الإبضاع -:إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائد إليه. فرأس المال:البضاعة،و المعطي:المبضع، و الأخذ:المستبضع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص16) 
مصدر. - في المجلة (م 1059): إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له. فرأس المال: البضاعة، و المعطي: المبضع. و الآخذ: المستبضع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص37) 
الاستبضاع و الإبضاع هو جعل الشيء بضاعة، و المستبضع بكسر الضاد: صاحب البضاعة، و بالفتح حاملها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص23) 
البضع ،ج الابضاع جماع(تكملة/39) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص48) 
إبضاع الإبضاع في اللغة: التزويج. يقال: أبضعت المرأة إبضاعا؛ أي أنكحتها. أما في الاصطلاح الفقهي: فيرد بمعنى بعث المال مع من يتّجر به تبرّعا، و الربح كله لربّ المال. أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها، و العامل وكيل متبرّع. و قد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له. و يسمّى رأس المال بضاعة، و المعطي المبضع، و الآخذ المستبضع. * (المصباح 64/1، المغرب 77/1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 215، كشّاف اصطلاحات الفنون 136/1، المهذب و النظم المستعذب 385/1، البدائع 87/6، الخرشي 424/4، منتهى الإرادات 460/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص15) 
الإبضاع،في لغة الشرع، اعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له. (م 1059-مجلة الأحكام العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص11) 