا معتبر باختلاف حكم الأصل، في باب العلم، لأنّ الضروريّ فيه كالمكتسب؛ و كذلك فلا فرق بين اختلاف الوجوه التي بها نعلم علّة الحكم، أو ثبات العلّة، في أنّ عند جميعه يصحّ منّا قياس ما لا نعلمه على ما علمنا في حاله؛ فإذا صحّ ذلك لم يمتنع استعمال مثله في الأحكام الشرعية، بأن يعلم في بعض الأصول أنّه محرّم، و تشتبه علينا حال غيره، فإذا عرفنا علّة الأصل قسناه عليه؛ و ذلك مثل نصّه، جلّ و عزّ، على الإماء في تنصيف الحدّ، فإذا علمنا أنّ العلّة في ذلك الرقّ قسنا عليهنّ العبيد؛ و إذا علمنا تحريم الخمر لم يمتنع أن نعلم أنّ علّته موجودة في النبيذ فنقضي بتحريمه (ق، غ 17، 280، 3) - قد بيّنا أنّه لا بدّ في القياس من أصل، و الذي يحصل من الخلاف في ذلك ليس إلاّ أحد مذهبين؛ أمّا القول بأنّ الأصل هو الحكم الثابت بالشرع؛ أو يقال: إنّه الدلالة الواردة من كتاب أو سنّة أو إجماع؛ فالأوّل طريقة من يحصل من الفقهاء، و إن كان فيهم من يبعد عن التحصيل فيقول: إنّ الأصل في الربا البر أو الحكم الواقع. و كلام شيوخنا المتكلّمين، يدلّ على أنّ الأصل في ذلك الدلالة لأنّها المعتبرة في باب القياس؛ فيقال: ما الذي أراده، صلى اللّه عليه، بقوله: البر بالبر ربا؟ هل أراد تعلّق الحكم بالاسم، أو ببعض الصفات؟. فإذا علم تعلّقه ببعض الصفات فليس عليه؛ و غير بعيد الجمع بين المذهبين؛ فيقال: لا بدّ من اعتبار الحكم الذي وارد به الدليل، كما لا بدّ من اعتبار نفس الدليل؛ و الدليل بانفراده لا يقتضي القياس، حتى ينضاف إليه الدلالة الدالّة على صحّة القياس، و بيان طريقه؛ فلا بدّ من كل ذلك؛ فإذا وجب ذلك، فإن كان الأصل هو الدليل فلم صار هو الأصل دون ما دلّ عليه إثبات القياس؟ و هذا يبيّن أنّ الأولى في ذلك أن يكون الأصل ما ثبت بالدليل من الحكم، لأنّا لو لم نعلم إلاّ الحكم، و علمنا الدلالة على الجملة أو التفصيل، أو لم نعلمها، و قد ثبت صحّة القياس لصحّ القياس على ذلك؛ و لو حصلت الدلالة و لم يعلم الحكم المعتبر، بأن يكون جملة دون تفصيل لما صحّ القياس (ق، غ 17، 326، 3) - اختلف الناس في حدّ القياس... حدّه الشيخ أبو هاشم بأنّه "حمل الشيء على غيره، و إجراء حكمه عليه" (ب، م، 697، 5) - حدّه قاضي القضاة رحمه اللّه (القياس) بأنّه "حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لضرب من الشبه" (ب، م، 697، 15) - يجوز أن يحدّ القياس بحدّ يشتمل قياس الطرد و العكس، فنقول "القياس هو تحصيل الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره" .و هذا الحدّ يشتمل على كلا القياسين: أمّا قياس الطرد، فقد حصل الحكم في فرعه باعتبار تعليل الأصل: و أمّا قياس العكس، فإنّه قد اعتبر تعليل الأصل لنفي حكمه من الفرع لافتراقهما في العلّة (ب، م، 699، 8) - يدعون (المعتزلة) أنّهم ينكرون التشبيه ثم يركبونه أتمّ ركوب فيقولون: لمّا لم يكن الفعّال عندنا إلاّ حيّا عالما قادرا وجب أن يكون الباري الفاعل للأشياء حيّا عالما قادرا، و هذا نص قياسهم له على المخلوقات و تشبيهه تعالى بهم، و لا يجوز عند القائلين بالقياس أن يقاس الشيء إلاّ على نظيره. و إمّا أن يقاس الشيء على خلافه من كل جهة و على ما لا يشبهه في شيء البتّة فهذا ما لا يجوز أصلا عند أحد، فكيف و القياس كلّه باطل لا يجوز (ح، ف 2، 158، 14) - الدليل و المدلول: إمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا. إذا استدللنا بشيء على شيء فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثاني أو لا يكون، و الأوّل على قسمين، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعامّ على الخاصّ و هو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس و هو الاستقراء. و أما الثاني فلا يمكن الاستدلال بأحدهما على الآخر إلاّ إذا اندرجا تحت وصف مشترك بينهما، فيستدلّ بثبوت الحكم في إحدى الصورتين على أنّ المناط هو المشترك، ثم يستدلّ بذلك على ثبوته في الصورة الأخرى و هو القياس في عرف الفقهاء، و هو في الحقيقة مركّب من القسمين الأولين (ف، م، 45، 21) - الاستدلال بالعامّ على الخاصّ قياس، في عرف المنطقيّين و بالعكس استقراء: و بأحد المندرجين تحت وصف على الآخر، بعد تحقيق أنّه المناط قياس في عرف الفقهاء (خ، ل، 47، 1) - القياس في اللغة: عبارة عن التقدير، يقال قست النعل بالنعل إذا قدّرته و سوّيته، و هو عبارة عن ردّ الشيء إلى نظيره، و في الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، و هو الجمع بين الأصل و الفرع في الحكم (ج، ت، 230، 21) - القياس لغة، التقدير، و اصطلاحا: تحصيل مثل حكم الأصل أو ضدّه في الفرع لاشتراكهما في علّة باعثة على حكم الأصل و لافتراقهما فيها. و له أقسام، تفصيلها في كتب الأصول. و أقسامه أربعة: الأصل و حكمه و الفرع و العلّة. و لها حقائق و شروط و ترجيحات، و للعلّة طرق و أقسام، تفصيلها في كتب الأصول، و ثمرته إثبات مثل حكم الأصل للفرع (ق، س، 151، 15) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1046) 
Measurement,syllogism,analogy 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1551) 
بالكسر،هو استدلال ما يظهر على ما يخفى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص315) 
1 - ما يقاس به. 2 - قياس الكحول؛ مجموعة الأساليب المستعملة لتحديد نسبة الكحول الموجودة في السوائل و المشروبات. 3 - قياس إنساني؛ قياس الجسم الإنساني و أجزائه، لاستخدامه في تصنيف الأجناس البشرية و تطورها و الأحافير البشرية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص913) 
- أما القياس فهو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم شيء ما آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها. و أعني: «بذاتها» أن تكون لا تحتاج في وجوب ما يجب عن المقدمات التي ألّف منها القياس إلى شيء آخر غير تلك المقدّمات (أ، ق، 108، 1) - القياس الاضطراري من حدود اضطرارية، و المطلق من حدود مطلقة، و الممكن من حدود ممكنة (أ، ق، 132، 13) - لا يكون قياس ينتج القول المطلق من غير أن تكون كلتا المقدّمتين مطلقتين (أ، ق، 141، 12) - القياس الواجب يبطل القياس السالب، و السالب يبطل الواجب (أ، ق، 148، 13) - إن أخذت المقدّمات موجودة في وقت محدود لا يكون قياس، لأنه ليس شيء يمنع أن يكون الإنسان وقتا ما موجودا في كل متحرّك، إذا لم يتحرّك شيء غيره، و المتحرّك ممكن في كل فرس، و لكن الإنسان غير ممكن في شيء من الفرس (أ، ق، 152، 12) - أما القياس الذي يتبيّن بالانعكاس فهو إذا كانت المقدّمة التي عند الطرف الأكبر كلّية مطلقة، و كانت الجزئية سالبة ممكنة (أ، ق، 155، 15) - لا قياس واحدا يكون البتّة لشيء على شيء إذا لم يوجد بينهما وسيط مضاف إلى كل واحد منهما بالصفة، لأن القياس المرسل من مقدّمات (أ، ق، 177، 14) - أما القياس الذي على هذا الشيء فمن المقدّمات التي على ذلك الشيء (أ، ق، 178، 1) - أما القياس الذي لهذا الشيء على هذا الشيء فمن المقدّمات التي لهذا على هذا (أ، ق، 178، 2) - القياس جزما يكون على الكذب في المقاييس التي ترفع إلى المحال. و أما المطلوب الأوّل فيتبيّن شرطا (أ، ق، 179، 14) - بلا مقدّمة كلّية إما الاّ يكون قياس، و إما أن يكون - غير أنه ليس على المطلوب - و إما أن تكون المقدّمة نفسها في المطلوب (أ، ق، 180، 8) - في كل قياس ينبغي أن تكون مقدّمة كلّية و أن الشيء الكلّي من مقدّمات كلّية يتبيّن، فإن الجزئي قد يتبيّن من مقدّمات كلية، و قد يتبيّن من مقدّمات بعضها كلّية و بعضها جزئية. فإذن إن كانت النتيجة كلّية فينبغي أن تكون المقدّمات كلية. و إن كانت المقدّمات كلية فقد يمكن الاّ تكون النتيجة كلّية (أ، ق، 181، 5) - في كل قياس إما أن تكون كلتا المقدّمتين أو الواحدة بالضرورة شبيهة بالنتيجة، أعني ليس في أن تكون واجبة أو سالبة، لكن و في أن تكون اضطرارية أو مطلقة أو ممكنة (أ، ق، 181، 9) - القياس إنما يكون بالمقدّمات الكلية. فإن كانت المقدّمة مهملة، فإنه غير بيّن أنها كلّية. و إذا حدّدت المقدّمة بالكلّ بان أنها كلّية (أ، ق، 189، 6) - كل قياس اضطراري، و ليس كل اضطراري قياسا (أ، ق، 204، 10) - أيّ كلام لا يوجد فيه شيء واحد مرتين فإنه ليس قياسا، لأنه لم يوجد فيه حدّ أوسط (أ، ق، 205، 9) - ليس في القياس شيء هو صفة لشيء (أ، ق، 210، 4) - في القياس الواحد ليس كل النتائج بشكل واحد تكون، و لكن هذه النتيجة بشكل، و هذه بآخر (أ، ق، 215، 12) - القياس الذي ينتج المحال يمكن أن يحلّ لأنه قياسا يتبيّن. و أما الجزء الآخر منه، فلا، لأنه عن شريطة يتبيّن (أ، ق، 217، 8) - القياس السالب الكلّي في الشكل الأوّل قد يحلّ إلى الشكل الثاني، و الذي في الشكل الثاني قد يحلّ إلى الأوّل؛ و ليس ذلك أبدا، و لكن أحيانا (أ، ق، 218، 6) - إن كان القياس جزئيا و كانت السالبة عند الطرف الأكبر، فإنه ينحلّ إلى الشكل الأوّل (أ، ق، 219، 5) - لا يكون قياس إذا لم يقرّ في الجواب بمقدّمة كلية (أ، ق، 286، 11) - الاستقراء من جهة يعارض القياس، لأن القياس - بالواسطة - يبيّن وجود الطرف الأكبر في الأصغر؛ و أما بالاستقراء فيبيّن بالطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط. و القياس أقدم و أبين بالطبع؛ و أما الاستقراء فأبين عندنا (أ، ق، 295، 15) - القياس الذي نسميه أبودكسيس، أعني البرهان، و هذا هو موجود بأن هذه موجودة، أعني التي منها يكون السلوجسموس نفسه، فقد يجب ضرورة ليس أن نكون عارفين بالأوائل فقط: إما بجميعها، و إما ببعضها - لكن أن نكون عارفين بها أكثر (أ، ب، 315، 15) - يمكن أن يتبيّن البعض من البعض جميع الأشياء التي صودر عليها في الشكل الأوّل عاما يبيّن في الأقاويل في القياس (أ، ب، 321، 2) - القياس قد يجب أن يكون من الأشياء الضرورية. و ذلك أنه إن كان الذي ليس له عنده القول على لم الشيء - و البرهان موجود - ليس هو عالما (أ، ب، 329، 15) - البرهان ليس هو نحو القول الخارج، لكن نحو القول الذي في النفس، فإنه و لا القياس أيضا (أ، ب، 340، 11) - يكون... القياس على «لم هو»، إذ كان قد أخذت فيه العلّة الأولى (أ، ب، 350، 6) - الخلافات بين القياس على «أنّ» الشيء، و بين القياس على «لم» الشيء في علم واحد بعينه فهي هذه الخلافات. فأما في علمين مختلفين فيكون على نحو آخر، و هذا أن يكون أحد العلمين ينظر في أحدهما، و العلم الآخر في الآخر منهما (أ، ب، 352، 6) - إن كانتا كلتاهما (أي المقدّمتان) سالبتين، فلا يكون قياس (أ، ب، 356، 8) - الجهل الذي يقال لا على جهة السلب، لكن على جهة الحال و الملكة، فهو خدعة و ضلالة تكون بقياس (أ، ب، 356، 13) - القياس ما كان يكون على أن الشيء موجود في شكل آخر (أ، ب، 358، 6) - القياس على أنه ليس بموجود، فقد يكون في الشكل الأوّل و الثاني (أ، ب، 358، 7) - قد يمكن أن يكون قياس، و المقدّمتان كلتاهما كاذبة (أ، ب، 358، 10) - قد يمكن أن يكون القياس و إحدى المقدّمتين كاذبة، و الأخرى صادقة: أيّهما كانت (أ، ب، 359، 1) - قد يكون قياس الكذب إذا كانت إحداهما (المقدّمتان) كاذبة، و إذا كانت كلتاهما كاذبة (أ، ب، 359، 12) - متى كان القياس على الكذب بمتوسط هو مناسبا، فإنه ليس يمكن أن تكون كلتا المقدّمتين كاذبة (أ، ب، 362، 3) - إن كان القياس ليس بمتوسط مناسب، فمتى كان الوسط تحت ا و غير موجود لشيء من ب، فمن الضرورة أن تكون كلتا المقدّمتين كاذبة (أ، ب، 363، 1) - كل قياس هو بثلاثة حدود: أحدها يقال فيه إنه يتبيّن أن ا موجودة ل ح من قبل أنها موجودة ل ب و ب موجودة ل ح (أ، ب، 366، 2) - في القياس يكون ذلك الواحد (المبدأ) هو المقدّمة غير ذات وسط، و في البرهان و العلم العقل. فأما في المقاييس التي تبرهن أنه موجود فليس يقع خارجا و لا واحدا (أ، ب، 383، 13) - لا يمكن أن يكون قياس و كلتا المقدّمتين سالبة (أ، ب، 391، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص661) 
- لما كان مبدأ القياس هي المقدّمة الكلّية غير ذات وسط، و كانت هذه إما في البرهانية موجبة، و إما في السالب سالبة، أعني المقدّمة الكلّية، و كان البرهان الموجب أقدم من السالب و أعرف منه (إذ كانت السالبة إنما تعرف من الموجبة، و كانت الموجبة أقدم من السالبة، كما الموجود أقدم من غير الموجود)، فإذا مبدأ البرهانية أفضل من مبدأ البرهان السالب، و التي تستعمل مبادئ أفضل هي أفضل (أ، ب، 392، 16) - ليس يلزم، إن ارتفع شيء ما، أن يكون هذا نتيجة و تلك هي التي منها؛ لكن إنما يكون ما منه يكون القياس متى ما كانت حاله هذه الحال، و هي أن يوجد إما كالكل عند الجزء، أو كالجزء عند الكل (أ، ب، 394، 9) - القياس قد يبيّن شيئا على شيء بالمتوسط (أ، ب، 415، 2) - أما القياس فليس يأتي به الذي يقول الحدّ في القسمة (أ، ب، 419، 3) - في القياس يؤخذ ما هو معنى القياس إذا كانت المقدّمات التي منها يكون القياس هي دائما كلا و جزءا، كذلك و لا معنى ما هو و الوجود له في ذاته يجب أن يكون في القياس، لكن يكون موجودا إذا كانت هذه موضوعة ناحية (أ، ب، 420، 10) - يقاس الشيء من غير أن يستعمل فيه ما هو القياس أو ما الوجود له في نفسه (أ، ب، 421، 5) - ليس الحد و القياس شيئا واحدا بعينه، و لا أيضا القياس و الحدّ لشيء واحد بعينه (أ، ب، 424، 13) - القياس على ما هو الشيء فلا يكون و لا البرهان أيضا، غير أنه قد يكون ظاهرا بالقياس و البرهان (أ، ب، 428، 9) - الحدّ إذن هو قول على معنى ما الشيء غير مبرهن؛ و الآخر قياس على معنى ما هو، يخالف البرهان بالتصريف؛ و الثالث نتيجة البرهان على ما هو (أ، ب، 430، 7) - إن القياس قول إذا وضعت فيه أشياء لزم من تلك الأشياء الموضوعة شيء آخر غيرها من الاضطرار (أ، ج، 469، 11) - أما القياس فهو أشدّ إلزاما للحجة و أبلغ عند المناقضين (أ، ج، 487، 15) - الآلات التي بها يستخرج القياس، فأربع: إحداهنّ اقتضاب المقدّمات؛ و الثانية الاقتدار على تمييز كل واحد من الأشياء على كم نحو يقال؛ و الثالثة استخراج الفصول؛ و الرابعة البحث عن الشبيه (أ، ج، 488، 3) - من البيّن أن القياس منه موجود، و منه ما يظن موجودا و ليس كذلك، و ذلك أن الشبهة قد توجد في الأقاويل كما توجد في الأمور الأخر التي يضلّنا فيها ما لها من المشابهة (أ، س، 739، 6) - لأن القياس يكون من المقدّمات، و التبكيت قياس، فالتبكيت يكون من المقدّمات (أ، س، 807، 6) - القياس يستعمل إمّا في أن يخاطب به آخر و إما أن يستنبط به الإنسان فيما بينه و بين نفسه شيئا ما (ف، د، 56، 14) - القياس قول توضع فيه أشياء أكثر من واحد إذا ألّفت لزم عنها بذاتها لا بالعرض شيء آخر غيرها اضطرارا، و اللازم عن القياس يسمّى النتيجة و يسمّى الردف (ف، ق، 19، 7) - القياس إنما يؤلّف على مطلوب محدود يتقدّم فيفرض أولا ثم يلتمس تصحيحه بالقياس، و المطلوب هو جزءا نقيض ارتبطا بحرف الانفصال و قرن بهما حرف السؤال عن الوجود (ف، ق، 19، 9) - القياس منه حملي و منه شرطي، و الحملي ما ألّف عن قضايا حملية، و الشرطي ما ألّف عن قضايا شرطية (ف، ق، 20، 5) - إذا أردنا أن نبيّن شيئا بقياس كان سبيل مقدماته أن تعلم أيضا بقياس، و كانت مقدمات ذلك القياس أيضا تحتاج الى أن تبيّن بمقاييس أخر إلى أن ينتهي إلى مقاييس مقدماتها معلومة من أول الأمر لا عن قياس أصلا (ف، ق، 38، 4) - إن صحّ (وجود (آ) في (ج) بقياس من القياسات... سقط التمثيل و الاستقراء، فصار التصحيح لذلك القياس وحده. فيصير المصحّح لوجود (آ) في (ج) قياسا و لم يكن للتمثيل هناك غناء أصلا و لا للاستقراء (ف، ق، 43، 11) - كل ما يوصف بذلك المعنى فهو (آ) و كل ما هو (آ) فهو موصوف بذلك المعنى و لزم به اضطرارا وجود (آ) في كل (ج) فيحصل القياس عن مقدمتين الكبرى منهما موجبة كلية منعكسة في الحمل (ف، ق، 44، 18) - المقدمة متى كانت عامة و كانت غير منعكسة فإن القياس يلتئم مثل ما يلتئم بالمنعكس (ف، ق، 51، 13) - القياس إنما يقصد به التبيين و إزالة الشك و الحيرة، فإذا استقصي في أمر القياس في بعض الأمور بأكثر من بعض الكفاية فيه، عرض منه أن لا يبيّن الشيء فيه أصلا (ف، ق، 61، 5) - القياس قول مؤلّف عن مقدّمات توضع إذا ألّفت لزم عنها بأنفسها لا بسبب غيرها شيء آخر غيرها اضطرارا (ف، ق، 75، 11) - يؤلف (القياس) عن مقدمات هي نتائج قياسات أخر «ترجع» مقدماتها إلى ما علم بأحد تلك الوجوه الثلاثة، و اقلّ ما منه يأتلف القياس مقدمتان «تشتركان» بجزء واحد (ف، ق، 75، 14) - الجزء المشترك في القياس يسمّى الحد الأوسط، و الجزءان الآخران يسمّيان طرفا القياس (ف، ق، 76، 9) - كل قياس كان الحد الأوسط فيه موضوعا للطرفين جميعا فيسمّى قياس الشكل الثالث (ف، ق، 79، 20) - أي قول لم يكن تأليفه أحد التأليفات التي ذكرناها (القياسات)، زيد أو نقص منه و بدّل ترتيبه و صيّر تأليفه أحد التأليفات التي ذكرناها، و بقي المفهوم من القول الأول على حالته، كان ذلك القول قياسا. و أيّ قول أبدل مكانه أحد التأليفات التي ذكرناها و تغيّر المفهوم عن القول الأول و صار المقصود بالثاني غير المقصود بالأول فإن الأول ليس بقياس (ف، ق، 87، 12) - ليس يتّفق أبدا أن «تكون» مقدمتا القياس الذي يؤلّفه معلومتين بأحد تلك الوجوه (الأشكال) الثلاثة، بل قد يؤلّف عن مقدّمتين سبيلهما أو سبيل أحدهما أن يعلم عن قياس (ف، ق، 87، 12) - قد لا يتفق في ذلك القياس (المركّب) أن «تكون» مقدّمتاه أو أحدهما معلومتين من أول الأمر، لكن كثيرا ما يحتاج فيهما أو في أحدهما إلى بيانها أيضا بقياس (ف، ق، 87، 14) - إذا أردنا أن نبيّن شيئا بقياس كان سبيل مقدماته أن يعلم أيضا بقياس، و كانت مقدمات ذلك القياس «تحتاج» أن «تبيّن» بقياسات إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى قياسات مقدماتها معلومة من أول الأمر (ف، ق، 88، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص664) 
