اِحْمِرَار أوّلاً - التعريف: الاحمرار زنة افعلال من حمر، و قد احمرّ الشيء احمراراً صار أحمر، كاحمارّ. و كلّ افعلَّ من هذا الضرب فمحذوف من إفعالّ، و افعلّ فيه أكثر لخفته و يقال: احمرّ الشيء احمراراً إذا لزم لونه، فلم يتغير من حال إلى حال، و احمارّ يحمارّ احميراراً إذا كان عرضاً حادثاً لا يثبت . و قد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، و ليس لديهم اصطلاح خاص فيه. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - دية احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف بلا خلاف بين الفقهاء ، و إن كان في البدن فديته نصف ما ثبت في الوجه بلا خلاف ظاهر أيضاً بين الفقهاء ، بل في الانتصار و الخلاف و الغنية دعوى الإجماع عليه. نعم يظهر من عبارة المحقق في الشرائع و النافع توقفه في هذا الحكم، بل يظهر من المحقق الأردبيلي الميل إلى العدم، و أنّ مقتضى القاعدة هو الحكومة . و في الحاق الرأس بالوجه قول ذهب إليه الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في السرائر . و استوجه بمساواة الوجه للرأس في الشجاج.و نوقش فيه: بأنّه قياس، فالمتجه حينئذٍ الحكومة فيه، لا الحاقه بالبدن؛ لعدم شموله له . و في مساواة الرجل و المرأة في هذه الدية خلاف أيضاً . و هل يختص الحكم المزبور بالضرب، أو يعم مطلق الجناية؟ المشهور و المعروف هو الثاني، و قيل: الأظهر هو الأوّل . (انظر: دية) 2 - الاحمرار في النخل من علامات بدوّ الصلاح، و هو شرط في تعلق الزكاة على المشهور ، و مسوغ للبيع مطلقاً، أو من غير كراهة . (انظر: زكاة، بيع الثمار) 3 - احمرار اُفق المشرق هو آخر وقت الفضل للفضيلة، أو الإجزاء لصلاة الفجر. و هذا مما انعقد عليه الإجماع.و ما يدل عليه بعض النصوص من أنّ آخر وقت الفضل أو الإجزاء هو احمرار اُفق المغرب لغير المضطر لم يعمل به أحد من الأصحاب .و تفصيله في وقت فضيلة الصلاة. (انظر: صلاة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص148) 
احمرّ، احمرارا؛ صار لونه أحمر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص22) 