التَّوْقِيف

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّوْقِيف

التَّوْقِيفُ

سفيدى يا اثر النگو بر مُچ دست ¦¦
نشانه‌اى در بازى قُمار ¦¦
خطوط سياه در چهار دست و پاى ستور.
(
فرهنگ ابجدی
, ص274)
sourceLink

كالنَّصّ،و تواقفَ الفريقان في القِتال ¦¦
البياض مع السواد ¦¦
لَيُّ العَقَب على القوس من غير عيب
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص755)
sourceLink

سمة تكون في القِدَاح ¦¦
بياضُ موضعِ السوار ¦¦
خطوط سودٌ او خطوط كالسوار في قوائم الدابّة
(
المنجد فی اللغة
, ص914)
sourceLink

مصدر ¦¦
سمة في القداح ¦¦
بياض موضع السوار قال ابو عبيدة اذا اصاب الاوظفة بياض في موضع الوقف و لم يعد الى اسفل و لا فوق فذلك التوقيف ¦¦
ليّ العقب على القوس من غير عيبٍ
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص816)
sourceLink

نصُّ الشارع المتعلِّق ببعض الأُمور.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1051)
sourceLink

كالنَّصّ‌، و تَوَاقَفَ‌ الفريقان في القِتال
(
لسان العرب
, ج9 , ص360)
sourceLink

البياض مع السواد ¦¦
قال أَبو حنيفة: التَّوْقِيف عقَب يُلْوَى على القوس رَطباً لَيّناً حتى يصير كالحَلْقة، مشتق من الوَقْف الذي هو السوار من العاج; هذه حكاية أَبي حنيفة، جعل التَّوْقِيف اسماً كالتَّمْتين و التنْبيت ¦¦
قال ابن سيده: و أَبو حنيفة لا يؤمن على هذا، إنما الصحيح أَن يقول: التَّوْقِيف أَن يُلْوى العَقَبُ على القوس رطباً حتى يصير كالحلقة، فيُعَبَّر عن المصدر بالمصدر، إلاَّ أَنْ‌ يثبت أَن أَبا حنيفة ممن يعرف مثل هذا، قال: و عندي أَنه ليس من أَهل العلم به و لذلك لا آمنه عليه و أَحمله على الأَوسع الأَشيع
(
لسان العرب
, ج9 , ص361)
sourceLink

لَيُّ العَقَب على القوس من غير عيب ¦¦
ابن شميل: و التَّوْقِيف أَن يُوَقِّف على طائفَي القوس بمضائغ من عَقَب قد جعلهن في غِراء من دماء الظِّباء فيجئن سوداً، ثم يُغْلى على الغِراء بصَدإِ أَطراف النَّبْل فيجيء أَسود لازقاً لا ينقطع أَبداً ¦¦
استعمل أَبو ذؤيب التَّوْقِيف في العُقاب فقال: مُوَقَّفَة القَوادِم و الذُّنابَى، كأَنَّ سَراتها اللَّبَن الحَلِيبُ‌ ¦¦
أَبو عبيد: إذا أَصاب الأَوْظِفَة بياض في موضع الوَقْف و لم يعْدها إلى أَسفل و لا فوق فذلك التَّوْقِيف
(
لسان العرب
, ج9 , ص362)
sourceLink

أَنْ يُجْعَلَ للفَرَسِ هٰكَذا في النُّسَخِ ، وَ صوابُه: للتُّرْسِ وَقْفاً و قد ذُكِرَ مَعْناه، كما في العُبابِ . ¦¦
أَنْ يُصْلِحَ السَّرْجَ و يَجْعَله واقِياً لا يَعْقِرُ نقَلَه الصّاغانِيُّ . ¦¦
سِمَةٌ في القِداحِ تُجْعَلُ عَلَيه، قاله ابنُ عَبّادٍ. ¦¦
قال ابنُ شُمَيْلٍ‌: التَّوْقِيفُ‌ أَنْ يُوَقِّفَ‌ الرَّجُلُ على طائِفِ‌ هٰكذا في النُّسَخِ‌، و الصَّوابُ طائِفَيْ‌ قَوْسِه بمَضائِغَ‌ مِنْ عَقَبٍ‌ قد جَعَلَهُنَ في غِراءٍ من دِماءِ الظِّباءِ‌ فيَجِئْنَ سودا، ثمَّ يُغْلى على الغِراءِ بِصَدَإِ اطرَافِ النَّبْلِ‌، فيجيءُ أَسْوَدَ لازِقًا، لا يَنْقطِعُ أَبَداً ¦¦
قَطْعُ مَوْضِعِ‌ الوَقْفِ‌ ، أي: السِّوارِ من الدَّابَّةِ‌، هٰكَذا في سائِرِ النُّسَخِ‌، و الصَّوابُ «بياضُ مَوْضِعِ‌ السِّوارِ، كما هو نَصُّ أَبي عُبَيْدٍ في المُصَنِّفِ‌، قال: إذا أَصابَ الأَوْظِفَةَ بَياضٌ في مَوْضِعِ الوَقْفِ‌ ، و لَم يَعْدُها إلى أَسفَلَ و لا فَوْقَ فذٰلِكَ التَّوْقِيفُ‌ ، و يُقالُ‌: فَرَسٌ مُوَقَّفٌ‌ ، و نَقَله الصّاغانِيُّ أَيْضاً، هٰكَذا فتأَمّل ذٰلِك
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

