المعارضة في أصول الفقه المعارضة: فهي، في اللغة، من الممانعة. و في عرف الفقهاء: ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة. (الجويني، الجدل، 69، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
(المعارضة) أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد و في محل واحد؛ لأن المضادة و التنافي لا يتحقّق بين الشيئين في وقتين و لا في محلين حسا و حكما. و من الحسّيات الليل و النهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد، و يجوز أن يكون بعض الزمان نهارا و البعض ليلا... (السرخسي، الأصول 2، 12، 17). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ و لا يجوز العمل بالمنسوخ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنّة لمعرفة حكم الحادثة، و يجب العمل بذلك إن وجد في السنّة؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى، و التحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم. (السرخسي، الأصول 2، 13، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة: مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله، أو بما هو أقوى منه. (الباجي، أحكام الأصول 1، 53، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2668) 
المعارضة و المناقضة و بينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل و صحة دلالته على الحكم، و المناقضة تتضمّن بطلان دليله و فساد دلالته على الحكم. (البخاري، أصول البزدوي 4، 90، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القلب مقدّم على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمّنه إبطال علّة الخصم. (البخاري، أصول البزدوي 4، 105، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة و هي من أقوى الاعتراضات. قال الأستاذ أبو منصور: و قيل: هي إلزام الجمع بين شيئين و التسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا. و قيل: إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره. و الفرق بينه و بين المناقضة من حيث إنّ كلّ نقض معارضة، بخلاف العكس. (الزركشي، البحر المحيط 5، 333، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة، و اصطلاحا تسليم لدليل المعلّل دون مدلوله و الاستدلال على نفي مدلوله. (أمير بادشاه، أصول الفقه 4، 117، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2669) 
المعارضة في اللّغة عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله، و عارضت كتابي بكتابه أي قابلته. و فلان يعارضني أي يباريني... و عرض من سلعته: عارض بها فأعطى سلعة و أخذ أخرى... و المعارضة: أي بيع العرض بالعرض، و هو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه... اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه... و الشيء معرض لك: موجود ظاهر لا يمتنع... و العرض: ما عرض للإنسان من أمر يحبسه من مرض أو لصوص... و العرض و العارض: الآفة تعرض في الشيء... و تعرّض الشيء: دخله فساد... و عرض له أشد العرض و اعترض: قابله بنفسه. (لسان العرب، عرض، 167/7-179). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة عند الأصوليين يطلق على التعارض... و على نوع من الاعتراضات و هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم... و هي على نوعين: أحدهما: المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب و يسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، و بالمعارضة في الفرع أيضا و هي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق... و ثانيهما: المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله، كما إذا أقام المعلّل دليلا على أن العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أن هذا الوصف ليس بعلّة. (كشاف الاصطلاحات، المعارضة، 1571/2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعارضة هي في اللغة عبارة عن المقابلة على سبيل الممانعة و المدافعة... و في الاصطلاح: تسليم دليل المعلّل دون مدلوله و الاستدلال على خلاف مدلوله. و ما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان: معارضة خالصة و هي المصطلح المذكور، و معارضة مناقضة و هي المقابلة بتعليل معلّل، سمّيت بذلك لتضمّنها إبطال دليل المعلّل. (الكليات، فصل الميم، المناظرة، 265/4). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2668) 
المعارضة في الأصل Objection of the original case(analogical deduction) هي إبداء المعترض معنى آخر، يصلح للعليّة، مستقلا كان ذلك المعنى، أو غير مستقلّ. مثاله: أن يعترض المعترض على المعلّل، اعتباره علّة تحريم الربا في البر الطعم، و يقول: إنّ العلّة هي الكيليّة و الاقتيات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص421) 
و هي من أقسام «المعارضة» و تعني أن يبيّن المعترض في الأصل الذي قاس عليه المستدلّ مقتضيا آخر للحكم غير ما ذكره المستدل. و حينئذ لا يتعيّن ما ذكره المستدل لأن يكون مقتضيا، أي: علّة للحكم، بل يحتمل أن يكون علة الحكم هو الوصف الذي ذكره المستدل، و يحتمل أن يكون علته الوصف الذي ذكره المعترض مبينا له في الأصل، و يحتمل أن يكون علية الوصفين جميعا الذي علّل به المستدل و بيّنه المعترض. و هذا الاحتمال الأخير أظهرها عند الذاكر لهذه الأمور. و مثال هذا ما لو علّل الحنبلي قتل المرتدة بقوله: «بدّلت دينها فتقتل كالرجل» فيقول المعترض «لا يتعيّن تبديل الدين مقتضيا للقتل بل هنالك معنى آخر في الرجل يقتضيه ليس في المرأة، و هو جنايته على المسلمين بإنقاص عددهم، و تكثير عدوهم و تقويته، إذ هو من أهل الحرب و النّكاية» و يجوز، حينئذ، أن تكون العلة «تبديل الدين» أو «الجناية على المسلمين» أو الأمرين فلا يتعيّن الأول علة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص303) 
المعارضة في الفرع Objection of the new case(analogical deduction) إبداء المعترض ما يقتضي نقيض حكم المستدل أو ضدّه؛ إمّا بنصّ، أو بإجماع، أو بوجود مانع الحكم، أو بفوات شرط من شروطه. إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع، منتف عن الأصل، كقول الحنفي: يقتل المسلم بالذميّ، كما يقتل غير المسلم بالمسلم، و ذلك بجامع القتل في العمد العدوان، فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القود؛ أي: لا يقتل المسلم بالذمي، لوجود مانع لذلك، و هو الإسلام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص421) 
