القُبْحُ [في الانكليزية] Ugliness [في الفرنسية] Laideur بالضم و سكون الموحدة ضدّ الحسن و القبيح ضدّ الحسن و قد سبق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1300) 
الشناعة في القول أو الفعل أو الصورة. Hideousness,repulsiveness,ugliness يطلق على ما كان منافرا للطبع؛ كقبح المرّ، و أخذ أموال الناس ظلما. يطلق على صفة النقص في الشيء؛ كقبح الجهل، و قبح البخل. يطلق على ترتب الذم على الفعل في العاجل، و العقاب في الآجل؛ كقبح المعصية من زنى، و قذف، و كذب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص328) 
- إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح. و الآخر بحسب تعلق أحكامها على فاعليها، و غير فاعليها. و الآخر بحسب كونها شرعية، و عقلية، و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر (بص، مع 1، 363، 20) - كل قادر، بما يعلمه العاقل أنه قادر مميّز، فإنه يقدر على إيجاد الأفعال على كل وجه: من قبح، و حسن، و وجوب، و غير ذلك (بص، مع 1، 371، 4) - ندّعي الحسن و القبح وصفا ذاتيا للحسن و القبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الأشياء كالظلم و الكذب و الكفران و الجهل، و لذلك لا نجوّز شيئا من ذلك على اللّه تعالى لقبحه، و نحرّمه على كل عاقل قبل ورود الشرع، لأنه قبيح لذاته، و كيف ينكر ذلك و العقلاء بأجمعهم متّفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال (غز، مس 1، 57، 3) - الحسن و القبح: بمعنى ملاءمة الطبع و منافرته (رم، تحص 1، 180، 2) - الحسن و القبح للشيء بمعنى ملايمة الطبع و منافرته كحسن الحلو و قبح المرّ، و بمعنى صفة الكمال و النقص كحسن العلم و قبح الجهل، عقلي أي يحكم به العقل اتفاقا و بمعنى ترتّب المدح و الذم عاجلا، و الثواب و العقاب آجلا كحسن الطاعة و قبح المعصية (سب، عطر 1، 80، 3) - الحسن و القبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع و منافرته كقولنا إنقاذ الغرقى حسن، و أخذ الأموال ظلما قبيح، و قد يراد بهما صفة الكمال و صفة النقص، كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح، و لا نزاع في كونهما عقليين. كما قال المصنّف في المصباح تبعا للإمام و غيره، و إنّما النزاع في الحسن و القبح بمعنى ترتيب الثواب و العقاب، فعندنا أنّهما شرعيان، و ذهبت المعتزلة إلى أنّهما عقليان بمعنى أنّ العقل له صلاحية الكشف عنهما و أنّه لا يفتقر للوقوف على حكم اللّه تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح و المفاسد، و إنّما الشرائع مؤكّدة الحكم للعقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار، فأمّا ما لا يعلمه العقل بالضرورة و لا بالنظر كصوم آخر يوم رمضان و تحريم أول يوم من شوال فإنّ الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا، فتلخّص أنّ الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا و إنّما الخلاف في أنّ العقل هل هو كاف في معرفته أم لا (اس، مهس 1، 154، 4) - مسئلة الحسن و القبح من أمهات مسائل أصول الفقه لأنّ معظم أبوابه باب الأمر و النهي، و هو يقتضي حسن المأمور به و قبح النهي عنه فلابدّ من البحث عن ذلك ثم يتفرّع عليه مباحث من أنّ الحسن حسن لنفسه أو لغيره و نحو ذلك (تف، وضح 1، 172، 19) - الحسن و القبح يطلق على ثلاث معان: فبالمعنى الأول الحلو حسن و المرّ قبيح، و بالثاني العلم حسن و الجهل قبيح، و بالثالث الطاعة حسنة و المعصية قبيحة. و معنى كون الشيء متعلّق المدح أو الذمّ أو الثواب أو العقاب شرعا نصّ الشارع عليه أو على دليله و هو لا ينافي جواز العفو، و لذا قالوا كونه متعلّق العقاب و لم يقولوا كونه بحيث يعاقب عليه و محل الخلاف هو الثالث (تف، وضح 1، 173، 1) - عند المعتزلة الأفعال حسنة و قبيحة لذواتها أو لصفة من صفاتها، فمنها ما هو ضروري كحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار، و منها ما هو نظري كحسن الكذب النافع و قبح الصدق الضار، و منها ما لا يدرك إلاّ بالشرع كحسن صوم آخر يوم من رمضان و قبح صوم أول يوم من شوال، فإنّه ممّا لا سبيل للعقل إليه لكن الشرع إذا ورد به كشف عن حسن و قبح ذاتيين. و عند الأشعري لا يثبت الحسن و القبح إلاّ بالشرع و هذا مبني على أمرين، يعني أن العمدة إثبات ذلك أمران أحدهما أنّ حسن الفعل و قبحه ليسا لذات الفعل و لا لشيء من صفاته حتى يحكم العقل بأنّه حسن أو قبيح بناء على تحقّق ما به الحسن أو القبح، و ثانيهما أنّ فعل العبد اضطراري لا اختيار له فيه و العقل لا يحكم باستحقاق في الثواب أو العقاب على ما لا اختيار للفاعل فيه، و ليس المراد أنّ مذهب الأشعري مبني على هذين الأمرين بمعنى أنّه لا بدّ من تحقّقهما ليثبت مذهبه بل كل من الأمرين مستقلّ بإفادة مطلوبه، بل و له أدلّة أخرى على مذهبه مستغنية عن الأمرين (تف، وضح 1، 173، 5) - النهي يقتضي القبح و المنهي عنه يقتضي