اللِّوَاط لغة: إتيان الذكور في الدبر، و هو عمل قوم نبي اللّه لوط - عليه السلام - يقال: «لاط الرجل لواطا، و لاوط»: أى عمل عمل قوم لوط. و اصطلاحا: إدخال الحشفة في دبر ذكر، و قيل: إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر و لو عبده أو أنثى غير زوجته و أمته، و حكمه حكم الزنا عند الجمهور. و منه اللوطي: منسوب إلى لوط النّبيّ - عليه السلام -، و المراد به من يعمل بعمل قومه الذين أرسل إليهم. «المفردات ص 456، و الإقناع 197/3، و المطلع ص 360، 371، و الموسوعة الفقهية 19/24». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص186) 
في المجمع: «كلّ شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطاً، و أصل اللواط: اللصوق. و لاط الرجل و لاوَطَ: إذا عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، و منه اللواط؛ أعني وطئ الدُّبر» انتهى. و في المفردات: «و قولهم: تلوّط فلان: إذا تعاطى فعل قوم لوط، فمن طريق الاشتقاق؛ فإنّه اشتقّ من لفظ لوط الناهي عن ذلك، لا من لفظ المتعاملين له» انتهى؛ يعني أنّ الموضوع أوّلاً اسم جامد، و معنى لاط: أوجد ما نهى عنه لوط، لا ما أوجده. و أمّا معناه في الاصطلاح عقد عرّفه بعض الفقهاء بأنّه: وطئ الذَّكر الآدمي بالإيقاب. و عرّفه آخر بأنّه: إدخال الذَّكر في دُبر الذَّكر و لو ببعض الحشفة. و قد يطلق على إتيان الذَّكر على نحو التفخيذ، أي جعل الذَّكر بين فخذيه من خلف، أو من قدام، أو جعله بين أليتيه. و في المسالك: «أنّ إطلاق اللواط على هذا المعنى متجوّز؛ و لو اُطلق على الإيقاب، و خصّ غيره باسم آخر و إن أوجب الحدّ المخصوص، كان أوفق بالاصطلاح» . و كيف كان، فقد وقع عنوان اللواط في الشريعة موضوعاً لأحكام كثيرة، و ذكره الأصحاب في موارد من الفقه للتعرّض لما رتّب عليه من الأحكام: فمنها: كونه في الشريعة من أكبر المحرّمات و أفظعها و أشنعها. و منها: كونه سبباً لحدوث الجنابة على الفاعل و المفعول بإدخال الحشفة و إن كان موضوع الحدّ يتحقّق بما دون ذلك؛ فموضوع الحدّ أعمّ من موضوع الجنابة، و الجنابة الحاصلة منه جنابة من الحرام، فيترتّب عليها حكمها الخاصّ من نجاسة عرقه، أو مانعيّته عن الصلاة و لو لم يكن نجساً. و منها: سببيّته لحرمة اُمّ الموطوء و اُخته و بنته على الواطئ تحريماً مؤبّداً مع سَبقه على العقد - بالغاً كان الموطوء، أو غير بالغ، دون العكس - فلا تحرم الطوائف الثلاث من الواطئ على الموطوء، كما أنّه لا يؤثّر اللواط في الحرمة مطلقاً إذا وقع بعد العقد. و منها: سببيّته لاستحقاق كليهما الحدّ مع اجتماع الشرائط، و قد ذكر الأصحاب في باب الحدود أنّه لا يثبت اللواط إلّابإقرار الفاعل أو المفعول الواجدين لشرائط الإقرار أربع مرّات، أو بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة. و حدّ اللواط هو القتل، إلّاأنّه يتخيّر الحاكم بين ضرب عُنقه بالسيف، و إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين، و إحراقه بالنار، و رجمه. و يجوز الجمع بين إحدى العقوبات و الإحراق بعدها. و اللواط بالمعنى الثاني - أي التفخيذ، أو الوضع بين الأليتين - حدّه مائة جلدة، من غير فرق بين المحصن و غيره. و المجتمعين تحت إزار واحد إذا لم يكن بينهما رحم، و لم تكن ضرورة، يعزّران بما يراه الحاكم. و كذا يعزّر مَن قبّل غلاماً أو امرأة أو صبيّة غير زوجته بشهوة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص486) 