- القياس الذي يؤلّف ليوقف به على سبب وجود الشيء فقط، إنما يؤلّف على ما قد تقدّمت معرفة وجوده، إمّا بما تعرف به الأوائل، و إمّا عن قياس يفيد علم الوجود فقط (ف، ب، 26، 5) - القياس الذي يؤلّف عن مقدّمات تيقّن بها يقينا ضروريّا و أفاد أحد هذه الأصناف الثلاثة، فهو الذي يسمّى البرهان (ف، ب، 26، 7) - القياس إنما يوقع تصديقا محصّلا (ف، ب، 81، 16) - القياس الذي ينتج النتيجة الكاذبة قد يكون الكذب في مقدّمتيه جميعا، و قد يكون في إحداهما. فمتى كانت إحداهما كاذبة، فبيّن أن التي تعاندها هي الكاذبة منهما. و الذي مقدّمتاه كاذبتان، فأحرى ما عوند منهما المقدّمة الكبرى (ف، ب، 94، 2) - كلّ قياس لمّا كان سببا للزوم النتيجة صار هذا الحرف و هو حرف لم لا يمتنع أن يستدعى به سبب لزوم الشيء الذي وضع نتيجة (ف، ج، 48، 12) - القياس يبطل من ثلاث جهات: من جهة كبرى مقدمتيه، و من جهة صغراها، و من جهة تشكّله، فأيّها بطل بطل القياس (ف، ج، 54، 13) - إن كان قصد (السائل) بسؤاله إزالة غلط غالط في أمر فينبغي أن يكون قد عرف قبل ذلك القياس الذي يبطل به الوضع، و القياس الذي غلّط المجيب حتى ظنّ أن الوضع صحيح، فسبيله إذن أن يبتدئ بإبطال الوضع، ثم يرجع إلى القياس الذي ظنّ المجيب أنه يصحّح الوضع فيبطله (ف، ج، 55، 15) - الفلاسفة و العلماء و أهل الصناعات و الحذّاق منهم إنما استخرجوا آراءهم، إما بالقياس و إما بالتجربة. و لكن ليست تؤخذ مقدمات جدلية من حيث هي مدركة بالقياس أو التجربة، بل من جهة ما هي آراء أولئك (ف، ج، 66، 19) - المسائل الجدلية صنفان: القياس و الاستقراء (ف، ج، 97، 1) - القياس منه حملي و منه شرطي و منه مركّب من حملي و شرطي و هو قياس الخلف (ف، ج، 97، 2) - قوم من الناس يرون استعمال المثال في تصحيح أمر ما فيحتاجون إلى تصحيح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء. فإذا صحّ لهم ذلك المعنى استعملوه حدّا أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف في الجزئي الأخفى، فيصير قولا مركّبا من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، 99، 12) - وجود الحكم المشاهد في المحسوس لجميع ما يوصف بالمعنى الذي به شابه فيه الأمر ذلك المثال المحسوس، فتحصل له مقدمة كلية و يضيف إليها وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل مقدمة أخرى فينتج عنها وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركّب من مثال و استقراء و قياس (ف، ج، 100، 2) - القياس يبطل، إما بإبطال شكله و إما بإبطال مقدّماته أو بهما جميعا (ف، ج، 106، 6) - متى عرفنا القياس و قوينا على تباين ما بين الأشياء لم يقع علينا غلط إذا تأملنا، و لا مغالطة إذا خوطبنا (ف، س، 164، 11) - القياس فإنّ شأنه أن يوقع التصديق بالشيء فقط (ف، أ، 87، 16) - ما عدا المثال و الاستقراء و القياس - فإنّها ليس شأنها أن توقع التصديق، لكنّها تنفع في سهولة الفهم و في سهولة الحفظ فقط (ف، أ، 88، 4) - القياس... هو أمر ما مركّب و له أجزاء يتركّب. و كثير من المركّبات التي لها أجزاء لأجزائها أيضا أجزاء، و المقاييس بهذه الحال - أعني أنّ لها أجزاء و لأجزائها أجزاء أيضا. (ف، أ، 103، 1) - القياس ينقسم إلى الحملي و الشرطي (ز، ق، 94، 4) - القياس إما أن يكون على أمور ضرورية أو على أمور ممتنعة أو على أمور ممكنة بحسب أقسام الممكن الثلاثة (ز، ق، 95، 21) - أما القياس فهو قول متى وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم شيء آخر من الاضطرار لوجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها (ز، ق، 108، 17) - القياس... قول يجري مجرى الجنس (ز، ق، 109، 11) - القياس لا يتم إلا بمقدّمة كلّية موجبة (ز، ق، 128، 9) - من جزئيتين و سالبتين و مهملتين لا يكون قياس. (ز، ق، 128، 10) - القياس لا بدّ فيه من مقدّمة كلية و مقدمة موجبة (ز، ق، 166، 6) - القياس إنما نحو المطلوب، و المطلوب ليس يخلو أن يبيّن بوسط واحد أو بأوساط كثيرة. فإن تبيّن بوسط واحد كان القياس الواحد الكائن عليه البسيط، بمنزلة قولنا: الإنسان ناطق/و الناطق حيوان/فالإنسان حيوان (ز، ق، 169، 2) - القياس الذي ينتج الإيجاب الكلّي ينتج ثلاثة نتائج: نتائج الموجبة الكلّية و عكسها إذ كان لازما لها. و الجزئية التي تحتها إذ كان الجزئي يلزم الكلي (ز، ق، 187، 6) - القياس الذي ينتج السلب الكلي ينتج ثلاث نتائج (ز، ق، 187، 9) - القياس الذي ينتج الإيجاب الجزئي ينتج بنتيجتين الموجبة الجزئية و عكسها لأنه لا شيء تحتها (ز، ق، 187، 10) - القياس الذي ينتج السلب الجزئي إنما ينتج نتيجة واحدة حسب لأن السالبة الجزئية لا شيء تحتها و لا عكس لها (ز، ق، 187، 12) - القياس بالذات له نتيجة واحدة و إنما يعرض له أن تكثر نتائجه من قبل ما يلزم نتيجته التي بالذات (ز، ق، 187، 13) - القياس هو تبيّن جزئي من كلّي (ز، ق، 197، 12) - القياس الجزئي يعلّمنا عن شيء موجود في نفسه بمنزلة ما يعلمنا أن «فالناس» نحوي (ز، ب، 260، 13) - أمّا القياس فهو قول ما إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شيء آخر غيرها من الاضطرار (س، ق، 54، 6) - إنّ القياس يقال بالتشابه على الشيئين، فيقال قياس للأفكار المؤلّفة تأليفا ما في النفس فتؤدي إلى تصديق في النفس بشيء آخر، و يقال قياس للقول المؤلّف من قضايا يلزم عنها غيرها، و ليس من حيث هو قول مسموع فقط، فإن الأقوال المسموعة لا يلزم عنها قول آخر البتّة (س، ق، 54، 9) - إنّ القياس هو ما يفيد زيادة تسليم،... و ليس كل ما يلزم عنه شيء هو قياس كيف كان؛ بل ما يلزم عنه شيء مستفاد تسليمه، و لم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما وضع (س، ق، 68، 15) - اعلم أنّه لا قياس من سالبتين، و لا من جزئيّتين، و لا صغرى سالبة كبراها جزئيّة إلاّ أن يكون السالب ممكنا (س، ق، 108، 8) - القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول، و يكون القياس عليه ذلك لنا (س، ق، 320، 11) - لا يتمّ القياس إلاّ بتضمنه معنى الكليّة و الإيجاب (س، ق، 426، 3) - لا بدّ في كل قياس من مقدّمة كليّة، و مما هو موجب بالفعل أو بالقوّة، كالممكن و المطلق الصرف. إذ قوّة سالبة، قوّة موجبة (س، ق، 432، 9) - في كل قياس مقدّمة تشبه النتيجة في الكيفيّة و الجهة، إمّا كلتيهما، و إمّا إحداهما (س، ق، 432، 13) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص666) 
- اعلم أنّ القياس إنّما يحصل لك من الكليّات (س، ق، 448، 15) - لما كان كل قياس مؤلّفا من حدود ثلاثة: أمّا الموجب منه فإنّما يبيّن أن شيئا ما موجود لثان لأنّه موجود لثالث موجود للثاني؛ و أمّا السالب فيبيّن أن شيئا ما غير موجود للثاني لأنّه غير موجود لثالث موجود للثاني و كذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدّين حدّين إن كانت محتاجة إلى وسط و مشكلة غريبة فلا بد أن ينتهي ذلك إلى مبادئ و أصول موضوعة موجبة أو سالبة لا محالة لا وسط لها على الإطلاق أو في ذلك العلم، و المبرهن بأحد المقدّمات الأولى على أنّها لا وسط لها على أحد الوجهين المذكورين، و ينحل آخره إلى ما لا وسط له مطلقا و إن لم يكن في ذلك العلم (س، ب، 162، 13) - إنّ القياس... هو ما يكون إحدى المقدّمتين فيه كالجزء تحت الكل و هو الصغرى، و الأخرى كالكلّ فوق الجزء و هو الكبرى، و تكون النتيجة أيضا تحت الكبرى كالجزء تحت الكلّ حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوّة بالنتيجة، و كذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكلّ عند الجزء، و تكون مقدّمة كل ح ب تحت مقدّمة: لا شيء من ب ا، و نتيجة: لا شيء من ح ا أيضا تحت مقدّمة لا شيء من ب ا كالجزء تحت الكلّ. أمّا كون الصغرى تحت الكبرى، و إن كانت تخالف الكبرى في الكيفيّة، فلأنّ ح تحت ب، و الحكم على ب كالحكم على ح. و أمّا في النتيجة فبهذا الوجه و بالاتفاق في الكيفيّة معا (س، ب، 180، 3) - إنّ القياس لا يثبت حدّا، و الحدّ لا يكون قياسا، و لا دلالتهما على شيء واحد بعينه. فإنّه لا قياس على ما يدخل في «ما هو» (س، ب، 213، 16) - إن القياسات لا تتخالف في صورها، بل كل ما إذا وضع فيه أقاويل لم يلزمه قول آخر، أو لم يظن لازما، فليس بقياس... و كل ما كان كذلك فهو قياس (س، ج، 9، 5) - يجب أن نجعل العمدة في القياس الذي نحن في تعريفه الأمور المشهورة، ثم إن سلّم مظنون ليس بمشهور، استعملناه في القياس على المخاطب (س، ج، 10، 12) - إنّ القياس - بما هو قياس - نفعه هو بما ينتج (س، ج، 12، 3) - القياس و المعارضة يبتدءان من كثرة إلى وحدة (س، ج، 336، 1) - القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم، أو الاستعجام، أو غير ذلك، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين، فلا يكون واحدا بعينه، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا (س، س، 8، 7) - يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه، ليس يلزم عنه قول آخر غيره، فإنّ القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب المحدود. و هذا إمّا أن يكون لا يلزم عنه شيء، فلا يكون تأليفه قياسا، و هو قسم؛ و إمّا أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات، و هذا هو المصادرة على المطلوب الأوّل؛ و إمّا أن يكون غيره و لكن ليس المطلوب، و هو وضع ما ليس بعلّة علّة (س، س، 28، 9) - القياس هو الذي يلزم عنه قول آخر بالحقيقة، لا الذي يظنّ أنّه يلزم عنه قول آخر (س، س، 29، 6) - أمّا الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير و غير، فلم يكن اشتراك بين المقدّمات، أو بينها و بين النتيجة. و يدخل في هذا حال الاشتراك في التركيب، و الاشتراك في الشكل، و جميع ما يتعلّق باللفظ، فإنّ جميع ذلك يدلّ على إختلاف في المفهوم لا محالة، و تثنية و تضعيف فيه لا محالة، سواء صدقت التثنية أو كذبت، فإذا اختلف المفهوم في شيء من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المعنى، بل بحسب تأليف اللفظ (س، س، 29، 15) - إذا لم ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس على المطلوب المحدود، لأنّك في مثل اشتراك الاسم و غيره لم تومئ إلى المعنى المحصّل المحدود، فذلك لا قياس مطلق، و لا قياس محدود، و لا قياس بحسب الأمر في نفسه، و لا قياس بحسب التسلّم من المخاطب، إذ كان إنّما ينعقد عليك الغلط من هذه، و من إغفالك التمييز الذي يجب أن تحصره في أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة و نقصان، و تفاوت وقع بين الحقّ و الكذب (س، س، 39، 8) - القياس قد يكون مغالطيّا إمّا لمادّته فقط - إذا كانت صورته قياسيّة - فهذا ينقض من جهة مقدّماته؛ و قد يكون مغالطيّا، لأنّه يشبه في صورته القياس، و ليس بقياس (س، س، 82، 4) - يسمّى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب [حجّة]: فمنها [قياس]. و منهما [استقراء] و نحوه و منهما يصار من الحاصل إلى المطلوب (س، أ، 185، 2) - أمّا القياس فهو العمدة. و هو قول مؤلّف من أقوال، إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنه لذاته قول آخر (س، أ، 421، 1) - كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا) فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، 423، 16) - ليس من شرطه (القياس) أن يكون مسلّم القضايا حتى يكون قياسا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه، لزم منها قول آخر: فهذا شرطه في قياسته فربّما كانت مقدّماته غير واجبة التسليم، و يكون القول قياسا؛ لأنّه بحيث لو سلّم ما فيه على غير واجبة كان يلزم عنه قول آخر (س، أ، 424، 2) - من عادتهم (الناس) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق «حجّة» فمنه ما يسمّونه «قياسا» و منه ما يسمّونه «استقراء» أو غير ذلك (س، ش، 10، 4) - القياس المستعمل في التجربة هو أنّك إذا شاهدت صدور فعل أكثريّ أو دائم عن شيء قست هناك قياسا فتقول: هذا الفعل دائم، و كلّ فعل دائم فإنّه لا يكون بالاتفاق، فإذن هذا الفعل ليس بالاتفاق؛ و هذا مثل حكمنا أنّ الضرب بالخشب مؤلم. و إنّما تنعقد بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتّفاق، و ينضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة (مر، ت، 96، 16) - القياس إنّما يكون قياسا إذا كان لك مطلوب محدود، فتطلب ما ينتج لك ذلك المطلوب؛ و الذي يبيّن لك ذلك المطلوب له أجزاء يسمّى وسطا و طرفين، فيكون بالحقيقة تحليلا بالعكس. كما أنّ مقابله يسمّى التركيب، فإن انعقد قياس على سبيل الاتّفاق، يؤدّي إلى نتيجة لم تطلب، لم يكن بالحقيقة قياسا (مر، ت، 107، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص668) 
- القياس قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة - بذاتها لا بالعرض - شيء ما آخر غيرها بالاضطرار (مر، ت، 108، 1) - من القياسات ما يكون كاملا و هو الذي يلزم تسليم النتيجة عنه من دون تغيير فيه أو اعتبار آخر؛ فإنّه كما أنّ في المقدّمات ما هو بيّن بذاته لا يحتاج إلى أن يبيّن، فكذلك في المقاييس، و إلاّ ما كان يمكن تبيين شيء بقياس؛ و منه ما هو غير كامل، و هو الذي يحتاج إلى تغيير يلحقه، حتى يلزم عنه ما يلزم (مر، ت، 111، 6) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، 112، 13) - يعمّ الأشكال الثّلاثة أنّه لا قياس عن جزئيّتين، و لا عن سالبة صغرى و جزئيّة كبرى، و النتيجة تتبع أخسّ المقدمتين في الكم و الكيف (مر، ت، 113، 5) - إنّ كل قياس يتمّ بمقدّمتين، فيكون في كلّ قياس مقدمتان و ثلاثة حدود و النتيجة دائما تكون نصف المقدّمة (مر، ت، 158، 10) - ليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب و النتيجة في كلّ قياس شيئا واحدا، بل ذلك يسمّى تكثير القياس، و ذلك إذا أثبت على مطلوب واحد بقياس استثنائيّ ثم بقياس حمليّ اقترانيّ (مر، ت، 158، 14) - أمّا تركيب القياس فبأن تكون القياسات المجموعة إذا حلّلت إلى أفرادها كان ما ينتج كلّ واحد منها شيئا آخر، إلا أن نتائج بعضها مقدّمات لبعض فقد اختصرت، و ربما لم يصرّح بها و يكون القياس القريب من المطلوب الأوّل قياسا من مقدّمتين و إنّما دخلت القياسات لتبيين المقدّمتين (مر، ت، 159، 2) - القياس (من مقدّمات متقابلة) هو قياس مؤلّف من مقدّمتين مشتركتين في الحدود، توجدان مختلفين في الكيف، يروج بتبديل الاسم في بعض الحدود حتى لا تفطن للحيلة فيه؛ مثلا يؤخذ الإنسان مرة إنسانا و مرّة بشرا، فينتج أن الشيء ليس هو ذلك الشيء. و هذا يستعمله المغالطون على سبيل التبكيت (مر، ت، 179، 9) - القياس أقدم و أبين بالطبع، و أما الاستقراء فأبين و أقدم عندنا. و كثيرا ما يكتسب الأوليات بالاستقراء (مر، ت، 188، 12) - إنّ البرهان قياس و القياس يكون واسطة بين حدّين. و لا يصحّ أن تكون الواسطة بغير نهاية (مر، ت، 204، 5) - ما يؤدّي منه (الطريق) إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما، و ما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة فمنه قياس و منه استقراء و تمثيل و غيره (غ، م، 6، 7) - لا ينتظم قياس إلاّ من مقدّمتين (غ، م، 7، 12) - الحجة إمّا قياس و إمّا استقراء و إمّا تمثيل (غ، م، 25، 17) - القياس عبارة عن أقاويل ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالذات قولا آخر اضطرارا (غ، م، 26، 4) - مجموع أجزاء القضيتين إلى ثلاثة أجزاء تسمّى حدودا و مدار القياس عليها (غ، م، 26، 19) - لا يحصل قياس منتج عن سالبتين و لا عن جزئيتين (غ، م، 27، 17) - يلاحظ (الناظر) الحدّ الأوسط و يتأمّله تأمّلا شافيا ليكون وقوعه في المقدّمتين على وجه واحد، فإنه إن تطرق إليه أدنى تفاوت بزيادة أو نقصان فسد القياس و أنتج غلطا (غ، م، 55، 7) - أن يراعى الحدّ الأصغر و الحدّ الأكبر حتى لا يكون بينهما و بين طرفي النتيجة تفاوت البتة، فإن القياس يوجب اجتماع الحدّين من غير تفاوت (غ، م، 55، 18) - أن يتأمّل (الناظر) في الحدود الثلاثة و طرفي النتيجة حتى لا يكون فيهما اسم مشترك، فإن الاسم ربّما يكون واحدا و المعنى متعدّد فلا يصح القياس (غ، م، 56، 3) - إنّك قد تصدّق بمقدّمة في القياس و يكون سبب التصديق أنّك طلبت له نقيضا بذهنك فما وجدته و هذا لا يوجب التصديق (غ، م، 56، 14) - لا يجعل المسألة مقدّمة في القياس فتكون قد صادرت على نفس المطلوب (غ، م، 57، 2) - الموصل إلى التصديق يسمّى «حجة». فمنه قياس. و منه استقراء، و غيره (غ، ع، 68، 8) - «البرهان» نوع من «القياس». إذ «القياس» اسم عام. و «البرهان» اسم خاص لنوع منه (غ، ع، 70، 5) - لزم: من النظر في «القياس» النظر فيما ينحلّ إليه القياس، من «المقدّمات» (غ، ع، 70، 14) - القياس: أحد أنواع الحجج (غ، ع، 131، 1) - الحجة: هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمسّ الحاجة إلى إثباته، من العلوم التصديقيّة؛ و هي ثلاثة أقسام: قياس و استقراء و تمثيل (غ، ع، 131، 4) - القياس أربعة أنواع: حملي و شرطي متصل و شرطي منفصل و قياس خلف (غ، ع، 131، 5) - حدّ القياس: أنه قول مؤلّف، إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنه لذاته قول آخر اضطرارا (غ، ع، 131، 9) - القول اللازم عنه (القياس) يسمّى قبل اللزوم (مطلوبا) و بعد اللزوم (نتيجة) (غ، ع، 131، 13) - ليس من شرط في أن يسمّى (قياسا) أن يكون مسلّم القضايا، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه لزم منها النتيجة (غ، ع، 131، 5) - انقسام كل قياس إلى ثلاثة أمور مفردة، فاعلم أن هذه المفردات تسمّى حدودا (غ، ع، 132، 17) - لا بد أن يكون في كل قياس موجبة، أو ما في حكمها، و إن كانت الصيغة صيغة السلب مثلا (غ، ع، 137، 3) - المنتج من التأليفات (القياس)، أربعة عشر تأليفا: أربعة من الشكل الأول. و أربعة من الثاني. و ستة من الثالث (غ، ع، 146، 16) - الحكم المنقول ثلاثة: إمّا حكم من كلّي على جزئي. و هو الصحيح اللازم، و هو القياس الصحيح الذي قدّمناه. و إمّا حكم من جزئي واحد، على جزئي واحد، كاعتبار الغائب بالشاهد و هو التمثيل. و سيأتي. و إمّا حكم من جزئيّات كثيرة على جزئي واحد، و هو الاستقراء، و هو أقوى من التمثيل (غ، ع، 161، 11) - (القياس) الذي لا يحصل منه الحق؛ فإنّما لا يحصل لخلل في هذه الجهات، التي ذكرناها. إمّا لخروجه عن الأشكال. أو لخروجه عن الضروب المنتجة منها. أو لعدم التمايز في الحدود، أو في المقدّمات. أو لإدراج النتيجة في المقدّمات، فلا تكون غيرها. أو لأن النتيجة تكون متقدّمة على إحدى المقدّمات في المعرفة، أو لا تكون المقدّمة أعرف من النتيجة (غ، ع، 207، 6) - القياس قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر (غ، ع، 369، 1) - القياس الصحيح و الحدّ الصحيح و التنبيه على مثارات الغلط فيها وقفت للجمع بين الأمرين، فإنها رباط العلوم كلها (غ، ح، 4، 14) - إنّ القياس عبارة عن أقاويل مخصوصة ألّفت تأليفا مخصوصا و نظمت نظما مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر، و الخلل يدخل عليه تارة من الأقاويل التي هي مقدّمات القياس إذ تكون خالية عن شروطها و أخرى من كيفية الترتيب و النظم و إن كانت المقدمات صحيحة يقينيّة، و مرة منهما جميعا (غ، ح، 6، 13) - طالب القياس ينبغي أن ينظر في نظم القياس و في صورته و في الأمر الذي يضع الترتيب و النظم فيه و هي المقدّمات (غ، ح، 7، 15) - أقلّ ما ينتظم منه قياس مقدّمتان أعني علمين، يتطرّق إليهما التصديق و التكذيب و أقلّ ما تحصل منه مقدّمة معرفتان توضع إحداهما مخبرا عنه و الأخرى خبرا أو وصفا (غ، ح، 7، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص670) 
