البِضاعة

جمع : البَضائِع
مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنای البِضاعة

أَخرج ما عِنْدَهُ من البِضاعَةِ

هرچه در نيت داشت گفت،هرچه در دل داشت گفت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص40)
sourceLink

أَبْضَعَهُ البِضَاعَةَ

البِضَاعَةُ‌ : «بالكَسْر، و العامَّة تَضُمّها»: السِّلْعَةُ‌، و هي القِطْعَةُ من مَالٍ يُتَّجَرُ فِيهِ‌، و أَصْلُهَا من البَضْعِ‌ و هي القَطْعُ‌، و الجَمْعُ البَضَائِعُ‌ . و أَبْضَعَهُ البِضَاعَةَ‌ : أَعْطَاهُ إيّاها
(
تاج العروس
, ج11 , ص24)
sourceLink

بضاعت

تجارت كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص248)
sourceLink

سرمايۀ مال كه بآن تجارت كنند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص250)
sourceLink

بِضاعَةٌ‌

كالاى تجارتى ¦¦
كالاى آماده براى فروش ¦¦
سخن
(
فرهنگ ابجدی
, ص186)
sourceLink

ما أَبْضَعْت للبيع كائنا ما كان
(
العین
, ص286)
sourceLink

ما يُتَّجَرُ فيه.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص87)
sourceLink

هي من المال ما أُعِدَّ للتجارة
(
المنجد فی اللغة
, ص41)
sourceLink

القِطْعة من المال ¦¦
ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه و إدارَتَه ¦¦
طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة ¦¦
السِّلْعةُ
(
‏لسان اللسان
, ص90)
sourceLink

ج بضائع:ما أُعِدّ للتِّجارة،سِلعة:«مَخْزَن مَمْلوء بالبضائع»،«ثَمَن البِضاعة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص97)
sourceLink

طائفة من المال تُعدُّ للتجارة.
(
أقرب الموارد
, ص175)
sourceLink

ما يُتَّجَرُ فيه. (ج) بضائع.
(
المعجم الوسيط
, ص60)
sourceLink

سرمايه
(
دستور اللغة
, ص174)
sourceLink

ج.بَضائِع '' :دارايى،كالا، متاع،جنس؛آنچه كه انسان مى‌تواند عرضه كند، نيز:بضاعت و شايستگى انسان.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص40)
sourceLink

القِطْعة من المال، و قيل: اليسير منه. ¦¦
ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعَه و إِدارَتَه ¦¦
طائفةٌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة
(
لسان العرب
, ج8 , ص15)
sourceLink

بالكَسْرِ قِطْعَةٌ منَ المالِ تُعَدُّ للتِّجَارَةِ...و جَمْعُهَا بَضَائِعُ‌
(
المصباح المنیر
, ص51)
sourceLink

«بالكَسْر، و العامَّة تَضُمّها»: السِّلْعَةُ‌، و هي القِطْعَةُ من مَالٍ يُتَّجَرُ فِيهِ‌، و أَصْلُهَا من البَضْعِ‌ و هي القَطْعُ‌، و الجَمْعُ البَضَائِعُ‌
(
تاج العروس
, ج11 , ص24)
sourceLink

... و ( البِضاعة ) لأنها قطعة من المال، و بها سُميت «بئر بِضاعَة » و الضم فيها لغة و هي بئر قديمة في المدينة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص76)
sourceLink

طائفةٌ من مَالِكَ تبعثُها للتجارة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1186)
sourceLink

قال أبو العباس: البِضاعة : جزء من أجزاء المال. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
البضاعة : السِّلعة، و أصلها القطعة من المال الذي يُتْجَر فيه، و أصلها من البَضْع و هو القَطْع. و قال أبو العباس: البِضاعة : جزء من أجزاء المال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ص309)
sourceLink

القِطعة من المال.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص352)
sourceLink

ما استبضعت للبيع من كل شيء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص549)
sourceLink

القِطعة من المال،و قيل اليَسير منه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
ما حَمَّلْتَ آخَرَ بَيْعه و إدارته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ص418)
sourceLink

و اسْتَبْضَعْتُ الشّيء:جعلته بِضَاعَة (و بالله نعوذ ممن جعل الطِّبَّ بِضَاعة ،و هو الفاشي اليوم بين الناس).
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص135)
sourceLink

و جمع البِضاعة بضاعات و بضائع . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الأصمعىّ : يقال اتَّخَذَ عِرضَه بِضاعةً ، أى جعله كالشئِ يُشتَرَى و يُباع. و قد أفصَحَ الأصمعىُّ بما قُلناه;----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص256)
sourceLink

و الشيءَ : جَعَلَهُ بِضَاعَةً كاسْتَبْضَعَه ، و الماءُ فلاناً: أرْواهُ ، و عن المَسْألةِ : شَفاهُ ، و الكلامَ : بَيَّنَه بَياناً شافِياً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص8)
sourceLink

