الحَجْبُ فى اللغة المنع و فى الاصطلاح منع شخص معين عن ميراثه اما كله أو بعضه بوجود شخص آخر و يسمى الاوّل حجب حرمان و الثاني حجب نقصان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص36) 
[في الانكليزية] Exclusion، confinement [في الفرنسية] Exclusion، claustration بالفتح و سكون الجيم كما في المنتخب لغة المنع. و شرعا منع شخص معيّن عن ميراثه إمّا كله أو بعضه بوجود شخص آخر. و هو نوعان: حجب نقصان و هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل، و هو لخمسة نفر: للزوجين و الأم و بنت الابن و الأخت لأب. و حجب حرمان و هو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية. و الورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال البتّة بهذا الحجب و هم ستة: الابن و الأب و الزوج و البنت و الزوجة و الأم. و فريق يرثون بحال و يحجبون بهذا الحجب بحال و هم غير هؤلاء الستة من الورثة، سواء كانوا عصبات أو ذوي الفروض كذا في الشريفي، أو ذوي الأرحام على ما يدلّ عليه ما وقع في فتاوى عالمگيري حيث قال: و إنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه و لم يكن عصبة. و أجمعوا على أنّ ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج و الزوجة أي يرثون معهما فيعطى للزوج و الزوجة نصيبه ثم يقسم الباقي بينهم انتهى. فإن قلت فريق لا يحجبون بحال لا يكون من باب الحجب فلم ذكر في الحجب؟ قلنا لمّا توقّف علم المحجوب من غير المحجوب [عليه] احتيج إلى ذكره. و هذا كما يقال: الناس في خطابات الشرع على نوعين: أحدهما داخل فيها كالعاقل البالغ، و الآخر غير داخل فيها كالصبي و المجنون، فهما و إن كانا غير مخاطبين فقد أدخلا في التقسيم. فهذا مثله كذا قيل. و بالجملة فالمحجوب حجب الحرمان قد يرث و قد لا يرث فاتّضح الفرق بينه و بين المحروم، فإنّ المحروم لا يرث بحال لانعدام أهلية الإرث فيه، و يؤيّده ما في الاختيار شرح المختار من أنّ المحروم لا يحجب عندنا لا نقصانا و لا حرمانا مثل الكافر و القاتل و الرقيق لأنهم لا يرثون لعدم الأهلية، و العلّية تنعدم لفقد الأهلية و تفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون، و إذا انعدمت العليّة في حقهم التحقوا بالعدم في باب الإرث. و الحجب في اصطلاح الصوفيّة هو عبارة عن انطباع الصّور الكونية في القلب بحيث تمنع من قبول تجلّي الحقائق الإلهية و ظهوره بصورة العالم. كذا في لطائف اللغات . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص621) 
بالفتح في اللغة المنع المطلق يقال امرأة محجوبة اى ممنوعة و كذا حاجب الامير لانه يمنع الناس عند الدخول على الامير من التكلم معه*و منه الحجاب لما ستر به الشيء و يمنع من النظر إليه*و في اصطلاح الفرائض منع شخص معين عن ميراثه اما كله او بعضه بوجود شخص آخر-الاول حجب الحرمان-و الثاني حجب النقصان*(و الفرق بين الحجب و المنع)ان الحجب يكون لجلب النفع و دفع الضرر و النقصان يعنى ان الحاجب انما يحجب ليجلب النفع الى نفسه و يدفع الضرر و النقصان عن ذاته بخلاف المنع فانه يكون لامر آخر كالاحتراز عن توريث الاجنبي و جزاء الاستنكاف و الجناية و انقطاع الولاية و العصمة*و أيضا ان الحجب يكون بوجود شخص و المنع يكون بوجود معنى من المعانى المذكورة فافهم و احفظ فانه نافع جدا* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص12) 
حجب بينهما حجبا: حال. حجب الشيء: ستره، و منه الحجب في الفرائض. و الحجب: المنع، حجب فلانا: منعه من الدخول أو الميراث. و شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله و يسمى: حجب حرمان، أو بعضه بوجود شخص آخر و يسمى: حجب نقصان، و منه «الإخوة يحجبون الأم إلى السدس» و أصل الحجاب: الستر الحائل بين الرائي و المرئي، و في الحديث «حجبت الجنة بالمكاره و النار بالشهوات» يعني لا يوصل إلى الجنة إلا بإرتكاب المكروهات و لا يوصل إلى النار إلا بإرتكاب الشهوات. و منه «كلما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص104) 
حجب بينهما حجبا:حال. حجب الشيء:ستره، و منه الحجب في الفرائض. و الحجب:المنع، حجب فلانا:منعه من الدخول أو الميراث. و شرعا:منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله و يسمى: حجب حرمان، أو بعضه بوجود شخص آخر و يسمى:حجب نقصان، و منه «الإخوة يحجبون الأم الى السدس» (المجمع)... و أصل الحجاب: الستر الحائل بين الرائي و المرئي، و في الحديث «حجبت الجنة بالمكاره و النار بالشهوات» يعني لا يوصل الى الجنة إلا بإرتكاب المكروهات و لا يوصل الى النار إلا بإرتكاب الشهوات. و منه «كلما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص120) 
