الاِعْتِكَافُ هو فى اللغة المقام و الاحتباس و فى الشرع لبث صائم فى مسجد جماعة بنية. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تفريغ القلب عن شغل الدنيا و تسليم النفس الى المولى و قيل الاعتكاف و العكوف الاقامة معناه لا ابرح عن بابك حتى تغفر لى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص13) 
[في الانكليزية] Retreat(religious) [في الفرنسية] Retraite (spirituelle) هو افتعال من عكف إذا دام و عكفه حبسه فهو في اللغة اللبث و الدّوام. و في الشرع لبث رجل في مسجد جماعة أو امرأة في بيتها بنيته أي بنية اللّبث، و المراد اللبث للعبادة، على أن يكون الإضافة للعهد. و لذا عرّف بأنه مكث في مسجد بنيّة عبادة. و المراد بمسجد الجماعة ما يقوم فيه جماعة و لو مرّة في يوم. و عن أبي حنيفة رحمه اللّه أنه لا يصحّ إلاّ في ما تقوم خمس مرات، و الصحيح أنه يصح فيما أذّن و أقيم. ثم الاعتكاف واجب في المنذور، و سنّة في العشر الأخير من رمضان، و مستحب فيما سواه. و قيل هو سنّة مؤكّدة مطلقا. و أمّا الصوم فشرط في الواجب لا المستحب، و قيل للمستحب أيضا، كذا في جامع الرموز و غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص230) 
من العكوف و هو الحبس و الاقامة*و شرعا هو لبث في مسجد مع الصوم و النية*و المعنى اللغوى موجود فيه مع زيادة*و في كنز الدقائق سن لبث فى مسجد جماعة بصوم و نية*و عن ابي حنيفة رحمه اللّه انه لا يصح الا في مسجد يصلى فيه الخمس*و عنه ان الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة و النفل فيه يجوز فيه*و عنه ان كل مسجد به امام و مؤذن معلوم و يصلى فيه الخمس بالجماعة فانه يعتكف فيه*و افضل ما يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم في كل مسجد اهله اكثر*قال الشيخ هو سنة*و قال القدوري مستحب*و قال صاحب الهداية و الصحيح انه سنة مؤكدة*و الصحيح التفصيل فان كان منذورا تعليقا او تنجيزا فواجب*و فى العشرة الاواخر من رمضان سنة*و في غيره من الازمنة مستحب و اقل الاعتكاف النفل ساعة فهو على ثلاثة اقسام* (و اما شروطه)فالنية فلا يجوز بلا نية-و مسجد جماعة-و الصوم و هو شرط في الاعتكاف الواجب و ليس بشرط في التطوع-و الاسلام- و العقل-و الطهارة عن الجنابة و الحيض و النفاس-و لا يشترط البلوغ- و الذكورة-و الحرية-و انما قلنا ان اقل الاعتكاف النفل ساعة لما في التبيين و ليس لاقل الاعتكاف التطوع تقدير على الظاهر حتى لو دخل المسجد و نوى الاعتكاف الى ان يخرج منه صح و له آداب-و مفسدات في كتب الفقه* (و اعلم)انه لو قال للّه علي ان اعتكف رمضان او اعتكف هذا الشهر مشيرا الى رمضان فصام و لم يعتكف لزمه قضاء الاعتكاف شهرا متتابعا بصوم مبتدأ و لا يجوز ان يقضيه في رمضان آخر مكتفيا بصومه خلافا لزفر رحمه اللّه و الدليل في التلويح* (و اعلم)انه روي ان بعض الصحابة رضى اللّه تعالى عنهم كانوا يخرجون من المسجد حالة الاعتكاف و يباشرون مع اهلهم ثم يرجعون إليه فنزلت (و لا تباشروهن و انتم عاكفون في المساجد)-و في الكشاف فيه دليل على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد تم كلامه-(اقول)كيف جعل جار اللّه عدم الدليل دليلا لان التخصيص يجعل المخصوص عاما كما تقول لا تصلوا و انتم نائمون في المسجد فكيف يفهم منه ان النوم لا يكون الا فيه*و قال القاضي البيضاوى رحمه اللّه فيه دليل على ان الاعتكاف يكون فى المسجد بدون اداة الحصر*فان اراد ما اراد صاحب الكشاف فعليه ما عليه*و ان اراد نفس الجواز فيه فلا حاجة الى الاستدلال لان الامم كافة لا يخالفون له بل الخلاف فى ان الاعتكاف هل يشترط له المسجد أم يجوز في غيره من الامكنة*و قد تصدى الفاضل المدقق عصام الدين في حاشيته على البيضاوى بجوابه بتكلف لا يسعه المساجد فلذا تركتها على حالها* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص135) 
