المُلاَئِم ملائم كلّ شيء هو الخير الّذي يخصّه. المبدأ و المعاد لابن سينا/ 111. - الألم و اللّذّة، الخير و الشرّ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص125) 
هو الدّاخل في تكميل جوهر الشّيء و تتميم فعله. إنّ كلّ قوّة درّاكة جعلت لغرض فعل أو غير فعل، فالشّيء الواصل إليهما الموصل إيّاها إلى ذلك الغرض هو الملائم و الملتذّ. (رسالة أضحويّة في أمر المعاد/ 112) ملائم كلّ شيء هو الخير الّذي يخصّه. و الخير الّذي يخصّ الشّيء هو كماله الّذي هو فعله، لا قوّته. (المبدأ و المعاد لابن سينا/ 111) ما يكون كمالا و خيرا للمدرك من حيث هو كذلك. (حاشية المحاكمات/ 456) ← الألم، الخير، اللّذّة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص384) 
هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه، و ذلك بترتيب الحكم على وفق كل. «إسنوى 71/3، و الموجز في أصول الفقه ص 235». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص349) 
و هو عند الحنفية ما اعتبر جنسه في عين الحكم، و مثلوا له بالترخيص في حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين و قد وجد الفقيه أن المشقة هي علة الترخيص. فالمشقة و جمع الصلاة أذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه عين الحكم. و هو عند الشافعية ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم. و مثاله عندهم: القتل العمد، العدوان مع وجوب القصاص، فإن جنسه - و هو الجناية - اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص281) 
- المناسب ينقسم إلى مؤثّر و ملائم و غريب، و مثال المؤثّر التعليل للولاية بالصغر و معنى كونه مؤثّرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص و إذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة... أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، و هذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف، أما هذه المشقة نفسها و هي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر، نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض و قسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر... و أما الغريب الذي لم يظهر تأثيره و لا ملاءمته لجنس تصرّفات الشرع فمثاله قولنا إن الخمر إنما حرّمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر و لم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب (غز، مس 2، 297، 6) - (الملائم) أربعة أقسام: ملائم يشهد له أصل معيّن يقبل قطعا عند القائسين. و مناسب لا يلائم و لا يشهد له أصل معيّن فلا يقبل قطعا عند القائسين فإنه استحسان و وضع للشرع بالرأي، و مثاله حرمان القاتل لو لم يرد فيه نص لمعارضته بنقيض قصده، فهذا وضع للشرع بالرأي. و مناسب يشهد له أصل معيّن لكن لا يلائم فهو في محل الاجتهاد. و ملائم لا يشهد له أصل معيّن و هو الاستدلال المرسل و هو أيضا في محل الاجتهاد (غز، مس 2، 305، 9) - (من المؤثر) يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم، كإسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلا بالحرج و المشقة، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر، و هذا هو الذي خصّصناه باسم الملائم و خصصنا اسم المؤثر بما ظهر تأثير عينه (غز، مس 2، 320، 2) - المناسب ثلاثة أنواع: مؤثّر، و ملائم، و غريب (قد، روض، 269، 8) - الملائم و هو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقّة في إسقاط الصلاة عن الحائض (قد، روض، 270، 1) - القياس ينقسم إلى مؤثر و ملائم، أمّا المؤثر فإنه يطلق باعتبارين: الأوّل ما كانت العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصّريح أو الإيماء أو مجمعا عليها. و الثّاني ما أثّر عين الوصف الجامع في عين الحكم، أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم. و أمّا الملائم فما أثّر جنسه في جنس الحكم (أمد، حكم 4، 3، 18) - المناسب مؤثّر و ملائم و غريب و مرسل لأنه إما معتبر أو لا، و المعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر، و المعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم، و إلا فهو الغريب، و غير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا، و إن كان ملائما فقد صرّح الإمام و الغزالي بقبوله. و ذكر عن مالك و الشافعي، و المختار ردّه، و شرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية (حا، تلو 2، 242، 2) - المناسب: إما ملائم و هو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر. و إما غير ملائم، و على التقديرين فإما أن يشهد له أصل معيّن أو لا (رم، تحص 2، 194، 5) - الملائم هو ما أثّر جنسه في جنسه، كما أثّر نوعه في نوعه، كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص، فإنّ نوعه مؤثّر في وجوب القصاص، و كذا جنسه و هو الجناية مؤثّر في جنس القصاص و هو العقوبة (اس، مهس 3، 82، 7) - المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، و الملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و الغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، و المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا (تف، نهي 2، 243، 30) - المناسب - لغة: الملائم، و أما في الاصطلاح فقال من لم يعلّل أفعال اللّه بالغرض: إنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، أي: ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله على مجاري العادة تحصيل مقصود مخصوص (زر، بحر 5، 206، 16) - الملائم: و هو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق النص، و لا بنص و لا إجماع. سمّي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع (زر، بحر 5، 216، 20) - المناسب الموجب و هو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي سمّيناه تأثيرا أسند الإيجاب إلى التأثير فقال و الموجب هو التأثير، و هو عند الشافعية أخصّ مما هو عندنا لأنّه عند الشافعية عبارة عن أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين الحكم على ما ذكرناه و عندنا أعمّ منه لأنّه عندنا أربعة أقسام: باعتبار عين الوصف و جنسه و عين الحكم و جنسه، الأول أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم الثاني تأثير عينه في جنسه الثالث جنسه في عينه الرابع جنسه في جنسه، و الشافعية يسمّون الأول مؤثّرا و الثاني و الثالث ملائما و الرابع غريبا (مل، مرق 2، 324، 19) - (أي الحكم) الملائم ما أثّر جنسه في جنسه أيضا، كما أثّر نوعه في نوعه (بد، بدخ 3، 81، 5) - الغريب قسمان: الأول ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم فقط. لكن لا بنص و لا إجماع بل يترتّب الحكم على وفقه فقط، و هو ثبوته معه في المحل كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر. على تقدير عدم النص المومى إلى العلية، و عدم ظهور اعتبار نوعه في جنسه فقط و لا نص و لا إجماع. و الملائم ما اعتبر نوعه في نوعه لكن لا بنص و لا إجماع مع اعتبار جنسه (بد، بدخ 3، 81، 20) - الملائم و هو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق الوصف لا بنص و لا إجماع و سمّي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع (شو، فح، 203، 17) - الملائم و هو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق الوصف لا بنص و لا إجماع (صد، أمل، 170، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1543) 
من أسماء المناسب. (- مناسب) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص290) 
الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، كتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص286) 
الملائم في أصول الفقه الملائم: و هو أن يعتبر الشارع عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق النص، و لا بنص و لا إجماع. سمّي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع. (الزركشي، البحر المحيط 5، 216، 20). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة، و هذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف، أما هذه المشقة نفسها و هي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر. نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض و قسنا عليهن الإماء، لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر. (الغزالي، المستصفى 2، 297، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الملائم و هو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقّة في إسقاط الصلاة عن الحائض. (ابن قدامة، روضة الناظر، 270، 1). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الملائم هو ما أثّر جنسه في جنسه، كما أثّر نوعه في نوعه، كالقتل العمد العدوان مع وجوب القصاص، فإنّ نوعه مؤثّر في وجوب القصاص، و كذا جنسه و هو الجناية مؤثّر في جنس القصاص و هو العقوبة. (الأسنوي، الوصول إلى الأصول 3، 82، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2762) 
الملائم في اللّغة اللأم: الاتفاق. و قد تلاءم القوم و التأموا: اجتمعوا و اتّفقوا. و تلاءم الشيئان: إذا اجتمعا و اتّصلا. و يقال: التأم الفريقان و الرجلان إذا تصالحا و اجتمعا... و هذا طعام يلائمني أي يوافقني... و لأم الشيء... و لاءمه... أصلحه فالتأم... و اللّئم: فعل من الملاءمة و هو الصلح. و لاءمني الأمر: وافقني... و التأم الجرح التئاما: إذا برأ و التحم... و اللّأم: الشديد من كل شيء... و اللّأمة: الدرع. (لسان العرب، لأم، 531/12-532). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2761) 