الإِفْلاَسُ أوّلاً - التعريف: لغة: الإفلاس: مصدر أفلس، و هو لازم، و الفَلَس اسم المصدر: و هو ذهاب المال و الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. و أفلس الرجل: كأنّه صار إلى حال ليس له فلوس بعد أن كان ذا دراهم، أو مَن ذهب جيّد ماله و بقي رديئه، و صار ماله فلوساً. و اسم الفاعل منها مفلّس بالكسر، و لا يكون منها اسم مفعول. نعم، فلّس - بالتشديد - اسم مفعولها (مفلَّس) بالفتح . اصطلاحاً: يقصد الفقهاء من الإفلاس معنى أخصّ من المعنى اللغوي، و هو أن يكون الدَّين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء لم يكن عنده مال أو كان و لكن لم يفِ بمقدار الديون فيطالب الغرماء أو بعضهم بحجره، فيحكم الحاكم بتفليسه، و لعلّ تسميته عندهم بالمفلّس - و لو مع وجود مال عنده - راجعٌ إلى أنّ المال الموجود عنده بحكم الذاهب من حيث استحقاق صرفه في سداد الديون، فكأنّه منزّل منزلة العدم. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإعسار: و هو من العسر، بمعنى الضيق و الشدّة و الصعوبة و قلّة ذات اليد . و الفرق بينه و بين الإفلاس أنّ الإفلاس لا ينفكّ عن دين، أمّا الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلّة ذات اليد، و لو لم يكن هناك دين. و مثل الإعسار الفقر، و النسبة حينئذٍ هي العموم و الخصوص المطلق. 2 - التفليس: و هو جعل الحاكم المدين مفلّساً بمنعه من التصرّف في ماله .و الصلة بين الإفلاس و التفليس أنّ الإفلاس أثر التفليس. 3 - الحجر: و هو - لغة - المنع، و اصطلاحاً عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرّف في أموالهم و ذممهم، و عمّن لهم الولاية عليه شأناً من أولادهم ، فيشمل منع الصبي و السفيه و المجنون و من بحكمهم من التصرّف في المال. و العلاقة بين الحجر و الإفلاس أنّه مع الإفلاس يجعل الحاكم المدين مفلّساً، فيصبح بذلك محجوراً عليه.لكنّ الحجر أعم من حيث إنّه يمكن أن يثبت في غير حالة الإفلاس كالصبي و المجنون. ثالثاً - الحكم الإجمالي و موطن البحث: تعرّض الفقهاء للإفلاس في بعض الأبواب الفقهية، و خلاصة الكلام فيه: إنّ المديون إذا لم يكن عنده مال يفي بديونه أو كان له مال و لكن يقصر عن إيفاء ديونه فهنا يحجر عليه الحاكم الشرعي، فيمنعه من التصرّف فيه، و يقسّم أمواله بين الغرماء، لكن مع وجود شرائط الحجر، من قبيل ثبوت ديونه عند الحاكم، و كون ديونه حالّة، و التماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، و قصور ما في يده عنها . و إذا حجر الحاكم عليه ثبت عليه حكمان: أحدهما: تعلّق الدين بماله و إن تجدّدت المالية بعد الحجر، و لا ينفذ تصرّفه فيه بما يضرّ الغرماء. ثانيهما: أنّ من وجد عند المفلّس عين ماله كان أحقّ به من غيره. و لو مات مفلّساً قبل أن يحجر عليه تعلّقت الديون بالتركة، و لا فرق بين المفلّس و غيره . (انظر: تفليس، مفلّس) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص354) 
الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب و فضة، أو أن يصير إلى حالة ليس له فلوس. أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدّين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال، إلاّ أنه أقلّ من دينه. قال ابن قدامة: و إنما سمّي من غلب دينه ماله مفلسا و إن كان له مال، لأنّ ماله مستحقّ الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم. * (المصباح 578/2، المغني 408/4، بداية المجتهد 284/2، الزرقاني على خليل 261/5). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص71) 
أي:عدم وجود المال عند الشخص. و في اللغة:المفلس أي:الذي لا مال له. و اصطلاحا: الفقير الذي ذهب خيار ماله و بقيت فلوسه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص576) 
مصدر. - في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه. و الثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا. (ابن رشد). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص290) 
لغة: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. و هو مصدر: أفلس، و هو لازم، يقال: أفلس الرجل: إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب و فضة، أو صار إلى حال ليس له فلوس. و الفلس: اسم المصدر بمعنى الإفلاس. و اصطلاحا: أن يكون الدّين الذي على الشخص أكثر من ماله، فالفرق بينه و بين الإعسار: أن الإفلاس لا ينفك عن دين، أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات اليد. و قيل: هو أن لا يبقى للرّجل مال، قالوا: و أصله من أفلس الرّجل: إذا صارت دراهمه فلوسا و زيوفا. قال ابن قدامة: و إنما سمّى من غلب دينه ماله مفلسا و إن كان له مال: لأن ماله مستحق العرض في جهة دينه فكأنه معدوم. و يستعمل مكان افتقر، و فلّسه القاضي: أي قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. «المغني لابن باطيش ص 349، و طلبة الطلبة ص 289، و الموسوعة الفقهية 246/5، 300». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص254) 
الافلاس،في اللغة،مصدر أفلس،أي لم يبق له مال،كأنّما صارت دراهمه فلوسا.و الفلوس من الفلس التي تعني:عدم النيل، و القلّة.و حين نقول:أفلس فلان، نعني انه صار ذا فلوس،بعد أن كان ذا دراهم،اي أنه أصبح ذا قلّة،لا مال لديه.و فلّسه القاضي او الحاكم تفليسا،أي حكم بإفلاسه،أو نادى عليه أنه أفلس. في لغة القانون: الافلاس هي حالة المرء المفلس الذي لم يعد باستطاعته الايفاء بالتزاماته و موجباته.و غالبا ما تصدر هذه الحالة عن المحكمة التي تعلن الافلاس رسميا،و التي تقضي أحيانا بوضع حارس قضائي لادارة شؤون ديون المفلس و تسديدها. و بحسب احكام المادة 489 من قانون التجارة يعتبر الافلاس حالة عسيرة يتعرّض لها التاجر حين: -ينقطع عن دفع ديونه التجارية و يصبح عاجزا عن الايفاء. -لا يدعم الثقة المالية التي يحتاجها في الأسواق و الأعمال. -يستعمل وسائل غير مشروعة لأجل المحافظة على مركزه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص62) 
في عرف الشرع:يطلق على معنيين: أحدهما:أن يستغرق الدين مال المدين،فلا يكون في ماله وفاء ديونه. و الثاني:أن لا يكون له مال معلوم أصلا. [ابن رشد]. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص71) 
-الإعسار 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص78) 