الحجب في اللغة:المنع. و في الاصطلاح:هو منع أحد الورثة من ميراثه كله أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر لولاه لورث؛ كالجد مع الأب و كالأم مع البنت. و هو نوعان: 1-حجب حرمان:هو أن يمنع شخص من الإرث كلا، كابن الابن مع الابن. 2-حجب نقصان:هو أن يمنع شخص من الإرث بعضا، و بعبارة أخرى:هو منع الشخص من فرض مقدر إلى فرض أقل منه؛ كالأم تحجب من الثلث إلى السدس بوجود البنت، و كحرمان الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد. و الفرق بين الحاجب و المانع:أن المانع أمر يكون في ذات الوارث كالكفر و الرق و القتل، فالكافر ممنوع بسبب كفره القائم به، و الرقيق ممنوع بسبب رقيته القائمة به. و أما الحاجب:فهو أمر خارج عن ذات الوارث أي:مؤثر خارج عن ذاته، يحجب عنه كل الإرث أو بعضه. فالطبقة الثانية من طبقات الإرث مثلا لا ترث، لا لعيب في أفرادها و إنما وجود الطبقة الأولى أدى إلى حرمانها من الإرث، و وجود الطبقة الأولى أمر خارج عن ذات أفراد الطبقة الثانية. و الحجب كما قلنا على نوعين: الأول:حجب عن أصل الإرث الذي عبرنا عنه بحجب الحرمان، و ضابطه:مراعاة القرب كحجب الطبقات بعضها البعض الآخر، فالأعلى يحجب الأدنى، فلا ميراث لولد الولد مع ذكر كان أو أنثى. و استدلوا على ضابطه: مراعاة الأقرب إلى الميت بقوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ ، حيث فسروا الآية الكريمة:بأن الأقرب إلى الميت أولى بميراثه ممن هو دونه في القرابة. قال صاحب الجواهر:(بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى بل الإجماع عليه، بل لعله من ضرورات مذهبنا). فالأبوان و الأولاد يحجبون الإخوة و الأجداد. ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلاّ الزوج و الزوجة» . ثم إن الإخوة و أولادهم و الأجداد و إن علوا، يحجبون الأعمام و الأخوال. ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام):«الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن اللّه (تبارك و تعالى) يقول: أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ» * . و خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): سئل عن ابن عم وجد، قال:«المال للجد» . و الأعمام و الأخوال يحجبون أبناءهم، ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا. و هكذا الأولاد للصلب و الإخوة يحجبون أبناءهم. أي:أهل المرتبة الثالثة يمنع الأقرب منهم الأبعد لقوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ 51. ثم القريب من أي:مرتبة كان يحجب المعتق لقوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ، و لأخبار منها:خبر علي بن يقطين:سأل أبا الحسن عن الرجل يموت و يدع أخته و مواليه، قال:«المال لأخته»62. و خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام):«قضى أمير المؤمنين في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية الكريمة: وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ، فدفع الميراث كله للخالة و لم يعط المولى»73. و ضامن الجريرة يشترط في صحته:عدم وجود الوارث النسبي و ولاء العتق. و الضامن: يحجب الإمام. ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«من مات و ليس له وارث من قرابته، و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال»84. و في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي:فماله من الأنفال» . و المتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة، يحجب المتقرب بالأب فقط مع تساوي الدرج كإخوة من أبوين مع إخوة من أب، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب و أم. ففي صحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام):«ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك، و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك» ؛ إلاّ في ابن عم للأب و الأم فإنه يمنع العم للأب، و إن كان العم أقرب منه، و هي مسألة إجماعية و منصوص عليها كما يقول الشهيد الأول في كتابه اللمعة. قال الشارح في