الرِّبْح

جمع : الأَرْباح
مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل
bookmark

معنای الرِّبْح

الرِّبْحُ

ما يُربَح
(
المنجد فی اللغة
, ص244)
sourceLink

النَّماء في التَّجْر
(
‏لسان اللسان
, ص459)
sourceLink

المَكْسَبُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص191)
sourceLink

الخيل و الإبِل تُجلَب للبيع.
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص123)
sourceLink

المكْسَبُ ¦¦
ما يدفعه المُقتَرضُ‌ من زيادةٍ‌ على ما اقترضه وفقاً لشروط‍‌ خاصة. (ج) أَرباح ¦¦
(فى علم الاقتصاد) :الفَرْقُ‌ بين ثمن البيع و نفقة الإِنتاج ¦¦
( الرِّبْحُ‌ الإِجمالىّ‌ ): كلُّ‌ المكاسب التى يحصل عليها رَبُّ‌ العمل ¦¦
( الرِّبْحُ‌ الصّافى ): ما يحْصُلُ‌ عليه رَبُّ‌ العمل علاوةً‌ على فائدة رأْس ماله و أَجر إِدارته
(
المعجم الوسيط
, ص322)
sourceLink

النَّماءُ في التَّجْرِ
(
تاج العروس
, ج4 , ص44)
sourceLink

اسم ما يُربَح.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص337)
sourceLink

الرِّبْح و الرَّبَحُ و الرَّباحُ: النَّماء في التَّجْر. ¦¦
ابن الأَعرابي: الرِّبْحُ و الرَّبَحُ مثل البِدْلِ و البَدَلِ، و قال الجوهري: مثل شِبْهٍ و شَبَهٍ، هو اسم ما رَبِحَه.
(
لسان العرب
, ج2 , ص442)
sourceLink

الرِّبْحُ‌ و الرَّبَحُ‌ مثال شِبْهٍ و شَبَهٍ‌: اسم ما رَبِحَه
(
الصحاح (للجوهري)
, ص363)
sourceLink

النَّماء فى التجارة.و-المكسب. و-ما يدفعه المقترضى من زيادة عما اقترضه وفقاً لشروط‍‌ خاصة. رَبِح فى تجارته يربَح رَبِحاً و رَباحا :كسب.و رَبِحت التجارة فهى رابحة و أربحَت .و مَتجر رابحٌ‌ و ربِيح : يُربَح فيه. و بيعٌ‌ مُربِح .و أربَح الرجلَ‌ على بضاعته و رابحه : أعطاه رِبحاً،و يقال: أربحه ببضاعته.و أعطاه مُرابحة :أى على أن الربح بينه و بينه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1206)
sourceLink

قال ابن الأعرابي: الرَّبَحُ و الرِّبحُ مثل البَدَلِ و البِدْلُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص22)
sourceLink

ضد الخُسْران;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص276)
sourceLink

الرِّبْحُ و الرَّبَحُ ،النَّماءُ فى التَّجْرِ.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص322)
sourceLink

- و الرِّبْحُ ، بالكسر و التحريكِ ، و كسَحابٍ : اسْمُ ما رَبِحَهُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص303)
sourceLink

رَبِحَ في تجارتِهِ رَبَحاً - كتَعِبَ - و رِبْحاً و رَبَاحاً ، كعِلْمٍ و نَشاطٍ: أَصابَ فيها فضلاً و زيادةً على رأسِ المال، و الرُّبْحُ و الرِّبْحُ و الرَّبَاحُ أيضاً اسمٌ لذلك الفضل و الزِّيادةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج4 , ص311)
sourceLink

رِبْح

مص ¦¦
ما يَحصل عليه الإنسان من مال أَو مَنفعة،كَسْب، مَكْسَب:«جنَى رِبْحًا من صَفْقة»، «حِسابُ‌ الأَرْباح و الخسائِر» ¦¦
ما يدفعه المُقترِض من زيادة عمَّا اقترضه وفقاً لشروط‍‌ خاصّة،فائدة: «أَرْباحُ‌ الاسْتِغْلال»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص525)
sourceLink

