أَجَلْ حرف جواب بمعنى«نعم»مبني على السكون لا محل له من الإعراب،و يستعمل: 1-جوابا للسائل،فإذا كان الكلام قبلها منفيّا أفادت النفي،نحو:«ألم تأكل؟ -أجل».(أي أجل لم آكل)،و إن كان مثبتا أفادت الإثبات،نحو:«أ أكلت؟-أجل». (أي أجل أكلت). 2-تصديقا للمخبر،نحو قولك: «أجل»،لمن قال لك:«نجح زيد». 3-وعدا لطالب الوعد،نحو قولك: «أجل»،لمن قال لك:«ساعدني». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص23) 
حرف جواب بمعنى«نَعَمْ»،و يُستعمل: 1-جوابًا للسائل،فإذا كان الكلام قبلها منفيًّا،أفادت النفي،نحو:«ألم تنجَحْ؟-نَعَمْ»(أي:لم أنجح)؛و إن كان مُثبتًا،أفادت الإثبات،نحو:«أَنجَحْتَ؟- نَعَمْ»(أي:نجحت). 2-تصديقًا للمُخْبِر،نحو قولك:«أَجَلْ»لمن قال لك:«عاد المعلمُ». 3-وعدًا لطالب الوعد،نحو قولك:«أجلْ»لمن قال لكَ:«ساعِدْني». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص22) 
يعني نعم. Yes,Confirmed حرف من حروف المعاني يفيد تصديقا للمخبر، و إعلاما للمستخبر، و وعدا للطّالب، و هو حرف من أحرف الجواب العشرة. (ر: حرف الجواب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص37) 
-أحرف الجواب:و هي نعم،و إي،و جير، و أجل،و جلل،و إنّ.و تستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر،مثبتا كان الخبر أو منفيّا، و إعلاما للمستخبر،و وعدا للطالب،سواء كان آمرا أو ناهيا(سو،حصل،7،214) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص28) 
الأجل في اللغة: المدّة المضروبة للشيء، و وقته الذي يحلّ فيه. و في اصطلاح الفقهاء: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام، أو أجلا لإنهاء التزام، و سواء أكانت تلك المدة مقررة بالشرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم. * (المصباح 10/1، التوقيف ص 37، التعريفات الفقهية ص 160، كشّاف اصطلاحات الفنون 83/1، الموسوعة الفقهية 5/2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص27) 
جواب مثل نعم وزنا و معنى. قال الأخفش: هو أحسن من نعم في التصديق، و نعم أحسن منه في الاستفهام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص16) 
الأجل عارض مستقبل مؤكّد الحدوث،من شأنه أن يوقف استحقاق الموجب او سقوطه و لا يكون له مفعول رجعي.و اذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفا من قبل،كان الموجب اذا أجل أكيد و إلا كان ذا أجل غير أكيد. (م 100-موجبات و عقود) و من تعابيره القانونية:حلول الأجل (حلول الوقت المحدّد له)-انقضاء الأجل(انتهاء الوقت المحدّد له)- سقوط الأجل(حرمان المدين من الأجل قبل الموعد المحدّد أساسا له لسبب من الأسباب). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص21) 
جواب مثل نعم وزنا و معنى. قال الأخفش:هو أحسن من نعم في التصديق، و نعم أحسن منه في الاستفهام. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص21) 