- القياس على ثلاثة فنون: الفن الأول في السوابق و هو النظر في الألفاظ، ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة. الفن الثاني النظر في كيفيّة تأليف المقدّمات لينصاغ منها صحيح النظم و هو في المقاصد، فإن ما قبله استعداد له... الفن الثالث في لواحق ينعطف عليها بالكشف عند الفراغ منها تبتدي بالنظر في الحدود و شروطها (غ، ح، 8، 16) - القياس قضايا ألّفت تأليفا يلزم من تسليمها بالضرورة قضية أخرى (غ، ح، 31، 5) - من القياس الاّ يكون فيه علّة و حكم و محكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدّمتان، و المقدّمة الأولى تشتمل على قضيتين، و المقدّمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها و لنسمّ هذا النمط نمط التلازم (غ، ح، 39، 4) - القياس المنتج لا ينصاغ إلاّ من مقدّمات يقينيّة إن كان المطلوب يقينيّا أو ظنّيّا إن كان المطلوب فقهيا (غ، ح، 44، 18) - مهما ألّفت القياس من مقدّمات يقينيّة حقيقيّة في صورة تأليف الشروط التي قدّمناها كانت النتيجة الحاصلة يقينيّة ضروريّة بحسب ذوق المقدّمات (غ، ح، 47، 9) - ما ترى تأليفه و إطلاقه على غير ذلك النظم (القياس) فله أربعة أسباب: و ذلك إمّا قصور علم الناظر بتمام نظم القياس. و إمّا إهماله بعض المقدّمات لكونها واضحة. و إمّا إهماله لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحذر من أن يصرّح به فيطلع على تلبيسه. و إمّا تركيب الضروب (غ، ح، 58، 12) - لا يكون نظمه (القياس) جامعا للشروط التي ذكرنا بعد وقوع الاشتراك بين المقدّمتين، بأن ألّف من مقدّمتين نافيتين أو جزئيتين أو كان من النظم الأول و مقدّمة المحكوم عليه نافية أو مقدّمة الحكم غير عامة، أو كان من النظم الثاني و قد طلب منه نتيجة مثبتة، أو من النظم الثالث و قد طلب منه نتيجة عامة (غ، ح، 79، 1) - أن لا تكون مفردات المعارف (في القياس) أعني الأجزاء الأول متمايزة منفصلة بالحقيقة بل ملتفة مختلطة متضمنة لأمور متعدّدة (غ، ح، 79، 7) - أن لا تكون النتيجة (في القياس) غير المقدّمة بل عينها و لكن استعمل فيها للتلبيس لفظين مترادفين كقولك كل بشر إنسان كأنك قلت كل إنسان إنسان فإنهما مترادفان (غ، ح، 80، 15) - أن تكون المقدّمات (في القياس) و هي الأجزاء الثواني متمايزة مفصّلة و ينطوي تحت هذا أمران: الأول أن لا تكون أجزاء المحكوم به و المحكوم متمايزة بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهّم أنه من المحمول أو بالعكس... و الثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه و المحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء إلاّ أنها غير متمايزة في الاتساق (غ، ح، 81، 16) - أن لا تكون المقدّمات (في القياس) أعرف من النتيجة بأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض، و ذلك كأن تقول زيد أب لعمرو و لأن عمرا ابنه (غ، ح، 82، 8) - مثال القياس (الفاسد)، فهو إثبات الحكم في شيء بالقياس على غيره (غ، ق، 95، 10) - السبيل المؤدي إلى إعلام المجهول قد سمّي قياسا، و الحقيقي التام صنف منه قد سمّي برهانا (ب، م، 42، 11) - سمّيت القرينة المؤلّفة من العلوم السابقة لإنتاج العلم المطلوب قياسا بنقل من اليونانيّة إلى العربيّة و ليس معنى القياس في اللغة العربيّة ذلك (ب، م، 115، 2) - القياس في العربيّة هو النقل و التشبيه في أحكام التمثيل (ب، م، 115، 6) - قياس و جملته قياسات و مستعمله قائس و قياس اصطلاحا في التسمية، فالقياسات كلها تتفق في الصورة الحمليّة في الحمليات، و الشرطيّة في الشرطيّات، و الاستثنائيّة في الاستثنائيّات، و تختلف من جهة المواد التي هي القضايا و المقدّمات (ب، م، 115، 9) - القياس مؤلّف من القضايا، كما كانت القضايا مؤلّفة من الحدود، و بدخولها في التأليف تسمّى مقدّمات (ب، م، 115، 20) - إنّ الاستثناء بصدق القرينة ينتج صدق النتيجة في كل قياس، و استثناء نقيض النتيجة ينتج نقيض القرينة، فإن سمّي قياسا فهو أولى بالتقديم (ب، م، 153، 18) - كل قياس من مقدمتين لا غير (ب، م، 163، 4) - قد يؤلّف القياس من مقدمتين متقابلتين إمّا متضادتين أو متناقضتين بحيلة في اللفظ تخفي ذلك مثل تبديل الأسماء المترادفة بعضها ببعض (ب، م، 188، 17) - السولوجسموس الذي نقل إلى العربيّة بلفظة القياس اسما للقول المؤلّف الذي يلزم عن التصديق بما وضع فيه تصديق بقول آخر من الضرورة، و ليس له اسم في العربيّة ينقل إليه، فقيل قياس و جامعة و قرينة بهذا المعنى الذي يلتفت إليه لا إلى اللفظ و هو الاحتجاج و الحجّة و الدليل و الاستدلال (ب، م، 233، 9) - المؤلّف من معلومات خاصة على هيئة خاصة ليؤدّي إلى التصديق حجة، فمنه قياس و منه استقراء و غيرهما (سي، ب، 27، 5) - الحجة هي قول مؤلّف من أقوال يقصد به إيقاع التصديق بقول آخر غير مصدّق به، و أصنافها ثلاثة: القياس و الاستقراء و المثال (سي، ب، 139، 7) - القياس، و هو قول مؤلّف من قضايا إذا سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر (سي، ب، 140، 1) - ينقسم القياس إلى البرهاني و الجدليّ و المغالطي و الخطابي و الشعريّ بسبب اختلاف موادّه، لكن الصورة واحدة فيها جميعا (سي، ب، 141، 7) - لا قياس عن جزئيتين على الإطلاق و لا عن سالبتين و لا عن صغرى سالبة كبراها جزئية إلا في الموادّ الممكنة على ما تعرفه (سي، ب، 142، 20) - لا يتم قياس إلا من مقدّمتين فلأن المطلوب يعلم بعد ما هو مجهول بشيء غيره، و ذلك الشيء لا بد من أن تكون له نسبة إلى المطلوب بسببها يحصل العلم، و تلك النسبة إما أن تكون إلى كلية المطلوب أو جزء جزء منه (سي، ب، 172، 5) - مقدّمتا القياس إذ لم تكونا بيّنتين بنفسهما احتاجتا أيضا إلى قياس بينهما حسب احتياج المطلوب الأوّل، و ربما اختلط بهذه المقدّمات المتناسقة الاستقراء و التمثيل أيضا... و مثل هذا يسمّى القياس المركّب (سي، ب، 172، 17) - ليس كل قياس يعطى الإنسان أو يودع الكتب مميّزا المقدّمتين و النتيجة بالفعل بل ربما كان مركّبا مفصولا أو محرّفا عن ترتيبه الطبيعي أو مضمرا فيه شيء أو مزيدا فيه فصل، و ربما كان بسيطا و محرّفا أيضا عن ترتيبه الطبيعي و ناقصا أو زائدا (سي، ب، 188، 7) - إن كان القياس صادقا و المقدّمات صحيحة التأليف ينتج الصادق (سي، ب، 198، 2) - قد يصادر على المطلوب الأول في قياس واحد و قلّما يخفى إلا على ضعفاء العقول. و قد يقع ذلك في قياسات متركّبة متتالية بأن يكون المطلوب يبيّن بمقدّمة تلك المقدّمة إنما نتجت بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه، و كلّما كان أبعد كان من القبول أقرب (سي، ب، 202، 17) - في القياس يحكم على جزئيات كلّي لوجود ذلك الحكم في الكلّي، فالكلّي يكون وسطا بين جزأيه و بين ذلك الحكم الذي هو الأكبر. و في الاستقراء يقلب هذا فيحكم على الكلّي بواسطة وجود ذلك الحكم في جزئياته (سي، ب، 209، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص673) 
- القياس بل الحجة يقال بالتشابه على شيئين، فيقال للأفكار المؤلفة في النفس تأليفا مؤدّيا إلى التصديق بشيء آخر، و للقول المسموع المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها قول آخر، فمادة أحدهما إذن المعاني المعقولة، و مادة الآخر الأقوال المسموعة من حيث هي دالّة على المعاني المعقولة (سي، ب، 219، 2) - القياس ربما يلزم المحال من أخذ نقيض موضوع في قياس خلف و يدّعى أنه إنما لزم من هذا النقيض و ما يلزم المحال فهو محال و لا يكون لازما منه بل من مقدّمة أخرى كاذبة استعملت فيه، حتى لو رفعنا نقيض الموضوع و استبقينا تلك المقدّمة كان المجال باقيا (سي، ب، 282، 18) - القياس إنما الفحص عنه من أجل الفحص عن البرهان (ش، ق، 137، 12) - القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شيء ما آخر غيرها (ش، ق، 139، 16) - لا يكون قياس من مقدّمة واحدة (ش، ق، 139، 21) - يكون القياس تاما و هو الاّ ينقصه شيء يكون به قياسا (ش، ق، 140، 2) - القياس منه كامل و منه... غير كامل. و الكامل هو الذي لا يحتاج في ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء آخر غيره مما يبيّن به إنتاجه. و غير الكامل هو الذي يحتاج في بيان ما يلزم عنه من النتيجة إلى استعمال شيء آخر و أشياء أخر مما هو لازم عن المقدّمات التي وضعت فيه (ش، ق، 140، 13) - القياس بالجملة يجب أن يكون تاما و هو الاّ ينقصه شيء يكون به. ثم هذا ينقسم قسمين: فمنه ما ينقصه شيء يبيّن به أنه قياس و هو... غير الكامل؛ و منه ما لا ينقصه شيء يبيّن به أنه قياس و هو الكامل (ش، ق، 140، 16) -.... ما كان مرة ينتج و مرّة لا ينتج لم يعدّ قياسا إذ القياس هو الذي ينتج واحدة دائما و باضطرار (ش، ق، 163، 10) - كل قياس... في هذا الشكل (الثاني)... هو غير كامل (ش، ق، 164، 21) - إذا كان في كل واحد من أصناف المقاييس مقدّمتان، إحداهما كليّة سالبة و الأخرى موجبة، إنه يكون قياس منتج دائما (ش، ق، 171، 4) - كل قياس فيه شيء يجري مجرى الكلّ و مجرى الجزء (ش، ق، 179، 15) - كل قياس بالجملة... يبيّن: إما أن الشيء موجود، و إما أنه غير موجود (ش، ق، 231، 9) - القياس المحدود أعني الذي يكون على مطلوب محدود... يجب أن يأتلف من مقدّمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب (ش، ق، 232، 27) - واجب أن يكون في كل قياس منتج مقدّمة موجبة كيف كيف كانت في كميّتها و مقدّمة كلّية كيف ما كانت في كيفيتها (ش، ق، 237، 11) -... لا بدّ في القياس المنتج من أن يكون الطرف الأصغر منطويا تحت الأوسط انطواء الجزئيّ في الكلّي حتى تكون نسبة أحدهما إلى الآخر هي نسبة الجزء إلى الكلّ (ش، ق، 238، 5) - كل قياس... واجب أن تكون فيه مقدّمة كلّية و موجبة (ش، ق، 238، 12) - لا يكون قياس عن أقلّ من مقدّمتين (ش، ق، 239، 19) -... كل قياس لا يكون بأكثر من مقدّمتين و ثلاثة حدود و... لا يكون بأقل (ش، ق، 241، 16) - لا يكون قياس إلاّ في الأشكال الثلاثة و من هذه في المنتجة منها (ش، ق، 252، 18) - يكون قياس إذا أخذ شيء واحد مكرّرا مرتين (ش، ق، 252، 26) - كل قياس إنما يكون بواحد من الأشكال المتقدّمة (الثلاثة) (ش، ق، 259، 11) - متى وجدنا شيئا قد لزم عن شيء فليس ينبغي أن نتوهّمه قياسا تاما إلاّ إذا وجدنا فيه المقدّمتين معا (ش، ق، 261، 8) - لا بدّ في كل قياس من حدّ أوسط (ش، ق، 261، 10) - ليس يجب أن تطلب للحدود الموجودة في القياس إذا حمل بعضها على بعض... نسبة واحدة من الحمل (ش، ق، 264، 10) - إذا لم يكن شيء نسبته إلى آخر كنسبة الكلّ إلى الجزء، و آخر نسبته إلى هذا كنسبة الكلّ إلى الجزء، فإنه لا يكون عن ذلك قياس (ش، ق، 269، 1) - ليس يمكن أن نحلّ القياس الذي يبيّن على جهة الشرط (ش، ق، 269، 6) - يوقع خدعة في القياس أن يظنّ بالقضيّة المعدولة أنها و السالبة قضيّة واحدة بعينها (ش، ق، 271، 13) - يعرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج أكثر من نتيجة واحدة. إلاّ أن الذي ينتج بالذات و أولا هي واحدة، و سائر ما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة الأولى و بوساطتها فكأنها نتائج بالعرض (ش، ق، 280، 8) - يمكن أن يظنّ أنه قد يكون عن القياس الواحد بعينه نتيجة أكثر من واحدة على جهة أخرى، إلاّ أن ذلك في الظنّ لا في الحقيقة (ش، ق، 280، 12) - ليس يلزم متى ارتفع القياس أن ترتفع النتيجة... و يلزم إذا ارتفعت النتيجة... أن يرتفع القياس... أو يكون شكل القياس فاسد (ش، ق، 294، 22) - ليس يمكن أن يأتلف قياس في الشكل الأول لا من متضادّات و لا من متناقضات، لا قياس ينتج موجبا و لا قياس ينتج سالبا (ش، ق، 324، 9) - لا يكون قياس إلاّ بأن مقدّمتاه معا موجبتين أو تكون إحداهما موجبة و الأخرى سالبة (ش، ق، 339، 4) - لا يكون قياس من مقدّمات سالبة (ش، ق، 339، 8) - لا يكون قياس إذا لم يقرّ بمقدّمة كلّية لأن المنتج قد تبيّن أن من شرطه أن تكون إحدى مقدّمتيه كلّية و الثانية موجبة (ش، ق، 339، 12) - في القياس الواحد و في القياسات المحمولة حدودها الوسط بعضها على بعض، فقد يمكن أن يكون عند الانسان علم و ظنّ في النتيجة لكن لا من جهة واحدة بل من جهتين مختلفتين (ش، ق، 342، 20) - القياس يبيّن به وجود الطرف الأكبر للأصغر بالحدّ الأوسط (ش، ق، 353، 9) - القياس... أقدم بالطبع و الاستقراء أقدم في المعرفة (ش، ق، 353، 14) - القياس (مصيّر) من كلّي أعرف إلى جزئيّ أخفى و هي النتيجة الداخلة تحت المقدّمة الكبرى (ش، ق، 354، 12) - يجب أن يؤلّف القياس تأليفا يكون مطابقا للموجود، أعني أن تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن، و هو الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعي (ش، ق، 357، 18) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص675) 
- القياس... تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن، و هو الذي يعرف بالحمل على المجرى الطبيعي (ش، ق، 357، 19) - ليس واجبا في كل قياس أن يكون من مقدّمات ضرورية (ش، ب، 388، 20) - القياس... قول يلزم عنه شيء آخر باضطرار... فالاضطرار في القياس هو نفس لزوم النتيجة عن المقدّمات لا في كون النتيجة اضطرارية (ش، ب، 390، 24) - القياس الذي ينتج الكاذب لا يخلو... من أن ينتجه بحدّ أوسط مناسب للحق أو غير مناسب (ش، ب، 418، 3) - كل قياس فإنما تتقوّم ذاته من ثلاثة حدود (ش، ب، 423، 2) - كل قياس... لا بدّ فيه من مقدّمة موجبة و كلّية (ش، ب، 427، 16) - القياس السالب إذا أنمي بأن يزاد فيه حدّ أوسط بين حدّين حتى يصير ذا حدود كثيرة، فقد يلزم فيه أن تتكثّر الموجبات فيه (ش، ب، 438، 3) - كل قياس... إما أن ينتج نتيجة صادقة و إما كاذبة (ش، ب، 447، 4) - ليس كل قياس مقدّماته واحدة (ش، ب، 447، 8) - مبادئ القياس الصادقة ليست واحدة بأعيانها من الأمور الذاتية لها (ش، ب، 447، 14) - القياس... يكون بوسط (ش، ب، 460، 5) - لا شناعة في أن يصادر في القياس على الحدود، أعني أن توضع مقدّماته حدودا: إما بعضها و إما كلها (ش، ب، 464، 6) - الحدّ و القياس ليس هما معنى واحدا بعينه و... لا يكون لشيء واحد قياس واحد (ش، ب، 466، 20) - القياس أقلّ ذلك من مقدّمتين تشتركان في حدّ أوسط (ش، ب، 471، 9) - كل قياس... يبيّن به... أن المطلوب يكون: إما جوهريا، و إما عرضيّا (ش، ب، 480، 6) - القياس هو قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من الاضطرار عن تلك الأشياء الموضوعة بذاتها لا بالعرض شيء ما آخر غيرها (ش، ج، 513، 5) - نقلة الحكم من الكلّي إلى الجزئي... هذا هو القياس (ش، ج، 513، 16) - القياس يلحقه الفساد: إما من قبل صورته، و إما من قبل مادته (ش، ج، 651، 5) - يلحق القياس الفساد... بأن يؤخذ فيه من المقدّمات ما هو سبب للنتيجة و ليس بسبب، و هو يتأتى من قياس الخلف و المستقيم (ش، ج، 651، 24) - مقدّمات القياس... إن كانت كاذبة بطل القياس، و إن كانت صادقة فينبغي أن تستعمل (ش، ج، 654، 19) - القياس... يكون بأن تشترك المقدّمتان فيه بحدّ واحد في المعنى لا في اللفظ (ش، س، 691، 24) - الكذب يعرض في القياس: إما من جهة مقدّماته... أو من جهة تأليفه، و شكله أو من كليها (ش، س، 710، 13) - الموصل إلى التصديق المطلوب حجّة و هو القياس و الاستقراء و التمثيل (ر، ل، 3، 3) - لا يجوز تركيب القياس من سالبتين، جاز تركيبه من موجبتين معدولتين (ر، ل، 11، 21) - أما القياس فهو العمدة، و هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر (ر، ل، 30، 18) - القياس: تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يقال: قاس القذّة بالقذّة. و القائس يقيس الجزئيّ بالكلّي في الحكم الثابت لكلّي (ط، ش، 185، 7) - أصناف الحجج ثلاثة؛ و ذلك لأنّ الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تناسب ما، ضرورة، و إلاّ لامتنع استلزام أحدهما الآخر؛ فذلك التناسب يكون: إمّا باشتمال أحدهما على الآخر. أو بغير ذلك. فإن كان بالاشتمال، فلا يخلو: إمّا أن تكون الحجّة هي المشتملة على المطلوب، و هو القياس. أو بالعكس، و هو الاستقراء. و إن لم يكن الاشتمال، فلا بد و أن يشملهما ما به يتناسبان، و هو التمثيل (ط، ش، 417، 1) - القياس: هو المؤلّف من أقوال. و ليس من شرط القياس أن يكون ما أورد فيه مسلّما، كما سيصرّح به الشيخ. بل من شرط كونه قياسا كونه بحيث إذا سلّم ما أورد فيه، لزم عنه النتيجة. فإن المورد في الخلف، لا يكون مسلّما أصلا (ط، ش، 421، 8) - المنطقيون قسّموا القياس إلى ما يتألف من: حمليّات أو شرطيّات و خصّوا الشرطيّات ب (الاستثنائيات) لأنّهم «لم» ينتبهوا للشرطيّات الاقترانيّة؛ فإن المورد في التعليم الأول هي الحمليّات الصرفة، و الاستثنائيّة الموسومة بالشرطيّات لا غير (ط، ش، 425، 1) - لمّا وقف الشيخ لإخراج الشرطيّات الاقترانيّة من القوّة إلى الفعل، فحقق أنّ القياس إنّما ينقسم بالقسمة الأولى إلى: الاقترانيّات و الاستثنائيّات (ط، ش، 425، 6) - إنّ القياس ينقسم إلى كامل. و إلى غير كامل. و الكامل في الحمليّات هو أكثر ضروب الشكل الأول، لا غير، و هذه قسمة القياس بحسب العوارض (ط، ش، 436، 8) - المنطقيون قد حكموا بالقول المطلق أنّ القياس لا ينعقد عن سالبتين. و الشيخ قد حقق انعقاده في بعض الصور، و هو أن تكون السالبة في إحدى المقدمتين في قوة الموجبة، و لذلك قال (ففيه نظر) (ط، ش، 437، 7) - القياس... و هو قول مؤلّف من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر. فقولنا لزم عنه أي عن القول المؤلّف، و قولنا لذاته أي لا يكون اللزوم بواسطة مقدّمة أجنبية أو في قوة المذكورة (م، ط، 246، 9) - القياس منه معقول و هو القول المعقول المؤلّف في العقل تأليفا يؤدّي فيه إلى التصديق لشيء آخر، و منه مسموع (م، ط، 247، 28) - القياس و هو إما استثنائي يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا إن كان (ج) (فا ب) لكن (ج د) (فا ب) لكن ليس (ا ب) فليس (ج د). و إما اقتراني لا يكون كذلك كقولنا كل (ج ب) و كل (ب ا) و كل (ج ا) (م، ط، 254، 1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص677) 