المعارضة الخالصة في حكم غير الحكم الأول Absolute objection of an additional rule أن يأتي المعترض بتعليل لحكم آخر، في محل آخر، بعلة أخرى، دون أن يتعرض لنفي الحكم الذي أثبته المعلّل أو إثبات حكم نفاه، و إنّما يكون تعليله مستلزما لانتفاء الحكم الأول معنى. مثالها: أن تخبر امرأة بموت زوجها الأوّل فاعتدّت عدّة الوفاة، ثم تزوجت بعد ذلك بزوج آخر، و ولدت له ولدا، ثم حضر زوجها الأوّل، فلمن يكون هذا الولد؟ أيكون للزوج الأول أم يكون للزوج الثاني؟. في هذه الحالة يقول الحنفيّة (المعلّل): إنّ الولد للزوج الأوّل، و ليس للزوج الثاني شرعا. و علة ذلك، أنه هو صاحب فراش صحيح، لأنّ النكاح قائم بينها و بين ذلك الزوج، و لذلك فإنّ نسب الولد يلحق بذلك الزوج شرعا. فيعارض الشافعيّة (المعترض) قائلين: إنّ الولد للزوج الثاني، لأنّه صاحب فراش فاسد، و بالتالي، فإنّ النسب يلحق به، قياسا على من تزوّج امرأة بغير شهود، فولدت له، فإنّ نسب المولود يثبت منه، حتى و لو كان الفراش فاسدا. فالحكم الذي توارد عليه النفي و الإثبات بين المعلّل و المعترض، ليس واحدا في هذه المعارضة، و ذلك لأن المعلّل (الحنفي) علّل إثبات النسب للزوج الأول، و أما المعترض (الشافعي) فإنّه علّل إثبات النسب للزوج الثاني، و كان على هذا المعترض أن يعلّل نفي النّسب عن الزوج الأوّل، حتى يتوارد النفي و الإثبات على حكم واحد، و هذا مما يدلّ على فساد هذه المعارضة. و كان يمكن تصحيحها لو قيل: إنّ النسب لا يتصور أن يكون من شخصين، و الزوجان هنا أحدهما كان غائبا، و الآخر كان حاضرا، فيقال في توجيه التعليل الصحيح: إنّ للزوج الأول فراشا صحيحا، و للزوج الثاني فراشا فاسدا، فالرجحان لصاحب الفراش الصحيح، فيعارض المعترض بأنّ الزوج الثاني حاضر و الماء ماؤه، و أما الزوج الأول، فإنّه غائب و لا ماء له، فيرجّح كون النسب للزوج الحاضر من هذا الوجه قياسا على ما إذا كان كلّ واحد من الفراشين فاسدا، فإنّه يرجّح الحاضر منهما قطعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص419) 
المعارضة بمعنى متعدّ إلى مختلف Objection by a meaning transitive to controversial branch أن يعارض المعارض بمعنى يتعدى إلى فرع مختلف فيه. مثالها: قول المعترض في المثال الآنف ذكره: إنّ المعنى الذي ثبتت به الحرمة في الأصل - الحنطة و الشعير - هو الطعم، و ليس ما ذكره المعلّل من اقتيات و ادّخار، و هذا المعنى - الطعم - غير موجود في الفرع، و قد وجد هذا المعنى قد تعدى إلى فرع مختلف فيه، و هو الفواكه، و ما دون الكيل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص418) 
المعارضة الخالصة بنفي أو إثبات Absolute objection,negatively or positively أن يعارض المعترض بنفي ما لم يثبته المعلّل، أو بإثبات ما لم ينفه المعلّل، و يكون تحته معارضة لحكم المعلّل لكون الحكم الثابت بتلك المعارضة مستلزما لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلّل. مثالها: قول القائل الحنفي: إنّ الكافر يملك شراء العبد المسلم و العلّة في ذلك أنّ الكافر يملك بيعه، فيملك شراءه قياسا على المسلم، فإنّه لما ملك بيع العبد المسلم ملك شراءه. و يعترض عليه الشافعي قائلا: الكافر لما ملك بيع العبد المسلم وجب أن يستوي منه حكم شرائه ابتداء، و حكم استدامة الملك فيه كالعبد الكافر، قياسا على المسلم، غير أنّه لا يملك الإبقاء عليه شرعا، بل يجبر على إخراجه من ملكه، فكذلك لا يملك ابتداء ملكه. فالمعارض هنا أثبت ما لم ينفه المعلّل و هو التسوية بين أصل الشراء و استدامة الملك و لم يتصل بموضع النزاع الذي يدور حول تملك الكافر شراء العبد المسلم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص419) 
المعارضة بزيادة على حكم الفرع Objection of the new case(analogical deduction) أن يعارض المعترض بزيادة، تكون بمثابة تفسير لذلك الحكم، على وجه التقرير له. مثالها: أن يقول المعترض في المثال الآنف ذكره: إنّ مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله، كما هو الشأن في المغسولات. و يكون هذا في مقابل قول الشافعي: إنّ مسح الرأس ركن، و لذلك، فإنّه يسنّ تثليثه، كما يسنّ تثليث الغسل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص417) 
المعارضة بمعنى متعدّ إلى مجمع Objection by meaning transitive to consensus أن يعارض بمعنى يتعدى إلى فرع مجمع عليه. مثالها: أن يعلّل المعلّل حرمة بيع الجصّ بجنسه متفاضلا، بأنه مكيل، فلا يجوز بيعه بجنسه إلا متماثلا، شأنه في ذلك شأن الحنطة و الشعير. فيعارض المعترض بأنّ العلّة في الأصل و هو الحنطة و الشعير ليس ما ذكرت من كونه مكيلا، بل العلّة الربوية فيه الاقتيات و الادخار، و هذان غير موجودين في الفرع. و معلوم أنّ هذا المعنى الاقتيات و الادخار قد تعدى إلى فرع مجمع عليه؛ كالأرز، و الدخن، و الذرة، و غير ذلك، مما يقتات و يدخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص418) 
المعارضة بضدّ حكم المستدل Objection of the evidence أن يعارض المعترض حكم المستدل بذكر ضدّ حكمه، و ذلك بضرب من التغيير الذي يؤدي إلى إخلال بموضع النزاع. مثالها: قول الحنفي في اليتيمة: إنّه تثبت ولاية التزويج عليها لغير الأب و الجد، و ذلك قياسا على صحة ولاية الأخ و العمّ، لأنها صغيرة، فيولى عليها نكاحا، فيقول الشافعي المعترض: إنّها صغيرة، فلا يولى عليها بولاية الأخوة، قياسا على المال، فإنّه لا ولاية للأخ على مال الصغيرة اتفاقا. فالنزاع بين الفريقين حصل أولا في إثبات أصل الولاية، و لما نفى المعترض ولاية الأخ على التعيين، كان ذلك زيادة أوجبت تغيير الحكم الأول الذي وقع فيه النزاع، و هو إثبات أصل الولاية؛ فكأنّ الحنفيّ أثبت أصل الولاية. و أما الشافعي فقد عارضه بما ينفي ولاية الأخ على التعيين، فكان ذلك نفيا لما لم يقع فيه النزاع، و كان حكمه غير الحكم الأول، باعتبار أنّ المعين غير المطلق، و سبب ذلك خللا في المعارضة، لكنها لما كانت مستلزمة لنفي الحكم الأول عدم إثبات الولاية على الصغيرة، لغير الأب و الجد من الأولياء باعتبار أنّ ولاية الأخ متى بطلت، فقد بطلت ولاية غيره إجماعا، لكون الأخ أقرب الناس إلى الصغيرة، بعد أبيها وجدها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص417) 
المعارضة الخالصة في الفرع Objection of the further case(new analogical deduction) هي أن يعارض المعترض بما يخالف حكم المعلّل، بذكر علة أخرى، غير التي ذكرها المعلّل، و تكون العلّة موجبة خلاف حكم المعلّل، من غير زيادة و لا تغيير فيه. مثالها: قول الشافعيّ: التثليث في مسح الرأس سنّة، لأنّ المسح ركن في الوضوء، فيسنّ تثليثه قياسا على الغسل، فيعترض عليه الحنفي قائلا: إنّه مسح، فلا يسنّ تثليثه قياسا على مسح الخفّ. و إنّما يقول الحنفي هذا القول، بعد أن سلّم بأنّ القياس على الغسل يقتضي ذلك، بيد أنّه أتى بما ينافي المقيس عليه، و استبدل به مقيسا آخر، و هو المسح على الخفّ. فالشافعيّ (المعلّل/المستدل) في هذا المثال، ذكر أن المقيس عليه (الأصل) هو الغسل، و بالتالي، فإنّه يسنّ التثليث في مسح الرأس، كما يسنّ التثليث في الغسل. و أما الحنفي، فقد خالفه بذكر علّة أخرى، و هي أنّ المسح يقاس على مسح الخفّ، و بما أنّه لا يسنّ التثليث في مسح الخفّ، فكذلك لا يسنّ التثليث في مسح الرأس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص420) 