في المجمع: كل شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا، و أصل اللوط اللصوق، و لاط الرجل و لاوط إذا عمل عمل قوم لوط، و منه اللواط أعني وطء الدبر انتهى، و في المفردات: و قولهم تلوّط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاملين له انتهى، يعنى أن الموضوع أولا اسم جامد و معنى لاط أوجد ما نهى عنه لوط لا ما أوجده. و أما معناه في الاصطلاح فقد عرّفه بعض الفقهاء بأنه وطء الذكر الآدمي بالإيقاب، و عرفه آخر بأنه إدخال الذكر في دبر الذكر و لو ببعض الحشفة، و قد يطلق على إتيان الذكر على نحو التفخيذ أي جعل الذكر بين فخذيه من خلف، أو من قدام، أو جعله بين أليتيه، و في المسالك أن إطلاق اللواط على هذا المعنى متجوز، و لو أطلق على الإيقاب و خصّ غيره باسم آخر و ان أوجب الحد المخصوص كان أوفق بالاصطلاح. و كيف كان فقد وقع عنوان اللواط في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة و ذكره الأصحاب في موارد من الفقه للتعرض لما رتب عليه من الأحكام. فمنها: كونه في الشريعة من أكبر المحرمات و أفظعها و أشنعها. و منها: كونه سببا لحدوث الجنابة على الفاعل و المفعول بإدخال الحشفة و ان كان موضوع الحد يتحقق بما دون ذلك، فموضوع الحد أعم من موضوع الجنابة، و الجنابة الحاصلة منه جنابة من الحرام فيترتب عليها حكمها الخاص من نجاسة عرقه أو مانعيته عن الصلاة و لو لم يكن نجسا. و منها: سببيته لحرمة أم الموطوء و أخته و بنته على الواطئ تحريما مؤبدا مع سبقه على العقد، بالغا كان الموطوء أو غير بالغ دون العكس، فلا تحرم الطوائف الثلاث من الواطي على الموطوء، كما أنه لا يؤثر اللواط في الحرمة مطلقا إذا وقع بعد العقد. و منها: سببيته لاستحقاق كليهما الحد مع اجتماع الشرائط، و قد ذكر الأصحاب في باب الحدود أنه لا يثبت اللواط إلاّ بإقرار الفاعل أو المفعول الواجدين لشرائط الإقرار أربع مرات أو بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة. و حد اللواط هو القتل إلاّ أنه يتخير الحاكم بين ضرب عنقه بالسيف، و إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين، و إحراقه بالنار، و رجمه، و يجوز الجمع بين إحدى العقوبات و الإحراق بعدها. و اللواط بالمعنى الثاني أي التفخيذ أو الوضع بين الأليتين حده مائة جلدة من غير فرق بين المحصن و غيره. و المجتمعين تحت إزار واحد إذا لم يكن بينهما رحم و لم تكن ضرورة يعزران بما يراه الحاكم و كذا يعزر من قبل غلاما أو امرأة أو صبية غير زوجته بشهوة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص457) 
لواط،همجنسبازى مردان همراه با دخول را گويند و اگر همراه دخول(ايقاب)نباشد تفخيذ*است.لواط از جرايم حدى و مجازات آن قتل*فاعل و مفعول است(الكافى فى الفقه /408؛معجم المصطلحات 186/3).اگر مجنون،مفعول لواط باشد،تأديب*مىشود و اگر فاعل باشد حد*مىخورد و كودك چه فاعل و چه مفعول،تأديب مىشود.(الوسيله/413-414؛ السرائر 369/3).