اِرْتِدَاد مفهوم الارتداد في اللغة معلوم فإنه عبارة عن الرجوع عن الشيء و الانصراف عنه، يقال ارتد عن كذا إذا رجع عنه، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة عبارة عن رجوع المسلم علما اختاره من الاعتقاد بالإسلام و اختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، و هو من أفحش أنواع الكفر و أغلظها و أعظمها ظلما و عقوبة، لا سيما في المرتد الفطري و لا سيما إذا خرج إلى الزندقة و نفى المعبود أو الإشراك به تعالى و نعوذ باللّه من الجميع، و قد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية و وضعية و وقع الكلام فيه في الفقه في أمور: بيان حقيقته، و طريق ثبوته، و أقسامه و أحكامه. أما حقيقة الارتداد فيظهر من الأصحاب أنها عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل و تردّده في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، و قد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف. و يكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام و انتحاله بعض أنواع الكفر و بقيام البينة على ذلك و بكل فعل عمدي دل على الاستهزاء بالدين و الاستهانة بالإسلام و الإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و وطئه بالأرجل و استهدافه إهانة، و تلويث الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، و السجود للصنم و الشمس و نحوهما و نعوذ باللّه من جميعها و يثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص إنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة عليهم السلام أو عدالته و إنكاره المتعة و نحو ذلك. و أما أقسامه فقد ذكروا أن الارتداد على قسمين، الأول ارتداد من ولد على الإسلام بمعنى كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط و قيل بكفاية مجرّد ولادته على الإسلام فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا و هو ضعيف، و يسمى هذا بالمرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضى فطرته و هو التوحيد و أصول الدين لقوله تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا) فرجع عنه بعد أن توجه إليه و قبله. الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي و يسمى الشخص بالمرتد الملي، لانه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء. و أما الأحكام المترتبة على الفطري فهي طوائف: الأولى: الأحكام التكليفية و الوضعية التي رتبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد و غيره: من حرمة نفس الكفر، و نجاسة بدن الكافر، و كفر أولاده تبعا، و حرمانه عن إرث المسلم، و حرمة تزويجه المسلمة، و غير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر. الثانية: الأحكام المترتبة على خصوص المرتد عن فطرة و هي ستة: حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، و استحقاقه القتل، و عدم قبول توبته في الجملة، و خروج زوجته عن حبالته، و لزوم اعتدادها عدّة الوفاة، و انتقال أمواله إلى وارثه و الظاهر أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعى عليها الإجماع بقسميه. الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه و جواز نكاحه المسلمة و إرثه من المسلم و غيرها و إن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله و رجوع زوجته إليه بالعقد السابق و رجوع أمواله الموروثة، و هذه الأحكام تختص بالفطري و لا تعم الفطرية كما ستعرف. و أما الأحكام المترتبة على المرتد الملي فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، و انفساخ نكاح زوجته، و لزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، و وجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام فإن أسلم فيها رجعت إليه و إلا قتل، و ورثه أرحامه، و المرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد الملي و لكن لا قتل لها، و أموال الملي باقية على ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيا، و غير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد فإذا بلغوا اختاروا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص52) 
