المندوب المطلق Absolute commendable هو ما يثاب فاعله، و لا يستحق تاركه عقابا و لا عتابا، لأنّه مطلوب فعله لا على وجه التأكيد، و إنّما على وجه الاستحباب، و يصدق هذا على الأمور التي لم يواظب على فعلها الرسول صلّى اللّه عليه و سلم، و إنّما فعلها مرة أو مرتين، و ليس أكثر من ذلك، و يسمى هذا النوع من المندوب مستحبا، و فضلا، و نافلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص451) 
المندوب في أصول الفقه المندوب إليه: هو المأمور به الذي في فعله ثواب و ليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما. (الباجي، أحكام الأصول 1، 50، 2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المندوب ما يتعلّق الثواب بفعله و لا يتعلّق العقاب بتركه كصلوات النفل و صدقات التطوّع و غير ذلك من القرب المستحبة. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 4، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المندوب و الندب: فواحد في عرف الفقهاء، و حقيقته: ما كان فعله خيرا لفاعله من تركه. (الجويني، الجدل، 40، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(المندوب) هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا. (فالمطلوب فعله) احتراز عن الحرام و المكروه و المباح و غيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع و الأخبار. و (نفي الذمّ) احتراز عن الواجب المخيّر، و الموسّع، في أول الوقت. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 170، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مندوب و هو ما يقتضي الثواب على الفعل، لا العقاب على الترك، و بمعناه «المستحب». (صفي الدين الحنبلي، قواعد الأصول، 10، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لو تعارض على المكلّف واجب و مندوب لقدّم الواجب على المندوب، و صار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا، من باب «ما لا يتمّ الواجب إلاّ به». (الشاطبي، الاعتصام 1، 232، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوّى بينه و بين الواجب في الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوّى بينه و بين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان، فإنّه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك. (الشاطبي، الموافقات 3، 326، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبا غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدلّ على تحتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن تدلّ على عدم التحتيم. فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة: «يسنّ كذا أو يندب كذا» كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا، و إذا طلبه بصيغة الأمر و دلّت القرينة على أن الأمر للندب كان المطلوب مندوبا. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 111، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المندوب يسمّى النافلة، و يسمّى السنّة، و يسمّى التطوّع، و يسمّى المستحبّ، و يسمّى الإحسان، و كلها ألفاظ تشير إلى معناه، و لا تخرج عن مرماه. (أبو زهرة، أصول الفقه، 39، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2798) 
المندوب في اللّغة النّدبة: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد... و ندب الميت: أي بكى عليه و عدّد محاسنه... و النّدب: أن يندب إنسان قوما إلى أمر، أو حرب، أو معونة أي يدعوهم إليه، فينتدبون له أي يجيبون و يسارعون... ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب... و تكلّم فانتدب له فلان أي عارضه. (لسان العرب، ندب، 753/1 - 754). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
النّدب... عند الأصوليين و الفقهاء خطاب بطلب فعل غير كفّ ينتهض فعله فقط سببا للثواب، و ذلك الفعل يسمّى مندوبا و مستحبّا و تطوّعا و نفلا، فعلى هذا المندوب يعمّ السّنّه أيضا. و قيل: هو الزائد على الفرائض و الواجبات و السّنن... و قال المعتزلة: المندوب في الأفعال التي تدرك جهة حسنها و قبحها بالعقل هو ما اشتمل فعله على مصلحة. (كشاف الاصطلاحات، الندب، 1685/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2797) 
المندوب إليه: هو مدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم، و الإيجاب وحده ما يكون إتيانه أولى من تركه. و قيل: ما يكون في مباشرته ثواب و ليس في تركه عقاب. (الكليات، فصل الميم، المندوب إليه، 300/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2798) 
المندوب المؤكّد Emphatic commendable هو ما يثاب فاعله، و لا يعاقب تاركه، و لكنه يعاتب، إذا تركه بلا عذر، و يصدق على الأمور التي واظب الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم على فعلها، و لم يكن يتركها إلا نادرا. و يسمّى هذا المندوب سنّة مؤكّدة (ر: سنّة مؤكّدة)، و سنّة هدى (ر: سنّة هدى). مثاله: الأذان و الإقامة للصلوات، المضمضمة في الوضوء، و صلاة الوتر، و السنن الرواتب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص451) 
