المكلف الذي دل عليه ما أريد منه العلم به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص282) 
الملزم بما فيه مشقة. -في الشرع:هو المخاطب بأمر،و نهي.[البعلي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص545) 
المكلف: هو البالغ العاقل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص286) 
المُكَلَّفُ Legally commissioned person المسلم البالغ العاقل، الذي توفرت فيه شروط التكليف من عقل و بلوغ و سلامة من العوارض و الموانع الشرعيّة. و يسمّى محكوما عليه (ر: محكوم عليه). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص440) 
Mukallaf,commissioned person, responsible person,person responsible for his religious duties,legally competent الإنسان الذي اجتمعت فيه أهلية التكليف من الإسلام و البلوغ و العقل و القدرة و ما شابه من الشروط المشترطة في التكاليف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص290) 
- يشترط في صحّة التكليف بالشرعيات فهم المكلّف لما كلّف به بمعنى تصوّره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقّف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به، و إلاّ لزم الدور و لزم عدم تكليف الكفّار لعدم حصول التصديق، و استدلّوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول بأنه لو لم يشترط لزم المحال لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال و هو محال عادة و شرعا ممن لا شعور له بالأمر (شو، فح، 10، 31) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1542) 
الّذي دلّ عليه ما اريد منه العلم به. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 173) الّذي اختاره المصنّف أنّه (ماهيّة المكلّف) هذه البنية المخصوصة و الجملة المشار إليها. و هو الّذي يعبّر عنه بقوله: إذا فعلت . إنّه شيء مجرّد غير مشار إليه بالحسّ متعلّق بهذه البنية تعلّق العاشق بمعشوقة لا تعلّق الحالّ بمحلّ (مذهب محقّقي الأوائل). إنّه جزء لا يتجزّأ في القلب. (ابن الرّاونديّ). (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 149) (ماهيّة المكلّف) هي الأجزاء الأصليّة في هذا البدن لا يتطرّق إليها الزّيادة و النّقصان، باقية أوّل العمر إلى آخره. (المصدر/ 149، كشف المراد / 321) المكلّف هو النّفس المجرّدة. (مذهب الأوائل و النّصارى، و التّناسخيّة و الغزاليّ و غيرهم). (كشف المراد/ 320) هو الإنسان الحيّ البالغ العاقل. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 2) ←التّكليف، النّفس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص343) 
- العلوم كثيرة منها اضطرار، و أنّه قد يمكن أن يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه بامتحان الأشياء و اختبارها و النظر فيها و في بعض ما هو داخل في جملة العقل، كنحو تفكّر الإنسان إذا شاهد الفيل أنّه لا يدخل في خرق إبرة بحضرته، فنظر في ذلك و فكّر فيه حتى علم أنه يستحيل دخوله في خرق إبرة و إن لم يكن بحضرته، فإذا تكاملت هذه العلوم في الإنسان كان بالغا، و من لم يمتحن الأشياء فجائز أن يكمّل اللّه سبحانه له العقل و يخلقه فيه ضرورة، فيكون بالغا كامل العقل مأمورا مكلّفا (ش، ق، 481، 5) - أنّ الواجب على المكلّف. 1 - أن يعرف بدء الأوائل و المقدّمات التي لا يتم له النظر في معرفة اللّه عزّ و جلّ و حقيقة توحيده، و ما هو عليه من صفاته التي بان بها عن خلقه، و ما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول ذلك القول في العلم و أحكامه و مراتبه، و أنّ حدّه: أنّه معرفة المعلوم على ما هو به، فكل علم معرفة و كل معرفة علم (ب، ن، 13، 15) - إنّ المكلّف لا بدّ من كونه ممكّنا بالآلات التي قد يحتاج إليها في بعض الأفعال، و هو ما ذكرنا من قبل أنّ من تمام كونه قادرا أن يتمكّن من الآلة التي يحتاج إليها في الفعل. فيعدّ ذلك في إزاحة العلّة. و تمكينه منها قد يكون بأن تخلق له إذا لم يجد سبيلا إلى تحصيلها أصلا نحو اللسان و اليد و ما أشبههما. و قد يكون ممكّنا منها بأن يقدر على تحصيلها لنفسه. لكن ذلك إنّما يجوز أن يدخل تحت تكليفه إذا كان له في تكليف ذلك ضرب من الصلاح (ق، ت 2، 262، 15) - من جملة شروط المكلّف أن تكون له شهوة في القبيح الذي منع من ارتكابه و نفار عمّا كلف الإقدام عليه من الواجب و ما أشبهه. لأنّ متى لم يكن بهذه الصفة لم تثبت عليه مشقّة. و لو لم يشقّ عليه الفعل أو الكفّ عن الفعل لما صحّ أن يكون معرّضا للثواب، لأنّه إنّما يستحقّ الثواب في مقابلة ما يلحقه من المشقّة (ق، ت 2، 263، 19) - لا بدّ في المكلّف مع ما ذكرناه من الأوصاف أن تزول عنه الموانع عن الفعل أو ما يجري مجرى الموانع حتى يكون مخلّى بينه و بين الفعل، لأنّه لو كان قادرا فقط و هناك مانع له عن الفعل لم يحسن تكليفه (ق، ت 2، 264، 17) - ذكر الصفات التي يجب أن يكون المكلّف عليها، فجمع ذلك على وجه الجملة بأن قال: إذا حصل له وجوه التمكين على اختلاف أحواله و حصلت له المعرفة بما كلّف أو التمكين منها و حصلت فيه المشقّة و حصل له تردّد الدواعي، فلا بدّ من أن يكلّف (ق، ت 2، 323، 17) - إنّ المكلّف قد يكون مكلّفا للعقليات و إن لم يرد عليه السمع (ق، غ 2/6، 232، 11) - إنّ الواجب متى أخلّ بفعله مع السلامة، فلا بدّ من أن يستحقّ العقاب؛ كما يستحقّه على العقاب، فلو ثبت ما قاله لم يخرج المكلّف من أن يكون بمنزلة الممكّن من القبيح في صحّة كونه مستحقّا للعقاب. و قد صحّ بالدلالة التي نذكرها من بعد أنّ من أخلّ بالواجب يستحقّ الذمّ بالعقاب، و إن لم يكن فاعلا لتركه. فيجب على قولنا ألاّ يخلو المكلّف من صحّة استحقاق العقاب كما لا يخلو من ذلك على قول من يحيل كونه مخلاّ بالواجب إلاّ بأن يكون فاعلا لتركه (ق، غ 11، 170، 3) - المعلوم من حال المكلّف أنّه يصحّ أنّه يتوصّل قبل أن يعرّضه تعالى بالإرادة و الأمر إلى الثواب و العقاب جميعا و إن لم يكن تعالى معرّضا له (ق، غ 11، 177، 3) - و لا بدّ من أن يكون المكلّف معرّضا للثواب مع فقد اللطف، و لا يكون المكلّف معرّضا له إلاّ بأن يلطف له في ذلك، إذا كان في المعلوم ما إذا فعل به أمن عنده، و لو ثبت أنّ اللطف لا مدخل له في هذا الباب لم يؤثّر فيما أردنا بيانه؛ لأنّه لا يجب في التعريض للثواب أن يكون حسنا على كل وجه (ق، غ 11، 177، 19) - في أنّ علم الآمر و المكلّف بأنّ المكلّف يطيع ليس بشرط في حسن أمره و تكليفه: اعلم أنّ ذلك لو كان شرطا في حسن الأمر لما حسن من الواحد منّا أن يأمر غيره بفعل البتّة، مع شكّه في العاقبة، و تجويزه أن يعصى الأمر و يطيع، و شكّه في هل يبقى إلى وقت الفعل، أو يخترم دونه، أو يبقى ممكّنا، أو يحال بينه و بين الفعل. و في علمنا بحسن ذلك - و الحال