الإمكان و لابدّ من رعاية الأمرين، و ذلك بأن يحمل على القبح للغير و هو لا ينافي الصحّة فيكون محافظة على المقتضى و هو القبح و على المقتضي و هو النهي بأن لا يكون نهيا عن المستحيل، بخلاف ما إذا حمل القبح على القبح لعينه و حكم ببطلان المنهي عنه، فإنّه يلزم إسقاط النهي و جعله لغوا عبثا (تف، وضح 1، 217، 17) - قال ابن برهان: اعلم أنّ المعتزلة و إن أطلقوا أقوالهم بأنّ العقل يحسّن و يقبّح لم يريدوا به أنّه يوجب الحسن و القبح؛ فإنّ العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية، و العلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلّة المعلول؛ و إنّما عنوا به أنّ العقل يكشف عن حسن الحسن و قبح القبيح. فعند ذلك انقسموا، فمنهم من ذهب إلى أنّ الحسن حسن لذاته و كذا القبيح، و منهم من صار إلى أنّ قبح الصفة. و كذلك أصحابنا (الأشاعرة) قالوا: إنّ الحسن ما حسّنه الشرع، و القبيح ما قبّحه، و ما عنوا به الإيجاب؛ و إنّما عنوا به أنّ الحسن هو المقول فيه: "لا تفعل" (زر، بحر 1، 135، 1) - الحسن و القبح يطلقان بمعان ثلاثة: أحدها: ما يلائم الطبع و ينافره، كالحلاوة و المرارة و الفرح و الحزن، و ليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم و الجهل، و هما بهذين المعنيين عقليان. أي: يعرفان بالعقل بلا خلاف. الثالث: كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم، و هذا موضع النزاع، فعندنا لا يعلم إلاّ بالشرع و عندهم بخلافه، فالنزاع في كون الفعل متعلّق الذمّ عاجلا و العقاب آجلا (زر، بحر 1، 143، 1) - بين الحسن و القبح و بين الثواب و العقاب تلازم ما. و اتّفق المعتزلي مع السنّي على أنّ العقل يدرك حسن الأشياء و قبحها قبل ورود الشرع؛ و افترقا في أنّ المعتزلي يرى أنّ الثواب و العقاب ملازم لها فحكم بثبوت الثواب و العقاب قبل الشرع، لثبوت الحسن و القبح قبله؛ فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكّدا لحكم العقل. و أما السنّي فإنّه يرى أنّ الثواب و العقاب لا يعلمان إلاّ من جهة الشرع. فنفى الحسن و القبح قبل الشرع؛ و هذا و نحوه من قاعدة أنّ ما به الاتّفاق قد يكون موضع الخلاف (زر، بحر 1، 145، 15) - المكروه هل هو قبيح أم لا يلتفت على تفسير الحسن و القبح؟ و اختار إمام الحرمين و ابن القشيري أنّه لا يوصف بقبح و لا حسن (زر، بحر 1، 299، 8) - الحسن و القبح ضربان: ضرب علم بالعقل كحسن العدل و الصدق النافع و شكر النعمة و قبح الظلم و الكذب الضارّ و كفران النعمة. و ضرب عرف بالسمع كحسن مقادير الأعمال و قبح الزنى و شرب الخمر و سبيل السمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكّدا لما في العقل و هو مذهب المعتزلة، و إليه ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة سيّما العراقيون منهم، فكان العقل عندهم موجبا لحسن المأمور به قبل ورود الأمر به إلاّ أنّ إيجابه في النوع الأول ظاهر قبل ورود الأمر فكان الأمر مؤكّدا له. و في النوع الثاني خفي فكان الأمر مزيلا لخفائه مظهرا لمقتضاه من الحسن (مل، مرق 1، 277، 24) - قول المعتزلة، إن الحسن و القبح صفتان ذاتيتان لبعض الأشياء و أن أشياء تتردّد بين النفع و الضرر و الخير و الشر، و قد قال في ذلك الجبائي و هو من أئمتهم "كل معصية كان يجوز أن يأمر اللّه بها فهي قبيحة للنهي، و كل معصية كان يجوز ألا يبيحها اللّه تعالى فهي قبيحة لنفسها، كالجهل به سبحانه و الاعتقاد بخلافه، و كذلك كل ما جاز إلا أن يأمر اللّه تعالى به فهو حسن للأمر به، و كل ما هو لم يجز إلا أن يأمر به فهو حسن لنفسه" (زه، زهص، 70، 13) - رأي الأشاعرة، و هو ما عليه جمهور الأصوليين فهم يرون أن الأشياء ليس لها حسن ذاتي، و لا قبح ذاتي، و إن الأمور كلها إضافية، و إن إرادة اللّه تعالى في الشرع مطلقة لا يقيّدها شيء، فهو خالق الأشياء، و هو خالق الحسن و القبح، فأوامره هي التي تحسّن و تقبّح و لا تكليف بالعقل، إنما التكليف بأوامر الشارع و نواهيه و لا ثواب و لا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع، و لا عبرة بأوامر العقل، إنما العبرة دائما بأوامر الشارع الحكيم. و بذلك خالفوا الماتريدية و المعتزلة، فقرّروا أنه لا وجود لحسن ذاتي أو قبح ذاتي، و لا تكليف إلا من الشارع (زه، زهص، 73، 11) - ما كانت الحرمة فيه لمعنى في نفسه فإن صفة القبح فيه لا تسقط عن المكلّف، إلا لضرورة أو جهة محسنة كالنهي عن الكذب، فإن صفة القبح يمكن سقوطها في إصلاح ذات البين (دوا، دخل، 164، 3) - (ما كانت الحرمة فيه لمعنى في غيره) فإن صفة القبح فيه تعتبر في الأصل غير موجودة، و لا تعترض له هذه الصفة إلا تبعا لأمر قبيح آخر يستلزم صفة القبح في هذا القبيح لمعنى في غيره (دوا، دخل، 165، 1) - قد يطلق الحسن و القبح و يراد بهما الكمال و النقص. و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية و لمتعلّقات الأفعال (مظ، مصف 