المِيراث

مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِل
bookmark

معنای المِيراث

المِيْرَاثُ

ما يُوْرَثُ
(
المحیط في اللغة
, ج10 , ص162)
sourceLink

تركة الميت (ج) مَوَارِيث.
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص749)
sourceLink

ما وُرِث.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص455)
sourceLink

ميراث ¦¦
ارث.
(
فرهنگ ابجدی
, ص885)
sourceLink

تركة الميت
(
المنجد فی اللغة
, ص895)
sourceLink

ج مَوارِيث:ما يتركه الميت من مال لورثته،إرْث،تَرِكة:«قِسْمة الميراث»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1517)
sourceLink

الإِراث. (ج) مواريث.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1024)
sourceLink

معروف
(
دستور اللغة
, ص737)
sourceLink

چيزى كه از مرده مانده باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1230)
sourceLink

الجوهري: المِيراثُ أَصله مِوْراثٌ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، و التُّراثُ أَصل التاء فيه واو. ¦¦
ابن سيده الوِرْثُ و الإِرْثُ و التُّرَاثُ و المِيراثُ: ما وُرِثَ ¦¦
قيل: الوِرْث و الميراثُ في المال، و الإِرْثُ في الحسَب.
(
لسان العرب
, ج2 , ص200)
sourceLink

ج.مَواريث :ميراث، ارث،دارايى،مال.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص741)
sourceLink

أصله مِوْرَاثٌ‌، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. و التُّرَاثُ‌ أصل التاء فيه واو. تقول: وَرِثْتُ‌ أبي، و وَرِثْتُ‌ الشيءَ من أبي، أَرِثُهُ‌ بالكسر فيهما، وِرْثاً و وِراثَةً‌ و إرْثاً ، الألف منقلبة من الواو، وَرِثَةً‌ الهاء عوض من الواو. و إنَّما سقطت الواو من المستقبل لوقوعها بينَ ياء و كسرة و هما متجانسان و الواو مضادَّتهما، فحذفت لاكتنافهما إيَّاها، ثم جعل حكمها مع الألف و التاء و النون كذلك، لأنَّهن مُبْدَلاَتٌ منها. و الياء هى الأصل، يدلُّ على ذلك أنَّ فَعِلْتُ و فَعِلْنَا و فَعِلْتَ مبنيات على فَعِلَ‌، و لم تسقط الواو من يَوْجَلُ لوقوعها بين ياء و فتحة، و لم تسقط الياء من يَيْعِرُ و يَيْسِرُ لِتَقَوِّى إحدى الياءين بالأخرى. و أمَّا سقوطها من يطأ و يسع فلِعلّة أخرى ذكرناها فى باب الهمز. و ذلك لا يوجب فسادَ ما قلناه، لأنه يجوز تَمَاثُلُ‌ الحكمين مع اختلاف العِلَّتين
(
الصحاح (للجوهري)
, ص295)
sourceLink

و ( أورثَه ) مالاً: تركه ميراثا له، و ( الإرْث ) و ( التُراث ): الميراث . و الهمزة و التاء بدل من الواو.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص349)
sourceLink

ورث الميراث : ما يستحق الوارث من مال الميت، و الجمع مواريث .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7128)
sourceLink

الملك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7129)
sourceLink

و الوِرْثُ ،و الإِرْثُ و التُّراثُ و المِيراثُ :ما وُرِثَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قِيلَ : الوِرْثُ ،و المِيراثُ فى المالِ ،و الإرْثُ فى الحَسَبِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص210)
sourceLink

و المِيراث أصله الواو. و هو أن يكون الشّىءُ لقومٍ ثم يصيرَ إلى آخرين بنسبٍ أو سبب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج6 , ص105)
sourceLink

و المِيراثُ ، و الإرْثُ - كعِهْنٍ - و التُّراثُ ، كتُرَابٍ : المالُ المَوْرُوثُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج3 , ص452)
sourceLink

ورِثتُه المالَ ،و ورِثتُه منه و عنه،و حُزْتُ الإرث و الميراث ،و أورثنيه و ورّثنيه،و هم الوَرَثة و الوُرّاث .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص670)
sourceLink

علم المواريث

علم الفرائض.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص1024)
sourceLink

المِيراث در قرآن

وَ لِلّٰهِ مِيرٰاثُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ (آیه 180/سوره آل‏ عمران) sourceLink

اَلْوِرَاثَةُ‌ و اَلْإِرْثُ‌: انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد، و لا ما يجري مجرى العقد، و سمّي بذلك المنتقل عن الميّت فيقال للقنيةِ‌ اَلْمَوْرُوثَةِ‌: مِيرَاثٌ‌ و إِرْثٌ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص863)
sourceLink

