العَزْلُ صرف الماء عن المرأة حذرا عن الحمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص64) 
[في الانكليزية] Isolation، dissmissal، revocation [في الفرنسية] Isolation، renvoi، revocation بالفتح و سكون الزاي المعجمة و بالفارسية بمعنى: منع شخص عن العمل، و الفصل، و الإنزال خارجا. و عند بعض البلغاء هو: التكلم بكلام لا يصل بقراءته إلى اللسان، و مثاله هذا الشعر: الحذر أيّها الإمام الأمين الحذر أيّها الهمام العظيم نحن هنا و قمرنا معنا تعال و أنظر و هذا من مخترعات الشاعر الهندي أمير خسرو الدهلوي، كذا في جامع الصنائع . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1180) 
التغير*و في الشرع قد يراد به اخراج الذكر وقت خروج المني حذرا عن الحمل و الاذن فيه لسيد الامة و ان كانت الزوجة حرة فالاذن فيه إليها اجماعا و لا خلاف في جوازه في الامة المملوكة و الاذن حينئذ الى المولى* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص320) 
هو اخراج الذكر عند الإنزال و افراغ المني خارج الفرج، يقال عزل المجامع:اذا قارب الإنزال فنزع و أمنى خارج الفرج لمنع انعقاد النطفة مثلا؛ و العزل أيضا:هو خلع الوكيل من عمله الموكل به و اسقاط وكالته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص371) 
هو إخراج الذكر عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج، يقال عزل المجامع: إذا قارب الإنزال فنزع و أمنى خارج الفرج لمنع انعقاد النطفة مثلا؛ و العزل أيضا: هو خلع الوكيل من عمله الموكل به و إسقاط وكالته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص189) 
هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني إلى الخارج. (التحرير: ج 2 أول باب النكاح). عزل المجامع إذا قارب الانزال فنزع و أمنى خارج الفرج. (المصباح). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص141) 
«العزل» في اللغة: إبعاد الشيء، و جعله في ناحية؛ يقال: عزله من كذا: نحّاه عنه. و فلاناً عن منصبه: رفع منه. و لا اصطلاح خاصّ لللفظ في الشرع، و لا في الفقه؛ لكنّه عنوان كلّيّ وقع مصاديقه موضوعاً لأحكام تكليفيّة أو وضعيّة في موارد من الفقه: منها: ما ذكروه في حكم عزل الرجل نطفته عن المرأة، يراد به إفراغه في خارج الرحم، أو منعه عن الانصباب فيه بآلة و نحوها، أو استعمال دواء يفسدها عن قابليّة تكوّن الولد منها، فأفتوا بجوازه في الأمة و الحرّة المتمتّع بها، و الحرّة الدائمة مع اشتراط ذلك في عقدها، و في صورة رضاها بذلك، و في صورة ترتّب ضرر على تركه، و غير ذلك من المحاذير المسوغة. و اختلفوا في الجواز و عدمه في الحرّة الدائمة مع عدم الشرط و عدم رضاها، فحكم جماعة بالحرمة، و أنّه الوأد الخفي - كما في النصّ - أي قتل الولد؛ بل ذكروا أنّه يجب عليه حينئذٍ دية النطفة يؤدّيها للزوجة، و هي عشرة دنانير. و ذهب المشهور إلى الجواز تكليفاً، و عدم ضمانه الدية وضعاً؛ لنصوص معتبرة نافية لذلك؛ و أنّ ذلك إلى الرجل، و ليس لها من الأمر شيء. و ذكروا أنّه لا فرق في ذلك بين كون الوطئ واجباً بالذات كوطئها في كلّ أربعة أشهر، أو بالعرض كما إذا أوجبه على نفسه بيمين أو نذر. و أنّه يحرّم العزل على المرأة بأيّ سبب قدرت عليه مع عدم رضاه. و أنّه لو فعلته، وجب عليها دية النطفة؛ فإنّها حينئذٍ كالمفزع للرجل الذي يجامع زوجته حتّى وقعت النطفة خارج الرحم. و منها: ما ذكروه في عزل زكاة المال و زكاة البدن؛ فإنّه يجوز لمن عليه الزكاة عزلها عن أموالها و تعيينها في مال خاصّ؛ سواء عزلها من العين الزكويّة، أو من مال آخر؛ نقداً، أو جنساً. و هذا العزل عمل بالنيّة، شرّع للإرفاق لمن عليه الحقّ امتناناً، بتسليطه على قسمة المال المشرك بناء على الإشاعة، أو نقل الحقّ المتعلّق بالكلّ إلى جزء منه أو مبائن له. و كيف كان، فيخرج المعزول عن ملك العازل. و يدخل في ملك المستحقّ، و يكون أمانة شرعيّة عنده، ليس له التصرّف فيه بعد العزل؛ و لا فرق في ذلك بين وجود المستحقّ فعلاً و عدمه. و منها: عزل الموكّل وكيله؛ فذكروا أنّ الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فيجوز للوكيل عزل نفسه، فينعزل بإنشائه مع حضور الموكّل و غيبته، كما يجوز للموكَّل عزل الوكيل، إلّاأنّ فيه اختلافاً بين الفريقين؛ فذهبت العامّة الى جواز عزل الموكَّل وكيله - سواء علم به الوكيل، أم لم يعلم - فكلّ عمل صدر من الوكيل في مورد الوكالة يكون باطلاً أو فضوليّاً محتاجاً إلى إمضاء جديد بعد اطّلاعه. و ذهب أصحابنا إلى عدم صحّة العزل في غيبة الوكيل و عدم أثر له؛ فإذا أتى الوكيل بمورد الوكالة بعد العزل، و قبل علمه، صحّ و نفذ؛ فلو وكلّه في طلاق زوجته، و تزويج امرأة له، و عزله بعد غيبته، فطلّق الوكيل زوجته و زوّجه المرأة قبل علمه، صحّ الأمران بناء على مسلك أصحابنا، و كان الطلاق باطلاً و العقد فضوليّاً بناء على مذهب العامّة. و منها: ما ذكروه في عزل الولاة مَن نصبوه أو نصبه غيرهم على اختلاف الموارد و المراتب، فهو عِدل النصب و مقابله، و له شروط، و أحكامه و حقيقته حينئذٍ أمر انشائي و إعمال ولاية خاصّة، قابل للجعل و الإنشاء، و يكون من شؤون ولاة الأمر و ولاتهم، و البحث عنه أيضاً تابع للبحث عن النصب، و يجري في مختلف أبواب الفقه، كعزل الإمام القاضي المنصوب، و عزله إمام الجمعة و الجماعة، و عزله اُمراء الجيش، و رؤساء الاُمور، و العاملين للزكاة و الصدقات، و المتولّين للأوقاف، و المتصدّين لاُمور القصر و الغيب، و من ذلك عزل وصيّ الميّت و القيّم للصغار و المتولّي للأموال و الأوقاف من ناحية الأشخاص إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص396) 
التنحية، و الإبعاد. - عن المرأة: أن لا يريق الماء في فرجها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص250) 
لغة: التنحية، يقال: «عزله عن الأمر أو العمل»: أى نحاه عنه، و يقال: «عزل عن المرأة و اعتزلها»: لم يرد ولدها. قال الجوهري: العزل: عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل. و في الاصطلاح: - هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع و لا ينزل في الفرج، و تتأذى المرأة بذلك - «تحرير التنبيه». - و في «شرح الزرقانى على الموطأ»: العزل: هو الإنزال خارج الفرج. - و قال الشوكانى: العزل: النزع بعد الإيلاح لينزل خارج الفرج، و في «معجم المغني» مثل ذلك. فائدة: العزل: هو التنحية، و الشيء المنحى قد يكون جزءا من المنحى عنه، و قد لا يكون، بل قد يكون خارجا عنه، كالعزل عن الزوجة. «تحرير التنبيه ص 280، و شرح الزرقانى على الموطأ 226/3، و نيل الأوطار 197/6، و معجم المغني (5700) 133/8 226/7، و الموسوعة الفقهية 286/5». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص498) 
