التَّحصّن

مصدر ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنای التَّحصّن

تحصّن

خود را در حصار گرفتن و ايغر شدن اسب
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص413)
sourceLink

تَحَصُّن

امنيت،در امن نشستن،در پناه بودن،محفوظ شدن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص126)
sourceLink

حصن التحصُّن : تَحَصَّن في حصنه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج3 , ص1479)
sourceLink

- و تَحَصَّنَ : صارَ حِصاناً بَيِّنَ التَّحَصُّنِ و التَّحْصِينِ . و كمِنْبَرٍ: القُفْلُ ، و الزَّبيلُ ، و ابنُ وَحْوَحٍ : صَحابِيٌّ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص202)
sourceLink

قال ابن جني: قولهم فرَسٌ حِصانٌ بَيِّنُ التحصُّن هو مُشْتَقٌّ من الحَصانةِ لأَنه مُحْرِز لفارسه، كما قالوا في الأُنثى حِجْر، و هو من حَجَر عليه أَي منعه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص121)
sourceLink

التَّحصّن در قرآن

إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا (آیه 33/سوره النور) sourceLink

امرأةٌ‌ حَصَانٌ‌: عفيفَةٌ‌-و متزوّجةٌ‌ أيضا، من نسوَةٍ‌ حُصُنٍ‌ و حَصَاناتٍ‌: و حاصِنٌ‌ من نسوةٍ‌ حواصِنَ‌ و حاصِناتٍ. و قد حَصُنَتْ‌ حِصْنا و حُصْنا و حَصْنا و تحَصَّنَتْ. و فى التنزيل إِنْ‌ أَرَدْنَ‌ تَحَصُّناً [النور: 33]. و أحصنَها البَعْلُ‌ و حَصَّنَها . و أحصنتْ‌ نفسَها.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص153)
sourceLink

التَّحصّن در اصطلاح

التّحصن

لغة و اصطلاحا: الدخول في الحصن و الاحتماء به. و في «القاموس»: الحصن: كل موضع حصين لا يتوصل إلى ما في جوفه. و في «المصباح»: هو المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه، و الجمع: حصون. و حصّن القرية تحصينا: بنى حولها ما يحصنها من سور أو نحوه. و يستعمل التحصين أيضا بمعنى: التعفف عن الريب، و منه قيل للمتعففة: «حصان»، قال اللّه تعالى:. وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً . [سورة النور، الآية 33] و من معاني التحصن: الاحتماء: يقال: «تحصن العدو»: إذا دخل الحصن و احتمى به. فالتحصن: نوع من التستر و التوقي أثناء الحرب. «المصباح المنير (حصن) ص 54، و القاموس المحيط 1536، و معجم مقاييس اللغة (حصن) ص 267، و الموسوعة الفقهية 137/10، 227».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص440)
sourceLink