قالَ أَبو حَنِيفَةَ : التَّوْقِيفُ : عَقَبٌ يُلْوَى عَلَى القَوْسِ رَطْباً ليِّنًا، حَتّى يَصِيرَ كالحَلْقةِ، مُشْتَقُّ من الوَقْفِ الذي هو السِّوارُ من العاجِ ، قال ابنُ سِيدَه: هٰذِه حِكايَةُ أَبِي حَنِيفَةَ، جَعَلَ التَّوْقِيفَ اسْماً كالتَّمْتِينِ و التَّنْبِيتِ، و فيه نَظَرٌ، و قال غَيْرُه: التَّوْقِيفُ : لَيُّ العَقَبِ على القَوْسِ من غَيْرِ عَيْبٍ
(
تاج العروس
, ج12 , ص531)
sourceLink

في اللِّسانِ‌: التَّوْقِيفُ‌ : البَياضُ مع السَّوادِ
(
تاج العروس
, ج12 , ص529)
sourceLink

أن يوقّف الرجل على طائفَى قوسه بمضائغ من عَقَب جعلهن فى غراء من دماء الظباء،و قد وَقَف القوسَ‌ و وقّفها و كل عَقَب لُفّ‌ على القوس: وَقفة .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص605)
sourceLink

قال ابن شُميل: التوقيف : أن يوقَّف على طائِفي القَوْس بمضائغَ من عَقَب قد جَعَلهن في غِراءٍ من دماء الظِّباء فيحئن سُوداً، ثم يُعَلَّى على الغِراءِ بصَدَأ أطراف النَّبْل... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
أبو عبيدٍ إذا أصابت الأوظِفة بياضٌ و لم يَعْدُها إلى أسفلَ و لا فَوْق فذلك التوقيف &يقال: فَرَسٌ مُوَقّف .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص251)
sourceLink

وقف التوقيف : وقَّف الناسُ في الحج: أي وقفوا في المواقف .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7261)
sourceLink

و قال أبو حنيفة: التَّوقيف :عَقب يُلْوى على القوْس رَطبا ليّنا حتى يصير كالَحلْقة، مشتق من: الوقْف الذى هو السِّوار من العاج،هذه حكاية أبى حنيفة،جعل التَّوقيف اسما كالتَّمتين و التَّنبيت،و أبو حنيفة،لا يُؤمن على هذا،إنما الصحيح أن يقول: التوقيف :أن يُلْوَى العَقَبُ على القوس رَطبا حتى يصير كالحَلْقة فيعبَّر عن المصدر بالمصدر... ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و التَّوقيف ،أيضا:لىُّ العَقِب على القوس من غير عَيْب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص579)
sourceLink

البياض مع السواد.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص580)
sourceLink

أنْ يُوَقِّفَ الرَّجُلُ على طائِفِ قَوْسِهِ بِمَضائِغَ من عَقَبٍ ، جَعَلَهُنَّ في غِراءٍ من دماءِ الظِّباءِ ، و أن يَجْعَلَ لِلفَرَسِ وَقْفاً، و أن يُصْلِحَ السَّرْجَ و يَجْعَلَهُ واقِياً لا يَعْقِرُ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص277)
sourceLink

التَّوْقِيْفُ في قَوَائم الدابَّةِ و بَقَرِ الوَحْشِ

خُطُوطٌ‍‌ سُوْدٌ
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص47)
sourceLink

قالَ اللَّيْثُ : التَّوْقِيفُ في قَوائِمِ الدّابَّةِ و بَقَرِ الوَحْشِ : خُطُوطٌ سُودٌ
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