- ينقسم القياس بحسب ما يتركّب عنه إلى حملي و هو المركّب من الحمليات الساذجة، و إلى شرطي و هو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها و من الحمليات (م، ط، 254، 3) - القضية التي هي جزأ القياس تسمّى مقدّمة، و ما ينحل إليه المقدّمة كالموضوع و المحمول دون الرابطة حدّا للقياس، و هيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين تسمّى شكلا، و اقتران الصغرى بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 33) - كل قياس فيه مقدّمتان لا أزيد و لا أنقص لأن المطلوب إنما يكتسب من المعلوم، فإن كانت لكلّيته نسبة حصلت مقدّمتان إحداهما محقّقة لتلك النسبة و الثانية لذلك المعلوم إن كانت النسبة إليه لجزئيته حصلت بسبب كل نسبة مقدّمة، و إن كانت لأحدهما لم ينتج المطلوب بل ربما كانت مقدمة لا ينتجه (م، ط، 345، 8) - الغلط قد يعرض في صورة القياس بأن لا يكون منتجا للمطلوب و يظنّ كونه منتجا له. و قد يعرض في مادته بأن تكون المقدّمة الكاذبة مستعملة على أنها صادقة لمشابهتها إياها إما من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، إما عند تركيبه و إما عند بساطته، إما في جوهره كاللفظ المشترك و إما في ماهيته كلفظ القابل المشبّه بلفظ الفاعل الذي له فعل، و إما عند تركّبه كقولنا الخمسة زوج و فرد و يصح اجتماعهما و لا يصح فرادي، و كقولنا فلان جيد و فلان شاعر إذا كان شاعرا غير جيد يصح فرادي و لا يصح اجتماعا، و إما من حيث المعنى فكإيهام العكس أو أخذ ما بالذات مكان ما بالعرض أو أخذ اللاحق مكان الملحوق أو أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل (م، ط، 351، 1) - القياس قول مؤلف من قضايا متى سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر و هو استثنائي إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل (ن، ش، 23، 19) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، 24، 4) - القياس المؤلّف... يسمّى برهانا و هو إما لمى و هو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن و العين كقولنا هذا متعفن الأخلاط و كل متعفن الأخلاط محموم، فهذا محموم، و إما أنّى و هو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للنسبة في الذهن فقط كقولنا هذا محموم و كل محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط (ن، ش، 32، 19) - «القياس» مؤلّف من «مقدّمتين» (ت، ر 1، 32، 12) - انقسم القياس - باعتبار صورته - إلى «قياس تداخل» و هو الحملي، و «قياس تلازم» و هو الشرطي المتصل، و «قياس تعاند»، و هو التقسيم و الترديد، و هو الشرطي المنفصل (ت، ر 1، 32، 18) - القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات (ت، ر 1، 33، 12) - الأصوليون ذكروا ل «القياس» بضعة و عشرين حدّا، و كلها معترض على أصلهم (ت، ر 1، 36، 13) - حصر حصول العلم على «القياس» قول بغير علم (ت، ر 1، 103، 3) - «إنّه لا يعلم شيء من التصديقات إلاّ بالقياس» - الذي ذكروا (المنطقيون) صورته و مادّته - قضية سلبية نافية، ليست معلومة بالبديهة (ت، ر 1، 103، 4) - إذا كان لا بدّ في العلم الحاصل بالقياس - الذي يخصّونه باسم «البرهان» - من العلم ب «قضيّة كليّة موجبة»، فيقال: العلم بتلك القضيّة إن كان «بديهيّا» أمكن أن يكون كلّ واحد من أفرادها «بديهيّا» بطريق الأولى (ت، ر 1، 120، 18) - العلم ب «النتيجة» - و هو أنّ «هذين المعنيين ضدّان، فلا يجتمعان» - يمكن بدون العلم بالمقدّمة الكبرى - و هو أنّ «كل ضدّين لا يجتمعان». فلم يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصّوه باسم «البرهان» (ت، ر 1، 122، 7) - القضايا النبويّة لا تحتاج إلى القياس العقلي الذي سمّوه (المنطقيون) «برهانا»، و ما يستفاد بالعقل من العلوم أيضا لا يحتاج إلى «قياسهم البرهاني» (ت، ر 1، 125، 16) - «القياس» يستدلّ به في العقليات كما يستدلّ به في الشرعيات (ت، ر 1، 129، 20) - «القياس» حيث قام الدليل على أنّ الجامع مناط الحكم، أو على إلغاء الفارق بين الأصل و الفرع، فهو قياس صحيح و دليل صحيح - في أي شيء كان - (ت، ر 1، 130، 7) - «القياس» في اللغة «تقدير الشيء بغيره»، و هذا يتناول «تقدير الشيء المعيّن بنظيره المعيّن» و «تقديره بالأمر الكلّي المتناول له و لأمثاله»، فإنّ «الكلّي» هو مثال في «الذهن لجزئياته»، و لهذا كان مطابقا موافقا له (ت، ر 1، 130، 21) - لا بدّ من إثبات خاصة الرب التي بها يتميّز عمّا سواه. و ذلك مدلول «آياته» سبحانه التي يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه، لا يدلّ على هذه «قياس»، لا «برهاني» و لا «غير برهاني» (ت، ر 1، 164، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص679) 
- «القياس» ينقسم إلى «الاقتراني» و «الاستثنائي». ف «الاستثنائي» ما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل، و «الاقتراني» ما تكون فيه بالقوّة (ت، ر 1، 166، 14) - «القياس» مشتمل على ثلاثة حدود: أصغر، و أوسط، و أكبر (ت، ر 1، 175، 7) - إن كان القياس «اقترانيّا» فكل واحد من جزئيّ المطلوب لا بد و أن يناسب مقدمة منه، أي يكون فيها إمّا مبتدأ و إما خبرا، و لا يكون هو نفس المقدمة (ت، ر 1، 176، 2) - إن كان القياس «استثنائيا» فلا بد فيه من مقدمة شرطية - متصلة أو منفصلة - تكون مناسبة لكل مطلوب أو نقيضه، و لا بد من مقدمة استثنائية، فلا حاجة إلى ثالثة (ت، ر 1، 176، 4) - لفظ «القياس» يقتضي التقدير، كما يقال: «قست هذا بهذا». و التقدير يحصل بواحد، كما يحصل باثنين، و بثلاثة. فأصل التقدير بواحد، و إذا قدّر باثنين أو ثلاثة يكون تقديرين و ثلاثة، لا تقديرا واحدا. فتكون تلك التقديرات أقيسة، لا قياسا واحدا (ت، ر 1، 180، 10) - قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر 1، 204، 12) - «القياس» لا يخلو إمّا أن يكون ب «إبداء الجامع» أو ب «إلغاء الفارق»، و «الجامع» إمّا العلّة، و إمّا دليلها. و أمّا القياس بإلغاء الفارق فهنا «إلغاء الفارق» هو «الحدّ الأوسط» (ت، ر 1، 210، 25) - سائر ما تثبت به العلّة من «الدوران و المناسبة» و غير ذلك إذا أخذ معه، «السبر و التقسيم» أمكن كون «القياس» قطعيّا (ت، ر 1، 239، 4) - كل «قياس» لا بد فيه من قضية كلية إيجابية، و بيّنا أن تلك القضية لا بد أن يعلم صدق كونها كلّية. و كل ما به يعلم ذلك به يعلم أنّ الحكم لازم لذلك الكلّي المشترك. فيمكن جعل ذلك الكلّي المشترك هو الجامع بين الأصل و الفرع (ت، ر 1، 239، 13) - ما نبّهنا عليه خطأهم في منع إمكان «التصوّر» إلاّ ب «الحد»، بل و من نفى دعوى حصول «التصوّر» ب «الحد». و نفى انحصار «التصديق» فيما ذكروه من «القياس» مدركه قريب، و العلم به ظاهر، و خطأ المنطقيين فيه واضح بأدنى تدبّر (ت، ر 2، 5، 5) - «القياس» لا يفيد إلاّ العلم بأمور كلية، لا يفيد العلم بشيء معيّن من الموجودات، ثم تلك الأمور الكلية يمكن العلم بكل واحد منها بما هو أيسر من «قياسهم»، فلا تعلم كلية ب «قياسهم» إلاّ و العلم بجزئياتها ممكن بدون «قياسهم الشمولي»، و ربما كان أيسر (ت، ر 2، 9، 8) - ما يقال بقياس فاسد و ظن فاسد يقع فيه الاختلاف (ت، ر 2، 23، 9) - الذي ينال به التصديق هو «القياس» (ت، ر 2، 31، 7) - «القياس» إن كانت مادّته «يقينيّة» فهو «البرهاني» خاصة، و إن كانت «مسلّمة» فهو «الجدلي»، و إن كانت «مشهورة» فهو «الخطابي»، و إن كانت «مخيّلة» فهو «الشعري»، و إن كانت «مموّهة» فهو «السوفسطائي» (ت، ر 2، 31، 13) - «القياس» يحصل به علم إذا كانت موادّه يقينية (ت، ر 2، 51، 19) - حاصل «القياس» إدراج خاصّ تحت عامّ (ت، ر 2، 86، 25) - «القياس» لا يدلّ على أمر معيّن (ت، ر 2، 90، 13) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس»، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء»، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل»، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 3) - «القياس» الذي تستوي أفراده، و يماثل الفرع فيه أصله، فهذا يمتنع استعماله في حق الله تعالى (ت، ر 2، 96، 9) - «القياس» ثلاثة أنواع: قياس التداخل، و قياس التلازم، و قياس التعاند، باعتبار القضايا الحملية، و الشرطية المتّصلة، و الشرطية المنفصلة (ت، ر 2، 96، 15) - القياس قد يحتاج في إثبات الحكم في الفرع إلى أصل معين، فيلحق الفرع به، إمّا لإبداء الجامع و إمّا لإلغاء الفارق (ت، ر 2، 98، 8) - تبيّن أنّ «القياس» المفيد للتصديق يغنى عنه التصوّر التام للحد الأوسط (ت، ر 2، 100، 26) - كل ما يتكلّم به في «الحد» و «القياس» هو قضية تامة، و هي «الجملة» في اصطلاح النحاة (ت، ر 2، 101، 6) - القياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به (ت، ر 2، 114، 2) - ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، بل على خلاف القياس الفاسد (ت، ر 2، 114، 19) - كل قياس في العالم يمكن ردّه إلى «الاقتراني». فإذا قيل بصيغة الشرط «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلّى متطهّر» أمكن أن يقال «كل مصلّ فهو متطهّر»، و أن يقال «الصلاة مستلزمة الطهارة». و نحو ذلك من صور القياس الاقتراني (ت، ر 2، 116، 4) - هم (المنطقيون) يسمّون القياس الذي حذفت إحدى مقدّمتيه «قياس الضمير»، و يقولون إنّها قد تحذف إمّا للعلم بها غلطا، و إمّا تغليطا. فيقال: إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدّمات المعلومة. و حينئذ فليس إضمار مقدّمة بأولى من إضمار اثنتين، و ثلاثة، و أربعة (ت، ر 2، 200، 9) - يمنع في القياس اندراج الأصغر تحت الأوسط فلا يتعدّى الحكم منه لجواز أن يكون الحكم خاصا بإحدى الحقيقتين دون الأخرى (و، م، 135، 28) - القياس قول مؤلّف من تصديقين متى سلّما لزم لذاتيهما تصديق آخر يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عنده مطلوبا بعده نتيجة (و، م، 272، 24) - القياس فقولنا في حدّه تصديقان أي قضيتان و هو جنس و إنما لم نقل فأكثر لأن الصحيح أن القياس المركّب من أكثر من مقدّمتين يرجع إلى أقيسة طويت فيها نتائج، أي لم تذكر و هي صغريات لما بقي من المقدّمات و استغنى عنها للعلم بها (و، م، 273، 15) - قياس إنما يجب أن يؤخذ بحيث يشمل البرهاني و الجدلي و الخطابي و السوفسطائي و الشعري (و، م، 273، 31) - أما إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا و يسمّى بعد تمام الاستدلال نتيجة (و، م، 276، 32) - القياس الذي سبق تعريفه ينقسم إلى قسمين استثنائي و اقتراني (و، م، 277، 3) - (القياس) مركّب من مقدمتين طرف إحدى مقدّمتيه أصغر المطلوب و هو موضوعه إن كانت حملية و مقدّمه إن كانت شرطيّة، و تسمّى هذه المقدّمة صغرى و طرف المقدّمة الأخرى أكبر المطلوب و هو محموله إن كانت حملية و تاليها إن كانت شرطيّة، و تسمّى هذه المقدمة كبرى و تشترك المقدمتان في ثالث يسمّى الوسط، و تسمّى المقدّمتان باعتبار هيئة الوسط مع الأصغر و الأكبر شكلا (و، م، 277، 32) - سمّيت القضية التي جعلت جزء قياس مقدمة لتقدّمها على المطلوب و إنما سمّي ما تنحل إليه المقدمة من موضوع و محمول أو مقدم و تال حدّا لأنه طرف النسبة (و، م، 279، 28) - القياس قول مؤلّف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر (ض، س، 30، 34) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص680) 
المراد بالقياس أن نحصي الحالات و الصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، و بالتأمّل و الحدس و الاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط فيعمّم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. (حلقات الأُصول للسيد الصدر ج 2 الأبحاث العقلية). و هو محق للدين يحرم العمل به عند الأئمة عليهم السلام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص173) 
المراد بالقياس أن نحصي الحالات و الصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، و بالتأمل و الحس و الإستناد الى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط فيعم الحكم الى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط (أصول السيد الصدر ج 2 /الأبحاث العقلية). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قياس منصوص العلة:الخمر حرام لأنه مسكر. قياس الأولوية:إذا كان قول (أف) للوالدين حرام فضربهما أو شتمهما أولى بأن يكون حراما. قياس مستنبط العلة:و هو القياس بالرأي كالذي صدر من أبي حنيفة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص466) 
تحصيل الحكم في الشيء لتعليل غيره عند المثبت. و قيل إثبات مثل حكم معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص279) 
رد الشيء إلى نظيره. - الشرعي: هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع، بالشيء المسكوت عنه، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم. أو لعله جامعة بينهما. (ابن رشد). - الشرعي نوعان: قياس شبه. و قياس علة. (ابن رشد). - عند الحنفية نوعان: الأول: القياس الجلي: و هو ما تسبق إليه الافهام. الثاني: القياس الخفي: و هو ما يكون بخلاف الأول، و يسمى الاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قيسا خفي استحسان، و ليس كل استحسان قياسا خفيا. لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص، و الإجماع، و الضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي. (انظر ح س ن). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص312) 
المساواة و التقدير، يقال: «قست النعل بالنعل»: إذا قدرته و سويته، و هو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. و يقال: «قاس الجراحة بالميل»: إذا قدر عمقها به، و لهذا سمى الميل مقياسا و سيارا، و يأتي بمعنى التشبيه، يقال: هذا الثوب قياس هذا الثوب إذا كان بينهما مشابهة في الصورة و الرقعة أو القيمة، و يقال: هذه المسألة قياس على تلك المسألة إذا كان بينهما مشابهة في وصف العلة. و اصطلاحا: - جاء في «أحكام الفصول»: القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم و إسقاطه بأمر يجمع بينهما. - و في «منتهى الوصول»: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. - و في «لب الأصول»: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. - و في «غاية الوصول»: حمل معلوم على معلوم، بمعنى متصور، أى إلحاقه به في حكمه (لمساواته) له (في علة حكمه) بأن توجد بتمامها في المحمول (عند الحامل). - و في «الحدود الأنيقة»: حمل مجهول على معلوم لمساواته له في عليّة حكمه. - و في «التعريفات»: عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، و هو الجمع بين الأصل و الفرع في الحكم. - و في «الواضح» للأشقر: طريقة في الاستدلال هي أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع على حكم أمر غير معلوم الحكم فيلحق الأمر المسكوت في الشرع على حكمه بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشتركا في علة الحكم. قياس الأولى: قيل: القياس الأولى هو الجلي، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم. القياس الجلي: نقيض الخفي، و جلوت الشيء: أظهرته بعد خفائه، و لهذا سمى الصّبح: ابن جلاء، لأنه يجلو الأشخاص و يظهرها من ظلم الليل. و هو الذي تعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما أو يبعد، كقياس غير الفأرة من الميتات إذا وقعت في السمن من المائعات و الجامدات عليه، و قياس الغائط على البول في الماء الرّاكد. و هو ما عرفت علته بالنص، أو بالاستنباط لكن من غير معاناة فكر، و كانت العلة موجودة في الفرع بدرجة أكثر من وجودها في الأصل أو مثله لا تنقص عنه، كقياس الأرز على القمح في جريان الربا فيه. القياس الخفي: ما احتاج إلى نظر في استدلال، أو كان في التعليل أمر خفي، أو كانت العلة في الفرع أضعف منها في الأصل، كقياس الذرة على القمح، و قياس النقود الورقية على الذهب في حكم الربا. قياس المساواة: هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرى، فإن استلزامه لا بالذات، بل بواسطة مقدمة أجنبية حيث تصدق بتحقق الاستلزام كما في قولنا: «أ» مساو ل «ب»، و «ب» مساو ل «ج» ف «أ» مساو ل «ج» إذا المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، و حيث لا يصدق و لا يتحقق في قولنا: (أ) نصف ل (ب)، و (ب) نصف ل (ج) فلا يصدق (أ) نصف ل (ج) لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع. القياس العقلي: هو الذي كلتا مقدمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدل. القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، كقولنا: إن كان هذا جسما فهو متحيز، لكنه جسم ينتج أنه متحيز، و هو بعينه مذكور في القياس أو لكنه ليس بمنحصر، ينتج أنه ليس بجسم. و نقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس. القياس الاقترانى: نقيض الاستثنائي، و هو ما لا يكون عين النتيجة و لا نقيضها مذكورا فيه بالعقل كقولنا: الجسم مؤلف، و كل مؤلف محدث ينتج الجسم محدث فليس هو و لا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل. فائدة: الذي عليه الأصوليون: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص بإثبات الحكم لوجود علة الأصل فيه، و هذا هو القياس. و يكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص بمعرفة درجاتها من حيث القبول و الرد، و بمعرفة دلالات تلك النصوص، و معرفة الأحكام من أدلتها الأخرى غير القياس من قول صحابي أو عمل أهل المدينة أو الاستصحاب أو الاستصلاح أو غيرها عند من يقول بها. و عند المنطقيين: القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلم يلزم لذاته قول آخر. اعلم أن المراد بالقول الأول المركب ملفوظا أو معقولا، و القول الثاني مختص بالمعقول إذ لا يجب تلفظ المدلول من تلفظ الدليل و لا من تعقله و المؤلف لكونه من الألفة أعم من المركب بعدم اعتبار الألفة و المناسبة بين أجزائه، ففي ذكر المؤلف بعد القول إشارة إلى أن التأليف معتبر في القياس دون التركيب مطلقا، و إن كان جنسا له على أنه لو قيل القياس قول من قضايا لما تعلق من قضايا بالقول لأنه بالمعنى الاصطلاحي اسم جامد كما مر في القول فلا بد من ذكر المؤلف بعد ليصح التعلق، و أيضا لو لم يذكر لتوهم أن كلمة من للتبعيض فلا يكون تعريف القياس مانعا لصدقه على قضية مستلزمة لعكسها المستوي و عكس النقيض. فإن قلت: إن القول لما كان أعم فيكون تعريف القياس شاملا للملفوظ و المعقول، فالاستلزام ممنوع، فإن تلفظ الدليل لا يستلزم بالمدلول: أى المطلوب (قلنا) إذا أريد بالقول الملفوظ فالمراد بالاستلزام الاستلزام عند العالم بالوضع. فمعنى التعريف المذكور: أنه كلما تلفظ العالم بالوضع لزمه العلم بمطلوب جزئي، فالاستلزام ليس إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، و هو لا يضرنا إذ لا يدعى الكلية. - و اعلم أن القياس لا يتألف إلا من مقدمتين، أما المقدمات فقياسات محصلة لقياس ينتج المطلوب، فإن صرح بنتائجها فموصولة النتائج و إلا فمفصولة النتائج. «دستور العلماء 106/3، 107، و التوقيف ص 595، و النظم المستعذب 353/2، و تحرير التنبيه ص 362، و التعريفات ص 160، و ميزان الأصول ص 550، و شرح جمع الجوامع للمحلى 240/2، و الكليات ص 713، و الواضح في أصول الفقه ص 240، و الموسوعة الفقهية 317/1». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص125) 
هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة، و بكلمة أخرى: إلحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص. * لو سقط من لحية المكلّف المحرم أو رأسه شعر أثناء الوضوء فلا كفارة عليه، و ذلك لصحيح الهيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: «ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج». و مورد النص كما هو واضح الوضوء، لكن ألحق به الشهيد الأول في الدروس الغسل، و قد أشكل عليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة بأن التعليل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق التيمم و إزالة النجاسة بالوضوء الواجب و الندب، مع أنه لا يقول به، يعني الشهيد الأول. و الإشكال في جواز التعدي من مورد النص - و هو الوضوء - و عدمه، لكن مقتضى التعليل في النص: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) عدم الاختصاص بالوضوء فيشمل الغسل و التيمم و إزالة النجاسة، بل و الحك الضروري. و هذا من التعليل الوارد في النص، لا من الاحتجاج بالتعليل من باب أن الغسل مقدمة للواجب كما هو الوضوء، و لم يرد في النص، بل هو من الأول الوارد في النص. ** يستحب الغسل للإحرام - للحج - كما هو مقتضى عدد من الروايات، بل قيل بوجوبه، و لو اغتسل للإحرام ثم نام فقد دلّت بعض الروايات على استحباب الإعادة، كما في صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع): سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال عليه السلام: «عليه إعادة الغسل». و مورد النص هو الانتقاض بالنوم كما هو الظاهر، فلو انتقض الغسل بالحدث فهل يلحق بالنوم أو لا؟ استشكل العلاّمة في الإلحاق - كما في القواعد - ذلك لعدم النص على الحدث، فيما ألحق الشهيد الأول في الدروس الحدث بالنوم، كما نفى الشهيد الثاني في المسالك البأس عنه لأن غير النوم أقوى، فيكون من التنبيه بالأدنى على الأعلى. و الإلحاق و عدمه متوقف على جواز التعدي من المورد إلى غيره أو لا؟ فإن قيل باختصاص المورد بالنوم فلا يجوز التعدي، و إلاّ فيجوز التعدي لعدم الخصوصية. *** اتفق فقهيا على أنّ المدعي لا يستحلف مع بيّنته، و قد ورد في خبر محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا»، و خبر أبي العباس عن أبي عبد اللّه (ع): «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين». لكن استثنى الأصحاب من ذلك الدعوى على الميت، فإنّ المدعي إذا ادعى عليه حقا فإنه يستحلف مع بيّنته على بقاء الحق في ذمة الميت استظهارا، إذ لعله قد وفّاه حقه ببيّنة أخرى أو بدونها، و هو ما يسمى ببيّنة الاستظهار. و دلّ على الاستثناء خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الكاظم (ع) قال: قلت للشيخ (ع): خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله، قال: «فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، و أن ردّ اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، و أن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين باللّه الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان و أن حقه لعليه، فإن حلف و إلا فلا حق له، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لألزم اليمين عليه، أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق»، و الرواية مع ضعف سندها مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب و الطفل و المجنون حيث لا لسان لهم. و لذلك ذهب الأكثر إلى التعدي لاشتراك الجميع في العلة. لكن أشكل بعض أن العنوان المأخوذ في الرواية إنه ليس بحيّ، و هؤلاء أحياء فلا يشتركون في العلة. خاصة و أن لهم لسانا يرتقب جوابه في المستقبل. **** لا إشكال في جواز إقامة الحدود للفقهاء - مع بعض الشروط - لكن لو اضطرهم السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلما، أو اضطرهم إلى حكم مخالف فهل يجوز أو لا؟ الظاهر الجواز لدلالة بعض الأخبار كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «التقية في كل ضرورة، و صاحبها أعلم بها حين تنزل به»... لكن استثنى من ذلك القتل، لأنه لا تقية فيه، و ذلك لدلالة الأخبار، كما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: «إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية»، و غيره من الأخبار. إنما الكلام في الجرح دون القتل فهل يلحق بالقتل فتسقط التقية أو لا؟ و عن الشيخ الطوسي إلحاق الجرح بالقتل و ذلك لمقتضى التعليل، لأن فيه دما. لكن ردّ رأيه بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل، فيكون موردها مورد القتل، لأن المراد من الدم هو القتل و الإهدار لا الأعم منه و الجرح. ***** في خبر سليمان بن خالد: سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل كان عليه صيام شهرين متابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض، فإذا برأ أ يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: «يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب اللّه عليه، و ليس على ما غلب اللّه عزّ و جل عليه شيء». و يستفاد من التعليل الوارد في ذيل الرواية جواز البناء على ما مضى إذا كان الإفطار لعذر، مهما كان نوع هذا العذر. ****** وقع البحث في ما إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى الإفطار، و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى، صحّ صومه عند بعضهم و استشكل آخرون فيه. و الوجه في القول الأول: أن النية الأولى بعد تعقبها بنية الإفطار بمنزلة العدم، فهو كمن لم ينو الصوم أصلا، و قد تقدم أن من ترك النية جهلا أو نسيانا يجددها قبل الزوال، و يكون المورد مبنى على إلحاق ذلك بالمريض و المسافر في جواز التجديد. و أما الوجه الثاني: فإنه من باب القياس فلا دليل على التعدي، فالحكم بالصحة مشكل، و لذلك فيمسك تأدبا و عليه القضاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص247) 
رد الشيء إلى نظيره. -الشرعي:هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع،بالشيء المسكوت عنه،لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم،أو لعلة جامعة بينهما[ابن رشد]. -الشرعي نوعان: قياس شبه،و قياس علة.[ابن رشد]. -عند الحنفية نوعان: الأول:القياس الجلي:و هو ما تسبق إليه الأفهام. الثاني:القياس الخفي:و هو ما يكون بخلاف الأول.و يسمى الاستحسان،لكنه أعم من القياس الخفي.فإن كل قياس خفي استحسان،و ليس كل استحسان قياسا خفيا.لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص،و الإجماع،و الضرورة،لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي. -عند أهل الميزان:مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو العالم متغيّر و كل متغير حادث فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث و عند أهل الأصول إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه[المناوي]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص466) 
*اصطلاحاً : عرّفه بعض الإمامية بأنّه : إجراء حكم الأصل في الفرع؛ لجامع بينهما، وهو علّة لثبوت الحكم في الأصل . وعرّفه آخر بأنّه : مساواة فرع لأصل لعلّة حكمه، أو إجراء الأصل في الفرع بجامع، أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع؛ لعلّة متّحدة بينهما، أو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما . وعرّفه فقهاء المذاهب بأنّه : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة. كذا نقل عن الباقلاني . وعرّفه آخر منهم بأنّه : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع؛ لعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد فهم اللغة . وعرّفه ثالث بأنّه : إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه؛ لاشتراكهما في علّة الحكم . وغير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن المعنى المذكور. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
*لغةً : القياس : هو التقدير، أي معرفة قدر الشيء، كما يقال : قست الأرض، أي قدّرتها. ويطلق على مقارنة أحد الشيئين بالآخر، يقال : قايست بين العمودين، أي قارنت بينهما. ويطلق أيضاً على المساواة بين الشيئين، سواء كانت حسّية - مثل : قست هذا الكتاب بهذا الكتاب - أم معنوية، مثل : فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه قدراً . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج17 , ص313) 
فى اللغة عبارة عن التقدير يقال قست النعل بالنعل اذا قدرته و سويته و هو عبارة عن رد الشيء الى نظيره و فى الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعديه الحكم من المنصوص عليه الى غيره و هو الجمع بين الاصل و الفرع فى الحكم . ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقولنا العالم متغير و كل متغير حادث فانه قول مركب من قضيتين اذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث هذا عند المنطقيين و عند أهل الاصول القياس ابانة مثل حكم المذكورين بمثل علته فى الآخر و اختيار لفظ الابانة دون الاثبات لان القياس مظهر للحكم لا مثبت و ذكر مثل الحكم و مثل العلة احتراز عن لزوم القول بانتقال الاوصاف و اختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين و بين المعدومين (اعلم) ان القياس ما جلى و هو ما تسبق اليه الافهام و اما خفى و هو ما يكون بخلافه و يسمى الاستحسان لكنه أعم من القياس الخفى فان كل قياس خفى استحسان و ليس كل استحسان قياسا خفيا لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص و الاجماع و الضرورة لكن فى الاغلب اذ اذكر الاستحسان يراد به القياس الخفى. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص78) 
[في الانكليزية] syllogism [في الفرنسية] syllogisme بالكسر و تخفيف الياء هو في اللغة التقدير و المساواة. و في عرف العلماء يطلق على معان. منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة و ما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا و يسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، و لا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء. فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا و بناء يسمّى قياسا نحويا، و ربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة و الكلام و المنطق. و منها القياس اللغوي و هو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول و ذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلاّ ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، و القياس اللغوي أن لا يجيء منه إلاّ ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، و المعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، و منها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، و كلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين و لزم عنهما أنّ العالم حادث و هو القياس العقلي و المنطقي، و يسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. و القول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم و نتيجة إن سبق من القياس إليه و يسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب و على المفهوم العقلي المركّب، و كذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول و هو المركّب من القضايا المعقولة و على الملفوظ المسموع و هو المركّب من القضايا الملفوظة. فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلاّ أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، و هذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول و القضايا الأمور المعقولة، و إن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، و على التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول و لا للمسموع، و إنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول و اشتهر في المركّب و ليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. و المفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما و أنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ و على المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول و الملفوظ، و حينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. و المراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، و لما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلاّ من قضيتين. و أما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. و قيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات و الشّرطية، و احترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها و عكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات. لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، و لو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة و تخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط و العناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، و لم نقل من مقدّمات و إلاّ لزم الدور. و قولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، و الجدلي و الخطابي و السوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. و أمّا القياس الشعري فإنّه و إن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق و يستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، و كلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا و إن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1347) 
و اعلم أنّ الوقوع و اللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده و هو ظاهر و لا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة و لا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، و كذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. و اللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس و لا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، و هو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. و ما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن و غيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم و امتناع الانفكاك، و الانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس و الاعتقاد بها، أ لا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، و الصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. و أمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، و سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. أ لا يرى أنّ قولهم العالم قديم و كلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، و حينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك و هو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة و لا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم و لا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، و القضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا و قيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم و دفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. و أمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، و أمّا بدونه فلا استلزام إلاّ في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، و إن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. و قولنا لزم عنها يخرج الاستقراء و التمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، و السّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط و الأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، و استلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء و التمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا و بين الحكم الكلّي إلاّ ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع و لا علاقة بين الجزئيين إلاّ وجود الجامع المشترك فيهما، و تأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. و يجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. و ما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء و التمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق و هما داخلان فيه و ثانيهما أخصّ و هو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. و بما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، و لذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. و قولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين و هي الأجنبية أو لازمة لإحدهما و هي في قوة المذكورة، و الأول كما في قياس المساواة و هو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أ مساو لب و ب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أ مساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، و هو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، و لذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أ مباين لب و ب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أ مباين لج، و كذا إذا قلنا أ نصف ب و ب نصف ج لا يلزم أن تكون أ نصف ج، و لعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه. و الثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر و ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، و هو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس و بينه بواسطة عكس النقيض و جعل الأول داخلا في التعريف و الثاني خارجا عنه لحكم، و لا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت و المنفي في التعريف هو الثاني. و قولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلاّ منهما. و أيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، و كلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1349) 
