الإسماع هو إسماع الحديث، أي: «التحديث». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص106) 
إسماع أوّلا - التعريف: الإسماع في اللغة: إبلاغ الكلام و إيصاله إلى السامع .و قد يطلق على إيصال مطلق الصوت حتى لو لم يكن كلاما. و لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن ذلك. ثانيا - الحكم الإجمالي: 1 - إسماع المصلّي نفسه في الصلاة الإخفاتية: ذكر أكثر الفقهاء أنّ حدّ الإخفات في الصلاة الإخفاتية أن يسمع المصلّي نفسه ما يتلفّظ به إن كان قادرا على السمع ، بل ادّعي عليه الإجماع . لكن ذكر بعضهم أنّ مناط الإخفات عدم ظهور جوهر الصوت فقط، و أوكله فريق ثالث إلى العرف . (انظر: إخفات، جهر) 2 - إسماع الإمام المأموم و بالعكس: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه القراءة الجهرية، و كذا الأذكار و الشهادتين ما لم يبلغ العلوّ المفرط الموجب للخروج عن هيئة الصلاة؛ و قد ادّعي عليه الإجماع؛ لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا ممّا يقول» . و يكره للمأموم ذلك، بل يستحبّ له ترك إسماع الإمام مطلقا، إلاّ في تكبيرة الإحرام التي يستحبّ فيها إسماعها الإمام إذا كان ينتظر لحوق المأموم به حال الركوع . و كذا يستحبّ الإجهار إذا نسي الإمام شيئا و أراد المأموم تذكيره به، حيث يمكنه أن يجهر ببعض الأذكار لهذا الغرض. (انظر: صلاة الجماعة) 3 - إسماع ردّ التحيّة: يجب إسماع ردّ السلام في الصلاة و غيرها ، و قد ذكر المحقّق السبزواري أنّ بعض الفقهاء صرّحوا بوجوب الإسماع تحقيقا أو تقديرا، بمعنى أنّه لو لا وجود مانع ما لسمع الطرف الآخر الردّ. و أكّد أنّه لم يعثر على من صرّح بخلافه في غير حال الصلاة؛ مستدلاّ عليه بأنّه هو المتبادر عرفا ممّا دلّ على وجوب ردّ السلام، مثل: قوله تعالى: وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا إِنَّ اَللّٰهَ كٰانَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ، فإنّ التحيّة بأحسن منها لا تتحقّق عرفا إلاّ بالإسماع، و إلاّ فلو ردّ عليه بتحيّة مضمونها جيد غير أنّه أخفت صوته فيها و لم يسمعه فلا يقول العرف بأنّه ردّ التحية بمثلها، فضلا عن أن يكون بأحسن منها. و بما رواه الكليني بسنده إلى ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «...فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه، و لا يقول المسلّم: سلّمت فلم يردّوا عليّ» . لكن هذا الخبر محلّ نظر عندهم من الناحية السندية، لوجود سهل بن زياد الآدمي فيه و هو ممّن اختلفوا فيه. (انظر: تحية، سلام) 4 - إسماع خطبة الجمعة: ذهب العديد من الفقهاء إلى أنّه يجب على الخطيب إسماع صوته من حضر الجمعة بمقدار العدد المعتبر في صلاة الجمعة ؛ لأنّه المتبادر من الأمر بالخطبة، و لأنّ الإسماع معهود في سائر الأعصار و الأمصار، فضلا عن خصوص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع . و احتاط بعض الفقهاء في وجوب إسماع ما زاد على العدد المعتبر في الجمعة لا سيّما مع وجود مكبّرات الصوت . و في مقابل الفريق الأوّل تردّد المحقّق الحلّي و من تبعه في ذلك؛ لضعف الأدلّة - عندهم - عن مقاومة الأصل و الإطلاقات . (انظر: صلاة الجمعة) 5 - إسماع المرأة صوتها للأجنبي: يحرم على المرأة إسماع صوتها للأجنبي إذا كان فيه تهييج و تحريك لشهوته، لا مطلقا ؛ لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراما. هذا كلّه في غير حال الصلاة، و أمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقا لو سمعها الأجنبي . و قيل: إنّ ذلك راجح و ليس واجبا؛ لعدم وجود دليل عليه. و لو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها، كما صرّح به غير واحد. و قيل: تبطل، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور . و التفصيل في مصطلح (إخفات، جهر، صلاة). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص106) 