المضاربة - القراض «الضرب في الأرض» في اللغة: السير فيها؛ يقال: ضرب في الأرض، أي سافر. و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السَّعي و الإنهاء، نحو: كاتبتُ زيداً، أي سعيتُ في الكتابة، أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها. و المضاربة: المسافرة. و قد تكون لكون المادّة بين اثنين، فالمضاربة المشاركة في السفر، و لعلّ بهذا المعنى اُطلقت على عقد المضاربة؛ لكون المالك سبباً له، و العامل مباشراً. و القراض مِن القرض، و هو القطع؛ و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصّة من ماله و دفعها إلى العامل ليتّجر بها، و المفاعلة لكون العامل سبباً و المالك مباشراً على عكس المضاربة، و إن شئت فقل: قد لوحظ في الإطلاق الأوّل الفعل، و في الثاني المال. و كيف كان، فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاصّ من العقود الجائزة، مركّب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل. و الاُولى في بيان حقيقته أن يقال: إنّه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتّجر به و يربحا. و قد يقال: إنّها توكيل صاحب المال غيره ليتّجر به؛ لكن الإنصاف أنّها ليست توكيلاً في اعتبار العقلاء، بل هي أشبه بالشركة؛ فإنّها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما؛ و هي الربح. و ذكروا هنا اُموراً توضح حقيقة هذا العقد و شيئاً من أحكامه؛ نظير أنّه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامّة، و في خصوص ربّ المال عدم الحجر لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة؛ و في رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة و الدين و الحقّ إلّابعد انضاضها؛ و أن يكون نقداً متعارفاً، ذهباً أو فضّةً، أو فلوساً، أو ورقاً نقديّاً؛ و أن يكون معلوم القدر؛ و في الربح أن يكون مشاعاً بينهما، مقدّراً حصّة كلّ منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث؛ فلو جعلا شيئاً منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلاً و الباقي للآخر، بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة؛ فلو دفع إلى شخص نقداً ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتّخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة؛ بل هو عقد آخر محكوم بالصحّة؛ للعمومات، و له شروطه و أحكامه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص527) 
الضرب في الأرض في اللغة السير فيها، يقال ضرب في الأرض أي سافر، و هيئة المفاعلة قد تكون بمعنى السعي و الإنهاء نحو كاتبت زيدا أي سعيت في الكتابة أو أنهيتها إليه، فيكون ضارب في الأرض بمعنى سافر فيها، و المضاربة المسافرة، و قد تكون لكون المادة بين اثنين فالمضاربة المشاركة في السفر و لعل بهذا المعنى أطلقت على عقد المضاربة لكون المالك سببا له و العامل مباشرا. و القراض من القرض و هو القطع، و إطلاقه على هذا العقد لقطع المالك حصة من ماله و دفعها إلى العامل ليتجر بها، و المفاعلة لكون العامل سببا و المالك مباشرا على عكس المضاربة، و ان شئت فقل قد لوحظ في الإطلاق الأول الفعل و في الثاني المال. و كيف كان فالمضاربة في اصطلاح الفقهاء عقد خاص من العقود الجائزة، مركب من إيجاب من صاحب المال، و قبول من العامل، و الأولى في بيان حقيقته أن يقال انه عبارة عن تسليط صاحب المال غيره على ماله ليتجر به و يربحا، و قد يقال انها توكيل صاحب المال غيره ليتجر به، لكن الإنصاف انها ليست توكيلا في اعتبار العقلاء بل هي أشبه بالشركة فإنها من شركة المال و العمل رجاء للنتيجة الحاصلة منهما و هي الربح، و ذكروا هنا أمورا توضح حقيقة هذا العقد و شيئا من أحكامه، نظير انه يشترط في المتعاقدين شرائط العقود العامة، و في خصوص ربّ المال عدم الحرج لسفه أو فلس، و في العامل القدرة على التجارة، و في رأس المال أن يكون عينا فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق، إلاّ بعد انضاضها، و ان يكون نقدا متعارفا ذهبا أو فضة أو فلوسا أو ورقا نقديا، و ان يكون معلوم القدر و في الربح أن يكون مشاعا بينهما، مقدرا حصة كل منهما بأحد الكسور كالنصف و الثلث، فلو جعلا شيئا منه لغيرهما أو عشرة دراهم لواحد مثلا و الباقي للآخر بطلت. و أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص نقدا ليصرفه في الزراعة، أو يجعله في اتخاذ الأنعام، أو يصرفه في حرفة الخياطة، أو إحداث بعض المكائن، و يكون الفائدة بينهما، لم يكن مضاربة بل هو عقد آخر محكوم بالصحة للعمومات و له شروطه و أحكامه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص496) 