إعتكف يعتكف إعتكافا فهو معتكف و لغة الاعتكاف هو الاقامة في المكان و ملازمته. و اصطلاحا هو الليث في المسجد بنية العبادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص24) 
و هو إفتعال لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية. عكفته عن حاجته: منعته. شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية. و قال في التبصرة: و هو اللبث للعبادة في مسجد مكة أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو جامع الكوفة أو جامع البصرة خاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص51) 
و هو إفتعال لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية. عكفته عن حاجته:منعته. شرعا:لبث صائم في مسجد جماعة بنية. و قال في التبصرة:و هو اللبث للعبادة في مسجد مكة أو مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله أو جامع الكوفة أو جامع البصرة خاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص31) 
«عَكَفَ القوم حولَ الشيء و بالشيء» في اللغة: استداروا عليه. و اعتكف بالمكان: تحبّس فيه، و لبث. و في المجمع قد عرّف الاعتكاف لغة «باللبث المتطاول، و اصطلاحاً باللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً للعبادة» انتهى. و في المفردات : «العكوف: الإقبال على الشيء و ملازمته على سبيل التعظيم له. و الاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة. و يقال: عكفته على كذا، أي حبسته عليه لذلك» انتهى. و الاعتكاف في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبادة خاصّة مندوبة بالذات، مجعولة من قبل الشارع، مخترعة بعنوان العبادة، تحتاج إلى النيّة و قصد القربة، و يترائى منهم الخلاف في أنّ حقيقته هل هي اللبث في المسجد بمعنى كون نفس اللبث المقرون بالشروط عبادة، أو اللبث بقصد العبادة من صلاة و دعاء أو قراءة قرآن أو غيرها بمعنى كون اللبث مقدّمة؟ و إن كان الأظهر الأوّل. ثمّ إنّه ذكر الأصحاب للاعتكاف شروطاً خاصّة عدا ما يشترط في غيره من العبادات عامّة: أحدها: الصوم؛ فلا اعتكاف بلا صوم. ثانيها: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام؛ فلا اعتكاف في يوم و يومين، و يجوز الأزيد من ذلك أيّ مقدار كان؛ ساعة، و ساعتين، و يوماً، و ليلة، و أيّاماً، و اُسبوعاً، و شهوراً، و هكذا. نعم، الظاهر أنّه لو اعتكف خمسة أيّام وجب اليوم السادس. و قيل: كلّما زاد يومين وجب الثالث. و هكذا. ثالثها: أن يكون في المسجد الجامع؛ فلا يصحّ في غيره، بل الأحوط كونه في المساجد الأربعة، و هي: المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة. رابعها: استدامة اللبث ما دام معتكفاً؛ فلو خرج متعمّداً في غير موارد الاستثناء بطل. و ذكروا أيضاً انّه يحرم على المعتكف اُمور: أوّلها: مباشرة النساء بالجماع. و في اللمس و التقبيل إشكال. ثانيها: شمّ الطيب. ثالثها: التجارة بالبيع و الشراء و غيرهما إلّابمقدار مسّت الحاجة إليه. رابعها: المجادلة و المماراة بقصد إظهار الفضيلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص85) 