المندوب الزائد Extra commendable هو ما يثاب على فعله، و لا يعاقب و لا يعاتب على تركه مطلقا، و يعدّ من الكماليات للمكلف، بوصفها أمورا عادية فعلها رسول اللّه عليه الصلاة و السلام، بحسب الجبلة و العادة، كطريقته صلّى اللّه عليه و سلّم في الأكل و الشرب، و في المشي و في النوم، و غير ذلك. فمن فعل هذه المندوبات محبّة في الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، فإنّه يثاب على ذلك، لأنّه دليل على حب الرسول، و فرط تعلق المكلف به. و يسمى هذا المندوب سنة زوائد، و أدبا، و فضيلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص451) 
مَنْدُوبٌ هو المتفجع عليه بيا أو واو عند الفقهاء هو الفعل الذي يكون راجحا على تركه فى نظر الشارع و يكون تركه جائزا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص102) 
[في الانكليزية] Mandatory [في الفرنسية] Mandataire عند الأصوليين و الفقهاء و المعتزلة ما عرفت. و عند النحاة هو الاسم الذي يتفجّع عليه أي يتحزّن لأجله بلفظ يا أو وا، و ذلك التفجّع يسمّى ندبة، إلاّ أنّ لفظ وا مختصّ بالنّدبة دون يا فإنّها مشتركة بينها و بين النداء، ثم المتفجّع عليه يشتمل ما يتفجّع على عدمه كالميت الذي يبكي عليه النادب و ما يتفجّع على وجوده عند فقد المتفجّع عليه عدما كالمصيبة و الويل اللاحقة للنادب لفقد الميت، فالحدّ شامل لقسمي المندوب مثل يا زيداه و يا عمرواه، و مثل يا حسرتاه و يا مصيبتاه و وا ويلاه، و حكم المندوب في الإعراب و البناء حكم المنادى. و قيل المندوب هو المنادى هكذا في الفوائد الضيائية و الإرشاد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1654) 
هو الاسم المتفجّع عليه حقيقة أو حكما، أو المتوجّع منه،نحو كلمة«عثمان»في قولك: «وا عثمان»و كلمة«رأسي»في«وا رأسي». راجع:النّدبة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص658) 
هو الاسم المتفجَّع عليه حقيقةً أو حكماً، أو المتوجّع منه، نحو: «وا كبداه». و له ثلاثة أوجه: «وا كبدا»، و «وا كبداهْ»، و «وا كبدُ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص628) 
المرغوب فيه. (sth)recommended,commendable هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا غير جازم، بأن كانت صيغة طلبه بنفسها دالّة على عدم التحتيم و الجزم، أو اقترن طلبه بقرائن تدل على عدم التحتيم. هو ما يكون فعله، راجحا على تركه في نظر الشارع، و يكون تركه جائزا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص450) 
- المندوب إليه في عرف الفقهاء، فهو فعل بعث المكلّف من غير إيجاب، و إذا أطلق أفاد، لأن اللّه عز و جل ندب إليه (بص، مع 1، 9، 1) - المندوب ما يتعلّق الثواب بفعله و لا يتعلّق العقاب بتركه كصلوات النفل و صدقات التطوّع و غير ذلك من القرب المستحبة (شي، جا، 4، 1) - المندوب و الندب: فواحد في عرف الفقهاء، و حقيقته: ما كان فعله خيرا لفاعله من تركه (جون، جهك، 40، 13) - المباح: فكلّ مأذون استوى فعله و تركه. و الإباحة غير داخلة في الوجوب و الندب على الحقيقة. و قد قيل: كلّ واجب، ففيه: الإباحة و الندب. و كل مندوب، ففيه معنى الإباحة (جون، جهك، 42، 5) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة: الواجب و المحظور و المباح و المندوب و المكروه (غز، مس 1، 65، 13) - المندوب مأمور به و إن لم يكن المباح مأمورا به، لأن الأمر اقتضاء و طلب و المباح غير مقتضى، أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه، و الواجب مقتضى لكن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقا أو تركه و بدّله (غز، مس 1، 75، 15) - المندوب: فهو ما ندب الشرع إلى فعله لأجل الثواب (كلو، تم 1، 64، 2) - إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نصّ عليه أحمد (كلو، تم 1، 174، 2) - الطريق إلى أن فعله (فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم) مندوب فأشياء: منها: أن يقول: إنه مندوب. و منها: أن تدلّ دلالة على صفة زائدة على حسنه و لا تدلّ على وجوبه. و منها: أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على كون الفعل مندوبا إليه (كلو، تم 2، 329، 13) - اختلفوا في أنّ المندوب - هل هو: مأمور به أم لا؟. و الحقّ: أنّ المراد من الأمر - إن كان هو الترجيح المطلق - من غير إشعار بجواز الترك، و لا بالمنع من الترك -: فنعم. و إن كان هو الترجيح المانع من النقيض -: فلا (رز، مح 1، 353، 5) - المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه؟ فعند أبي حنيفة - رحمة اللّه عليه -: أنّ التطوّع يلزم بالشروع. و عند الشافعيّ - رضي اللّه عنه: لا يجب. لنا: قوله - عليه الصلاة و السلام -: " الصائم المتطوّع أمير نفسه: إن شاء صام، و إن شاء أفطر "؛و لأنّا نفرض الكلام - فيما إذا نوى صوما يجوز له تركه بعد الشروع (رز، مح 1، 355، 2) - أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب، و مندوب، و مباح، و مكروه، و محظور (قد، روض، 31، 2) - المندوب في اللغة مأخوذ من النّدب، و هو الدّعاء إلى أمر مهمّ، و منه قول الشاعر: (لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا) (أمد، حكم 1، 170، 3) - (المندوب) هو المطلوب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا. (فالمطلوب فعله) احتراز عن الحرام و المكروه و المباح و غيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع و الأخبار. و (نفي الذمّ) احتراز عن الواجب المخيّر، و الموسّع، في أول الوقت (أمد، حكم 1، 170، 11) - اختلف أصحابنا في المندوب هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق، و نفاه الأكثرون، و هو الحق (أمد، حكم 1، 173، 2) - المندوب: ما جاز تركه و ترجّح عليه فعله شرعا ليخرج الأكل قبل الشرع (رم، تحص 1، 174، 9) - مندوب و هو ما يقتضي الثواب على الفعل، لا العقاب على الترك، و بمعناه "المستحب" (حن، قعد، 10، 11) - المندوب في اللغة هو المدعو إليه، قال الجوهري يقال ندبه لأمر فانتدب له أي دعاه له ... فسمّي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه، و أصله المندوب إليه، ثم توسّع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير (اس، مهس 1، 62، 5) - من البدع ما هو مندوب إليه، و هو ما تناولته قواعد الندب و أدلّته، كصلاة التراويح، و إقامة صور الأئمة و القضاة و ولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم، بسبب أنّ المصالح و المقاصد الشرعية لا تحصل إلاّ بعظمة الولاة في نفوس الناس (شط، عصم 1، 136، 12) - للمندوب أمثلة. منها إحداث الربط و المدارس و بناء القناطر. و منها كل إحسان لم يعهد في الصدر الأول. و منها الكلام في دقائق التصوّف و الكلام في الجدل. و منها جمع المحافل، للاستدلال في المسائل، إن قصد بذلك وجهه تعالى (شط، عصم 1، 138، 11) - لو تعارض على المكلّف واجب و مندوب لقدّم الواجب على المندوب، و صار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا، من باب "ما لا يتمّ الواجب إلاّ به" (شط، عصم 1، 232، 20) - المندوب هو من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر، و يشبه المباح من جهة رفع الحرج على التارك، فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلّى إلى واحد منهما، إلاّ أنّ قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا، كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل به أن لا يدخل فيه مدخلا يؤدّيه إلى الحرج المؤدّي إلى انخرام الندب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، و ما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلّف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا، فإن كان كذلك، فهو القسم الذي يأتي إن شاء اللّه، و حاصله أنّ الشارع طالبه برفع الحرج، و هو يطالب نفسه بوضعه و إدخاله على نفسه و تكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات و السنن التي هي أولى مما دخل فيه (شط، عصم 1، 236، 11) - إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكلّ (شط، وفق 1، 132، 13) - المباح مع المندوب إن وضعهما بحسب فعل المكلّف يشبه المخيّر فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلّف كالمخيّر فيهما، لكنّه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة (شط، وفق 3، 57، 11) - المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوّى بينه و بين الواجب، لا في القول و لا في الفعل، كما لا يسوّى بينهما في الإعتقاد، فإن سوّى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخلّ بالإعتقاد (شط، وفق 3، 321، 16) - من حقيقة استقرار المندوب أن لا يسوّى بينه و بين الواجب في الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن لا يسوّى بينه و بين بعض المباحات في الترك المطلق من غير بيان، فإنّه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية الترك (شط، وفق 3، 326، 11) - الصوفية قد التزمت في السلوك ما لا يلزمها، حتى سوّت بين الواجب و المندوب في التزام الفعل، و بين المكروهات و المحرّمات في التزام الترك بل سوّت بين كثير من المباحات و المكروهات في الترك، و كان هذا النمط ديدنها لا سيّما مع ترك أخذها بالرخص، إذ من مذاهبها عدم التسليم للسالك فيها من حيث هو سالك، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تلزم الجمهور، بنوا طريقهم بينهم و بين تلاميذهم على كتم أسرارهم و عدم إظهارها، و الخلوة بما التزموا من وظائف السلوك و أحوال المجاهدة، خوفا من تعريض من يراهم و لا يفهم مقاصدهم إلى ظنّ ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز أو مطلوبا، أو تعريضهم لسؤال القال فيهم، فلا عتب عليهم في ذلك، كما لا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم، لأنّهم إلى هذا الأصل يستندون (شط، وفق 3، 335، 8) - عند المعتزلة لكل من الحسن و القبيح تفسيران: أحدهما الحسن ما يحمد على فعله شرعا أو عقلا و القبيح ما يذمّ عليه. و ثانيهما الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله و القبيح ما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله، و احترزوا بالقادر أي الذي إن شاء فعل و إن شاء ترك عن المضطرّ، و بالعالم عن المجنون لأنّ ما لهما أن يفعلاه قد لا يكون حسنا بل قبيحا، فلو لم يقيّد لا ننقض التعريفان جمعا و منعا. و الحسن بالتفسير الثاني أعمّ لتناوله المباح أيضا بخلاف الأول فإنّه يقتصر على الواجب