- قول اللّه يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتٰابِ (الرعد: 39) يقال له (ابن الروندي): إنّه ليس في الآية التي تلوتها ما يوجب البداء، و قد تأولها أهل العلم من المسلمين على خلاف ما تأولتها الرافضة. فقال بعضهم: إنّ اللّه جلّ ذكره جعل الأجل للمؤجلين فيه في كتاب نسخته الملائكة الذين تعبّدوا بحفظ الخلق، فتكون للإنسان عندهم نطفة أجلا معلوما ثم علقة أجلا ثم مضغة أجلا معلوما، فإذا نقله عظما كتب اسمه إلى ما نقله إليه و محاه من الكتاب أن يكون مضغة ثم ينقله طفلا، فإذا بلغ أشدّه محا اسمه أن يكون في الكتاب طفلا و كتبه بالغا، و إذا ردّه إلى أرذل العمر محا اسمه أن يكون في الكتاب قويا عاقلا و يكون كافرا أجلا معلوما، فإذا أسلم محاه من الكتاب الذي كتبت الملائكة عليه فيه أنّه كافر، و إذا كان حيّا ثم أماته محاه من كتابه أن يكون اسمه فيه حيّا و كتبه ميتا (خ، ن، 94، 2) - قال بعضهم: لكل أجل كتاب، يقول: لكل كتاب أجل: للتوراة أجل أي وقت يعمل بما فيها، و للإنجيل أجل أي وقت و للزبور وقت و للقرآن وقت يَمْحُوا اَللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ (الرعد: 39) من تلك الكتب وَ يُثْبِتُ (الرعد: 39) ما يشاء، وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتٰابِ (الرعد: 39) يعني الأصل الذي نسخت منه هذه الكتب و هو قوله: وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتٰابِ لَدَيْنٰا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (الزخرف: 4). و قال بعضهم: مع ابن آدم ملكان منذ أدرك يكتبان الخير و الشر ثم يمحو اللّه من ذلك ما يشاء و يثبت ما يشاء. و هذه التأويلات كلها جائزة، و تأويل الرافضة لهذه الآية و اختيارها له دون ما ذكرنا من التأويلات الصحيحة يشبه سائر اختياراتها من التشبيه و الجبر و القول بالرجعة و إكفار المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان (خ، ن، 94، 12) - قال أكثر المعتزلة: الأجل هو الوقت الذي في معلوم اللّه سبحانه أنّ الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا قتل قتل بأجله، و إذا مات مات بأجله، و شذّ قوم من جهّالهم فزعموا أنّ الوقت الذي في معلوم اللّه سبحانه أنّ الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه (ش، ق، 256، 6) - إنّ من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل (ش، ب، 28، 2) - يقال لهم (للقدرية): فخبرونا عمن قتله قاتل ظلما، أ تزعمون أنّه قتل في أجله أو بغير أجله؟ فإن قالوا: نعم، وافقوا و قالوا بالحق، و تركوا القدر. و إن قالوا: لا. قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ فإن قالوا: الوقت الذي علم اللّه أنّه لو لم يقتل لتزوج امرأة علم أنّها امرأته، و إن لم يبلغ إلى أن يتزوجها، و إذا كان في معلوم اللّه أنّه لو لم يقتل و بقي لكفر أن تكون النار داره، و إذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له (ش، ب، 150، 12) - اعلم أنّه كان (الأشعري) يقول إنّ الأجل و الحين و الوقت و الزمان ممّا تتقارب معانيها، و إنّ أجل كل حادث حال حدوثه. و