ما قلناه - دلالة على أنّ العلم بأنّ المأمور يطيع ليس بشرط في حسن أمره، فلا يصحّ أن يقال: إنّه تعالى لا يحسن أن يكلّف من يعلم أنّه يكفر؛ لعدم هذه الشريطة (ق، غ 11، 179، 5) - اعلم أنّ المكلّف هو القادر العالم المدرك الحيّ المريد؛ لأنّه - تعالى - لا يكلّف الفعل إلاّ القادر على إيجاده، العالم بكيفيّته، المريد لإحداثه على وجه دون وجه. و لا يكون القادر قادرا إلاّ و هو حيّ. و لا يصحّ أن ينفصل حال الحيّ من غيره إلاّ بكونه مدركا للمدركات عند ارتفاع الموانع، و بصحّة كونه عالما قادرا. و لا معتبر في هذا الباب بوصفه بأنّه إنسان؛ لأنّ الملائكة مكلّفة و إن لم توصف بذلك (ق، غ 11، 309، 13) - إنّ تكليف ما لا يطاق يقبح، و أنّ القدرة يجب أن تكون متقدّمة للفعل. فإذا صحّ ذلك وجب كون المكلّف قادرا قبل الوقت الذي كلّف الفعل فيه ليصحّ منه إيجاد الفعل على الوجه الذي قد كلّف (ق، غ 11، 367، 19) - في أنّ المكلّف يجب أن يكون ممكّنا بالآلات من فعل ما كلّف. قد بيّنا من قبل أنّ الأفعال ما يحتاج أحدنا في إيجاده على بعض الوجوه إلى آلة، و بيّنا اختلافها، و اختلاف الوجوه التي يحتاج إليها فيها. و إذا صحّ ذلك فكما لا يحسن أن يكلّف الفعل إلاّ و هو قادر عليه ليصحّ منه إيجاده، فكذلك لا يحسن أن يكلّف إلاّ و قد أعطي الآلات أو مكّن منها قبل حال الفعل. و إنّما يحتاج إلى آلة من الفعل يتعذّر إيجاده لولاها؛ كما يتعذّر إيجاد الفعل لو لا القدرة السابقة. فكما لا يحسن التكليف و لا قدرة فكذلك لا يحسن تكليف ما ذكرناه و لا آلة (ق، غ 11، 370، 14) - اعلم أنّ المكلّف كما يحتاج أن يكون ممكّنا من إحداث الفعل بالقدرة و الآلات ليصحّ منه إذا ما كلّف، فكذلك يحتاج إلى أن يكون عالما بما كلّف و بصفاته، و الفصل بينه و بين غيره؛ ليصحّ أن يقصد إلى إحداثه، و ليصحّ أن يعلم أنه قد أدّى ما كلّف. و إن كان العلم بذلك الشيء مما لا يكون إلاّ ضروريّا فلا بدّ من أن يخلقه - تعالى - فيه. و إن صحّ كونه مكتسبا حسن من القديم - تعالى - أن يمكّنه منه ليصحّ أن يعلم و يؤدّي ما علمه، على الوجه الذي كلّف. و لذلك قلنا: إنّ المكلّف يجب كونه عالما بما كلّف، أو ممكّنا من معرفته إذا كان ما كلّفه ممّا يصحّ أن يؤدّيه على الوجه الذي كلّف. و إن لم يعلمه بعينه بأن يعلم سببه، فيكون علمه بسببه كالعلم به في أنه يحسن أن يكلّف معه (ق، غ 11، 371، 18) - قد بيّنا في باب الصفات أنّ الفعل المحكم لا يصحّ إلاّ ممّن هو عالم به قبل إيجاده و في حال إيجاده. و ما أوردناه هناك يدلّ على ما ذكرناه الآن. هذا إذا كان العلم مما لا يصحّ أن يكتسبه المكلّف، و أمّا إذا صحّ أن يكتسبه فيجب أن يكون متمكّنا من العلم بالفعل في هذه الأحوال حتى يصحّ أن يكلّف. و على هذا الوجه جعلنا البرهميّ مكلّفا القيام بالشرائع لمّا كان ممكّنا من معرفة النبوّة و معرفة صحّة الشرائع بعدها (ق، غ 11، 375، 7) - أمّا العقل فإنّ المكلّف يحتاج إليه؛ لأنّ به يعلم الكثير مما كلّف؛ نحو وجوب ردّ الوديعة و شكر المنعم و قبح الظلم و حسن الإحسان، و يتوصّل به إلى العلم بسائر ما كلّفه عقلا و سمعا ممّا طريقه الاستدلال؛ لأنّه لا يصحّ منه أن ينظر في الأدلّة إلاّ و هو كامل العقل و عالم بالأدلّة على الوجه الذي تدلّ. و يحتاج إليه في أداء الأفعال أجمع؛ لأنّه متى لم يكن عاقلا لم يصحّ أن يؤدّيها على الوجه الذي يستحقّ بها الثواب و العقاب (ق، غ 11، 375، 9) - إنّ المكلّف يجب أن يكون مشتهيا و نافر الطبع ليحسن أن يكلّف (ق، غ 11، 387، 9) - إنّ المكلّف يجب أن يكون متمكّنا من سبب ما كلّفه؛ لأنّه لا يجوز أن يكلّف المسبّب و لا يكلّف السبب. فمتى بيّنا وجوه كونه متمكّنا من فعل ما كلّف دخل فيه ذلك، و دخل فيه أنه يجب كونه متمكّنا من الإرادة إذا كلّف الفعل الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة؛ لأنّ من حقّ الإرادة ألاّ تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعت من قبله، و لم يكن مضطرّا إليها. و تفارق العلم في ذلك؛ لأنّ العلم بالفعل المحكم قد يصحّ و إن كان مضطرّا إلى أن يفعله و ألاّ يفعله؛ فلا يخرج من حيث كان مضطرّا إلى العلم من أن يكون الفعل واقعا من قبله على طريقة الاختيار. و لو اضطرّه اللّه - تعالى - إلى إرادة الخير لم يصحّ أن يفعل ذلك الفعل منه على خلاف ذلك الوجه. و إذا صحّ أنها إنما تؤثر في أفعاله إذا كانت من قبله، دخل ذلك تحت ما بيّناه من التمكين؛ لأنها كالسبب في هذا الوجه (ق، غ 11، 401، 4) - قد يعلم (المكلّف) السبب و إن لم يعلمه سببا، لأنّ العلم بأنّه سبب غير العلم بذاته و سائر صفاته. و هذا بمنزلة ما نقوله من أنّه قد يعرف الدلالة و صفاتها، و إن لم يعلم أنّها دلالة؛ لأنّ العلم بأنّها دلالة، يقتضي العلم بأنّ المدلول على ما دلّت عليه. فكذلك العلم بأنّ السبب سبب يقتضي أنّه يولّد و يوجب، و العلم بذاته و وجوده و مفارقته لغيره لا يقتضي ذلك. فلا يمتنع أن يعرف المكلّف النظر في أنّه مخصوص، و يميّزه عن غيره، و إن لم يعلم فيه أنّه سبب، و في المنظور في أنّه دليل، إلاّ بعد اختياره. و قد بيّنا أنّه لا يمتنع أن يعلم في النظر أنه يولّد في الجملة، و الذي يمنع منه أنّه يولّد علما مخصوصا، لأنّ تقدّم علمه بذلك يغني عن النظر و يمنع منه. فإن أراد المريد هذا القول، فقد أجبنا إليه؛ و إن أراد أنّه يجب أن يعلم عين المعرفة المتولّدة، فقد ثبت أن فقد العلم بها لا يمنع من صحّة إيجاده للنظر (ق، غ 12، 264، 15) - بيّن (أبو علي) أنّ المعرفة، و إن لم يعلم الناظر أنّها تصاب بعينها بالنظر، فمتى علم من حال سببها، و هو النظر، ما ذكرناه، فواجب عليه المعرفة بوجوب سببها، من حيث يجب وجودها بوجوده و إن لم يكن من قبل عالما بها. و بيّن أنّ ما علم وجوبه من السمعيّات، أو بعد ورود السمع من العقليّات، إنّما يجب على المكلّف لعلمه بقبح تركه. و أنّ هذه الطريقة قائمة في النظر و المعرفة، فيجب القضاء بوجوبهما، و إن لم يرد السمع (ق، غ 12، 325، 14) - الذي لا يسع المكلّف جهله من ذلك قريب واضح، لأنّه إذا علم بغير الأحوال على الأشخاص، علم أنّ هناك معنى سواه، و إذا علم أنّه مرة يجتمع و مرّة يفترق، علم جواز العدم عليها و أنّه محدثه. و إذا علم أنّ الجسم لا يجوز و هو على ما هو عليه من التحيّز إلاّ أن يكون متجاورا أو مفترقا، علم أنّه لا يتقدّم الحوادث. و قد تقرّر في عقله أنّ ما لا يتقدّم جنسين لكل واحد منهما أوّل، يجب أن يكون له أوّل. و قد علم أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل، و إن كان محكما ففاعله يجب أن يكون عالما قادرا و يجب أن يكون حيّا قادرا لم يكن به آفة، فواجب أن يكون سميعا بصيرا. فإذا لم يكن له فاعل، فواجب أن يكون قديما إذا كان موجودا. فمتى علم الأفعال المحكمة، كخلق الإنسان