الأَحكام - الأحكام لا تصحّ بأسرها، و لا تبطل من أصلها (تو، م، 126، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص25) 
الأحكام المنسوبة إلى الشّرع منها ما يتعلّق بالاعتقاد، و تسمّى أصليّة و اعتقاديّة، و منها ما يتعلّق بالعمل و تسمّى فرعيّة و عمليّة. شوارق الإلهام 3/1. أحكام إلهى (إلهيّة): المغني في أبواب التوحيد و العدل 135/17. أحكام الحدود على الجملة: اصول الدّين للبغداديّ / 197. أحكام المعاملات: نفس المصدر/ 194. أحكام متعلّقة بالأحكام: شوارق الإلهام 62/2. أحكام المخالفين: شرح تجريد العقائد/ 376. حكم الّذين تقبل منهم الجزية: اصول الدّين للبغداديّ / 324. الحكم الشّرعيّ: قواعد العقائد للغزاليّ/ 243. حكم المخالف في الفروع و الاصول: رسائل الشّريف المرتضى 154/1. شرط الجهاد و أحكامه: اصول الدّين للبغداديّ/ 193. حكم عبادة الكافر: رسائل الشّريف المرتضى 285/1. حكم المخالف في هذا الباب (الكفر أو الفسق أو الخطاء): شرح الاصول الخمسة/ 125. مأخذ أحكام الشّريعة: اصول الدّين للبغداديّ/ 195. ما يدلّ على تحريم الأفعال الشّرعيّة و قبحها: المغني في أبواب التوحيد و العدل 130/17. ما يعرف به ما يتعلّق بهذه الأحكام (الأحكام الإلهيّة) من سبب و شرط و وقف و علّة و سائر ما يتصّل بذلك: نفس المصدر 151/17. المحرّمات و المباحات: اصول الدّين للبغداديّ/ 199. كيفيّة العلم إلى الأحكام الشّرعيّة غير المعلومة: رسائل الشّريف المرتضى 315/1. كيفيّة العمل بالأحكام المختلف فيها: نفس المصدر 318/1. - الإسلام 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص10) 
جمع حكم. (- حكم) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص46) 
-الأحكام التي ليس فيها نص و لا إجماع طريق إثباتها وجهان:أحدهما:ما كان للّه تعالى (عليه)دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه.و الثاني:ما كان طريقه الاجتهاد و غالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم (بالمطلوب)و هذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب(جص،فص 9،161،1) -يجوز أن يتعلق بالمعنى الواحد أحكام مختلفة، كتعلق إيجاب كفارة رمضان و دم الإحرام بالجماع(جص،فص 4،175،4) -الأحكام:إنها شرعية،قيل:معنى ذلك أنها مستفادة إما بنقل الشريعة لها عن حكم الأصل، و إما بإمساك الشريعة عن نقلها عن حكم الأصل (بص،مع 10،9،1) -قال أبو سليمان و جميع أصحابه رضي اللّه عنهم:لا يفعل اللّه شيئا من الأحكام و غيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه.فإذا نصّ اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه و سلم على أن أمرا كذا لسبب كذا أو من أجل كذا أو لأن كان كذا أو لكذا-:فإن ذلك كله ندري أنه جعله اللّه أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها،و لا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة(حز،حكا 5،77،8) -الأحكام أربعة:حقوق اللّه خالصا،و حقوق العباد خالصا أيضا،و ما يشتمل على الحقين و حق اللّه فيه أغلب،و ما يشتمل عليهما و حق العباد فيه أغلب(سر،صوس 22،289،2) -الثمرة هي الأحكام أعني الوجوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحة و الحسن و القبح و القضاء و الأداء و الصحة و الفساد و غيرها (غز،مس 14،7،1) -أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب و المحظور و المباح و المندوب و المكروه(غز،مس 12،65،1) -الأحكام ثلاثة أقسام:قسم لا يعلّل أصلا، و قسم يعلم كونه معلّلا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله،و قسم يتردّد فيه و نحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلا و دليل على عين العلة المستنبطة و دليل على وجود العلة في الفرع،و عند ذلك يندفع الإشكال المذكور(غز،مس 8،264،2) -الأحكام إنّما شرعت لمقاصد العباد(أمد، حكم 7،411،3) -إذا ثبت أنّ للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين:من جهة دلالته على المعنى الأصلي،و من جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل،كان الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام،و هل يختصّ بجهة المعنى الأصلي؟أو يعمّ الجهتين معا؟أمّا جهة المعنى الأصلي في إشكال في صحّة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق،و لا يسع فيه خلاف على حال. و مثال ذلك صيغ الأوامر و النواهي، و العمومات و الخصوصات،و ما أشبه ذلك مجرّدا من القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول.و أمّا جهة المعنى التبعي فهل يصحّ اعتبارها في الدلالة على الأحكام،من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا؟هذا محلّ تردّد.و لكل واحد من الطرفين وجه من النظر(شط،وفق 2، 11،95) -الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة؛فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق...فثبت أنّ أحكامها على العموم لا على الخصوص(شط، وفق 6،245،2) -الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة،و لم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة و المخالفة،فلا وجه إلاّ و يمكن فيه الصحّة و الفساد.فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ.و عند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب و لا عقاب،و لا إكرام و لا إهانة،و لا حقن دم و لا إهداره،و لا إنفاذ حكم من حاكم.و ما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح،و هو الذي انبنت الشريعة عليه(شط،وفق 15،292،2) -الأحكام شرّعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك،لأنّه مقصود الشارع فيها...فإذا كان الأمر في ظاهره و باطنه على أصل المشروعية فلا إشكال.و إن كان الظاهر موافقا و المصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح و غير مشروع؛لأنّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها،و إنّما قصد بها أمور أخر هي معانيها،و هي المصالح التي شرّعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات(شط،وفق 2، 2،385) -العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه و ابتنائه عليه،و المعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية،و الغاية و إن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلاّ أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها،و لهذا قالوا الأحكام علل مآلية و الأسباب علل آلية،و ذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب و إنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب،كما في بيان أنواع العلاقة لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة و المسبّب لا يطلق عليه مجازا (تف،وضح 23،76،1) -اختلف في الأحكام هل يكتسب بها الذوات صفة أم لا؟الجمهور على أنّها من صفات التعلّق فإذا قيل:هذا نجس فليس النجاسة و لا كونه نجسا راجعا إلى نفسه،و لا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات،بل هي حال الطهارة و النجاسة على حدّ سواء لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها لأجل الحكم(زر،بحر 1، 3،120) -الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدّم على الأحكام،و قد يتقدّم الحكم على سببه،و ذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، و لهذا كانت مغارمها عليه،لأنّ البيع ينفسخ بالتلف،لتعذّر اقترانه به،و لا يصحّ أن يكون بعد التلف،لأنّ حقيقة الفسخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع و لا يصحّ انقلاب الملكين بعد التلف،لأنّه خرج عن أن يكون مملوكا بعد ذهابه بنفس انقلابه إلى ملك البائع قبل تلفه (زر،بحر 3،309،1) -الأحكام هنا الفقهية التي هي وصف الفعل كالوجوب و الحرمة و النفاذ و اللزوم و غيرها و هو مجاز لغوي من إطلاق اسم المصدر على المفعول حقيقة اصطلاحية للفقهاء كما نص عليه في التوضيح لا الاصطلاحي و هو خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير لا غيره(عا،نسم،13،9) -الأحكام قسمان.1-مقاصد و هي الغايات التي تشتمل على المصالح أو المفاسد.2- وسائل و هي التي تفضي إلى هذه المقاصد و توصل إليها(برد،برص،3،356) -الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين:النوع الأول-الأحكام التي تتعلّق بشؤون الإدارة العامة المنظّمة لمصالح المجتمع،و هي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون و المصالح العامة.و ذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش و بناء الجسور،و تخطيط الأراضي،و إحصاء النفوس،و تعبيد الطرق،و إنشاء المستشفيات و دور العجزة،و سائر وجوه الضمان الإجتماعي الذي ينفي البؤس و يكف العمل لمن يريده و يتحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة و المرافق الضرورية لحياتهم...النوع الثاني- الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي و الحقوق الخاصة(زرق،صلح،12،50) -مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة:الكتاب و السنّة و الإجماع و الدليل العقلي(مظ،مصف 21،98،2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص66) 