اَخْرَجَ مَا عِنْدَهُ مِنْ بِضَاعَةٍ

هر چه كه در دل داشت بيرون ريخت و گفت.
(
فرهنگ ابجدی
, ص186)
sourceLink

البِضاعة در قرآن

اِجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ (آیه 62/سوره يوسف) sourceLink

البِضَاعَة بكسر الباء قطعة من المال. ¦¦
المراد بها هنا التي شروا بها الطعام، و كانت على ما نقل نعالا و أدما.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص300)
sourceLink

هٰذِهِ بِضٰاعَتُنٰا رُدَّتْ إِلَيْنٰا (آیه 65/سوره يوسف) sourceLink

اَلْبِضَاعَةُ‌: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، يقال: أَبْضَعَ‌ بِضَاعَةً‌ و اِبْتَضَعَهَا. و الأصل في هذه الكلمة: اَلْبَضْعُ‌ و هو جملة من اللحم تُبْضَعُ‌ ، أي: تقطع.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص128)
sourceLink

بِضاعت: سرمايه. جوهرى گفته: بضاعت قسمتى از مال است كه براى تجارت اختصاص داده ميشود، راغب نيز نزديك بآن گفته است. طبرسى هم مثل جوهرى نقل كرده. اصل آن چنانكه در «بضع» گفته شد بمعنى قطع است سرمايه را بدان علّت بضاعت گفته‌اند كه مقدارى مخصوص و جدا شده از مال است.
(
قاموس قرآن
, ص198)
sourceLink

البِضَاعَة، مقدار فراوانى از مال كه براى تجارت كردن و ذخيره كردن فراهم مى‌شود، در صرف افعالش گويند - أبضع بضاعة و ابتضعها.
(
ترجمه مفردات راغب
, ص279)
sourceLink

وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ (آیه 88/سوره يوسف) sourceLink

اَلْبِضَاعَةُ‌: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، يقال: أَبْضَعَ‌ بِضَاعَةً‌ و اِبْتَضَعَهَا. و الأصل في هذه الكلمة: اَلْبَضْعُ‌ و هو جملة من اللحم تُبْضَعُ‌ ، أي: تقطع.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص128)
sourceLink

البِضَاعَة، مقدار فراوانى از مال كه براى تجارت كردن و ذخيره كردن فراهم مى‌شود، در صرف افعالش گويند - أبضع بضاعة و ابتضعها.
(
ترجمه مفردات راغب
, ص279)
sourceLink

البضاعة: السِّلعة، و أصلها القطعة من المال الذي يُتْجَر فيه، و أصلها من البَضْع و هو القَطْع. و قال أبو العباس: البِضاعة: جزء من أجزاء المال.
(
تهذیب اللغة
, ص309)
sourceLink

البِضاعةُ‌: القِطْعة من المال، و قيل: اليسير منه. و البضاعة: ما حَمَّلْتَ‌ آخَرَ بَيْعَه و إِدارَتَه. و البِضاعةُ‌: طائفةٌ‌ من مالك تَبْعَثُها للتجارة. و أَبْضعه البِضاعَة: أَعطاه إِيّاها. . . و أَبْضَع الشيء و اسْتَبْضعه: جعله بِضاعَتَه، و في المثل: كمُسْتَبْضِع التمر إِلى هَجَرَ . . . و في التنزيل: وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ‌ مُزْجٰاةٍ‌ ; البِضاعة: السِّلْعةُ‌، و أَصلها القِطْعة من المال الذي يُتَّجَر فيه، و أصلها من البَضْع و هو القَطْع، و قيل: البِضاعة جُزء من أَجزاء المال.
(
لسان العرب
, ج8 , ص15)
sourceLink

شاهد معنایی البِضاعة

صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان

في المرآة :البضاعة:هي المال الذي يبعثه الإنسان للتجارة ليبيع أو يشتري أمانة في غير جعل و لا حصّة.
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص127)
sourceLink

الصحّة بضاعة، و التواني إضاعة

البضاعة-بالكسر-:رأس المال؛أي الصحة رأس مال الإنسان في اقتناء الصالحات و اكتساب السعادات(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص79)
sourceLink

رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة

البضاعة:القطعة من المال الذي يتّجر فيه،و طائفة من مالك تبعثها للتجارة، و أبضع الشيء و استبضعه:جعله بضاعته(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ص127)
sourceLink

ضرب المثل البِضاعة

البِضَاعَةُ تُيَسِّرُ الحَاجَةَ

يُضْرَبُ في بذل الرشوة و الهدية لتحصيل المراد.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص93)
sourceLink

تُشْرِط البِضاعَةُ

البِضْعُ‌ من العَدَد، و هو ما بَين الثلاثةِ إلى العشرة. و يقال البِضْع سَبعة. قالوا: و ذلك تفسير قوله تعالى: بِضْعَ‌ سِنِينَ‌. و من أمثالهم: «تُشْرِط البِضاعَةُ‌ »، يقول: إذا احتاج بَذَلَ بِضاعَتَه و ما عِنده.
(
معجم مقاییس اللغة
, ص257)
sourceLink