في علم الاقتصاد:الفَرْق بين ثمن البيع و نفقة الإنتاج
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

ج.أَرْبَاح :سود،بهره؛منفعت؛ سودِ(پول)؛...ج.:عايدات؛سهام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص223)
sourceLink

رِبْحاً

رِبْحاً و رَبَحاً و رَباحاً أَي اسْتَشَفَّ‌
(
لسان العرب
, ج2 , ص442)
sourceLink

( ربح ) في تجارته ( ربْحاً ) و هو ( الرِبْح ) و ( الرَباحُ ) أيضاً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص315)
sourceLink

رِبْحٌ مُركَّب

فائدة على رأس المال و عائد ربحه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

رِبْحٌ بَسيط

فائدة على رأس المال فقط‍‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

رِبْحٌ عارِض

في التِّجارة:فائدة يمكن جَنْيها من عمليَّة،من صفقة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

رِبْحٌ صافٍ

ما يحصُل عليه ربُّ‌ العمل بعد خصم المصاريف و النَّفقات
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

ربح وَ ربح

سود و پيه و اشتر و اسبى كه براى فروختن برند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص656)
sourceLink

ربح رباح

سود كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص655)
sourceLink

رِبْحٌ إِجْماليّ

كلّ‌ المكاسب الَّتي يحصُل عليها ربُّ‌ العمل
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

رِبْحُ الصَّرْف

ما يُحقِّقه المَصرِف أَو الصَّيرفيّ‌ من صَرف النُّقود
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص526)
sourceLink

شاهد معنایی الرِّبْح

وَ لاَ قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ وَ لاَ تِجَارَةَ كَالْعَمَلِ اَلصَّالِحِ وَ لاَ رِبْحَ كَالثَّوَابِ وَ لاَ وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ اَلشُّبْهَةِ وَ لاَ زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِي اَلْحَرَامِ

الربح: و يحرك اسم ما يربح (اقرب) نام آن چيزى است كه سود برده شده
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

«نهى النبي عليه السلام عن ربح ما لم يُضمن»

الرَّبْحُ: الزيادة. قيل:هو أن يبيع الرجل سلعة اشتراها قبل القبض بربح ،فهو ربح ما لم يضمن،لأن ضمانها على البائع الأول.
(
شمس العلوم
, ج4 , ص2373)
sourceLink

أَنه نهى عن ربْح ما لم يُضْمَن

هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها و لم يكن قبضها بِرِبْحٍ‌ ، فلا يصحّ‌ البيع و لا يحل الرِّبْحُ‌ ؛ لأنّها فى ضمان البائع الأوّل، و ليست من ضمان الثانى، فَرِبْحُهَا و خسارتها للأوّل
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص182)
sourceLink

ابن الأَثير: هو أَن يبيع سلعة قد اشتراها و لم يكن قبضها بِربْح، و لا يصح البيع و لا يحل الرِّبْح لأَنها في ضمان البائع الأَوَّل و ليست من ضمان الثاني، فَرِبْحُها و خَسارتُها للأَوَّل.
(
لسان العرب
, ج2 , ص443)
sourceLink