التقسيم القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، و نقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، و إن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف و كلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو و لا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. و إنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه و مادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا و تعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة و نقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلاّ منهما قضية و المذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب و هي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، و إنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة و هو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي و هو المركّب من الحمليات الساذجة و شرطي و هو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها و من الحمليات و أقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية و متّصلة أو حملية و منفصلة أو متّصلة و منفصلة؛ و الاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط و يسمّى بالاستثنائي المتّصل و يسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية و الشرط مقدّما و الجزاء تاليا و المقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، و من أنواعه قياس الخلف. و الضرب الثاني ما يكون بغير شرط و يسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان. اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب و هو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة و هي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى و هلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد و لا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر و كذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا و عدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب و كل ب أ فكل ج أ ثم كل أ د فكل ج د و كل د ه فكل ج ه، و إن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج و مطويها، كقولنا كل ج ب و كل ب د و كل د أ و كل أ ه فكل ج ه. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية و ما في شرح المطالع و العضدي و حواشيه. و منها القياس الشرعي و يسمّيه المنطقيون و المتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع و غيره و إنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع و هو المستعمل في الأحكام الشرعية و فسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل و الفرع و حكم الأصل و الوصف الجامع أي العلّة، و ذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب و له محلّ ضرورة و المقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا و ذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه و ابتنائه عليه و لا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم و يسمّى علّة الحكم؛ و أمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، و لما أردنا بالأصل و الفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس و بالأصل المقيس عليه. و بالجملة فالمراد بهما ذات الأصل و الفرع و الموقوف على القياس وصفا الأصلية و الفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل و يعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين و بذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع و هو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم و ثبوتها في الفرع و إن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلاّ الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ و الفرع الذّرة و حكم الأصل حرمة الربا في البر و حكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح و الفاسد و هو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. و قيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. و أما المصوّبة و هم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه و وجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، و إن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1350) 
و إذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح و الفاسد لم يشترط المساواة و قلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه و الجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق و إلاّ فغير مطابق، و على كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، و إمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد. هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة و المصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة و هو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. و وجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما و هو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلاّ قياس العلّة و لا نطلقه على قياس الدلالة إلاّ مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة و الفرع الصوم، و الحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر و في الفرع نقيضه و هو الوجوب بغير نذر، و العلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر و في الفرع نقيضه و هو الوجوب بالنّذر. و أجيب بأنّه ملازمة و القياس لبيان الملازمة و المساواة حاصلة على التقدير، و حاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر و اللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر. و لا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها و بين الصوم و إن لم يكن حاصلا في نفس الأمر. و اعلم أنّ القياس و إن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب و السّنّة لكنّ جميع تعريفاته و استعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. و لذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. و اختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم و ليس بمثبت له بل المثبت هو اللّه تعالى. و ذكر مثل الحكم و مثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. و ذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين و بين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب و أداء الواجب. و قيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ و هو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ و الإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم و المفهوم و الإيماء و نحو ذلك. و قيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ و هو مردود أيضا بالنّصّ و الإجماع. و قيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، و فيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو و قال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه و هو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. و قال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود و المعدوم، و لو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. و قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي و الحكم العدمي. و قوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، و قد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، و إنّ قيد جامع كاف في التمييز و لا حاجة إلى تفصيل الجامع. و إن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي و حواشيه. اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية و بعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. و لهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، و التعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. و قوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1352) 
التقسيم القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة و قياس دلالة و قياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. و الثاني أي قياس الدلالة و يسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. و حاصله إثبات حكم في الفرع و هو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه و هو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل و الفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، و يرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة و بالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم و هو حكم آخر و هو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، و هو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر و النبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، و بالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. و الثالث أي القياس في معنى الأصل و يسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل و الفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، و إذا تعرّض للعلّة و كان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، و مثاله ورد في لفظ التنبيه. و الثاني باعتبار القوة إلى جلي و خفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل و الفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، و إنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة و الأنوثة مما لا يعتبره الشارع و أن لا فارق إلاّ ذلك، و الخفي بخلافه، و هو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، و لذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. و في التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام و الخفي بخلافه و يسمّى بالاستحسان أيضا. و الجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، و الثاني ما ظهر فساده و خفي صحته. و الخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره و الثاني ما ظهر صحته و خفي فساده، و له تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1353) 
هو،في اللّغة،ردّ الشّيء إلى نظيره،أو قياس غير المنقول،من كلام العرب على كلامهم المنقول عنهم،كأن تشتقّ لفظا من آخر وفق المقاييس التي ارتضاها اللّغويّون و النحاة،و التي استقرئت من اللغة نفسها، فتقول مثلا إنّ كلمة«وزن»تجمع،قياسا، على«أوزان»و«وزون»،فتستعمل الكلمة «وزون»،و لو كانت غير مسموعة عن العرب،و ذلك لأنّ الوزان«فعول»قياسيّ في كل اسم على وزن«فعل».و كذلك،لو سمعت فعلا ماضيا على«فعل»،لقلت في مضارعه:«يفعل»و إن لم تسمع ذلك،و كأن تسمع الفعل«ضؤل»،و لا تسمع مضارعه، فإنك تقول في مضارعه:«يضؤل»،و ذلك استنادا إلى القياس المستند إلى القاعدة القائلة إنّ مضارع«فعل»هو:«يفعل.و«ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»،كما يؤكّد الخليل بن أحمد الفراهيدي،و تلميذه سيبويه،و ابن جنّي،و غيرهم.و قد قسّم ابن جنّي كلام العرب أربعة أضرب من حيث الاطّراد و الشذوذ: 1-مطّرد في القياس و الاستعمال جميعا، نحو:«قام زيد»و«ضربت عمرا»،و«مررت بسعيد». 2-مطّرد في القياس،شاذّ في الاستعمال،و ذلك نحو الماضي من«يذر» و«يدع». 3-مطّرد في الاستعمال شاذّ في القياس، نحو:«استصوبت الأمر»،و«استحوذت الشّيء»و«استنوق الجمل».و القياس قلب واوه ألفا. 4-شاذّ في القياس و الاستعمال جميعا، نحو:«ثوب مصوون»،و فرس مقوود»، و الصّحيح:«ثوب مصون»و«فرس مقود». و يجب ألاّ نخطّىء إلاّ الشاذّ في القياس و الاستعمال معا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص533) 
وافق مجمع اللغة العربية في القاهرة على إجازة الأخذ بمبدأ القياس في اللغة على نحو ما أقرّه المجمع من قواعد،و الاجتهاد فيه متى توافرت شروطه. كما أقرّ قياسيّة الصِّيغ التي تقتضيها الحاجة،لكنه لم يوافق على قياسيّتها جملةً، و جاء في قراره: «ليس من الخير الموافقة جملةً على قياسية الصيغ،و المجمع يقرّ منها ما تقتضيه الحاجة للتوسّع و تيسير الاشتقاق» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص316) 
ليس من الخير الموافقة جملةً على قياسيّة الصِّيَغ، و المجمع يقرّ منها ما تقتضيه الحاجة للتوسّع، و تيسير الاشتقاق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص843) 
- القياس مركّب من شيئين: أحدهما - المقدمات التي بها يكون القياس. و الثاني - الشكل الذي به يتشكّل القياس. و علم ذلك يؤخذ من (كتاب أنولوطيقا) و أما المقدّمات فمن الحدود و الأشكال، و هي آخر أجزاء الكلام (ف، م، 16، 10) - القياس الذي يتركّب في الوهم فيوجب ما ذكر أنه قياس مركّب من قياسين. و مثال ذلك أن الإنسان مشّاء و الإنسان حيوان و المشّاء حيوان و الفرس شبيه بالإنسان في أنه مشّاء فهو أيضا حيوان، و هذا لا يصحّ في جميع المواضع إذ الققنس أبيض و هو حيوان و الإسفيداج أبيض لكنه ليس بحيوان (ف، فض، 2، 18) - أي قياس ينتج الشيء و ضده فليس يفيد علما لأنه إنما يحتاج إلى القياس ليفيد علما بوجود الشيء فقط أو لا وجوده من غير أن يميل الذهن إلى طرفي النقيض جميعا بعد وجود القياس، إذ الإنسان من أول الأمر واقف بذهنه بين وجود الشيء و لا وجوده غير محصّل أحدهما. فأيّ فكر أو قول لا يحصّل أحد طرفي النقيض و لا ينفي الآخر فهو هدر و باطل (ف، فض، 4، 16) - لما رأى الحكماء المنطقيون اختلاف العلماء في الأقاويل و الحكم على المعلومات بالحزر و التخمين بالأوهام الكاذبة و منازعتهم فيها و تكذيب بعضهم بعضا، و ادّعاء كل واحد أنّ حكمه الحق و خصمه المبطل، و لم يجدوا لهم قاضيا من البشر يرضون بحكمه لأنّ ذلك القاضي أيضا يكون أحد الخصوم، فرأوا من الرأي الصواب و الحكمة البالغة أن يستخرجوا بقرائح عقولهم ميزانا مستويا و قياسا صحيحا ليكون قاضيا بينهم فيما يختلفون فيه لا يدخله الخلل و إذا تحاكموا إليه قضى بالحق و حكم بالعدل لايجابي أحدا و هو القياس الذي يسمّى البرهان المنطقي المماثل للبرهان الهندسي الذي يشبه البرهان العددي (ص، ر 1، 340، 9) - كان أكثر معلومات الإنسان مكتسبا بطريق القياس، و كان القياس حكمه تارة يكون صوابا و تارة يكون خطأ (ص، ر 1، 346، 10) - القياس هو تأليف المقدّمات، و استعماله هو استخراج نتائجها (ص، ر 1، 346، 13) - إنّ الخطأ يدخل في القياس من وجوه ثلاثة: أحدها أن يكون المقياس معوجّا ناقصا أو زائدا، و الثاني أن يكون المستعمل للقياس جاهلا بكيفية استعماله، و الثالث أن يكون القياس صحيحا و المستعمل عارفا و لكن يقصد فيغالط دغلا و غشا لمأرب له (ص، ر 1، 347، 2) - إنّ الإنسان مطبوع على استعمال القياس منذ الصبى كما هو مجبول على استعمال الحواس، و ذلك أنّ الطفل إذا ترعرع و استوى و أخذ يتأمّل المحسوسات و نظر إلى والديه و عرفهما حسّا و ميّز بينهما و بين نفسه أخذ عند ذلك باستعمال الظنون و التوهّم و التخمين. فإذا رأى صبيّا مثله و تأمّله علم عند ذلك أنّ له والدين و إن لم يرهما حسّا قياسا على نفسه، و هذا قياس صحيح لا خطأ فيه لأنّه استدلال بمشاهدة المعلول على إثبات العلّة (ص، ر 1، 347، 7) - القياس درك الأمور الغائبة بالزمان و المكان (ص، ر 3، 240، 18) - إنّ القياس هو الحكم على الأمور الكلّيات الغائبات بصفات قد أدركت جميعها في بعض جزئياتها (ص، ر 3، 411، 20) - إنّ القياس الذي يطرد الحكم فيه بالجزء على الكل إنّما هو في الصفات الذاتية للشيء لا في الصفات العرضية، و الصفات الذاتية هي التي إذا بطلت بطل الموصوف، و إذا ثبتت ثبت الموصوف: و هي الصورة المقوّمة، و الصفة العرضية هي التي إذا بطلت لم يبطل الموصوف (ص، ر 3، 412، 12) - القياس الذي يلزم مقتضاه على وجهين: قياس في نفسه، و هو الذي تكون مقدّماته صادقة في أنفسها، و أعرف عند العقلاء من النتيجة، و يكون تأليفه تأليفا منتجا، و قياس كذلك بالقياس، و هو أن تكون حال المقدّمات كذلك عند المحاور حتى يسلّم الشيء و إن لم يكن صدقا، و إن كان صدقا لم يكن أعرف من النتيجة التي يسلّمها، فيؤلّف عليه بتأليف صحيح مطلق أو عنده (س، شأ، 49، 8) - الحسّ يوقع اليقين في الصور الخاصة و قد يوقعه القياس. مثال ذلك هذا حائط مبني فله بان. غير أنّ القياس إنّما يوقع صورة الشيء الروحانية الفكرية. فلذلك تقع في الحسّ المشترك على خلاف ما كانت عليه أو هي عليه من التشكيلات التي يدركها الحسّ منها (ج، ر، 55، 1) - الاعتبار ليس شيئا أكثر من استنباط المجهول من المعلوم، و استخراجه منه، و هذا هو القياس أو بالقياس (ش، ف، 28، 15) - أتمّ أنواع النظر بأتمّ أنواع القياس - و هو المسمّى "برهانا" (ش، ف، 29، 1) - إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاص و هو القياس في عرف المنطقيين أو بالعكس و هو الاستقراء (ر، مح، 45، 21) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص670) 
هو الحكم على الامور الكلّيّات الغائبات بصفات قد ادركت جميعها في بعض جزئيّاتها. (رسائل إخوان الصّفاء 444/3) هو قول مؤلّف من أقوال إذا سلم ما أورد فيه من القضايا، لزم عنه لذاته قول آخر. (الإشارات و التّنبيهات/ 47، تهافت الفلاسفة/ 131) قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنه قول آخر. (شرح حكمة الإشراق/ 63) قول مؤلّف من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. (مطالع الأنظار/ 19) ← القياس الاستثنائيّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص312) 
التقدير و المساواة و الاعتبار. Analogical deduction,measurement إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. حمل معلوم على معلوم، لإثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، لوجود أمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما. إلحاق أمر منصوص على حكمه الشرعي، بأمر غير منصوص على حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم عند المجتهد. كلام مؤلّف من مقدّمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة، و هي المطلوب إثباتها أو نفيها. و قيل: قول مؤلّف من قضايا، إذا سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر؛ كقولنا: العالم متغيّر، و كلّ متغيّر حادث. و يلزم من هاتين القضيتين قول آخر و هو العالم حادث، و يسمى هذا القياس القياس المنطقيّ. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص344) 
هو في الاصطلاح عبارة عن تعدية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بسبب مشاركته له في علة ذلك الحكم، فيطلق على الموضوع الأول الأصل و المقيس عليه و على الثاني الفرع و المقيس، و على الجهة التي بها يحكم بتعدية الحكم الملاك و العلة المشتركة. ثم إن العلة المشتركة إن كانت مظنونة مستخرجة من الكلام ظنا يطلق عليه القياس المستنبط علته، و إن كانت معلومة مصرحا بها في الكلام فهو القياس المنصوص علته. و القياس الباطل الذي ليس من مذهبنا هو الأول دون الثاني، فإنه صحيح معمول به على المشهور بل قد يقال إنه ليس بقياس في الاصطلاح. فإذا ورد أن الخمر حرام و حصل لنا الظن بأن العلة في حرمتها هو الإسكار الموجود في النبيذ و العصير مثلا، يكون تعدية حكم الحرمة من الخمر إلى النبيذ و العصير من قبيل القياس المستنبط علته الباطل عندنا. و إذا ورد لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو ورد لا تبع الحنطة بالحنطة مع التفاضل لأنها مكيل، يكون تعدية الحكم من الخمر إلى النبيذ المسكر، أو من الحنطة إلى العدس و الحمص مثلا قياسا منصوص العلة صحيحا عندنا. ثم إن الفرق بين القياس و الغلبة التي سبق بيانها واضح، إذ المقصود من الغلبة تعيين موضوع الحكم و بيان أنه هو الكلي الشامل لمصاديقه، ليحكم بترتيب ذاك الحكم على كل فرد من أفراد الكلي من دون نظر إلى علة ثبوت الحكم على الموضوع، و هذا بخلاف القياس فإن الموضوع فيه معلوم و إنما المقصود تعيين ملاك الحكم و مناطه ليحكم بسرايته إلى موضوع آخر مباين له بسبب ذلك المناط. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص226) 