الذي يتعذّر على القادر منّا، علم أنّ فاعله بهذه الصفات. و قد علم في الجملة أنّ القبيح لا يؤثره العالم بقبحه و بنقص فاعله، إلاّ عند حاجة أو تقدير حاجة. و إذا تعالى القديم عن هذه الصفة، علم أنّه لا يفعل القبيح، و أنّه لا يكلّف ما لا يطاق. و لا بدّ من أن يكلّف و يبعث الرسل، و هذه الأمور واضحة (ق، غ 12، 369، 12) - إنّما نذكر الكلام في الداعي و الخاطر لنبيّن أنّ العاقل و إن لم يختلط بمن هذا صفته، فإنّه يحصل مكلّفا عند ورود أحدهما. فأمّا في مثل هذه الأحوال و هذا الزمان، و قد انتشرت الدعوة و ظهرت أمارات الخوف على ألسنة من لا يحصى و لا يعدّ، فوجوه الخوف الواردة على من يتكامل عقله أكثر من أن تحصى (ق، غ 12، 397، 2) - في أنّه تعالى قد أوجب النظر و المعرفة على المكلّفين. قد بيّنا، من قبل، أنّه تعالى إنّما يوجب الشيء بأن يعرّف المكلّف وجوبه و وجه وجوبه، أو ينصب له الدلالة على ذلك و يريده منه. فإذا ثبت ذلك، و قد بيّنا أنّه تعالى قد عرّفنا وجوب النظر في معرفته تعالى من حيث قرّر في العقول وجوب التحرّز من المضارّ بالوجه الذي يمكن التحرّز منه. و قد بيّنا أنّ الخاطر إذا ورد على الوجه الذي فصّلناه في بابه، يخاف العاقل لا محالة خوفا لا يتحرّز منه في ظنّه إلاّ بالنظر، فيجب أن يعلم وجوب ذلك عليه، كما يعلم بعقله وجوب التحرّز من سائر المضارّ. فإذا صحّ ذلك، و كان تعالى هو الفاعل لهذه المعرفة، فيجب أن يكون هو المكلّف لها. و لا فرق بين كون العلم بوجوب هذا النظر بعينه ضروريّا أو مكتسبا، في أنّ على الوجهين جميعا يضاف وجوبه إليه تعالى؛ فإن كان في أحد الوجهين أوجبه التعريف، و في الوجه الآخر ينصب الدلالة (ق، غ 12، 509، 3) - إنّ المكلّف و إن عرف باضطرار ما قلنا إنّه يلزمه من المعارف، فلن يخرج عن أن يكون تكليفه دائما. لأنّه يلزمه الامتناع من الظلم و الكذب و سائر القبائح، و على النفس في ذلك مشقّة؛ و يلزمه الإقدام على ما يلزم في العقل، و إن انضاف إلى ذلك الواجبات الشرعيّة كان ذلك أعظم؛ فكيف يمكن القطع على أنّ قدر ما يستحقّ به يجوز التفضل بمثله؟ و يبيّن ذلك ما نقوله من أنّ المكلّف يجوز أن يقتصر في التكليف على العقليّات. فلو أنّ بعض من خالف في ذلك و زعم أنّه لا بدّ من شرع، تعلّق بهذه الدلالة و قال: إنّ قدر ما يستحقّ بالعقليّات يقلّ و يحسن التفضّل بمثله فلا بدّ من شرع ينضاف إليها، لكان إنّما يفسد قوله ما قدّمنا ذكره. فكذلك القول في صحّة ما ذكرناه (ق، غ 12، 514، 17) - إنّ من حقّ الاعتقاد أن لا يحسن من المكلّف أن يقدم عليه إلاّ تابعا لغيره مما يخرج به من أن يكون في حكم المبخّت الجاهل. و متى أقدم عليه، لا على هذا الوجه كان مقدما على قبيح. كما أن الخبر لا يحسن منه الإقدام عليه؛ إلاّ مع العلم بحال المخبر، و إلاّ كان في حكم الكاذب. و إنّما يخرج الاعتقاد من أن يكون كذلك، بأن يقع عن النظر في الأدلّة، أو بأن يفعله مع تذكر الأدلّة. لأنّه متى كان كذلك أمن فيه أن يكون جهلا، و متى أقدم عليه لا على هذا الوجه لم يأمن كونه جهلا. و قد علمنا أنّه كما يقبح الجهل، فكذلك يقبح الإقدام على ما لا يأمنه جهلا؛ بل لو لم يقبح ذلك، لم يقبح الجهل. و ذلك لأنّ المكلّف قبل إقدامه على الاعتقادات لا يعرف أنّه جهل، و إنّما يعرف ذلك من بعد. فلو لم يقبح الإقدام على ما لا يأمن فيه ذلك، لم يقبح الجهل أيضا. فإذا صحّ ذلك بما ذكرناه و بما قدّمناه من قبل في هذا الكتاب، فيجب أن لا يحسن من المكلّف أن يعتقد في اللّه، تعالى، و في سائر ما يلزم من التوحيد و العدل ما هو عليه أو خلافه، إلاّ بأن ينظر في الأدلّة، على ما قدّمناه، و إلاّ لم يأمن كونه جهلا. و هذا قبيح لا يجوز من الحكيم أن يكلّفه العبد، كما لا يحسن أن يكلّفه الخبر الذي لا يأمن كونه كذبا (ق، غ 12، 527، 7) - في وصف معنى اللطف بأنّه إزاحة لعلّة المكلّف: اعلم أنّ شيوخنا، رحمهم اللّه، يستعملون ذلك كثيرا في الألطاف على حدّ استعمالهم له في التمكين، و الوجه في ذلك أنّ المكلّف لمّا احتاج مع التكليف إلى القيام بما كلّف ليفوز بما عرض له، و إلى التحرّر من ترك ما كلّف ليتخلّص و يسلم من العقاب، و اشتدّت حاجته إلى ذلك، و علم أن وصوله إلى هذين الغرضين لا يتمّ مع شدّة الحاجة إلاّ بأنواع التمكين، قيل في المكلّف: إنّه لا بدّ من أن يزيح علّته فيها لكي يمكنه الوصول إلى هذا الغرض، و كذلك إذا كان لا يختار ما يكلّف من الواجب و الامتناع من القبيح، و لا تقوى دواعيه إليه إلاّ عند أمر يفعله تعالى أو بتنبيه له، فالواجب أن يقال: إنّه تعالى يزيح علّته فيه؛ لأنّ إزاحة العلّة إنّما استعمل في الوجه الأوّل للحاجة إلى ذلك، و الحاجة إلى الألطاف على ما بيّناه كالحاجة إلى التمكين، فالواجب أن يقال ذلك فيها (ق، غ 13، 19، 7) - إنّ المكلّف لا يجوز أن يوجب الفعل إلاّ و له وجه وجوب (ق، غ 13، 48، 8) - إنّ الواجب على المكلّف تعالى إزاحة علّة المكلّف بفعل اللطف و بإزالة المفسد (ق، غ 13، 49، 10) - قال (أبو هاشم) في المكلّف: إذا كان في المعلوم أنّه يؤمن إذا خلق له ولد، لكن غيره يكفر، أنّه مع تكليف ذلك الغير لا يحسن أن يكلّف هذا العبد، من حيث لا يصحّ أن يفعل به ما يكون لطفا له. ففرّق بين الأمرين في هذا الباب. فأما شيخنا أبو عبد اللّه، رحمه اللّه، فقد كان يقول في كل ذلك: إنّه لا يكلّف لأنّ له لطفا لا يحسن أن يفعل، و لا يجريه مجرى من لا لطف له (ق، غ 13، 67، 6) - إنّه قد صحّ في المكلّف، إذا كان لطفه فسادا لغيره، أنّه لا يحسن أن يكلّف و لا يكون بمنزلة من لا لطف له. و صحّ أيضا، فيمن المعلوم أنّه لا لطف له، أنّه يحسن أن يكلّف. فيجب أن يحل كل واحد من هذين الأصلين ما تقتضيه الدلالة. و قد علمنا أنّ المكلّف إذا علم من حاله أنّه يؤمن عند أمر يصحّ دخوله تحت الوجود و الحدوث - و لولاه كان لا يؤمن - فمتى لم يحدث ذلك من قبل المكلّف يكون قد أتى من قبله لا من قبل نفسه. فكل ما هذا حاله في ألطافه فيجب أن لا يحسن أن يكلّف (ق، غ 13، 68، 4) - لا بدّ في المكلّف من أن يتردّد بين الشهوة و النفار، و لو لا ذلك لما صحّت حاله إلى الأكل و الشرب و غير ذلك (ق، غ 13، 422، 4) - في أنّه يجب على المكلّف تعريف المكلّف أحوال هذه الأفعال. إنّما قلنا بوجوب ذلك؛ لأنّه تعالى، لو لم يعرّفه ذلك و المعلوم من حالها ما وصفنا لم يكن مزيحا لعلّته فيما كلّفه، و لحلّ محلّ ألاّ يمكّنه، و ألاّ يخلّي بينه و بين الفعل. و قد بيّنّا، في "باب اللطف" ،وجوب ذلك؛ فلا وجه لإعادته. و بيّنّا، فيما تقدّم، أنّه لا فرق بين أن يكون اللطف من فعله تعالى، أو من فعل المكلّف، في أنّه لا بدّ من وجوبه. و بيّنّا أنّه، لو علمه بالعقل لكان لازما له لأمر يتعلّق بما كلّفه؛ فيجب أن يلزم تعريفه من جهة السمع (ق، غ 15، 50، 15) - يوصف تعالى بأنّه