1، 200، 13) - قد يطلقان (الحسن و القبح) و يراد الملائمة للنفس و المنافرة لها، و يقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال و متعلّقاتها من أعيان و غيرها. فيقال في المتعلّقات: هذا المنظر حسن جميل. هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن... و هكذا. و يقال في الأفعال: نوم القيلولة حسن. الأكل عند الجوع حسن. و الشرب بعد العطش حسن. و هكذا (مظ، مصف 1، 201، 4) - يطلقان (الحسن و القبح) و يراد بهما المدح و الذم، و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. و معنى ذلك: إن الحسن ما استحقّ فاعله عليه المدح و الثواب عند العقلاء كافة، و القبيح ما استحقّ عليه فاعله الذمّ و العقاب عندهم كافة. و بعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، أي أن العقل الكل يدرك أنه ينبغي فعله، و القبيح ما ينبغي تركه عندهم، أي أن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه (مظ، مصف 1، 202، 14) - ما هو (علّة) للحسن و القبح، و يسمّى الحسن و القبح فيه ب (الذاتيين)؛ مثل العدل و الظلم؛ و العلم و الجهل. فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي أنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لابدّ أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء و يعدّ عندهم محسنا. و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم و يعدّ مسيئا (مظ، مصف 1، 210، 7) - ما هو (مقتض) لهما، و يسمّى الحسن و القبح في ب (العرضيين) مثل تعظيم الصديق و تحقيره، فإن تعظيم الصديق لو خلي و نفسه فهو حسن ممدوح عليه، و تحقيره كذلك قبيح لو خلي و نفسه. و لكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق يجوز أن يكون قبيحا مذموما كما إذا كان سببا لظلم ثالث، بخلاف العدل فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل (مظ، مصف 1، 210، 13) - استدلّ العدلية أيضا بأن الحسن و القبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع. و قد صوّر بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و إذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذمّ الفاعل عليه. و من أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذمّ فاعل المنهي عنه، إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقّف حسن المأمور به و قبح المنهي عنه على حكم العقل و هو المطلوب (مظ، مصف 1، 213، 20) - نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين - على ما يظهر من كلمات بعضهم - إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن و القبح. فلا يثبت شيء من الحسن و القبح الواقعيين بإدراك العقل. و الشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. و قد فسّر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم: 1 - إنكار إدراك العقل للحسن و القبح الواقعيين.... 2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل إنكار الملازمة بينه و بين حكم الشرع.... 3 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل و ثبوت الملازمة إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل و مرجع ذلك إلى إنكار حجّية العقل (مظ، مصف 1، 215، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1123) 
Badness, ugliness, evil, hideousness, repulsiveness, 1 - النقص، و يقع بهذا المعنى صفة للأفعال الاختيارية و متعلقاتها، فيقال: الجهل قبيح و ترك التعلّم قبيح و الجبن و الظلم قبيحان. 2 - ما ينافر النفس و لا يلائمها، و يقع بهذا المعنى وصفا للأفعال و متعلقاتها من أعيان و غيرها، فيقال: هذا المنظر قبيح، و الأكل مع الشبع قبيح. 3 - ما يذم و يعاقب عليه الإنسان، و ما لا ينبغي فعله عند العقلاء، و هذا المعنى موضع نزاع بين الأشاعرة و العدلية، و هو ما يدعى بالقبح العقلي أو الذاتي أو الواقعي أو الحقيقي، فقد أثبتت العدلية إدراك العقل لهكذا قبح، و الأشاعرة نفوا أن يكون للعقل هكذا قدرة دون حكم الشارع مسبقا. 4 - غير المأذون به شرعا. و هو ما يدعى بالقبح الشرعي أو العرضي. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص225) 
ما ينبغي تركه عند العقلاء، أي ان العقل عند الكل يدرك انه لا ينبغي فعله، أو ينبغي تركه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص127) 
كنارۀ استخوان ارش از سوى بيرون(قانون/ج 420/1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص149) 
بالضم ضد الحسن و يفتح قال بعضهم يكون فى الصورة و القبيح كجريح و القباح كسحاب طرف عظم العضد مما يلى المرفق قال الفرا اسفل العضد القبيح و اعلاه الحسن قالوا لقلة لحم الاول و كثرة لحم الثانى 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص114) 