و هو في الأصل:الإقامة، أو الاحتباس، أو اللبث الطويل. و في الاصطلاح الشرعي:الإقامة في مسجد مخصوص مدّة مخصوصة بشرائط مخصوصة. و شرعية استحبابه ثابتة بالكتاب و السّنة و الإجماع بل بإجماع فقهاء الإسلام، كما في المنتهى. (المنتهى 628:2). قال الله سبحانه: طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ اَلْعٰاكِفِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ. (البقرة:125). و قال (عزّ شأنه): وَ لاٰ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي اَلْمَسٰاجِدِ. (البقرة:187). ففي رواية أبي العبّاس:«اعتكف رسول الله (صلى الله عليه و آله) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر». (الوسائل 10: 534 كتاب الاعتكاف، ب 1، ح 4). شروط الاعتكاف:و هي خمسة: الأول: النية:بالإجماع كما في سائر العبادات. الثاني: الصوم، و في صحيحة الحلبي:«لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع». (الوسائل 538:10 كتاب الاعتكاف، ب 3، ح 1). ثم لازم هذا الشرط:عدم صحّة الاعتكاف في زمان لا يصحّ الصوم فيه، كالعيدين، و لا ممّن لا يصحّ صومه، كالحائض و النفساء و المريض المتضّرر به و المسافر. الثالث: الزمان، و هو ثلاثة أيّام فصاعدا، لا أقل منها، ففي صحيحة أبي بصير:«لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام». (الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4، ح 2). الرابع: المكان، و لابدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيا فتوى و نصا، و تدلّ عليه الأخبار المتواترة: كالمرويّ في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق (عليه السلام):«لا اعتكاف إلاّ بصوم، و في مسجد المصر الذي أنت فيه». (الوسائل 54:10 كتاب الاعتكاف، ب 3، ح 11). الخامس: استدامة اللبث في المسجد مادام معتكفا، فلو خرج منه و لو قليلا بغير الأسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالإجماع كما في المعتبر. فالاعتكاف في أصل الشريعة مستحب، و هو قد يجب بالنذر و شبهه، و بالنيابة حيث تجب. يحرم على المعتكف أمور: منها: الجماع، و ألحق بالجماع:الاستمتاع بأيّ نحو كان. منها: الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبيلا و غيرهما، بلا خلاف يعرف. منها: البيع و الشراء، فالمشهور تحريمه بل في الحدائق:أنّه لا خلاف فيه. (الحدائق:13:493). و منها: الطيب و شم الرياحين، و الكلام فيه. و منها: المماراة و هي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة. و هي بنفسها محرمة. و منها: الاشتغال بالأمور الدنيّوية الغير الضرورية و الصنائع. و منها: فعل القبائح و الاشتغال بالمعاصي و السيئات، و لا شكّ في حرمته بنفسه، و أمّا من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه. و منها: كلّ ما يحرم على المحرم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص301) 
المقام. و الاحتباس. - شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية. (الجرجاني). - شرعا: اللبث في المسجد للعبادة: معزوما على دوامه يوما و ليلة، أو يوما و بعض الليل مما يلي آخره. فأكثر. (أطفيش) - عند المالكية: لزوم مسلم. مميز، مسجد مباحا بصوم كافا عن الجماع، و مقدماته، يوما و ليلة، فأكثر للعبادة بنية. - عند الظاهرية: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص260) 
يقصد بالاعتكاف الاحتباس.و هو في لغة الفقه المكوث في المسحد للعبادة بهدف التقرّب الى اللّه.و قد تحوّلت الكلمة اليوم الى معنى آخر هو المكوث في المنزل و الانقطاع عن القيام بالأعمال الادارية كإشارة على عدم موافقة المعتكف على ما يجري في الساحة السياسية أو الاقتصادية،كما يفعل رجال السياسة و بنوع خاص الوزراء،حين يعتكفون عن مزاولة أعمالهم كتعبير عن سخطهم او ردّة فعلهم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص59) 