مُضَارَبَة مفاعلة من الضرب و هو السير فى الارض و فى الشرع عقد شركة فى الربح بمال من رجل و عمل من آخر و هى ايداع أوّلا و توكيل عند عمله و شركة ان ربح و غصب ان خالف و بضاعة ان شرط كل الربح للمالك و قرض ان شرط للمضارب 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص95) 
[في الانكليزية] Speculation، competition، exchange [في الفرنسية] Speculation، concurrence، echange لغة السّير في الأرض. و شرعا عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر، و هي إيداع أوّلا، و توكيل عند العمل أي عند تصرّف المضارب في رأس المال، و شركة عند تحقّق الربح و ظهوره، و غصب إن خالف، و بضاعة إن شرط كلّ الربح لربّ المال، و قرض إن شرط كلّ الربح للمضارب، كذا في الجرجاني. و صورتها أن يقول ربّ المال دفعته إليك مضاربة أو معاملة على أن يكون لك من الربح جزء معيّن كالنصف و الثلث و يقول المضارب قبلت. و قيد الربح احتراز عن مزارعة يكون البذر فيها لربّ الأرض فإنّ الحاصل من الزراعة يسمّى في العرف بالخارج لا بالربح، و عن الشركة في رأس المال لا غير، فإنّه شرط مفسد للمضاربة. و قولنا بمال من رجل و عمل من آخر اكتفاء بالأقلّ فلا يخرج به رجلان و أكثر لكنه يخرج عن التعريف ما إذا كان العمل منهما فإنّه مضاربة أيضا. و قد تفسّر أيضا بدفع المال إلى غيره ليتصرّف فيه و يكون الربح بينهما على ما شرطا. ثم إن قيّدت المضاربة ببلد أو وقت أو سلعة أو شخص أو نوع تجارة سمّيت مضاربة مقيّدة و خاصّة و إلاّ سمّيت مطلقة و عامّة، و سمّي ذلك العقد بها لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا لطلب الربح. و المضارب بكسر الراء هو الرجل الآخر الذي جعل العمل له، هكذا يستفاد من جامع الرموز و البرجندي. و في شرح المنهاج المضاربة لغة أهل العراق و أهل الحجاز يسمّونها بالقراض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1559) 
ضارب يضارب مضاربة، و لغة ضارب له في المال إذا إتجرّ له به. و اصطلاحا:هي عقد يقتضي ان يدفع الشخص مالا للآخر ليتجر فيه، على ان يكون الربح بينهما بالربع و الخمس و السدس و نحو ذلك، و تسمى ايضا مقارضة، و قراض. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص196) 
هي معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما و العمل بالتجارة برأس المال من الآخر بحصة معينة للعامل من الربح، و مثال ذلك: أن يقول مالك رأس المال للعامل: ضاربتك على أن تتجر لي برأس المال المعين، و يكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو يكون لك الثلث منه أو الربع منه فيقول العامل: قبلت. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص235) 
المضاربة في اللّغة: مفاعلة من الضّرب: و هو السّير في الأرض. و تطلق في الاصطلاح الفقهي: على دفع مال معيّن معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه. و أهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة، و أهل الحجاز يسمونها قراضا. و إنّما سمّي هذا العقد مضاربة، لأنّ المضارب يسير في الأرض غالبا طلبا للربح. و قيل: لأنّ كلّ واحد منهما يضرب في الربح بسهم. و قيل: لما فيه من الضرب بالمال و التقليب. و قد عرّفت «مجلة الأحكام العدلية» في (م 1404) المضاربة بأنها: «نوع شركة على أنّ رأس المال من طرف، و السعي و العمل من الطرف الآخر». و يقال لصاحب رأس المال: ربّ المال. و للعامل: مضارب. و