المعارضة بعلة غير متعدية Objection by a non transitive effective cause أن يعارض المعترض بعلة في الأصل، لا تتعدى إلى الفرع. مثالها: لو علّل معلّل بيع الحديد بالحديد بأنّ الحديد موزون قوبل بجنسه، فلا يجوز بيعه متفاضلا قياسا على الذهب و الفضّة، فيعارضه المعارض بأن العلّة في الأصل المقيس عليه الذهب و الفضّة الثمنيّة لا الوزن، و هذه العلّة معدومة في الفرع و هو الحديد، فلا تثبت به الحرمة. فالمعارضة هنا باطلة عند المعلّل، لأنّه يرى أنّ المعترض إنّما علّل بوصف لا يتعدّى، و ذلك تعليل باطل، لأنّه لا فائدة في التعليل سوى التعدية، و متى ما تجرّد التعليل عنها بطل لخلوه عن الفائدة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص418) 
مُعَارَضَةِ لغة هى المقابلة على سبيل الممانعة و اصطلاحا هى اقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم و دليل المعارض ان كان عين دليل المعلل يسمى قلبا و الا فان كانت صورته كصورته يسمى معارضة بالمثل و الا فمعارضة بالغير و تقديرها اذا استدل على المطلوب بدليل فالخصم ان منع مقدمة من مقدماته أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا مجرّدا و مناقضة و نقضا تفصيليا و لا يحتاج فى ذلك الى شاهد فان ذكر شيأ يتقوّى به يسمى سندا للمنع و ان منع مقدمة غير معينة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا و معناه انّ فيها خللا فذلك يسمى نقضا اجماليا و لا بدّ هاهنا من شاهد على الاختلال و ان لم يمنع شيأ من المقدمات لا معينة و لا غير معينة بأن أورد دليلا على نقض مدعاه فذلك يسمى معارضة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص96) 
[في الانكليزية] Opposition، contradiction، dispute [في الفرنسية] Opposition، contradiction، contestation عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت و على نوع من الاعتراضات و هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. و المراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، و ينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، و إن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، و ليس له تعرض لدليله بالإبطال. و لهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. و هي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب و يسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، و بالمعارضة في الفرع أيضا و هي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. و ثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة. و حاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع و يسند الحكم إليها معارضا للمجيب، و هي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة و تسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل و في علّة الأصل و بالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. و إنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل و الفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل و لو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا و تفسيرا و هو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. و أمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين، لكن المعارضة أصل فيه و النقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، و لذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، و لم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم و في المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك. قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم و إبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلاّ بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، و إنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشروع بتعيين اللّه تعالى و في القضاء أنّما يتعيّن بالشروع بتعيين العبد. و إن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك النقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر و الشروع كما في الوضوء، و ذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود و الأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني و هو الوجوب بالنذر و الشروع جميعا و هو نقيض حكم المعلّل. فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع، و هو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبه بالشروع. و القلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل و هو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلاّ بنقيض حكم المعلّل. و أما أن يكون بدليل آخر و هي المعارضة الخالصة و إثباته لنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك النقيض. مثال الأول: المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، و هذا الوجه أقوى الوجوه. و مثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية و المعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، و لزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ و نحوه. و مثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه اللّه في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت و تزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود و ولدت منه يثبت النّسب منه و إن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، و هذا و إن كان حكما آخر إلاّ أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل و هو ثبوت النسب من الأول. و المعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا و المعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، و تسمّى هذا أيضا بالقلب، و هذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا و الحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع و السجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع و السجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، و إن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة و هي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته و قد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح و فيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، و ذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة و إلاّ فهو معارضة خالصة. و الأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول و المناظرة معا. و القلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا و المعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، و ثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، و هذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب و يقابل القلب العكس و هو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، و هو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى و هو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد و ينعكس أولى مما يطّرد و لا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء، و ثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشروع كالوضوء. فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر و الشروع كالوضوء، و هذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية و قلب الاستواء. و الثاني أي المعارضة الخالصة و يسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع و ثلاثة في الأصل، و جعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول و تقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، و هذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، و تارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر و هو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه و أيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح. اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، و المراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة و مادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت و إلاّ لكان نقيضه ثابتا، و على تقدير ثبوت نقيضه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا و ينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، و إن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، و كلّ محتاج إليه حادث فهو حادث. يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، و كلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. و إن لم يتّحدا لا صورة و لا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1571) 
المقابلة على سبيل الممانعة. Objection of a proof مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله، أو بما هو أقوى منه. إقامة دليل يقتضي نقيض ما اقتضاه دليل المستدل أو ضدّه، و سمّيت معارضة، لأنّ كلّ واحد من الدليلين يقابل الآخر، على وجه يمنعه عن إثبات الحكم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص417) 
- المعارضة: فمثل ما يقال المسح ركن في الوضوء فليسنّ تثليثه كالغسل. قلنا: المسح ركن فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ و التيمّم (شش، ششا، 352، 17) - المعارضة: مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله، أو بما هو أقوى منه (بج، حكف 1، 53، 7) - المعارضة: فهي، في اللغة، من الممانعة. و في عرف الفقهاء: ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة (جون، جهك، 69، 9) - المعارضة، و هي طريقة صحيحة في إسقاط كلام الخصم؛ لأنّه مساواة للخصم في مقصده على نقيض مراده؛ فصار كالمناقضة و غيرها من أنواع الأسئلة؛ غير أنّها تصحّ بجنسها. و أن تكون في موضع دلالة الخصم، على نقيض ما يدّعيه (جون، جهك، 412، 3) - المعارضة: ضرب من المناقضة و هي أقوى أنواع المعارضات؛ فكل مناقضة معارضة، و إن كان ليس كل معارضة مناقضة (جون، جهك، 418، 3) - (المعارضة) هي إلزام الجمع بين أمرين للتسوية بينهما في الحكم، نفيا كان أو إثباتا! و قيل: إنّها إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره. أو بأن يجري علّة قول فيما أجراه في نظيره (جون، جهك، 418، 6) - قد تكون المعارضة لإقامة الدلالة: مثل - أن يتّفق الخصمان على صحّة أمر، أو فساده؛ و يختلفان في مثله؛ فيلزمه الخصم بالدلالة على حكم ما يتّفقان فيه (جون، جهك، 424، 1) - قد تكون المعارضة بالإبدال: كقولهم - إذا أوجبتهم على التائب من الردّة قضاء الصلاة و الصوم فأوجبوا قضاء الحجّ. و وجه التبديل فيه أنّا إذا أوجبنا قضاء عمّا ترك، فلا يجب لأجله قضاء ما لم يترك (جون، جهك، 425، 9) - قد تكون المعارضة بإلزام الأصل على الفرع؛ و بإلزام الفرع على الأصل (جون، جهك، 427، 2) - قد تكون المعارضة - بضرب من المقالة بنوع من الفرقان بين الأصل و الفرع، فيوجب سقوط علّة الخصم: مثاله - قولهم: إذا صحّ الأذان مع حضور أهل الجماعة: صحّت الخطبة مع فقد حضور أهل الجمعة؛ فلا يكون الاجتماع شرطا في صحّة الخطبة (جون، جهك، 437، 14) - قد تكون المعارضة - بالكشف عن استحالة ما يقوله في الشريعة أو في العقول: مثل - إلحاقهم ولدا بأمّين؛ فأيّ دليل تعلّقوا به في ذلك؟ عورضوا - بمنع الشريعة و العقول لذلك، على جهة الاستحالة. فإنّ المرأتين يستحيل ولادتهما ولدا واحدا، و ما استحال عقلا لم يركّب عليه الحكم شرعا؛ فكانت هذه الاستحالة واقعة في معارضة كل دليل ينصبونه في هذه المسألة، فيكشف عن فساد مقالتهم، و سقوط دلالتهم فيها (جون، جهك، 438، 15) - (المعارضة) فهي الممانعة على سبيل المقابلة. يقال: عرض لي كذا: أي استقبلني فمنعني ممّا قصدته، و منه سمّيت الموانع عوارض (سر، صوس 2، 12، 11) - (المعارضة) تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى، كالحل و الحرمة و النفي و الإثبات؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، و بالحجتين المتساويتين تقوم المقابلة إذ لا مقابلة للضعيف مع القوي (سر، صوس 2، 12، 14) - (المعارضة) أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد و في محل واحد؛ لأن المضادة و التنافي لا يتحقّق بين الشيئين في وقتين و لا في محلين حسا و حكما. و من الحسّيات الليل و النهار لا يتصور اجتماعهما في وقت واحد، و يجوز أن يكون بعض الزمان نهارا و البعض ليلا، و كذلك السواد مع البياض مجتمعان في العين في محلين و لا تصور لاجتماعهما في محل واحد. و من الحكميات النكاح فإنه يوجب الحلّ في المنكوحة و الحرمة في أمها و بنتها، و لا يتحقّق التضاد بينهما في محلين حتى صحّ إثباتهما بسبب واحد (سر، صوس 2، 12، 17) - متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ و لا يجوز العمل بالمنسوخ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة، و يجب العمل بذلك إن وجد في السنّة؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى، و التحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنّة في معرفة الحكم (سر، صوس 2، 13، 15) - (المعارضة) على ضربين: معارضة بنطق، و معارضة بعلة. فأما النطق: فهو الكتاب و السنة و الإجماع و قول الصحابة... فأما المعارضة بعلة: فهي على ضربين، معارضة بعلة مبتدئة من غير أصل المعلّل، مثل: قولنا: طهارة فلا تصحّ بالخل كالوضوء. فيقول المخالف: أعارض بأنها عين