لغة: من اعتكف يعتكف اعتكافا، و الأصل: عكف. قال ابن فارس: العين، و الكاف، و الفاء، أصل صحيح يدل على مقامة و حبس، يقال: عكف، يعكف: و يعكف، عكوفا، و ذلك إقبالك على الشيء لا تنصرف عنه. قال العجاج: فهنّ يعكفن به إذا حجّا عكف النبيط يلعبون الفنزجا و يقال: عكف الطير بالقتيل. و العاكف: المعتكف، و المعكوف: المحبوس. قال ابن الأعرابي: يقال: ما عكفك على كذا: أى حبسك، قال اللّه تعالى:. وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ . [سورة الفتح، الآية 25] و العكف: الحبس و الوقف. و قريب منه قولهم: الاعتكاف: المواظبة و الملازمة، و منه قوله تعالى:. يَعْكُفُونَ عَلىٰ أَصْنٰامٍ لَهُمْ . [سورة الأعراف، الآية 138] و اصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص - و هو المسجد - بأوصاف مخصوصة من النية الصوم و غيرهما. - و قال الجرجاني: لبث صائم في مسجد جماعة بنية، و قال: تسليم القلب عن الدنيا، و تسليم النفس إلى المولى. و عرّفه المالكية: بأنه لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما و ليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعنية الممنوع فيه. كما قاله ابن عرفة: - لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا - أى: يدخله كل الناس، و ليس محجورا على أحد بصوم كافّا عن الجماع و مقدماته يوما بليلته للعبادة بنية كما في «أقرب المسالك». و عرّفه الشافعية: بأنه عبارة عن المقام في المسجد على وجه مخصوص. ذكره ابن باطيش. و قال الشربينى: اللّبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. و اللّبث: الإقامة بقدر ما يسمى عكوفا بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع. و عرّفه الحنابلة: بأنه لزوم المسجد لطاعة اللّه تعالى فيه. ذكره البعلى. و في «الروض المربع»: لزوم مسلم عاقل و لو مميزا لا غسل عليه مسجدا و لو ساعة. «معجم المقاييس (عكف) ص 688، 689، و المفردات ص 342، 343، و المصباح المنير ص 424 (علمية)، و الاختيار 179/1، و الفتاوى الهندية 211/1، و التعريفات ص 25، و طلبة الطلبة ص 107، و دستور العلماء 135/1، 136، و شرح حدود ابن عرفة 162/1، و بلغة السالك لأقرب المسالك 238/1، و تحرير التنبيه ص 150، 151، و الإقناع للشربينى 27/2، 28، و التوقيف ص 75، و المغني لابن باطيش ص 256، و المطلع ص 160، و الروض المربع ص 189، و نيل الأوطار 264/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص229) 
المقام،و الاحتباس. -شرعا:لبث صائم في مسجد جماعة بنيّة. [الجرجاني] -شرعا:اللبث في المسجد للعبادة،معزولا على دوامه يوما و ليلة،أو يوما و بعض الليل مما يلي آخره،فأكثر.[أطفيش] -عند المالكية:لزوم المسلم،مميز،مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع،و مقدماته،يوما و ليلة،فأكثر للعبادة بنيّة. -عند الظاهرية:الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى اللّه عز و جل ساعة فما فوقها ليلا أو نهارا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص66) 
عكف القوم حول الشيء و بالشيء في اللغة استداروا عليه، و اعتكف بالمكان تحبّس فيه و لبث، و في المجمع قد عرّف الاعتكاف لغة باللبث المتطاول، و اصطلاحا باللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا للعبادة انتهى. و في المفردات: العكوف الإقبال على الشيء و ملازمته على سبيل التعظيم له، و الاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة و يقال عكفته على كذا أي حبسته عليه لذلك انتهى. و الاعتكاف في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبادة خاصة مندوبة بالذات مجعولة من قبل الشارع، مخترعة بعنوان العبادة، تحتاج إلى