كان يقول إنّ الأفعال على الإطلاق بحدوثها لا تقتضي مكانا و لا زمانا، لأنّ المكان و الزمان محدثان أيضا، فلو كان كذلك تعلّق كل مكان بمكان و كل زمان بزمان لا إلى غاية و ذلك فاسد. فعلى هذا إذا قيل "أجل الدين" المراد به الوقت الذي يحلّ فيه الدين فكان لصاحبه أن يطالب به. و أجل الحياة حال حدوثها، و أجل الموت حال حدوثه (أ، م، 135، 2) - كان (الأشعري) يحيل قول من قال لوقت لم يبلغ إليه المخبر عنه بذلك إنّه أجله، و يقول إنّ تحقيق ذلك يؤدّي إلى أن يضاف الأجل إلى من لم يكن له أجل، و لا يجوز على التقدير مثل ذلك أيضا لما يلزم عليه من المقالات الفاسدة. و هذا هو نكتة الخلاف في هذا الباب بيننا و بين القدرية، لأنّا نقول إنّ المقتول ميّت مات بأجله كمن ليس بمقتول، فإنّه إنّما مات باجله المعلوم له المقدّر. و يستحيل قول من قال إنّ ما لم يبلغه من الوقت أجله، كما يستحيل قول من قال فيما لم يحدث فيه من الحياة إنّه حياته أو موته على الحقيقة، و إنّما يقال ذلك توسّعا و مجازا (أ، م، 135، 9) - اعلم أنّ الأجل إنّما هو الوقت، و أمّا في العرف فإنّما يستعمل في أوقات مخصوصة، نحو أجل الحياة و أجل الموت و أجل الدين، و لا يكادون يستعملونه في غير ذلك (ق، ش، 781، 2) - إنّ الأجل هو الوقت الحادث، و إن كان من جهة الاستعمال قد غلب على أوقات الحياة و الممات، فإذا صحّ ذلك فكل وقت قد علم تعالى أنّ العبد يموت فيه و حكم بذلك و أخبر عنه؛ فقد جعله أجلا لموته، فلا يجوز أن يتقدّم موته هذا الوقت و لا يتأخّر، لا لأنّه تعالى لا يقدر على تقديم موته، و تأخيره، لأنّه عزّ و جلّ لو لم يقدر على ذلك، من حيث علم أنّه لا يقع، لوجب أن لا يوصف بالقدرة على الضدّين، لأنّه قد علم في أحدهما أنّه لا يقع، و لوجب ألاّ يوصف، بالقدرة على أن يزيد في المكلّفين من علم أنّه لا يكلّفه و لا يخلقه، و لوجب إذا علم أنّ الشيء يوجد لا محالة أن لا يقدر على خلافه، و هذا يوجب وقوع أفعاله على طريقة الاضطرار، و كفى بهم خزيا أن تؤدّيهم هذه المقالة إلى أن يقولوا في اللّه تعالى بمثل مقالتهم في العبد بالجبر (ق، م 1، 280، 11) - اعلم أنّ الأجل هو وقت مخصوص. و معنى ذلك أنّه ما لم يتقدّم كلام أو كتابة يتبيّن بهما حدوث هذا الشيء عند غيره لم يسمّ أجلا. و على ذلك تدخل الآجال في الديون و في أثمان الأشياء. و لا يكون كذلك إلاّ بقول من المتعاقدين و اشتراط منهما، و إلاّ فالإطلاق لا يقتضي ذلك. و قد حكى في الكتاب أنّ شيوخنا ربّما أطلقوا القول بأنّ الأجل هو الوقت، و أنّ كل وقت أجل. ثم بيّن أن الأولى ما ذكرناه من تقدّم الاشتراط و إقامة الدلالة على حصول هذا الشيء عند غيره بقول أو كتابة. و على نحو ذلك وصفه اللّه عزّ و جلّ بأنه مسمّى فقال وَ أَجَلٌ مُسَمًّى (طه: 129؛ الروم: 8؛ الأحقاف: 3) (ق، ت 2، 406، 2) - إنّ الذي يصحّ أن يجعل أجلا هو الثابت دون المقدّر. و معلوم أن الوقت الذي حدث فيه موته هو هذا الوقت دون غيره من الأوقات. فلم يصحّ أن يجعل ذلك الوقت أجلا له من دون أن يكون له ثبات، و