البِضاعة در اصطلاح

بِضاعَةٌ‌

في المضاربة: لو جعل تمام الربح للمالك. (التحرير: المضاربة). و التي في قوله تعالى: اِجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ (يوسف: 62) البضاعة - بكسر الباء - قطعة من المال و المراد بها هنا التي شروا بها الطعام و كانت على ما نقل نعالا و أدما -. (المجمع). البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة - (المفردات).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص31)
sourceLink

لغة هي ما يتجر به، و اصطلاحا هي معاملة بين شخصين على ان يعطي أحدهما ماله للآخر ليتجر بّه. و يسمى المعطي للمال مالكا، و المعطى عاملا، و يستحق المالك للربح و العامل لأجرة المثل.
(
القاموس الفقهي
, ص36)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغة: البضاعة: قطعة أو طائفة من المال تبعث للتجارة ، و منه قوله سبحانه و تعالى: «وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ» . و أصلها البَضع بمعنى القطع ، يقال: أبضعت الشيء و استبضعته، أي جعلته بضاعة، و أبضعته بضاعة، إذا دفعتها إليه ، و الاسم منه البضاع كالقراض . اصطلاحاً: تستعمل البضاعة لدى الفقهاء بمعنى المال، كما تستعمل بمعنى البضاع - أي بمعنى الاسم المصدري - المقابل للقراض و القرض و الجعالة و الإجارة و نحوها، و هو المراد هنا بالبحث. و قد عُرّفت بدفع المال لأحد للتجارة على أن يكون الربح بأجمعه للمالك . قال الشيخ الطوسي: «و عقد يقتضي أنّ الربح كلّه لربّ المال، و هو البضاعة، يقول له: خذ هذا المال فاتّجر به و الربح كلّه لي» . و قال ابن فهد: «و هي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً أمانة يتّجر له به، و ليس له في فائدته حصّة» . و أمّا دفع المال للتجارة بشرط التبرّع و المجّانيّة في العمل بحيث لا يتعلّق به حتى اُجرة المثل فلعلّ الظاهر من بعض العبائر أنّه أيضاً من البضاعة المصطلحة. قال ابن حمزة: «إن دفع إليه [المال] ليتّجر به له من غير أجرةٍ، كان بضاعة» . و قال الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط: «البضاعة أن يتّجر له فيها بغير جُعل و لا قسط من الربح» ، فإنّ المتفاهم من قوله: «من غير اُجرة» أو «بغير جُعل و لا قسط من الربح» المجّانيّة لا الاُجرة و الجعل الوارد في الإجارة و الجعالة. بل هو صريح عبارة الشهيد الثاني: «و لأنّ البضاعة توكيل في التجارة تبرّعاً» . و ليس غرضهما انحصار البضاعة في هذه الصورة، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهما. و أمّا دفع المال للتجارة من دون شرط - و هو الفرض الثالث - فصريح جماعة أنّه أيضاً من البضاعة. قال الشهيد الثاني: «اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالاً ليتّجر به، فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئاً، فإن شرطاه بينهما فهو قراض، و إن شرطاه للعامل فهو قرض، و إن شرطاه للمالك فهو بضاعة، و إن لم يشترطا شيئاً فكذلك [أي بضاعة] إلّا أنّ للعامل اُجرة المثل» . و ظاهر كلام المحقّق النجفي أيضاً تقريره في صدق البضاعة و إن أشكل عليه في حكمه بعدم الاُجرة في الصورة الاُولى ، كما سيأتي تفصيله. و هو صريح السيّد اليزدي أيضاً حيث قال: «و تارة لا يشترطان شيئاً، و على هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك، فهو داخل في عنوان البضاعة» . فهذه أقسام ثلاثة للبضاعة على خلاف بينهم في استحقاق العامل للاُجرة و عدمه، على تفصيل يأتي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - القرض: - بالفتح - في اللغة: القطع، يقال: قَرَضَ الشيء يقرضه: إذا قَطَعه . و في الاصطلاح: عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك الجزئي و تملّك الكلّي . و الفرق بين القرض و البضاعة أنّه إذا قال المالك: خذه فاتّجر به و الربح لك فهو قرض، و إن قال: خذه و اتّجر به على أنّ الربح لي كان بضاعة . 2 - القراض: و هو المضاربة بلغة أهل الحجاز ، و هو أن يدفع الرجل إلى الرجل نقداً ليتّجر به على أنّ الربح بينهما على ما يشارطانه. و الفرق بين القراض و البضاعة، أنّ القراض شركة في الربح بين ربّ المال و العامل، بينما البضاعة لا تحمل صورة المشاركة، بل صورة التبرّع من العامل في التجارة لربّ المال دون مقابل. 3 - الإجارة: و هي - في اللغة - اسم للاُجرة، و هي ما اُعطيت من أجر في عمل . و في الاصطلاح: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات .و الفرق بينها عندئذٍ و بين البضاعة أنّ الأخيرة لا تمليك فيها، و لا قسط من الربح للعامل. 