قال الليث: التوقيف في قوائم الدابة و بَقَر الوحش: خطوطٌ سُود.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص252)
sourceLink

التَّوْقِيفُ في قوائم الدابة و بقر الوحش

خطوط‍‌ سود
(
العین
, ج5 , ص223)
sourceLink

الليث: التَّوْقِيف في قوائم الدابة و بقر الوحش خُطوط سود; و أَنشد: شَيْباً مُوَقَّفاً
(
لسان العرب
, ج9 , ص362)
sourceLink

التَّوْقِيفُ في الحَدِيثِ

قال أَبو زَيْدٍ: التَّوْقِيفُ في الحَدِيثِ : تَبْيِينُه و قد وَقَّفْتُه وَ بَيَّنْتُه، كلاهُما بمَعْنًى، و هو مَجازٌ
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

التَّوْقِيفُ في الجَيْشِ

أَن يَقِفَ‌ واحِدٌ بَعْدَ واحِدٍ و به فُسِّرَ قولُ جَمِيلِ بنِ مَعمرٍالعُذْرِيِّ‌: تَرَى النّاسَ ما سِرْنَا يَسِيرُونَ حَوْلَنا وَ إِنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى النّاسِ وَقَّفُوا يُقالُ‌: إِنّ الفَرَزْدَقَ أَخَذَ منه هٰذا البَيْتَ‌، و قالَ‌: أَنَا أَحَقُّ‌ بهِ منكَ‌، مَتَى كانَ المُلْكُ في عُذْرَةَ؟ إِنَّما هَذَا لمُضَرَ
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

التَّوْقِيفُ في الحَجِّ

قال[الجَوْهَرِيُّ]: و التَّوْقِيفُ في الحَجِّ : وُقُوُفُ النّاسِ في المَواقِفِ وَ في الصِّحاحِ : بالمَواقِفِ
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

التَوْقِيْف في الشرع

كالنصّ يقال مثلاً اسماءُ اللّه تعالى توقيفيَّة.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص816)
sourceLink

كالنَّصِّ نقله الجَوْهَرِيُّ
(
تاج العروس
, ج12 , ص530)
sourceLink

توقيف

واقف گردانيدن و بموقف حج استادن و بجائى واداشتن و دست و رنجن عاج در دست كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص376)
sourceLink

تَوْقيف

إلْقاء القَبض على مَطْلوب و وضْعه في السِّجن: «توقيف مُجْرِم»،«توقيفٌ‌ احْتياطيّ‌» ¦¦
حجز في مكان مُنْفَرِد: «ضابط‍‌ في التَّوقيف» ¦¦
بَيَاض مَوْضع السِّوار من المِعْصَم
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1552)
sourceLink

تَوْقِيف

برافراشتن،برپايى؛توقيف، بازداشت،دستگيرى؛پارك(ماشين).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص766)
sourceLink

تَوْقِيْفُه

سِمَةٌ‌ تُجْعَل عليه
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص47)
sourceLink

تَوْقِيفُ الناس في الحجّ

وُقوفهم بالمواقِف
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص755)
sourceLink

تَوْقِيفُ الناس في الحج

وُقوفهم بالمواقِف
(
لسان العرب
, ج9 , ص360)
sourceLink

وُقُوفُهُمْ بِالْمَوَاقِفِ . و التَّوْقِيفُ كالنصّ . ¦¦
وُقُوفُهُمْ بِالْمَوَاقِفِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1440)
sourceLink

تَوْقِيف الدابَّةِ

شيتها و قال أبو ذؤيب «التوقيف في قوائم الدابَّة و بقر الوحش خطوط سُود» (التاج).
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص868)
sourceLink

شِيَتُها.
(
تاج العروس
, ج12 , ص531)
sourceLink

مداخل متضاد التَّوْقِيف

التَّوْقِيف در اصطلاح

التَّوْقِيفُ

وقّف الحديث:بيّنه،وقّفت الحديث توقيفا و بينته تبيينا،و يقال وقّفته على الكلمة توقيفا،و التوقيف: البياض مع السواد،و التوقيف:عقب يلوى على القوس رطبا لينا حتى يصير كالحلقة،مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج . قال السبكي:«هو إثبات المتكلم معاني من المدح و الوصف و التشبيه و غيرها من الفنون التي يفتتح بها الكلام في جملة منفصلة عن أختها بالسجع غالبا مع تساوي الجمل في الزنة أو بالجمل الطويلة» . كقوله تعالى: يُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهٰارِ وَ يُولِجُ اَلنَّهٰارَ فِي اَللَّيْلَ‌ .
(
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص439)
sourceLink