إنّه الّذي يلزم من فعله حصول العقاب. (اصول الدّين للرّازيّ/ 93) عبارت است از نفرت طبع . (البراهين في علم الكلام 250/1) الحسن و القبح قد يراد بهما ملاءمة الطّبع و منافرته، و قد يراد بهما صفة كمال أو نقصان. (قواعد المرام في علم الكلام/ 104) القبح في الأفعال ما يستحقّهما (الذّمّ و العقاب). (قواعد العقائد للطّوسيّ/ 26) للحسن و القبح معان مختلفة: فمنها أن يوصف الفعل الملائم أو الشّيء الملائم بالحسن، و غير الملائم بالقبح. و منها أن يوصف الفعل أو الشّيء الكامل بالحسن، و النّاقص بالقبح. الحسن في الأفعال ما لا يستحقّ فاعله بسببه ذمّا أو عقابا، و القبح ما يستحقّهما بسببه. (كشف الفوائد/ 65) هما (الحسن و القبح) إمّا صفة الكمال و صفة النّقص، كما يقال: العلم حسن و الجهل قبيح، أو ملاءمة الغرض و منافرته. و قد يعبّر عنهما بالمصلحة و المفسدة.... (الكلّيّات/ 153) ←الحسن، القبيح. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص259) 
- إنّا نجد أفعال العباد تخرج على حسن و قبح، لا يعلم أهلها أنّها تبلغ في الحسن ذلك و لا في القبح، بل هم عندهم نفسهم في تحسينها و تزيينها، و هي تخرج على غير ذلك، بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم، و لو جاز كونها على ذلك لهم، و هم لا يعرفون مبلغ الحسن و القبح، فإذا لا جهل يقبّح الفعل و لا علم يحسّنه، فثبت أنّ فعلهم من هذا الوجه ليس لهم (م، ح، 230، 1) - إن الرضا بقضائه أن تعلم بأنّ الكفر مضمحل قبيح و أنّه شر و فساد و أنّه يوجب مقت صاحبه و تعذيبه إلاّ أن يتوب، فمن لم يرض بهذا فهو كافر، فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر و القبح/هو فعل العبد، و محال أن يكون هو قضاؤه، فثبت أن قضاء اللّه هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل (م، ح، 308، 6) - إنّ النهي لا تأثير له في قبح شيء من الأشياء، لو لا ذلك و إلاّ كان يجب فيمن لا يعرف النهي و لا الناهي أن لا يعرف قبح هذه المقبّحات من الظلم و غيره، و معلوم أنّ هؤلاء الملحدة يعرفون قبح الظلم مع إنكارهم للأوامر و الآمر و الناهي (ق، ش، 479، 8) - إنّ الأفعال ما من شيء منها إلاّ و يجوز أن يقع على وجه فيحسن، و على خلاف ذلك الوجه فيقبح، و أمّا أن نحكم على فعل من الأفعال بالقبح و الحسن بمجرّده، فلا (ق، ش، 564، 20) - القبح ليس يختصّ بفاعل دون فاعل لأنّ قبحه هو لوقوعه على وجه من نحو كونه ظلما و كذبا و عبثا، فكيف جاز أن يقولها إنّه يفعله و لا يقبح منه مع ثبات وجه القبح فيه، و هلاّ قبح منه كما قبح من غيره؟ (ق، ت 1، 383، 5) - قد يحدّ (القبح) ذلك بأن يقال: إنّه ما من حقّه أن يصحّ أن يستحقّ به الذمّ. و هذا لا يلزم عليه وقوع القبيح من الصبيّ، و لا القبيح الصغير. لأنّ الذمّ و إن لم يستحقّ بهما، فلا يخرج من أن يكون من القبيل الذي يقبح ذلك فيه، و أنّه مفارق لما لا يستحقّ به الذمّ على وجه (ق، غ 1/6، 27، 10) - يحدّ (القبح): بأنّه مما يستحقّ به الذمّ إذا فعله من يمكنه التحرّز منه، و لم يكن هناك منع. و هذا لا يسلّم على ما يقوله شيخنا أبو علي رحمه اللّه من أنّ المراهق الذي لم يبلغ حدّ التكليف، قد يعلم القبيح و لا يستحقّ الذمّ به، و إن أمكنه التحرّز منه، و ينتقص بالقبيح الواقع من الملجأ إليه (ق، غ 1/6، 27، 15) - إنّ قبح الشيء يتبع حدوثه، و ما هذا حاله لا يستحقّ للنفس. و لأنّ ما له قبح، و هو كونه جهلا، إذا لم يستحقّ للنفس فبأن لا يستحقّ كونه قبيحا للنفس أولى؛ و لأنّ حكم القبائح في استحقاق هذه الصفة لا يختلف، فلا يصحّ استحقاق بعضها للنفس؛ و لأنّ سائر الجهل في أنّه لا يوجد إلاّ جهلا، و لا يوجد مثاله إلاّ كذلك، كالجهل باللّه تعالى. فلو جاز أن يكون ذلك للنفس، لجاز في سائر الجهل (ق، غ 6 / 1، 78، 8) - إنّ الشيء لا يجب أن يعتبر في قبحه بحسن ضدّه، و لا في حسنه بقبح ضدّه، بل يجب أن يعتبر في نفسه، على ما قدّمنا القول فيه، و يفارق ذلك ما نقوله من أن ترك الواجب المعيّن يقبح لأنّه تركه. و ذلك لأنّا لا نحكم بقبحه لأنّ ضدّه حسن، لأنّه كان يجب قبح ترك الفعل و المباح أيضا، و إنما يحكم بقبحه، لما فيه من المنع من وجود الواجب و الامتناع منه، على ما شرحناه من قبل (ق، غ 17، 31، 8) - إنّ هذه الأحكام التي هي الوجوب و القبح و الحسن و الندب فإنّها أحكام موجبة عن أحوال الفعل و أحكامها و هي أحكام أحوالها، فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعلل مع المعلول، فلا بدّ إذن من أن تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير، و ليس ذلك إلاّ الحدوث (ن، د، 318، 5) - إنّ العلم بقبح الظلم ضروريّ، و إنّما يبيّن أنّه لا تأثير لاختلاف أحوال الفاعلين فيه، ليزيل هذه الشبهة، ثم العلم بقبحه لأجل العلم على جهة الجملة بقبح الظلم (ن، م، 314، 6) - إنّ القبح فيه ما يكون قبيحا لنفسه، و فيه ما يكون قبيحا للقبح، و كذلك الحسن. و يقول إنّ الجسم حسن لوجود معنى و هو الحسن، و كان يجوز أن يوجد فيكون قبيحا بقبح يقوم به. و يقول: الحسن من الأعراض حسن لنفسه، و ما يقبح يقبح لنفسه (ن، م، 355، 15) - ليس الحسن و القبح صفتين للقبيح و الحسن وجهتين يقعان عليهما، و لا معنى للحسن و القبح إلاّ نفس ورود الأمر و النهي؛ فالذي أثبتته المعتزلة، من كون الحسن و القبيح على صفة و حكم، قد أنكرناه عقلا و سمعا (ج، ش، 230، 4) - إنّ الحسن و القبح عبارتان عند الخلق كلّهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات لا عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة، فلا جرم، جاز أن يكون الشيء حسنا في حقّ زيد، قبيحا في حقّ عمرو، و لا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد، أبيض في حق عمرو. لمّا لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية (غ، ق، 164، 8) - قال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل، واجبة بنظر العقل، و شكر المنعم واجب قبل ورود السمع، و الحسن و القبح صفتان ذاتيتان للحسن و القبيح (ش، م 1، 42، 23) - اتّفقوا (المعتزلة) على أنّ أصول المعرفة، و شكر النعمة واجبة قبل ورود السمع. و الحسن و القبح يجب معرفتهما بالعقل. و اعتناق الحسن، و اجتناب القبيح واجب كذلك. و ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى، أرسلها إلى العباد بتوسّط الأنبياء عليهم السلام امتحانا و اختبارا (ش، م 1، 45، 19) - مذهب النظّام أنّ القبح إذا كان صفة ذاتيّة للقبيح، و هو المانع من الإضافة إليه فعلا؛ ففي تجويز وقوع القبيح منه (اللّه) قبح أيضا، فيجب أن يكون مانعا. ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم. و زاد أيضا على هذا الاختباط فقال: إنّما يقدر على فعل ما يعلم أنّ فيه صلاحا لعباده. و لا يقدر على أن يفعل بعباده في الدنيا ما ليس فيه صلاحهم. هذا في تعلّق قدرته بما يتعلّق بأمور الدنيا (ش، م 1، 54، 4) - الثنوية و التناسخيّة و البراهمة و الخوارج و الكراميّة و المعتزلة فصاروا إلى أنّ العقل يستدلّ به حسن الأفعال و قبحها على معنى أنّه يجب على اللّه الثواب و الثناء على الفعل الحسن، و يجب عليه الملام و العقاب على الفعل القبيح، و الأفعال على صفة نفسيّة من الحسن و القبيح، و إذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنها لا مثبتا لها (ش، ن، 371، 5) - قالوا (المعتزلة) لو رفعنا الحسن و القبح من الأفعال الإنسانيّة و رددناهما إلى الأقوال الشرعيّة، بطلت المعاني العقليّة التي نستنبطها من الأصول الشرعيّة حتى لا يمكن أن يقاس فعل على فعل و قول على قول، و لا يمكن أن يقال لم و لأنّه، إذ لا تعليل للذوات و لا صفات للأفعال التي هي عليها حتى يربط بها حكم مختلف فيه و يقاس عليها أمر متنازع فيه، و ذلك رفع للشرائع بالكلّية من حيث إثباتها و ردّ الأحكام الدينيّة من حيث قبولها (ش، ن، 374، 18) - إنّ من نفى الأمر الأزليّ لم يمكنه إثبات التكليف على العبد، و لا أمكنه إثبات حكم في أفعال العباد من حسن أو قبح، و يؤدّي ذلك إلى نفي الأحكام الشرعيّة المستندة إلى قول من ثبت صدقه بالمعجزة فضلا عن العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة و النسب (ش، ن، 385، 17) - نقول (الشهرستاني) لو كان الحسن و القبح و الحلال و الحرام و الوجوب و الندب و الإباحة و الحظر و الكراهة و الطهارة و النجاسة راجعة إلى صفات نفسية للأعيان أو الأفعال، لما تصوّر أن يرد الشرع بتحسين شيء و آخر بتقبيحه، و لما تصوّر نسخ الشرائع حتى يتبدّل حظر بإباحة و حرام بحلال، و تخيّر بوجوب. و لمّا كان اختلفت الحركات بالنسبة إلى الأوقات تحريما و تحليلا، أ ليس الحكم في نكاح الأخت للأب و الأم في شرع أبينا آدم عليه السلام بخلاف الحكم في الجمع بين الأختين المتباعدتين في شرع نبيّنا محمد صلى اللّه عليه و سلّم، كيف حلّ ذلك على اتّحاد اللحمة و حرّم هذا على تباعد اللحمة (ش، ن، 388، 14) - إنّ الحظر و الوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها، و لا الأفعال كانت على صفات من الحسن و القبح ورد الشرع بتقريرها، و لا قول الشارع أكسبها صفات لا تقبل الرفع و الوضع، بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع، و توصف الأفعال بها قولا لا فعلا، شرعا لا عقلا، فيجوز أن يرتفع بعضها ببعض، و ذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح، و الحلّ في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين، و كأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر، و أحكام الرجال في بعض الأحوال، تخالف أحكام ربّات الحجال. و إذا كانت الأحكام قابلة للرفع و الوضع و التغيير و التبديل، فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن، ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر (ش، ن، 502، 1) - الحسن و القبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع و منافرته و كون الشيء صفة كمال و نقصان. و هما