النية و قصد القربة، و يتراءى منهم الخلاف في أن حقيقته هل هي اللبث في المسجد بمعنى كون نفس للبث المقرون بالشروط عبادة، أو اللبث بقصد العبادة من صلاة و دعاء أو قراءة قرآن أو غيرها بمعنى كون اللبث مقدمة و إن كان الأظهر الأول. ثم انه ذكر الأصحاب للاعتكاف شروطا خاصة عدا ما يشترط في غيره من العبادات عامة: أحدها الصوم فلا اعتكاف بلا صوم. ثانيها: ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلا اعتكاف في يوم و يومين و يجوز الأزيد من ذلك أيّ مقدار كان، ساعة و ساعتين و يوما، و ليلة، و أياما، و أسبوعا، و شهورا و هكذا، نعم الظاهر انه لو اعتكف خمسة أيام وجب اليوم السادس و قيل كلما زاد يومين وجب الثالث و هكذا. ثالثها: ان يكون في المسجد الجامع فلا يصح في غيره بل الأحوط كونه في المساجد الأربعة و هي المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. رابعها: استدامة اللبث ما دام معتكفا فلو خرج متعمدا في غير موارد الاستثناء بطل. و ذكروا أيضا انه يحرم على المعتكف أمور أولها مباشرة النساء بالجماع و في اللمس و التقبيل إشكال، ثانيها شم الطيب، ثالثها التجارة بالبيع و الشراء و غيرهما إلا بمقدار مست الحاجة إليه، رابعها المجادلة و المماراة بقصد إظهار الفضيلة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص78) 
هو لغة: اللبث، و شرعا: لبث ذكر في مسجد جماعة، أو امرأة في مسجد بيتها بنية. و هو ثلاثة أقسام: واجب بالنذر بلسانه أو بالشروع، و سنة مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضان، و مستحب في غيره. و شرط الصوم لصحة الأول اتفاقا. و أقلّه نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد و هو ظاهر الرواية عن الإمام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص31) 
الاحتباس لغة،و اللبث في المسجد مع الصوم و النيّة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص133) 
لغة: الاعتكاف: وزان افتعال، من عكف على الشيء من باب قعد، بمعنى أقبل عليه مواظبا، إذا لازمه و واظب عليه، و عكف فلان في المسجد و اعتكف، أي أقام به و لازمه و حبس نفسه فيه لا يخرج منه إلاّ لحاجة الإنسان. و عكفت الشيء: حبسته، و عكفته عن حاجته: منعته.و الاعتكاف: الاحتباس؛ لأنّه حبس النفس عن التصرّفات العاديّة. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحا: الاعتكاف: هو اللبث في المسجد للعبادة بشروط خاصّة، و قد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفه، و إليك فيما يلي بعض عباراتهم: قال المحقق الحلّي: «هو اللبث المتطاول للعبادة». و ناقش فيه الشهيد الثاني بعدم كونه مانعا، حيث قال: «هذا التعريف ليس بجيّد؛ لأنّه يدخل فيه مطلق اللبث الطويل لأجلها، سواء أ كان في مسجد أم في غيره، صائما أم غير صائم، بنيّة الاعتكاف و عدمها، و ليس كلّ ذلك اعتكافا». و قال العلاّمة الحلّي: «إنّه عبارة عن لبث مخصوص للعبادة». و استجوده الشهيد الثاني، حيث قال: «و هو تعريف جيّد؛ لأنّ المخصوص يخرج منه ما ليس بمراد و إن كان موجبا للإجمال». و قال الشهيد الأوّل: «هو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعدا صائما للعبادة». و قال بعض المتأخّرين: «هو اللبث في المسجد بقصد العبادة».إلى غير ذلك من تعريفاتهم. و سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في بحث الشروط الحديث عن أنّ اللبث بنفسه عبادة أم أنّه مقدّمة لعبادة اخرى خارجة عنه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص411) 