تحصّن

أوّلاً - التعريف: التحصّن - لغةً -: من الحصن، و هو كلّ موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه، و أصل الإحصان: المنع. و المرأة تكون محصّنة بالإسلام و العفاف و الحرّية و التزويج، و كذلك الرجل، و تحصّنت المرأة، أي تعفّفت . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للتحصّن في أبواب الجهاد و النكاح و الحدود، و إليك الكلام فيه مجملاً: 1 - التحصّن في الجهاد و الدفاع: إذا تحقّقت شرائط الجهاد و التقى صفّ المسلمين المجاهدين و صفّ الكفّار وجب على المسلمين جهاد الكافرين و الثبات على محاربتهم، و لا يجوز لهم الفرار، فإنّ الفرار من الزحف من الكبائر إلاّ لمتحرّف للقتال أو متحيّز إلى فئة. قال اللّه تعالى: (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاٰ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبٰارَ* وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّٰ مُتَحَرِّفاً لِقِتٰالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلىٰ فِئَةٍ...) ، أي لا يكون للفرار، بل لحصانة الموضع أو التحيّز إلى فئة . و حينئذٍ فلو قدم العدوّ إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم و إن كانوا أكثر من الضعف؛ ليلحقهم المدد و النجدة، و ليس ذلك فراراً و لا تولّياً. و لو لقوهم خارج الحصن جاز لهم التحيّز إليه؛ للاستثناء في الآية . و قد ذكر بعض الفقهاء أنّ من وظائف الإمام أن يعمل الحصون و الخنادق و جميع ما فيه حراسة المسلمين . نعم، قال الشيخ كاشف الغطاء: «إنّه لو أمكن التحصّن منهم [الكفّار [بالقلاع و حفر الخنادق مع استيلائهم على أرض المسلمين أو مع خوف بقائهم، فيؤول إلى كسر بيضة الإسلام لم يجز ذلك [التحصّن [و تجب مقاتلتهم و الخروج إليهم لحفظ بيضة الإسلام» . و التفصيل في محلّه. (انظر: جهاد) إسلام الحربي قبل الأسر حال التحصّن في القلاع: إذا أسلم الحربي قبل أن يؤخذ أسيرا حقن دمه و عصم ماله ممّا ينقل، و لا يسترقّ و لو كان في حال التحصّن في القلاع. نعم، أمواله ممّا لا ينقل - كالأرضين و العقار - فيء للمسلمين، و لحق به ولده الأصاغر و لو كان فيهم حمل . قال ابن البرّاج: «و إذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحراراً و عصموا بذلك دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها، و سواء اُحيط بهم في حصن أو في مضيق» . و قال العلاّمة الحلّي: «لو أسلم الأسير قبل الظفر به و وقوعه في الأسر لم يجز قتله إجماعاً، و لا استرقاقه و لا المفاداة به؛ لأنّه أسلم قبل أن يقهر بالسبي، فلا يثبت فيه التخيير. و لا فرق بين أن يسلم و هو محصور في حصن أو مصبور...و بين أن يسلم في حال أمنه» . و التفصيل في محلّه. (انظر: أسير) 2 - التحصّن في النكاح: إذا زوّج الولي المولّى عليها بما دون مهر المثل، ففي جواز اعتراضها على الولي في المهر قولان، أحدهما: عدم جواز الاعتراض ، و قد ذكر في وجهه: أنّ النكاح ليس معاوضة محضة؛ لأنّ البضع ليس مالاً بالحقيقة، و ليس الغرض الأصلي من النكاح المهر، بل هو النسل و التحصّن؛ بمعنى التحفّظ من الوقوع في الحرام؛ و لهذا ورد في استحبابه ما رواه كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: من تزوّج أحرز نصف دينه» .و التفصيل في محلّه. (انظر: نكاح) 3 - التحصّن و الإكراه على الزنا: إذا كانت المرأة مكرهة على الزنا فقد يسقط عنها الحدّ، و قد ادّعي عليه الإجماع، و تمسّك له بحديث رفع القلم، و بالنصوص المستفيضة . و أمّا الإكراه على الزنا فهو حرام مطلقاً، و ما ورد في قوله تعالى: (وَ لاٰ تُكْرِهُوا فَتَيٰاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغٰاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) من تقييده بإرادة التحصّن؛ فلأنّ الإكراه لا يتصوّر إلاّ عند إرادة التحصّن، أي التعفّف، فإنّه إن لم ترد المرأة التحصّن بغت وزنت بالطبع، فلا معنى لإكراهها حينئذٍ على ذلك ، فالآية ليس لها مفهوم، و هو انتفاء النهي عند انتفاء إرادتهنّ التحصّن. 4 - التحصّن في باب الحدود: إذا كان الزاني محصناً وجب عليه حدّ الرجم و كذلك إذا كانت المرأة محصنة وزنت، و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغاً حرّاً و يطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرقّ، متمكّن منه، يغدو عليه و يروح ، و كذلك يتحقّق الإحصان في المرأة . هذا في حدّ الزنا، و أمّا في حدّ القذف فقد اشترط بعض الفقهاء تحصين المقذوف، بمعنى كونه بالغاً عاقلاً حرّاً مسلماً عفيفاً ، و خالف السيّد الخوئي فجعل التحصين هنا بمعنى العفّة و سائر الشروط إنّما هي شروط لإجراء حدّ القذف .و التفصيل في محلّه. (انظر: إحصان) 5 - مطالبة المديون لو التجأ إلى الحرم للتحصّن به: ذكر جملة من الفقهاء أنّه لو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته ، و استظهر بعض الفقهاء من هذه العبارة أنّه التجأ إلى الحرم متحصّناً به من المطالبة بالدين؛ إذ لا يقال لمن دخل حصناً اتّفاقاً أو لحاجة اُخرى، و لا لمن جاء شخصاً مهاباً لا لغرض التحصّن به ملتجأً إليه . و قد أطلق بعض الفقهاء عدم حلّية مطالبة المديون في الحرم ، فقد قال بعضهم: «إذا كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة أو في الحرم فلا تطالبه، و لا تسلّم عليه فتفزعه، إلاّ أن تكون أعطيته حقّك في الحرم، فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم» . و قد حمل ابن إدريس هذا الكلام - بعد نقله - على صورة الالتجاء إلى الحرم، حيث قال: «الذي يقوى عندي في تحرير هذا القول...أن يحمل الخبر على أنّ صاحب الدين طالب المدين خارج الحرم، ثمّ هرب منه و التجأ إلى الحرم، فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته و لا إفزاعه، فأمّا إذا لم يهرب إلى الحرم و لا التجأ إليه خوفاً من المطالبة، بل وجده في الحرم و هو ملي بماله موسر بدينه فله مطالبته و ملازمته...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: حرم)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج25 , ص208)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّحصّن

الحاء و الصاد و النون أصلٌ‌ واحد منقاس،و هو الحفظ‍‌ و الحِياطة و الحِرز.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص69)sourceLink

typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.