الرِّبْح در اصطلاح

الرِّبْحُ

الرّبح و الرّبح و الرباح، لغة: النماء في التجارة و المكسب و ما يدفعه المقترض من زيادة عما اقترضه وفقا لشروط خاصة. ربح في تجارته يربح ربحا و رباحا: كسب. و ربحت التجارة، فهي: رابحة، و أربحت و متجر رابح و ربيح: يربح فيه، و بيع مربح و أربح الرجل على بضاعته، و رابحه: أعطاه ربحا، و يقال: «أربحه ببضاعته و أعطاه مرابحة»: أى على أن الربح بينه و بينه. و الربح: نماء المال نتيجة البيع و الشراء. و الربح: النماء في التجارة و يسند الفعل إلى التجارة مجازا فيقال: «ربحت تجارته»، فهي: رابحة، و منه قوله تعالى:. فَمٰا رَبِحَتْ تِجٰارَتُهُمْ وَ مٰا كٰانُوا مُهْتَدِينَ‌ . [سورة البقرة، الآية 16] قال الأزهري: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، و أربح فيها: صادف سوقا ذات ربح، و بعته المتاع و اشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحا. و المرابحة: بيع السلعة بالثمن الأول مع زيادة، و قد مر في بيع المرابحة. أما الريع: فهو ما يكون مما تخرجه الأرض من زرع أو الشجر من ثمر أو ما يكون من كراء الحيوان و العقار. «الإفصاح في فقه اللغة 1206/2، و الموسوعة الفقهية 83/22، 207/23».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص119)
sourceLink

الزيادة الحاصلة في المبايعة،ثم يتجوز به في كل ما يعود من ثمرة عمل و ينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة و تارة إلى السلعة نفسها[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص273)
sourceLink

عبارة عن كسب الأبضاع.
(
التعریفات الفقهیة
, ص102)
sourceLink

الغنيمة - الربح

«الغنيمة» مصدر مِن غَنِمَ الشيء يغنم - من باب علم - غُنماً و غَنماً و غنيمةً: فاز به، و ناله بلا بدل. و الغنيمة: ما يؤخذ من المحاربين عنوة. و الغنيمة الباردة: الطيّبة بلا تعب؛ و الجمع: غنائم. و في المجمع: «الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما اُخذ من الكفّار؛ إن كان من غير قتال، فهو فيء؛ و إن كان مع القتال، فهو غنيمة؛ و إليه ذهب الإماميّة، و هو مرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السلام» انتهى. و في النهاية: «الغنيمة و الغنم و المغنم: ما اُصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمين بالخيل و الركاب، و الغنم بالضمّ الاسم، و بالفتح المصدر». هذا، و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه مورداً للحكم، و كثر استعمالها في جميع ما يتعلّق به الخمس، بل لعلّها صارت مصطلحاً خاصّاً في ذلك الباب؛ فإنّها تطلق فيه على المعنى الأعمّ الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلّق بها حقّ الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمّي، و المخلوط بالحرام؛ فإنّه لا تصدق الغنيمة فيهما. و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة، و هذا أيضاً يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعاً للحكم في باب الخمس؛ إمّا لإرادة المعنى الأعمّ منها، أو لإرادة خصوص ما يتحصّل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب. و كيف كان، فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة: الأوّل: أنّ الموضوع أرباح التجارة و غنائمها، فالحكم منوط بها، و لا خمس في غيرها و إن حصل من الكسب غير التجارة. الثاني: أنّ الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسّب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتّى الخياطة و الكتابة و النِّجارة و الصيد و حيازة المباحات و اُجرة العبادات الاستئجاريّة و تعليم الأطفال، و غير ذلك ممّا كان من كدّ يمينه، أو من أمواله المعدّة للاستفادة باُجرتها، أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك. الثالث: أنّ الموضوع عنوان الفائدة و إن دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة، كالإرث، و الصداق، و الوقف، و الوصيّة، و الصدقة، و الهبة، و الهدية، و الجائزة، و نحوها؛ و هذا غير بعيد و إن قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
(
مصطلحات الفقه
, ص420)
sourceLink