«ارتداد»،در لغت،به معناى رجوع و بازگشت است(لسان العرب 173/3؛تاج العروس 351/2). در اصطلاح،برخى آن را صرف خروج از اسلام دانستهاند(مبانى تكملة المنهاج 324/1؛جامع الشتات 742/2)و شمارى ديگر علاوه بر آن،گزينش كفر به جاى اسلام و اظهار كفر را نيز شرط تحقق ارتداد دانستهاند(تحرير الوسيله 494/2)و برخى ديگر با شمارش چهار شرط خروج از اسلام،انكار جاحدانۀ اسلام،اختيار كفر و اقدام عملى ضد اسلام،بر اين باورند كه با فقدان هريك از شرايط ياد شده،ارتداد محقق نمىگردد(نك:ارتداد در*اسلام،ولايى/36). «ردّه»نيز در لغت به معناى بازگشت از چيزى است(لسان العرب 173/3)و در اصطلاح به معناى خروج از اسلام و معادل ارتداد آمده است(الكافى فى الفقه/311). مشهور فقهاى اماميه،مرتد را دو قسم مىدانند:1-مرتد فطرى 2-مرتد ملى(النهايه،طوسى /524؛مسالك الأفهام 22/15)؛مرتد فطرى،كسى است كه در حال انعقاد نطفه،يكى از والدين او مسلمان بوده است و آن فرزند پس از بلوغ،اسلام را برگزيند و سپس از اسلام برگردد؛ و مرتد ملى،كسى است كه والدين او كافر بوده و او پس از بلوغ،مسلمان شده و پس از آن،كفر را برگزيند.(تحرير الوسيله 329/2).مجازات مرتد،از نظر فقيهان اماميه،قتل*(اعدام) است كه گاهى با مجازات مالى نيز همراه است و اين در مرتد فطرى است(الدروس 55/2)، زيرا مرتد از مصاديق مهدور الدم*و قتل او شرعا جايز است. مرتد فطرى،اگر مرد باشد،بدون استتابه*كشته مىشود و توبهاش نيز پذيرفته نيست.(شرائع الإسلام 961/4)و اگر زن باشد،قتل او جايز نيست و با توبه آزاد مىشود،در غير اين صورت او را حبس و در اوقات نمازهاى واجب تعزير مىكنند(السرائر 532/3؛جواهر الكلام 611/41). مرتد ملى،اگر مرد باشد،در آغاز از او خواسته مىشود كه توبه كند(-الاستتابة)؛اگر بپذيرد و توبه كند،آزاد مىشود و اگرنه كشته مىشود(السرائر 532/3).حكم زن در ارتداد ملى،همان حكم حالت ارتداد فطرى است. ر.ك: ف.ش:الخلاف 333/4؛المبسوط،طوسى 282/7؛المهذب،ابن براج 552/2؛الجامع للشرائع/240؛المقنع /474؛تحرير الأحكام 248،236/2؛الدروس 53/2؛المهذب البارع 342/4؛التحفة السنيه/34؛الحدائق الناضره 28/24؛كشف الرموز 424/2؛ديدگاهها 75/1-92؛مصطلحات الفقه/52-53. ف.س:معجم المصطلحات 140/2. ح.ج:م 26 قانون مطبوعات مصوب 1364. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص53) 
لغة: الارتداد بمعنى الرجوع، و أصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء و رجعه، يقال: ردّه عن وجهه، صرفه، و ردّ عليه الشيء إذا لم يقبله أو خطّأه . و الردّة - بالكسر - مصدر قولك: ردّه يردّه، و اسم من الارتداد، و منه الردّة عن الإسلام أي الرجوع عنه، و ارتدّ فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه . و قال الراغب: «الارتداد و الردّة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكنّ الردّة تختصّ بالكفر، و الارتداد يستعمل فيه و في غيره...» . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: الارتداد في الاصطلاح هو الكفر بعد الإسلام بقول أو فعل، سواء كان قد سبق الإسلام كفر أم لا .و كذا الردّة ، و المرتد اسم فاعل منه فهو الذي يكفر بعد الإسلام . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص353) 
اصطلاحاً: الارتداد (أو الردّة) هو الكفر بعد الإسلام، بقول أو فعل ، وقال بعضهم: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمّنه . ثم إنّ الارتداد عند الإماميّة قسمان : الأوّل الارتداد عن فطرةً: وهو من كان مسلماً بأن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلماً ثم ارتدّ عن الإسلام. الثاني: الارتداد عن الملّة: وهو من أسلم عن الكفر ثم ارتدّ عن الإسلام. وعلى أساس ذلك فصّلوا في أحكام المرتد بين الفطري والملّي، كما سيتبين في الأحكام أما فقهاء المذاهب فلم يذكروا هكذا تقسيم، ولم يفصّلوا بين الفطري والملّي. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الارتداد بمعنى الرجوع، وأصله من الردّ، بمعنى صرف الشيء ورجعه ، ومنه الردّة عن الإسلام، أي الرجوع عنه . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص91) 
هو أن يكون (الكافر) كان مؤمنا، ثمّ خرج عنه إلى الكفر. (شرح الاصول الخمسة / 698) ←المرتدّ، الكفر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص17) 
تجديد نشاط رد الفعل بعد إزالة المؤثر الذي أوجد رد الفعل الأصلي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص40) 
إرتّد يرتدّ إرتدادا و لغة رجع. و اصطلاحا هو الكفر بعد ان كان مسلما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص14) 
و المرتد هو المسلم المنكر للّه و الرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع الى انكار اللّه و الرسول (ص). و المرتد اما فطري أو ملي:- 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص18) 
