الْمَجَازِ اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا و هو مفعل بمعنى فاعل من جاز اذا تعدّى كالمولى بمعنى الوالى سمى به لانه متعد من محل الحقيقة الى محل المجاز قوله لمناسبة بينهما احترز به عما استعمل فى غير ما وضع له لا لمناسبة فان ذلك لا يسمى مجازا بل كان مرتجلا أو خطأ و المجاز إما مرسل أو استعارة لان العلاقة المصححة له اما ان تكون مشابهة المنقول اليه بالمنقول عنه فى شيء و اما ان تكون غيرها فان كان الأول يسمى المجاز استعارة كلفظ الاسد اذا استعمل فى الشجاع و ان كان الثاني فيسمى مرسلا كلفظ اليد اذا استعمل فى النعمة كما يقال جلت أياديه عندى أى كثرت نعمه لدىّ و اليد فى اللغة العضو المخصوص و العلاقة كون ذلك العضو مصدر للنعمة فانها تصل الى المنعم عليه من اليد و الفرق بين المعنيين ان الاستعارة فى الاوّل اسم للفظ المنقول و فى الثاني للنقل و على الثاني يسمى المشبه به و هو الحيوان المفترس مستعارا منه و المشبه و هو الشجاع مستعارا له و اللفظ و هو لفظ الاسد مستعارا و المتلفظ و هو المستعمل للفظ الاسد فى الشجاع مستعارا له و اللفظ و هو لفظ الاسد مستعارا و المتلفظ و هو المستعمل للفظ الاسد فى الشجاع مستعيرا و وجه الشبه و هو الشجاعة ما به الاستعارة و لا تصح هذه الاشتقاقات فى الاستعارة بالمعنى الأول و هو ظاهر. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ما جاوز و تعدّى عن محله الموضوع له الى غيره لمناسبة بينهما امّا من حيث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور أو من حيث القرب و المجاورة كاسم الاسد للرجل الشجاع و كألفاظ يكنى بها الحديث. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص88) 
[في الانكليزية] Figurative expression [في الفرنسية] Sens figure، metaphore بفتح الميم هو عند أهل الفرس يطلق على قسم من الاستعارة كما مرّ. و عند أهل العربية خلاف الحقيقة. و هما أي الحقيقة و المجاز يطلقان على اللفظ حقيقة و على المعنى مجازا. هذا و قالوا لفظ الحقيقة و المجاز مقول بالاشتراك على نوعين لأنّ كلا منهما إمّا في المفرد أو في الجملة و إليه مال السّيّد السّند حيث قال في حاشية شرح مختصر الأصول: حدّ كلّ واحد من وصفي الحقيقة و المجاز إذا كان الموصوف به المفرد غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة. و ربّما يقيدان في المفرد باللغويين و في الجملة بالعقليين أو الحكميين كذا في التلويح. و الأكثر ترك التقييد باللغويين لئلاّ يتوهّم أنّه مقابل للشرعي و العرفي، فإنّ اللغوي أيضا يطلق على مقابل الشرعي و العرفي كما سيجيء. فالمقيّد بالعقلي في كلّ واحد منهما ينصرف إلى ما في الإسناد. و المطلق إلى غيره. و المجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على مجاز مفرد و مجاز مركّب كذا في المطول. و قال صاحب الأطول الظاهر أنّ إطلاق المجاز اللغوي على المجاز المفرد و المجاز المركّب على سبيل الاشتراك المعنوي لا اللفظي كما زعم صاحب المطول، و أنّ هذا ليس مختصا بالمجاز بل الحقيقة أيضا تكون مفردة و مركّبة، فينبغي أن يقسّم الحقيقة أيضا إلى المفردة و المركّبة. و قد يطلق لفظ المجاز على المجاز بالزيادة و المجاز بالنقصان. و كلام السّكّاكي مشعر بأنّ هذا الإطلاق على سبيل التشابه حيث قال: و رأيي في هذا النوع أن يعدّ ملحقا بالمجاز و مشبّها به. فالعهدة في ذلك أي في جعل اللفظ مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أو لفظيا على السّلف، فإنّ كلام السّلف يحتمل الاشتراك المعنوي و اللفظي كما يستدعيه تقسيمهم المجاز إلى هذا النوع و غيره انتهى ما قال صاحب الأطول. و قد يقسم المجاز إلى المشهور و غير المشهور. و ما يتميّز به الاشتراك اللفظي عن المعنوي هو أن ينظر إلى المعنيين فإن لم يكن جمعهما في تعريف واحد فالاشتراك لفظي و إلاّ فمعنوي. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تعريف المجاز لا يتّضح حقّ الاتضاح بدون ذكر تعريف الحقيقة لتقابلهما حتى قيل إنّما تعرف الأشياء بأضدادها. و أيضا لا يكون اللفظ مجازا بدون أن يكون له معنى حقيقي فلنشر إلى تعريف الحقيقة ثم إلى تعريف المجاز فنقول: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1456) 
مفعل من الجواز الذي هو التعدي و العبور. Metaphorical اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. اللفظ الذي لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل. هو ما أفيد به معنى مصطلح عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه و بين الأول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص385) 
Allegory, trope, figure, metaphor اللفظ المستعمل في غير معناه، و يقابله الحقيقة، مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، و يدعى المجاز اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص255) 
- "المجاز" و ينضم إليه "الحقيقة" قسم من أقسام "اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى". - و المجاز لغة: إما مصدر ميمى: بمعنى الجواز. أى الانتقال من حال إلى غيرها.. و إما اسم مكان منه: بمعنى موضع الانتقال. - و المجاز اصطلاحا: ما تجوز عن موضوعه اللغوى. أى هو: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة بينهما و قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقى للفظ. - و مثال ذلك: تسمية الرجل الشجاع: أسدا.. و تسمية الرجل الكريم: بحرا. و تسميته الرجل الجبان: فأرا.. و هكذا. فلفظ أسد: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. - أنواع العلاقة: أ - المشابهة: أى الاشتراك فى وصف معين بين المعنى الحقيقى للفظ، و بين معناه المجازى المستعمل فيه، كما فى قول اهل المدينة للرسول صلى اللّه عليه و سلم لما قدم إليهم: "طلع البدر علينا" بجامع الإنارة بين البدر فى السماء و بين وجه النبى الكريم و كما فى قولنا: خالد أسد، لاشتراكهما فى وصف الشجاعة.. و كما فى تسميتنا الماكر المخادع بالثعلب، بجامع وصف المكر بينهما، و هكذا. ب - الكون: و معناه تسمية الشيء بما كان عليه، أى تسميته بما كان متصفا به من قبل، مثل قوله تعالى: وَ آتُوا اَلْيَتٰامىٰ أَمْوٰالَهُمْ [النساء: 2] أى البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى، لأن دفع المال إلى اليتيم - و هو الصغير الذى مات أبوه - لا يكون إلا بعد البلوغ و الرشد بدليل قوله تعالى: وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا اَلنِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [النساء: 6]. ج - الأول: أى أن يسمى الشيء بما يؤول إليه فى المستقبل، كما فى قوله تعالى، حكاية عن صاحب يوسف فى السجن، و هو يقص رؤياه: إِنِّي أَرٰانِي أَعْصِرُ خَمْراً [يوسف: 36] أى أعصر عنبا يؤول إلى الخمر. د - الاستعداد: و هو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة و استعداد لإحداث أثر معين، كما فى قولنا: السم مميت، أى فيه قوة الإماتة. ه - الحلول: بأن يذكر المحل و يراد به الحال، كما فى قوله تعالى: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ [يوسف: 82] أى أهلها، فذكر المحل و أراد الحال فيها. و مثله: جرى النهر، أى ماؤه. و - الجزئية و عكسها: بأن يطلق الجزء و يراد به الكل، و يطلق الكل و يراد به الجزء فمن الأول: قوله تعالى: فَكُّ رَقَبَةٍ فالمراد بالرقبة فى الآيتين شخص الرقيق، فيراد تحريره، و مثله: تَبَّتْ يَدٰا أَبِي لَهَبٍ أطلق الجزء و أراد الكل، أى شخص أبى لهب. و من الثانى: قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصٰابِعَهُمْ فِي آذٰانِهِمْ [البقرة: 19] أى أناملهم، فأطلق الكل و أراد الجزء. ز - السببية: بأن يطلق السبب و يراد المسبب، أو بالعكس. من الأول: قول القائلين: فلان أكل دم أخيه، أى منه، لأن إراقة دمه سبب الدية التى استحقها الأخ. و من الثانى: قول الزوج لزوجته: اعتدى، يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق، فأطلق المسبب و أراد السبب. هذا و إن المجاز الذى علاقته المشابهة يسمى استعارة. و الذى علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل. - أنواع القرينة: القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع: أ - قرينة حسية: كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أى من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة. ب - قرينة عادية أو حالية: أى حسب العادة و ظروف الحال، كما فى قول الزوج لزوجته، و هى تريد الخروج و هو يزيد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج فى ذلك الظرف دون غيره. ج - قرينة شرعية: كما فى التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصم أمام القضاء، و لا تحمل على النزاع و الخصام و الاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. و كما فى ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا * تحمل على الذكور و الإناث، لما عرف فى الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال و النساء. حكم المجاز: أ - ثبوت المعنى المجازى للفظ، و تعلق الحكم به، كما فى قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ * [النساء: 43، المائدة: 6]، يراد بالغائط هنا: الحدث الأصغر، و لا يراد معناه الحقيقى: و هو المحل المنخفض، و يتعلق الحكم به: و هو التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء، و مثله قوله تعالى: أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ * يراد بالملامسة هنا معناها المجازى و هو الوطء، لا معناها الحقيقى و هو المس باليد. ب - لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقى، أى إن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة أصل، و المجاز خلف عنه و فرع، و لا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل. و لكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز، لأن إعمال الكلام خير من إهماله. و على هذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار، حمل الكلام على الحقيقة فلا تثبت الوصية إلا لولد زيد الصلبى، فإن لم يكن له ولد صلبى، ينظر: فإن كان له ولد، ولد، حمل الكلام عليه و ثبتت له الوصية، لأنه المعنى المجازى لكلمة الولد، و قد تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز. و إذا لم يوجد له ولد ولد، أهمل الكلام لتعذر حمله على واحد منهما. و مثل إهمال الكلام: دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سنا من المدعى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص245) 
المجاز في اللغة: الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر، و خلاف الحقيقة . و في الاصطلاح: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه و بين ما وضع له . و قيل: هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع: أسدا . و قيل: هو لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة . تنبيه: يعرف كون اللفظ حقيقة أو مجازا بتقدير سلبه عنه محل الإطلاق، فإن لم يصح سلبه عنه فهو حقيقة فيه، و إن صح سلبه عنه فهو مجاز فيه. مثاله: قولنا: (أسد) عن السبع المفترس، و قولنا: (أسد) عن الرجل الشجاع، فالإطلاق الأول: حقيقة، لأنه لا يصح أن نقول عن السبع: ليس أسدا، و الثاني: مجاز، لأنه يسوغ نفيه عنه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص261) 