و المندوب إذ لا مدح على المباح و لا ذمّ، كالتنفّس مثلا فهو واسطة بين الحسن و القبيح بالتفسير الأول على التفسير الثاني لا واسطة، لأنّ الحسن يشمل الواجب و المندوب و المباح، و القبيح يشمل الحرام و المكروه كما يشملهما بالتفسير الأول. فالقبيح بكلا التفسيرين لا يشمل إلاّ الحرام و المكروه فيكون التفسيران متساويين، و ههنا بحثان الأول أنّ الفعل الغير المقدور الذي لا يعلم حاله ممّا لا يصدق عليه أنّ للقادر العالم بحاله أن يفعله أو لا يفعله فيكون واسطة بالتفسير الثاني، و يمكن الجواب بأنّه داخل في القبيح إذ ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله بناء على عدم القدرة عليه أو العلم بحاله الثاني أنّ المكروه عندهم يمدح على تركه و لا يذمّ على فعله فلا يدخل في القبيح بل يكون واسطة بمنزلة المباح و إنّما يفترقان من جهة أنّه يمدح تاركه بخلاف المباح، و يمكن الجواب بأن المراد به هو المكروه كراهة التحريم فإنّه قبيح بالتفسيرين و أمّا المكروه كراهة التنزيه فيجوز أن يكون واسطة (تف، وضح 1، 173، 26) - المندوب و هو ما يمدح فاعله و لا يذمّ تاركه من حيث هو تارك له، فخرج بالقيد ما لو أقدم على ضدّ من أضداد المندوب و هو معصية في نفسه، فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب (زر، بحر 1، 284، 2) - المندوب حسن بلا خلاف، و هو من التكليف عند القاضي خلافا لإمام الحرمين، و هو مبني على تفسير التكليف (زر، بحر 1، 289، 7) - تكون المقايسة بين الإسمين بالذات للمعنى فيكتسبه أي المعنى الإسم لدلالته أي الإسم عليه أي المعنى، فالمفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا مساو له يصدق كل على ما صدق عليه الآخر كالإنسان و الناطق فيصدق كل ما صدق عليه إنسان على كل ما صدق عليه ناطق و بالعكس الكلّي، أو مباين له مباينة كلّية لا يتصادقان أصلا كالحجر و الإنسان أو مباين له مباينة جزئية يتصادقان في مادة و يتفارقان في مادتين كالإنسان و الأبيض و العام و المجاز و لا واجب و لا مندوب فيصدق الإنسان و الأبيض على الإنسان الأبيض و الإنسان لا الأبيض على الزنجي و الأبيض لا الإنسان على الثلج. و العام و المجاز على العام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، و العام لا المجاز على العام المستعمل فيما وضع له، و المجاز لا العام على المجاز الخاص و لا واجب لا مندوب على المكروه و لا واجب لا لا مندوب على المندوب و لا مندوب لا لا واجب على الواجب، و إمّا أعمّ منه أي من الآخر مطلقا يصدق عليه أي على الآخر و على غيره صدقا كليّا كالعبادة تصدق على الصلاة و الصوم و غيرهما من أنواعها على سبيل الاستغراق لها و الحيوان يصدق على الإنسان و الفرس و سائر أنواعه على سبيل الشمول لها، و نقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل ما صدق عليه لا إنسان على كل ما صدق عليه لا ناطق و بالعكس الكلّي و نقيضا المتباينين مطلقا أي مباينة كلّية أو جزئية متباينان مباينة جزئية كلا إنسان و لا أبيض و لا إنسان و لا فرس، لا أنّها أي المباينة الجزئية في الأول أي لا إنسان و لا أبيض و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة جزئية تخصّ العموم من وجه بخلاف الثاني أي لا إنسان و لا فرس و ما جرى مجراهما مما بين عينيهما مباينة كلّية فقد يكون تباين نقيضهما تباينا كليّا كلا موجود و لا معدوم على تقدير نفي الحال و هو صفة لموجود غير موجودة في نفسها و لا معدومة كالأجناس و الفصول كما هو مذهب الجمهور (أم، قرر 1، 172، 6) - الندب فإن كانت الصيغة فيه حقيقة فكذلك لفظ الأمر حقيقة أيضا و إن كانت الصيغة مجازا فيه فهو لا يستلزم كون لفظ الأمر مجازا فيه فيجوز أن يكون حقيقة فيه لما مرّ أنّه يجوز أن يكون المندوب مأمورا به حقيقة و إن كانت الصيغة مجازا (مل، مرق 1، 167، 7) - الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود و اقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب و المحظور و المندوب و المكروه. و أما التخيير فهو الإباحة و أما الوضع فهو السبب و الشرط و المانع، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل و هو الإيجاب أو طلب الترك و هو التحريم و إن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية و هو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود و هو الندب أو يترجّح جانب الترك و هو الكراهة، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية و ثلاثة وضعية، و تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل و لا في الندب و الكراهة التنزيهية عند الجمهور، و سمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا و انتفاء (شو، فح، 6، 6) - المندوب ما يمدح فاعله و لا يذمّ تاركه و قيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع و يقال له مرغب فيه و مستحبّ و نفل و تطوّع و إحسان و سنّة، و قيل إنه لا يقال له سنّة إلاّ إذا داوم عليه الشارع كالوتر و رواتب الفرائض (شو، فح، 6، 17) - المندوب ما يمدح فاعله و لا يذمّ تاركه و قيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع و يقال له مرغوب فيه و مستحبّ و نفل و تطوّع و إحسان و سنّة، و قيل إنه لا يقال