مكلّف. و قد بيّنا أنّ المراد بذلك إيجاب ما فيه مشقّة و كلفة، أو الأمر بذلك و الإرادة له (ق، غ 2/20، 200، 17) - اختلفت القدريّة في هذا الباب (التكليف). فمن زعم منهم أنّ المعارف ضروريّة زعم أنّ اللّه تعالى يخلق في العاقل علما بكل ما يريد أن يكلّفه به من أمره، فإن لم يخلق له علما بشيء لم يكن مكلّفا معرفته و لا الاستدلال عليه. و أمّا الذين قالوا منهم بأنّ العلوم بعضها مكتسب فقد اختلفوا في هذا: فمنهم من قال يلزم العاقل بعد معرفته بنفسه أن يوافي، بجميع معارف العدل و التوحيد و كل ما كلّف اللّه تعالى بفعله، في الحالة الثانية من معرفته بنفسه بلا فصل. فإن لم يأت بذلك في تلك الحالة الثانية من معرفته بنفسه صار عدوّا للّه كافرا. هذا فيما يعرفه بعقله، فأمّا الذي لا يعرفه إلاّ بالسمع فعليه أن يوافي بمعرفته في الحال الثانية من حال سماعه للأخبار و لا حجّة عليه فيها قبل انتهاء الخبر إليه الذي يقطع العذر. و هذا قول أبي الهذيل. و قال بشر بن المعمّر (المعتمر) إنّ الحال الثانية حال فكر و اعتبار و عليه أن يأتي بالمعارف العقلية في الحال الثالثة. و زعم أكثرهم أنّ المعارف الكسبيّة لا تصاب (لا تستفاد) إلاّ بعد سبر و نظر و لا بدّ فيها من إمهال إلى مدّة يمكن استدراك (استدلال) تلك المعارف فيها. و هذا قول الإسكافي و جعفر بن حرب و جعفر بن مبشر و الكعبي (ب، أ، 211، 2) - من لم يبلغ ليس مكلّفا و لا مخاطبا (ح، ف 4، 41، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1311) 
الملزم بما فيه مشقة. - في الشرع: هو المخاطب بأمر، و نهي، (البعلي). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص323) 
و هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة و تأهل للخطاب. «المعجم الوسيط (كلف) 827/2، و الموجز في أصول الفقه ص 19». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص345) 
(انظر تكليف). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص203) 
هو المسلم العاقل البالغ و كذا المسلمة العاقلة البالغة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص215) 
المکلّف في علم الكلام أمّا العقل فإنّ المكلّف يحتاج إليه؛ لأنّ به يعلم الكثير مما كلّف؛ نحو وجوب ردّ الوديعة و شكر المنعم و قبح الظلم و حسن الإحسان. (عبد الجبار، المغني 11، 375، 9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ المكلّف يجب أن يكون متمكّنا من سبب ما كلّفه؛ لأنّه لا يجوز أن يكلّف المسبّب و لا يكلّف السبب. (عبد الجبار، المغني 11، 401، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الواجب على المكلّف تعالى إزاحة علّة المكلّف بفعل اللطف و بإزالة المفسد. (عبد الجبار، المغني 13، 49، 10). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا بدّ في المكلّف من أن يتردّد بين الشهوة و النفار، و لو لا ذلك لما صحّت حاله إلى الأكل و الشرب و غير ذلك. (عبد الجبار، المغني 13، 422، 4). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
ذكر الصفات التي يجب أن يكون المكلّف عليها، فجمع ذلك على وجه الجملة بأن قال: إذا حصل له وجوه التمكين على اختلاف أحواله و حصلت له المعرفة بما كلّف أو التمكين منها و حصلت فيه المشقّة و حصل له تردّد الدواعي، فلا بدّ من أن يكلّف. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 323، 17). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ المكلّف قد يكون مكلّفا للعقليات و إن لم يرد عليه السمع. (عبد الجبار، المغني 6-2، 232، 11). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اعلم أنّ المكلّف هو القادر العالم المدرك الحيّ المريد؛ لأنّه - تعالى - لا يكلّف الفعل إلاّ القادر على إيجاده، العالم بكيفيّته، المريد لإحداثه على وجه دون وجه. و لا يكون القادر قادرا إلاّ و هو حيّ. و لا يصحّ أن ينفصل حال الحيّ من غيره إلاّ بكونه مدركا للمدركات عند ارتفاع الموانع، و بصحّة كونه عالما قادرا. و لا معتبر في هذا الباب بوصفه بأنّه إنسان؛ لأنّ الملائكة مكلّفة و إن لم توصف بذلك. (عبد الجبار، المغني 11، 309، 13). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ تكليف ما لا يطاق يقبّح، و إنّ القدرة يجب أن تكون متقدّمة للفعل. فإذا صحّ ذلك وجب كون المكلّف قادرا قبل الوقت الذي كلّف الفعل فيه ليصحّ منه إيجاد الفعل على الوجه الذي قد كلّف. (عبد الجبار، المغني 11، 367، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إعلم أنّ المكلّف كما يحتاج أن يكون ممكّنا من إحداث الفعل بالقدرة و الآلات ليصحّ منه إذا ما كلّف، فكذلك يحتاج إلى أن يكون عالما بما كلّف و بصفاته، و الفصل بينه و بين غيره؛ ليصحّ أن يقصد إلى إحداثه، و ليصحّ أن يعلم أنه قد أدّى ما كلّف. (عبد الجبار، المغني 11، 371، 18). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2761) 
إنّ الواجب على المكلّف. 1 - أن يعرف بدء الأوائل و المقدّمات التي لا يتم له النظر في معرفة اللّه عزّ و جلّ و حقيقة توحيده، و ما هو عليه من صفاته التي بان بها عن خلقه، و ما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول ذلك القول في العلم و أحكامه و مراتبه، و أنّ حدّه: أنّه معرفة المعلوم على ما هو به، فكل علم معرفة و كل معرفة علم. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 13، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ المكلّف لا بدّ من كونه ممكّنا بالآلات التي قد يحتاج إليها في بعض الأفعال، و هو ما ذكرنا من قبل أنّ من تمام كونه قادرا أن يتمكّن من الآلة التي يحتاج إليها في الفعل. فيعدّ ذلك في إزاحة العلّة. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 262، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
من جملة شروط المكلّف أن تكون له شهوة في القبيح الذي منع من ارتكابه و نفار عمّا كلف الإقدام عليه من الواجب و ما أشبهه. لأنّ متى لم يكن بهذه الصفة لم تثبت عليه مشقّة. و لو لم يشقّ عليه الفعل أو الكفّ عن الفعل لما صحّ أن يكون معرّضا للثواب، لأنّه إنّما يستحقّ الثواب في مقابلة ما يلحقه من المشقّة. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 263، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لا بدّ في المكلّف، مع ما ذكرناه من الأوصاف، أن تزول عنه الموانع عن الفعل أو ما يجري مجرى الموانع حتى يكون مخلّى بينه و بين الفعل، لأنّه لو كان قادرا فقط و هناك مانع له عن الفعل لم يحسن تكليفه. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 2، 264، 17). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2760) 