اگر لواط به ران مالى و مادون دبر ختم شود،لواط اصغر و تفخيذ است(فقه الرضا/277؛المقنع/430)و مجازات آن يكصد تازيانه مىباشد(المقنعه/785؛الكافى فى الفقه/408؛ النهايه،طوسى/703؛الانتصار/510؛الوسيله/413)؛اما اگر ايقاب حشفه،روى دهد،مجازات آن قتل*است(الفقه على المذاهب الأربعه 140/5؛تحرير الأحكام 248/2؛عوالى اللثالى 559/3)و قتل به يكى از چهار صورت زير انجام مىشود: قتل با شمشير،خراب كردن ديوار بر روى مرتكب،پرتاب كردن مرتكب از مكان بلند، يا رجم.امام مىتواند يكى از اين موارد را انتخاب كند(المراسم العلويه/254).سوزاندن با آتش يكى ديگر از مجازاتهاست(النهايه،طوسى/704).مجازات تبعى لائط،محروميت ابدى در ازدواج با خواهر و مادر ملوط است(السرائر 525/2). دلايل اثبات جرم لواط،همان راههاى اثبات جرم زناست:اقرار*،شهادت*و علم قاضى* (نك:المقنعه/785؛الخلاف 373/5؛الكافى فى الفقه/408؛جواهر الكلام 157/41؛تحرير الوسيله 429/2)؛اما اگر فردى كمتر از چهار مرتبه به لواط اقرار كند،تعزير*مىشود(الكافى فى الفقه/417؛النهايه،طوسى /703)و مىتوان اين عمل را تحت عنوان قذف*مجازات كرد(غنية النزوع/427؛الكافى فى الفقه /418). مجازات وطى ميّت*يا لواط با مرده،همان مجازات مرتكب لواط با فرد زنده است و بلكه تشديد مىشود(شرائع الإسلام 967/4؛مسالك الأفهام 47/5؛تحرير الوسيله 496/2). در لواط ذمى با ذمى،امام در اقامۀ حد يا تحويل مرتكب لواط به قوم ملوط مخير است (الدرّ المنضود 30/2). ر.ك: ف.ش:فقه الرضا/276،218؛المقنع/427؛الهدايه/76؛الانتصار/512؛المراسم العلويه/254؛السرائر 457/3؛مسالك الأفهام 415،401/14؛الروضة البهيه 616/10؛جواهر الكلام 167/42؛رياض المسائل 514/2. ف.س:المغنى 161/10؛الشرح الكبير 676/10؛المبسوط،سرخسى 77/9؛حاشية الدسوقى 326/4. ح.ج:م 108-126 ق.م.ا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص237) 
وطء الذكر في الدبر. و هو من الكبائر، و من عمل قوم لوط، و هو حرام، و حد فاعله كحد الزنى، و يرجم اللوطي، و في الحديث: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» - رواه أحمد و غيره. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص285) 
لواط لاط لواطا فهو لائط، و هو إدخال الشخص قضيبه في دبر شخص (ذكر) آخر، و سمي كذلك لأنه كان من أفعال قوم لوط عليه السلام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص177) 
اصطلاحاً: عرّفه الإمامية بأنّه: فجور الذكران بالذكران . أو هو وطء الذكران . أو وطء الذكران بإيقاب وغيره . وقيّده البعض ب-(وطء الذكران من الآدمي) . وعرّفه الشافعية بأنّه: إيلاج ذكر في دبر ذكر أو اُنثى . وقيّده البعض بإيلاج الحشفة . وعرّفه المالكية بأنّه: إدخال الحشفة في دبر ذكر . وغير ذلك من التعريفات التي تكشف عن مضمون واحد. وأطلقه الفقهاء على الإيقاب وعلى ما ليس فيه إيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين . وإطلاق اللواط على الأخير في هذا الباب تجوّز، ولو أطلق اللواط على الإيقاب وخصّ غيره باسم آخر وإن أوجب الحدّ المخصوص كان أوفق بالاصطلاح، ولكن هذا الإطلاق جاء في بعض الروايات فإنّ في بعضها دلالة عليه ، كما ستأتي. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
لغةً: لوط: كلمة تدلّ على اللصوق، يقال: لاط الشيء بقلبي إذا لصق . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج18 , ص337) 
نوع من الشذوذ الجنسي، حيث يتم الانجذاب إلى آخرين من نفس الجنس عند الذكور. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص971) 