وِرَاثَة و إِرْث ماليست كه از ديگرى به كسى مى‌رسد بدون پيمان يا عقد قراردادى كه بيشتر به اموال شخص ميت كه باقى مى‌گذارد اطلاق مى‌شود و به آن مِيرَاث و إِرْث مى‌گويند.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 , ص438)
sourceLink

أَي الله يُفْني أَهلهما فتبقيان بما فيهما، و ليس لأَحد فيهما مِلْكٌ‌، فخوطب القوم بما يعقلون لأَنهم يجعلون ما رجع إِلى الإِِنسان ميراثاً له إِذ كان ملكاً له. ¦¦
الجوهري: المِيراثُ‌ أَصله مِوْراثٌ‌، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، و التُّراثُ‌ أَصل التاء فيه واو. ابن سيده و الوِرْثُ‌ و الإِِرْثُ‌ و التُّرَاثُ‌ و المِيراثُ‌: ما وُرِثَ‌ ; و قيل: الوِرْث و الميراثُ‌ في المال، و الإِِرْثُ‌ في الحسَب. و قال بعضهم: وَرِثْتُهُ‌ ميراثاً ; قال ابن سيده و هذا خطأٌ لأَنَّ‌ مِفْعَالاً ليس من أَبنية المصادر.
(
لسان العرب
, ج2 , ص200)
sourceLink

الميراث: الملك.
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7129)
sourceLink

أى: اللّٰهُ‌ يُفْنِى أَهْلَهُما، فيَبْقَيانِ‌ بما فِيهِما، وَ لَيْسَ‌ لأَحَدٍ فِيهما مِلْكٌ‌، فخوطِبَ‌ القَوْمُ‌ بما يَعْقِلُونَ‌؛ لأَنَّهمُ‌ يَجْعَلُونَ‌ ما رَجَعَ‌ إلى الإنْسانِ‌ مِيراثًا له، إِذْ كانَ‌ مِلْكًا له.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص211)
sourceLink

الوِرْثُ‌، و الإِرْثُ‌ و التُّراثُ‌ و المِيراثُ‌: ما وُرِثَ. و قِيلَ‌: الوِرْثُ‌، و المِيراثُ‌ فى المالِ‌، و الإرْثُ‌ فى الحَسَبِ. و قالَ‌ بَعْضُهُم: وَرِثْتُه مِيراثًا . و هذا خَطَأٌ؛ لأنَّ‌«مِفْعالاً»لَيْسَ‌ من أَبْنِيَةِ‌ المَصادِرِ.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج10 , ص210)
sourceLink

وصف اللّه تعالى نفسه بأنه اَلْوَارِثُ‌ من حيث إنّ الأشياء كلّها صائرة إلى اللّه تعالى. و كونه تعالى وَارِثاً لما روي «أنه»ينادي لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ‌ ؟ فيقال لِلّٰهِ اَلْوٰاحِدِاَلْقَهّٰارِ »
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص864)
sourceLink

شاهد معنایی المِيراث

وَ قَالَ عليه‌السلام لاَ غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لاَ مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لاَ ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ

أصله موراث انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها صحاح
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

أصله موراث انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها
(
نهج البلاغة (نسخه بنیاد نهج البلاغه)
)
sourceLink

يا هذا،لعلّك تستعمل ميراث الهموم،فقال: و ما ميراث الهموم؟قال:لعلّك تتعمّم من قعود،أو تتسرول من قيام...أو تمسح وجهك بذيلك

الميراث: مفعال من الإرث،و ياؤه مقلوبة من الواو،من الورث،و هو على الأوّل-على ما قيل-:استحقاق إنسان بنسب أو سبب شيئا بالأصالة،و على الثاني:ما يستحقّه إنسان بحذف الشيء(مجمع البحرين).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص819)
sourceLink

وَ قَتَلَ اَلْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِيرَاثَهُ أَهْلَهُ

الميٖراث: تركة الميت (اقرب) دارائى بارث ماندۀ مرده
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

لا ميراث لقاتل

الميراث]: ما يستحق الوارث من مال الميت، و الجمع مواريث
(
شمس العلوم
, ج11 , ص7128)
sourceLink

ضرب المثل المِيراث

أحلى مِن ميراثِ العَمَّةِ الرَّقُوبِ

و هي التي لا يعيش لها ولد.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص186)
sourceLink

لا ميراث كالأدب

ترجمه: هيچ ميراث چون ادب نيست. بى‌ادب را به زر مگو كه نكوست ادب مرد بهتر از زر اوست آدمى را نسبت به هنر بايد نه پدر. Kind hears are more than coronets.
(
‏امثال و حکم نهج البلاغه
, ص184)
sourceLink