هو، في اصطلاح الخليل، السكون الواقع في آخر الحروف، نحو: «كَمْ‌» و «نَعَمْ‌»، و هو، في علم البلاغة، إثبات المتكلّم معاني من المدح، و الوصف، و التشبيه، و غيرها من الفنون التي يفتتح بها الكلام في جملة مستقلّة عن أختها، بالسجع غالباً، مع تساوي الجمل في الزنة، أو بالجمل الطويلة، نحو يُولِجُ‌ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهٰارِ، وَ يُولِجُ اَلنَّهٰارَ فِي اَللَّيْلِ (فاطر: 13).
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص215)
sourceLink

نص الشارع المتعلق ببعض الأمور.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص385)
sourceLink

نص الشارع المتعلق ببعض الأمور.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص156)
sourceLink

توقيف

أوّلاً - التعريف: لغةً: التوقيف: مصدر وقّف - بالتشديد - تفعيل من الوقف، و هو يدلّ على تمكّث في الشيء ، يقال: وقفتِ الدابّة، أي سكنت. و ما أوقفك هاهنا، أي أيُّ شأن حملك على الوقوف، و الموقف هو محلّ الوقوف . اصطلاحاً: و من هذا الباب إطلاق التوقيف على النصّ و التعيين من قبل الشارع في الأحكام و الحدود، فيقال: هذا الحكم توقيفي، و بذلك جاء التوقيف منهم عليهم السلام، أي النصّ، و منه توقيفية الأحكام و العبادات . و التوقيف يأتي أيضاً بمعنى الحبس المؤقّت للأشخاص، كما في تبيّن حال المتّهم، أو في توقيف الكفيل حتى يأتي المكفول. و كذا يأتي بمعنى منع التصرّف بالشيء، كما في حكم القاضي بتوقيف المال المدّعى به حتى يتبيّن له صاحب الحقّ، أو توقيف التركة أي منع تقسيمها حتى يتبيّن موت المفقود أو الغائب الذي ظُنّ موته، أو توقيف مال المحجور عليه بمعنى منعه من التصرّف به. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: الحبس: و هو - لغةً - المنع و الإمساك ثمّ اُطلق على الموضع أيضاً و هو السجن، و يستعمل لدى الفقهاء في نوع من الوقف أيضاً. (انظر: حبس، وقف) ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - توقيفيّة الشرائع و الأحكام: التوقيفية في الأحكام و الشرائع قد يراد بها معنى لزوم استنادها إلى أحد الأدلّة و الحجج الشرعية أو العقلية، و عدم جريان الاعتبارات و الأهواء فيها، و هذا أمر مسلّم في جميع الأحكام و الشرائع، ضرورة قبح إسناد ما لم يثبت كونه من الشرع بحجّة و دليل قاطع إليه، و هو من واضحات العقل و النقل؛ إذ لم يوكّل اللّٰه تعالى أمر أحكامه إلى البشر، قال تعالى: «إِنْ أَنْتَ إِلاّٰ نَذِيرٌ» ، و قال عزّ و جلّ: «فَإِنَّمٰا عَلَيْكَ اَلْبَلاٰغُ وَ اَللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» ، و قال سبحانه: «إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ» . فجميع الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام إنّما هم المبلّغون عنه، و ليس لهم شيء من ذلك إلّا بإذنه تعالى. و قد تطلق التوقيفية و يراد بها خصوص الاستناد إلى تنصيص الشارع في الكتاب و السنّة و التعبّد من قبله، بحيث لا يجري فيه غير التعبّد الشرعي كما في مصاديق العبادات و أجزائها. و لعلّ الكلام هنا في الثاني؛ إذ لو كان المراد الأوّل فلا معنى للبحث و الفحص و تمييز التوقيفي عن غيره؛ إذ عليه يكون الجميع من التوقيفيات المستندة إلى الحجج النقلية أو العقلية.و كيف كان، فقد عدّوا من التوقيفيات موارد نتعرّض لبعضها فيما يلي: أ - توقيفيّة أسماء اللّٰه تعالى و صفاته: وقع البحث بين الفقهاء و المفسّرين في أنّ أسماء اللّٰه تعالى و صفاته توقيفيّة أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ أسماءه تعالى و صفاته توقيفيّة ، فلا يثبت له اسمٌ و لا صفة إلّا إذا ورد من الشارع في القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة، و منعوا كلّ ما لم يرد فيهما، بل سمّوا ذلك إلحاداً في أسمائه ؛ لقوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ فَادْعُوهُ بِهٰا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمٰائِهِ سَيُجْزَوْنَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ» ، فإنّ اللام في الأسماء الحسنى للعهد تشير إلى الأسماء الواردة في الكتاب و السنّة الصحيحة.و المراد من الإلحاد التعدّي إلى غير ما ورد . و لما ورد في حديث الفتح بن يزيد الجرجاني، قال: ضمّني و أبا الحسن عليه السلام في الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان و هو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: «...