أمر بإزالتها، لأجل عبادة فجاز إزالتها بالخل كالطيب في ثوب المحرم. فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى علته، أو يرجّح علته بما سيأتي ذكره من الترجيحات في العلل إن شاء اللّه. و أما الضرب الثاني: فهو أن يعارضه بعلة من أصله و هو الفرق، فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة، و علة المستدل جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي: بأنه شخص يصحّ طلاقه فصحّ ظهاره كالمسلم (كلو، تم 4، 315، 7) - المعارضة نوعان: معارضة في الفرع، فلابدّ لها من أصل تردّ إليه، و يكون قد عارضه بقياس يمنع ثبوت الحكم الذي أثبته المستدلّ، و معارضة في الأصل، و هو الفرق، فلا يخلو إما أن تكون العلة واقفة، و علة المستدل جارية، أو كلاهما جاريتين (تي، سود، 441، 7) - ليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها في الفرع، و يجوز أن يذكر في الأصل علة و في الفرع أخرى، لأن العلة قد تكون صفة شرعية أو حكما هو معكوس على أصله لا على أصل المستدل، و الوصف في الفرع قد يكون ثابتا على الأصل على أصله، و قال بعضهم: إن لم يعكسها في الفرع لم يحصل (تي، سود، 443، 8) - المعارضة لغة فالممانعة على سبيل المقابلة يقال: عرض إليّ كذا أي استقبلني بصدّ و منع سمّيت الموانع عوارض (بخ، بزد 3، 161، 1) - العلل المؤثّرة تحتمل المعارضة بالاتفاق مع أن هذه الأدلة تحتمل حقيقة التعارض كما لا تحتمل حقيقة التناقض. و إذا كان كذلك وجب أن يصحّ الاعتراض عليها بالمناقضة كما يصحّ بالمعارضة (بخ، بزد 4، 76، 25) - المعارضة هنا تسليم المعترض دلالة ما ذكره المستدلّ من الوصف على مطلوبه و إنشاء دليل آخر يدلّ على خلاف مطلوبه (بخ، بزد 4، 89، 4) - المعارضة و المناقضة و بينهما تناف إذ المعارضة تستلزم دليل المعلّل و صحّة دلالته على الحكم، و المناقضة تتضمّن بطلان دليله و فساد دلالته على الحكم (بخ، بزد 4، 90، 20) - القلب أولى بالقبول من مطلق المعارضة (بخ، بزد 4، 100، 7) - المعارضات التي في الفرع فأصحّ وجوهها المعارضة بضدّ ذلك الحكم أي بما يخالف حكم المستدل بأن يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل من غير زيادة و تغيير فيه في ذلك المحل بعينه فيقع بذلك أي بإيراد الضدّ محض المقابلة من غير تعرّض لإبطال علة الخصم فيمتنع العمل بهما بمدافعة كل واحدة منهما ما يقابلها و يفسد طريق العمل إلا بترجّح أحد العلتين على الأخرى فإذا ترجّحت إحداهما وجب العمل بالراجحة حينئذ. قال صدر الإسلام. و هذه المعارضة تجيء على كل علة يذكرها المعلّل (بخ، بزد 4، 104، 21) - القلب مقدّم على المعارضة المحضة عند عامة الأصوليين لتضمّنه إبطال علة الخصم (بخ، بزد 4، 105، 12) - العوارض جمع عارضة أي خصلة عارضة أو آفة عارضة من عرض له كذا إذا ظهر له أمر يصدّه عن المضي على ما كان فيه من حدّ ضرب. و منه سميت المعارضة معارضة لأن كل واحد من الدليلين يقابل الآخر على وجه يمنعه عن إثبات الحكم. و يسمى السّحاب عارضا لمنعه أثر الشمس و شعاعها. و سميت هذه الأمور التي لها تأثير في تغيير الأحكام عوارض لمنعها الأحكام التي تتعلّق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت (بخ، بزد 4، 435، 10) - المعارضة في الأصل إذ لا تعرض فيها لنفي تأثير وصف المستدلّ ثم ههنا بحث و هو أنّه لم يعترض عند الضبط للمعارضة في الأصل مع أنّها مذكورة في التفصيل و تعرض لنفي الإنعكاس مع أنّه لا ذكر له أصلا و قد يتوهّم أنّ وجود المعارض لها عبارة عن المعارضة في الأصل، و أنّها من الاعتراضات المخصوصة بالمناسب، و أنّ الشارح ذهل في الضبط الإجمالي عن القدح في المناسبة و في التفصيلي عن جعل المعارضة من المخصوصة، و ذلك غلط ظاهر. و قد يتوهّم أنّ المعارضة في الأصل هو معنى نفي الإنعكاس لأنّه إذا أبدى وصف آخر صالح لأن يكون هي العلّة للحكم فقد وجد الحكم و لم يوجد الوصف المدّعي علّيته. و هذا أيضا غلط إذ لا دلالة في المعارضة على انتفاء وصف المستدلّ أصلا بل قولنا أبدا بوصف آخر ربما يشعر بوجوده. ألا ترى أنّ المختار في المعارضة هو القبول و في نفي الإنعكاس عدمه بناء على جواز تعدّد العلل، و بالجملة الفرق بينهما من الظهور بحيث لا يفتقر إلى البيان (تف، نهي 2، 263، 4) - ذكر الآمدي أول ما يجب الإبتداء به (في المعارضة) الإستفسار ثم فساد الإعتبار ثم فساد الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم منع وجود العلّة فيه ثم الأسئلة المتعلّقة بالعلّية كالمطالبة و عدم التأثير و القدح في المناسبة و التقسيم و كون الوصف غير ظاهر و لا منضبط و كونه غير مفض إلى المقصود ثم النقض و الكسر ثم المعارضة في الأصل ثم ما يتعلّق بالفرع كمنع وجود العلّة فيه و مخالفة حكمه لحكم الأصل و اختلاف الضابط و الحكمة و المعارضة في الفرع و القلب ثم القول بالموجب (تف، نهي 2، 280، 15) - القلب معارضة مبنيّة على إجماع الخصمين، سواء انضمّ إليهما إجماع الأمّة أم لا. و المناقضة في المعارضة حقيقية، و في القلب وضعية. أي تواضع الخصمان أو المجمعون على المناقضة (زر، بحر 5، 292، 23) - المعارضة و هي من أقوى الاعتراضات. قال الأستاذ أبو منصور: و قيل: هي إلزام الجمع بين شيئين و التسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا. و قيل: إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره. و الفرق بينه و بين المناقضة من حيث إنّ كلّ نقض معارضة، بخلاف العكس (زر، بحر 5، 333، 11) - الأسئلة ترجع إلى المنع و المعارضة، لأنّه متى حصل الجواب عن المنع و المعارضة تمّ الدليل و حصل الغرض من إثبات المدّعى و لم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع، لأنّه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلاّ بإقامة الدليل على جميع المقدّمات و بيان لزوم الحكم فيها و إلاّ لاتّجه المنع. و كذلك لا يحصل الجواب عن المعارضة إلاّ ببيان انتفاء المعارض عن كلها و بيان كيفية رجوعها إلى ذلك: أما الاستفسار فلأنّ الكلام إذا كان محتملا لا يحصل غرض المستدلّ إلاّ بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقيق الوصف و منع لزوم الحكم عنه، فهو راجع إلى المنع. و أما التقسيم فهو راجع إلى المنع أو المعارضة، لأنّ الكلام إذا كان محتملا لأمرين فيضطرّه المنع إلى اختيار القسمين، و حينئذ يتّجه عليه المنع أو المعارضة. و أما المطالبة فهي مع لزوم الحكم عن الوصف فهي داخلة في النقض. و أما النقض فمعارضة، لأنّه يبطل العلّة. و أما الفرق فكذلك، لأنّه ما يكون بدا معنى في الأصل أو في الفرع عن المعنى الذي علّل به المستدلّ. و أما الكسر فهو نوع من النقض، و النقض معارضة. و أما القول بالموجب فهو راجع إلى المنع، لأنّه عبارة عن تسليم الدليل مع استيفاء النزاع في الحكم، و ذلك منع لزوم الحكم ممّا ادّعاه المستدلّ. و أما القلب فمعارضة في الحكم، و قيل: إنّه راجع إلى