النّسب التّامّة الّتي يكون العلم بها تصديقا، و بغيرها تصوّرا. (شرح العقائد النّسفيّة 10/1) ←الحكم، التّصوّر، التّصديق. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص10) 
- جميع الأحكام في الدنيا و الآخرة، إنّما تجب و تستحق بإيجاب اللّه تعالى و إرادته، لا بكونها خلقا للفاعل (ب، ن، 155، 10) - قال شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه: إنّه تعالى لو ألجأ العبد إلى الجهل و الكذب، كان لا يستحقّ به الذمّ و العقاب، و لكان مقدورا في فعله. و إن كان الإلجاء، إذا لم يؤثّر في الوجه الذي له قبح، لم يخرجه عن كونه قبيحا. و لذلك قلنا: إنّ نهيه عن هذا القبيح لا يحسن. و كذلك لا يحسن أمره بالحسن مع الإلجاء. و هذا، نحو الهارب من سبع يقبل عليه، يخشى أن يفترسه؛ فلذلك صار ما يلحقه من الحكم كأنّه فعل السبع، فوجب العوض عليه، على ما نشرحه في كتاب العوض. فصار الإلجاء من حيث أخرج الملجأ من أن يتعلّق الفعل باختياره، مصيرا للفعل في الحكم كأنّه فعل غيره. فوجب أن تزول عنه الأحكام التي من شأنها أن تتبع اختياره للأفعال، و تثبت فيه أحكام ما لا يتعلّق فيه باختياره (ق، غ 8، 173، 2) - إنّما يعني شيوخنا، رحمهم اللّه بقولهم: إنّ الإلجاء آكد من الإيجاب؛ أنّه أبلغ منه فيما لو يفعل، و أنّه كهو في استحقاق الذمّ بأن لا يفعل، لا أنّ معنى الوجوب في الحقيقة يصحّ فيه. و قد يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل الواجب، و أحكامه أحكام القبيح، فلا وجه لشرح القول فيه. و قد يستحقّ المدح بأن لا يفعل القبيح، إذا كان له إلى فعله داع. و القول فيه، كالقول في فعل الواجب. و إنّما تحصل هذه الأحكام، لمن يصحّ أن يحدث الفعل. فمتى أحدثه على بعض الوجوه، و لم يفعله مع التمكّن و زوال الأعذار، تعلّقت هذه الأحكام به. و لهذا قلنا إنّ المجبرة لا يصحّ لها القول بشيء من هذه الأحكام في الشاهد، لإضافتها هذه الأفعال إلى القديم، جلّ و عزّ. و في هذا إفساد طريق إثباته في الغائب (ق، غ 8، 176، 15) - إنّ تصرّفنا يحصل على أحكام، و تلك الأحكام لا تحصل له إلاّ عند أحوالنا من كوننا مريدين له أو كارهين له، و عالمين، فيجب أن يحتاج إلى أحوالنا، فإذا احتاج إلى أحوالنا فقد احتاج إلينا (ن، د، 300، 5) - إن قيل: ما أنكرتم أنّه (الفعل) يحتاج إلينا في الأحكام الثابتة للفعل من الوجوب و القبح و الندب و الكراهة و الحسن و الإباحة و نحو ذلك؟ قيل له: لا يجوز ذلك لوجهين: أحدهما: أنّ هذه الأحكام تابعة للحدوث، فلو احتاج الفعل إلينا لأجلها لكان لا يجب أن يحتاج إلينا لأجل الحدوث. و الثاني أنّ هذه الأحكام مما لا تأثير للفاعل فيها و لا تتعلّق به و لا تضاف إليه على وجه الحقيقة، بل هي ثابتة بحدوث الفعل على وجه، فإذا حدث الفعل على ذلك الوجه الذي له و لأجله يصير حسنا أو قبيحا وجب كونه حسنا أو قبيحا، أراد الفاعل أم كره، لا تأثير له في ذلك (ن، د، 317، 16) - إنّ هذه الأحكام التي هي الوجوب و القبح و الحسن و الندب فإنّها أحكام موجبة عن أحوال الفعل و أحكامها و هي أحكام أحوالها، فصارت هذه الأحكام مع أحكام الفعل كالعلل مع المعلول، فلا بدّ إذن من أن تضاف هذه الأفعال إلى الفاعل من وجه يكون له في ذلك تأثير، و ليس ذلك إلاّ الحدوث (ن، د، 318، 5) - إنّ الحظر و الوجوب أحكام لا ترجع إلى الأفعال حتى تكون صفات لها، و لا الأفعال كانت على صفات من الحسن و القبح و ردّ الشرع بتقريرها، و لا قول الشارع أكسبها صفات لا تقبل الرفع و الوضع، بل الأحكام راجعة إلى أقوال الشارع، و توصف الأفعال بها قولا لا فعلا، شرعا لا عقلا، فيجوز أن يرتفع بعضها ببعض، و ذلك كالحرمة في الأجنبيات ترتفع بالعقد الصحيح، و الحلّ في المنكوحة يرتفع بالطلاق المبين، و كأحكام المقيم تخالف أحكام المسافر، و أحكام الرجال في بعض الأحوال، تخالف أحكام ربّات الحجال، و إذا كانت الأحكام قابلة للرفع و الوضع و التغيير و التبديل، فما المستحيل في وضع أحكام على أقوام في زمن، ثم رفعها عن أقوام في زمن آخر (ش، ن، 502، 2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص33) 
Judgements,laws 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1521) 
جمع«حكم».راجع:حكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص28) 
جمع «حكم». انظر: حكم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص20) 
الشرعية النظرية ما يكون المقصود منه النظر و الاعتقاد و هي مقابلة العملية التى يكون المقصود منها العمل* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص50) 
