افتداء (انظر: فداء) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص259) 
أولاً - التعريف: الافتداء لغةً: هو الاستنقاذ بعوض، يقال: فداه وأفداه، إذا أعطى فداءه فأنقذه، وفداه بنفسه. وفداه تفدية، إذا قال له جُعلْتُ فداءك ، وهو أن تحميه بنفسك، أو بشيء يعوض عنه . والمفاداة: أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً، أو تعطي مالاً وتأخذ رجلاً . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، وهو الاستنقاذ على ما يكون، جبراً لخطأ، أو محواً لإثم، أو تقصير، واستعمله القرآن الكريم وأراد به الخُلع، قال تعالى: «فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص154) 
اِفْتِداء لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، و اسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) و هو عوض الأسير. و مفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا و تأخذ رجلا، و الفداء: فعال الأسير، و يطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، و هو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره. «المعجم الوسيط (فدى) 703/2، و الموسوعة الفقهية 274/5، 275». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص244) 