المجاز، لغة، من «جاز» إذا تعدّى و قطع. و هو «مفعل» مصدر و اسم مكان. فالأول: بمعنى «فاعل» كالمولى بمعنى «الوالي»، و الثاني: لأنه بمعنى محلّ الجواز و يكون على هذا يكون قد سمّي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا، لأن المستعمل له جاز محلّ الحقيقة إليه، فهو يقابل الحقيقة اصطلاحا. و في الاصطلاح يعرّف بأنه «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق» كاللّيث المستعمل في الرجل الشجاع. و وجود العلاقة أمر هام، و تكون بين المعنى الحقيقي و المجازي، و قد أوصلها بعضهم إلى خمس و عشرين. و قد نقل عن جماعة إنكار وجوده، و هذا يحتاج إلى تدقيق قبل إلقاء الأحكام بل الخلاف اصطلاحيّ، و اعتباريّ. و يظهر أنهم أنكروا التوسع في إطلاق هذا الاصطلاح على أهل الكلام. و قد يقع المجاز في المفردات، و في التركيب، و في الاثنين معا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص277) 
هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له، لمناسبة بينهما، أو لعلاقة مخصوصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص140) 
- كلّ لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له، و لو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة (شش، ششا، 42، 18) - الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة (شش، ششا، 43، 1) - الحقيقة أنواع ثلاثة: متعذّرة و مهجورة، و مستعملة. و في القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق (شش، ششا، 49، 8) - لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها مجاز متعارف... فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة (شش، ششا، 50، 1) - المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ (شش، ششا، 52، 12) - لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز، و إلا صار الكلام لغوا (شش، ششا، 52، 14) - متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز و في الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة، و لا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه، و لا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة (جص، فص 1، 46، 3) - المجاز هو المعدول به عن حقيقته و المستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة و لا يجوز أن يعدل به عن جهته و موضعه إلا بدلالة (جص، فص 1، 46، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1335) 
- ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز (جص، فص 1، 116، 6) - المجاز (هو) ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل و سمّي به ما ليس الإسم له حقيقة و هو على وجوه (جص، فص 1، 361، 1) - المجاز ما ينتفي عن مسمّياته بحال (جص، فص 1، 361، 4) - (من المجاز) إطلاق اللفظ مع حذف كلمة يريدها و لم يلفظ بها كقوله تعالى إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (الأحزاب: 57) و معناه أولياء اللّه فحذف الأولياء و هو يريدهم، لأن اللّه تعالى لا يلحقه الأذى و لا المنافع و (لا) المضار (جص، فص 1، 361، 8) - (من المجاز) ما يكون بوضع (لفظ) مكان غيره كقوله تعالى أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اَللّٰهِ (الزمر: 56) يعني في أمر اللّه يعبّر عن الأمر بالجنب (جص، فص 1، 363، 3) - (من المجاز) ما يراد به التشبيه فيحذف حرف التشبيه اكتفاء بدلالة الحال و علم المخاطب بالمراد نحو قوله تعالى صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاٰ يَرْجِعُونَ (البقرة: 18) و المعنى أنهم كالصم البكم العمي في عدم الانتفاع بما سمعوا و أبصروا (جص، فص 1، 363، 12) - (من المجاز) أن يسمّى الشيء باسم غيره على جهة المقابلة و المجازاة، و إن لم يكن ذلك في الحقيقة اسمه و لا يجوز إطلاقه إذا وقع على غير هذا الوجه نحو قوله تعالى وَ إِذٰا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا إِلىٰ شَيٰاطِينِهِمْ قٰالُوا إِنّٰا مَعَكُمْ إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيٰانِهِمْ يَعْمَهُونَ (البقرة: 14-15) (جص، فص 1، 365، 3) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- إن إطلاق لفظ الإستعارة شائع في اللغة و ذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة و اتساعا أخرى (و استعارة أخرى) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان. و إنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين و سمّوه استعارة لأن الإسم موضوع لغيره في الأصل (جص، فص 1، 367، 8) - قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا، و قد يجوز أن يتناولهما و يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر (جص، فص 1، 369، 5) - ممّا يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء و هو حقيقة للحيض مجاز للطهر و النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد (جص، فص 1، 369، 8) - إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز و يجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا (للعلم بمقتضاه) و ما اشتمل عليه لفظه و في وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة و امتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم (جص، فص 1، 389، 13) - المجاز هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها (بص، مع 1، 16، 19) - المجاز بأنه لما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه (بص، مع 1، 18، 7) - المجاز أيضا قد يكون مجازا في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع (بص، مع 1، 19، 13) - أحكام الحقيقة و المجاز أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب، لأن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له. و المجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له (بص، مع 1، 34، 12) - أحكام الحقيقة و المجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء و لا يكون حقيقة في غيره. و يجوز أن يكون حقيقة في شيء و لا يكون مجازا في غيره (بص، مع 1، 35، 1) - الحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه. و يجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة، فيما كان مجازا فيه (بص، مع 1، 35، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1336) 
- المجاز - هو في اللغة ما سلك عليه من مكان إلى مكان و هو الطريق الموصل بين الأماكن ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر و لا يعلم ذلك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة، و هو في الدين كل ما نقله اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه و سلم عن موضعه في اللغة إلى مسمّى آخر و معنى ثان و لا يقبل من أحد في شيء من النصوص إنه مجاز إلا ببرهان يأتى به من نص آخر أو إجماع متيقّن. أو ضرورة حس. و هو حينئذ حقيقة (حز، حكا 1، 48، 2) - نقل الأمر عن الوجوب و الفور إلى الندب و التراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. و هذا الباب يسمّى في الكلام و في الشعر: الاستعارة و المجاز، و منه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (حز، حكا 3، 136، 2) - أن الإسم (في المجاز) إذا تيقّنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة، أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده (حز، حكا 4، 28، 4) - كل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان تعالى تعبّدنا بها قولا و عملا كالصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و الربا و غير ذلك، فليس شيء من هذا مجازا (حز، حكا 4، 28، 19) - ما نقله اللّه تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبّدنا بالعمل به دون أن يسمّيه بذلك الإسم، فهذا هو المجاز (حز، حكا 4، 28، 21) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- المجاز: هو كلّ تجوّز به عن موضوعه (بج، حكف 1، 49، 8) - المجاز: فذهب أكثر شيوخنا إلى أنه في القرآن. و إليه ذهب أبو حنيفة و الشافعي. و قال محمد بن خويز منداد من أصحابنا لا يصح وجود المجاز في القرآن، و به قال داود بن علي، و الطريق إلى إثبات ذلك الدليل و الإيجاد (بج، حكف 1، 69، 10) - الدليل: فهو أن القرآن نزل بلغة العرب، و المجاز من أكثر شيء في كلامهم، و أبين المحاسن في خطابهم، و به يحلون خطاباتهم، و يعدّونه من البديع بينهم، فلا مانع يمنع من وجود ذلك فيه (بج، حكف 1، 70، 1) - العموم إذا خصّ، لم يصر مجازا فيما بقي. و قالت المعتزلة: يصير مجازا، سواء خصّ بلفظ متصل، أو بلفظ منفصل، و هو قول عيسى بن أبان. و قال أبو الحسن الكرخي: إن خصّ بلفظ متصل، لم يصر مجازا، و إن خصّ بلفظ منفصل، صار مجازا. لنا: هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. و قد وجد الاستثناء و الشرط. و الغاية في الاستعمال. أكثر من أن يعدّ و يحصى. فدل على أن ذلك حقيقة (شي، تبص، 122، 2) - المجاز ما تجوّز عن موضوعه، إما بزيادة، أو نقصان، أو تقديم، أو تأخير، أو استعارة، و قد وجد جميع ذلك في القرآن (شي، تبص، 178، 1) - المجاز فحدّه ما نقل عمّا وضع له و قلّ التخاطب به و قد يكون ذلك بزيادة و نقصان و تقديم و تأخير و استعارة، فالزيادة كقوله عزّ و جل لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ و المعنى ليس مثله شيء و الكاف زائدة. و النقصان كقوله تعالى وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ (يوسف: 82) و المراد أهل القرية فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه. و التقديم و التأخير كقوله عزّ و جل وَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلْمَرْعىٰ، فَجَعَلَهُ غُثٰاءً أَحْوىٰ (الأعلى: 4-5) و المراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدّم و أخر. و الاستعارة كقوله تعالى جِدٰاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ (الكهف: 77) فاستعار فيه لفظ الإرادة. و ما من مجاز إلا و له حقيقة لأنا قد بيّنا أن المجاز ما نقل عما وضع له و ما وضع له هو الحقيقة (شي، جا، 5، 9) - الحقيقة اللغوية: هي العبارة المستعملة فيما وضعت له بأصل الوضع، و المجاز: ما تجوّز به إلى غيره لضرب من الشبه (جون، جهك، 2، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1337) 
