التّطوق من طوّق تطوّقا، و تطوق الشيء:أي صار له طوق. تطوق الهلال:أي ظهر النور في جرمه مستديرا، و قيل تطوق الهلال علامة على كون الليلة التي شوهد فيها الهلال هي الليلة الثانية للشهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص83) 
من طوّق تطوّقا، و تطوق الشيء: أي صار له طوق. تطوق الهلال: أي ظهر النور في جرمه مستديرا، و قيل تطوق الهلال علامة على كون الليلة التي شوهد فيها الهلال هي الليلة الثانية للشهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص85) 
تطوّق أوّلاً - التعريف: التطوّق - لغةً -: هو الإحاطة بطوق، يقال: ألبسه الطوق، أي جعله له كالطوق . و منه قوله سبحانه و تعالى: «سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ» ، أي يصير للشيء طوق يحيط به و استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التطوّق في الطهارة و الصوم، و الكلام فيه - إجمالاً - كما يلي: 1 - تطوّق القطنة بالدم: إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بالقطنة فيحكم بالعُذرة مع تطوّق القطنة بالدم، بخلاف ما لو انغمست فإنّه يحكم بالحيض . و ذلك لصحيحة خلف بن حمّاد الكوفي - في حديث - قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث، فلمّا افتضّها سال الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام - إلى أن قال عليه السلام -: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّاً، ثمّ تخرجها إخراجاً رقيقاً، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة، و إن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض...» . و التفصيل في محلّه. (انظر: بكارة، حيض) 2 - تطوّق العنق بالمسح عند الوضوء: لا خلاف بين الفقهاء في حرمة تطوّق العنق بالمسح مختاراً على المتوضّئ عند مسح رأسه؛ لأنّه بدعة، و لخلوّ النصوص و الوضوءات البيانية عنه . و يعزّر فاعله، فإن تاب و إلّا قتل في الرابعة إلّا عند التقيّة . و التفصيل في محلّه. (انظر: وضوء) 3 - تطوّق الهلال: اختلف الفقهاء في أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً - بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به - لإثبات هلال رمضان فيجب الصيام، و شوال ليجب الإفطار، فذهب المشهور إلى عدم أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً؛ لأنّهم لم يذكروا التطوّق من علامات ثبوت الهلال. و للروايات المتواترة التي تجعل المدار في الصيام و الإفطار على رؤية الهلال كموثّقة عبد اللّٰه بن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «صم للرؤية و افطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان: رأينا، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق» . و لا يكفي الظن في المقام ؛ لصحيح أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّٰه فلا تؤدّوا بالتظنّي...» . فلا يثبت هلال شهر رمضان بالظن ليجب الصوم، و لا شوّال ليجب الإفطار. و ذهب بعض إلى أمارية الهلال إذا كان مطوّقاً و أنّه لليلتين، فيحكم بوجوب القضاء لليلة الاُولى و الإفطار لليلة الأخيرة و إن لم ير الهلال فيها؛ لصحيح محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث» . و قيّد بعضهم ذلك بخصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن الرؤية . و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص228) 