الغنيمة مصدر من غنم الشيء يغنم من باب علم غنما و غنما و غنيمة فاز به و ناله بلا بدل، و الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة، و الغنيمة الباردة، الطيبة بلا تعب، و الجمع غنائم، و في المجمع الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء و ان كان مع القتال فهو غنيمة و إليه ذهب الإمامية و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام انتهى. و في النهاية الغنيمة و الغنم و المغنم ما أصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمين بالخيل و الركاب و الغنم بالضم الاسم و بالفتح المصدر. هذا و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه موردا للحكم و كثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب فإنها تطلق فيه على المعنى الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي و المخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة و هذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس اما لإرادة المعنى الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب، و كيف كان فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة: الأول: ان الموضوع أرباح التجارة و غنائمها فالحكم منوط بها و لا خمس في غيرها و ان حصل من الكسب غير التجارة. الثاني: ان الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية و تعليم الأطفال و غير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك. الثالث: ان الموضوع عنوان الفائدة و ان دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة كالإرث و الصداق و الوقف و الوصية و الصدقة و الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، و هذا غير بعيد و ان قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.
(
مصطلحات الفقه
, ص396)
sourceLink

ربح

الرّبح في اللغة: الزيادة الحاصلة في التجارة. و يتجوّز به في كلّ ما يعود من ثمرة عمل. و يسند الفعل تارة إلى صاحب التجارة، و تارة إلى التجارة نفسها، فيقال: ربح في تجارته، و ربحت تجارته. و يطلق «الرّبح» في الاصطلاح الفقهي على الزيادة الحاصلة على رأس المال نتيجة تقليب المال في عمليات التبادل المختلفة. قال ابن خلدون: «اعلم أنّ التجارة محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع بالرخص، و بيعها بالغلاء، أيّا ما كانت السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، و ذلك القدر النامي يسمى ربحا. فالمحاول لذلك الربح، إمّا أن يختزن السلعة، و يتحيّن بها حوالة (أي تغير) الأسواق من الرخص إلى الغلاء، فيعظم ربحه، و إما بأن ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم ربحه... أو يبيعها بالغلاء على الآجال». و قال القاضي ابن العربي: «الربح: هو ما يكتسبه المرء زائدا على قيمة معوّضه. و أذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة. و يكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري و البائع إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج؛ إن احتاج البائع أعطى زائدا على الثمن من قيمة سلعته، و إن احتاج المشتري أعطى زائدا من الثمن». و الربح في النظر الشرعي نوعان: مشروع، و محظور. فما نتج عن عقد مشروع كان حلالا طيبا، و ما نتج عن تصرف محرّم كان خبيثا محظورا. و الربح ضرب من النماء، و على ذلك كان كلّ ربح نماء، و ليس كلّ نماء ربحا، إذ قد يكون النماء ربحا، و قد يكون غلّة، و قد يكون فائدة. (ر. غلة - فائدة - نماء). * (المصباح 255/1، المفردات ص 270، التوقيف ص 354، أحكام القرآن لابن العربي 408/1، مواهب الجليل 301/2، الخرشي 2 / 183، مقدمة ابن خلدون 927/2، تفسير أبي السعود 86/1، شرح حدود ابن عرفة 141/1، مجموع فتاوى ابن تيمية 442/29).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص225)
sourceLink

رِبْح

أوّلاً - التعريف : الرِّبح والرَّبَح والرَّباح لغةً : بمعنى النماء في التجارة ، وإسناد الفعل إلى التجارة مجازي، فيقال : ربحت تجارته فهي رابحة. وقال الأزهري : ربح في تجارته، إذا أفْضَلَ فيها، واُربح فيها : صادف سوقاً ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحاً : أعطيته ربحاً. وبعته المتاع واشتريته منه مرابحة، إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحاً . واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. والفرق بينه وبين النماء : أنّ النماء هو الزيادة، حقيقة كان أو مجازاً، سواء كان بطبيعة الشيء أو بالعمل، فالنماء أعمّ من الربح .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج9 , ص333)
sourceLink

مداخل هم ریشه الرِّبْح

الراء و الباء و الحاء أصلٌ‌ واحدٌ،يدلُّ‌ على شَفٍّ‌ فى مبايعة.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص474)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.