- المجاز: فهو ضدّ الحقيقة، و الحقيقة في موضوع اللغة: كلّ لفظة استعملت فيما وضعها له أهل ذلك اللسان. و المجاز كل لفظ تعدّى و تجوّز به عن موضوعه إلى غيره بضرب من الشّبه. و الفرق بينهما: أنّ الحقيقة تجري في جميع أشكاله. و المجاز يقتصر على ما تجوّز إليه، لا يستعمل في أمثاله (جون، جهك، 53، 3) - المجاز ما جاوز أصله و تعدّاه (سر، صوس 1، 15، 5) - المجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له، مفعل من جاز يجوز سمّي مجازا لتعدّيه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره، و منه قول الرجل لغيره: حبك إياي مجاز: أي هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصل (سر، صوس 1، 170، 18) - المجاز إسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له و القرآن منزّه عن ذلك و لعلّه الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز و قد يطلق على اللفظ الذي تجوّز به موضوعه و ذلك لا ينكر في القرآن (غز، مس 1، 105، 8) - المجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه و هو ثلاثة أنواع: الأول ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع أسد و للبليد حمار فلو سمّي الأنجر أسدا لم يجز لأن النجر ليس مشهورا في حق الأسد. و الثاني الزيادة كقوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فإن الكاف وضعت للإفادة فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع. الثالث النقصان الذي لا يبطل التفهيم كقوله عز و جل وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ و المعنى و اسئل أهل القرية، و هذا النقصان اعتادته العرب فهو توسّع و تجوّز (غز، مس 1، 341، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1338) 
- كل مجاز فله حقيقة و ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز: الأول أسماء الأعلام نحو زيد و عمرو لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات... الثاني الأسماء التي لا أعمّ منها و لا أبعد كالمعلوم و المجهول و المدلول و المذكور إذ لا شيء إلا و هو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء (غز، مس 1، 344، 1) - المجاز: كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له (كلو، تم 1، 77، 12) - ما يفرّق به يبيّن الحقيقة و المجاز يكون بنص من أهل اللغة أو بضرب من الاستدلال. فأما نصّهم فأن يقولوا هذا حقيقة و هذا مجاز، أو يقولوا إذا أريد بهذه اللفظة كذا فهو حقيقة و إذا أريد بها كذا فهو مجاز، أو يحدّدوا الحقيقة بحد، و المجاز بحد. و أما الاستدلال: فإن يكونوا إذا أرادوا معنى من المعاني اقتصروا على لفظة مخصوصة، و إن أرادوا بها معنى آخر لم يقتصروا على تلك اللفظة، فعلم أن المعنى الذي اقتصروا عليه هو الحقيقة (كلو، تم 2، 271، 7) - المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصحّ (قد، روض، 154، 19) - المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز، و هو الانتقال من حال إلى حال. و منه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا و هو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها. و قبل النظر في تحديده، يجب أن تعلم أنّ المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن الحقيقة الوضعية و عن العرفية، و الشرعية إلى غيرها، كما كانت الحقيقة منقسمة إلى وضعية و عرفية و شرعية (أمد، حكم 1، 38، 6) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز و في استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق و شابت لمّة الليل حقيقة و هو مشترك الإلزام للزوم الوضع و الحق أن المجاز في المفرد و لا مجاز في المركّب (حا، تلو 1، 153، 8) - المجاز: ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة أو نقصان أو نقل و هو خطأ لأن المجاز بالزيادة و النقصان للنقل إلى موضوع آخر معنى و إعرابا (رم، تحص 1، 222، 1) - الحقيقة ما أقرّت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة و المجاز بضده (رم، تحص 1، 222، 9) - المجاز: كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بينهما (رم، تحص 1، 222، 11) - المجاز مفعل من الجواز إما بمعنى التعدّي و أنه مختصّ بالجسم فاستعماله في اللفظ مجاز للتشبيه و لأن بناء المفعل للمصدر أو الموضع لا للفاعل. فاستعماله في اللفظ المنتقل مجاز. و أما بالمعنى المذكور في مقابلة الوجوب و الامتناع فإنه و إن أمكن حصوله في اللفظ لكنه يرجع إلى الأول. لأن الجائز لتردّده بين الوجود و العدم كأنه ينتقل من أحدهما إلى الآخر (رم، تحص 1، 223، 12) - المجاز لا يدخل بالذات إلا في أسماء الأجناس (رم، تحص 1، 234، 2) - المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما، و هو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات: لغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، و شرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، و عرفي عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دبّ، و عرفي خاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس (قر، نقح، 44، 14) - إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص و المجاز و الإضمار و النقل و الاشتراك على النسخ، و الأربعة الأول على الاشتراك، و الثلاث الأول على النقل، و الأولان على الإضمار، و الأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 19) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1339) 
- المجاز: فاسم لما أريد به غير ما وضع لمناسبة بينهما مفعل من جاز يجوز إذا تعدّى بمعنى فاعل، كالمولى بمعنى الوالي أي: متعدّ عن محل الحقيقة إلى محل المجاز يقال: حب فلان حقيقة أي ثابت في محله الموضوع له و هو القلب، و حب فلان مجاز أي: متعدّ عن محله الموضوع له و هو القلب إلى غير محله و هو اللسان (نس، كشف 1، 226، 7) - المجاز إما أن يقع في مفردات اللفظ فقط، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، أو في مركبها فقط (نس، كشف 1، 278، 2) - المجاز: إسم لما أريد به غير ما وضع له. مفعل من جاز يجوز بمعنى فاعل أي متعد عن أصله و لا ينال الحقيقة إلا بالسماع (بخ، بزد 1، 161، 1) - المجاز ما أفيد به غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه و بين الأول، و قد دخل فيه المجاز اللغوي و الشرعي و العرفي أيضا. و لكن لقائل أن يقول هذا التعريف يقتضي خروج الاستعارة عنه (بخ، بزد 1، 161، 6) - المجاز مفعل بمعنى فاعل من الجواز بمعنى العبور و التعدّي لأن الكلمة إذا استعملت في غير موضوعها فقد تعدّت موضعها (بخ، بزد 1، 162، 10) - الحقيقة لا ينفي عن مسمّاها بحال بخلاف المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر، و لهذا لما لم يصحّ أن ينفي لفظ الأسد عن الهيكل المخصوص وصخّ أن ينفي عن الإنسان الشجاع علمنا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني (بخ، بزد 1، 164، 13) - الألفاظ نوعان: حقيقة و مجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع و المجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة و الوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة، و معلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع، فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع، فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلا (بخ، بزد 3، 566، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1340) 
- الفرق بين المجاز و الهزل فإن الموضوع العقلي الكلام و هو إفادة المعنى في المجاز مرادا و إن لم يكن الموضوع له اللغوي مرادا، و في الهزل كلاهما ليس بمراد (بخ، بزد 4، 581، 10) - في الحقيقة و المجاز هل يصحّ أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد و تريد الحيوان المفترس و الرجل الشجاع، الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحّة ذلك، قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا و غير الموضوع له معا، و أجيب بأنّه لا تنافي بين هذين و على الصحة يكون مجازا أو حقيقة و مجازا باعتبارين (سب، عطر 1، 390، 5) - لا يتحقّق في المشتقّ مجاز إلاّ إذا سبق استعمال مصدره حقيقة و إن لم يستعمل المشتقّ حقيقة كالرحمن لم يستعمل إلاّ للّه تعالى و هو من الرحمة و حقيقتها الرقّة و الحنو (سب، عطر 1، 401، 2) - ليس المجاز غالبا على اللغات خلافا لابن جني (سب، عطر 1، 405، 3) - التخصيص أولى منهما أي من المجاز و النقل، فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص و مجاز أو تخصيص و نقل فحمله على التخصيص أولى، أمّا في الأول فلتعيّن الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنّه قد لا يتعيّن بأن يتعدّد و لا قرينة تعيّن. و أمّا في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل (سب، عطر 1، 410، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1341) 
- تعارض المجاز الراجح و الحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال قال أبو حنيفة الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها، و أبو يوسف المجاز أولى لغلبته، ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلاّ بقرينة لرجحان كل منهما من وجه مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر. فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاة، و المجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء و لم ينو شيئا، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أو لا يحنث بواحد منهما؟ الأقوال فإن هجرت الحقيقة قدّم المجاز عليها اتّفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نيّة و إن تساويا قدّمت الحقيقة اتّفاقا كما لو كانت غالبة (سب، عطر 1، 430، 7) - الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه و إن أريد منه اللازم فإن لم يرد المعنى باللفظ و إنّما عبّر بالملزوم عن اللازم، فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنّه استعمل في غير معناه أي الأول (سب، عطر 1، 434، 1) - المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، و تسمّى العلاقة (اس، مهد، 185، 5) - من أنواع المجاز أيضا، إطلاق إسم البعض على الكل، و عكسه، و في معناه الأخصّ مع الأعمّ (اس، مهد، 191، 8) - من أنواع المجاز أيضا، المجاورة، كإطلاق إسم المحل على الحال و ذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء، مع أنّ الراوية في اللغة، هو الحيوان المحمول عليه، و كذلك الغائط، إسم للمكان المطمئن من الأرض، ثم أطلقوه مجازا على الفضلة الخارجة من الآدمي فيه (اس، مهد، 195، 10) - من أنواع المجاز أيضا، إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه، سواء كان مشتقّا، كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب... أو جامدا، كإطلاق لفظ العبد على العتيق (اس، مهد، 196، 7) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- المجاز لا يدخل في الحروف، فلا يعبّر بحرف عن حرف، و لا بحرف عن إسم، و لا بالعكس، لأنّ الحرف ليس مقصودا في نفسه، بل تابعا لغيره، و لهذا يعرّفونه بأنّه الذي يدلّ على معنى في غيره (اس، مهد، 198، 2) - المجاز على ثلاثة أقسام. أحدها: أن يكون في المفرد خاصة، كقولنا: جاء الأسد، إذا كان الجائي رجلا شجاعا، فإنّ التركيب، و هو إسناد المجيء إلى الذات، حقيقة، و المجاز وقع في التعبير عن تلك الذات بالأسد. الثاني: أن يكون في التركيب خاصة، كقول الشاعر، و هو الصلتان العبدي: أشاب الصغير و أفنى الكبير كرّ الغداة و مرّ العشي. فإنّ المفردات حقيقة، إلاّ أنّ إسناد الإشابة و الإفناء إلى الزمان، مجاز، فإنّ الفاعل لذلك حقيقة هو اللّه تعالى، و تعبيرنا بالتركيب هو الصواب، و تعبيرهم بالمركّب؛ فاسد، لأنّ الألفاظ مركّبة. الثالث: أن يكون في الإفراد و التركيب معا، كقولهم: أحياني اكتحالي بطلعتك، أي سرّتني رؤيتك، إذ المحيي حقيقة هو اللّه تعالى (اس، مهد، 198، 11) - إذا لم ينتظم الكلام إلاّ بارتكاب مجاز، إمّا مجاز الزيادة، أو النقصان؛ فمجاز النقصان أولى لأنّ الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة كذا ذكره جماعة من الأصوليين (اس، مهد، 206، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1342) 