لأجل هذا التقدير لا يجب إطلاق هذه التسمية (ق، ت 2، 413، 9) - حكي عن المعتزلة: أنّ الأجل هو الوقت الذي يموت فيه العبد إن لم يقتل فيه، أو لم يفعل ما يستحقّ به الزيادة في العمر، من صلة رحم و غيرها. قالوا: و وقت القتل، و الوقت الذي ينتهي إليه من يزاد في عمره، أجلان؛ و يجوز أن يزيد اللّه في الأعمار و ينقص منها؛ و الآجال لا تضطرّ القاتل إلى القتل؛ و لو لم يقتل المقتول كان اللّه أعلم كيف حاله، من موت في ذلك الوقت أو بقاء إلى تمام أجله؛ و لا عذر للقاتل في القتل، وافق قتله الأجل أو لم يوافقه (ق، غ 11، 3، 8) - قال (أبو الهذيل): و لا بدّ في كل حيّ من أجل محكوم له بأنّه يعيش إليه، فيكون أجلا في الحقيقة و إن قتل قبله، لأنّ الأجل هو الوقت المنتظر، و لذلك لا يقال في الدين الحالّ: إنّه مؤجّل، و يقال ذلك في المتأخّر (ق، غ 11، 4، 2) - إنّ جعله تعالى الأجل أجلا له هو بأن يكتب ذلك أو يدلّ عليه إن لم يقتله القاتل و قد بيّنا أنّ ذلك لا يمنع من كونه قادرا على قتله، و أن ذلك لا يوجب عليه للّه لا قهرا و لا تجهيلا. فكيف يجب إذا جوّزنا لو لم يقتله القاتل أن يعيش (ق، غ 11، 6، 19) - إنّا لا نجعل الأجل إلاّ الوقت الذي يقتل فيه. و قد علمنا أنّه لا يجب القضاء بأنّه كان يموت في تلك الحال لو لم يقتله القاتل، من حيث نقدر فنقول: كان يجوز لو لا قتل القاتل له أن يكون الصلاح أن يعيش مدّة من الزمان، كما لا يجب مثل ذلك فيمن مات بالغرق و الهدم و سائر الأسباب التي يجوز أن يعيش لو لم تحدث. و إنّما كان يجب البداء لو خرج تعالى من أن يعلم بما كان عالما به، أو ظهر له ما لم يكن عالما به و وجد من فعله ما يقتضي ذلك فيه. و تجويزنا أن يعيش مدّة لو لم يقتله القاتل ليس ببداء، و لا يدلّ عليه، فكيف يمنع من ذلك لهذه العلّة، و لو جاز التعلّق بذلك فيما قال لجاز أن يقال فيمن مات ببعض الأسباب التي حدثت عند اختياره من غرق و هدم: إنّه يوجب البداء لو جوّزنا أن يبقى بعد ذلك لو لم يختر ذلك السبب (ق، غ 11، 7، 3) - إنّ جعله تعالى الأجل أجلا له هو بشرط ألاّ يتقدّم القتل، فكأنّه تعالى كتب في اللوح المحفوظ بأنّ زيدا يعيش مائة سنة إن لم يقتل و هو ابن خمسين، و يكون ذلك أجله، و إذا قتل و هو ابن خمسين فهذا أجله، و أنا أعلم أنّه سيقتل في هذه الحال لا محالة، فهذا منه تعالى يوجب أنّ أجله حال القتل دون الحال الثاني (ق، غ 11، 17، 3) - الأجل هو الوقت؛ لأنّ وقت الشيء هو أجله. ألا ترى أنّ الوقت الذي يحلّ فيه الدين يقال: هو أجل الدين، و الوقت الذي ينزل فيه بالعبد الموت يقال: إنّه أجل الموت (ق، غ 11، 20، 9) - إنّ أجل المرء هو وقت الموت، و إنّه متى قيل في الحي إنّه قطع أجله فهو على ضرب من التقدير و المجاز، و بيّنا أنّه لا يمتنع مع ذلك في القادر أن يقتل من لو لا قتله لكان يعيش مدّة من الزمان (ق، غ 13، 547، 3) - قال أصحابنا... كل من مات حتف أنفه أو قتل فإنّما مات بأجله الذي جعله اللّه عزّ و جلّ أجلا لعمره. و اللّه قادر على إبقائه و الزيادة في عمره لكنه