بهذين المعنيين عقليّان، و قد يراد به كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذمّ، و هذا المعنى شرعيّ عندنا خلافا للمعتزلة (ف، م، 153، 21) - لو قبح الشيء لقبح إمّا من اللّه تعالى أو من العبد، و القسمان باطلان، فالقول بالقبح باطل. أمّا أنّه لا يقبح من اللّه فمتّفق عليه، و أمّا أنّه لا يقبح من العبد فلأنّ ما صدر عن العبد صادر عنه على سبيل الاضطرار لما بيّنا أنّه يستحيل صدور الفعل عنه إلاّ إذا أحدث اللّه فيه الداعي إلى ذلك الفعل، و متى أحدث اللّه الداعي فيه إليه كان الفعل واجبا، و بالاتفاق لا يقبح من المضطرّ شيء (ف، م، 154، 2) - اعلم أنّ مذهبنا أنّ الحسن و القبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقل، و أما في حقّ اللّه تعالى فهو غير ثابت البتّة (ف، أ، 66، 15) - إنّ القائلين بالتحسين و التقبيح بحسب الشرع فسّروا القبح بأنّه الذي يلزم من فعله حصول العقاب، فيقال لهم و هل تسلّمون أنّ العقل يقتضي وجوب الاحتزاز عن العقاب أو تقولون أنّ هذا الوجوب لا يثبت إلاّ بالشرع. فإن قلتم بالأوّل فقد سلّمتم أنّ الحسن و القبح في الشاهد ثابت بمقتضى العقل، و إن قلتم بالثاني فحينئذ لا يجب عليه الاحتزاز عن ذلك العقاب إلاّ بإيجاب آخر، و هذا الإيجاب معناه أيضا ترتيب العقاب، و ذلك يوجب التسلسل في ترتيب هذه العقابات و هو باطل، فثبت أنّ العقل يقضي بالحسن و القبح في الشاهد (ف، أ، 67، 6) - معتقد المعتزلة: أنّ الحسن و القبح للحسن و القبيح صفات ذاتيّات، و وافقهم على ذلك الفلاسفة و منكرو النبوات، ثم اختلف هؤلاء في مدارك الإدراك لذلك، فقالت المعتزلة و الفلاسفة: المدرك قد يكون عقليّا و قد يكون سمعيّا، فما يدرك بالعقل منه بديهيّ كحسن العلم و الإيمان و قبح الجهل و الكفران، و منه نظريّ كحسن الصدق المضرّ، و قبح الكذب النافع. و ما يدرك بالسمع فكحسن الطاعات و قبح ارتكاب المنهيّات (م، غ، 233، 13) - أمّا أهل الحق فليس الحسن و القبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحالّ، بل إنّ وصف الشيء بكونه حسنا أو قبيحا فليس إلاّ لتحسين الشرع أو تقبيحه إيّاه، بالإذن فيه أو القضاء بالثواب عليه، و المنع منه أو القضاء بالعقاب عليه. أو تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجيّة، و معان مفارقة من الأعراض، بسبب الأغراض و التعلّقات، و ذلك يختلف باختلاف النسب و الإضافات. فالحسن إذا: ليس إلاّ ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا، أو ما تعلّق به غرض ما عقلا. و كذا القبيح في مقابلته (م، غ، 234، 5) - قبّح اللّه فلانا أي نحّاه عن الخير فهو مقبوح (أ، ش 1، 261، 28) - الأكثر: و إنّما يقبح الفعل لوقوعه على وجه من كونه ظلما أو كذبا أو مفسدة. إذ متى علمناه كذلك علمنا قبحه. و إن جهلنا ما جهلنا، و متى لا فلا، و إن علمنا ما علمنا (م، ق، 91، 2) - يستقلّ العقل بإدراك الحسن و القبح باعتبارين اتّفاقا: الأول، بمعنى ملائمته للطبع، كالملاذ، و منافرته له، كالآلام. و الثاني، بمعنى كونه صفة كمال، كالعلم، و صفة نقص، كالجهل. أئمتنا، عليهم السلام، و صفوة الشيعة، رضي اللّه عنهم، و المعتزلة، و الحنفيّة، و الحنابلة، و بعض الأشعريّة: و باعتبار كونه متعلّقا للمدح و الثواب عاجلين، و الذمّ و العقاب. كذلك أئمتنا، عليهم السلام، و صفوة الشيعة، و المعتزلة، و غيرهم: باعتبار كونه متعلّقا للمدح عاجلا و الثواب آجلا، و الذمّ عاجلا، و العقاب آجلا. ... لنا: في جميع ذلك تصويب العقلاء من مدح أو أحسن إلى المحسن، و لو تراخى، و من ذمّ أو عاقب المسيء، و لو تراخى و عدم حكمهم بأيّها في حق من استظلّ تحت شجرة لا مالك لها، أو تناول شربة من ماء غير مجاز (ق، س، 50، 19) - أئمتنا، عليهم السلام، و موافقوهم: و لا يقبح الفعل إلاّ لوقوعه على وجه من الظلم و نحوه، إذ الأصل في مطلق الأفعال الإباحة. البغداديّة و بعض الإماميّة و الفقهاء: بل لعينه لأنّ الأصل في مطلقها الحظر. قلنا: لا يذمّ العقلاء من تناول شربة من الماء، و لا يصوب من عاقبة قبل معرفة الشرع. الأشعريّة و بعض الشافعية: بل للنهي إذ لا يعلم حسن الفعل و لا قبحه (ق، س، 101، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص957) 
Ugliness,nastiness,insolence 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1550) 
مقابل الحسن، يقال: «قبح يقبح، فهو: قبيح». و يقال: «قبحت فلانا»: إذا قلت له: قبحك اللّه من القبح، و هو الإبعاد. «النهاية 3/4، و المصباح المنير (قبح) ص 487 (علمية)، و ميزان الأصول ص 46». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص64) 
ضد الحسن و يكون في القول و الفعل و الصورة، و في الشرع: هو ما يكون متعلق الذّم في العاجل و العقاب في الآجل. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص170) 