المِيراث در اصطلاح

المِيْرَاثُ

قيل:هو استحقاق إنسان بنسب أو سبب شيئا بالإصالة، و أورثه أبوه مالا:أي جعل له ميراثا.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص569)
sourceLink

الإرث. (ج) مواريث. و في القرآن الكريم: (وَ لِلّٰهِ مِيرٰاثُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران: 180)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص377)
sourceLink

الميراث،في الاصطلاح اللغوي،يعني البقاء و انتقال الأشياء من شخص الى آخر،كما في قولنا «ورث فلان المجد»اي صار اليه. و كذلك قولنا«ورث فلان عن أبيه ثروة ضخمة»اي انتقلت اليه هذه الثروة بعد وفاة والده. و في الاصطلاح الفقهي،تتخذ كلمة«ميراث»معنى الأحكام التي تميّز بين حقوق الورثة و مقدار ما يستحقونه من أنصبة،بعد التحقق من الشروط الواجبة للإرث و أسبابه و موانعه.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص306)
sourceLink

الإرث.و في القرآن الكريم: وَ لِلّٰهِ مِيرٰاثُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) [آل عمران:180].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص559)
sourceLink

أصله موراث إعلاله ظاهر،و التّراث:أصل التاء فيه واو ، تقول:ورثت أبي و ورثت الشيء من أبي أرثه بالكسر فيهما ورثا و إرثا ورثة، و أورثه الشيء أبوه،و هم ورثة فلان،و ورّثه توريثا:أدخله في ماله على ورثته،و توارثوا كابرا عن كابر.كذا في الصحاح .
(
أنیس الفقهاء
, ص299)
sourceLink

الأصل أن الميراث يثبت بالموت

أي:المال إنما يرثه أقرباء الميت و ورثته بالموت، هذا في الأصل، و قد يرثون مال الحي في حالة واحدة كما لو ارتد الحي و كان قد تولد من أبوين مسلمين، فتقسم تركته على ورثته.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص665)
sourceLink