4 - الجعالة: و هي - في اللغة - ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله . و في الاصطلاح: هي الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود، و هي غير لازمة، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك، فلا يكون ملزماً به و إن كان يملك العامل الجعل بمجرّد إتيان العمل . و تفترق الجعالة مع البضاعة في أنّ الجعالة جعل العوض على عمل العامل، بخلاف البضاعة؛ لأنّ العامل يعمل و يتّجر تبرّعاً دون ربح و جعل. 5 - الوديعة: و هي - في اللغة - صفة من ودع الشيء يدعه إذا تركه، فالعين وديعة، أي مودوعة متروكة، و هي استنابة في الحفظ، و استودعته وديعة، إذا استحفظته إيّاها . و في الاصطلاح عبارة عن إنشاء استنابة في الحفظ و قبولها، فهي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول . و الصلة بين الوديعة و البضاعة أنّهما من العقود الجائزة و يكون المال أمانة عند الودعي و العامل و لا جعل لهما. 6 - العارية: - بتشديد الياء و تخفيفها في اللغة -: الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها. و المنسوب إلى العارة، أي المعطى من أعرته إعارة و عارة كالإطاقة و الطاقة، فالعين عارية، أي منسوبة إلى وقوعها معطى للانتفاع . و في الاصطلاح هي إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض على المشهور ، بينما البضاعة لا إباحة فيها للعامل للانتفاع من العين أو الربح. و المستفاد من المجموع أنّ المائز بين البضاعة و غيرها من المعاملات اشتراط عود جميع الربح إلى المالك في البضاعة، دون اتّفاق منهما على أجرةٍ أو جُعلٍ أو شيء من منافع العين و أرباحه للعامل في قبال عمله، بخلاف غيرها من الإجارة و الجعالة و القراض و نحوها. و أمّا العارية فهي دفع المال للمستعير للانتفاع منه فيعود نفعه إليه، بخلاف البضاعة التي يعود الربح فيها إلى المالك. ثالثاً - حقيقة البضاعة: هل البضاعة عقد أو إيقاع‌؟ صريح بعضهم أنّها من العقود . و لعلّ ظاهر مَن أدخلها في المضاربة ذلك أيضاً، مع إطلاقهم عقديّتها، قال ابن فهد: «و يدخل تحت المضاربة البضاعة، و هي...» . إلّا أن يراد الدخول في البحث لا الحقيقة، أو يراد بالمضاربة غير معناها الاصطلاحي، كما ذكره الإمام الخميني ذيل قول السيّد اليزدي: «إذا قال: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي كان مضاربة فاسدة إلّا إذا علم أنّه قصد الإبضاع» حيث قال: «لا يجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحي و الربح بتمامه للمالك، فلا بدّ من كون المقصود من المضاربة الكذائيّة البضاعة لا المضاربة الاصطلاحيّة، و البضاعة نوع من المضاربة [بمعناها اللغوي] و إن كانت قسيمة لها بمعناها الاصطلاحي.نعم، مع الإنشاء الصوري بلا جدّ يمكن الجمع، و يكون فاسداً لغواً، بل لا يصدق عليه مضاربة فاسدة أيضاً» . و كذا تظهر العقدية من قول بعضهم: البضاعة توكيل ، بناءً على المشهور من عقديّة الوكالة . أضف إلى جميع ذلك سكوت الفقهاء في مقابل تصريح الشيخ و الحلّي بعقدية البضاعة من دون إشكال و إيراد عليهما في هذا التعبير، فكأنّه عندهم من المسلّمات، و لعلّه لتقوّمها بطرفين ممّا قد يستشعر منه عقدية الوكالة أيضاً. و إن كان من المحتمل قويّاً أنّ سكوتهم إنّما هو لعدم دخله فيما هو المهمّ في غرضهم في مبحث المضاربة؛ إذ غرضهم البحث عن صحّة هذا العمل و ترتّب الأثر الشرعي و عدمه، سواء كانت حقيقته العقد أو الإيقاع. نعم، بناءً على جعل البضاعة نوعاً من التوكيل الذي حقيقته الاستنابة في التصرّف حال الحياة كما مرّ التصريح به من الشهيد و صاحب الجواهر، و القول بإيقاعية الوكالة للكفاية مجرّد الإذن فيه من دون احتياج إلى القبول، كما صرّح به بعض ، و احتمله آخر ، فالبضاعة الحاصلة بقول القائل: (خذه و اتّجر به و الربح لي) أيضاً إيقاع. رابعاً - أحكام البضاعة: تعرّض الفقهاء لجملة من الأحكام المرتبطة بالبضاعة، و ثمّة فروع كثيرة للبضاعة ذكرها الفقهاء في باب المضاربة يؤخذ حكمها من خلال القواعد و المسائل العامة في باب العقود و الضمان و ممّا سيأتي في النقاط التالية، و في فروع المضاربة، مثل: حكم نفقة العامل في البضاعة بالمال، من مئونة السفر الذي يتوقّف عليه التجارة، و حمل المتاع و نحوها، هل هي على المالك أو العامل‌؟ و حكم ضمان تلف المال مع صحّة البضاعة أو فسادها، و حكم ما إذا اشترى العامل بالمال مَن ينعتق على المالك في البضاعة، و حكم اختلاط مال البضاعة بغيره من أموال العامل، و تنازع المالك و العامل في كون العقد الواقع مضاربة صحيحة أو فاسدة أو بضاعة أو غيرهما، و أنّه لو قال المالك للعامل: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لي، هل هو مضاربة فاسدة أو بضاعة أو هناك تفصيل‌؟ و غير ذلك ممّا ذكروه في كتاب المضاربة، و مرجع كثير منه إليها، فلا وجه للتكرار؛ لذا يراجع فيه مصطلح (ضمان، مضاربة، نفقة). و نتعرّض هنا لما يختصّ أو بحثوه بخصوصه تحت عنوان البضاعة، و ذلك كما يلي: 1 - صفة البضاعة (المشروعيّة): تقدّمت الكلمات في تعريف البضاعة و الفرق بينها و بين سائر العقود، و سيأتي أيضاً البحث عن بعض الأحكام و ما يترتّب عليها من آثار.