مفهوم الارتداد في اللغة معلوم؛ فإنّه عبارة عن الرجوع عن الشيء، و الانصراف عنه. يقال: ارتدّ عن كذا: إذا رجع عنه. و هو في اصطلاح الشرع و المتشرّعة عبارة عن رجوع المسلم عمّا اختاره من الاعتقاد بالإسلام و اختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقاً بالكفر أو كان مسبوقاً به. و هو من أفحش أنواع الكفر، و أغلظها، و أعظمها ظلماً و عقوبة، لا سيّما في المرتدّ الفطري، و لا سيّما إذا خرج إلى الزندقة و نفى المعبود، أو الإشراك به تعالى؛ و نعوذ باللّٰه من الجميع. و قد رُتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة - تكليفيّة و وضعيّة - و وقع الكلام فيه في الفقه في اُمور: بيان حقيقته، و طريق ثبوته، و أقسامه، و أحكامه. أمّا حقيقة الارتداد، فيظهر من الأصحاب أنّها عبارة عن إنكار المسلم قلباً لما يجب الاعتقاد به، أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل و تردّده في بعض الاُصول الاعتقاديّة مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه؛ فهو أمر باطنيّ قلبي، و قد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحياناً كما ستعرف. و يكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام، و انتحاله بعض أنواع الكفر، و بقيام البيّنة على ذلك، و بكلّ فعل عمديّ دلّ على الاستهزاء بالدين و الاستهانة بالإسلام و الإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات، و تمزيقه، و وطئه بالأرجل، و استهدافه إهانةً، و تلويث الكعبة المعظّمة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات، و السجود للصنم و الشمس و نحوهما؛ و نعوذ باللّٰه من جميعها. و يثبت الارتداد أيضاً بالنسبة لذي مذهب خاصّ إنكارَ بعض ضروريّات ذلك المذهب، كإنكار الإمامي أحد الأئمّة عليهم السلام أو عدالته، و إنكاره المتعة، و نحو ذلك. و أمّا أقسامه، فقد ذكروا أنّ الارتداد على قسمين: الأوّل: ارتداد مَن ولد على الإسلام، بمعنى كون أحد أبويه أو كليهما مسلماً حال انعقاد نطفته، مع قبوله الإسلام بعد بلوغه، أو بعد تمييزه، ثمّ ارتدّ عنه؛ فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط. و قيل بكفاية مجرّد ولادته على الإسلام، فإذا ارتدّ كان إرتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا؛ و هو ضعيف، و يسمّى هذا بالمرتدّ الفطري؛ لأنه رجع عن مقتضى فطرته - و هو التوحيد و اُصول الدين - لقوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا» فرجع عنه بعد أن توجّه إليه و قبله. الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي، و يسمّى الشخص بالمرتدّ الملّي؛ لأنّه إرتدّ عن الملّة الحنيفيّة الإلهيّة التي انتحلها بدعوة الأنبياء. و أمّا الأحكام المترتّبة على الفطري فهي طوائف: الاُولى: الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة التي رُتّبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعمّ الشامل للمرتدّ و غيره؛ مِن حرمة نفس الكفر، و نجاسة بدن الكافر، و كفر أولاده تبعاً، و حرمانه عن إرث المسلم، و حرمة تزويجه المسلمة، و غير ذلك ممّا ذكر تحت عنوان الكفر. الثانية: الأحكام المترتّبة على خصوص المرتدّ عن فطرة، و هي ستّة: حرمة نفس ارتداده تكليفاً حرمةً مؤكّدة مغلظة، و استحقاقه القتل، و عدم قبول توبته في الجملة، و خروج زوجته عن حبالته، و لزوم اعتدادها عدّة الوفاة، و انتقال أمواله إلى وارثه. و الظاهر أنّ هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب، بل ادّعى عليها الإجماع بقسميه. الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتّب أحكام الإسلام الكلّيّة عليه؛ مِن طهارة بدنه، و جواز نكاحه المسلمة، و إرثه من المسلم، و غيرها؛ و إن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله، و رجوع زوجته إليه بالعقد السابق، و رجوع أمواله الموروثة. و هذه الأحكام تختصّ بالفطري، و لا تعمّ الفطريّة كما ستعرف. و أمّا الأحكام المترتّبة على المرتدّ الملّي فهي: حرمة نفس ارتداده كما سمعت، و انفساخ نكاح زوجته، و لزوم اعتدادها من حين ارتداده عدّة الطلاق، و وجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيّام؛ فإن سلم فيها رجعت إليه، و إلّاقتل و ورثه أرحامه. و المرتدّة مطلقاً - فطريّة أو ملّيّة - بحكم المرتدّ الملّي، ولكن لا قتل لها. و أموال الملّي باقية على ملكه، فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيّاً، و غير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتّبعونه في الارتداد، فإذا بلغوا اختاروا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص58) 