إنّ الخالق لا يوصف إلّا بما وصف به نفسه، و أنّى يوصف الذي تعجز الحواسّ أن تدركه، و الأوهام أن تناله، و الخطرات أن تحدّه، و الأبصار عن الإحاطة به...» . و ذهب بعض آخر إلى أنّه لا دليل على توقيفية أسماء اللّٰه تعالى من كلامه بل الأمر بالعكس . و الذي استدلّ بها على التوقيف من قوله سبحانه: «وَ لِلّٰهِ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ» معناه: أنّ هذه الأسماء له تعالى حقيقة و على نحو الأصالة، و لغيره تعالى بالتبع، فله سبحانه حقيقة العلم و القدرة و العزّة - مثلاً - و ليس لغيره منها إلّا ما وهبه له و هو مع ذلك لم يخرج عن ملكه و سلطانه . و أمّا الإلحاد فهو التطرّف و الميل عن الوسط إلى أحد الجانبين ، و الإلحاد في أسمائه يتحقق باُمور: إمّا بإطلاق أسمائه على الأصنام بتغيير ما، كإطلاق (اللّات) المأخوذة من الإله على الصنم، و إطلاق العزّى المأخوذة من العزيز و نحو ذلك. و إمّا تسميته بما لا يجوز وصفه به لما فيه من النقص و لا تليق بساحته المقدّسة كما يصفه المسيحيّون بالتثليث . فلا يستفاد منها عدم جواز تسميته تعالى بالأسامي و الأوصاف الصحيحة بمجرّد عدم ورودها في الكتاب و السنّة، و إن كان قلّما يوجد اسم أو صفة كذلك. ب - توقيفيّة الآيات و السور و قراءة القرآن: لا شكّ في أنّ عدد آيات القرآن و سوره و كلماته و قراءته موقوفة على ما نزل من اللّٰه تعالى على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، و لا يجوز فيه الزيادة أو النقيصة و لو بحرف أو حركة . و يمكن الاستدلال لذلك بالكتاب الكريم و الروايات التي تضمّنت هذا المعنى: أمّا الكتاب فبقوله تعالى: «لاٰ تُحَرِّكْ بِهِ لِسٰانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ* فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنٰا بَيٰانَهُ» . و قوله سبحانه: «وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنّٰاسِ عَلىٰ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنٰاهُ تَنْزِيلاً» . و قوله تعالى: «إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» . و قوله عزّ من قائل: «حم* تَنْزِيلٌ مِنَ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ* كِتٰابٌ فُصِّلَتْ آيٰاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» . و دلالتها واضحة. و أمّا الروايات فمنها: ما رواه الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: «كذبوا أعداء اللّٰه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» . و منها: رواية سفيان بن السمط، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن تنزيل القرآن، قال: «اقرءوا كما علّمتم» . ج‍ - توقيفيّة العبادات: لا ريب في أنّ الأحكام الفقهيّة الشرعية - في العبادات - كلّها توقيفيّة تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة؛ و لهذا قد استفاضت الأخبار في النهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم عليهم السلام و علم صادر عنهم فيما لا طريق للعقل القطعي إليه . قال الشهيد الثاني: «و صورتها [أي تكبيرة الإحرام]: اللّٰه أكبر، فتجب مراعاتها؛ لأنّ العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها، فلو خالف المكلّف ذلك بأن عكس ترتيبها...أو أتى بمعناها بأن قال: الرحمن أعظم، أو أجلّ، أو نحو ذلك مع القدرة على الإتيان بالصورة...أو أخلّ بشيء منها و لو بحرف واحد بطلت الصلاة» . و قال المحقّق السبزواري: «لأنّ العبادات توقيفية يجب تلقّيها من الشارع» . و قال المحدّث البحراني: «إنّ الطهارة و النجاسة...حكمان شرعيّان متوقّفان على التوقيف و الرسم من صاحب الشريعة في تعيين ما يجعله نجساً أو طاهراً» . و قال السيّد الخوئي: «العبادات توقيفية فلا بدّ في إثبات مشروعيتها من قيام الدليل» . و من الأخبار الدالّة على ذلك رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - قال: «و إنّ اللّٰه لم يجعل العلم جهلاً، و لم يكل أمره إلى أحد من خلقه، لا إلى ملك مقرّب و لا نبيّ مرسل، و لكنّه أرسل رسولاً من ملائكته فقال له: قل كذا و كذا، فأمرهم بما يحبّ، و نهاهم عمّا يكره...» . و منها: رواية يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: بما أُوحّد اللّٰه‌؟ فقال: «يا يونس، لا تكوننّ مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، و من ترك أهل بيت نبيّه ضلّ، و من ترك كتاب اللّٰه و قول نبيّه كفر» . إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على كون الشريعة توقيفيّة لا دخل للعقل في استنباط شيء من أحكامه بوجه . د - توقيفية الجريمة و العقوبات: صرّح الفقهاء بعدم جواز تعدّي الحدّ عمّا عيّنه الشارع في العقوبات، بحيث قالوا: «من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله» ؛ لأنّه فعل محرّم . ثمّ إنّ الحدّ عقوبة خاصة تتعلّق بإيلام بدن المكلّف بواسطة تلبّسه بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده ، حتى جاء في قول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عمرو بن قيس: «...