المنع. و أما عدم التأثير فمعارضة في المقدّمة، و ذلك لأنّ المستدلّ إذا احتجّ بالقياس فقال له المعترض: ما ذكرته من المعنى الجامع غير صالح للعلّية لثبوت الحكم بدونه كان ذلك معارضة في المقدمة، لأنّ ثبوت علّية الوصف الجامع مقدّمة في القياس (زر، بحر 5، 350، 2) - المعارضة هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة، و اصطلاحا تسليم لدليل المعلّل دون مدلوله و الاستدلال على نفي مدلوله (با، يسر 4، 117، 1) - الممانعة و المعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم، (و) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع (با، يسر 4، 117، 2) - المعارضة في الأصل (المفارقة)... سؤال الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في الأصل و الفرع لأنّ إبداء شرط في الأصل معارضة فيه و بيان وجوده في الفرع معارضة فيه، و من أنّ المعترض إن لم يتعرّض لانتفاء الشرط في الفرع لم يكن من الفرق بل هو معارضة في الأصل المسمّى مفارقة عند الحنفية، و لم يذكره اكتفاء بذكر المعارضة في الأصل، و لعلّ وجه التسمية أنّ بيان الخصوصية في الأصل ينسب للمفارقة بين الأصل و الفرع، (فإن كان صحيحا) اسم كان راجع إلى الفرق المفهوم في ضمن المفارقة لأنّ إبداء الوصف الآخر إنّما يقصد به الفرق بين الأصل و الفرع، و صحّته بوجود دليل على وجود الفارق بينهما في العلّة المعتبرة في ذلك الحكم (فليجعل) الفرق الموجود في ضمن تلك المفارقة (ممانعة)، أي فليورد في صورة الممانعة (ليقبل) من المعترض لأنّ المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند الجمهور، و للممانعة أساس المناظرة (با، يسر 4، 148، 1) - المعارضة و هي إلزام المستدلّ الجمع بين شيئين و التسوية بينهما في الحكم إثباتا أو نفيا. كذا قال الأستاذ أبو منصور. و قيل هي إلزام الخصم أن يقول قولا قال بنظيره و هي من أقوى الاعتراضات و هي أهم من اعتراض النقض فكل نقض معارضة و لا عكس كذا قيل (شو، فح، 216، 13) - إذا دلّ دليل على ثبوت شيء و الآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا و على الثاني إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ففي الصورة الأولى معارضة و لا ترجيح و في الثانية معارضة مع ترجيح و في الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المبني على التماثل، و حكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى و يترك الأضعف لكونه في حكم العدل بالنسبة إلى الأقوى (عا، نسم، 133، 12) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض و فساد الوضع و عدم الانعكاس و الفرق و الممانعة و المعارضة (عا، نسم، 158، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1464) 
Objection of proofs 1 - التعارض بين دليلين. (- تعارض) 2 - اعتراض الخصم على المستدل على الحكم الشرعي بإقامة دليل ينقض دليل المستدل بالقياس. و هذه المعارضة تقسّم إلى قسمين: 1 - معارضة في علّة الأصل، و لها خمسة أنحاء: الاول: أن تكون بمثابة التنصيص على خلاف حكم العلّة في المحل بعينه، من قبيل: تثليث المسح بالرأس، فيقول المستدلّ فيه: ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالمغسول، و يقول المعارض: إنّه مسح كالمسح بالخفّ فلا يسنّ تثليثه، فقد نصّ المعترض هنا على خلاف حكم علّته في المحل بعينه (الوضوء). الثاني: أن تكون بذكر زيادة هي بمثابة تفسير على وجه التقرير للحكم، من قبيل أن يقال في المثال السابق: إنّ المسح بالرأس ركن و يضاف إليه تفسير كونه كالمغسولات لا يسنّ منه ثلاثة. الثالث: أن تكون معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع الخلاف، من قبيل: ما يعلّل لإثبات ولاية غير الأب و الجد في تزويج الصغيرة فيقول المستدلّ: يثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتي لها أب، فالخصم يورد إخلالا في موضع النزاع، فمع أن موضوع النزاع غير الأب و الجد مطلقا يخصّصه المعترض بالأخ لنفي غيره من باب أولى. الرابع: أن تكون معارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلّل أو إثبات ما ينفه المعلّل ذات صلة بموضع التعليل، من قبيل ما قد تعلّل به مسألة شراء الكافر لعبد مسلم بالقول: إنّه مال يملكه الكافر ببيعه فيملك شراءه كذلك، فيعترض عليه: لو كان كذلك للزم استواء شراءه و استدامة ملكيته له، بينما تحرم استدامة ملكيته له. فالمعترض أثبت هنا ما لم ينفه المستدلّ. الخامس: أن تكون معارضة بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت المعلّل الحكم فيه بعلّته، من قبيل: امرأة اخبرت بموت زوجها فتزوّجت بعد العدة من ثان ولدت منه ثمّ تبيّن أنّ الأوّل حيّ، فيلحق الحنفية الولد الثاني بالزوج الأول و يعلّلون ذلك بأنّ الأوّل صاحب فراش صحيح، فالمفروض نسبة الولد إليه، فيعترض عليه مثل الشافعية بأنّه يلحق بالثاني، و رغم أنّ الثاني صاحب فراش فاسد لكنّ مورده يقاس على من تزوّج دون شهود، فالفراش عندئذ فاسد لكنّ الولد ملحق به، فالمعارضة هنا تمّت بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت المعلّل الحكم فيه بعلّته. 2 - معارضة في حكم الفرع، و له ثلاثة أنحاء: الأول: معارضة بذكر علّة في الأصل لا تتعدّى إلى فرع، من قبيل: تعليل حرمة بيع الفلز بالفلز بكونه موزونا تبادله المشتري و البائع بمثله، قياسا على الذهب و الفضة، فيعترض على المستدل بأنّ علّة التحريم في الأصل (الذهب و الفضة) الثمنية لا الوزن، و هي معدومة في الفرع (الحديد) فالاعتراض هنا ناشئ عن اعتقاد المعترض بأنّ العلّة المزبورة لا تتعدّى. الثاني: معارضة بذكر علّة في الأصل تتعدّى إلى فرع، الحكم فيه متّفق عليه، من قبيل: أن يعلّل حرمة بيع الجص و الإسمنت بمثله بأنّه مكيل قياسا على الحنطة و الشعير، فيقول المعترض: العلّة في حرمة بيع الحنطة و الشعير بمثلهما هي الاقتيات و الادّخار، و هذا المعنى قد تعدّى بالإجماع إلى مثل الرز الذرة. الثالث: معارضة إلى فرع، الحكم فيه مختلف فيه، من قبيل: أن يعلّل المورد السابق بالطعم لا بالاقتيات و الادّخار، و هذه الصفة غير موجودة في الجص و الإسمنت، قد تعدّى هذا إلى مورد مختلف فيه و هو الفواكه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص275) 
المعارضة في اللغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة . و اصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله . و قيل: هي مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه . و المعارضة ترد على جميع الأدلة المستنبطة سواء أ كانت قياسا أو غيره. و دليل المعارض إن كان عين دليل المعلل يسمى: قلبا، و إلا فإن كانت صورته كصورته يسمى: معارضة بالمثل، و إلا فمعارضة بالغير . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص274) 