قد بيّن الجرجاني طبيعتها و تكييفها الفقهي بقوله: «و هي إيداع أولا، و توكيل عند عمله، و شركة إن ربح، و غصب إن خالف، و بضاعة إن شرط كلّ الربح للمالك، و قرض إن شرطه للمضارب». و المضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة، و مقيّدة. فالمضاربة المطلقة هي التي لا تتقيّد بزمان و لا مكان و لا نوع تجارة و لا بتعيين بائع و لا مشتر. فإن تقيدت بواحد من هذه فتكون مضاربة مقيّدة. * (المغرب 6/2، تهذيب الأسماء و اللغات 182/1، أنيس الفقهاء ص 247، التعريفات للجرجاني ص 115، كشاف اصطلاحات الفنون 873/1، م 1406، 1407 من المجلة العدلية، م 1775 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص422) 
هي معاقدة بين شخصين يكون رأس المال من أحدهما و العمل بالتجارة برأس المال من الآخر بحصة معينة للعامل من الربح، و مثال ذلك:أن يقول مالك رأس المال للعامل:ضاربتك على أن تتجر لي برأس المال المعين، و يكون لك نصف الربح الحاصل من التجارة أو يكون لك الثلث منه أو الربع منه فيقول العامل:قبلت. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص540) 
و هي:معاملة بين شخصين على أن يدفع أحدهما مالا للآخر ليعمل به، على أن يكون للعامل حصة معينة من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع، و يدل على مشروعيتها:النصوص الكثيرة:منها:خبر الحلبي42 عن أبي عبد الله (عليه السلام):«المال الذي يعمل به مضاربة، له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، إلاّ إن يخالف أمر صاحب المال»53. قال الشهيد الأول في اللمعة:المضاربة هي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه. و المضاربة:مأخوذة من الضرب، و الضرب: إما من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي في التجارة و لابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأن الضرب مسبّبا عنهما، و إما من الضرب في الربح لكل منهما بسهم، أو للضرب في المال؛ لما في المضاربة من ضرب المال و تقليبه، هذا و يقال للعامل:مضارب بكسر الراء، لأنه الذي يضرب في الأرض، و هو الذي يقلّب المال، و لم يشتق أهل اللغة لرب المال اسما من المضاربة، و أهل الحجاز يسمونها قراضا، إما من القرض و هو القطع، و منه المقراض لأنه يقرض به، فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة و سلّمها للعامل، أو اقتطع له قطعة من الربح، و إما أن يكون القراض من المقارضة و هي المساواة و الموازنة، يقال:تقارض الشاعران:إذا وازن كلّ منهما الآخر بشعره، و وجهه:أن المال هنا من المالك و العمل من العامل فقد تساويا في قوام العقد، لتساويهما في أصل استحقاق الربح و إن اختلفا في كميته، و يقال هنا للمالك:معارض بالكسر، و للعامل معارض بالفتح. و المضاربة جائزة من الطرفين، لكل واحد منهما فسخه سواء نضّ المال (أي:صار نقودا)، أو كان به عروض (أي:أمتعة، كفرش، و أراضي). و المعنى:أن المضاربة يجوز فسخها سواء كان المال الذي دفعه صاحبه إلى العامل عروضا-أي:متاعا-أو ناضا، و المراد بالعروض: هو المتاع، و ذلك عندما يشتري العامل المتاع بالمال المدفوع من صاحبه. و المراد بالنض:رجوع الدراهم و الدنانير كما كانت؛ بحيث قد دفع رب المال الدراهم أو الدنانير و قد اشترى بها أمتعة ثم باعها، فيقال حينئذ:نضّ المال، و يجوز فسخ المضاربة من الطرفين. ثم عقب الشهيد الثاني (قدس سره) قائلا: و من لوازم جوازها:وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه. و يعتبر فيها أمور: 1-الإيجاب و القبول. 2-البلوغ و العقل و الاختيار في كل من المالك و العامل. 3-تعيين حصة كل منهما؛ من نصف أو ثلث أو نحو ذلك. 4-أن يكون الربح بينهما. 5-أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل.. و هنا تفصيل يذكر في الكتب المطولة، فمن أراد المزيد فعليه بالمراجعة 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص597) 