و هي كالصريح في وضوح أصل مشروعيّتها عندهم؛ إذ لا معنى لهذه التفاصيل بالنسبة لأمر غير مشروع عندهم. فينبغي الكلام عن أدلّة مشروعيّتها من العمومات و الأدلّة الخاصة. فمن العمومات الآيات و الأخبار الدالّة على صحّة التجارة و لزوم الوفاء بالعقود و الشروط، مضافاً إلى أدلّة مشروعية الوكالة بناء على جعلها قسماً من الوكالة كما مرّ، و قد استدلّ بها المحقّق الأردبيلي . و من الأدلّة الخاصة آيات ذكرها ابن فهد الحلّي ، و هي قوله تعالى: «وَ قٰالَ لِفِتْيٰانِهِ اِجْعَلُوا بِضٰاعَتَهُمْ فِي رِحٰالِهِمْ» ، و قوله تعالى: «وَ لَمّٰا فَتَحُوا مَتٰاعَهُمْ وَجَدُوا بِضٰاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ» ، و قوله عزّ و جلّ: «وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ» . و لكن عدم دلالة هذه الآيات على نفوذ البضاعة بما هي عقد من العقود واضح؛ إذ المذكور في هذه الآيات إنّما هي البضاعة بمعنى المال المتّخذ للتجارة، و الكلام في نفس التجارة. قال المحقّق الأردبيلي: «عدم دلالتها على المطلوب واضح؛ فإنّه دفع مالٍ إلى أحد ليتّجر له مجّاناً، و معلوم أنّ المراد في الآيات مال إخوة يوسف الذي اشتروا به طعاماً...» . و قال الفاضل السيوري: «و البضاعة في هذه الآيات هي ثمن طعام اشتروه من يوسف، و في العرف لا يطلق إلّا على ما وقع فيه التجارة» ، و كلامنا في نفس التجارة. و أمّا الأخبار و هي العمدة فرواية ابن رئاب، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي، و لا يبضعه بضاعة، و لا يودعه وديعة، و لا يصافيه المودّة» . و رواية هارون بن حمزة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: يروى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغني، و لا لذي مرّة سَوِيّ ، فقال: «لا تصلح لغني»، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة، و له عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها؟ قال: «فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك، و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» . و رواية حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام قال: إنّي أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: إنّي اُريد أن أستبضع فلاناً، فقال: «أما علمت أنّه يشرب الخمر؟» فقلت: بلغني من المؤمنين أنّهم يقولون ذلك، فقال: «صدّقهم؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ» ، - ثمّ قال -: إنّك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على اللّٰه أن يأجرك، و لا يخلف عليك، فاستبضعته فضيّعها...» . و دلالة الاُولى مبنيّة على القول بمفهوم اللقب و احترازية القيود، و الأخيرتين بمقتضى سكوت الإمام الظاهر في الإمضاء و التقرير. 2 - عدم لزوم عقد البضاعة: لا شكّ في اللزوم بناءً على القول بإيقاعية البضاعة على ما هو المشهور من عدم جريان الفسخ في الإيقاعات. و أمّا بناءً على العقديّة فحيث كانت من العقود الإذنية - كالوكالة و العارية و الوديعة و نحوها - فلا خلاف بينهم في كونها من العقود الجائزة؛ إذ قوام العقود الإذنية بالإذن حدوثاً و بقاءً، فتنتفي بمجرّد الرجوع عن الإذن، و مثله موت أحدهما أو جنونه أو نحو ذلك . و أمّا عموم أدلّة لزوم الوفاء بالعقود الشامل للمقام فقد اُجيب عنه بما ذكره النائيني من أنّ صدق العقد على العقود الإذنية لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّ العقد عبارة عن العهد المؤكّد، و لا عهد في العقود الإذنيّة؛ لأنّ قوامها إنّما هو بالإذن فقط، و إنّما أدرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الإيجاب و القبول، و على هذا فلا يشملها عموم أوفوا بالعقود تخصّصاً أو تخصيصاً . و بتعبير السيّد الخوئي في المضاربة: «قصور أدلّة اللزوم عن شمول العقود الإذنيّة التي لا يكون فيها أيّ التزام من أحدهما بشيء كي يشمله أوفوا بالعقود، و أنّ من التزم بشيء فعليه أن ينهيه، و إنّما هي مجرّد إباحةٍ و إذنٍ في التصرّف من أحدهما و قبولٍ من الآخر كالعارية، و عليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه - لكونه مسلّطاً على ماله يتصرّف فيه كيف يشاء - ارتفع الموضوع، و معه ينتفي الحكم لا محالة» . 3 - استحقاق العامل للأجر في البضاعة: لا إشكال في عدم استحقاق العامل الأجر لو كان قد أتاه بنيّة المجّان، سواء قيل بمشروعية البضاعة أم لا، و سواء اشترط فيه المجّانية أم لا. كما لا إشكال في عدم استحقاقه بناء على صحّة البضاعة إذا كان المالك قد اشترط عليه المجّانية، أو بني على ظهور كون الربح بجميعه للمالك في المجّانية - كما لعلّه ظاهر كلّ من حكم في البضاعة المزبورة بالصحّة و عدم تعلّق أجر بالعامل - و وجهه عدم التزام المالك له بشيء و إقدامه على العمل بهذا العقد المشروط فيه المجّانية. نعم، لو اشترط فيها كون الربح للمالك و فرض عدم ظهوره في المجّانية - لعدم الملازمة بينهما، كما صرّح به المحقّق النجفي - و الفرض عدم قصد المجّان أيضاً فمقتضى القاعدة لزوم اُجرة المثل لاحترام عمل المسلم ، بل و كذلك الكلام مع الشكّ في قصد التبرّع كما سيأتي من السيّد الحكيم. و أمّا لو قارضه و اشترط عليه كون الربح لنفسه فبعد البناء على بطلان هذه المضاربة تارة يحكم بوقوعها بضاعة - لاشتمالها على معناها - فتجري فيها التفاصيل المتقدّمة، و أُخرى يحكم بعدمها أيضاً فليست هي مضاربة و لا بضاعة، فمقتضى القاعدة هنا كون الربح بجميعه للمالك.