- إذا تعارض المجاز و الإضمار، فقال في المحصول و المنتخب: هما سواء، فيكون اللفظ مجملا، حتى لا يترجّح أحدهما على الآخر إلاّ بدليل لاستوائهما في الإحتياج إلى القرينة، و في احتمال خفائها، و ذلك لأنّ كلاّ منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر، و جزم في المعالم بأنّ المجاز أولى لكثرته، لكنّه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة أنّهما سواء (اس، مهد، 207، 2) - يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة، و كذلك عند تعذّر الحقائق الثلاث، صونا للفظ عن الإهمال. و يعبّر عن ذلك بأنّ إعمال اللفظ أولى من إلغائه و هذا التعبير أعمّ لما تعرفه (اس، مهد، 236، 9) - إختلف الأصوليون في آية السرقة، و هي قوله تعالى: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ، هل هي مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنّها مجملة، لأنّ اليد تحتمل الكل و البعض، إمّا إلى المرفق، أو إلى الكوع، و لكن بيّنتها السنّة. و قال الأكثرون: لا إجمال فيها، بل اليد حقيقة في جميعها، و هو من رؤوس الأصابع إلى المنكب، و لكنّها تطلق على البعض مجازا، و المجاز خير من الإشتراك (اس، مهد، 433، 8) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السّببيّة القابليّة مثل سال الوادي و الصّورية كتسمية اليد قدرة، و الفاعليّة مثل نزل السّحاب و الغائيّة كتسمية العنب خمرا و المسبّبيّة كتسمية المرض المهلك بالموت و الأولى أولى لدلالتها على التّعيين و أولاها الغائيّة لأنّها علّة في الذهن و معلولة في الخارج و المشابهة كالأسد للشجاع و المنقوش و يسمّى الاستعارة المضادة مثل وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا (الشورى: 40) و الكليّة كالقرآن لبعضه و الجزئيّة كالأسود الزّنجيّ و الأوّل أقوى للاستلزام و الاستعداد كالمسكر على الخمر في الدّنّ و تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالبعد و المجاورة كالرّواية و الزّيادة و النّقصان مثل ليس كمثله شيء (اس، مهس 1، 357، 20) - دخول المجاز في الكلام قد يكون بالذات أي بالأصالة و قد يكون بالتبعية فالذي لا يدخل فيه المجاز بالذات أمور أحدها الحرف لأنّه لا يفيد معناه وحده بل لا يفيده إلاّ بذكر متعلّق. فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز لأنّ دخوله فرع عن كون الكلام مفيدا و أمّا بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلّقاتها استعمالا مجازيّا (اس، مهس 1، 368، 4) - العدول عن الحقيقة إلى المجاز و هو إمّا أن يكون بسبب لفظ الحقيقة أو معناها أو بسبب لفظ المجاز أو معناه (اس، مهس 1، 377، 4) - الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل: "هذا ابني" (اس، مهس 1، 389، 1) - الحقيقة إذا كانت متعذّرة فإنّه يصار إلى المجاز؛ فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها و بثمنها إن باعها و اشترى به مأكولا، و في الثاني بما يتّخذ منه كالخبز، و لو أكل عين الشجرة و الدقيق لم يحنث على الصحيح (نج، نظر، 150، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1343) 
- تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون أمّا حقيقة أو مجاز لأنّه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة و إن استعمل في غيره، فإن كان لعلاقة بينه و بين الموضوع له فمجاز و إلاّ فمرتجل، و هو أيضا من قسم الحقيقة لأنّ الإستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة. و إنّما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالإعتبار. فإن قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز و المرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم (تف، وضح 1، 69، 21) - المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا فيما هو غير الموضوع له بجميع الأوضاع و قد يكون مقيّدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له، كلفظ الصلاة في الأركان المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعا (تف، وضح 1، 70، 13) - الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنّه الموضوع له و المجاز لفظ مستعمل غير ما وضع له من حيث أنّه غير الموضوع (تف، وضح 1، 70، 26) - لابدّ في المجاز من العلاقة و هو اتّصال المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له و العمدة فيها الاستقراء (تف، وضح 1، 73، 33) - المجاز باعتبار ما كان أو ما يؤول إليه إن كان في الإسم فالمراد باللفظ نفس الجملة و بالزمان زمان وقوع النسبة. و المعنى أنّ وضع الجملة و دلالتها على أن يكون المعنى الحقيقي حاصلا للمسمّى في حال تعلّق الحكم به ففي مثل و آتوا اليتامى أموالهم، و أعصر خمرا، وضع الكلام على أن تكون حقيقة اليتيم حاصلة لهم وقت إيتاء الأموال إيّاهم و حقيقة الخمر حاصلة له حال العصر. فلو حصل المعنى الحقيقي في هذه الحالة كما هو مقتضى وضع الكلام و لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة، فيجب أن يكون الحصول في زمان سابق ليكون مجازا باعتبار ما كان أولا حقّ ليكون مجازا باعتبار ما يؤول و إن كان في الفعل فالمراد باللفظ نفس الفعل و بالزمان ما يدلّ عليه الفعل بهيئته (تف، وضح 1، 74، 27) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1345) 
- المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع لها بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّر في الاعتبار (تف، وضح 1، 82، 10) - المجاز المقترن بشيء من أدلّة العموم كالمعرف باللام و نحوه لا خلاف في أنّه لا يعمّ جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجاز كالحلول و السببية و الجزئية و نحو ذلك (تف، وضح 1، 86، 19) - اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا. و غير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى و هذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة (تف، وضح 1، 92، 29) - إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث لكثير من المتأخّرين، فقيل: إنّه مجاز، لأنّه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا، و قيل: إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة، و إن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا. و المختار: الأول، و لا تحقيق في هذا التفصيل، فإنّ الاستعمال في الخصوص إنّما هو بحسب الخصوص، أما إذا أردت العموم فلم تستعمله، فلا وجه للخصوص، فلا حاجة إلى التفصيل، و إن كان حقّا. الثاني: أنّ المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض (زر، بحر 2، 52، 21) - المجاز ثلاثة أقسام، لأنّ استعمال اللفظ في غير موضوعه إن لم يكن لمناسبة بينه و بين ما وضع له فهو المرتجل، و إن كان فإن لم يحسن فيه أداة التشبيه فهو الاستعارة، و إن حسن ذلك فهو مجاز التشبيه، و فائدة المرتجل التوسّع في الكلام (زر، بحر 2، 62، 1) - اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة و المجاز إذا تساويا في الاستعمال، لكن إذا عري عن عرف الاستعمال لم يجز أن يحمل على المجاز إلاّ أن يقوم الدليل على أنّه مراد به، و قيام الدلالة على إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه، و هو الحق (زر، بحر 2، 143، 5) - المجاز مشتق من الجواز، و الجواز في الأمكان حقيقة و هو العبور، يقال: جزت الدار أي عبرتها، و يستعمل في المعاني، و منه الجواز العقلي (زر، بحر 2، 178، 2) - المجاز طريق المعنى بالقول، تقول: جاز يجوز جوازا و مجازا، و إن جعلته مصدرا من ذلك كان الجواز كالسلوك فكأنّه سلوك المعنى باللفظ (زر، بحر 2، 178، 12) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- الوضع في المجاز خلاف الوضع في الحقيقة، فإنّه في الحقيقة تعلّق اللفظ بإزاء المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له، و أما الوضع في المجاز على الخلاف فيه، فالمراد به كما قاله الأصفهاني في "شرح المحصول" :أن يكون نوع ذلك المجاز منقولا عن العرب استعماله فيه، كاستعمالهم الكل في الجزء و عكسه (زر، بحر 2، 179، 12) - اختلف الناس في المجاز فقوم أجازوه في القرآن و السنّة، و قوم منعوا منه، و الذي نقول: إنّ الاسم إذا تيقّنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنّه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده (زر، بحر 2، 188، 5) - السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز و له فوائد: منها: التعظيم كقوله: سلام على المجلس العالي. و منها: التحقير لذكر الحقيقة كما في قوله تعالى: أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ (النساء: 43). و منها: المبالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى: وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَيْباً (مريم: 4). و منها: تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلام، و زيادة الإيضاح، و يسمّى استعارة تخيّلية كقوله تعالى: وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ (الإسراء: 24). و منها: زيادة بيان حال المذكور، نحو رأيت أسدا، فإنّه أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك: رأيت إنسانا كالأسد شجاعته. و منها: تكثير الفصاحة، لأنّ فهم المعنى منه يتوقّف على قرينة، و في ذلك غموض يحوج إلى حركة الذهن، فيحصل من الفهم شبيه لذّة الكسب، و كذلك ما يدلّ عليه اللفظ بالالتزام أحسن مما يدلّ عليه بالمطابقة لما في دلالته الالتزام من تصرّف الذهن. و منها: أن لا يكون للمعنى الذي عبّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا: لا يستلزمه، أو أن يجعل المتكلّم أو المخاطب لفظه الحقيقي، و منه قول الفقهاء: إنّ حشيش الحرم لا يجوز نقله، و أرادوا الأخضر، و إلاّ ففي اللغة أنّ الرطب يقال له: خلا، و اليابس حشيش، فكأنّ الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا (زر، بحر 2، 189، 16) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1346) 