1.analogical deduction, analogy, 2.general rule, 3.deduction, syllogism 1 - إلحاق الحكم المفروض شرعا لشيء إلى شيء مسكوت عنه لشبهه بالثابت له الحكم شرعا أو لعلّة جامعة بينهما. و هو ما يدعى بقياس التمثيل في المنطق، و قد درج نقاشه في اصول الفقه، و شغل عند أهل السنّة حيزا كبيرا، و يعدّ من الموضوعات الأساسية لاصولهم، و ناقشوا في جزئيات متّصلة به مثل أركانه و أنواعه و أنواع العلّة و مبطلاتها. جلّ أهل السنة يرون حجّيّته لكنّ البعض منهم مثل الظاهريّة و كذا الشيعة لا يرون حجّيّته، و مثل ابن حزم الظاهري هاجم القائلين به بشدّة، كما ورد عن طريق الشيعة روايات غير قليلة موبّخة القائلين و العاملين به. 2 - القاعدة العامة، من قبيل أيّ من القواعد الاصولية و الفقهية، و قولهم موافق للقياس يعني موافقا لأحد القواعد الاصولية أو الفقهية. 3 - القياس المنطقي. (- القياس المنطقي) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص235) 
- القياس: هو القسم الرابع من أقسام "الأدلة المتفق عليها". - و القياس فى اللغة: يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. فيقال: قست الأرض بالمتر. أى قدرتها به. و يطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره؛ لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر .. ثم شاع استعمال القياس فى التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أم معنوية: فمن الأولى: قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة. بمعنى سويتها بها. و من الثانية: قول القائل: علم فلان لا يقاس بعلم فلان. بمعنى لا يساويه. أى لا يسوى به. - و القياس فى الاصطلاح: إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه فى الحكم؛ لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم. أو هو: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها فى الحكم المنصوص عليه؛ لتساوى الواقعتين فى علة الحكم. قال الرويانى: و موضوعه: طلب أحكام الفروع المسكوت عنها، من الأصول المنصوصة، بالعلل المستنبطة من معانيها؛ ليلحق كل فرع بأصله. فيكون إظهار مثل حكم الأصل فى الفرع بمثل علته فيه: كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه. - و مبنى القياس: اشتراك الفرع مع الأصل فى العلة. [الأقوال فى حجية القياس ]- و قد اختلف فى حجتيه على مذهبين: المذهب الأول: و هو مذهب جماهير الفقهاء: أنه يعتبر حجة شرعية و دليلا من أدلة الأحكام. المذهب الثانى: و هو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس و لا يجعلونه حجة. و هم: الشيعة و أهل الظاهر. و بعض المعتزلة. و الجعفرية. - و القياس على ثلاثة أقسام. - القياس الأولى. - و القياس المساوى. - و القياس الأدنى. أولا: القياس الأولى: و هو ما كانت علة الفرع أقوى منها فى الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى، مثاله قوله تعالى فى الوصية بالوالدين: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ [الإسراء: 23] فالنص يحرم التأفيف للوالدين، و العلة هى ما فى هذا اللفظ من إيذاء؛ و هذه العلة موجودة فى ضرب الوالدين بشكل أقوى و أشد مما فى الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى. ثانيا: القياس المساوى: و هو ما كانت العلة التى بنى عليها الحكم فى الأصل موجودة فى الفرع بقدر ما هى متحققة فى الأصل. كما فى تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10] و علة الحكم هى الاعتداء على مال اليتيم و إتلافه عليه. و إحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص فى العلة، فيكون حكمه حكم أكله ظلما، أى تحريمه. ثالثا: القياس الأدنى: و هو ما كان تحقق العلة فى الفرع أضعف و أقل وضوحا مما فى الأصل؛ و إن كان الاثنان متساويين فى تحقق أصل المعنى الذى به صار الوصف علة، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر و لكن قد يكون على نحو أضعف فى نبيذ آخر و إن كان فى الاثنين صفة الإسكار. - و أركان القياس أربعة: لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة و هى: أولا: الأصل: [المقيس عليه].. و هو ما ورد النص بحكمه. ثانيا: حكم الأصل: و هو الحكم الشرعى الذى ورد به النص فى الأصل و يراد تعديته للفرع. ثالثا: الفرع: [المقيس].. و هو ما لم يرد نص بحكمه و يراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. رابعا: العلة: و هى الوصف الموجود فى الأصل، و الذى من أجله شرع الحكم فيه، و بناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذا الحكم. و قد تقدم الكلام عن العلة باستفاضة فى حرف ال" ع "عند مبحث" العلة" فراجعه... - و عند الأحناف يقسم القياس إلى قسمين: جلى.. و خفى. 1 - القياس الجلى: هو قياس يتبادر إليه ذهن المجتهد فى أول وهلة النظر. 2 - القياس الخفى: هو قياس لا يتبادر اليه الذهن. و الأول هو ما يذكر بعنوان" القياس". و أما الثانى فيعبر عنه ب" الاستحسان ".مع أن القياس الخفى ليس هو بعين الاستحسان، بل هو قسم منه و أشهر أقسامه؛ لأن الاستحسان إنما هو كل ما يستدل به على خلاف القياس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص226) 
القياس في اللغة: التقدير للشيء بما يماثله، يقال: قاس الثوب بالذراع أي قدر أجزائه به . و يطلق القياس على التسوية، لأن تقدير الشيء بما يماثله تسوية بينهما، و منه فلان لا يقاس بفلان أي لا يسوى به. و في الاصطلاح اختلف الأصوليون في تعريفه تبعا لاختلاف و جهات نظرهم في اعتباره: (أ) فبعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس ليس من فعل المجتهد، إنما هو دليل شرعي نصبه الشارع ليكشف به عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، و هؤلاء عرفوا القياس بأنه: 1 - مساواة فرع الأصل في علة حكمه ، و هو تعريف ابن الحاجب المالكي. 2 - و قريب من تعريف ابن الحاجب تعريف الآمدي له بأنه: الاستواء بين الفرع و الأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل . 3 - و عرفه الكمال بن الهمام الحنفي بأنه: مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة . (ب) و بعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس من فعل المجتهد، لأنه هو المظهر له و الكاشف عنه، لأن جميع استعمالاته تشير إلى أنه فعل المجتهد. فيقال: هذا قياس صحيح، و هذا قياس مع الفارق، و غيرها من العبارات التي لا يوصف بها إلا فعل المجتهد. و هؤلاء عرفوا القياس بأنه: 1 - إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ، و هذا التعريف للقاضي ناصر الدين البيضاوي. و قد صرح الأصفهاني: بأن تعريف البيضاوي هو أنفع تعريف للقياس . 2 - و عرفه العلامة ابن السبكي بأنه: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل . 3 - و عرفه حجة الإسلام الغزالي بأنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما . 4 - و عرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بأنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنه . هذا. و اعتبار القياس من فعل المجتهد اختيار أكثر الأصوليين و هو الراجح، لأن الواضح من القياس أن المجتهد ينظر و يبحث عن واقعة تشبه الحادثة التي لا نص فيها و لا إجماع، فإذا وجدها بحث عن علة الحكم فيها، فإذا وجد العلة نظر في الحادثة الجديدة ليبحث عن وجود تلك العلة فيها، فإن وجدها في الحادثة الجديدة حكم بتساويهما في العلة، فهذه الخطوات كلها من الواضح أنها من فعل المجتهد، و هي عملية القياس . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص241) 
و هو، في اللغة، التقدير. و حدّه أنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. و مبنى القياس على العلة، فلا يوجد قياس دون علة هي الباعث على الحكم. و دليل القياس دليل قطعي، و ذلك أن محل اعتباره دليلا شرعيا إنما يرجع إلى النص نفسه، إذ لا تعتبر العلة فيه إلا إذا دل الشرع عليها، فيكون اعتباره دليلا شرعيّا أمرا حتميّا، و يكون راجعا إلى نفس النص، و لذلك يقال له: «معقول النص». و عليه فإن هذا القياس دليله نفس دليل النص الذي دل على العلة. فإن كان دليل العلة هو الكتاب فدليل هذا القياس هو دليل الكتاب، و إن كان دليلها هو السّنّة فدليل القياس هو دليل السنة، و إن كان دليلها هو إجماع الصحابة فدليل القياس هو دليل إجماع الصحابة و بذلك يكون دليل القياس قطعيّا، لأنه نفس دليل النص الذي دل على العلة، أي: نفس أدلة الكتاب و السنة و إجماع الصحابة، و هي أدلة قطعية. و عليه فإن الدليل الشرعي على حجية القياس هو مجموع الأدلة التي تدل على أن الكتاب و السنة و إجماع الصحابة حجة شرعية، و بهذا يكون دليل القياس قطعيّا. و القياس هو من أهم المباحث الأصولية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. و قد قسمه الأصوليون تقسيمات لا يعتدّ بها في واقع الأمر، و ذلك لأن اللّبس دخل من مفهوم القياس ثم من العلة، و كذلك إدخال عناصر من المنطق الذي لا يجوز أن يقحم على النص الشرعي. فلكي يصح القياس لا بد من علة، و العلة بدلالة اللغة و الشرع. و لا سبيل إلى النص الشرعي بغير هذه. فالشّبه لا يعتبر به، على سبيل المثال، و الطّرد من شروط العلة، و ليس نوعا للقياس، و العكس لا مدخل له في النصوص، بل الأولى أن ينظر إلى العلة ثم يحكم على أساسها. فإن كان هناك حكم قيس على حكم بجامع العلة، فهذا قياس حكم، بغض النظر عن النوع و الجنس في الحكم، و أما إن كانت العلة تقاس على علة، و ذلك بورودها وصفا مناسبا يفهم منه وجه العلية فهو قياس علة، و العلة تكون علة قياسية. و بتتبع النص لا نجد سوى هذين تحديدا، علما بأن الواجب أن ينظر إلى العلة على ما أشرنا و بحثنا في الكتاب، و كذلك يجب حدّ حدود لها باعتبار شروطها الصحيحة، لا بالتشهي و الهوى. و المراد بالقياس القياس الشرعي لا العقلي، أي: القياس الذي وجدت فيه أمارة شرعية تدل على اعتباره، أي: وجدت فيه علة شرعية ورد بها نص معيّن من الشرع. و أما القياس العقلي الذي يفهمه العقل من مجموع الشرع دون أن يكون هناك نص معين يدل عليه، أو الذي يفهمه من قياس حكم على آخر لمجرد التماثل عقلا دون أن ينص الشرع على علة فيه، فهو كله غير جائز و لا بوجه. ذلك أن الأخذ بالإدراك المنطقي يقتضي التسوية بين المتماثلات في أحكامها، و لذلك يجعل القياس موجودا بين كل أمرين بينهما وجه شبه، على أن الشرع كثيرا ما فرق بين المتماثلات، كما أنه، كذلك، جميع بين المختلفات. و هو بخلاف قضية القياس العقلي و الإدراك المنطقي، بل على نقيضها، فهو يدل على عدم جريان القياس العقلي في الشرعي، لأن الشرعي لا يجري في جميع المتماثلات، و يجري على إمكان على المختلفات. و هذا هو ما يمكن قوله في موضوع القياس، و خلاصة ما يصح فيه دون ما يذكر من تعليلات ليست ثابتة حين التدقيق. و ينبني على هذا الكلام إعادة النظر في كثير مما قاله القائسون مما لا يحتسب من أغراض البحث هنا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص254) 
هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. و بكلمة أخرى: اي الحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص131) 
- جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع أو القياس (شف، رس، 39، 13) - معنى القياس، لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة و العدل و المثل (شف، رس، 39، 14) - القياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من الكتاب أو السنة، لأنهما علم الحقّ المفترض طلبه (شف، رس، 40، 1) - (مثل القياس) أن يكون اللّه أو رسوله حرّم الشيء منصوصا أو أحلّه لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينصّ فيه بعينه كتاب و لا سنّة -: أحللناه أو حرّمناه، لأنه في معنى الحلال أو الحرام (شف، رس، 40، 5) - (مثل القياس أن) نجد الشيء يشبه الشيء منه و الشيء من غيره، و لا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء شبها به (شف، رس، 40، 9) - القياس على سنن رسول اللّه فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: و ما هما؟ قلت: إن اللّه تعبّد خلقه في كتابه و على لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبّدهم به و لما شاء، لا معقّب لحكمه فيما تعبدهم به، ممّا دلّهم رسول اللّه على المعنى الذي له تعبّدهم به، أو وجدوه في الخبر عنه، لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبّد خلقه، و وجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة، إذا كان في معناها، و هذا الذي يتفرّع تفرّعا كثيرا. و الوجه الثاني: أن يكون أحلّ لهم شيئا جملة، و حرّم منه شيئا بعينه، فيحلّون الحلال بالجملة، و يحرّمون الشيء بعينه، و لا يقيسون عليه: على الأقلّ الحرام، لأن الأكثر منه حلال (شف، رس، 217، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1154) 
- القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب و السنة و الآثار (شف، رس، 218، 9) - القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، و عليه إذا كان بعينه حكم -: اتّباعه، و إذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. و الاجتهاد القياس (شف، رس، 477، 2) - القياس من وجهين: أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه. و أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به و أكثرها شبها فيه. و قد يختلف القايسون في هذا (شف، رس، 479، 11) - لو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (شف، رس، 505، 1) - الاجتهاد أبدا لا يكون إلاّ على طلب شيء، و طلب الشيء لا يكون إلاّ بدلائل، و الدلائل هي القياس (شف، رس، 505، 7) - لا يقيس إلاّ من جمع الآلة التي له القياس بها، و هي العلم بأحكام كتاب اللّه: فرضه، و أدبه، و ناسخه، و منسوخه، و عامّه، و خاصّه، و إرشاده (شف، رس، 509، 1) - (في القياس) لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، و أقاويل السلف، و إجماع الناس، و اختلافهم، و لسان العرب (شف، رس، 510، 5) - أقوى القياس أن يحرّم اللّه في كتابه أو يحرّم رسول اللّه القليل من الشيء، فيعلم أنّ قليله إذا حرّم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر، بفضل الكثرة على القلّة (شف، رس، 513، 3) - يمتنع أن يسمّى "القياس" إلاّ ما كان يحتمل أن يشبّه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر (شف، رس، 516، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1155) 
- نحكم بالإجماع ثم القياس، و هو أضعف من هذا، و لكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحلّ القياس و الخبر موجود، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، و لا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز (شف، رس، 599، 8) - إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة. و إن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم و القياس الصحيح. ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى و يعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه (شش، ششا، 304، 7) - القياس حجّة من حجج الشرع، يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة، و قد ورد في ذلك الأخبار و الآثار (شش، ششا، 308، 6) - شروط صحّة القياس خمسة: أحدها أن لا يكون في مقابلة النص. و الثاني أن لا يتضمّن تغيير حكم من أحكام النص. و الثالث أن لا يكون المعدّى حكما لا يعقل معناه. و الرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغويّ. و الخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليه (شش، ششا، 314، 5) - الأسولة المتوجّهة على القياس ثمانية الممانعة، و القول بموجب العلة، و القلب، و العكس، و فساد الوضع، و الفرق، و النقض، و المعارضة (شش، ششا، 341، 5) - إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلاّ بعدا، إنّ دين اللّه لا يصاب بالقياس (كل، كف 1، 57، 15) - (كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس. و ذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس (جص، فص 1، 211، 5) - اعتبار العموم آكد من القياس، و ذلك لأن العموم لا بد من (أن) ينصّ لزوم استعماله إما في الجميع و إما في البعض، و ليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا، و ليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به (جص، فص 1، 217، 3) - أخبر صلى اللّه عليه و سلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول و من بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد و القياس، و لا يسوّغون لأحد الاجتهاد و استعمال القياس مع النص (جص، فص 2، 319، 3) - هذا يدلّ من قوله (أبي يوسف) دلالة بيّنة على أنه كان يرى أن تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس. قال أبو الحسن: أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب (جص، فص 3، 361، 7) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- القياس: أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه (جص، فص 4، 9، 19) - القياس على وجهين: أحدهما: القياس على علة حقيقية موجبة للحكم المقيس، و هي علل العقليات على الحد الذي وصفنا. و الثاني: قياس أحكام الحوادث على أصولها من النصوص، و مواضع الاتّفاق، و غيرها (جص، فص 4، 10، 9) - علل الشرع التي يقع القياس عليها، لا يستحيل وجودها عارية من أحكامها (جص، فص 4، 10، 16) - الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. و إنما صار هذا من باب الاجتهاد - و إن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه و كانت كالأمارة، و كان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، و غالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، و كتقويم المستهلكات، و جزاء الصيد، و الحكم بمهر المثل، و نفقة المرأة، و المتعة، و نحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. و الضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 12، 3) - يصحّ إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات و الشرعيات جميعا، لأنا قد نقول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، و من جهة الاجتهاد، و إنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة (جص، فص 4، 12، 11) - لا خلاف بين الصدر الأول و التابعين و أتباعهم في إجازة الاجتهاد و القياس على النظائر في أحكام الحوادث، و ما نعلم أحدا نفاه و حظّره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة (جص، فص 4، 23، 8) - لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل، بمعنى يجمعهما، و يوجب التسوية بين حكمهما و هو على ضربين: أحدهما: القياس على علة منصوص عليها، كقوله تعالى: كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ (الحشر: 7)، و كقوله صلى اللّه عليه و سلم: "إنها دم عرق" و نحو ذلك. و الآخر: القياس بعلة مستنبطة، مدلول عليها، كعلة الربا، و نحوها (جص، فص 4، 99، 3) - لا يجوز استعمال القياس في دفع النص سواء كان النص ثابتا بالكتاب و السنة المستفيضة، أو بأخبار الآحاد، لا يجوز القياس في رفعه، و لا يجوز القياس في مخالفة الإجماع، و لا مدخل للقياس في إثبات المقادير، التي هي حقوق اللّه تعالى، من نحو ما ذكرنا من مدة الحيض، و مدة النفاس، و مدة السفر، و الإقامة، و قد بيّنا ذلك (جص، فص 4، 105، 3) - لا يسوغ القياس في إثبات الحدود، و لا الكفارات، و لا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، و لا يجوز النسخ بالقياس، و لا يجوز القياس في تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه من الكتاب و السنة الثابتة من جهة الاستفاضة، و لا مدخل للقياس في إثبات الأسماء، و لا يجوز القياس على الأثر المخصوص من جملة موجب القياس، إلا على شرائط (جص، فص 4، 105، 9) - امتناع جواز القياس في دفع النص و الإجماع: فلا خلاف فيه، و لأن النص و الإجماع، يوقعان العلم بموجبهما، و القياس لا يوقع العلم بالمطلوب، فلم يجز الاعتراض به عليهما (جص، فص 4، 105، 14) - كل حكم ثبت و صحّ من الوجوه التي ثبت بها الأحكام، فجائز القياس عليه، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه، سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف و اتفاق، أو بدلالة غيرهما، فالقياس واجب على نص الكتاب و السنة، و على إجماع الأمة، و على ما ثبت من طريق الآحاد (جص، فص 4، 127، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1156) 
- يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس، و إن كان مختلفا فيه (جص، فص 4، 127، 8) - من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه، إما من جهة النص، و إما من جهة الاتفاق أو بدلالة فحوى الخطاب، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي صلى اللّه عليه و سلم التفاضل في الأصناف الستة، و اتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول، بمعنى يجب اعتباره في أغياره، و حمل ما سواه عليه، ممّا يشاركه في علته، و دلالة فحوى الخطاب به ظاهرة في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ (جص، فص 4، 129، 8) - وجه استخراج العلل الشرعية و القياس بها، فإن الفقهاء مختلفون فيه. فمنهم من يعتبر تشابه الأصل و الفرع في صورتهما و ذواتيهما دون غيرهما، ما دام يجد له شبها من هذا الوجه. و منهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص، فص 4، 144، 11) - سمّي ترك القياس للعموم استحسانا (جص، فص 4، 245، 5) - قاضي القضاة رحمه اللّه منع من نسخ القياس. لأنه تبع للأصول (بص، مع 1، 434، 8) - إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع، لأنه لا يتناولها، فلا يدلّ على أمارة القياس. فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر، و هو القياس (بص، مع 2، 658، 11) - (القياس) "تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد" (بص، مع 2، 697، 16) - القياس لمّا كان هو إثبات حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم، كان الكلام فيه إما كلاما في العلة التي هي دليل الحكم، أو كلاما في الحكم الذي هو مدلولها (بص، مع 2، 767، 7) - الكلام في القياس يجب أن يتعلّق بعلته. لأنها علة حكم أصله، و دليل حكم فرعه. و لمّا كانت علة القياس هي علة حكم الأصل و دلالة حكم الفرع إذا اختصت بهما و وجدت فيهما، وجب أن نتكلم في وجود العلة في الأصل، و في الفرع، و في طريق وجودها فيهما. ثم نتكلم في كونها علة حكم الأصل، و في طريق كونها علة فيه. ثم نتكلم في كونها دلالة على حكم الفرع (بص، مع 2، 768، 5) - حد الاستحسان فقد اختلف فيه. فحدّه بعضهم بأنه "العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه" .و هذا باطل. لأنهم يستحسنون إذا عدلوا إلى نص، كما لا يستحسنون أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه، و تركهم القياس في ذلك للخبر. و حدّه بعضهم بأنه "تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه" .و هذا باطل، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، و عن غير قياس. و حدّه بعضهم بأنه "ترك طريقة للحكم إلى أخرى أولى منها. لولاها، لوجب الثبات على الأولى" .و يقرن هذا من وجه أبي الحسن رحمه اللّه، و هو قوله: "الاستحسان هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول" .و هذا يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا و يلزم عليه أن يكون القياس الذي يعدل إليه عن الاستحسان استحسانا. و ينبغي أن يقال: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، و هو في حكم الطارئ على الأول ".و لا يلزم على ذلك قولهم" تركنا الاستحسان بالقياس ".لأن القياس الذي تركوه له الاستحسان ليس في حكم الطارئ، بل هو الأصل. و لذلك لم يصفوه بأنه استحسان، و إن كان أقوى في ذلك الموضع ممّا تركوه (بص، مع 2، 840، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1158) 
- الاستنباط ضربان: قياس، و استدلال (بص، مع 2، 929، 15) - القياس هو" إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ".و هذا الحد لا يشمل أنواع القياس كلها. و إنما يشمل قياس الطرد فقط (بص، مع 2، 1031، 9) -" القياس هو إثبات الحكم في الشيء بالرد إلى غيره لأجل علة " (بص، مع 2، 1031، 14) - القياس - عند القائلين به و المبطلين له أن يحكم في شيء ما بحكم لم يأت به نص لشبهه شيئا آخر ورد فيه ذلك الحكم و هو باطل كله (حز، حكا 1، 44، 4) - العلة، لا تسمّى دليلا، و الدليل لا يسمّى علة، فالعلة هي كل ما أوجب حكما، لم يوجد قط أحدهما خاليا من الآخر، كتصعيد النار للرطوبات و استجلابها الناريات، فذلك من طبعها، و ههنا خلط أصحاب القياس فسمّوا الدليل علة و العلة دليلا، ففحش غلطهم، و سمّوا حكمهم في شيء لم ينص عليه بحكم قد نصّ عليه في شيء آخر -: دليلا و هذا خطأ، بل هذا هو القياس الذي ننكره و نبطله (حز، حكا 5، 108، 7) - الذي هو شغب يظن أنه برهان و ليس برهانا، فمن أنواعه القياس، و الأخذ بالمرسل، و المقطوع، و البلاغ، و ما رواه الضعفاء، و المنسوخ، و المخصّص، و كل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموّهة (حز، حكا 6، 60، 4) - القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه و لا إجماع، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم (حز، حكا 7، 53، 11) - القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه (حز، حكا 7، 53، 17) - (من القياس ما) هو قسم الأشبه و الأولى، و هو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم، و ذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ و في اليمين التي ليست غموسا فقاتل العمد و حالف اليمين الغموس أولى بذلك و أحوج إلى الكفارة (حز، حكا 7، 54، 15) - (من القياس ما) هو قسم المثل، و هو نحو قول أبي حنيفة و مالك: إذا كان الوطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد للأكل مثله في ذلك (حز، حكا 7، 55، 1) - قسم الأدنى (من القياس)، و هو نحو قول مالك و أبي حنيفة: إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة - و هو عضو يستباح - فالصداق في النكاح مثله (حز، حكا 7، 55، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1159) 
- القياس الذي ننكر فهو: أن يحكم لنوع لا نصّ فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نصّ فيه (حز، حكا 7، 182، 20) - قال بعضهم: إنما القياس على التشابه، لا على عدم التشابه. قال أبو محمد: و كل هذا تحكّم كما ترى، بلا دليل (حز، حكا 8، 56، 8) - قال أبو محمد: و هم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء، فوجب أنهم مشبّهون اللّه تعالى بأنفسهم، و قد أكذبهم اللّه تعالى في ذلك بقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (الشورى: 11) و لو أن معارضا عارضهم فقال: لمّا كنّا نحن لا نفعل إلا لعلة، وجب أن يكون تعالى بخلافنا، فوجب أن لا يفعل شيئا لعلة -: لكان أصوب حكما و أشد اتّباعا لقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (حز، حكا 8، 122، 18) - القياس: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم، أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما (بج، حكف 1، 52، 4) - القياس: فهو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما و إسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما (بج، حكف 2، 457، 7) - القياس على ضربين: قياس علّة، و قياس دلالة، و إنّما فرّقنا بينهما، و إن كانا جميعا في الحقيقة قياس دلالة و علامة، لأنّ أحدهما علّق الحكم فيه على العلامة تعليقه على العلّة، و في الآخر لم نعلل به، و إنّما جعل بمنزلة الدلالة، و ذلك أن قول صاحب الشّرع: صلّوا؛ لأنّ الشمس قد زالت، جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصّلاة، و لو قال: إذا زالت الشّمس فصلّ، لكان قد جعل ذلك علامة على وقت الصّلاة، و لم يجعل الزّوال علّة للصّلاة (بج، حكف 2، 549، 11) - جاز القياس على ما ثبت به كالنّصّ؛ لأنّه إذا جاز القياس على أصل ثبت بخبر الواحد، و هو مظنون، فبأن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع و هو معلوم أولى و أحرى (بج، حكف 2، 572، 2) - يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي و من أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، و هو قول أبي علي الجبائي. و قال أصحاب أبي حنيفة: إن خصّ بغيره، جاز التخصيص به. و إن لم يخصّ بغيره، لم يجز. لنا: هو أنه دليل ينافي بعض ما شمله العموم بصريحه. فوجب أن يخصّ به كاللفظ الخاص. و يدل عليه: هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق الخاص يخصّ به العموم. فكذلك معناه (شي، تبص، 137، 2) - يقبل خبر الواحد و إن كان مخالفا للقياس، و يقدّم عليه. و قال أصحاب مالك: إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم. و قال أصحاب أبي حنيفة: إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل. لنا: ما روي أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لمعاذ:" بم تحكم؟ قال: بكتاب اللّه تعالى، قال فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي و لا آلو، فقال النبي عليه السلام: الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لما يحبّه و يرضاه رسول اللّه "فرتّب العمل بالقياس على السنّة، فدلّ على أن السنة مقدّمة (شي، تبص، 317، 4) - إذا قال الصحابي قولا و لم ينتشر، لم يكن ذلك حجّة، و يقدّم القياس عليه في قوله الجديد. و قال في القديم: هو حجّة يقدّم على القياس، و يخصّ (العموم به)، و هو قول مالك، و أحمد، و إسحق، و هو مذهب أبي علي الجبائي. لنا: أنه قول ممّن يقرّ على الخطأ، فلا يجوز ترك القياس له (شيء تبص، 395، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1160) 
- القياس و الاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات. و ذهب بعض الناس إلى إبطال ذلك. لنا: أنّا نرى في مسائل الأصول مذاهب مختلفة، و أقاويل متكافئة، لا طريق إلى معرفة الصحيح منها من الفاسد إلا بالنظر و الاستدلال، فدلّ على أن ذلك واجب (شي، تبص، 416، 3) - القياس طريق الأحكام الشرعية. و ذهب داود، و أهل الظاهر: إلى أن القياس لا يجوز في الشرع و هو قول النظام، و الإمامية (شي، تبص، 424، 2) - يجوز إثبات القياس على ما ثبت بالإجماع. و قال بعض أصحابنا: لا يجوز إلا على ما ثبت بالكتاب و السنة. لنا: هو أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام، فجاز القياس على ما ثبت به كالنص. و لأنه إذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد و هو مظنون، فلأن يجوز على ما ثبت بالإجماع، و هو مقطوع بصحته أولى (شي، تبص، 447، 2) - يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس، و هو الذي يسمّيه أصحاب أبي حنيفة موضع الاستحسان. و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إلا أن يرد الخبر معلّلا، أو مجمعا على تعليله، أو هناك أصل آخر يوافقه فيجوز القياس. لنا: هو ما ورد به الخبر أصل يجوز العمل به، فجاز أن يستنبط منه معنى و يقاس. و الدليل عليه: إذا لم يكن مخالفا للقياس. و لأنه لا خلاف في المخصوص من العموم يجوز القياس عليه، و لا يمنع منه العموم، فكذلك المخصوص من الأصول، يجب أن يجوز القياس عليه، و لا تمنع منه الأصول. و لأن ما ورد به الخبر لو نصّ على تعليله، جاز القياس عليه، فإذا ثبت تعليله بدليل من جهة الاستنباط، وجب أن يجوز القياس عليه، لأن ما ثبت بالدليل بمنزلة المنصوص عليه (شي، تبص، 448، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1161) 
- إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين، و هو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة - رحمه اللّه. و من أصحابنا من قال: لا يجوز، و هو قول أبي الحسن الكرخي. لنا: هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس، صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى، و يقاس عليه غيره، كالأصل الثابت بالنص (شي، تبص، 450، 2) - لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول و الأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها (شي، جا، 30، 20) - القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما (شي، جا، 51، 23) - القياس هو الأمارة على الحكم (شي، جا، 51، 24) - القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل، و الفرع، و العلة، و الحكم (شي، جا، 55، 16) - القياس: ففي اللغة: من التقدير. يقال للميل الذي يقدّر به الجرح: مقياس. و حدّه، في عرف العلماء، على تقريب اللغة: هو تقدير ما لم يعلم بما علم. أو تقول: تعليل حكم الفرع بعلّة حكم الأصل. و هذا هو المستعمل في عرف الفقهاء. فكأنّ القياس: ما به يسمّى القائس، قائسا. فيرجع إلى فعله للقياس، و فعله للقياس هو ما ذكرنا من التقدير أو التعليل (جون، جهك، 59، 16) - (القياس) إذا اجتمع فيه أصل و فرع و جامع بينهما و هو المعنى الموجود في الأصل و الفرع جميعا (جون، جهك، 60، 5) - القصد بالقياس: التسوية بين الأصل و الفرع في موجب الحكم؛ فإذا سوّيت في النفي و الإثبات بينهما، بالغت في تأكيد الجمع و صحّة القياس؛ فإن لم يزد هذا تأكيدا؛ فلا أقلّ من ألاّ يورث وهنا و ضعفا (جون، جهك، 182، 3) - القياس نتيجة الأصل، و نتيجة الأصل زيادة عليه غير منقص عنه و التغيير بألفاظ و تبديل و لا يجوز أن يكون نتيجة الشيء و فرعه؛ إذ نتيجة المقدّمة أقلّ أحوالها أن يكون موافقا لها؛ فإذا غيرها جرّه جرّا، و من حرج إلى مشاهد لم يمكن من الاستشهاد به؛ لأنّ فرع الشيء يكون مثل الأصل أو دونه (جون، جهك، 259، 5) - هذا النوع من القياس هو الذي يسمّى: العلّة المركّبة و ذلك يقع على أوجه: منها - ما يكون تركيبه في وصفه. و منها - ما يكون تركيبه في أصله. و منها - ما يكون تركيبه من أصل ناقض به الخصم مذهبه في نظائره التي خالفك فيها، و إن وافقك في هذا الأصل الذي ناقض به فيجعله أصل اعتلالك، و يتعذّر عليه الكلام بالفرق أشدّ مما يتعذّر في غيره من المركّبات (جون، جهك، 334، 5) ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
- القياس فلكثرة شعبه بكثرة الالتباس في كيفية البناء فيما ينازع فيه و فيما لا ينازع فلا بدّ من كشف فيه ليتّضح وجه التصرّف عند التعلّق به: و ذلك يقع على وجوه: منها - ما يسمّى: بناء أصل. و منها - ما يسمّى: بناء وصف في الأصل. و منها - ما يسمّى: بناء وصف في الفرع. و منها - ما يسمّى: بناء عدم الفاصل. و منها - بناء الشيء على مقتضاه. و منها - ما يسمّى: استدعاء طلب البناء بدعوى ثبوت الدلالة. و منها - ما يسمّى: بناء الشيء على ما هو مبني عليه بكل حال. و منها - ما يسمّى: بناء الشيء على ما هو مبني عليه في بعض الأحوال. و منها - ما يسمّى: البناء على النكتة. و منها - ما يسمّى: بناء سبر الحال في النكتة (جون، جهك، 365، 6) - قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم و يسمّى ذلك -: قياس الأولى. و يكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل؛ لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس (جون، جهك، 494، 14) - القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم (سر، صوس 2، 118، 19) - القياس عبارة عن رد الشيء إلى نظيره (سر، صوس 2، 122، 18) - استنباط المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا لتعدية حكمه إلى نظائره و هو عين القياس، أو ليحصل به طمأنينة القلب و طمأنينة القلب إنما تحصل بالوقوف على المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص (سر، صوس 2، 128، 11) - القياس رد الشيء إلى نظيره ليكون مثلا له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى إثباته؛ و لهذا يسمّى ما يجري بين المناظرين مقايسة، لأن كل واحد منهما يسعى ليجعل جوابه في الحادثة مثلا لما اتفقا على كونه أصلا بينهما؛ يقال: قايسته مقايسة و قياسا، و يسمّى ذلك نظرا أيضا إذ لا يصاب إلا بالنظر عن إنصاف، و يسمّى ذلك اجتهادا مجازا أيضا لأن ببذل المجهود يحصل هذا المقصود (سر، صوس 2، 143، 20) - (شروط القياس) أحدها أن لا يكون حكم الأصل مخصوصا به بنص آخر، و الثاني أن لا يكون معدولا به عن القياس، و الثالث أن لا يكون التعليل للحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه حتى يتعدّى به إلى فرع هو نظيره و لا نص فيه، و الرابع أن يبقى الحكم في المنصوص بعد التعليل على ما كان قبله، و الخامس أن لا يكون التعليل متضمنا إبطال شيء من ألفاظ المنصوص (سر، صوس 2، 149، 21) - ترك القياس يكون بالنص تارة، و بالإجماع أخرى، و بالضرورة أخرى (سر، صوس 2، 202، 20) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1162) 