الإرث و الميراث و الفريضة

وَرِثَ يَرثُ إرثاً و وَراثة و تُراثاً المالَ مِن فلان: انتقل إليه مالُه بالموت. وَ وَرَّث الرجلَ مالاً: جعله له ميراثاً. و الإرث و التُّراث و الميراث: تَرَكَةُ الميّت. جمعُها: مواريث. و في المجمع: « «وَ تَأْكُلُونَ اَلتُّرٰاثَ أَكْلاً لَمًّا» ؛ التُّراث - بالضمّ -: ما يُخلفه الرجلُ لوَرَثته، و أصله الواو - أي الوُراث - فقُلّبت الواو تاءً» انتهى. و في المفردات : «الوراثة و الإرث: انتقال قنية إليك من غيرك من غير عَقد، و لا ما يجري مَجرى العقد. و سُمّى بذلك المنتقل عن الميّت، فيقال للقنية الموروثة: ميراث، و إرث. و تُراث، أصله: وُراث، فقُلّبت الواو ألفاً و تاءً. و يقال: وَرِثْتُ مالاً عن زيد، و ورّثتُ زيداً» انتهى. و كيف كان، الإرث إمّا مصدر، و هو انتقال المال من الميّت إلى الحيّ، أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفريضة أيضاً، و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة - أي المقدّرة المقطوعة - أو السهام الواجبة بتشريع اللّٰه تعالى، أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثمّ إنّه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه، بل البحث عنهما من مَهامّ الأبحاث الفقهيّة، و قد اُشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقّين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أمّا الأوّل ، فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمراً عقليّاً، أمضاه الشارع و جعله من اُمّهات الفروع الدينيّة؛ أمّا كونه عقليّاً، فلأنّ الوارث في الجملة وجود بقائيّ للميّت، كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تَرَكَتِه له لا لغيره من الأجانب، مع أنّه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التَّركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البُعداء، و كلاهما غير مرضيّ عند العقل. و أمّا كونه عُقلائيّاً، فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذُ خلق اللّٰه الناس و قضى بينهم بالموت. و أمّا كونه مَمضيٌّ من الشرع، فلقوله تعالى: «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، و قد اُشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث، و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب، و شموله للقليل من التَّرَكة و الكثير منها. و أمّا الثاني - أعني أسباب التوارث و مقتضياته - فقد قسّموه أوّلاً إلى نَسَب و سَبَب. و الأوّل عبارة عن اتّصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة؛ إمّا بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الاُولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. المرتبة الثانية الأجداد و الجدّات و إن عَلَوْا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. المرتبة الثالثة الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم و إن نزلوا. و الثاني عبارة عن اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّة، أو ولاء - و هو بفتح الواو: القرب، و الدنوّ، و المراد هنا تقرّب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجيّة - و هو ثلاثة أقسام: ولاء العتق، و ولاء ضَمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أمّا الثالث - أعني الموانع، و يطلق عليها الحواجب أيضاً - فقد ذكروا أنّها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث، و يُسمّى حُجُب الحرمان. و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة، و يسمّى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأوّل: الكفر؛ فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم. فلو مات المسلم و له ابنٌ كافر و أخ أو عمّ مسلم، ورِثَهُ الأخ أو العمّ دون الابن؛ بل لو كان له ابنٌ كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني من الموانع: القتل؛ فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمداً و ظلماً، و يرثه إن قتله بحقّ، كما إذا كان قصاصاً؛ فلو قتل أحد الأخوين الآخر، فاقتصّ الأب من ابنه القاتل، ورثه. و كذا لو قتله حدّاً، أو دفاعاً، أو خَطَئاً محضاً؛ و أمّا شبه الخطأ، كأن أراد الأب تأديب ابنه، فمات، ففي إرثه منه خلاف؛ أظهره ذلك. الثالث من الموانع: التولّد من الزنا؛ فكلّ رحم انتسب إلى رحمه بالزنا لا يَرث منه، فالمتولّد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه. و لو كان أحدهما زانياً دون الآخر - كما إذا وطئها عن شبهة، أو إكراه، أو اضطرار، أو غيرها - لم يرث الزاني و ورث غيره. و لو مات ولد الزنا، لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده. و ليس المتولّد من الوطئ حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع: اللعان؛ فلو رمى الزوج زوجته بالزنا، أو نفي ولده اللاحق به شرعاً، و لم تكن له بيّنة، فلاعنها عند الحاكم، بطل النكاح، و انتفى السبب بين الأب و الولد، و لم يتوارثا راجع اللعان. و أمّا حجب النقصان - أي ما يمنع عن بعض الإرث - فقد ذكروا أنّه اُمور: منها : قتل الخطأ محضاً، و شبه الخطأ؛ فإنّه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة. فلو قتل الولد أباه خَطَئاً، و لم يكن للأب ولد غيره، و كان له عمّ، ورث تركة أبيه، و أدّى الدية إلى عمّه. و منها : وجود الأكبر من أولاد الميّت؛ فإنّه يمنع الباقين عن الحبوة خاصّة دون غيرها. و منها : وجود الولد مطلقاً، فإنّه يمنع كلاًّ من الزوجين عن النصيب الأعلى؛ إلى غير ذلك. و أمّا الرابع - و هو مقادير السهام و مستحقّيها - فالسهام المفروضة التي بيّنها اللّٰه تعالى في كتابه الكريم ستةّ: النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس. و هذه المقادير ممّا اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام، و المتيقّن تشريعها في هذه الشريعة. و قد عيّنها اللّٰه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بُعده في زيادة الحظّ و نقصه، و قد يعبّر عن تلك السهام بأنّها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك : «من أخصر العبارات عنها أن يقال هي: الربع، و الثلث، و ضعف كلّ و نصفه» . و كيف كان، فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد، و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد. و الثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن للميّت، و للاُختين فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين، أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثُّلث للاُمّ إن لم يكن للميّت ولد و لم يكن له إخوة متعدّدون، و للأخ و الاُخت من الاُمّ مع التعدّد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للاُمّ مع وجود الحاجب - و هو الولد أو الأخ أو الاُخت - مع التعدّد.
(
مصطلحات الفقه
, ص60)
sourceLink