اصطلاحاً: عرّف فقهاء الإمامية الاعتكاف بعدّة تعريفات، فقد عرّفه بعضهم بأنّه: (اللّبث في مسجدٍ جامع ثلاثة أيام فصاعداً، صائماً للعبادة) ، كما عرّفه بعضٌ آخر بأنّه: (اللّبث المتطاول للعبادة) ، كما عرّفه ثالث بأنّه: (اللبث في المسجد بقصد العبادة)، كما وعرّف بغيرها أيضاً . وعرّفه فقهاء المذاهب بأنّه: (اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنيّة) . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الاعتكاف الافتعال من (عكف)، وعكفه، حبسه ووقفه، ومنه قوله تعالى: «وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ» ، ومنه الاعتكاف في المساجد وهو الاحتباس ، وعكف فلان في المسجد واعتكف: أقام به ولازمه وحبس نفسه فيه، فلا يخرج إلّا لحاجة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص90) 
-"الإعتكاف"الاحتباس و اللزوم للشيء كيف كان و في الشرع:لزوم المسجد على وجه مخصوص(دق،عمد 4،41،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص218) 
- الاعتكاف الإقامة بمكان مخصوص و في الشرع على عمل مخصوص بحال مخصوص على نيّة القربة إلى اللّه جلّ جلاله و هو مندوب إليه شرعا واجب بالنذر و في الاعتبار الإقامة مع اللّه على ما ينبغي للّه إيثارا لجناب اللّه، فإن أقام باللّه فهو أتم من أن يقيم بنفسه، فأما العمل الذي يخصّه فمن قائل إنه الصلاة و ذكر اللّه و قراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البرّ و القرب و من قائل جميع أعمال البرّ المختصّة بالآخرة و الذي أذهب إليه أن له أن يفعل جميع أفعال البرّ التي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه فإن خرج فليس بمعتكف و لا يثبت فيه عندي الاشتراط. (عر، فتح 1، 661، 30) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص71) 
الاعتكاف في التصوّف الاعتكاف: الإقامة بمكان مخصوص، و في الشرع على عمل مخصوص بحال مخصوص على نيّة القربة إلى اللّه جلّ جلاله و هو مندوب إليه شرعا واجب بالنذر، و في الاعتبار الإقامة مع اللّه على ما ينبغي للّه إيثارا لجناب اللّه، فإن أقام باللّه فهو أتم من أن يقيم بنفسه. فأما العمل الذي يخصّه فمن قائل إنه الصلاة و ذكر اللّه و قراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البرّ و القرب، و من قائل جميع أعمال البرّ المختصّة بالآخرة و الذي أذهب إليه أن له أن يفعل جميع أفعال البرّ التي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه فإن خرج فليس بمعتكف و لا يثبت فيه عندي الاشتراط. (ابن عربي، الفتوحات المكية 1، 661، 30). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص300) 
الاعتكاف في اللّغة عكف على الشيء يعكف و يعكف عكفا و عكوفا: أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه، و قيل: أقام... و عكف... لزم المكان. و العكوف: الإقامة في المسجد... و يقال لمن لازم المسجد و أقام على العبادة فيه: عاكف و معتكف. و الاعتكاف و العكوف: الإقامة على الشيء و بالمكان و لزومهما... و الاعتكاف: الاحتباس. و عكفوا حول الشيء: استداروا. و قوم عكوف: مقيمون... و عكفه عن حاجته... صرفه و حبسه. (لسان العرب، عكف، 255/9). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاعتكاف هو افتعال من عكف إذا دام، و عكفه حبسه، فهو في اللغة: اللّبث و الدوام. و في الشرع: لبث رجل في مسجد جماعة أو امرأة في بيتها بنيّته أي بنيّة اللّبث، و المراد اللّبث للعبادة... و لذا عرّف بأنه مكث في مسجد بنيّة عبادة... الاعتكاف واجب في المنذور، و سنّة في العشر الأخير من رمضان، و مستحب فيما سواه. و قيل: هو سنّة مؤكّدة مطلقا. (كشاف الاصطلاحات، الاعتكاف، 230/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص300) 