أحكام أفعال المكلّف -أحكام أفعال المكلّف الواقعة عن قصد على ثلاثة أنحاء في العقل:مباح،و واجب، و محظور(جص،فص 4،247،3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص69) 
ليس من شرط المكلّف - اعلم أنّه ليس من شرط المكلّف أن يعلم كونه مكلّفا الفعل. قبل أن يفعله؛ لأنّ ذلك لو كان من شرطه لقطع على أنّه سيبقى لا محالة و قد ثبت خلافه؛ لأنّ الواحد منّا يجوّز على نفسه الاخترام في كل حال، و لأنّ القطع على ذلك يجري مجرى الإغراء بالمعاصي، فيجب ألاّ يكون ذلك شرطا؛ لما ذكرناه أوّلا، و ألاّ يجوز أن يحصل في المكلّف؛ لما ذكرناه ثانيا (ق، غ 11، 401، 17) - ليس من شرط المكلّف أن يكون في حال التكليف عاقلا عالما يمكنه معرفة الخطاب؛ لمثل ما قدّمناه من العلّة. و لذلك جوّزنا في المعدوم و العاجز أن يكون - سبحانه - آمرا لهما، و مكلّفا إذا كان هناك من يتحمّل التكليف، و يكون تقديم الخطاب مصلحة له. فإذا صحّ ذلك ثبت أنه ليس من شرطه أن يكون موجودا في تلك الحال؛ لأنّه لو اعتبر ذلك لوجب أن يعتبر من حيث يجب كونه بصفات المكلّف؛ لأنّ الوجود وحده لا معتبر به. و قد بيّنا أن ذلك لا يصحّ (ق، غ 11، 402، 11) - ليس من شرط المكلّف أن يعلم أنّه يطيع لا محالة؛ لأنّا قد دللنا على حسن تكليف من يعلم أنّه يكفر، فلا يجب إذا أن يكون عالما بأنّه يؤمن؛ كما لا يجب أن يعلم بأنّه يكفر. و كذلك فلا يجب أن يكون عالما بأنّه يكفر، إلاّ أن يعلم أنّ في ذلك صورا من الإغراء (ق، غ 11، 402، 17) - ليس من شرط المكلّف متى كلّف بعض الأفعال أن يعلم أنّه لا يزول ذلك التكليف عنه ما دام نصفه بصفة المكلّف إلى خلافه؛ لما سنبيّنه من بعد في باب نسخ الشرائع. و إنما يجب في العقليات أن يعلم أنّها لا تتغيّر؛ لأنّ الدلالة دلّت على أنها لا تختلف في الوجه الذي له كلّف، لا لأنّ ذلك شرط في التكليف، و لذلك يصحّ أن يكون مكلّفا و إن لم يستدلّ على ذلك (ق، غ 11، 402، 21) - ليس من شرط المكلّف أن يعلم أنّ له مكلّفا؛ لأنّه إذا علم وجوب الواجب عليه و قبح القبيح منه كفى ذلك فيما يصحّ منه من أداء ما كلّف و إن لم يعلم أنّ له مكلّفا قد أعلمه ذلك أو أمره به أو أراده. و إنّما يجب أن يعلم ذلك في السمعيّات خاصّة؛ لأنّ طريق معرفته بوجوبها الأمر، و بقبح ما يقبح النهي، فلا بدّ من أن يتقدّم له المعرفة بالمكلّف ليعرف أمره و نهيه على وجه يصحّ أن يستدلّ معها على ما يلزم فعله أو تركه. و لذلك قلنا: إنّ في حال ما يلزمه النظر هو مكلّف و إن لم يصحّ أن يكون عالما بالمكلّف؛ لأنّه لو علمه لم يكن ليلزمه النظر الذي يصل به إلى معرفته - تعالى - (ق، غ 11، 403، 11) - ليس من شرط المكلّف أن يطلب رضاه فيما كلّف. و لذلك يجب على الإنسان الانقياد في أداء العبادة و أن يزول عن السخط له. و لو كان متعلّقا باختياره لم يكن لتجب هذه الطريقة (ق، غ 11، 404، 1) - ليس من شروط المكلّف أن تكون المنافع التي يستحقّها على الطاعات له حاصلة أو في حكم الحاصل كالمعاوضات في الشاهد؛ لأنّ حصولها مع كونها غير متناهية يستحيل و حصول ما يستحقّها في هذه الأوقات لا يصحّ؛ لأنّه يخرج الطاعة من أن تكون مفعولة على وجه يستحقّ الثواب بها إلى أن تكون مفعولة على وجه الإلجاء لمنافع حاضرة. و هذا لا يصحّ على ما نبيّنه من بعد (ق، غ 11، 405، 8) - ليس من شروط المكلّف أن يعلم أنّ الثواب سيحصل له؛ لأنّه لو علم ذلك لقطع على أنّه سيبقى إذا كان في الحال فاسقا، و هذا إلى أن يكون فسادا في التكليف أقرب، و كان يجب في المؤمن أن يقطع على أنّه يموت على إيمانه، و هذا كالأوّل فيما ذكرناه. و على كل حال يجب ألاّ يكون هذا العلم محتاجا إليه و إن لم يكن في حصوله مفسدة (ق، غ 11، 405، 16) - ليس من شرط المكلّف أن يعلم في كل حال أنّه قد أدّى ما لزمه (ق، غ 11، 405، 20) - ليس من شرط المكلّف أن يكون مريدا لفعل ما كلّف؛ لأنّ من جملة ما كلّف الإرادة، و لو وجب أن يريدها لأدّى إلى ألاّ يمكنه الخروج ممّا وجب عليه. و إنّما يجب في كثير من الأفعال أن يريدها؛ لأنّها لا تقع على الوجه الذي يكون طاعة إلاّ بالإرادة، و قد يقع منه ما ليس بإرادة و لا يريده أيضا من المسبّبات. و إن كان فيها ما لا بدّ من أن يريده إمّا على جملة أو على تفصيل. و قد بيّنا أنّه ليس من شرط المكلّف أن يكون نافر الطبع عن كل ما كلّف، و لا أن يكون مشتهيا لكل ما كلّف مجانبته، فلا وجه لإعادة القول فيه (ق، غ 11، 406، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1119) 
المكلّف الشأني Potentially Mukallaf الذي من شأنه أن يتكلّف، كالكافر الذي من شأنه أن يستسلم فيتكلّف أو المريض الذي من شأنه أن يتكلّف بالصيام إذا شفى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص290) 
المكلّف الفعلي Actually Mukallaf المكلّف الذي تنجّزت عليه التكاليف و أصبحت فعلية في حقّه، بأن اجتمعت الشرائط فيه جميعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص290) 
أفعال المكلّف -أفعال المكلّف في العقل ضربان:قبيح و حسن.فالقبيح كالظلم،و الجهل، و الكذب،و كفر النعمة،و غير ذلك.و الحسن ضربان:أحدهما يترجّح فعله على تركه، و الآخر لا يترجح فعله على تركه.فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان،و التفضّل.و منه ما لا بد من فعله؛و هو الواجب كالإنصاف، و شكر المنعم.و أما الذي لا يترجح فعله على تركه،فهو المباح.و ذلك كالانتفاع بالمآكل و المشارب(بص،مع 4،868،2) -لا فائدة شرعا في إثبات حكم لا يقضي على فعل من أفعال المكلّف(شط،وفق 1، 4،125) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص224) 
- من أفعال المكلّف (ما) لا يدخل تحت التكليف، لكن يختلف وجه امتناع دخوله في التكليف. و لا يخرج عن قسمين: أحدهما لا يدخل في التكليف لأمر يرجع إلى صفة الفاعل. و الثاني لأمر يرجع إلى صفة الفعل. فالأوّل هو ما يقع منه و هو ساه عنه أو ملجأ إليه فإنّ ذلك للحال التي ترجع إليه لا يدخل في التكليف و إلاّ فهو على الوجه الذي لو لا الإلجاء و السهو لكان له حكم مخصوص. و الثاني هو المباح لأنّ ذلك الفعل لصفة هو عليها لا يدخل في التكليف حتى لا اعتبار فيه بحال الفاعل. و إذا صحّ أنّه مكلّف بالأفعال إقداما و إحجاما فلا بدّ من أن يظهر له الفرق بين ما هو مكلّف به و بين ما لم يكلّف (ق، ت 1، 3، 3) - لا بدّ من أن يكون في أفعال المكلّف ما يكون وجوبه لأمر يرجع إليه حتى يستقلّ في الوجوب بنفسه و لا يتعلّق وجوبه بوجوب غيره، فيكون أصلا و ما عداه يصحّ أن يكون مرتّبا عليه أو لطفا فيه. و ذلك نحو العقليّات من الفعل و الترك كالإنصاف و ردّ الوديعة و شكر النعمة و التحرّز من الضرر و مجانية الأمور التي نعرف قبحها عقلا كالكذب و الظلم و الجهل و العبث و كفران النعمة إلى ما أشبه ذلك (ق، ت 2، 355، 5) - في قسمة أفعال المكلّف إلى أحكامها اعلم أنّا