و هي في اللغة «مفاعلة» من: «عرض له يعرض» إذا وقف بين يديه، أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه. فكأنّ المعترض يقف بين يدي المستدل، أو يوقف حجّته بين يدي دليله ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى. و المعارضة من «قوادح العلة» و هي تسليم دليل الخصم و إقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه. و «العلة» و «الأصل» المذكوران فيها مغايران ل «العلة» و «الأصل» اللذين ذكرهما المستدلّ. و هذا بخلاف «القلب» فعلّته و أصله هما علة المستدل و أصله. و فرق آخر هو أن المعارضة للمستدل فيها أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل من المنع أو المعارضة، و له أن يقلب قلبه، فيسلّم أصل القياس، حينئذ. و أما «القلب» فليس للمستدل الاعتراض عليه لاستلزامه القدح في علة نفسه أو أصله. و تكون المعارضة في الأصل، أو في الفرع فهذان قسمان. و هي في واقعها تكون بمعنى آخر مستقل بالتعليل، أو تكون بمعنى آخر غير مستقل بالتعليل و لكنه داخل فيه و صالح له. فالأول كما لو علّل الشافعي تحريم ربا الفضل في «البرّ» بالطّعم، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت؛ و الثاني كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان، فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص303) 
تعريفها لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة . و هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص127) 
مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. و معنى ذلك ان يستدل المستدل بدليل، فيسلم السائل صحته و يعارضه بدليل مثله أو أقوى منه و لو عارضه بدليل أضعف من دليله لكان معارضا من جهة اللغة، لكنها ليست المعارضة التي يريدها أهل الجدل، و يتعلق بها مقاومة الخصم للمستدل أن يقول إني آثرت هذا الدليل لكونه أقوى مما تعلقت به. و أما إذا عارضه بمثل دليله أو بما هو أقوى منه، فلا حجة للمستدل، لأن للسائل أن يقول له إذا تساوى الدليلان فلم تعلّقت بالدليل الذي استدللت به دون ما يخالفه من الدليل الذي عارضتك به، و يلزم المستدل ترجيح دليله على دليل السائل، و إلا كان منقطعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص79) 
المعارضة في اللّغة و الاستعمال الشرعي: بيع العرض بالعرض؛ أي مبادلة مال بمال، كلاهما من غير النقود. قال ابن الأثير: «و في الحديث: ثلاث فيهن البركة... منهن: البيع إلى أجل، و المعارضة؛ أي بيع العرض بالعرض. و هو بالسكون: المتاع بالمتاع، لا نقد فيه. يقال: أخذت هذه السلعة عرضا؛ إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى». (ر. مقايضة). * (النهاية لابن الأثير 214/3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص426) 
مقابلة الخصم بما يظهر عنده انه يقول بمثل ما يقول، اما السائل [أ] و المجيب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص285) 
بيع العرض بالعرض، و عرض له من حقه ثوبا يعرضه عرضا: أعطاه إياه مكان حقه، و يقال: عرض لي بأي مالك شئت حتى آخذه مكان حقي. «الإفصاح في فقه اللغة 1200/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص309) 
لغة المقابلة على سبيل الممانعة و عبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه و اصطلاحا إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص538) 
لغة هي المقابلة على سبيل الممانعة و اصطلاحا: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص209) 
عارض الشيء بالشيء معارضة:قابله،و عارضت كتابي بكتابه:أي قابلته،و فلان يعارضني:أي يباريني . قال ابن وهب:«المعارضة في الكلام المقابلة بين الكلامين المتساويين في اللفظ،و أصله في معارضة السلعة بالسلعة في القيمة و المبايعة.و إنّما تستعمل المعارضة في التقية و في مخاطبة من خيف شرّه فيرضى بظاهر القول و يتخلّص في معناه من الكذب الصراح» .و من المعارضة قوله تعالى على لسان مؤذّن يوسف:عليه السّلام-: أَيَّتُهَا اَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسٰارِقُونَ و هم لم يسرقوا الصواع و إنما عنى سرقتهم إياه من أبيه. و للمعارضة معنى آخر و هو أن يعارض أحدهم صاحبه في خطبة أو شعر فيجاريه في لفظه و يباريه في معناه،و قد عرفت المعارضة منذ الجاهلية» . و تحدّث الصنعاني عن المعارضة في فصل الاستعانة و قال:«اعلم أنّ المعارضة ليست من هذا النمط بشيء و لا تعتبر في المعارضة بالمعاني و إنما العبرة باللفظ في الفصاحة و البلاغة بأنواعها،فلو كان المعارض يأخذ معنى ما يعارض فيه و يكسوه ألفاظا من عنده و يستعين ببعض ألفاظه لكان هذا احتذاء و سرقة و لم يكن معارضة،و لكان يظهر للناس سقوط المعارض و خذلانه و افتضاحه» .و من ذلك ما قاله امرؤ القيس: خليليّ مرّا بي على أم جندب لنقضي حاجات الفؤاد المعذّب و ما قاله علقمة في معارضته: ذهبت من الهجران في كل مذهب و لم يك حقا كلّ هذا التّجنّب فتباين معناهما لأنّه وصف الهجران الذي هو نقيض الوصال،و عدّ مع ذلك معارضا لأنّه لما كان ما أتى به مثلا لما أتى به امرؤ القيس في الفصاحة. و من ذلك نقائض جرير و الفرزدق و هي معروفة مشهورة،و قصائدهم في المعارضات كثيرة. و المعارضة و المناقضة عند ابن منقذ:«أن يناقض الشاعر كلامه أو يعارض بعضه بعضا» .كما قال خفاف: إذا انتكث الخيل ألفيته صبور الجنان رزينا خفيفا قيل:إنّه أراد رزينا من جهة العقل و خفيفا،و يقال:إنّه أراد رزينا في نفسه. و قال أبو نواس: لما بدا ثعلب الصدود لنا أرسلت كلب الوصل في طلبه فجاء يسعى به معلّقه و قد لوى رأسه الى ذنبه 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص628) 
هي محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة الشاعر المعارَض و قافيتها و رويّها، و ذلك إمّا إعجاباً بها كما فعل أحمد شوقي في معارضة «البردة» للبوصيري، و إمّا إنكاراً لما جاء فيها، كما فعل إبراهيم طوقان معارضاً أحمد شوقي في قصيدة «المعلّم»، و إمّا للدعابة و التفكهة كمعارضة فضّول الحمصيّ لقصيدة السموأل: «إنّ الكرام قليل». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص595) 
هي أن يعمل كلّ واحد مثل ما يعمله الآخر. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 371/3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص373) 
مقابلة الخصم بما يظهر عنده أنّه يقول بمثل ما يقول امّا السائل أو المجيب. الحدود و الحقائق للمرتضى/ 176. التّمهيد للباقلانيّ/ 122. إبطال دعوى المعارضة: التّمهيد للباقلانيّ/ 129. إنّ القرآن لم يعارض: الذّخيرة في علم الكلام/ 366. تعذّر المعارضة كان على وجه خارق للعادة: نفس المصدر/ 375. حفظ المعارضة: التّمهيد للباقلانيّ/ 123. الدّلالة على أنّهم لم يعارضوه - عليه السّلام - لتعذّر المعارضة عليهم: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 264/16. المعارضة و الإعجاز: التّمهيد للباقلانيّ/ 124. المعارضة و السّيف: نفس المصدر/ 124. المعارضة و الشّبهة: نفس المصدر/ 125. معارضة مسيلمة للقرآن: نفس المصدر/ 128. معارضة القرآن و إيراد مثله لم تقع: المغني في أبواب التّوحيد و العدل 150/16. - الإعجاز، التّحدّي، القرآن، المعجزة، المعجزات 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص128) 