و أمّا الاُجرة فلو لا إقدامه على العمل مجّاناً و إهداره له بنفسه لكان مقتضى القاعدة تعلّقها به أيضاً. و قد يقال بأنّ إقدامه على ذلك إنّما هو وفاءً بالعقد المتقدّم لا مطلقاً، فإنّ العقلاء قد يقدمون في خلال معاملة على شيء بما لا يقدمون عليه مطلقاً، و ذلك لبعض الأغراض العقلائية المترتّبة على ذلك، فالمرجع حينئذٍ قاعدة احترام عمل المسلم. قال المحقّق النجفي - بعد البناء على عدم الملازمة بين اشتراط كون الربح للمالك و التبرّع -: «و قيام احتمال التبرّع...لا يدفع أصالة احترام عمل المسلم المأذون فيه من المالك، فضلاً عن الواقع بأمره و اعترافه، من غير فرق في ذلك بين الوقوع بصورة المضاربة و غيرها ما لم يعلم منه إرادة التبرّع، و لا بين كون العامل من المعدّين لأخذ الاُجرة كالسمسار و نحوه و غيره، مع فرض كون العمل ممّا له اُجرة في العادة، بل مقتضى الأصل المزبور استحقاق الاُجرة على العمل المأذون فيه و إن لم ينو العامل الرجوع بها، بل يكفي عدم قصده التبرّع» . و قال السيّد اليزدي: «إنّ من دفع مالاً إلى غيره للتجارة، تارة...على أن يكون [الربح] تمامه للمالك، و يسمّى عندهم باسم البضاعة، و تارة لا يشترطان شيئاً، و على هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك، فهو داخل في عنوان البضاعة، و عليهما يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله، إلّا أن يشترطا عدمه، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع، و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرّع أيضاً له أن يطالب الاُجرة، إلّا أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الاُجرة، و إلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع» . و قال السيّد الحكيم: «إنّ استيفاء عمل الغير موجب للضمان، كاستيفاء ماله حتى مع احتمال التبرّع ما لم يثبت التبرّع، و على ذلك استقرّت طريقة العرف و العقلاء بلا رادع عنها» . نعم، قال السيّد اليزدي في موضع آخر من كلامه: «و لا يستحقّ العامل اُجرة إلّا مع الشرط أو القرائن الدالّة على عدم التبرّع، و مع الشكّ فيه و في إرادة الاُجرة يستحقّ الاُجرة أيضاً؛ لقاعدة احترام عمل المسلم» . و ظاهر كلامه في هذه المسألة كأنّه يخالف ما مرّ منه من قوله: «يستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله إلّا أن يشترطا عدمه أو يكون العامل قاصداً للتبرّع» ؛ و لذا علّق عليه الإمام الخميني بقوله: «بل يستحقّ إلّا مع اشتراط عدمها» . و من ذلك يتّجه الإشكال أيضاً فيما يظهر من بعض الفقهاء - كالمحقّق الأردبيلي و السيّد الطباطبائي - حيث حكم بأنّ مقتضى الأصل عدم ضمان المالك للاُجرة إلّا إذا ثبت عدم التبرّع. قال المحقّق الأردبيلي: «و بالجملة، إذا كان هناك ما يفيد ذلك - و يدلّ عليه بحيث يكون نصاً و مفيداً لذلك عرفاً غالباً - لزم اُجرة المثل، و إلّا فهو متبرّع؛ لما مرّ» ، و مراده من ما مرّ قوله المتقدّم: «إذ الأصل عدم لزوم الاُجرة» . و قال السيّد الطباطبائي: «نعم، يتوجّه عليهما في حكمهما بلزوم الاُجرة في الصورة الأخيرة أنّه لا دليل عليه مع كون الأصل عدمه، و مرجعه إلى قيام احتمال التبرّع، و لا اُجرة معه» . و تمام الكلام في أنّ الأصل عدم الضمان إلّا فيما ثبت عدمه أو أنّ الأصل الضمان إلّا فيما ثبت التبرّع بمقتضى أدلّة الشرع و السيرة العقلائية متروك إلى محلّه من مصطلح (ضمان). هذا كلّه بالنسبة لمقام الثبوت، و أمّا مقام الإثبات فمع الشكّ في تبرّع العامل و عدمه فمقتضى الأصل عدمه. قال السيّد الحكيم: «و مع الشكّ في التبرّع يبنى على أصالة عدمه عندهم، لا على أصالة البراءة» ، و مراده من أصالة عدمه استصحاب عدم التبرّع، فينقّح به موضوع قاعدة الاحترام - بناءً على القول بها - كما صرّح به الإمام الخميني هنا ، و إن كان ظاهره وجود إشكال في أصل هذا الاستصحاب. و التفصيل في محلّه. 4 - ورود الوضيعة و الخسران على المبضع دون العامل: حيث كان المفروض في البضاعة أنّ العامل إنّما هو وكيل و مأذون من قبل المبضع في التجارة و الاسترباح فهو أمين، و قد ثبت في محلّه عدم ضمان الأمين إلّا مع التفريط. و الأخبار الواردة في ضمان العامل في تجارة مال اليتيم إنّما هي متوجّهة إلى الولي المقدم على الإبضاع و الاتّجار بمال اليتيم بالمباشرة أو التسبيب بإبضاعٍ أو إيجارٍ و نحوهما، لا العامل المستبضع الذي هو أجنبي عن اليتيم و أمواله، بلا فرق بين اطّلاعه بالحال و عدمه، و القول باستحقاقه الاُجرة و عدمه.و قد صرّح بذلك جماعة من الفقهاء. قال الفيض الكاشاني: «العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلّا عن تفريط أو تعدّي، و قوله مقبول في التلف؛ لأمانته، سواء في المضاربة - كما في النصوص - أو البضاعة كما في الخبر: الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان‌؟ فقال: «ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً» » . و دليله النصوص الواردة في المضاربة، و قد علّق الضمان فيها على المخالفة و التعدّي، مضافاً إلى قاعدة ضمان اليد، حيث تصير اليد بعد التعدّي و المخالفة عدوانية، لا قبله .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج20 , ص345)
sourceLink