جمع حكم و هو لغة: المنع لإصلاح، و منه سمّيت اللجام: حكمة الدابة، قال الشاعر: فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى صمام سراع وارد الثّمد الثمد: الماء القليل. فإذا قيل: حكم بالباطل، فمعناه: أجرى الباطل مجرى الحكم. و الحكمة: إصابة الحق بالعلم و العقل، و هي من اللّه: معرفة الأشياء و إيجادها على غاية الأحكام، و من الإنسان: معرفة الموجودات، و فعل الخيرات، و هذا هو الذي وصف به لقمان - عليه السلام - في قوله - عزّ و جلّ -: وَ لَقَدْ آتَيْنٰا لُقْمٰانَ اَلْحِكْمَةَ . [سورة لقمان، الآية 12]. و الحكم أعمّ من الحكمة، فكلّ حكمة حكم و ليس كلّ حكم حكمة، فالحكم: أن يقضى شيء على شيء، فيقول: هو كذا أو ليس بكذا. و الحكم اصطلاحا: عند المتكلمين: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإن كان ثابتا عن طريق العقل، فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين، و إن كان عن طريق اللّغة، فهو حكم لغوي نحو المبتدأ مرفوع، و إن كان عن طريق التجربة، فهو حكم عادى مثل: الإسبرين مسكن للصّداع، و إن كان عن طريق الشرع، فهو حكم شرعي. في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو - بأعمّ وضعا -، و هو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي و الوضعي، و منع بعضهم ذكر الوضعي هنا. «المفردات ص 126، 127، و التعريفات ص 92 (علمية)، و غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 6، و المطلع ص 317، و أنيس الفقهاء ص 34». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص85) 
واحده الحكم و سيأتي، و الأحكام الشرعية النظرية ما يكون المقصود منها النظر و يقابلها العملية التي يكون المقصود منها العمل، و الأحكام الشرعية تثبت بوجوه أربعة، الأول: الاقتصار، و الثاني: الانقلاب، و الثالث: الاستناد، و الرابع: التبيين. راجع معانيها في مواضعها في الكتاب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص19) 
- إنّ الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة: فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله بأنّه هو أو ليس هو. مثل قولك «الجسم محدث أو ليس بمحدث». و من عادة قوم أن يسمّوا هذا (حكما حمليا). و إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها. و قوم يسمّون جميع هذا (حكما شرطيّا) (س، ش، 60، 20) - جميع الأحكام المعلّقة بالشروط لا تقع شيء منها إلاّ عقيب الشروط، لا تقع مع الشروط. و الفروع المنقولة عن الأئمّة تبيّن ذلك (ت، ر 1، 118، 8) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص15) 
- اعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أن يقوّي عبدا على ما يريد أن يورده عليه من وجود حكمه ألبسه من أنوار وصفه و كساه من وجود نعته فتنزّلت الأقدار، و قد سبقت إليه الأنوار فكان بربه لا بنفسه فقوي لأعبائها و سبر للأوائها، و إنما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار و إن شئت قلت و إنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الإفهام. و إن شئت قلت و إنما يعينهم على حمل البلايا واردات العطايا. و إن شئت قلت و إنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره. و إن شئت قلت و إنما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه. و إن شئت قلت و إنما سبرهم على ما جرى علمهم بأنه يرى. و إن شئت قلت و إنما يصبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود جماله. و إن شئت قلت و إنما صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا. و إن شئت قلت و إنما صبرهم على الأقدار كشف الحجب و الأستار. و إن شئت قلت و إنما قوّاهم على حمل أثقال التكليف ورود أسرار التصريف. و إن شئت قلت إنما صبرهم على أقداره علمهم بما أودع فيها من لطفه و إبراره. فهذه عشرة أسباب توجب صبر العبد و ثبوته لأحكام سيّده و قوّته عند ورودها و هو المعطي لكل ذلك بفضله و المان بذلك على ذوي العناية من أهله. (عطا، تنو، 4، 21) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص19) 
تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد The rulings and the judgments depend on interests and eviles مسلك يذهب إلى القول بأنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد، فمتى ما كان في شيء مصلحة أمر به (و تختلف درجة الطلب بالأمر باختلاف مستوى المصلحة) و متى ما كان في شيء مفسدة نهي عنه (و تختلف درجة الزجر باختلاف مستوى المفسدة). ذهب إليه العدلية (كالامامية) و خالفه الأشاعرة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص101) 