نقسم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة: أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن و القبح. و الآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها، و غير فاعليها. و الآخر بحسب كونها شرعيّة، و عقليّة، و كونها أسبابا في أحكام أفعال أخر. أمّا الأوّل فهو أنّ الإنسان إمّا أن يصدر عنه فعله و ليس هو على حالة تكليف، و إمّا أن يكون على حالة تكليف. فالأوّل نحو فعل الساهي، و النائم، و المجنون، و الطفل. و هذه الأفعال، لا يتوجّه نحو فاعليها ذمّ و لا مدح، و إن كان قد تعلّق بها وجوب ضمان و أرش جناية في مالهم. و يجب إخراجه على وليّهم. و الثاني ضربان: أحدهما أن يكون مما ليس للقادر عليه، المتمكّن من العلم به، أن يفعله. و إذا فعله، كان فعله له مؤثّرا في استحقاق الذمّ؛ فيكون قبيحا. و الضرب الآخر أن يكون، لمن هذه حاله، فعله. و إذا فعله، لم يكن له تأثير في استحقاق الذمّ؛ و هو الحسن (ب، م، 363، 18) - اعلم أنّ أفعال المكلّف في العقل ضربان: قبيح و حسن. فالقبيح كالظلم، و الجهل، و الكذب، و كفر النعمة، و غير ذلك. و الحسن ضربان: أحدهما يترجّح فعله على تركه، و الآخر لا يترجّح فعله على تركه. فالأول منه ما الأولى أن نفعل كالإحسان، و التفضّل. و منه ما لا بدّ من فعله؛ و هو الواجب كالإنصاف، و شكر المنعم. و أمّا الذي لا يترجّح فعله على تركه، فهو المباح. و ذلك كالانتفاع بالمآكل و المشارب. و هذا مذهب الشيخين أبي علي، و أبي هاشم، و الشيخ أبي الحسن. و ذهب بعض شيوخنا البغداديين، و قوم من الفقهاء إلى أنّ ذلك محظور. و توقّف آخرون في حظر ذلك و إباحته (ب، م، 868، 4) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص186) 
Acts of the subordinate for obligation 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1526) 
صفات المكلّف - ذكر الصفات التي يجب أن يختصّ بها المكلّف ... في أنّه تعالى يجب أن يكون عالما من حال المكلّف بما قدّمناه ليحسن أن يكلّفه إنّما قلنا ذلك لأنّه - تعالى - لو لم يعلم أنّ المكلّف متمكّن بالعلوم و القدرة و غيرهما - و قد ثبت أنّه عالم لنفسه فيجب أن يعلم كل معلوم - لكان عالما من حال المكلّف أنّه غير قادر و لا متمكّن بسائر وجوه التمكين، فكان يقبح التكليف؛ كما يقبح من الواحد منّا أن يأمر الغير بما يعلمه غير مطيق له و متمكّن من إيجاده. و قد بيّنا صحّة القول بقبح ما لا يطاق (ق، غ 11، 406، 15) - اعلم أنّ المكلّف و إن كان لا يتمكّن من فعل المعارف إلاّ بالأدلّة، فليس له بالأدلّة صفة. فلذلك جعلنا ذلك من صفات المكلّف؛ لأنّه يجب أن يفعله حتى يصحّ من المكلّف أداء ما كلّف ممّا لا يتمّ إلا به. و الأدلّة و إن كان فيها ما يكون من فعل الغير فأصولها من فعله - تعالى - و موضع الجميع إليه. فلذلك أجملنا القول في أنّه من صفات المكلّف. و إنّما وجب أن ينصب الأدلّة؛ لأنّا قد بيّنا أنّ من شرط المكلّف أن يكون عالما بصفة ما كلّف، و بما معه يمكنه أداؤه من المعارف، و بما معه يمكنه أن يعلم أنّه قد أدّى ما كلّف. فإذا لم يصحّ ذلك أجمع إلاّ بالنظر في الأدلّة فكما لا بدّ من أن يمكّنه من النظر ليصل إلى المعرفة فكذلك يجب أن يمكّنه بنصب الأدلّة من الوصول إلى المعارف. و نبيّن فيما بعد أنّ النظر لا يوجب العلم و لا يكون صحيحا إلاّ إذا كان نظرا في دليل يعلمه المكلّف على الوجه الذي يدلّ. و ذلك يبيّن صحّة ما ذكرناه (ق، غ 11، 408، 8) - إن قيل و ما الصفات التي معها يجب أن يكلّف؟ قيل له: متى تكامل فيه ما قدّمناه من الشروط وجب في الحكمة أن يكلّف. و قد بيّنا أنّ جملته لا تخرج عن أقسام ثلاثة. إمّا أن يجعله - تعالى - مزاح العلّة في سائر وجوه التمكين، و أن يجعله ممّن يشقّ عليه الفعل و اجتناب ما نهى عنه، و أن يجعله ممّن له داع إلى فعل القبيح و الامتناع من الواجب. فمتى اختصّ بهذه الصفات وجب تكليفه (ق، غ 11، 481، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص698) 
Attributes of the obligated 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1543) 
صفة المكلّف -صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام،هي كونه عالما بقبح القبيح، و بوجوب الواجب،و بأنه عالم غني عن فعل القبيح و عن الإخلال بالواجب(بص،مع 2، 9،908) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص848) 
- إنّه تعالى إذا علم أنّه سيكلّفه من بعد فإنّه يخلقه لينفعه تفضّلا و على جهة التكليف، و إن كان متى جعله بصفة المكلّف فلا بدّ من أن يريد منه فعل ما يصل به إلى الثواب، و تكون هذه الإرادة الثانية منه بنفسها تكليفا؛ لأنّها تقوم مقام الأمر و الإلزام، مع تقدّم كون المكلّف عاقلا ممكّنا، و الإرادة الأوّلة هي إرادة لأن ينفعه بالتكليف، و إذا كانت إحداهما غير الأخرى لم يمتنع حصول إحداهما عند الاختراع و الثانية عند جعل المكلّف بالصفات المخصوصة التي معها يحسن تكليفه (ق، غ 11، 135، 19) - اعلم أنّه - تعالى - لمّا اختصّ بكونه قادرا على خلق الإنسان و خلق ما يصير به حيّا قادرا متمكّنا من فعل ما كلّف، و اختصّ مع ذلك بأنه قادر على أن يجازيه على فعل ما كلّف بما يستحقّه، حسن منه لأجل ذلك أن يكلّفه. و هذه الصفة يختصّ بها القديم - تعالى - دون غيره؛ لأنّ غيره لا يصحّ منه التمكين و لا التعريف و لا المجازاة على الحدّ الذي يستحقّ بالتكليف. فلذلك صار - سبحانه - مختصّا بأنّ له أن يكلّف دون غيره. و لو صحّ في غيره أن يختصّ بهذه الأوصاف لحسن منه أن يكلّف (ق، غ 11، 415، 17) - اعلم أنّ صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام، هي كونه عالما بقبح القبيح، و بوجوب الواجب، و بأنّه عالم غني عن فعل القبيح و عن الإخلال بالواجب. فمتى علم المستدلّ ذلك، علم أنّه لا يجوز أن لا يعرّفنا البارئ عزّ و جلّ مصالحنا و مفاسدنا. لأنّ تعريف الألطاف واجب، و الحكيم لا يخلّ بواجب. و يعلم أيضا أنّه لا يجوز أن يدلّنا و يخاطبنا بما يفيد في المواضعة شيئا ما، إلاّ و هو عالم بأنّ ما يفيده الخطاب على ما يفيده إمّا أن يفيده بمجرّده أو بقرينة. لأنّه لو لم يعلم ذلك، لكان قد لبّس علينا و دلّنا على خلاف الحق. و ذلك قبيح (ب، م، 908، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص709) 