القبح في علم الكلام(تعلیق) قد يطلق القبح و يراد به النقص. و هو يقع بهذا المعنى وصفا للأفعال الاختيارية، فيقال مثلا الجهل قبيح و إهمال التعليم قبيح. و قد يطلق و يراد به عدم الملاءمة للنفس و منافرتها له، مثل قولنا في الأفعال الندم على الشبع قبيح و في متعلّقات الأفعال هذا المنظر قبيح. و هنا نعود في معنى القبيح إلى عدم الملاءمة للنفس أي الألم، و لكن هذا المعنى يتّسع إلى أكثر من ذلك. فالشيء لا يكون مما يوجب ألما في حدّ ذاته بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئزّ النفس منه كشرب الدواء المرّ. بيد أن ما يعقبه من صحّة يدخل فيما يستحسن. هذا المعنى للقبح ليس فيه نزاع بين المعتزلة و الأشاعرة لأنه حكم عقلي من غير توقّف على حكم الشرع. و قد يطلق القبح و يراد به استحقاق الذمّ، و يقع في ذلك تحت باب الأفعال الاختيارية. و العقل يحكم على هذا الفعل بأنه مذموم، أي إنه مما ينبغي تركه. و هنا يبين وجه الخلاف بين المعتزلة و الأشاعرة الذي أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون حكم الشرع، لأن معنى القبح عندهم متعلّق بالأوامر و النواهي الشرعيّة. فالقبح ليس قبيحا بحدّ ذاته أو لوجه يقع عليه، بل إنه كذلك لورود الأوامر و النواهي عليه. و هذا خلاف ما ذهب إليه المعتزلة الذين جعلوا القبح صفة ذاتية في الفعل، أو صفة لوجه أو لاعتبار يقع عليه بفاعله؛ و ضمن هذا الاعتبار لا بدّ من تحديد معنى القبح في الأفعال. لقد جاءت معظم تعريفات المعتزلة للقبح عن طريق السلب، مثل «القبيح هو الذي ليس لفاعله أن يفعله»، أو «هو ما ليس لفاعله أن يفعله إذا علمه على وجه مخصوص»، و كل هذا لا يكفي لاعتبارات كثيرة أوردها القاضي عبد الجبّار إلى أن استقرّ على التعريف التالي: «القبيح هو ما إذا فعله القادر عليه استحقّ الذمّ على بعض الوجوه». يرتكز في تعريفه هذا للقبح على أساس معنى التكليف الذي يقتضي اقتدار الفاعل على الفعل و الترك، و الاقتدار على التقدير أي الخلق الذي يقع على وجه القبح في الفعل فيضمّنه اختيار فاعله له. و بهذا يستحقّ الذمّ عليه لأنه واقع منه بتقديره و اختياره على حسب الغرض المطابق له. فلا استحقاق ملزم على فعل القبح إلاّ إذا كان فاعله عالما به و قادرا عليه. فالقبح قدر ذاتي يقع مقدّرا من الإنسان على الوجه الذي يريده عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2169) 
القبح في أصول الفقه الحسن و القبح: بمعنى ملاءمة الطبع و منافرته. (الأرموي، تحصيل المحصول 1، 180، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القبح ما حصل به الذمّ و العقاب. (ابن تيمية، العقل و النقل 8، 22، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الحسن و القبح يطلقان بمعان ثلاث: أحدها: ما يلائم الطبع و ينافره، كالحلاوة و المرارة و الفرح و الحزن، و ليس هذا محل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. الثاني: كون الشيء صفة كمال أو نقص كالعلم و الجهل، و هما بهذين المعنيين عقليان. أي: يعرفان بالعقل بلا خلاف. الثالث: كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم، و هذا موضع النزاع، فعندنا لا يعلم إلاّ بالشرع و عندهم بخلافه، فالنزاع في كون الفعل متعلّق الذمّ عاجلا و العقاب آجلا. (الزركشي، البحر المحيط 1، 143، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ما هو (علّة) للحسن و القبح، و يسمّى الحسن و القبح فيه ب (الذاتيين)؛ مثل العدل و الظلم؛ و العلم و الجهل. فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا أي إنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بدّ أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء و يعدّ عندهم محسنا. و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، أي إنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عندهم و يعدّ مسيئا. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 210، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2167) 
القبح في علم الكلام (قال المعتزلة): الدليل على أنّ قضايا العقول تحسّن و تقبّح علمنا بأنّ من أمكنه التوصل إلى غرضه بالصدق و الكذب وجب عليه أن يتوصل إليه بالصدق دون الكذب، و أنّه لا يقع منه إلاّ ذلك؛ و ليس يترك التوصّل إلى الغرض في هذه الأمور بالكذب إلى الصدق إلا لحسن الصدق و قبح الكذب؛ فوجب قضاء العقل على حسن الحسن و قبح القبيح. (الباقلاني، التمهيد، 110، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ النهي لا تأثير له في قبح شيء من الأشياء، لو لا ذلك و إلاّ كان يجب فيمن لا يعرف النهي و لا الناهي أن لا يعرف قبح هذه المقبّحات من الظلم و غيره، و معلوم أنّ هؤلاء الملحدة يعرفون قبح الظلم مع إنكارهم للأوامر و الآمر و الناهي. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 479، 8). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ الأفعال ما من شيء منها إلاّ و يجوز أن يقع على وجه فيحسن، و على خلاف ذلك الوجه فيقبح، و أمّا أن نحكم على فعل من الأفعال بالقبح و الحسن بمجرّده، فلا. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 564، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