و جعل لكلّ شيء حدّاً، و لمن جاوز الحدّ حدّاً...» . و كذا الحكم في الجرائم الماليّة الموضوعة في القانون، فقد حدّها المقنّن لكلّ جرم بحيث لا ينبغي التجاوز عنه. ه‍ - توقيفيّة المعاملات: ذهب الكثير من الفقهاء إلى أنّ المعاملات بحسب الشرع لا تنحصر في الأنواع و العناوين و الألفاظ المقرّرة المعهودة في الكتب الفقهيّة، فلا تكون توقيفيّة، بل كثيراً ما يكون الشرع تابعاً لاعتبار العرف المتداول في المعاملات و المعتبر بين العقلاء، إلّا في المواضع القليلة التي ثبت المنع من الشرع، مثل الربا و الصرف قبل القبض و غيرهما . و قد يقال: إنّ العقود المؤثّرة في النقل و الانتقال أسباب شرعية توقيفية، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن منها. قال فخر المحققين: «كلّ عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء» . و علّق الشيخ الأنصاري على هذه الدعوى بأنّها كلام لا محصّل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلاً عن الروايات الكثيرة، و وضّح ما قاله فخر المحقّقين بقوله: «لعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعاً هي: اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع، فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبّراً عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجيّة أو المتعة، فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الاُخر كالبيع و الإجارة و نحوهما.فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع، أو ما يرادفها لغة أو عرفاً؛ لأنّها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى» . و قال السيّد الخميني: و دعوى أنّ العقود المؤثّرة في النقل و الانتقال أسباب شرعيّة توقيفيّة فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن في غاية السقوط. كما أنّ دعوى لزوم إيقاعها بالعناوين الواردة في الشريعة أو بما يرادفها - لأنّها بهذه العناوين موضوعة للأحكام الشرعية - غير وجيهة؛ لأنّ الأحكام متعلّقة بحقائق المسبّبات لا المسبّبات متقيّدة بتحقّقها بسبب خاص، فوجوب الوفاء تعلّق بالعقد الذي بين المتعاملين و هو من مقولة المعنى، و الألفاظ غير دخيلة فيها، إلّا دخالة الإيجاد، و إلّا فالموضوع للحكم نفس المسبّبات بحسب الأدلّة الشرعية و حكم العرف و العقلاء سيّما مع ملاحظة مناسبة الأحكام و الموضوعات، من أنّ العقد بما هو قرار محترم يجب الوفاء به، لا بما أنّ اللفظ الموجد له كذا و كذا . 2 - توقيف الأموال: و المراد به - كما تقدّم - المنع من التصرّف بها حتى يتبيّن حكمها و المستحقّ لها، و يكون ضمن موارد: أ - توقيف أموال المحجور عليه: صرّح الفقهاء بأنّ المحجور عليه يمنع من التصرّف في ماله، سواء كان الحجر لسفه أو صغر أو جنون أو فلس ، و ادّعي عليه الإجماع . ب - توقيف مال التركة أو جزء منها بسبب الحمل أو الفقد: إذا ترك الميّت بعض من يرثه من أصحاب الفروض و ترك حملاً اُعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلّ تقدير من ذكورة الحمل أو أُنوثته و اتّحاده و تعدّده، و يوقف الباقي لحين تمام الحمل، فإن سقط ميّتاً أُكمل لكلّ منهم نصيبه، و إلّا كان له ما يستحقّه، كلّ المال الموقوف أو بعضه . و كذا بالنسبة للمفقود فإن مات له من يرثه المفقود، دفع إلى كلّ وارث أقل ما يصيبه و وقف الباقي حتى يعلم حاله، و إن كان للمفقود مال فإنّه لا يقسّم حتى يعلم موته أو تمضي مدّة لا يعيش مثله إليها، ذهب إليه جماعة من الفقهاء . و قال الشيخ المفيد بعزل ميراث الولد المفقود حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدّة في ذلك و كان للميّت ورثة سوى الولد مالاً بحقّه، فلا بأس باقتسامه، و هم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك . و قال السيّد المرتضى بأنّ مال المفقود يحبس عن ورثته بقدر ما يُطلب في الأرض كلّها أربع سنين . 