البضاعة في اللغة و الاستعمال الفقهي: تعني القطعة الوافرة من المال التي تقتنى أو تعدّ للتجارة. يقال: أبضع بضاعة و ابتضعها. و الأصل في هذه الكلمة: البضع، و هو جملة من اللحم تبضع؛ أي تقطع. يقال: بضعته فابتضع و تبضّع، كقولك: قطعته و قطّعته فانقطع و تقطّع. كذلك يطلق الفقهاء مصطلح «البضاعة» على رأس المال المدفوع إلى الغير ليتّجر به تبرعا، و يكون الربح كلّه لرب المال. (ر. إبضاع). * (المصباح 65/1، المغرب 76/1، الكليات 426/1، المفردات ص 128، التوقيف ص 133، المهذب و النظم المستعذب 385/1، إعلام الموقعين 214/3، م 1059 من المجلة العدلية).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص95)
sourceLink

(لغة) هي المال الذي يتجر به، و (إصطلاحا) هي معاملة بين شخصين على أن يعطي أحدهما ماله للآخر ليتجر به و يسمى معطي المال مالكا و المعطى عاملا و يكون الربح بكامله للمالك و يكون للعامل أجرة المثل.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص54)
sourceLink

(لغة) هي المال الذي يتجر به، و (إصطلاحا) هي معاملة بين شخصين على أن يعطي أحدهما ماله للآخر ليتجر به و يسمى معطي المال مالكا و المعطى عاملا و يكون الربح بكامله للمالك و يكون للعامل أجرة المثل.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص67)
sourceLink

ما يتجر فيه. (ج) بضائع. - اصطلاحا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه، و يتجر، ليكون الربح كله للمالك، و لا شيء للعامل (ابن عابدين)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص37)
sourceLink