فعل المكلّف - التكليف هل يتوجّه حال مباشرة الفعل المكلّف به أو قبلها؟ هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا و نقلا. و نقل "المحصول" مخالف لنقل "الإحكام" ،و فيهما توقّف على معرفة الفرق بين أمر الإعلام و أمر الإلزام، و قد ذكرناه في بحث الأمر. فنقول: فعل المكلّف ينقسم بانقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام: ماض و حال و مستقبل. أما باعتبار الاستقبال فلا شكّ أنّ الفعل يوصف بكونه مأمورا به قبل وجوده قطعا سوى شذوذ من أصحابنا. كذا قال الآمدي. و هذا أحد شقّي ما اختاره إمام الحرمين، و نصب محل النزاع مع المعتزلة، فقال: ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ المأمور به إنّما يصير مأمورا حالة زمان الفعل، و أما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل إعلام له بأنّه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. و قالت المعتزلة: إنّما يكون مأمورا بالفعل قبل وقوعه. ثم استدلّ على أنّه لا يمتنع كونه مأمورا حال حدوث الفعل و ظنّ العبدريّ في "شرح المستصفى" الخلاف في هذه الحالة، فقال: أثبت المعتزلة و نفاه الأشعرية، فالقائم عند المعتزلة قادر على القعود، و عند الأشعرية غير قادر، و لم يتواردا على محل واحد، فإنّ مراد المعتزلة: قادر بالقوة، و مراد الأشعرية،: قادر بالفعل، و لا يصحّ إلاّ كذلك، فلا خلاف بينهما. و قال القاضي عبد الوهاب في "الملخّص" :و أما تقدّم الأمر على وقت المأمور به، فاختلفوا، فقال كثير من شيوخنا المثبتة: إنّ الأمر على الحقيقة الذي هو الإيجاب و الإلزام لا يتقدّم على وقت الفعل، لأنّ ما تقدّم فإنّما هو إعلام و إنذار، و أنّ الأمر على الحقيقة ما قارن الفعل. و قال الباقون من أصحابنا: إنّه يتقدّم على وقت الفعل (زر، بحر 1، 419، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1105) 
شرط المكلّف - اعلم أنّ من شرط المكلّف أن يكون مخلّى بينه و بين فعل ما كلّف. و متى كان هناك منع زالت التخلية و تعذّر الفعل لأجله فالتكليف قبيح. و قد بيّنا من قبل أنّ تكليف من يتعذّر عليه فعل ما كلّف بأي وجه كان لا يحسن، و أنّه إنّما لم يحسن تكليف ما لا يطاق لهذه العلّة. و قد علمنا أنّ الفعل يتعذّر مع المنع؛ كما أنّه يتعذّر مع العجز. فيجب ألاّ يحسن منه - تعالى - التكليف معه (ق، غ 11، 391، 2) - في أنّ من شرط المكلّف زوال الإلجاء عنه في فعل ما كلّف. اعلم أنّ الغرض بالتكليف التعريض لمنازل الثواب. فكل معنى أخرج المكلّف من أن يستحقّ بفعله المدح لم يجز أن يتناوله التكليف. و قد صحّ في الشاهد أنّ الفاعل لما هو ملجأ إليه لا يستحقّ به المدح. و كذلك لا يستحقّ المدح إذا لم يفعل ما هو ملجأ إلى ألاّ يفعله. فيجب ألاّ يكلّف ما هذا حاله (ق، غ 11، 393، 1) - في أنّ من شرط المكلّف أن يكون له أغراض و دواع: قد بيّنا أنّه يجب أن يكون عالما بما كلّف، و مؤدّيا له على وجه مخصوص. و بيّنا أنّه يجب أن ترتفع وجوه الإلجاء عنه. فإذا صحّ ذلك وجب أن يكون له دواع، لها يفعل و يترك؛ لأنّ من هذا حاله لا بدّ فيما يقدم عليه و يتركه من الأفعال أن يكون له فيه أغراض (ق، غ 11، 400، 11) - إنّه ليس من شرط ما يجب على المكلّف و يوجبه تعالى عليه، أن يصحّ أن يريده بعينه، لأنّه لو وجب ذلك، لوجب في نفس القصد أن لا يجوز منه تعالى أن يكلّفه إيّاه إلاّ و يصحّ أن يريده؛ و هذا يؤدّي إلى إثبات ما لا نهاية له، و ذلك محال. فإذا صحّ أن ينتهي الفعل إلى حدّ لم يكلّف الإنسان إرادته، فغير ممتنع أن يكون في الأفعال ما لا يريده البتّة، أو لا يصحّ ذلك فيه، و لا يمنع ذلك من دخوله تحت التكليف. و قد بيّنا أنّ المعرفة المتولّدة عن النظر لا يصحّ من المكلّف أن يعرفها بعينها، فغير ممتنع أن يلزمه فعلها بفعل سببها، و إن كان لا يصحّ منه القصد إليها بعينها، و إن صحّ أن يقصد إليها على وجه الجملة بأن يكون قد تقدّم له العلم بأنّ النظر يؤدّي إلى المعارف إمّا بالعادة أو على وجه الوجوب؛ و في الحالين يريد ما يتولّد عن النظر من المعرفة، و إن لم يميّزها بعينها. و لا يجب إذا تعذّر عليه في المعرفة، ما يوجب أن لا يصحّ أن يريدها بعينها، أن لا يجوز منه تعالى أن يوجبها على المكلّف. لأنّه ليس من شرط صحّة وجوبها عليه و حسن التكليف فيها، أن يصحّ القصد إليها، على ما بيّناه. و إنّما نقول في سائر الأفعال: إنّه يجب أن يقصد إليها، و يصحّ ذلك فيه، من حيث ثبت في المخلّى بينه و بين الفعل العالم به أنّ ما يدعوه إلى الفعل يدعوه إلى الإرادة، لا لأنّه لو لم يردّه لأثّر ذلك في أدائه له على الوجه الذي وجب عليه. و لذلك قلنا: إنّه تعالى لو منع الإنسان من الإرادة في كثير من الأفعال الواجبة عليه، أنّ ذلك كان لا يخرجه من أن يكون لفعلها مكلّفا، و أن يصحّ منه أن يؤدّيها على الوجه الذي وجبت عليه. فلو أنّه تعالى اضطرّه إلى إرادة الظلم، لم يخرج الظلم من أن يلزمه أن لا يفعله و يعدل عنه. و كل ذلك يبيّن أنّ القصد و صحّته ليس بشرط في التكليف، على ما ظنّه السائل، و في ذلك سقوط مسألته. و لهذه الجملة يسقط قول من يقول: إنّه تعالى لا يكلّف إلاّ ما يصحّ أن تدعوه إليه الدواعي بعينه. لأنّ هذا أيضا ليس بشرط في التكليف، و إنّما يجب أن تدعوه الدواعي إلى فعل ما كلّف على الوجه الذي يصحّ فيه، فإن صحّ فيه معيّنا، وجب ذلك؛ و إن صحّ فيه على الجملة، وجب ذلك؛ و إن لم يصحّ على الوجهين جميعا، فقد صارت الدواعي إلى سببه كأنّها إليه في أنّه يغفل عن الدواعي إليه، على وجه يتعلّق به (ق، غ 12، 241، 17) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص661) 
Condition of the obligated 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1541) 
المكلّف به Obligatory and forbidden act التكليف، أي الفعل أو الترك الذي فرض على المكلّف امتثاله أو الانتهاء عنه. (- تكليف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص290) 
ما به يصير المكلّف معرّضا للثواب - اعلم أنّ المكلّف إنّما يصير معرّضا للثواب متى صار بالصفة التي لكونه عليها يصحّ منه أن يتوصّل إلى استحقاق الثواب، بالإقدام على الفعل أو اجتنابه. و على هذا الوجه يوصف الواحد منّا بأنّه عرّض غيره لطريقة من المنافع إذا جعله بحيث يمكنه أن يصل إلى نيلها. و لذلك يبعد في المنافع المحضة الواصلة إلى الغير أن يقال: إنّه عرّض لها مع حصولها له من غير تسبّب إليها بغيرها. و إنّما لم يوصف بذلك و الحال ما قلناه؛ لأنّ المنافع حاصلة لا تحتاج إلى تكلّف بعض الأفعال ليصل إليها. و في ذلك من أعظم الدلالة على أنّه إنّما يقال: عرّض للمنافع متى لم تكن حاصلة، و صحّ منه أن يتوصّل إلى تحصيلها أو استحقاقها. و قد علمنا أن المكلّف لا يصير بهذه الصفة إلاّ إذا حصل ممكّنا من الطاعة، و ارتفع عنه الإلجاء، و لم يغن بالحسن عن القبيح، على ما سنبيّنه من بعد، فمتى حصل كذلك، و ورد عليه ما يقتضي الخوف من ترك النظر، فقد حصل عالما بوجوب الأمور الشاقّة، فيجب أن يصحّ منه التوصّل إلى استحقاق الثواب بفعلها. و كما يصحّ منه ذلك فقد يصحّ منه التوصّل إلى استحقاق العقاب بالإخلال بالواجب، و الإقدام على القبيح (ق، غ 11، 174، 8) - ليس من شرط كون المكلّف معرّضا للثواب أن يكون تعالى معرّضا له؛ كما أنّه ليس