مصدر ضارب. - شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، و عمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، و الشافعية، و الإباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما. - في المجلة (م 1404): نوع شركة على أن رأس المال من طرف، و السعي، و العمل من الطرف الآخر. و يقال لصاحب رأس المال: رب المال، و للعامل مضارب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص221) 
عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، و الخسارة على صاحب المال. و هي مشتقة من الضرب، بمعنى: السفر، و السير في الأرض، لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال اللّه تعالى:. وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ . [سورة المزمل، الآية 20] و قيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. و تسمى قراضا و مقارضة، مشتقة من القرض و هو القطع، و سميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، و العامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها. و شرعا: - جاء في «التوقيف»: المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر. - و في «المعاملات»: المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف و الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة. (هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع). - و في «الروض المربع»: هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه. - و في «معجم المغني»: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه. «الاختيار 259/2، و التوقيف ص 660، و المعاملات 179/1، و الروض المربع ص 297، و معجم المغني (3642) 134/5 15/5، و المطلع ص 261، و نيل الأوطار ص 264». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص302) 
المضاربة نوع شركة على أن رأس المال من طرف و السعي و العمل من الطرف الآخر،و يقال لصاحب رأس المال رب المال و للعامل مضارب. (م 1404-مجلة الاحكام العدلية) اي أنها عقد بين طرفين،على ان يدفع أحدهما المال و الثاني يستثمر هذا المال من أجل الربح لاقتسامه، حسب الاتفاق،مع صاحب المال. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص290) 
مفاعلة من الضرب و هو السير في الأرض. -:شرعا عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر[المناوي]. -شرعا:عقد شراكة في الربح بمال من جانب رب المال،و عمل من جانب المضارب.[التمرتاشي] -عند المالكية،و الشافعية،و الإباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر،ليتجر فيه، و الربح مشترك بينهما. -:نوع شركة على أن رأس المال من طرف، و السعي،و العمل من الطرف الآخر. و يقال:لصاحب رأس المال:رب المال، و للعامل مضارب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص536) 
في الشرع عقد شركة في الربح بمال من رجل و عمل من آخر، و هي إيداع أولا و توكيل عند عمله و شركة إن ربح و غصب إن خالف و بضاعة إن شرط كل الربح للمالك، و مقارضة إن شرط كل الربح للمضارب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص209) 
و هي كالمصالحة من حيث إنها تقتضي وجود البدل من جانب واحد. ثم هي مفاعلة من ضرب في الأرض:أي سار فيها،و منه قوله تعالى: وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ ،يعني الذين يسافرون للتجارة. و منه:المضاربة لهذا العقد الموصوف ،لأن المضارب يسير في الأرض طلبا للربح.كذا في المغرب . و في الصحاح:و ضاربه في المال من باب المضاربة:و هي القراض بلغة أهل المدينة،نوّرها اللّه تعالى،و المقارضة:المضاربة،و قد قارضت فلانا قراضا: أي دفعت إليه ما لا ليتجر فيه و يكون الربح«بينكما على ما تشترطان » . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص243) 
- المضاربة إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل، إلاّ في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل (نج، نظر، 312، 4) - المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه (نج، نظر، 312، 14) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1451) 