التَّرِكَةُ فى اللغة ما يتركه الشخص و يبقيه و فى الاصطلاح التركة ما ترك الانسان صافيا خاليا عن حق الغير. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص25) 
[في الانكليزية] Legacy، heritage [في الفرنسية] Legs، heritage ما يتركه الشخص و يبقيه. و في الاصطلاح هو المال الصافي عن أن يتعلّق حقّ الغير بعينه، كذا في تعريفات السيّد الجرجاني. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص423) 
فعلة من الترك بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلوب*و في الشرع مال يتركه الميت خاليا عن تعلق حق الغير بعينه و ان كان حق الغير متعلقا بعينه كالرهن و العبد الجاني و المشترى قبل القبض فان صاحبه يقدم على التجهيز* فالمراد بالتركة في قولهم يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة هو ما ذكرنا لا مطلق المال الذي يتركه الميت حتى يرد ما اورده السيد السند الشريف الشريف قدس سره فى شرح السراجية حيث قال و اعلم ان الابتداء بالكفن ليس مطلقا كما تشعر به عبارة الكتاب بل كل حق للغير تعلق بعين من التركة فانه مقدم على تكفينه كالدين المتعلق بالمرهون اذا لم يكن للميت شيء سواه فيقضى منه دينه أو لا و كذا ارش جناية العبد الذي جنى في حياة مولاه و لا مال له غيره انتهى* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص288) 
ما هي التركة؟ قبل أن نتكلم في المواريث، لابد أولا أن نتكلم عن معنى التركة، لأنها تشكل موضوع الإرث، فمن دونها لا حاجة للكلام عن الميراث، و لا تقسيم. التركة لغة:من ترك الشيء يتركه تركا، و تركت الشيء تركا:خلّيته، و تركة الميت:ما يتركه من الميراث. و أما المذاهب:فقد اختلفوا في تعريف التركة من حيث الصياغة؛ و إلاّ فهم متفقون على معناها من حيث المضمون و المعنى. فعرّفها الشافعية:بأنها كل ما كان للإنسان حال حياته، و خلّفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص، و كذلك كل ما دخل بعد موته في ملكه بسبب كان منه في حياته، كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد مماته. و يرى المالكية:أن التركة هي الحق الذي يقبل التجزي و الذي يثبت لمستحقه بعد موت من كان ذلك له. و أما الحنابلة:فقالوا:إن التركة هي المخلف عن الميت. و عرفها الحنفية:بما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بدينه، فالأعيان التي تعلق بها حق الغير-بالرهن مثلا-ليست من التركة بهذا المعنى، أما دية المقتول خطأ:فتدخل في التركة كسائر الأموال حتى تقضى منها ديونه و تنفذ و صاياه، و يرث الباقي بعد هذا. و لقد اختلفت المذاهب الأربعة في بعض الفروع المتعلقة بالتركة؛ لكن اتفقت على إن المراد بتركة الميت الأشياء التالية: 1-ما ملكه قبل الموت عينا كان أو دينا، أو حقا ماليا، كحق التحجير، كما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط و نحوه، فيكون أولى بها من غيره، أو حق الخيار في بيع أو شراء، أو حق الشفعة، أو القصاص و الجناية إذا كان وليا عن المقتول، كما لو قتل ولده شخص، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، فإن حق القصاص ينقلب مالا يؤخذ من تركة القاتل تماما كالدين. 2-ما يملكه بالموت، كالدية خطأ أو عمدا، كما إذا أخذ الأولياء الدية من القاتل بدلا عن القصاص، فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع حتى الزوج و الزوجة . 3-ما يملكه بعد الموت، كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها في حياته، و كما إذا كان مديونا فأبراه صاحب الدين بعد مماته، أو تبرع متبرع بوفاء ديونه، أو جنى عليه جان بعد موته، فقطع يده أو رجله فأخذ منه الدية، فكل هذه تحسب من التركة . الحقوق المتعلقة بالتركة: يتعلق بتركة الميت حقوق متنوعة منها: 1-تنفذ الوصية في مقدار الثلث فقط مع وجود الوارث، و ما زاد عن الثلث:يتوقف نفاذها فيه على إجارة الورثة. و قال الإمامية:إذا أجاز الورثة فلا يحق لهم العدول عن إجازتهم، سواء أكانت الإجازة في حياة الموصي، أو بعد وفاته. و قال الحنفية و الشافعية و الحنابلة:لا يعتبر الرد و الإجازة إلاّ بعد موت الموصي، فلو أجازوا في حياته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته:كان لهم ذلك، سواء أكانت الإجازة في صحة الموصي أو في مرضه. و قال المالكية:إذا أجازوا في مرض الموصي: فلهم الرد، و إذا أجازوا في صحته:نفذ في حقهم، و لا يحق لهم الرد. و قال الإمامية و الحنفية و المالكية:متى ما حصلت الإجازة من الوارث لما زاد عن الثلث كان ذلك إمضاء لفعل الموصي و تنفيذا له، و ليس هبة من الوارث إلى الموصي له، و عليه:فلا يفتقر إلى القبض، و لا تجري على الوصية أحكام الهبة . 