و المرتد هو المسلم المنكر للّه و الرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار اللّه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. و المرتد فطري أو ملي: 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص36) 
مفهوم الارتداد في اللغة معلوم، فإنه عبارة عن الرجوع عن الشيء و الانصراف عنه، يقال:ارتد عن كذا:إذا رجع عنه، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة عبارة عن:رجوع المسلم عما اختاره من الاعتقاد بالإسلام و اختياره الكفر بعده، سواء لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، و هو من أفحش أنواع الكفر و أغلظها و أعظمها ظلما و عقوبة، لا سيما في المرتد الفطري و لا سيما إذا خرج إلى الزندقة و نفي المعبود أو الإشراك به تعالى و نعوذ بالله من جميع الأمور، و قد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية و وضعية و وقع الكلام فيه في الفقه في أمور:بيان حقيقته، و طريق ثبوته، و أقسامه و أحكامه. أما حقيقة الارتداد:فيظهر من الأصحاب أنه عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل و تردد في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، و قد يقال بانطباقه على الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف. و يكفي في إثباته إقراره على نفسه بالخروج عن الإسلام، و انتحاله بعض أنواع الكفر، و بقيام البينة على ذلك و بكل فعل عمدي دل على الاستهزاء بالدين و الاستهانة بالإسلام و الإعراض عنه؛ كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و وطئه بالأرجل و استهدافه، و إهانة و تلويث الكعبة المعظمة أو الضرائح المقدسة بالقاذورات، و السجود للصنم و الشمس و نحوهما و نعوذ بالله من جميعها. و يثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص:بإنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة (عليهم السلام) أو عدالته و إنكاره المتعة و نحو ذلك. و أما أقسامه:فقد ذكروا أن الارتداد على قسمين: الأول: ارتداد من ولد على الإسلام، بمعنى: كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي فقط. و قيل:بكفاية مجرد ولادته على الإسلام، فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا و هو ضعيف، و يسمى هذا المرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضى فطرته و هو التوحيد و أصول الدين لقوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا، فرجع عنه بعد أن توجه إليه و قبله. الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي و يسمى الشخص بالمرتد الملي، لأنه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء. و أما الأحكام المترتبة على الفطري فهي طوائف: الأولى: الأحكام التكليفية و الوضعية التي رتبت في الشريعة على الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد و غيره:من حرمة نفس الكفر، و نجاسة بدن الكافر، و كفر أولاده تبعا، و حرمانه من إرث المسلم، و حرمة تزويجه المسلمة، و غير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر. الثانية: الأحكام المترتبة على خصوص المرتد عن فطرة و هي ستة:حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، و استحقاقه القتل، و عدم قبول توبته في الجملة، و خروج زوجته عن حبالته، و لزوم اعتدادها عدة الوفاة، و انتقال أمواله إلى وارثه. و الظاهر:أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعي عليها الإجماع بقسميه. الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه، و جواز نكاحه المسلمة، و إرثه من المسلم و غيرها و إن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله و رجوع زوجته إليه بالعقد السابق و رجوع أمواله الموروثة، و هذه الأحكام تختص بالفطري و لا تعم الفطرية كما ستعرف. و أما الأحكام المترتبة على المرتد الملي:فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، و انفساخ نكاح زوجته، و لزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، و وجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام، فإن أسلم فيها رجعت إليه و إلا قتل، و ورثه أرحامه، و المرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد و لكن لا قتل لها، و أموال الملي باقية على ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله مادام حيا، و غير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد، فإذا بلغوا اختاروا 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص113) 