- المجاز يحتاج إلى العلاقة و إلى القرينة فالعلاقة هي المجوّزة للاستعمال و القرينة هي الموجبة للحمل (زر، بحر 2، 192، 7) - المجاز يقتضي المناسبة بين اللفظين في المعنى، فكل لفظ جعل مجازا في غيره لابدّ من وجود المشاركة بينهما في المعنى كالأسد استعير للشجاع و الحمار للبليد، و العتق للطلاق و نحوه (زر، بحر 2، 194، 13) - يتجوّز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي، ذكره في الترجيح بين المجاز و الاشتراك، و هو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر، فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه و بين الثاني (زر، بحر 2، 196، 10) - المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ أو في تركيبها، فالأول كإطلاق الأسد على الشجاع، و هو الذي تكلّم فيه الأصولي، و يسمّى لغويّا و لفظيّا... و الثاني: حيث تكون المفردات حقائق، إنّما وقع التجوّز باعتبار الإسناد، فإن أسند إلى ما ليس بمسند له في نفس الأمر كسبّ زيد أباه إذا كان سببا له (زر، بحر 2، 214، 3) - المجاز يدخل في كل اسم أفاد معنى في المنقول إليه غير المعنى الذي أفاده في الاسم المنقول منه، و ذلك كقولنا: البحر حقيقة في الماء الكثير ثم نقلناه إلى العالم لكثرة علمه، فأفادنا في حقيقته كثرة الماء، و في مجازه كثرة العلم، و كذلك ما أشبهه، فأما زيد و عمرو و نحوهما من الأعلام، فإنّها موضوعة للفرق بين الأعيان و الأجسام و ذلك حقيقة، فلو استعملنا اسم زيد في غيره مما لا يسمّى زيدا لم يفدنا ذلك غير ذلك المعنى الذي أفاده في حقيقته، و هو الفرق بين الأجسام و الأعيان فلم يتصوّر دخول المجاز فيها (زر، بحر 2، 220، 11) - المجاز إن ترجّح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على الشرعية إن صدر من الشرع، و على العرفية إن صدر منهم، و إن ترجّح على الحقيقة، و لكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه و لكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف فيكون اللفظ، مجملا و لا يحمل على أحدهما إلاّ بالقرينة أو النّية (زر، بحر 2، 228، 24) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1347) 
- إذا تعذّرت الحقيقة و تعدّدت وجوه المجاز، و كان بعضها أقرب إلى الحقيقة تعيّن الحمل عليه (زر، بحر 2، 232، 3) - الحقيقة يشتق منها الصفة، و المجاز لا يشتق منه، لأنّ الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال: أمر يأمر أمرا فهو آمر، و بمعنى البيان و الصفة مجاز لا يتصرّف (زر، بحر 2، 238، 14) - الحقيقة تؤكّد بالمصدر و بأسماء التوكيد بخلاف المجاز، فإنّه لا يؤكّد بشيء من ذلك (زر، بحر 2، 240، 2) - التخصيص خير من الاشتراك، لأنّ التخصيص خير من المجاز و المجاز خير من الاشتراك، و الخير من الخير خير (زر، بحر 2، 244، 20) - المجاز خير من النقل، لاستلزام النقل نسخ الأول و تغيير الوضع (زر، بحر 2، 244، 23) - التخصيص أولى من المجاز، لأنّ الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعيّن بخلاف المجاز، فإنّه ربّما لا يتعيّن، و من هاتين المسألتين يعلم أنّ المجاز أضعف من الإضمار و التخصيص (زر، بحر 2، 245، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1348) 
- المجاز في الأصل مفعل إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من الجواز بمعنى العبور و التعدّي كما اختاره السكاكي سمّيت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة الجزئية لأنّ المشتقّ منه جزء من المشتق أو اسم مكان منه سمّيت به الكلمة الجائزة أي المتعدّية مكانها الأصلي أو الكلمة المجوز بها على معنى أنّهم جازوا بها مكانها الأصلي كما ذكره الشيخ عبد القاهر، فالتسمية من إطلاق المحل و إرادة الحال أو من جعلت كذا مجازا إلى حاجتي، أي طريقا لها على أنّ معنى جاز المكان سلكه فإنّ المجاز طريق إلى تصوّر معناه كما ذكره صاحب التلخيص و اصطلاحا ما استعمل لغيره، أي لفظ مستعمل لغير ما وضع له و ما صدق عليه ما وضع له لمناسبة بينه و بين ذلك الغير اعتبر نوعها. و ينقسم المجاز إلى لغوي و شرعي و عرفي عام و خاص (أم، قرر 2، 3، 21) - لا جمع بين الحقيقة و المجاز باللفظ الواحد دون الاستعمال فيهما أي المعنى الحقيقي و المجازي و لا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما (أم، قرر 2، 27، 35) - المجاز لمّا كان عبارة عن استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له علم أنّه لا وضع له للمعنى المجازي و هل يكون له دلالة عليه، فعلى اصطلاح الأصوليين له دلالة عليه لأنّهم عرفوا الدلالة بما للوضع دخل في الانتقال من الدالّ إلى غيره و لو في الجملة فتحقّق الدلالة في المجاز أيضا لأنّ للوضع للمعنى الحقيقي دخلا في الانتقال إلى المعنى المجازي، و أمّا على اصطلاح المنطقيين من أنّها كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى ففيه اختلاف، قال التفتازاني إذا استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة من إرادة المسمّى لم يكن تضمّنا و لا التزاما بل يكون مطابقة لكونها دلالة على تمام المعنى أي ما عني باللفظ و قصد به. و قال ابن الهمام لا دلالة للمجاز على المعنى المجازي بإحدى الدلالات الثلاث بل ينتقل منه إلى المعنى المجازي بالقرينة فكان المعنى المجازي مرادا من اللفظ المجازي لا مدلولا له بالمطابقة و إنّما يدلّ عليه أي على ذلك الجزء و اللازم بالتضمّن و الالتزام تبعا للمطابقة التي لم ترد (مل، مرق 1، 123، 18) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- المجاز لا يجري في الألفاظ الشرعية من البيع و الهبة و النكاح (مل، مرق 1، 431، 24) - الاسم (عليه) أي المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة، (فالمفهوم) الذي هو معنى الإسم (بالنسبة إلى) مفهوم (آخر إما مساو) له، و تفسير المساواة أنّه (يصدق كل) منهما (على كل ما يصدق عليه الآخر) فالجملة مستأنفة بيانية، (أو مباين مباينة كلّية لا يتصادقان) أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالإنسان و الفرس، (أو) مباين له مباينة (جزئية يتصادقان) في الجملة (و يتفارقان) في الجملة بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر (كالإنسان، و الأبيض) يتصادقان في الرومي، و يتفارقان في الزنجي، و الفرس الأبيض (و العامّ و المجاز) يتصادقان في المجاز المستغرق أفراد المعنى المجازي، و يتفارقان في المعنى الحقيقي، و المجاز الخاص (و لا واجب و لا مندوب) يتصادقان في الحرام و المكروه، و يتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي و المندوب و الواجب (با، يسر 1، 179، 8) - المجاز في الأصل مفعل: إما مصدر بمعنى اسم الفاعل من الجواز بمعنى العبور و التعدّي، سمّيت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لما فيها من التعدّي من محلها الأصلي أو اسم مكان سمّيت به لكونها محل التعدّي للمعنى الأصلي أو من جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أو طريقا لها، على أن معنى جاز المكان سلكه، فإنّ المجاز باعتبار معناه الأصلي طريق إلى معناه المستعمل فيه (ما استعمل لغيره) أي لفظ مستعمل لغير ما وضع له و ما صدق عليه (لمناسبة) بينه و بين ذلك الغير، (اعتبر) بين أهل العربية (نوعها) أي نوع تلك المناسبة، و سبب اعتبار النوع أنّه وجد في كلام العرب استعمال الكلمة في معنى وجد فيه فرد من أفراد ذلك النوع من المناسبة (با، يسر 2، 3، 21) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1349) 
- ينقسم المجاز إلى لغوي و شرعي، و عرفي عامّ و خاص (كالحقيقة) لأنّ الاستعمال في غير ما وضع له، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا، أو عرفا خاصّا أو عامّا (و تدخل الأعلام فيهما) أي في الحقيقة و المجاز، فالمرتجل في الحقيقة و هو ظاهر و المنقول إن لم يكن معناه الثاني من أفراد المعنى الأوّل: فهو حقيقة في الأوّل مجاز في الثاني من جهة الوضع الثاني و إن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأوّل، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنّه من أفراد الأوّل فهو حقيقة من جهة الوضع الأوّل مجاز في الثاني من جهة الوضع الأوّل و مجاز في الأوّل حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني. و إن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأوّل، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنّه من أفراد الأوّل، فهو حقيقة من جهة الوضع الأوّل، مجاز من جهة الوضع الثاني، و إن كان باعتبار أنّه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني، مجاز من جهة الوضع الأوّل (با، يسر 2، 4، 1) - المجاز (استعارة تمثيلية) و هي أن يستعار الدالّ على هيئة منتزعة من أمور من تلك الهيئة لهيئة أخرى منتزعة من أمور أخر كما إذا شبّهت هيئة تردّد المعنى في حكم بهيئة تردّد من قام ليذهب، و قلت أراك أيها المفتي تقدّم رجلا و تؤخّر أخرى ليس في شيء من هذه المفردات تجوّز، و إنّما وقع التجوّز في مجموع المركّب الدالّ على الصورة الأولى حقيقة باستعارته للصورة الثانية مبالغة في كمال مشابهة المستعار له بالمستعار منه حتى كأنه دخل تحت جنسه فسمّي باسمه (با، يسر 2، 14، 13) - المجاز خلف عن الحقيقة (اتّفاقا) بمعنى أنّ الحقيقة هي الأصل الراجح المقدّم في الاعتبار، و إنّما الخلاف في جهة الخلفية، (فأبو حنيفة) يقول هو خلف عنها (في التكلّم) في التوضيح فبعض الشارحين فسّروه بأن لفظ هذا ابني خلف عن لفظ هذا حرّ، فيكون التكلّم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى بطريق المجاز خلفا عن التكلّم باللفظ الذي يفيده بطريق الحقيقة، و بعضهم فسّره بأنّ لفظ هذا ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا ابني، إذا أريد به البنوّة، و فيه أيضا أنّ الخلف ما يقوم مقام الأصل، و أنّ الأصل إذا كان صحيحا لفظا أو حكما كان الخلف كذلك، و أنّ الوجه الثاني أليف (با، يسر 2، 46، 20) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1350) 
- ينقسم كل من الحقيقة و المجاز باعتبار تبادر المراد عند إطلاقه (للغلبة استعمالا) في ذلك المراد (و عدمه) أي و باعتبار عدم تبادره لعدم العلّة المذكورة (إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نيّة، و كناية) لا يثبت حكمه إلاّ بنيّة أو ما يقوم مقامها، (و منه) أي من هذا القسم الذي هو الكناية (أقسام الخفاء) أي الخفي و المشكل و المجمل (با، يسر 2، 60، 14) - المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدّي كما يقال جزت هذا الموضوع أي جاوزته و تعدّيته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب و الامتناع و هو راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجبا و لا ممتنعا يكون متردّدا بين الوجود و العدم فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا (شو، فح، 20، 12) - المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة و قيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصحّ و زيادة قيد على وجه يصحّ لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء، و قيل في حدّه أيضا أنه ما كان بضدّ معنى الحقيقة (شو، فح، 20، 22) - اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها و الأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا. و الثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة. و أجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة و لنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز و لا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالاّ على المسمّى (شو، فح، 22، 7) - لا بدّ من العلاقة في كل مجاز فيما بينه و بين الحقيقة و العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له و ذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة و علاقتها المشابهة، و هي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحلّه و الانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر (شو، فح، 22، 21) - الفرق بين الحقيقة و المجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال (شو، فح، 23، 33) - يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز و اعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه فإنه لا يتبادر أحدهما أو أحدها لو لا القرينة المعيّنة للمراد مع أنه حقيقة، و أجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه و يتبادر أحدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه، ورد بأن علامة المجاز تصدّق حينئذ على المشترك المستعمل في المعيّن إذ يتبادر غيره و هو علامة المجاز مع أنه حقيقة فيه و دفع هذا الردّ بأنه إنما يصحّ ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد. و اللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه و أما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهما و هو مستعمل في أحدهما و لا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعيّن مجازا (شو، فح، 24، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1351) 