له سنّة إلا إذا داوم عليه الشارع كالوتر و رواتب الفرائض (صد، أمل، 33، 18) - المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبا غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدلّ على تحتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن تدلّ على عدم التحتيم. فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة: "يسن كذا أو يندب كذا" كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا، و إذا طلبه بصيغة الأمر و دلّت القرينة على أن الأمر للندب كان المطلوب مندوبا (خل، خلص، 111، 8) - المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد و هو لا يستحقّ تاركه العقاب. و لكن يستحقّ اللوم و العتاب. و من هذا السنن و المندوبات التي تعدّ شرعا مكمّلة للواجبات كالأذان و أداء الصلوات الخمس جماعة... و مندوب مشروع فعله، و فاعله يثاب و تاركه لا يستحقّ عقابا و لا لوما. و من هذا ما لم يواظب الرسول على فعله بل فعله مرّة أو أكثر و تركه. و منه جميع التطوّعات كالتصدّق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كل أسبوع... و مندوب زائد أي يعدّ من الكمالية للمكلّف (خل، خلص، 112، 5) - إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا و إن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا، و كذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام، و إن كان غير ملزم فهو المكروه، و التخيير موضوعه المباح (زه، زهص، 28، 5) - المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، أو هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه، أو هو ما يمدح فاعله و لا يذمّ في الشرع تاركه، و قد عرّفه بعض العلماء من فقهاء الشيعة بأنه هو الراجح فعله مع جواز تركه، و إن هذا التعريف يوضّح معنى المندوب أكثر من غيره، بيد أن ترجيح الفعل ليس على جهة اللزوم كما قد يوهم النص (زه، زهص، 39، 2) - المندوب يسمّى النافلة، و يسمّى السنّة، و يسمّى التطوّع، و يسمّى المستحبّ، و يسمّى الإحسان، و كلها ألفاظ تشير إلى معناه، و لا تخرج عن مرماه (زه، زهص، 39، 7) - الندب يطلق على خطاب الشارع و على أثره و المندوب يطلق على فعل المكلّف (برد، برص، 58، 8) - المندوب في اللغة مأخوذ من الندب و هو الدعاء إلى الأمر المهم... و في الاصطلاح: قيل ما فعله خير من تركه و هو غير مانع من دخول الغير فيه فإن الأكل قبل ورود الشرع فعله خير من تركه لما فيه من اللذّة و استبقاء الروح و هو غير مندوب. و قيل ما يمدح على فعله و لا يذمّ على تركه و هو غير مانع أيضا لأن أفعال اللّه تعالى يمدح على فعلها و لا يذمّ على تركها و مع ذلك فهي ليست مندوبة. فالأولى أن يقال في تعريفه: ما طلب فعله شرعا من غير ذمّ على تركه مطلقا. فيخرج بما طلب فعله الحرام و المكروه، و نفي الذمّ على الترك يخرج الواجب المخيّر و الواجب الموسّع في أول الوقت (برد، برص، 72، 12) - يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع: الواجب و هو ما لا يجوز تركه، و المحظور و هو ما لا يجوز عمله، و المباح و هو ما يجوز فيه الترك و العمل، و المندوب و هو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد و الكتابة، و المكروه و هو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر (دوا، دخل، 396، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1573) 
Recommended, commendable من أسماء السنّة و المستحب، و هو الذي يكون فعله مطلوبا بطلب غير إلزامي، فيثاب المكلّف على فعله و لا يعاقب على تركه. و باعتباره نفس المستحب و السنّة و مرادفا لهما لا بدّ أن يقسّم إلى نفس الأقسام التي يقسّمان لها، لكن التقسيمات للمندوب غير دارجة مثلما هي في السنّة و المستحب، فقد يستعمل اصطلاح (المندوب الزائد) و يراد منه سنة الزائد و (المندوب المؤكّد) و يراد منه السنة المؤكّدة إلاّ أنّها اصطلاحات غير دارجة كثيرا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص294) 
- المندوب هو القسم الثانى من أقسام "الحكم التكليفى". - و المندوب لغة: المدعو إليه. يقال: ندب لأمر فانتدب به: أى دعى له فأجاب.. فسمى بذلك ما يأتى لدعاء الشارع إليه. و أصله: المندوب إليه.. ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. - و المندوب اصطلاحا: هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام. بحيث يمدح فاعله و يثاب، و لا يذم تاركه و لا يعاقب. - و المندوب له أسماء و مرادفات أخرى، مثل: السنة.. و المستحب.. و التطوع.. و المرغب فيه.. و الإحسان.. و الحسن.. - و المندوب ليس نوعا واحدا، بل هو على مراتب: فأعلاها: ما واظب عليه النبى صلى اللّه عليه و سلم، و لم يتركه إلا نادرا، و منه: صلاة ركعتين قبل فريضة الفجر، فهذه تسمى: سنة مؤكدة، يلام تاركها و لا يعاقب، و منها أيضا: النكاح فى حالة الاعتدال بالنسبة للقادر عليه، و الأذان فهو من شعائر الإسلام المتعلقة بمصلحة دينية عامة، فلا يجوز التهاون به، و لهذا إذا تواطأ أهل قرية على تركه حملوا عليه قسرا. و يلى هذه المرتبة، ما يسمى: بالسنة غير المؤكدة: و هى التى لم يداوم عليها النبى صلى اللّه عليه و سلم، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر، و