إذا لم يبقه إلى مدّة لم يكن المدّة التي لم يبق إليها أجلا له (ب، أ، 142، 14) - اختلفت القدريّة في هذه المسألة (الآجال): فقال أبو الهذيل فيها مثل قولنا و هو أنّ المقتول لو لم يقتل مات في وقت قتله بأجله لأنّ المدّة التي لم يعش إليها لم تكن أجلا له و لا من عمره. و قال الجبائي أيضا فيمن علم اللّه منه أنّه يقتل لعشرين سنة إنّ الوقت الذي يقتل فيه أجل له، و هو أجل موته، و لا يجوز أن يكون له أجل آخر إلاّ على تقدير الإمكان. و زعم الباقون من القدرية أنّ المقتول مقطوع عليه أجله. فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا ممّا أجّله اللّه عزّ و جلّ و وقّته (ب، أ، 142، 17) - أجل الشيء هو ميعاده الذي لا يتعدّاه، و إلاّ فليس يسمّى أجلا البتّة، و لم يقل تعالى أنّ الأجل المسمّى عنده هو غير الأجل الذي قضى، فأجل كل شيء منقضى أمره بالضرورة (ح، ف 3، 86، 9) - الأجل عبارة عن الوقت الذي يخلق اللّه فيه موته سواء كان معه حزّ رقبة، أو كسوف قمر، أو نزول مطر، أو لم يكن، لأنّ كل هذه عندنا مقترنات و ليست متولّدات و لكن اقتران بعضها يتكرّر بالعادة، و بعضها لا يتكرّر (غ، ق، 225، 1) - المراد بالأجل الآخرة لما روى "أنّ اللّه تعالى وعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم (ز، ك 3، 209، 28) - اختلف المتكلّمون في الآجال، و قالت المعتزلة ينبغي أولا أن نحقّق مفهوم قولنا أجل ليكون البحث في التصديق بعد تحقّق التصوّر، فالأجل عندنا هو الوقت الذي يعلم اللّه أنّ حياة ذلك الإنسان أو الحيوان تبطل فيه، كما أنّ أجل الدين هو الوقت الذي يحلّ فيه، فإذا سألنا سائل فقال هل للناس آجال مضروبة، قلنا له ما تعني بذلك أ تريد هل يعلم اللّه تعالى الأوقات التي تبطل فيها حياة الناس، أم تريد بذلك أنّه هل يراد بطلان حياة كل حي في الوقت الذي بطلت حياته فيه. فإن قال عنيت الأول قيل له نعم للناس آجال مضروبة بمعنى معلومة، فإنّ اللّه تعالى عالم بكل شيء، و إن قال عنيت الثاني قيل لا يجوز عندنا إطلاق القول بذلك (أ، ش 1، 465، 8) - قال محمد بن الهيضم مذهبنا أنّ اللّه تعالى قد أجل لكل نفس أجلا لن ينقضي عمره دون بلوغه و لا يتأخّر عنه، و معنى الأجل هو الوقت الذي علم اللّه أنّ الإنسان يموت فيه، و كتب ذلك في اللوح المحفوظ. و ليس يجوز أن يكون اللّه تعالى و قد أجل له أجلا ثم يقتل قبل بلوغه أو يخترم دونه، و لا أن يتأخّر عمّا أجل له، ليس على معنى أنّ القاتل مضطرّ على قتله حتى لا يمكنه الامتناع منه، بل هو قادر على أن يمتنع من قتله و لكنّه لا يمتنع منه إذا كان المعلوم أنّه يقتله لأجله بعينه، و كتب ذلك عليه. و لو توهّمنا في التقدير أنّه يمتنع من قتله لكان الإنسان يموت لأجل ذلك، لأنّهما أمران مؤجّلان بأجل واحد، فأحدهما قتل القاتل إيّاه، و الثاني تصرّم مدّة عمره و حلول الموت به، فلو قدّرنا امتناع القاتل من قتله لكان لا يجب بذلك أن لا يقع المؤجّل الثاني الذي هو حلول الموت به، بل كان يجب أن يموت بأجله (أ، ش 1، 465، 18) - قالت