- اللفظ قبل الاستعمال لا يتّصف بكونه حقيقة و لا بكونه مجازا لخروجه عن حدّ كل واحد منهما، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. و المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له و قد اتّفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له و لا يستعمل في غيره، و هذا معلوم لكل عالم بلغة العرب و اختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له و لا يستعمل في ما وضع له أصلا، فقال جماعة أن المجاز يستلزم الحقيقة و استدلّوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة و كان عبثا و هو محال. أما الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة و فائدة الوضع إنما هي إفادة المعاني المركّبة و إذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته و أما بطلان اللازم فظاهر و أجيب بمنع انحصار فائدته في إفادة المعاني المركّبة فإن صحّة التجوّز فائدة (شو، فح، 24، 30) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1352) 
- اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أنّه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له (عا، نسم، 22، 8) - (المجاز) خطأ في اللغة صادرا عن قصد بأن ظنّ المناسبة بينهما فاستعمل أحدهما مكان الآخر، و على هذا فيصحّ خروجه بالقيد المذكور، و أما لو أريد بالغلط السهو و سبق اللسان كما هو المتبادر منه فيخرج بقوله أريد به لأنه حينئذ لم يرد كذا ذكره بعض المحقّقين في حواشي المطول (عا، نسم، 70، 1) - المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدّي كما يقال جزت موضع كذا أي جاوزته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب و الامتناع و هو راجع إلى الأول (صد، أمل، 14، 6) - المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة (صد، أمل، 14، 10) - المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم و خالف في ذلك أبو إسحق الأسفرايني و خلافه (صد، أمل، 14، 20) - لابدّ من العلاقة في كل مجاز في ما بينه و بين الحقيقة، و العلاقة هي اتّصال المستعمل فيه بالموضوع له، و ذلك الاتصال إما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة و علاقتها المشابهة و هي الاشتراك في معنى مطلقا، لكن يجب أن تكون ظاهرة الثبوت لمحله و الانتفاء عن غيره، و المراد الاشتراك في الكيف و الاتصال الصوري، أما في اللفظ و ذلك في المجاز بالزيادة و النقصان، و قد تكون العلاقة باعتبار ما مضى و هو الكون عليه كالعبد للمعتق أو باعتبار المستقبل و هو الأول إليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية و الجزئية كالركوع في الصلاة و اليد في ما وراء الرسغ و الحالية و المحلية كاليد في القدرة و السببية و المسببية و الإطلاق و التقييد و اللزوم و المجاورة و الظرفية و المظروفية و البدلية و الشرطية و المشروطية و الضدّية، و من العلاقات إطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم و منها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن أنها مسكرة و منها إطلاق اللفظ المشتقّ بعد زوال المشتقّ منه (صد، أمل، 15، 10) - قرائن المجاز: إعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلّم و الكلام أي لا تكون معنى في المتكلّم وصفة له و لا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلّم أو تكون من جنس الكلام و هذه التي تكون من جنسه إما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام آخر لفظ يدلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالاّ على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم على نوعين إما أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه أو لا يكون أولى فانحصرت القرينة في هذه الأقسام، ثم القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية و قد تكون حسّية و قد تكون عادية و قد تكون شرعية فلا تختصّ قرائن المجاز بنوع دون نوع (صد، أمل، 17، 3) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- الفرق بين الحقيقة و المجاز إما أن يقع بالنص أو الاستدلال. أما بالنص فمن وجهين: الأول أن يقول الواضع هذا حقيقة و ذاك مجاز. الثاني أن يذكر الواضع حدّ كل واحد منهما بأن يقول هذا مستعمل في ما وضع له و ذاك مستعمل في غير ما وضع له و يقوم مقام الحدّ ذكر خاصة كل واحد منهما. و أما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة: الأول أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه، فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز. الثاني في صحّة النفي للمعنى المجازي و عدم صحّته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر. الثالث عدم اطراد المجاز و هو أن لا يجوز استعماله في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوّز بالنخلة للإنسان الطويل بدون غيره ممّا فيه طول و ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع (صد، أمل، 17، 15) - اللفظ إذا ما دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ فرجّح قوم الأول و آخرون الثاني. و الحقّ أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف و الحمل على الأمّ الأغلب دون القليل النادر متعيّن و التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختصّ بالتعارض بين المشترك و المجاز و إذا وقع بينهما فالمجاز أولى من الاشتراك و إذا وقع بين الاشتراك و النقل فقيل أن النقل أولى و قيل الاشتراك أولى و هو الصواب، و إذا وقع بين الاشتراك و الإضمار فقيل إن الاشتراك أولى و الصواب أن الإضمار أولى، و إذا وقع بين الاشتراك و التخصيص فقيل التخصيص أولى، و إذا وقع بين النقل و المجاز فقيل المجاز أولى و إذا وقع بين النقل و التخصيص فقيل التخصيص أولى و إذا وقع بين المجاز و الإضمار فقيل هما سواء و قيل المجاز أولى، و إذا وقع بين المجاز و التخصيص فالتخصيص أولى، و إذا وقع بين الإضمار و التخصيص فالتخصيص أولى (صد، أمل، 18، 11) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1353) 
- متى أمكن العمل بالحقيقة لا يصار إلى المجاز، إلاّ إذا تعسّرت الحقيقة، نحو: لا آكل من هذه النخلة، فيحمل على ثمرها، أو تعذّرت كلا آكل من هذه القدر، فيحمل على المطبوخ فيها، أو مهجورة كوكلته في الخصومة فيحمل على مطلق الجواب، أو بدلالة العادة كلا يضع قدمه في دار فلان، فيراد به الدخول مطلقا (سو، حصل، 152، 10) - لا يجوز الجمع بين الحقيقة و المجاز عند الحنفية، كما هو الراجح عند البيانيين، و يجوز عند الشافعية، كما أجازه النحويون، و لذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة و المجاز، لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، لتتعدّى تعدّيتها، بخلاف التضمين البياني، فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له، و تقدير حال من المعنى الآخر، نحو أصبح يقلّب كفّيه على كذا، أي نادما عليه (سو، حصل، 157، 2) - الخلاف في الجمع بين الحقيقة و المجاز هو في غير النفي، و في غير أن يكون أحدهما مرادا أصالة و الثاني تبعا، و إلاّ فيجوز اتّفاقا (سو، حصل، 158، 1) - المجاز و النقل خلاف الأصل، فالحقيقة مقدّمة عليهما، و هما مقدّمان على الاشتراك، و إنما يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق اسم للداهية، أو بشاعتها، كالخراءة يعدل إلى المجاز لثقل الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق اسم للداهية، أو بشاعتها، كالخراءة يعدل إلى الغائط، أو جهلها للمتكلّم أو المخاطب، أو بلاغته، نحو: زيد أسد، فإنه أبلغ من شجاع، أو شهرته، و كإخفاء المراد من غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز، و كإقامة القافية أو الوزن أو السجع (سو، حصل، 163، 3) - السببية (في المجاز): نحو رعيت غيثا أي نباتا مسبّبا عنه (سو، حصل، 165، 2) - المسببية (في المجاز): نحو "شربت الإثم حتى ضلّ عقلي" أي خمرا (سو، حصل، 165، 3) - الملزومية (في المجاز): نحو: نطقت الحال على وجه (سو، حصل، 165، 7) - الآلية (في المجاز): نحو: ضربت عصا، أي بعصا (سو، حصل، 166، 8) - البدلية (في المجاز): نحو: فلان أكل الدم، أي الديّة (سو، حصل، 166، 9) - الضدّية (في المجاز) نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ (آل عمران: 21) أي أنذرهم (سو، حصل، 166، 12) - المشابهة (في المجاز)، كإطلاق الأسد على زيد بعلاقة الشجاعة (سو، حصل، 167، 2) - الحقيقة، و هي اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له و يقابلها المجاز و هو اسم لما أريد به غير ما وضع له (دوا، دخل، 410، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1354) 
- استعمال اللفظ في معناه الموضوع له (حقيقة)، و استعماله في غيره المناسب له (مجاز)، و في غير المناسب (غلط). و هذا أمر محل وفاق. و لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيض الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه الطبع صحّ استعمال اللفظ فيه، و إلا فلا؟ (مظ، مصف 1، 17، 19) - من جملة علامات الحقيقة و المجاز و الاطراد و عدمه، فالاطراد علامة الحقيقة و عدمه المجاز. و معنى الاطراد: إن اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق. و الصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها (مظ، مصف 1، 24، 22) - اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 14) - المجاز لغة مفعل من جاز المكان يجوّزه إذا تعدّاه. و الكلمة إذا استعملت في غير ما وضعت له فقد تعدّت موضعها الأصلي. و في الإصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح المتخاطبين لعلاقة بينه و بين المعنى الذي وضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع (شل، شلص، 443، 8) ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