العزل: من عزل الشيء يعزله عزلا فاعتزل و انعزل و تعزّل: نحاه جانبا فتنحى، و الأعزل: الذي لا سلاح معه فهو يعتزل الحرب . و يعبر الفقهاء في بعض الأحيان عن هذا المصطلح بمصطلح آخر مرادف له و هو «الخلع» كما يرى ابن الأثير (ت 606 ه) ذلك بقوله: «و به يسمى الإمام و الأمير إذا عزل: خليعا كأنه قد لبس الخلافة و الإمارة ثم خلعها» . و هذا المصطلح مستخدم عند الفقهاء في تنحية الحاكم الأعلى عن الحكم إذا خالف مقتضى طبيعة الخلافة كما قيل: «و للأمة خلع الإمام و عزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحول المسلمين و انتكاس أمور الدين» . و الذين يقومون بهذا العمل على وجه الدقة هم أهل الحل و العقد كما قال ابن خويز منداد: «حتى يعزله أهل الحل و العقد» . أو يستعمل أيضا في تنحية الإمام أحد وزرائه أو عماله فيقال: عزل الإمام أحد عماله، فكما جاء على لسان المأمون (ت 221 ه) لأحد ولاته قوله: «قد كثر شاكوك و قل حامدوك و ترادف متظلموك فإما اعتدلت و إما اعتزلت» . و مسببات العزل للحاكم الأعلى كما يراها العلماء هي : * الكفر أي الردة عن الإسلام. * ترك الصلاة و الدعوة إليها. * ترك الحكم بما أنزل الله تعالى. * الفسق و الظلم و البدعة. و في السبب الأخير اتفق العلماء على أنه لا تجوز أن تعقد الإمامة لفاسق ابتداء ، فإذا طرأ فسقه بعدها نظرت إلى المصلحة في عزله، كما يقول ابن عابدين (ت 1252 ه): «فإذا صار إماما فجار لا ينعزل إن كان له قهر و غلبة لعودته بالقهر فلا يفيد، و إلا ينعزل به لأنه مفيد» . يبقى أن العزل يقع على الحاكم إذا تحققت أسبابه فقط كما يقول القلقشندي (ت 821 ه): «و في كثرة العزل و التولية زوال الهيبة و فوات الغرض من انتظام الأمور» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات السیاسیةمعجم المصطلحات السیاسیة في تراث الفقهاء
, ص170) 
التنحية،و الإبعاد. -عن المرأة:أن لا يريق الماء في فرجها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص408) 
العزل في اللغة إبعاد الشيء و جعله في ناحية، يقال عزله عن كذا نحّاه عنه، و فلانا عن منصبه رفعه منه، و لا اصطلاح خاص للفظ في الشرع و لا في الفقه، لكنه عنوان كلي وقع مصاديقه موضوعا لأحكام تكليفية أو وضعية في موارد من من الفقه. منها ما ذكروه في حكم عزل الرجل نطفته عن المرأة، يراد به إفراغه في خارج الرحم، أو منعه عن الانصباب فيه بآلة و نحوها، أو استعمال دواء يفسدها عن قابليّة تكون الولد منها، فأفتوا بجوازه في الأمة و الحرة المتمتع بها، و الحرة الدائمة مع اشتراط ذلك في عقدها، و في صورة رضاها بذلك، و في صورة ترتب ضرر على تركه و غير ذلك من المحاذير المسوغة، و اختلفوا في الجواز و عدمه في الحرة الدائمة مع عدم الشرط و عدم رضاها، فحكم جماعة بالحرمة و انه الوأد الخفي كما في النص، أي قتل الولد، بل ذكروا انه يجب عليه حينئذ دية النطفة يؤديها للزوجة و هي عشرة دنانير. و ذهب المشهور إلى الجواز تكليفا و عدم ضمانه الدية وضعا لنصوص معتبرة نافية لذلك، و ان ذلك إلى الرجل و ليس لها من الأمر شيء، و ذكروا انّه لا فرق في ذلك بين كون الوطء واجبا بالذات كوطئها في كل أربعة أشهر، أو بالعرض كما إذا أوجبه على نفسه بيمين أو نذر، و انه يحرم العزل على المرأة بأي سبب قدرت عليه مع عدم رضاه، و انه لو فعلته وجب عليها دية النطفة، فإنها حينئذ كالمفزع للرجل الذي يجامع زوجته حتى وقعت النطفة خارج الرحم. و منها - ما ذكروه في عزل زكاة المال و زكاة البدن، فإنه يجوز لمن عليه الزكاة عزلها عن أمواله و تعيينها في مال خاص، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر، نقدا أو جنسا، و هذا العزل عمل بالنية شرع للإرفاق لمن عليه الحق امتنانا، بتسليطه على قسمة المال المشترك بناء على الإشاعة، أو نقل الحق المتعلق بالكل إلى جزء منه أو مباين له. و كيف كان فيخرج المعزول عن ملك العازل. و