المسالك:(مع أن الأخبار الواردة بها ليست معتبرة الإسناد، فلا مستند لها إلاّ الإجماع، و حيث كانت مخالفة للأصل يجب الاقتصار فيها على محل الوفاق، و هو ما إذا كان الوارث ابن عم لأب و أم مع عم لأب لا غير). نعم، في محكي الفقيه قال:(فإن ترك عمّا لأب، و ابن عم لأب و أم، فالمال كله لابن العم للأب و الأم، لأنه قد جمع الكلالتين؛ كلالة الأب و كلالة الأم، و ذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة (عليهم السلام)31. و في فقه الرضا (عليه السلام):«و كذا لو ترك خالا و ابن عم فالخال أولى؛ لأن ابن العم قد نزل ببطن، إلاّ إن يترك عمّا لأب و ابن عم لأب و أم، فإن الميراث لابن العم للأب و الأم؛ لأن ابن العم جمع كلالتين؛ كلالة الأب و كلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث»42. و في خبر الحسن بن عمارة:قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):«أيّما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب»؟ قلت:حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول:«أعيان بني الأم أقرب من بني العلات»، قال:فاستوى جالسا ثم قال:«جئت بها من عين صافية، إن عبد اللّه أبا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) أخو أبي طالب لأبيه و أمه»53. الثاني: الحجب عن بعض الإرث (حجب النقصان)، و هو نوعان: 1-حجب الأولاد و إن نزلوا:فإنهم يحجبون الأم و الأب عما زاد عن السدس فرضا، لقوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ 64. إلاّ إن يكون الأبوان أو أحد الأبوين مع البنت أو البنات، سواء كانت مع الأبوين أو أحد الأبوين، فإنهما لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السدس، بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها و سدسيهما بالنسبة. مثال:لو مات شخص و خلف بنتا و أما و أبا فقط. الحل:ابنة/أم/أب نصيب الورثة: المجموع: الزائد-1 على 6 يقسم أخماسا؛ خمساه للأبوين، و ثلاثة أخماسه للبنت. كل هذا لو كانت مع الأبوين. أما لو كانت من أحد الأبوين كانت الزيادة 2 على 6. فالمجموع و الباقي و هذه الزيادة تقسم أرباعا. ثلاثة أرباعه للبنت و الربع الآخر لأحد الأبوين. و يحجب الأولاد الزوج و الزوجة عن النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. فنصيب الزوج الأعلى هو:النصف، و نصيب الزوجة الأعلى هو:الربع إذا لم يكن للميت ولد. و نصيب الزوج الأدنى:الربع، و نصيب الزوجة الأدنى:الثمن إذا كان للميت ولد؛ و ذلك لقوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ . و لأخبار منها:خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«لا يرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أو الزوج و الزوجة، لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد، فللزوج الربع و للمرأة الثمن» . 2-حجب الإخوة: الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ . فالإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مطلقا حتى الرد عند الزيادة، ففي المثال:لو كان مع الأب و الأم و البنت (4) إخوة حاجبون، لحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، و لحجبوها أيضا عن الرد، فالرد يكون للبنت فقط. قال الإمامية:إن الأم تحجب بإخوة الميت عما زاد عن السدس بالشروط التالية: الشرط الأول:أن يكون الأب موجودا حين موت الابن المورث. و دليلهم الآية المتقدمة، و لخبر بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«الأم لا تنقص عن الثلث أبدا، إلاّ مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيا» . و خالف الصدوق فلم يشترط في حجب الأم وجود الأب لخبر زرارة:قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):امرأة تركت زوجها و أمها و إخوتها لأمها، و إخوتها لأبيها و أمها، فقال:«لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» . و خبره الآخر عنه (عليه السلام):«في أم و أخوات لأب و أم و أخوات لأم، أن للأم السدس، و لكلالة الأب الثلثين، و لكلالة الأم السدس» . و هما ظاهران في أن الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس و إن لم يكن الأب حيا. فلو كان الأب ميتا لم يحجب الإخوة الأم عن أخذ الثلث. و هذا بخلاف رأي:الصدوق كما رأيت. الشرط الثاني:أن يكونوا أخوين فأكثر، أو أخا و أختين، أو أربع أخوات، و الخناثى كالإناث للشك في ذكورتهم