ورث يرث إرثا و وراثة و تراثا المال من فلان انتقل إليه ماله بالموت، و ورث الرجل مالا جعله له ميراثا، و الإرث و التراث و الميراث تركة الميت جمعها مواريث، و في المجمع: و تأكلون التراث أكلا لمّا، التراث بالضم ما يخلفه الرجل لورثته، و أصله الواو أي الوارث فقلبت الواو تاء انتهى. و في المفردات: الوراثة و الإرث انتقال قنية إليك من غيرك من غير عقد و لا ما يجرى مجرى العقد، و سمى بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث و إرث، و تراث أصله وراث فقلبت الواو تاء و يقال ورثت مالا عن زيد و ورثت زيدا انتهى. و كيف كان الإرث أما مصدر و هو انتقال المال من الميت إلى الحي أو نفس المال المنتقل إليه، و يطلق عليه بالمعنى الثاني الفرائضة أيضا و هي التي قد يصدر بها كتاب الإرث يريدون بها السهام المفروضة أي المقدّرة المقطوعة، أو السهام الواجبة بتشريع اللّه تعالى أو السهام المعطاة للوارث بيد الشارع. ثم إنه وقع البحث عن الإرث و الميراث في الفقه بل البحث عنهما من مهام الأبحاث الفقهية و قد أشير في الشريعة إلى نفس التوارث، و إلى أسبابه و مقتضياته، و إلى موانعه، و إلى مقادير السهام، و الأصناف المستحقين لها، و إلى ما يلحق بذلك من المقاصد. أما الأول: فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمرا عقليا أمضاه الشارع و جعله من أمهات الفروع الدينية أما كونه عقليا فلأن الوارث في الجملة وجود بقائي للميت كالولد بالإضافة إلى الوالد، فاللازم كون تركته له لا لغيره من الأجانب، مع أنه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البعداء، و كلاهما غير مرضي عند العقل، و أما كونه عقلائيا فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذ خلق اللّه الناس و قضى بينهم بالموت، و أما كونه ممضى من الشرع فلقوله تعالى (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ اَلْوٰالِدٰانِ‌ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء 7) و قد أشير في الآية الشريفة إلى أصل التوارث و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب و شموله للقليل من التركة و الكثير منها. و أما الثاني: أعني أسباب التوارث و مقتضياته فقد قسموه أولا إلى نسب و سبب و الأول: عبارة عن اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة إما بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث، و هو ينقسم إلى ثلاث مراتب المرتبة الأولى الأبوان و الأولاد و ان نزلوا، المرتبة الثانية الأجداد و الجدات و إن علوا و الأخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا، المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم و ان نزلوا، و الثاني: عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء و هو بفتح الواو القرب و الدنو، و المراد هنا تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجية، و هو ثلاثة أقسام ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة. و أما الثالث: أعني الموانع و يطلق عليها الحواجب أيضا، فقد ذكروا أنها على قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث و يسمى حجب الحرمان و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة و يسمى حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة: الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه و يختص إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم فلو مات المسلم و له ابن كافر و أخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن، بل لو كان له ابن كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام. الثاني: القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا و ظلما، و يرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه، و كذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا، و أما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك. الثالث: التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلى رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه، و لو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني و ورث غيره، و لو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده، و ليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان. الرابع من الموانع اللعان فلو رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا و لم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح و انتفى السبب بين الأب و الولد و لم يتوارثا. راجع اللعان. و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها: قتل الخطأ محضا و شبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ و لم يكن للأب ولد غيره و كان له عم ورث تركة أبيه و أدى الدية إلى عمه، و منها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها. و منها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلى إلى غير ذلك. و أما الرابع: و هو مقادير السهام و من يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالى في كتابه الكريم ستة: النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس، و هذه المقادير مما اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام و المتيقن تشريعها في هذه الشريعة، و قد عينها اللّه تعالى للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لاحظ حال قرب الرحم و بعده في زيادة الحظ و نقصه، و قد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك: ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع و الثلث و ضعف كل و نصفه. و كيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد و للزوجة إن لم يكن للزوج ولد. و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد، و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت، و للأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب. و الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد و لم يكن له إخوة متعددون، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد. و السدس للأب مع وجود الولد، و للأم مع وجود الحاجب و هو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد.
(
مصطلحات الفقه
, ص54)
sourceLink

مداخل هم ریشه المِيراث

الواو و الراء و الثاء:كلمةٌ‌ واحدة،هى الوِرْث .(معجم مقاییس اللغة , ج6 , ص105)sourceLink

اسماء

الوَرَثَةمشتق ثلاثی مجرد الوِرَاثَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالإِيرَاثمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُورِثاسم فاعل ثلاثی مزید باب إفعالالمُورَّثمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالوَرِيثجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالميراثيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوَرْثمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالإِرْثجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِيراثمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالتُّراثجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُورِّثمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالإِرْثيّاسم منسوب ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالوِراثِيَّاتيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالمُورَثةمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمَوَارِیثالرِّثَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوِرْثجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الوارِثمشتق ثلاثی مجرد الوُرَّاثمشتق ثلاثی مجرد المَوْرُوثاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوِرَاثمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلالوِراثِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعِلوَرْثَانُالمُوَرِّثيّاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالإِرْثِينالمُورِّثةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّوَارُثمصدر ثلاثی مزید باب تفاعل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.