من شرط كون الواجب واجبا عليه أن يكون تعالى موجبا له؛ لأنّه متى حصل المكلّف بالصفة التي قدّمناها أمكنه التوصّل إلى الثواب بالطاعة، سواء أراد القديم تعالى ذلك منه أم لا. و إنّما يصير تعالى معرّضا له للثواب بالإرادة التي لاولها و ما يجري مجراها لم يكن بأن يكون معرّضا له للثواب أولى من العقاب، لأنّه قد مكّنه من الأمرين على وجه لا مزيّة لأحدهما على الآخر، فلو كان معرّضا له لأجل التمكين لم يكن أحدهما أولى بذلك من الآخر. و ليس له أن يقول: إنّه بنفس التمكين لا يكون معرّضا للثواب، و إنّما يكون معرّضا لذلك متى أكمل عقله، و عرف الفرق بين الحسن و القبيح، و جعل مشتهيا للقبيح، نافر الطبع عن الحسن الواجب. و متى كان القديم تعالى جاعلا له بهذه الصفة التي تدعو إلى الواجب كان معرّضا له للثواب دون العقاب، و إن تمكّن من الأمرين. فإذن قد ثبت أنّ ما به يصير معرّضا به يصير القديم تعالى معرّضا. و في ذلك إبطال ما ذكرتموه. و ذلك لأنّ المكلّف لا يتمكّن في الحقيقة من فعل الطاعة على الوجه الذي يستحقّ به الثواب إلاّ و حاله ما ذكرته. فتصير جميع هذه الوجوه بمنزلة التمكين له من الوصول إلى ذلك. و كذلك أيضا فالمعلوم أنّه لا يستحقّ العقاب بالقبيح إلاّ إذا كان حاله ما ذكرته، فصار ذلك في حكم التمكين له من التوصّل إلى الأمرين، و كلّ فعل صحّ وقوعه على وجهين فإنّما يقع على أحدهما دون الآخر للإرادة على ما نقوله في الخبر و غيره من الأفعال (ق، غ 11، 176، 1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1124) 
ما له يجب الواجب على المكلّف - جملة ما له يجب الواجب على المكلّف لا يخرج عن أقسام ثلاثة: إمّا أن يجب لصفة تختصّ به متى علم علّتها عقلا علم وجوبه؛ نحو كونه ردّا للوديعة، و قضاء للدين، و شكرا للمنعم مع زوال الإحباط. و إمّا أن يجب على طريق التحرّز من المضرّة. و يدخل في ذلك الواجبات السمعيّة، لأنّها تجب للمصالح و لحقيقة تعود إلى التحرّز من المضرّة، و إن كان طريق العلم في السمعيّ يخالف طريق ذلك في العقليّ و يتحرّز من المضارّ ببعضه بوسائط، و بعضه يتحرّز بنفسه من المضارّ، و ببعضه يتوقّى من مضرّة هي في حكم الحاضرة، و ببعضه من مضرّة آجلة، و كلّ ذلك لا يخرجه عن هذا القسم الواحد، أو يجب لأنّه إرادة الفعل الذي وصفناه أو علم به أو تمكّن منه؛ لأنّ ما أدّى إلى الواجب حتى لا يصحّ أداؤه إلاّ معه واجب لا محالة (ق، غ 11، 530، 9) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1125) 
فعل المكلّف و فعل المكلّف - اعلم، أنّه ليس يجب فيما كان شرطا في حسن التكليف من جهة المكلّف أن يكون نفسه شرطا في صحّة أداء المكلّف لما كلّف، أو في حسن ذلك. بل الواجب أن يحصل في كل واحد فيهما ما يختصّ به من الشرائط. لأنّ فعل المكلّف ينفصل من فعل المكلّف، فلا يجب كونه شرائطهما واحدا، كما لا يجب إذا حسن أحدهما أن يحسن الآخر. و لهذا صحّ أن تحسن منّا المباحات، و إن لم يحسن من القديم، تعالى، أن يكلّفناها. و لذلك يصحّ في الشاهد أن يحسن العطيّة و يقبح الأخذ، أو يحسن الأخذ و يقبح العطيّة، من حيث كان كل واحد منهما فعلا لغير ما للآخر فعل له، فروعي في كل واحد منهما شرطه. فإذا ثبت ذلك، لم يجب إذا قلنا: إنّ المكلّف الحكيم لا يحسن أن يكلّف إلاّ و غرضه بالتكليف التعريض للثواب، أن نقول في المكلّف: إنّه لا يحسن منه إذا ما كلّف إلاّ لهذا الغرض، إلاّ أن تقوم الدلالة على وجوب اتّفاقهما في هذه الشريطة. و لا دليل يدلّ على ذلك، بل قد دلّت الدلالة على خلافه؛ لأنّه، تعالى، إنّما وجب في تكليفه هذا الشرط من حيث كلّف الشاق. فلو لم يرد به التعريض للثواب، لكان ظلما و غبنا. و ليس كذلك أداء المكلّف لما كلّف، لأنّه متى فعله للوجه الذي له وجب خرج من أن يكون عبثا. فصار قصده، تعالى، بالتكليف إلى التعريض للثواب مما يحسّن التكليف، فيكون وجها لحسنه و وجوبه. و ليس كذلك فعل المكلّف، لأنّه يكفي في جهة حسنه و وجوبه بما يعرفه من حاله. ألا ترى أنّه إذا عرف في الوديعة أنّه يجب عند المطالبة ردّها، لزمه ذلك، و إن لم يعلم الثواب، و إن لم يحسن منه، تعالى، الإلزام إلاّ للثواب. فكذلك القول، في النظر و المعرفة: إنّه لا يمتنع فيهما أن يجبا، و إن لم يعرف المكلّف الثواب، و إن لم يحسن منه تعالى الإيجاب إلاّ للثواب (ق، غ 12، 284، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص915) 
المکلّف في أصول الفقه صفة المكلّف التي معها يمكن الاستدلال على الأحكام، هي كونه عالما بقبح القبيح، و بوجوب الواجب، و بأنه عالم غني عن فعل القبيح و عن الإخلال بالواجب. (البصري، أصول الفقه 2، 908، 9). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2760) 
مكلّف به - شرط الفعل الذي وقع التكليف به أن يكون ممكنا فلا يجوز التكليف بالمستحيل عند الجمهور و هو الحق و سواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلّق قدرة المكلّف به. و قال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقا و قال جماعة منهم أنه ممتنع في الممتنع لذاته جائز في الممتنع لامتناع تعلّق قدرة المكلّف به. احتجّ الأولون بأنه لو صحّ التكليف بالمستحيل لكان مطلوبا حصوله و اللازم باطل لأن تصوّر ذات المستحيل مع عدم تصوّر ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصول يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته فيلزم قلب الحقائق (شو، فح، 9، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1543) 
ليس بمكلّف - اعلم أنّ الفاعلين منّا على ضربين. أحدهما مكلّف و الثاني غير مكلّف. فمن ليس بمكلّف إنّما يتأتّى فيه حكمان من هذه الأحكام، القبيح و ما ليس له صفة زائدة على الحسن، فيكون في حكم المباح و إن كنّا لا نسمّيه بذلك لعدم التعريف و الدلالة فيه، فالقبيح الذي يقع من غير المكلّف هو ما يقع من الساهي و النائم و المجنون و البهيمة و الطفل، فإنّ عندنا أنّه و إن لم يثبت فيهم حكم القبيح من استحقاق الذمّ لفقد الشرط فيهم و هو كمال العقل، فقد يقع منهم ما هو قبيح. خلافا لما قاله "الشيخان" من أن فعل من ليس بعاقل لا يوصف بالقبح، ثم الذي يقع من هؤلاء من القبائح، هو ما كان قبحه لصفة ترجع إليه كنحو الظلم و الكذب و غيرهما، لأنّه إنّما يقبح لهذا الوجه الجاري مجرى العلّة لقبحه، فلا يصحّ مع قبحه إلاّ أن يكون قبحا (ق، ت 1، 243، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1118) 
ما لا يجب على كل مكلّف - إثبات الأعراض و تناهيها و حدّتها و كون الجسم غير متقدّم لها و ما يأتي فيه من الشروط و غيرها، مما لا يجب على كل مكلّف. لأنّ غرضنا في أكثره هو إزالة شبه المخالفين بذكره في ابتداء الدليل (ق، غ 12، 369، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1125) 