كصدقة التطوع بالنسبة للقادر عليها، إذا لم يكن من يتصدق عليه فى حالة الاضطرار و الحاجة الشديدة. و تلا هذه المرتبة، ما يسمى بالفضيلة و الأدب و سنة الزوائد: كالاقتداء بالنبى صلى اللّه عليه و سلم فى شئونه الاعتيادية التى صدرت منه بصفته إنسانا، كآداب الأكل و الشرب و النوم، فالاقتداء به عليه الصلاة و السلام فى هذه الامور مستحب، و يدل على تعلق المقتدى به - عليه الصلاة و السلام -، و لكن تاركها لا يستحق لوما و لا عتابا لأنها ليست من أمور الدين، و لم تجر مجرى العبادات، و لكن مجرى العادات. - و يلاحظ هنا أمران: الأول: أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب، و يذكر به و يسهل على المكلف أداءه، لأن المكلف بأدائه المندوبات و دوامه عليه، يسهل عليه أداء الواجبات و يعتادها و فى هذا يقول الإمام الشاطبى:" المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له، أو تذكار به سواء أ كان من جنسه واجب أم لا". الثانى: أن المندوب و أن كان غير لازم باعتبار جزئه، إلا أنه لازم باعتبار الكل، بمعنى: أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادح فى عدالته، و يستحق عليه التأديب و الزجر، و لهذا هم النبى صلى اللّه عليه و سلم أن يحرق بيوت المداومين على ترك الصلاة جماعة. فالأذان و صلاة الجماعة و صدقة التطوع و سنة الفجر، كلها مندوبة من حيث الجزء، لازمة من حيث الكل، فلا يصح تركها جملة. و منه أيضا: النكاح، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها، لأن فى هذا الترك فناءها، فهو مندوب من حيث الجزء، أى بالنسبة للآحاد، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية،" فترك المندوبات كلها مؤثر فى أوضاع الدين، إذا كان الترك دائما، أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له". 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص301) 
را: الندب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص329) 
و يراد به ما دعا الشارع الى فعل متعلقه و لم يلزم به، و يدل عليه لفظة (الندب) و مرادفاتها، و الصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب الترخيص. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص161) 
و هو على نظرين: النظر الأول: مصطلحات بديلة لمصطلح المندوب: سيجد الناظر في هذا المصطلح و تقسيماته، و المصطلحات المستخدمة فيها تنوعا ظاهرا في الإطلاق. و قد كان من بين المصطلحات التي أطلقها الأصوليون على المندوب كمصطلحات بديلة له، مصطلح السنة، و النافلة، و نقل الأسنوي عن الرازي إطلاقه لمصطلحات المستحب، و التطوع، و المرغوب فيه، و الإحسان، و منهم من يبدل مصطلح الإحسان بالحسن . و من الأصوليين من أطلق على معناه مصطلحات بديلة لمصطلح الندب غير ما تقدم كمصطلح القربة. النظر الثاني: التحقيق في الاتفاق و الاختلاف الأصولي في هذه المصطلحات البديلة: قد نقل بعض الأصوليين الإجماع على إطلاق هذه المصطلحات على معاني المندوب و حقائقه، و إن كان بعضهم يرى إنكار الإجماع على هذا الإطلاق، و يقول إنما حصر المصطلح البديل للمندوب في السنة لا غير. و توسع آخرون في إنكارها، فقالوا: هذه الألقاب - أي المصطلحات البديلة لمصطلح المندوب - لا أصل لها، و لا تعرف في الشرع، ثم على افتراض التسليم بصحة إطلاقها فمنهم من يرى أنها مترادفة، و هي أقسام، و منهم من يرى أنها على مراتب . ثم على فرض التسليم بكونها مراتب، فأسماؤها محل خلاف بين الأصوليين، فبعضهم يبتدئ مرتبا بمصطلح السنة المؤكدة، ثم غير المؤكدة، ثم الزائدة، و بعضهم يرتبها فيبتدئ بمصطلح السنة فالمستحب، فالتطوع، و بعضهم يبتدئ بمصطلح سنة الهدى فسنة الزوائد . و قد أحيل الخلاف في إطلاق هذه المصطلحات على حقيقة المندوب و معانيه كبدائل له إلى الخلاف اللفظي، إلا أنه مهما يكن فدراستها و دراسة أفكارها الأصولية قد أبانت كثيرا من الحيرة العلمية الحاصلة في هذه المصطلحات، لا سيما و أنها نقلت إلى كتب الفروع الفقهية بجملتها، و اعتبرت مراتب أو بدائل لمصطلح المندوب، و إذا تبين هذا فهو المقصود و المطلوب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص212) 
تعريفه: هو مرادف «للمستحب». و سبق تفصيله بعون اللّه تعالى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص137) 
ندب ندبا فهو مندوب (اسم مفعول)، و المندوب عن شخص ما هو النائب عنه. و المندوب في الأحكام هو المستحب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص205) 