3 - توقيف الأشخاص: ذكر الفقهاء عدّة موارد يجوز فيها - و قد يجب في بعضها - للحاكم أن يوقف - أي يحبس - بعض الأشخاص، و هي كالتالي: أ - توقيف المؤلي: الإيلاء من الزوجة أن يحلف الرجل يميناً أن لا يطأها أبداً أو أن لا يطأها مدّة تزيد على أربعة أشهر بقصد الإضرار بها، فإن صبرت حتى انقضت المدّة وقف ليفيء أو يطلّق، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أجّله أربعة أشهر لينظر في أمر نفسه فلعلّه يرتدع و يكفّر عن حلفه و يؤدّي حقّ زوجته أو يطلّق. فإذا انقضت مدّة التربّص و لم يختر شيئاً أجبره الحاكم الشرعي على اختيار أحدهما، و إذا امتنع حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب ليكفّر و يفيء إلى زوجته أو يطلّقها أو يسجن أبداً و لا يجبر على أحدهما معيّناً . و الأمر بالحبس أو التوقيف ورد في عدّة روايات: منها: صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: سأله صفوان - و أنا حاضر - عن الإيلاء، فقال: «إنّما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق، و إمّا أن تمسك» . و منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها...و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إمّا أن ترجع إلى المناكحة، و إمّا أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبداً» . ب - توقيف المتّهم بالقتل: إذا اتّهم إنسان بقتل آخر فالمشهور وجوب حبسه و توقيفه ؛ لئلّا يفرّ عن القصاص ؛ لخبر السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول بثَبَت، و إلّا خلّى سبيله» . و خالف في ذلك ابن إدريس و غيره حيث منع عن حبسه بمجرّد التهمة . ج‍ - توقيف من خلّص القاتل: لو أراد الوليّ القود من الجاني فخلّصه شخص منه سجن الشخص حتى يتمكّن الوليّ من الجاني ؛ لقاعدة التسبيب ، و لما رواه حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: «أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل...» . د - توقيف من امتنع عن أداء دينه: لا إشكال و لا خلاف بين الفقهاء في وجوب قضاء الدين على المديون، معجّلاً كان أم مؤجّلاً إذا حان وقته، فحينئذٍ لو امتنع عن أدائه، فإن كان امتناعه لجهة الإعسار فلا كلام في أنّه يجب على الدائن إمهاله إلى زمان اليسر و المقدرة، و أمّا إن كان امتناعه لغير ذلك بل كان من أجل بنائه على التأخير أو ترك أدائه مع تمكّنه منه و وجود المال في يده، فيجوز للحاكم توقيفه و التضييق عليه حتى يؤدّيه بنفسه أو بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه . و استدلّ لذلك بأخبار مستفيضة ، منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، و قضى عليه السلام في الدين أنّه يحبس صاحبه . ه‍ - توقيف الكفيل عند عدم حضور المكفول: الظاهر أنّه لا خلاف في الجملة في أنّه لو ضمن و تكفّل إنسان أحداً في أمر من الاُمور فامتنع المكفول عن الحضور و أداء الحقّ أن يطلب ذو الحقّ إحضار الكفيل عند لزوم حضوره، و ليس له الإباء عن حضوره بنفسه و عن إحضار المكفول، فحينئذٍ لو امتنع الكفيل عن إحضاره كان للمكفول له طلب توقيفه من الحاكم، و على الحاكم أيضاً إجابة طلبه حتى يحضره و يؤدّي ما عليه . و مستند هذا الحكم جملة من الأخبار، منها: ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه، و قال: اطلب صاحبك» . و - توقيف من يخلّ بالنظم العام: الوارد في بعض كلمات الفقهاء أنّه يجوز للإمام حبس بعض الطوائف ممّن يكون له عمل يخلّ بالنظام و المجتمع مثل: العالم الديني إذا أُحرز فسقه أو جهله بالأحكام و القوانين اللازمة، و الطبيب إذا ثبت جهله بالطبّ و الطبابة و نحوهم؛ حراسة منه للأديان و الأبدان و الأموال . و مستنده رواية أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عن أبيه عن علي عليه السلام قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء، و المفاليس من الأكرياء» .و لعلّ المراد من الحبس في الرواية منعهم و أمرهم بالانفصال عن مهنتهم أو حبسهم مع عدم التمكّن من منعهم إلّا بذلك. 4 - توقيف المال بمعنى إنشاء الوقف أو العمرى و الرقبى و السكنى: و الكلام فيه يأتي في مصطلح (وقف). (انظر: وقف) 5 - توقيف الحكم القضائي: قد يوقف الحكم القضائي في بعض الموارد بعد صدوره، و من ذلك حدّ أو تعزير الحامل و لو كان حملها من الزنا حتى تضع حملها و تخرج من نفاسها، إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، و حتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة و خيف الإضرار برضاعها. و كذا لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد أو البرد الشديد، فيتوخّى له في الشتاء وسط النهار، و في الصيف في ساعة برده؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ. و كذا لا يقام في أرض العدوّ و لا في الحرم على من التجأ إليه، و لكن لو أحدث موجب الحدّ في الحرم اُقيم عليه فيه. بل قد يتوقّف الحكم القضائي فيما إذا كان معارضاً بأمر أهمّ منه، كالأحكام الصادرة لتخلية المدارس، أو إذا كان المحكوم معسراً في أداء دينه، أو صدر الحكم من الحاكم معلّقاً على صدور جرم آخر من المحكوم و غير ذلك ممّا ثبت في الأحكام القضائية .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج33 , ص215)
sourceLink

