القطعي - التعارض إذا ظهر لبادي الرأي المقولات الشرعية. فإمّا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا، و إمّا أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي و ظنّي، أو بين ظنّيين، فأمّا بين قطعيين فلا يقع في الشريعة، و لا يمكن وقوعه، لأنّ تعارض القطعيين محال. فإن وقع بين قطعي و ظنّي بطل الظنّي، و إن وقع بين ظنّيين فههنا للعلماء فيه الترجيح، و العمل بالأرجح متعيّن، و إن أمكن الجمع - فقد اتّفق النظّار على إعمال وجه الجمع، و إن كان وجه الجمع ضعيفا، فإنّ الجمع أولى عندهم، و إعمال الأدلّة أولى من إهمال بعضها، فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إمّا جهلا به أو عنادا (شط، عصم 1، 180، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1142) 
تعريفه: ما يقطع الاحتمال، و لا تحتمل غير معنى واحد . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص107) 
القطعيّ Definitive proof هو اللفظ الذي لا يحتمل في حقيقته إلا معنى واحدا، و يكون ذلك المعنى في الغالب محلّ اتفاق. و منه قولهم الدليل القطعيّ؛ أي الدليل الذي لا يحتمل سوى معنى واحد فقط. و قطعيّة الدليل لا تخلو من أن تكون على مستوى ثبوته، بأن يكون دليلا متواترا، كما هو الحال في القرآن الكريم و في السنن المتواترة، أو تكون على مستوى دلالته بأن لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، كما هو الحال في بعض ألفاظ نصوص القرآن الكريم، و نصوص السنّة المطهّرة. و ربما كانت قطعيّة الدليل على كلا المستويين: الثبوتي و الدلاليّ، كما هو الحال في بعض النصوص الواردة في القرآن الكريم، و في السنن المتواترة، كقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة: 183/2]، فهذا الدليل قطعيّ من حيث الثبوت؛ لأنّه قرآن، و قطعيّ من حيث الدلالة؛ لأنّه يدل على وجوب صيام رمضان بأركانه و شروطه المعتبرة. فإذا كان الدليل قطعيّا ثبوتا و دلالة، فإنّ مخالفته تعدّ مكابرة و إنكارا للمعلوم بالضرورة، فمروقا من الدين في النهاية، فمن أنكر وجوب الصيام أو أنكر وجوب الصلاة و الزكاة و النطق بالشهادتين، أو أنكر تحريم الإشراك باللّه و الزنى و القذف و الخمر، فإنّه يوشك أن يمرق من الدين، و يستتاب. و أما إذا كان الدليل قطعيّا في ثبوته و ظنيّا في دلالته، أو كان ظنيّا في ثبوته و قطعيّا في دلالته، فإنّ مخالفته و معارضته عن علم لا تعدّ إنكارا و لا مكابرة، و خاصّة إذا أتت المخالفة ممن وجدت فيه أدوات الاجتهاد المعتبرة، في عصر من العصور. فمن أنكر وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة و آمن بوجوب مطلق القراءة، فإنّه لا يعدّ مخالفا لأمر معلوم من الدين بالضرورة، و ذلك لأنّ دليل وجوب قراءة الفاتحة ظنيّ من حيث الثبوت؛ و ذلك لأنّه ثبت بخبر الواحد، و لكنه قطعيّ من حيث الدلالة بالنسبة إلى المنفرد، و لذلك، فإنّ اعتقاد عدم وجوبها عن اجتهاد لا يعدّ مخالفة للنصّ، و لا مروقا من الدين. و كذلك الحال فيمن أنكر وجوب الوضوء على من لامس امرأة، سواء أكانت أجنبيّة أم لم تكن، و سواء أكان اللمس بشهوة أم بدونها، و ذلك لأنّ دليل وجوب الوضوء من لمس المرأة في قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... إلى قوله... وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة: 6/5]، هذا الدليل دليل قطعيّ، من حيث الثبوت؛ لأنّه قرآن، و لكنّه ظنيّ من حيث الدلالة لأنّ لفظ "لامس" لفظ مشترك بين اللمس المجرّد و الجماع، كما هو مشترك بين اللمس بحائل أو بدون حائل، و بالتالي، فإنّه يحتمل أكثر من معنى، فقد يحتمل اللمس المجرّد، و قد يحتمل الجماع، و ربما احتمل اللمس بدون حائل فقط. ثم إنّ لفظ "النساء" في الآية عامّ يحتمل مطلق النساء، و ربما احتمل الزوجات فقط، دون المحارم، و بالتالي، فإنّه يحتمل أكثر من معنى. و لذلك، فلا إنكار على من حمل قصره على الزوجات دون المحارم، و لا على من جعله شاملا لكل امرأة. و أيّا ما كان الأمر، فإنّ المراد بالدليل القطعيّ عند إطلاقه، الدليل الذي يكون قطعيّا من حيث الثبوت و من حيث الدلالة معا. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص336) 
يشير إلى بنيان يعيد نفسه بشكل متشابه في قطع متتالية في عضو، أو كائن حي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص898) 
قطعية - القطعية فالقطعيات منها مثل وجوب الصلوات الخمس. و الزكاة. و الحجّ. و الصوم. و تحريم الزنا. و القتل، و السرقة و الشرب، و كل ما علم قطعا من دين اللّه فالحقّ فيها واحد، و المخالف آثم (بد، بدخ 3، 282، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1143) 
قطعيات - القطعيات من نصوص الشريعة ليست داخلة في نطاق التأويل، لأن المشرّع إذ حدّد مراده بنص صريح قاطع، إنما قصد إلى استبعاده من أن يكون مثارا للاجتهاد بالرأي و التأويل لما يأتي: 1 - إما لكون النص يتعلّق بحقائق ثابتة، كما في العقائد. 2 - و إما لكونه يتعلّق بمصلحة جوهرية ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الأزمنة و الأمكنة، كفرائض الإرث، أو العقوبات النصيّة على الجرائم الكبرى التي تقع في المجتمع. 3 - و إما لكونه يقرّر قاعدة ترسم منهجا تشريعيّا في الاجتهاد، كقاعدة "الضرر الخاص يتحمّل في سبيل ضرر عام" ،و قاعدة "الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف" و قاعدة "رفع الحرج" و قاعدة "لا ضرر و لا ضرار" .- لأن هذه القواعد حاكمة على الأحكام التكليفية في الشريعة كلها. 4 - و إما لكون النص الصريح القاطع يتعلّق بأمهات الفضائل، و أصول الأخلاق و الكمالات النفسية (دري، نهج، 164، 11) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1143) 