قال في «الكفاية»: الباء في بضاعة تكسر و تضم، كذا في «الصحاح»، و في «المغرب»: بالكسر لا غير عن الغورى، و هي بئر قديمة بالمدينة، و كان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان. - قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة. و البضع - بالضم -: جملة من اللّحم تبضع: أى تقطع. و كنّى به عن الفرج و الجماع، فقيل: «ملك بضعتها»: تزوجها، و باضعها: جامعها، و فلان بضعة منّي: أي جار مجراي. - قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج. - و قال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، و قيل: هو الجماع نفسه. البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس». - قال الفراء: و لا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، و كذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى. و بضعت اللحم: شققته، و منه الباضعة: شجّة تشق اللحم، و لا تبلغ العظم، و لا تسيل الدم، فإن سال ف‍ (دامية)، و البضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة و العشرة. و الاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية. «الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 66/1، و التوقيف ص 133، 134، و تحرير التنبيه ص 281، و نيل الأوطار 320/2، و غريب الحديث للبستى 721/1».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص384)
sourceLink

قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة و البضع بالضم جملة من اللحم تبضع أي تقطع و كني به عن الفرج و الجماع فقيل ملك بضعها تزوجها و باضعها جامعها و فلان بضعه مني أي جار مجرى بعض بدني لقربه مني و بضعت اللحم شققته و منه الباضعة شجة تشق اللحم و لا تبلغ العظم و لا تسيل الدم فإن سال فدامية و البضع بالكسر المقتطع عن العشرة أو ما بين الثلاثة و العشرة[المناوي]. -ما يتجر فيه. -اصطلاحا:ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه،و يتجر،ليكون الربح كله للمالك،و لا شيء للعامل[ابن عابدين].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص108)
sourceLink

هي مال يعطيه مالكه رجلا ليكسب و ينتفع بما زاد عليه ثم يردّ إلى مالكه وقت طلبه. و الأصل في هذه الكلمة البضع و هو جملة من اللحم تبضع أو تقطع.
(
التعریفات الفقهیة
, ص45)
sourceLink

اصطلاحاًً: ذكر الفقهاء أنّ البضاعة أو الإبضاع هو أن يدفع الإنسان مالاً إلى غيره ليتّجر به ويكون الربح كلّه له، أي لربّ المال، وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ العامل إن تبرّع بالعمل فلا أُجرة له، وإن لم يتبرّع فله أجرة مثله ، واعتبره المالكية إبضاعاً ولو كان بأُجرة، و قد أطلق الفقهاء لفظ (البضاعة) و (الإبضاع) على هذا العقد، وذكر بعض المذاهب أنّه قد يطلق لفظ البضاعة على المال المبعوث للاتّجار به، والإبضاع على العقد ذاته . والفرق بين البضاعة (أو الإبضاع) وبين المضاربة: أنّ البضاعة يكون الربح فيها كلّه لربّ المال، بينما في المضاربة يكون الربح مشاركة بين العامل وصاحب المال . ¦¦
لغةً‌: البضاعة القطعة من المال أو هي طائفة من المال تبعث للتجارة وأبضعه البضاعة أعطاه إياه .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج4 , ص90)
sourceLink

[في الانكليزية] Investment [في الفرنسية] Investissement، placement بكسر الموحدة و فتح الضاد المعجمة المخففة شيء من المال يعطي لآخر للتّجارة به. كذا في الصّراح . و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الشركة: البضاعة أن يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال و لا شيء للعامل. اعلم أنّ دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه ذلك الغير دون ربّ المال على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون كلّ الربح لربّ المال و لا شيء للعامل لكونه متبرعا في التصرّف و العمل و هو البضاعة. و الثاني أن يكون كل الربح للعامل و هو القرض. و الثالث أن يكون الربح مشتركا بينهما على حسب ما شرطا. و هو المضاربة، هكذا في الهداية و غيرها. و إنّما قلنا دون ربّ المال لأنه لو كان شريكا مع العامل فهو شركة عقد منقسما على مفاوضة و عنان و وجوه و تقبل، و يجيء تفصيلها في الشركة.
(
موسوعه کشاف
, ص340)
sourceLink

هى مال يعطيه مالكه رجلا ليكسب و ينتفع بما زاد عليه ثم يرد الى مالكه وقت طلبه*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص251)
sourceLink

مداخل هم ریشه البِضاعة

الباء و الضاد و العين أصولٌ‌ ثلاثة:الأوّل الطَّائفة من الشَّئ عضواً أو غيرَه،و الثانى بُقْعة،و الثالث أن يشفى شئ بكلامٍ‌ أو غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص254)sourceLink

اسماء

المُبْتَضَعمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمَباضِعالمَبْضُوعاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضْعيّالبَضَعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاسْتِبْضاعمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالبَاضِعَةمشتق ثلاثی مجرد البَضْعَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضِيعالأَبْضَاعمِخْوَسالإِبْضاعمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَبْضَعمشتق ثلاثی مجرد البَضَاعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبُضَيْعَةبِئْر بُضَاعَةالبَضِيعَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالمُبَاضَعَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالبِضْعمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضْعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضَعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد البِضْعَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالباضِعمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبُضْعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلالبَضائِعجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَلأبْضَعَةُبُضَاعَةالبُضَيْعالبِضاعةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.