-لا إجماع إلا عن توقيف و لا شك في أن إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم إجماع صحيح،و إنما الكلام في الأعصار بعدهم،و قد عارضه مخالفوه بأن قالوا:قد يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة، فهذا يدخل في التوقيف(حز،حكا 4، 18،147) -التوقيف فبأن يخلق الأصوات و الحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع و يخلق لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على المسمّيات و القدرة الأزلية لا تقصّر عن ذلك(غز،مس 1،319،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص505)
sourceLink

تَوْقِيف

اصطلاحاً: يستعمل التوقيف في كلمات الفقهاء بمعنيين: الأوّل: المنع من الزيادة والنقصان، والوقوف عند الشيء وعدم التعدّي عنه، كما يقال أحكام الشارع توقيفية أي موقوفة عن نصّ وبيان الشارع فلا يجوز الزيادة والنقيصة فيها، كذلك ما يقال من أنّ أسماء الله وصفاته‌تعالى توقيفية . الثاني: الحجر ومنع التصرّف في الشيء، كتوقيف العقار المدّعى به، والدار وغير ذلك . ¦¦
لغةً‌: التوقيف مأخوذ من الوقف وهو المنع والحجر، يقال: وقفتُ الرجل عن الشيء أي منعته عنه، وتوقّف عن الأمر أمسك عنه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج6 , ص167)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّوْقِيف

الواو و القاف و الفاء:أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على تمكُّثٍ‌ فى شىءٍ ثمَّ‌ يقاس عليه.(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص135)sourceLink

اسماء

المَوْقُوفَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُوَقَّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالوقِّيفَىمصدر ثلاثی مجرد المُوٰاقَفةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمَوْقِفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُوَقَّفَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالإِيقَافمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالتَّوْقِيفيّمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُوقِفاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمَوَاقِفمشتق ثلاثی مجرد الوَقْفمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّوَقُّفمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمَوْقُوفمشتق ثلاثی مجرد الوَقِيفَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِيْقَفمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُتَوَقِّفمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالتَّوْقِيفمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِيْقَافمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلقفهالاستيقافمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالوَاقِفَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَوْقِفَةاسم زمان و مکان ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوَقَّافَةصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُسْتَوقِفاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالوَاقِفِيَّةالأوْقَفمشتق ثلاثی مجرد الواقِفمشتق ثلاثی مجرد الموقفانمشتق ثلاثی مجرد الوَقَّافمشتق ثلاثی مجرد الوَقْفَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوُقُوفمصدر ثلاثی مجرد
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.