- المجاز فلا يتوقّف على النقل و السماع، بل يتوقّف على معرفة الطريق الذي سلكه أهل اللسان في استعماله و هو رعاية الاتّصال بين محل الحقيقة و المجاز و وجوهه (شل، شلص، 443، 18) - ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة و مجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. و متى تأمّلت ما حدّث به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم و أبعد من القدح. و حدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، و لا عرف، و لا شرع (م، ذر 1، 10، 8) - الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها، و يتغيّر حالها فيصير كالمجاز. و كذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق (م، ذر 1، 12، 5) - المجاز: استعماله في غير ما وضع له، في أصل تلك المواضعة، للعلاقة (ح، مبا، 77، 1) - المجاز: على خلاف الأصل، فيجب الحمل على الحقيقة، ما لم يدلّ دليل على عدم إرادتها. لأنّ الواضع إنّما وضع اللفظ، ليكتفي به في الدلالة على ما وضعه له. و إنّما يتمّ ذلك: بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ، عند التجرد عن المعارض. و لأن المجاز لو ساوى الحقيقة، لما حصل التفاهم عند المخاطبة (ح، مبا، 79، 1) - المجاز: أولى من الإشتراك؛ لأنّ اللفظ إن تجرّد عن القرينة، حمل على الحقيقة؛ و إلاّ، فعلى المجاز (ح، مبا، 81، 5) - التخصيص: أولى من النقل؛ لأنّه خير من المجاز. و المجاز: أولى من الاضمار؛ لكثرته (ح، مبا، 82، 6) - التخصيص: أولى من المجاز، لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده؛ و من الإضمار، لأنه أدون من المجاز (ح، مبا، 83، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1355) 
يعرّف المجاز عادة: بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي: في معنى ليس ذلك اللفظ موضوعا للدلالة عليه بل إنّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنّ الرجل الشجاع ليس موضوعا له لفظ الأسد. و المصحّح للمجاز عادة المشابهة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي، فالمعنى الذي وضع الواضع اللفظ للدلالة عليه إذا شابهه معنى آخر تكون هذه المشابهة مبرّرة لاستعمال ذلك اللفظ الذي وضع للمعنى المشابه - بفتح الباء - في المعنى المشابه - بكسر الباء - و ذلك مثل استعمال لفظ السواد للتعبير عن الكراهة و عبوس الوجه، فإنّ لفظ السواد لم يوضع لذلك و إنما وضع للون من الألوان، و لكن المشابهة بين معنى لفظ السواد - و هو اللون الخاصّ - و بين الكراهة و عبوس الوجه سوّغ استعماله في المعنى المشابه للمعنى الموضوع له لفظ السواد، قال اللّه تعالى: وَ إِذٰا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ. و مع اتّضاح هذه المقدّمة نقول: إنّ الوضع يحدث علاقة بين المعنى و بين اللفظ الموضوع للدلالة عليه، و هذه العلاقة توجب تصوّر المعنى بمجرّد إطلاق اللفظ. و لمّا كان لهذا المعنى ما يشابهه من معان أخرى - بحيث تكون هذه المشابهة نحو علاقة موجبة للتقارن في الذهن - هذه المشابهة تكون مبرّرا لاستعمال اللفظ في المعنى الآخر المشابه للمعنى الموضوع له اللفظ، فيكون الاقتران الذهني بين المعنى الموضوع له اللفظ و المعنى المشابه له محقّقا للاقتران بين اللفظ المقترن بمعناه الحقيقي و بين المعنى المشابه و الذي هو المعنى المجازي. و بعبارة أخرى: المشابهة بين معنى و معنى آخر تولّد اقترانا بين اللفظ الذي هو للمعنى الأوّل و بين المعنى الثاني فتكون المشابهة سببا في نشوء علاقة بين اللفظ و المعنى الثاني إلاّ أنّ هذه العلاقة ليست في استيثاقها و استحكامها كالعلاقة الواقعة بين اللفظ و المعنى الأوّل الموضوع له ذلك اللفظ، فلذلك عند ما يطلق اللفظ يكون المنسبق منه إلى الذهن هو المعنى الأوّل، بل إنّ استحكام العلاقة بين المعنى و اللفظ الموضوع لذلك المعنى توجب انسباق المعنى الأوّل من اللفظ حتّى في موارد العلم بعدم إرادته و قد بيّنّا ذلك في محلّه. إذن العلاقة بين اللفظ و المعنى المجازي في طول العلاقة بينه و بين المعنى الحقيقي، نعم عند ما نستعمل اللفظ في المعنى الثاني المجازي مع القرينة تكون دلالة اللفظ بإضافة القرينة على المعنى المجازي دلالة فعلية يمكن الاعتماد عليها. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ج2 , ص456) 
تعريفه لغة: هو مصدر ميمي بمعنى الفاعل، و يقال: (جاز المكان) إذا تعدّاه . و اصطلاحا: هو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي . حكمه: ثبوت المعنى الّذي أريد منه، و أن لا يصار إليه إذا أمكن العمل بالمعنى الحقيقي . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص118) 
كل لفظ تجوز به عن موضوعه . و معنى وصفنا له بذلك ان المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له الى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، اذا تعداه. و استعمل ذلك و كثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا و سموا المتكلم به متجوزا. و هو شائع ذائع في كلام العرب، و لا يكون الناطق بذلك متكلما بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص52) 
المراد به: العقد الذي تعلقت به الإجازة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص516) 
كل كلام أريد به غير ما وضع له في الأصل على جهة التبع للأصل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص286) 
هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص73) 
أصله مجوز على وزن مفعل، مأخوذ من الجواز بمعنى العبور، يقال: «جزت النهر» يعنى: عبرته، و مجوز: مصدر: ميمي صالح للزمان، و المكان و الحدث، فهو إما نفس الجواز، أو مكانه، أو زمانه نقل من هذا المعنى إلى الجائز، و هو العابر. و العلاقة: الكلية و الجزئية إن كان مأخوذا من نفس الجواز و هو الحدث، و الحالية أو المحلية إن كان مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور و يكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الحال. و شرعا: هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه، قاله ابن خلف الباجى. و في «الحدود الأنيقة»: لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة. و في «التمهيد»: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما، و تسمى العلاقة. فائدة (طرق المجاز): بعض المشايخ من أهل الأصول، قالوا: للمجاز طرق منها: - المناسبة بين المستعار له و بين المستعار عنه و المشابهة بينهما. - و المجاورة و الملازمة بين المستعار عنه و بين المستعار له في الحقائق حتى أستعير اسم الغائط للحدث، لأن الغائط اسم للمكان المطمئن الخالي، و الغالب أن الحدث يكون في مثل هذا المكان عادة، تسترا من أعين الناس. و كذا المطر سمى «سماء» يقول العرب: «ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم»: أى المطر، لوجود الملازمة و المجاورة، لأن المطر من السماء ينزل. و في الشرعيات تعتبر المجاورة و الملازمة بين الأحكام و عللها و أسبابها، و الزيادة، و النقصان، على ما ذكر، و كذا إطلاق اسم الكل على البعض، و إطلاق اسم البعض على الكل: مجاز بطريق الزيادة، و النقصان، و الكناية. و قال أكثر أهل الأصول: إن طريقه واحد، و هو المشابهة. «إحكام الفصول ص 49، و الحدود الأنيقة ص 78، و التمهيد ص 185، و ميزان الأصول ص 373، و أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير 63/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص215) 
هو كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له، لمناسبة بينهما، أو لعلاقة مخصوصة. * استقرب بعض الفقهاء انعقاد البيع بلفظ السّلم، فيقول البائع: أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الدينار، فيكون المسلم هو المبيع و المسلم فيه هو الثمن. و محصل هذا الوجه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع و عدم شمولها للمجازات البعيدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص260) 
هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. -:اسم لما أريد ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى الوالي سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص511) 
اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص194) 
اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما:كتسمية الشّجاع أسدا،سمي به لأنه متعدّ من محل الحقيقة إلى محل المجاز من جاز إذا تعدى . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص153) 
جزت الطريق و جاز الموضع جوازا،و جاز به و جاوزه و أجازه غيره و جازه و جاوزه و أجازه و أجاز غيره،و جازه:سار فيه و سلكه،و جاوزت الموضع جوازا بمعنى جزته.و المجاز و المجازة:الموضع . المجاز اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمعاج و المزار و أشباههما،و حقيقته هي الانتقال من مكان الى آخر،و أخذ هذا المعنى و استعمل للدلالة على نقل الالفاظ من معنى آخر.و قد تحدّث البلاغيون و النقّاد عن هذا الفن في كتبهم و سمّى أبو عبيدة أحد كتبه«مجاز القرآن»و عالج فيه كيفية التوصّل الى فهم المعاني القرآنية باحتذاء اساليب العرب في كلامهم و سننهم في وسائل الإبانة عن المعاني.و لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة و انما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية،و أشار ابن تيميّة الى ذلك و هو يتحدّث عن الحقيقة و المجاز و قال:«إنّ الحقيقة و المجاز من عوارض الألفاظ و بكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلّم به أحد من الصحابة و لا التابعين لهم بإحسان و لا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك و الثوري و الأوزاعي و أبي حنيفة و الشافعي بل و لا تكلّم به أئمة اللغة و النحو كالخليل و سيبويه و أبي عمرو بن العلاء و نحوهم.و أوّل من عرف أنّه تكلّم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتابه و لكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة و إنّما عنى بمجاز الآية ما يعبّر به عن الآية» .ثم قال: «فان تقسيم الألفاظ الى حقيقة و مجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة و ظهرت أوائله في المائة الثالثة،و ما علمته موجودا في المائة الثانية اللّهمّ إلاّ أن يكون في أواخرها» و لكنّ أسلوب الحقيقة و المجاز كان معروفا و مستعملا في كلام العرب قبل ذلك و يسمي المجاز«سعة في الكلام» أي انه غير حقيقي.و سمّاه الفرّاء«الإجازة»فقال بعد قوله تعالى: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرىٰ :يقول:قد خلق على أنّه شقي ممنوع من الخير،و يقول القائل فكيف قال: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرىٰ فهل في لِلْعُسْرىٰ تيسير؟فيقال في هذا في إجازته بمنزلة قول اللّه تبارك اللّه و تعالى: وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ .و البشارة في الاصل على المفرح و السار،فاذا جمعت في كلامين: هذا خير،و هذا شر،جاز التيسير فيهما جميعا» . و تعرّض الجاحظ للمجاز و هو عنده صوره المختلفة،و من لطيف كلامه تعليقه على قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً .