التّواطؤ من تواطأ القوم على الأمر؛ إذا توافقوا. Colluding,conniving نسبة وجود معنى كلي في أفراده، و ذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت، نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي. مثاله: كلمة "صدق" ،فإنّه لفظ كليّ موضوع للخبر المطابق للواقع. و ظاهر أن وجود هذا المعنى في كل ما يصح أن يقال عنه صدق، وجود متوافق لا تفاوت فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص151) 
[في الانكليزية] Common noun، synonymy [في الفرنسية] Nom commun، synonymie بالطاء هو كون اللفظ موضوعا لأمر عام مشترك بين الأفراد على السويّة، و ذلك اللفظ يسمّى متواطئا كالإنسان، و يقابله التشكيك، و قد سبق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص523) 
«تواطؤ»در لغت به معناى توافق است(تاج العروس 135/1).در فارسى اين معنا با لفظ «تبانى»بيان مىشود.اين واژه،در فقه در مواردى به كار مىرود كه چند نفر توافق كرده باشند در محضر قاضى يك سخن باشند.اين كار بيشتر در شهادت*و گاه در اقرار*رخ مىدهد.حكمى كه در اثر تواطى و تبانى صادر شده باشد،باطل و بىاثر است.براى مثال تحقق لوث*با شهادت گروهى از زنان يا بندگان يا كودكان يا فاسقان يا كافران مشروط به عدم تبانى است(المبسوط،طوسى 214/7؛الوسيله/460؛مسالك الأفهام 200/15؛المجموع 212/20)و در اقرار*،اگر كسى به قتل عمدى*شخصى اقرار كند و شخص ديگرى هم به قتل عمدى همان مقتول اقرار كند و شخص اول از اقرار خود برگردد،مشهور بر آن است كه در صورت عدم تبانى،قصاص*از هر دو ساقط مىشود و ديه*از بيت المال پرداخت مىشود (مجمع الفائدة و البرهان 163/14؛تحرير الوسيله 524/2)؛برخى برآنند كه رجوع از اقرار فايدهاى ندارد و ولى دم در قصاص يكى از آن دو مخير است(مبانى تكملة المنهاج 94/2).گاه تبانى براى ارتكاب جرم*است.اين مفهوم در كتابهاى فقهى اهل سنت با لفظ«تمالؤ»آمده(نك:حاشيۀ دسوقى 246/4؛شرح كبير،أبو البركات 250/4)كه در لغت نيز به معناى توافق و اجتماع است(لسان العرب 159/1؛تاج العروس 120/1). ر.ك: ح.ج:م 236 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص131) 
تواطؤ (انظر: توافق) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج33 , ص27) 
التواطؤ عبارة تعني،في بعدها الدلالي،الخداع و المخادعة. و هي،في لغة الشرع،تنطوي على معنى الاشتراك في جريمة،او التسهيل لارتكاب عمل مخالف للقانون،و العمل على اخفاء آثاره بهدف تضليل التحقيقات و الملاحقات.و تتخذ الكلمة ايضا معنى الاتفاق السرّي الذي يتم بين اثنين او اكثر للقيام بتصرّف او بعمل يضرّ بالغير. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص116) 
- الاسم الذي يقال بتواطؤ هو الذي يعمّ أشياء كثيرة و يدلّ على معنى واحد يعمّها (ف، ق، 55، 8) - التواطؤ أن يكون الاسم لها (الأمور المختلفة المتكثرة) واحدا و قول الجوهر، أعني حدّ الذات أو رسمه الذي بحسب ما يفهم من ذلك الاسم، واحدا من كل وجه؛ مثل قولنا الحيوان على الإنسان و الفرس و الثور، بل على زيد و عمرو و هذا الفرس و ذلك الثور؛ فإن جميع ذلك يسمّى حيوانا (س، م، 9، 6) - نعني هاهنا بالاسم كل لفظ دالّ، سواء كان ما يخصّ باسم الاسم، أو كان ما يخصّ باسم الكلمة، أو الثالث الذي لا يدلّ إلاّ بالمشاركة، كما سيأتيك بيانه بعد. فهذا ما يقال على سبيل التواطؤ (س، م، 10، 3) - ما ليس على سبيل التواطؤ فإن جميعه قد يقال إنّه باتفاق الاسم، و ينقسم إلى أقسام ثلاثة: و ذلك لأنّه إمّا أن يكون المعنى فيها واحدا في نفسه، و إن اختلف من جهة أخرى، و إمّا أن لا يكون واحدا، و لكن يكون بينهما مشابهة ما، و إمّا أن لا يكون واحدا، و لا يكون أيضا بينهما مشابهة (س، م، 10، 4) - ليس ما يظنّ من أنّ الجنس و النوع و الفصل وحدها هي التي تقع بالتواطؤ دون غيرها بشيء؛ و ذلك لأنّ التواطؤ لم يكن تواطئوا بسبب كون المعنى ذاتيا، بل بسبب كونه واحدا في المعنى غير مختلف. و هذه الوحدة قد توجد فيما هو ذاتي، و قد توجد فيما هو عرضيّ من الخواص و الأعراض العامّة (س، م، 15، 13) - (الألفاظ) إنّما تدلّ بالتواطؤ، أعني أنّه ليس يلزم أحدا من الناس أن يجعل لفظا من الألفاظ موقوفا على معنى من المعاني و لا طبيعة الناس تحملهم عليه، بل قد أوطأ تاليهم أولهم على ذلك و سالمه عليه، بحيث لو توهمنا الأول اتفق له أن استعمل بدل ما استعمله لفظا موروثا أو مخترعا اخترعه اختراعا و لقّنه الثاني، لكان حكم استعماله فيه كحكمه في هذا، و حتى لو كان معلّم أول علم الناس هذه الألفاظ (س، ع، 3، 10) - قد علمت أنّ نوع مقولة ما لا يكون مقولا على نوع مقولة أخرى قولا مقوّما، و أنّ الشيء لا يدخل بذاته في مقولتين فيقالان عليه قول التواطؤ البتّة (س، ج، 263، 17) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص225) 
تَوَاطُؤ أولاً: التعريف: التواطؤ لغةً: وهو مصدر تواطأ، وأصل فعله (وطىء) و (وطأ)، ومعناه: التوافق يقال تواطأنا على الأمر: أي توافقنا، وتوافقوا عليه إذا توافقوا، وحقيقته كأن كلّاً منهما وطىء ما وطئه الآخر، والمتواطىء هو المتوافق . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن معناه اللغوي، إلّا أنّه في استعمال الفقهاء اشتراك في حصّة من حصص التوافق، فإنّ التوافق يمكن أن يأتي بمعنى التطابق أو التناظر وعدم الاختلاف، كما هو تطابق الإمام والمأموم في الصلاة من حيث النوع، وتوافق الأوصاف في البيع للغائب، وكذلك يأتي بمعنى التوافق في الحكم كما هو عند اتحاد الأفق بالنسبة لرؤية الهلال في بلدين . وفي علم المنطق يرد التواطؤ في المفاهيم قبال التشكيك أو المشكّك . ولا يبحث هنا إلّا عند التواطؤ الذي استعمله الفقهاء. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص103) 