مقابلة الخصم بما يظهر عنده أنّه يقول بمثل ما يقول إمّا السّائل أو المجيب. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 176) هو مساواة الخصم في دعواه أو حجّته و ممانعته من صحّة كلامه. (المعتمد في اصول الدّين/ 278) مقابلة دليل بدليل. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 230) ←الاعتراض، الصّرفة، المناقضة، المعجز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص333) 
- القياس و المعارضة يبتدءان من كثرة إلى وحدة (س، ج، 336، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص922) 
لغة: و هي في اللّغة من قولهم: قابلت الكتاب قبالا و مقابلة، أي جعلته قبالته و صيّرت في أحدهما كلّ ما في الآخر. و عارضت بالكتاب الكتاب: أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر. (انظر «فتح المغيث» 165/1، و «التبصرة و التذكرة» 132/2). و اصطلاحا: أن يقابل النّاسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه، أو بأصل موثوق به، و إصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف، أو تحريف، أو زيادة أو نقص، و تسمّى النّسخة القديمة الأصل، و تسمّى النّسخة الجديدة الفرع. (انظر: «المحدّث الفاصل» ص: 433، و «الجامع لأخلاق الرّاوي و آداب السّامع» 275/1، و «الكفاية» ص: 237). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص743) 
قال الخطيب: «يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع» . و عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قلت: نعم، قال: عارضت؟ قلت: لا، قال: «فلم تكتب» . و يقول الخليل بن أحمد: «إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات تحول إلى الفارسية، من كثرة سقطه» . يعني إذا لم يعارضه بالأصل. و كان معمر يقول: «لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط، أو قال: خطأ» . و روى الخطيب عن المزني تلميذ الشافعي قال: «لو عرض الكتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبي اللّه أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه». و قال المزني أيضا: «قرأت كتاب (الرسالة) على الإمام الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة و إلا كان يقف على خطأ، فقال الشافعي: «هيه - أي حسبك، و اكفف - أبى اللّه أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه» . و لهذا اهتم المحدثون بمعارضة الأحاديث بعضها على بعض، ليسلم من الخطأ و السهو و النسيان، و هي المرحلة الأولى في تفتيش الأحاديث سندا و متنا، و يخلص من هذا تمييز الصادق من الكاذب، و الضابط من الواهي، و المحفوظ من الشاذ، و المعروف من المنكر، و الصحيح من الضعيف، ثم جاءت المرحلة الثانية و هي جمعها في المصنفات و الدواوين، و استمرت هذه المرحلة إلى نهاية القرن الخامس، و هي نهاية عصر الرواية، و تدوينها في المصنفات، فلا يستطيع أحد أن يأتي بحديث ليس في هذه الدواوين، كما لا يستطيع أحد أن يحذف شيئا ثابتا في هذه الدواوين. و في هذه المرحلة وضع المحدثون قواعد دقيقة للسماعات و الإجازات التي لا تزال مستمرة بين علماء الحديث لتوثيق الأصول، فلا يكفي لنقل تلك المصنفات، و التصدي لروايتها، و حيازتها المجردة بالشراء، أو بالوجادة دون أن يكون هناك حق الإجازة، و الرواية لها . *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص436) 
لغة: و هي في اللّغة من قولهم: قابلت الكتاب قبالا و مقابلة، أي: جعلته قبالته و صيّرت في أحدهما كلّ ما في الآخر. و عارضت بالكتاب الكتاب: أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر.(انظر «فتح المغيث» 1\165، و «التبصرة و التذكرة» 2\132). و اصطلاحا: أن يقابل النّاسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه، أو بأصل موثوق به، و إصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف، أو تحريف، أو زيادة أو نقص، و تسمّى النّسخة القديمة: الأصل، و تسمّى النّسخة: الجديدة الفرع.(انظر: «المحدّث الفاصل» ص: 433، و «الجامع لأخلاق الرّاوي و آداب السّامع» 1\275، و «الكفاية» ص: 237). المعارضة بين النّسخ أهمّيّتها و نتائجها: تعدّ «المعارضة» من أفضل الطّرق لمعرفة أصوب الرّوايات، و أتقنها، و هي الأسلوب العلميّ الدّقيق الّذي يرشدنا إلى معرفة الخطأ من الصّواب. و لقد عرف المسلمون «المعارضة» كأفضل وسيلة علميّة لتقويم النّصوص منذ فجر الإسلام؛ و ذلك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «كان يعرض القرآن على جبريل في كلّ سنة مرّة، فلمّا كانت السّنة الّتي قبض فيها عرضه عليه مرّتين...».(أخرجه أحمد في مسنده، برقم: 2494-3001). قال البغويّ في «شرح السّنّة» (4\466-525) «يقال: إنّ زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة الّتي عرضها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم على جبريل، و هي الّتي بيّن فيها ما نسخ، و ما بقي». و قال أبو عبد الرّحمن السّلميّ: «قرأ زيد بن ثابت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم في العام الّذي توفّاه اللّه فيه مرّتين، و إنّما سمّيت قراءة زيد بن ثابت؛ لأنّه كتبها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و قرأها عليه، و شهد العرضة الأخيرة، و كان يقرئ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج3 , ص377) 
معارضة في الأصل - المعارضة في الأصل أن يبيّن في الأصل الذي قاس عليه المستدلّ معنى يقتضي الحكم، فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدلّ إلى حذفه، لأنه لو انفرد ما ذكره صحّ التعليل به و إنما صحّ لصلاحيته لا لعدم غيره، إذ العدم ليس من جملة العلة و صلاحيته لا تختلف، و لأن معنى العلة أنه إذا وجدت ثبت الحكم عقبه، فعند ذلك لا تتحقّق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع، بأن قال: إذا وجد كل واحد منهما ثبت الحكم (قد، روض، 312، 17) - المعارضة في الأصل أن يذكر السائل علة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع و يسند الحكم إليها معارضا للمجيب في علته و هي باطلة، لما عرفت أن الوصف الذي يدّعيه السائل متعدّيا كان أو غير متعد لا ينافي الوصف الذي يدّعيه المجيب إذ الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل مختلفة (بخ، بزد 4، 109، 18) - المعارضة في الأصل فإن ذكر علّة أخرى في الأصل سوى علّة المعلّل و تكون تلك العلّة معدومة في الفرع (زر، بحر 5، 334، 12) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1469) 