الأشعريّة و الجهميّة و الجبريّة كافّة إنّها آجال مضروبة محدودة، و إذا أجل الأجل و كان في المعلوم أنّ بعض الناس بقتله، وجب وقوع القتل منه لا محالة، و ليس يقدر القاتل على الامتناع من قتله إذ تقدير انتفاء القتل ليقال، كيف كانت تكون الحال تقدير أمر محال كتقدير عدم القديم و إثبات الشريك و تقدير الأمور المستحيلة لغو و خلف من القول (أ، ش 1، 465، 27) - قال قدماء الشيعة الآجال تزيد و تنقص، و معنى الأجل الوقت الذي علم اللّه تعالى أنّ الإنسان يموت فيه إن لم يقتل قبل ذلك أو لم يفعل فعلا يستحقّ به الزيادة و النقصان في عمره. قالوا و ربما يقتل الإنسان الذي صرف له من الأجل خمسون سنة و هو ابن عشرين سنة، و ربما يفعل من الأفعال ما يستحقّ به الزيادة فيبلغ مائة سنة أو يستحقّ به النقيصة فيموت و هو ابن ثلاثين سنة. قالوا فما يقتضي الزيادة صلة الرحم و مما يقتضي النقيصة الزنا و عقوق الوالدين (أ، ش 1، 466، 7) - أمّا مشايخنا أبو علي و أبو هاشم فتوقّفا في هذه المسألة (الأجل) و شكّا في حياة المقتول و موته و قالا، لا يجوز أن يبقى لو لم يقتل، و يجوز أن يموت. قالا لأنّ حياته و موته مقدوران للّه عزّ و جلّ، و ليس في العقل ما يدلّ على قبح واحد منهما و لا في الشرع ما يدلّ على حصول واحد منهما، فوجب الشكّ فيهما، إذ لا دليل يدلّ على واحد منهما (أ، ش 1، 466، 16) - أوضح عليه السلام ذلك و أكّده فقال:" عدمت عند ذلك الآجال و الأوقات و زالت السنون و الساعات "،لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحلّ فيه الدين، أو تبطل فيه الحياة، و إذا ثبت أنّه لا وقت ثبت أنّه لا أجل، و كذلك لا سنة و لا ساعة لأنّها أوقات مخصوصة (أ، ش 3، 212، 15) - البهشميّة: الأجل واحد و هو وقت الموت. البغداديّة: بل أجلان: مقدّر و مسمّى. قلنا: ما لم يمت فيه فليس بأجل (م، ق، 98، 11) - قلنا: الأجل وقت الموت، و يلزم فيمن ذبح شاة غيره أن يكون محسنا إذا حلّها (م، ق، 98، 18) - الأجل وقت ذهاب الحياة و هو واحد، إن كان ذهابها بالموت اتّفاقا. بعض أئمتنا، عليهم السلام، و البغداديّة: و أجلان إن كان ذهابها بالقتل خرم، و هو الذي يقتل فيه، و مسمّى و هو الذي لو سلم من القتل لعاش قطعا حتى يبلغه و يموت فيه. بعض أئمتنا عليهم السلام و بعض شيعتهم و البهشميّة: يجوز ذلك قبل وقوع القتل لا بعده، إذ قد حصل موته بالقتل. المجبرة: لا يجوز قبله و لا بعده البتّة. لنا: قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ (البقرة: 179) و هو نص صريح يفيد القطع بأنّ القتل خرم، إذ لو ترك المقتول خشية القصاص لعاش قطعا، و لو ترك المقتص منه لتركه القتل الموجب للقصاص لعاش قطعا، كما أخبر اللّه تعالى (ق، س، 126، 4) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص18) 
Destiny 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1520) 
1 - حرف جواب كنعم، يستعمل تصديقا للمخبر. 2 - غاية الوقت في الموت، مدة الحياة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص14) 