يدخل في ملك المستحق، و يكون أمانة شرعية عنده، ليس له التصرف فيه بعد العزل، و لا فرق في ذلك بين وجود المستحق فعلا و عدمه. و منها - عزل الموكل وكيله، فذكروا ان الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فيجوز للوكيل عزل نفسه، فينعزل بإنشائه مع حضور الموكل و غيبته، كما يجوز للموكل عزل الوكيل، إلا أن فيه اختلافا بين الفريقين، فذهبت العامة إلى جواز عزل الموكّل وكيله سواء علم به الوكيل أم لم يعلم، فكل عمل صدر من الوكيل في مورد الوكالة يكون باطلا أو فضوليا محتاجا إلى إمضاء جديد بعد اطلاعه، و ذهب أصحابنا إلى عدم صحة العزل في غيبة الوكيل و عدم اثر له، فإذا أتى الوكيل بمورد الوكالة بعد العزل و قبل علمه صح و نفذ، فلو وكله في طلاق زوجته، و تزويج امرأة له و عزله بعد غيبته فطلق الوكيل زوجته و زوّجه المرأة قبل علمه صحّ الأمران بناء على مسلك أصحابنا، و كان الطلاق باطلا و العقد فضوليا بناء على مذهب العامة. و منها - ما ذكروه في عزل الولاة من نصبوه أو نصبه غيرهم، على اختلاف الموارد و المراتب، فهو عدل النصب و مقابله، و له شروط و أحكامه و حقيقته حينئذ أمر إنشائي و أعمال ولاية خاصة، قابل للجعل و الإنشاء، و يكون من شئون ولاة الأمر و ولاتهم، و البحث عنه أيضا تابع للبحث عن النصب و يجري في مختلف أبواب الفقه، كعزل الامام القاضي المنصوب، و عزله إمام الجمعة و الجماعة، و عزله أمراء الجيش، و رؤساء الأمور، و العاملين للزكاة و الصدقات، و المتولّين للأوقاف، و المتصدّين لأمور القصّر و الغيّب، و من ذلك عزل وصي الميت، و القسم للصغار و المتولي للأموال و الأوقاف، من ناحية الأشخاص، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص374) 
صرف الماء عن المرأة حذرا عن الحمل، و هو أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج، و قال فيه النبي صلى اللّه عليه و سلم: «تلك الموؤودة الصغرى»، و أيضا العزل هو من الدواب الذي يقع ذنبه في جانب عادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص146) 
أوّلاً - التعريف : العزل - لغةً - من عزل الشيء يعزله عزلاً : نحّاه جانباً فتنحّى، واعتزل الشيء وتعزَّله : تنحّى عنه. يقال : عزل عن المرأة واعتزلها : لم يرد ولدها. وقال الأزهري : العزلُ : عَزْلُ الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها؛ لئلّا تحمل . ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج14 , ص71) 
1 - جماع يتم خلاله سحب العضو الذكري من المهبل قبل حدوث القذف. 2 - في علم النفس إما فقدان العناصر العاطفية في الذكريات، أو حصار رغبة، أو ذكرى كما في الكظم و لكن بدون نقص الوعي المميز للعملية الأخيرة. 3 - فصل أزواج الصبغيات المماثلة و الأزواج الجنينية المشابهة الشكل بعد شملها في قسمة الخلايا الانتصافية، و نتيجة لهذا الفصل فإن مركبي الجينات للزواج المشابه لا يمكنها التواجد في نفس العرس. 4 - أي مادة غير موصلة، أو مادة تمنع هروب، أو نقل الكهرباء أو الحرارة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص730) 
منع منيّ الرجل من الوصول إلى رحم الأنثى. و هو جائز، و قال جابر رضي اللّه عنه: كنا نعزل على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و القرآن ينزل. - متفق عليه . و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاّ و هي كائنة» . و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عن العزل عن الحرة إلاّ بإذنها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص235) 