لغة: الندب في اللغة: هو الدعاء، يقال: «ندبته إلى كذا فانتدب» أى دعوته فأجاب. و المندوب: المدعو لهم، قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا و منه الحديث: «انتدب اللّه لمن يخرج في سبيله» [النهاية 34/5]: أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه. و الاسم: النّدبة، مثل: غرفة، و ندبت المرأة الميت، فهي: نادبة، و الجمع: نوادب، لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه، كأنه يسمعها. و شرعا: اسم لفعل مدعو إليه على طريق الاستحباب و الترغيب، دون الحتم و الإيجاب، فأما المدعو إليه عن طريق الحتم و الإيجاب فيسمى فرضا واجبا. - جاء في «شرح الكوكب المنير»: (ما أثيب فاعله) كالسنن الرواتب، و لو كان قولا كأذكار الحج، و لو كان (عمل قلب) كالخشوع في الصلاة. - و في «منتهى الوصول»: المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. - و في «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه، و يرادفه: السّنّة و المستحب و النفل و التطوع. - و في «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، و ذلك كالإشهاد عند التبايع المدلول على طلبه غير الجازم بقوله تعالى:. وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ . [سورة البقرة، الآية 282]. «ميزان الأصول ص 26، 27، و شرح الكوكب المنير 402/1، و منتهى الوصول ص 39، و الحدود الأنيقة ص 76، و الموجز في أصول الفقه ص 22». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص362) 
المندوب شخص ينتدب من قبل احدى المؤسسات العامة او الخاصة او من أحد الأشخاص الطبيعيين للقيام بمهمة موقّتة او دائمة يكلّف بها لتمثيل من انتدبه فيها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص300) 
و يراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه و لم يلزم به، و يدل عليه لفظ (الندب) و مرادفاتها، و الصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب التكاليف. (انظر: الاستحباب) - راجع: التقييد 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص287) 
عند الفقهاء هو الفعل الذي يكون راجحا على تركه في نظر الشارع، و يكون تركه جائزا. و أيضا هو المتفجّع عليه بيا أو وا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص219) 
أولا-المراد بالمندوب: 1-المندوب في اللغة: الندبة:أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد،و الندب:أن تدعو النادبة الميت بحسن الثناء،و رجل ندب:خفيف في الحاجة،و سريع،ظريف، نجيب.و الندب:أن يندب إنسان قوما إلى أمر،أو حرب أو معونة أي يدعوهم إليه فينتدبون له أي يجيبون و يسارعون...،و ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا:دعاهم و حثهم،و انتدبوا إليه:أسرعوا،و انتدب القوم من ذوات أنفسهم أيضا،دون أن يندبوا له . و لعل المعنى الذي يعنينا هنا هو دعوة الآخرين و استجابتهم،و كذلك معنى الحث و المسارعة،فالمندوب هو المدعو و المسارع في الاستجابة أو هو الذي ندب نفسه لأمر دون طلب من أحد. 2-المراد بالمندوب في الاصطلاح: عرفه الأصوليين بعدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض،و لم ترق إلى درجة التعريف الجامع المانع إلا تعريف الإمام الأمدي حيث قال:«هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا» . فهو إذن الفعل الذي ندبنا الشارع إليه فننال الثواب من اللّه عز و جل،بالاستجابة إلا أن من لم ينهض إلى فعله لا يعاقب و إن تركه تركا مطلقا. ثانيا-أقسام المندوب و حكم كل قسم: للمندوب ألفاظ مرادفة له و لهذه الألفاظ مراتب و لكل مرتبة حكم، و تختلف تلك الألفاظ و المراتب من مذهب إلى آخر. الأول:المذهب الحنفي: قسم الحنفية المندوب إلى ثلاثة أقسام: 1-سنة الهدي:و هذه تأتي في المرتبة الأولى و هي من باب تكميل الدين كالآذان و الإقامة و الجماعة. و حكمها:أنه يثاب على فعلها،و تركها يستوجب اللوم و الكراهية و الإساءة. 2-النفل:و هو التطوع:أي ما يفعله المسلم زيادة على ما فرض عليه كنوافل العبادات و السنن المشهورة. و حكمه:أنه يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه و فعله أولى. و ثوابه أكثر من ثواب صاحب الزوائد. 3-الزوائد:و هي الأفعال التي تتعلق بسيرة النبي صلى اللّه عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده. و حكمها:يؤجر عليها إذا فعلها بقصد الاقتداء بالرسول صلى اللّه عليه و سلم،و لا يأثم بتركها. و قد ذكر الإمام النسفي هذه الأقسام عند شرحه لكتاب المنار فقال: «و اعلم أن السنة نوعان: سنة هدى:أي:أخذها هدى و تركها ضلالة،كالجماعة و الآذان و الإقامة،و لهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم و العتاب،و زوائد:أخذها حسن،و تركها لا بأس به كسير النبي صلى اللّه عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده،و نفل: و هو ما يثاب المرء على فعله و لا يعاقب على تركه و هو اسم للزيادة في اللغة...فنوافل العبادات؛زوائد على الفرائض و السنن المشهورة مشروعة لنا لا علينا،و التطوع كالنفل فهو:يأتي به العبد تطوعا من غير إيجاب عليه و لا يلام على تركه» . الثاني:المذهب المالكي: يقسم المالكية المندوب إلى ثلاثة أقسام أيضا،إلا أنها تختلف في مسمياتها عن الحنفية. 1-و أول هذه الأقسام السنة؛و هي أعلى مرتبة من بقية الأقسام و تطلق عندهم على ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه و سلم و لم يكن واجبا،فمنها صلاة الكسوف و العيدين،و الوتر و سجدتا السهو و غيرها. حكمها:أن الرسول صلى اللّه عليه و سلم أمر بها و حافظ عليها و لكنها تأتي في درجة دون الواجب فيثاب على فعلها و لا يعاقب على تركها. 2-و ثاني هذه الأقسام المستحب،و يسمى فضيلة أو رغيبة و هو ما أمر به الرسول صلى اللّه عليه و سلم إلا أنه لم يداوم عليه بل رغّب فيه بذكر أجره و ثوابه، و فعله مرة أو مرتين. 