2-ما يخرج من الأصل:فإن وفى بها المال نفذت بكاملها، و ما يفضل عنها و عن الوصية فللورثة بالاتفاق، و إلاّ يقدم الأهم على المهم منها. و من الموارد الأهم المطروحة عند الفقهاء: أولا:التجهيز الواجب من ثمن الكفن، و تكاليف الغسل، و أجرة الحمل و الحفر إن دعت الحاجة إلى ذلك. فتجهيز الميت مقدم على الديون سواء كانت حقا للّه أم حقا للناس، و مقدمة أيضا على التوريث، و مما استدلوا به:رواية السكوني عن الإمام الصادق:«أول شيء يبدأ به من المال: الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث». ثانيا:بعد التجهيز:يبدأ بوفاء الدين سواء أكان للّه كالخمس و الزكاة و الكفارات، و حجة الإسلام، أم للناس كدين القرض، و دين المهر و غيرها. و تتفق المذاهب الأربعة مع الإمامية على:أن التجهيز يقدم على الديون التي تتعلق بالتركة قبل الوفاة، ثم اختلف الأربعة فيما بينهم في تقديم التجهيز على الديون المتعلقة بالتركة، كالعين التي رهنها المالك قبل موته. قال الحنفية و المالكية و الشافعية:إن الحقوق المتعلقة بأعيان التركة تقدم على التجهيز31. و قال الحنابلة:يقدم التجهيز على جميع الحقوق و الديون، و لو برهن و أرش الجناية، و غيرهما42. و إجمالا:يقدم التجهيز على الديون غير المتعلقة بأعيان التركة عند الجميع، و تقدم الديون المتعلقة بالتركة على التجهيز عند الحنفية و الشافعية و المالكية، و يقدم التجهيز في هذه الصورة عند الحنابلة، أمّا الإمامية:فمنهم من وافق الثلاثة، و منهم من وافق الحنابلة . إذن:الحقوق المتعلقة بالتركة بعد وفاة صاحبها أربعة: 1-تجهيز المورّث للدفن. 2-قضاء ديونه إن مات مدينا. 3-تنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا. 4-توزيع ما بقي على الورثة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص670) 
ميراث الميت. (ج) تركات. - اصطلاحا: ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال. (ابن عابدين) - عند المالكية: حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التركة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص49) 
ميراث الميت. -اصطلاحا:ما تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال.[ابن عابدين]. -عند المالكية:حق تقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص136) 
ما تركه الإنسان عند موته صافيا خاليا عن حق الغير. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص56) 
تركة هي ما تركه المرء بعد موته (انظر أصل التركة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص45) 
تركة الميت في اللغة: ما يتركه من الميراث. و الجمع تركات. و في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفها على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ التركة هي كل ما يخلّفه الميت من الأموال و الحقوق الثابتة مطلقا. و ذهب الحنفية إلى أن التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعينه. و يتبين من خلال هذين المفهومين أنّ التركة تشمل الحقوق مطلقا عند الجمهور، و منها المنافع. في حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية، حيث إنهم يحصرون التركة في المال أو الحقّ الذي له صلة بالمال لا غير. * (المصباح المنير 92/1، ردّ المحتار 5 / 500، الفناري على السراجية ص 13، مغني المحتاج 3/3، كشاف القناع 402/4، حاشية الدسوقي 470/4). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص135) 
(انظر: إرث) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج26 , ص423) 
التركة هو مجموع ما يتركه الانسان،بعد وفاته،من مال او حقوق مالية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص107) 
تركة الميت متروكه و فى الاصطلاح هو المال الصافى عن ان يتعلق حق الغير بعينه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص25) 