و قوله إنها من باب المجاز و التشبيه على شاكلة قوله تعالى: أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ .و قد يقال لهم ذلك و إن شربوا بتلك الأموال الأنبذة و لبسوا الحلل و ركبوا الدواب و لم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل.و قال اللّه -عز و جل-في تمام الآية: إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً و هذا مجاز آخر،و قرن بالآية بعض آيات أخر من التنزيل الحكيم و بعض أشعار العرب التي تجري مجراها في الاستعارة ثم عقّب بقوله:«فهذا كله مختلف،و هو كله مجاز» و قال عن المجاز: «و هذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم و به و بأشباهه اتسعت» . فالجاحظ يضع يده على أسلوب المجاز و يحدّد مصطلحه بكل ما خالف الحقيقة،و هذه خطوة كبيرة في ميدان البحث البلاغي في القرن الثالث للهجرة. و خطا ابن قتيبة خطوة واسعة في دراسة المجاز و عقد له بابا كبيرا .و انتهى بعد الكلام عليه و عرض أمثلته الى القول بأنّ الطاعنين على القرآن بالمجاز لأنّه كذب،قوم جاهلون.قال:«و هذا من أشنع جهالاتهم و أدلها على سوء نظرهم و قلة أفهامهم و لو كان المجاز كذبا و كل فعل ينسب الى غير الحيوان باطلا-كان أكثر كلامنا فاسدا لأنا نقول:«نبت البقل»و«طالت الشجرة»و«أينعت الثمرة»و«أقام الجبل»و«و رخص السعر» . و استعمل المبرّد المجاز بما يقرب من استعمال أبي عبيدة،أي التفسير و ما يعبر به عن معنى الآية . و تعرّض للمجاز ابن جنّي و قال و هو يعرف الحقيقة بأنها«ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، و المجاز ما كان بضد ذلك» .و قال ابن فارس:«و أمّا المجاز فمأخوذ من جاز يجوز اذا استن ماضيا...أي أنّ الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه.و قد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أنّ فيه من تشبيه و استعارة و كف ما ليس في الأوّل» . و قال ابن رشيق:«العرب كثيرا ما تستعمل المجاز و تعدّه من مفاخر كلامها فإنّه دليل الفصاحة و رأس البلاغة و به بانت لغتها عن سائر اللغات» و ذكر بعض ما قاله ابن قتيبة في«تأويل مشكل القرآن». و قال عبد القاهر:«المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه،و اذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بأنّه مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصليّ أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوّلا» . و قال:«و أما المجاز فكلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني و الأوّل فهي مجاز.و إن شئت قلت:كلّ كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم توضع له من غير ان تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها اليه و بين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز» .و قال:«و أما المجاز فقد عوّل الناس في حدّه على حديث النقل،و أنّ كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز» . و قال الرازي:«و المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه،و اذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوّلا» . و هذا تعريف عبد القاهر الأوّل،و يبدو أنّه اختاره من التعريفات الثلاثة لأنّه أوضح و أكثر تفصيلا. و قال السّكّاكي:«المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع» .و قال:«و لك أن تقول:المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة ما تدلّ عليه بنفسها في ذلك النوع.و لك أن تقول:المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق استعمالا في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع». و قال ابن الأثير:«و أمّا المجاز فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة» . و قال العلوي:المجاز«مفعل»و اشتقاقه إما من الجواز الذي هو التعدي في قولهم:«جزت موضع كذا»إذا تعديته.أو من الجواز الذي هو نقيض الوجوب و الامتناع.و هو في التحقيق راجع الى الأوّل؛لأنّ الذي لا يكون واجبا و لا ممتنعا يكون متردّدا بين الوجود و العدم فكأنه ينتقل من الوجود الى العدم أو من العدم الى الوجود.فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصليّ شبيه بالمتنقّل فلا جرم سمّي مجازا» .ثم قال:«و أحسن ما قيل فيه:ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لعلاقة بين الاول و الثاني».و هذا عنده أحسن تعريف المجاز لأنّ ما قاله ابن جني و عبد القاهر و ابن الأثير فاسد. و هذه تعريفات أصحاب المعاني و البيان و لا تخرج أقوال البلاغيين الآخرين عما قاله المتقدّمون .أما البديعيون فقالوا في تعريفه:«المجاز عبارة عن تجوّز الحقيقة بحيث يأتي المتطلع الى اسم موضوع لمعنى فيخصه إما أن يجعله مفردا بعد أن كان مركّبا أو غير ذلك من وجوه الاختصاص» . و لم يقسّم الأوائل المجاز الى أنواعه المعروفة، و عند ما ألّف عبد القاهر كتابيه«دلائل الاعجاز» و«أسرار البلاغة»أخذ المجاز منزلته و استقرت قواعده و أصوله و قسّمه الى مجاز لغوي و مجاز عقلي و فرّق بينهما ،و سار البلاغيون على خطاه،و قسم الرازي المجاز الى مجاز في الاثبات و مجاز في المثبت و هما العقلي و اللغوي .و قسّمه السّكاكي الى لغوي و هو المجاز في المفرد و العقلي و هو المجاز في الجملة،ثم قسّم مباحث المجاز الى خمسة هي: المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير المفيد، و المجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه،و الاستعارة،و المجاز اللغوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام.و المجاز العقلي .و هذا تقسيم السابقين و لم يقره السّكّاكي و رأى أنّ المجاز ينبغي أن يكون لغويّا كلّه،و هو مفيد و غير مفيد،و المفيد استعارة و غير استعارة. و قسّم القزويني المجاز الى مفرد و هو لغوي و شرعي و عرفي،و مركّب و هو التمثيل على سبيل الاستعارة.ثم قسّمه الى مرسل و استعارة،و تبعه في ذلك شرّاح التلخيص . و أقسام المجاز التي ذكرها المتقدّمون هي: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص589) 
هو استعمال الكلام في وجه غير الوجه الذي وُضع له في الأصل، و هو نوعان: عقليّ، و لغويّ. انظر كلاًّ منهما في مادّته. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص550) 
← الحقيقة و المجاز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص356) 
كلّ كلام اريد به غير ما وضع له في الأصل على جهة التّبع للأصل. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 178) استعمال اللّفظ في غير ما وضع له في الأصل. و الحقيقة في مقابلته استعمال اللّفظ في ما وضع له في الأصل. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 231) الحقيقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص319) 
- اعلم أنّ من حق المجاز إذا استعمل أن لا يراعى معناه كما يراعى ذلك في الحقائق؛ لأنّ ذلك يوجب كونه في حكم الحقيقة (ق، غ 5، 188، 3) - قال شيخنا أبو علي، رحمه اللّه، إنّ المجاز لا يقاس كالحقائق (ق، غ 5، 188، 8) - لم يحسن أن يجري على اللّه سبحانه من الأسماء و الأوصاف ما كان مجازا في الشاهد و لا ما ورد الكتاب به على وجه المجاز، و إن كنّا نتلوه على الحدّ الذي جاء به الكتاب، فلذلك لا يحسن في المخاطبة أن نقول لمن أذى مؤمنا أذانا اللّه، و لمن حارب الفضلاء إنّهم حاربوا اللّه، إلى ما شاكله (ق، غ 5، 191، 1) - إنّما يقال في اللفظة: إنّها مجاز إذا ثبت لها حقيقة في موضع، و تستعمل في غيره على بعض الوجوه. فأمّا إذا لم يصحّ ذلك فيها فلو جاز أن يقال فيها: إنّها مجاز لجاز في سائر الأسماء مثله. و في هذا إبطال الحقائق (ق، غ 11، 359، 14) - في إثبات الحقيقة و المجاز و في حدّها: أمّا إثباتهما في اللغة فظاهر في الجملة، لقول أهل اللغة: "هذا الاسم حقيقة، و هذا الاسم مجاز" .و إذا عرفنا ماهيتهما، تكلّمنا في إثباتهما على التفصيل. فأمّا حدّهما، فهو أنّ "الحقيقة" ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. و قد دخل في هذا الحدّ الحقيقة اللغويّة، و العرفيّة، و الشرعيّة. "و المجاز" هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها (ب، م، 16، 19) - حدّ الشيخ أبو عبد اللّه أخيرا "الحقيقة" بأنّها ما أفيد بها ما وضعت له. و حدّ "المجاز" بأنّه ما أفيد به غير ما وضع له. و هذا يلزم عليه أن يكون من استعمل اسم "السماء" في "الأرض" قد يجوّز به، لأنّه قد أفاد به غير ما وضع له (ب، م، 17، 10) - حدّ الشيخ أبو عبد اللّه رحمه اللّه أولا "الحقيقة" بأنّه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل. و حدّ "المجاز" بأنّه ما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه. فالذي لا ينتظم لفظه معناه لأجل زيادة، هو الذي ينتظم المعنى إذا أسقطت الزيادة، نحو قوله سبحانه:... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... (الشورى: 11). فإنّ الكاف زائدة. فمتى أسقطناها صار "ليس مثله شيء" .و أمّا الذي لا ينتظم المعنى لأجل النقصان، فهو الذي ينتظمه إذا زدنا في الكلام ما نقص منه، نحو قوله عزّ و جلّ: وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ ... (يوسف: 82). لأنّه قد أسقط من الكلام "أهل القرية" .و مثال نقل من موضعه، قول القائل: رأيت الأسد. و هو يعني الرجل الشجاع (ب، م، 18، 7) - قاضي القضاة رحمه اللّه يذهب إلى تصحيح الحدّ الذي ذكره أبو عبد اللّه أخيرا، و يقول: إنّ ما ذكره أولا هو صفة الحقيقة و المجاز، و ليس بحدّ. قال لأنّ الاسم إذا كان تارة حقيقة أو أفيد به غير ما وضع له، فيكون مجازا. و لقائل أن يقول: بل الغير الذي به يكون حقيقة، هو أن ينتظم لفظه معناه من غير زيادة و لا نقصان و لا نقل. و الذي به يكون مجازا ضدّ ذلك. و الذي ينصر به الحدّ، هو أنّ المجاز مقابل للحقيقة. فحدّ أحدهما يجب كونه مقابلا لحدّ الآخر. و المفهوم من قولنا "مجاز" ،هو أنّه قد يجوز به، و نقل عن موضعه الذي هو ألحق به. و هذا هو معنى ما حدّدنا به "المجاز" .فيجب أن يكون حدّ "الحقيقة" ما لم ينقل عن موضعه. و هذا معنى ما حدّدنا به "الحقيقة" (ب، م، 19، 4) - اعلم أنّ من أحكام الحقيقة و المجاز أنّهما لا يدخلان أسماء الألقاب، لأنّ الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له. و المجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له، على ما تقدّم. و نعني بقولنا "ما وضعت له" وضع أهل اللغة. و كون اللفظ حقيقة و مجازا تبعا لكونها موضوعة لشيء قبل استعمال المستعمل، حتى إن استعملها المستعمل فيما وضعت له، كانت حقيقة؛ و إن استعملها في معنى آخر، كانت مجازا. و أسماء الألقاب لم تقع على مسمّياتها المعيّنة بوضع من أهل اللغة و لا من الشرع، حتى يكون من اتّبعهم فيها في أصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة؛ و من استعملها فيه على طريق التبع كان متجوّزا بها (ب، م، 34، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1172) 
Metaphor,figurative expression 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1554) 
- المجاز هو المستعار (غ، ع، 375، 20) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص842) 
حاصل على شهادة لأحد العلوم و له إجازة ممارسة المهنة، أو العمل بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص1004) 