الموجب للشك في الحجب، و الأصل عدمه، و الأخبار دلت على هذا منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات» . و خبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«و لا يحجبها إلاّ أخوان أو أخ و أختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أم، أو أكثر من ذلك، و المملوك لا يحجب و لا يرث»51. و ذهب الشهيد الأول:إلى القرعة في أمر الخنثى لأنها مشكل، و القرعة أعدت لمثل هذه الأمور؛ (لكل أمر مشكل). الشرط الثالث:أن يكونوا للأبوين أو للأب، أو أن بعضهم إخوة لأب و أم و البعض الآخر إخوة لأب. فلا يحجب الإخوة من الأم فقط. و ذلك للأخبار منها:خبر العلاء بن فضيل المتقدم حديث51، و خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«في الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث»62. الشرط الرابع:انتفاء موانع الإرث عن الإخوة و الأخوات، من القتل و الكفر و الرق و اللعان. الشرط الخامس:أن يكونوا منفصلين بالولادة، فلو كانوا حملا، لا يحجبون على القول المشهور؛ إما لعدم إطلاق اسم الإخوة على الحمل لاحتمال سقوطه ميتا، أو لكون الحمل لا ينفق عليه الأب و هو علة التوفير على الأب، كما في خبر ابن أذينة:«فإن كان له إخوة-يعني الميت -إخوة لأب و أم، أو إخوة لأب، فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما وفّر للأب من أجل عياله»73. و في خبر علي بن سعيد عن زرارة:«و إنما صار لها السدس و حجبها الإخوة من الأب و الإخوة من الأب و الأم:لأن الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه و انتقصت الأم من أجل ذلك» ؛ إلاّ إن علة التوفير قد ردت، إذ الإنفاق على الحمل متحقق و ذلك بالإنفاق على الأم، فإن الأم تحتاج إلى الغذاء أكثر من الزوجة الغير حامل، و ذلك لاحتياج الطفل إلى التغذية عن طريق تغذية الأم تغذية جيدة. الشرط السادس:أن يكونوا أحياء عند موت المورث، فلا يحجبون لو كانوا أمواتا. فالموارد المتفق عليها عند المذاهب الخمسة فيما يتعلق بموضوع الحجب هو:إن الأبوين و الأولاد و الزوجين لا يحجبون حجب حرمان، و أنهم متى وجدوا أخذوا حصتهم من الميراث المقررة لهم من الله (عز و جل). و اتفقوا على:أن الابن يمنع الإخوة و الأخوات من الميراث، و كذلك يمنع الأعمام و الأخوال، إلاّ إن أهل السنة يفترقون عن الإمامية في عدم منع الابن الجد لأب، و لا الجدة لأم، و ابن الابن تماما كالابن عند فقد الابن في الإرث و في الحجب. و اتفقوا على:أن الأب يمنع الإخوة و الأخوات من الميراث، و يمنع الجد لأب أيضا؛ إلاّ إن أهل السنة يقولون:إن الجدة لأم تشترك مع الأب، و تأخذ معه السدس عند عدم الأم، و تشترك الجدة لأب مع الأب أي:مع ابنها عند الحنابلة. و قال الشافعية و الحنفية و المالكية:لا تأخذ معه شيئا، لأنها محجوبة به. قال الإمامية:الأب كالابن لا يرث معه الأجداد و لا الجدات من جميع الجهات؛ لأنهم من المرتبة الثانية، و الأب من المرتبة الأولى من مراتب الميراث كما سبق الحديث عنه. و قال الأربعة:إن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات و لا تحجب الأجداد و لا الإخوة و الأخوات، و لا العمومة لأبوين أو لأب، فإن هؤلاء يشتركون معها في أصل الميراث. و قال الإمامية:الأم كالأب تمنع الأجداد و الجدات، و الإخوة و الأخوات من جميع الجهات كما مر ذكره سابقا. و قال الأربعة:البنت لا تحجب ابن الابن، و أن البنتين فأكثر يحجبن بنات الابن إلاّ إذا كان مع بنات الابن ذكر، أما البنت الواحدة فلا تحجب بنات الابن، و البنت الواحدة و البنات يحجبن الإخوة لأم. و قال الإمامية:البنت كالابن تحجب أولاد الأولاد ذكورا و إناثا، و بالأولى الإخوة و الأخوات. و اتفقوا على:أن كلاّ من الجد و الأخ يحجب الأعمام، و أن الولد ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوج من النصف إلى الربع، و الزوجة من الربع إلى الثمن، و اختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قال المالكية:أقل ما يحجبها عن الثلث اثنان من الإخوة. و قال الحنفية و الشافعية و الحنابلة: اثنان من الإخوة أو الأخوات. خلاصة:الفرق بين مذاهب السنة و مذهب الإمامية، أن الإمامية يقولون بقاعدة الأقرب فالأقرب مطلقا. و أهل السنة يقولون بهذه القاعدة (قاعدة الأقرب فالأقرب) لكن لا على نحو الإطلاق؛ بل بشرط الاتحاد في الصنف، أي:أن الأقرب يمنع القريب الذي يدلي به، ما عدا إخوة