يحدّ (القبح): بأنّه مما يستحقّ به الذمّ إذا فعله من يمكنه التحرّز منه، و لم يكن هناك منع. و هذا لا يسلّم على ما يقوله شيخنا أبو علي رحمه اللّه من أنّ المراهق الذي لم يبلغ حدّ التكليف، قد يعلم القبيح و لا يستحقّ الذمّ به، و إن أمكنه التحرّز منه، و ينتقص بالقبيح الواقع من الملجأ إليه. (عبد الجبار، المغني 6-1، 27، 15). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ تكليف الصبي و المجنون الأفعال التي لا يصحّ منهما أن يعرفاها، بمنزلة تكليف ما لا يطاق في القبح. لأنّ مع المعرفة بعين هذا الفعل، يصحّ الوصول إلى إيقاعه على الوجه الذي وجب، كما يصحّ ذلك فيه مع القدرة و الآلة؛ فإذا وجب بفقدهما، قبح تكليفه؛ فكذلك القول مع فقد المعرفة. (عبد الجبار، المغني 12، 236، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
إنّ هذه الأحكام التي هي الوجوب و القبح و الحسن و الندب فإنّها أحكام موجبة عن أحوال الفعل و أحكامها و هي أحكام أحوالها، فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعلل مع المعلول، فلا بدّ إذن من أن تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير، و ليس ذلك إلاّ الحدوث. (النيسابوري، ديوان الأصول، 318، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
ليس الحسن و القبح صفتين للقبيح و الحسن وجهتين يقعان عليهما، و لا معنى للحسن و القبح إلاّ نفس ورود الأمر و النهي؛ فالذي أثبتته المعتزلة، من كون الحسن و القبيح على صفة و حكم، قد أنكرناه عقلا و سمعا. (الجويني، الإرشاد، 230، 4). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الحسن و القبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع و منافرته و كون الشيء صفة كمال و نقصان. و هما بهذين المعنيين عقليّان، و قد يراد به كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذمّ، و هذا المعنى شرعيّ عندنا خلافا للمعتزلة. (فخر الدين الرازي، أفكار المتقدمين و المتأخرين، 153، 21). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2168) 
أمّا أهل الحق فليس الحسن و القبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحالّ، بل إنّ وصف الشيء بكونه حسنا أو قبيحا فليس إلاّ لتحسين الشرع أو تقبيحه إيّاه، بالإذن فيه أو القضاء بالثواب عليه، و المنع منه أو القضاء بالعقاب عليه. أو تقبيح العقل له باعتبار أمور خارجيّة، و معان مفارقة من الأعراض، بسبب الأغراض و التعلّقات، و ذلك يختلف باختلاف النسب و الإضافات. فالحسن إذا: ليس إلاّ ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعا، أو ما تعلّق به غرض ما عقلا. و كذا القبيح في مقابلته. (الآمدي، علم الكلام، 234، 5). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أئمتنا، عليهم السّلام، و موافقوهم: و لا يقبّح الفعل إلاّ لوقوعه على وجه من الظلم و نحوه، إذ الأصل في مطلق الأفعال الإباحة. البغداديّة و بعض الإماميّة و الفقهاء: بل لعينه لأنّ الأصل في مطلقها الحظر. قلنا: لا يذمّ العقلاء من تناول شربة من الماء، و لا يصوب من عاقبة قبل معرفة الشرع. الأشعريّة و بعض الشافعية: بل للنهي إذ لا يعلم حسن الفعل و لا قبحه. (ابن علي القاسم، عقائد الأكياس، 101، 5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2169) 
القبح في اللّغة القبح: ضد الحسن يكون في الصورة.... و هو قبيح... هو نقيض الحسن، عام في كل شيء... و قبّحه اللّه: صيّره قبيحا... و أقبح فلان: أتى بقبيح. و استقبحه: رآه قبيحا. و الاستقباح: ضدّ الاستحسان... قبح اللّه فلانا... أي أقصاه و باعده من كل خير... و في النوادر: المقابحة و المكابحة: المشاتمة... المقبوح: الذي يردّ و يخسأ... القبح... الإبعاد. و قبّح له وجهه: أنكر عليه ما عمل... و العرب تقول: قبحه اللّه و أمّا زمعت به: أي أبعده اللّه و أبعد والدته... و المقابح: ما يستقبح من الأخلاق. (لسان العرب، قبح، 552/2-553). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2167) 
وجه القبح - إنّ كون فاعل القبيح محدثا مربوبا لا تعلّق له بالفعل أصلا. أ ما ترى أنّ حصوله كذلك قبل الفعل و بعده، و مساواة الجماد و الموات له. و ما هذه حاله لا يكون وجها لقبحه، لأنّ وجه القبح هو الذي لا يحصل إلاّ و يوجب قبح الفعل، كقولنا في كون الكذب كذبا، و كون الظلم ظلما. و لا فرق و الحال هذه بين من قال بذلك، و بين من قال إنّ كونه قبيحا هو لكونه جسما، أو طويلا، أو جوهرا، أو محلاّ. و بطلان ذلك يوجب بطلان ما قالوه (ق، غ 6 / 1، 89، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1434) 