3-و ثالثها النافلة؛و هو ما لم يرغب فيه الرسول صلى اللّه عليه و سلم،و لم يؤثر عنه أنه دوام عليه،و إنما أخبر عليه الصلاة و السلام عما فيها من الأجر و الثواب فقط دون ترغيب،و هذه كالتيامن في السلام و قراءة المأموم مع الإمام و إطالة القراءة في الصبح و الظهر،و تقصير الجلسة الأولى و التأمين بعد قراءة أم الكتاب. و حكمه:أن في فعلها ثوابا و تأتي في مرتبة دون المستحب. و قد ذكر ابن جزي هذه الأقسام و مراتبها عند تعريفه للمندوب قائلا: «أما المندوب فهو المتطوع،و هو درجات أعلاها السنة،و دونها المستحب و هو الفضيلة و دونها النافلة» .و علق الدكتور الشنقيطي محقق كتاب تقريب الوصول على تعريف ابن جزي بقوله:«السنة:و ضابطها في الاصطلاح:ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه و سلم و أمر به و لم يكن واجبا و أظهره في جماعة، و المستحب و الفضيلة و الندب مترادفة و ضابطها:ما فعله النبي صلى اللّه عليه و سلم مرة أو مرتين،و ألحق به ما أمر به و لم ينقل عنه أنه فعله،النافلة و ضابطها أن النبي صلى اللّه عليه و سلم لم يرغب فيها بذكر ما فيها من الأجر و لم يداوم عليها،و إنما أعلم أن فيها ثوابا من غير أن يأمر بها أو يرغب كما فعل في الرغيبة أو يداوم عليها» . الثالث:المذهب الشافعي: جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب: 1-السنة:ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه و سلم. 2-المستحب:ما فعله مرة أو مرتين. 3-التطوع:ما ينشئه الإنسان باختياره و لم يرد فيه نقل ،و كذلك ما ذكره مدرس المستنصرية في الحاوي فقال:«أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة» . و ذكر الرازي مرادفات للمندوب و هي: 1-مرغب فيه:لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب. 2-مستحب:و معناه في العرف:أن اللّه تعالى قد أحبه. 3-نفل:و معناه:أنه طاعة غير واجبة،و أن للإنسان أن يفعله من غير حتم. 4-تطوع:و معناه:أن المكلف انقاد للّه تعالى فيه،مع أنه قربة و من غير حتم. 5-سنة:و يفيد في العرف طاعة غير واجبة. 6-إحسان:و ذلك إذا كان نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى نفعه . الرابع:المذهب الحنبلي: ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب،أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة و الألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية و لم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ:«قربة» . *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص38) 
[و هو ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه] . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص102) 
يستحقّ المدح بفعله دون الذّم بتركه إذا علم فاعله أو دلّ عليه و هو المندوب. (قواعد المرام في علم الكلام/ 104) الفعل الحسن إمّا أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإمّا أن يستحقّ المدح بفعله و الذّم بتركه، و هو الواجب أو يستحقّ المدح بفعله، و لا يتعلّق بتركه ذمّ و هو المندوب. (كشف المراد/ 235) (الفعل) إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، أو فعله فحرام، و إلاّ فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب، أو تركه فمكروه، و إلاّ فمباح. (شرح المواقف/ 534) الفعل الحسن إن يستحقّ المدح على فعله و لا ذمّ في تركه، هو المندوب. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 253) الفعل إن يمتنع تركه و هو الواجب، أو لا يمتنع تركه و هو المندوب. (اللّوامع الإلهية في المباحث الكلاميّة/ 132) الفعل الضّروري التّصوّر و هو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا. و الأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا، و الثّاني و هو الّذي لا ينفر العقل منه إمّا أن لا يتساوى فعله و تركه، فان ترجّح فعله فإمّا مع جواز تركه و هو المندوب. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 25) إن كان (فعل المكلّف) بحيث يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه فهو المندوب. (مفتاح الباب/ 70) اگر (طلب فعل) با تجويز ترك باشد آن را مندوب خوانند . (گوهر مراد/ 247) ←الحرام، النّدب، الواجب، المباح، المكروه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص352) 
- أما الحسن، فضربان: أحدهما إمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حسنه تؤثّر في استحقاق المدح و الثواب، فيكون في معنى المباح؛ و إمّا أن يكون له صفة زائدة على حسنه لها مدخل في استحقاق المدح. و هذا القسم إمّا أن لا يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ، و إمّا أن يكون له مدخل في استحقاق الذمّ. و الأوّل في معنى الندب الذي ليس بواجب. و هو ضربان: أحدهما أن يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان إليه، فيوصف بأنّه فضل. و الآخر لا يكون نفعا موصلا إلى الغير على طريق الإحسان، بل يكون مقصورا على فاعله؛ فيوصف بأنّه مندوب إليه، و مرغوب فيه، و لا يوصف بأنّه إحسان إلى الغير (ب، م، 365، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1336) 
An act encouraged by law 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1557) 