الأم فإنهم لا يحجبون بالأم التي يتقربون بها، و كذا أم الجدة فإنها ترث مع الجدة، أي:مع ابنتها. أما إذا أدلى بغيره فلا، كالأب فإنه يمنع أب الأب، و لا يمنع أم الأم، و كالأم فإنها تمنع أم الأم و لا تمنع أب الأب، و عمومة الميت يقدمون على عمومة أب الميت. كذلك أجداد الميت يقدمون على أجداد أبيه، و الجدة القريبة تمنع الجدة البعيدة، كل ذلك لقاعدة الأقرب، إلاّ إن الجدة القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من جهة الأم عند الشافعية و المالكية، كأم الأب مع أم أم الأم، و تحجبها عند الحنفية و الحنابلة . و يفرقون بين الذكور و الإناث، فإخوة الميت يرثون مع بناته، و لا يرثون مع أبنائه، و أولاد الإخوة عندهم لا يشاركون الأجداد على عكس ما عليه الإمامية . ملاحظة:كل ما ذكر في مبحث الحجب من الأمثلة هو من باب المثال و لسنا بصدد حصر الأقسام. تمرين على الحجب: مثال:مات رجل عن زوجة، و أخ لأب، و أخت (ش)، و ابن أخ (ش). الحل:على رأي:أهل السنة يكون التوزيع كالتالي: الورثة-الفروض: زوجة-أخت (ش) أخ لأب الباقي فنصيب الزوجة (3) بالفرض. نصيب الأخت الشقيقة (6) بالفرض. الباقي (3) للأخ لأب بالتعصيب. و أما ابن الأخ (ش) فمحجوب بالأخ لأب. رأي:الإمامية:الباقي يرجع للأخت بالقرابة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص679) 
الحجب لغة: المنع. و منه قيل للستر: حجاب، لأنه يمنع المشاهدة. و قيل للبوّاب: حاجب، لأنه يمنع من الدخول. أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقد عرّفه الجرجاني بأنه «منع شخص معيّن من ميراثه، إما كلّه أو بعضه، بوجود شخص آخر». و يسمى الأول: حجب حرمان، و الثاني: حجب نقصان. و مثال حجب النقصان؛ انتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، و الزوجة من الربع إلى الثمن، و الأم من الثلث إلى السدس، و الأب من الكل إلى السدس. و مثال حجب الحرمان: حجب ابن الأخ بالأخ، و الجدّ بالأب، و الجدّة بالأم، و ابن الابن بالابن، و كلّ ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه. * (المغرب 180/1، المصباح 147/1، التعريفات للجرجاني ص 44، شرح سبط ابن المارديني على الرحبية ص 87). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص173) 
المنع. - شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله، و يسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، و يسمى حجب نقصان. (الأنصاري) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص76) 
الحجب،في اللغة،تعني المنع.أما في لغة الشرع فهو منع أحد الأشخاص من ميراثه بسبب وجود وارث آخر،فيحرم كل الميراث أو بعضه.و المحجوب يحجب غيره.و هو نوعان حجب نقصان و حجب حرمان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص135) 
المنع. -شرعا:منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله،و يسمى حجب الرمان،أو بعضه،بوجود شخص آخر،و يسمى حجب نقصان.[الأنصاري]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص188) 
في اللغة المنع و في الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر، و يسمّى الأول حجب حرمان و الثاني حجب نقصان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص77) 
اصطلاحاً: أكثر ما يستعمله الفقهاء في الميراث وهو منع من قام به سبب الإرث من الأرث بالكلّية، أو من أوفر حظّيه، ويسمّى الأوّل حجب حرمان، والثاني حجب نقصان . والفرق بين موانع الإرث وبين الحجب، أنّه في الموانع منع من كان مستحقّاً للإرث بسبب وصف عارض كالقتل والكفر والرق، وإنّه وإن كان في طبقة من يستحقّ الإرث لكن انطباق وصف الكفر أو القتل عليه يمنعه من وصول الميراث إليه، بينما المنع في الحجب هو نفي لأصل استحقاق الإرث إمّا بالكمال أو بالبعض كما سوف يأتي. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: الحجب هو المنع، ومنه قيل للستر حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة، وقيل للبواب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول، وسمّي المنع في الفرائض حجب؛ لأنّه يمنع من الإرث . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج7 , ص102) 
سرهاى سرين(قانون/ج 144/1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص68) 
المنع و منه الحجاب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص131) 