الصَّدَقة

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای الصَّدَقة

الصَّدَقَةُ

صدقه ¦¦
عطا و بخشش كه براى ثواب مى‌دهند.
(
فرهنگ ابجدی
, ص551)
sourceLink

ما تَصَدَّقْت به على الفقراء ¦¦
مهر المرأَة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص13)
sourceLink

عطيَّةٌ يُراد بها المَثُوبة لا المكرمة
(
المنجد فی اللغة
, ص420)
sourceLink

ما تَصَدَّقْتَ‌ به على مسكينٍ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص258)
sourceLink

المَرّة ¦¦
مهر المراَة. ¦¦
عطيَّةٌ يُراد بها المَثُوبة لا المكرمة لان العبد بها يُظهِر صدق العبوديَّة (ج) صَدَقات.
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص190)
sourceLink

ما يُعطى على وجه التقرّب إلى الله فرضًا أو نفلاً و تطوعًا.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص261)
sourceLink

ما يُعطَى على وجه القُربَى للّٰه لا المكرُمةِ.
(
المعجم الوسيط
, ص511)
sourceLink

ما تصَدَّقْت به على الفقراء. ¦¦
ما أَعطيته في ذات الله للفقراء. ¦¦
ما تصَدَّقْت به على مسكين، و قد تَصَدَّق عليه
(
لسان العرب
, ج10 , ص196)
sourceLink

أَعْطَيْتُهُم صَدَقَةً‌...وَ الاِسْمُ الصَّدَقَةُ‌ وَ الْجَمْعُ صَدَقَاتٌ‌
(
المصباح المنیر
, ص336)
sourceLink

ما أَعْطَيْتَه في ذَاتِ اللَّهِ تَعالَى للفُقَراءِ‌: و في الصّحاح: ما تَصدَّقْتَ‌ به على الفُقَراءِ‌ ¦¦
في المُفْردات: الصَّدَقة : ما يُخرِجُه الإِنْسانُ من مالِه على وَجْهِ‌ القُرْبةِ‌، كالزَّكاة، لٰكن الصَّدَقَة في الأَصل تُقالُ للمُتطَوَّع به، و الزَّكاة تُقال للوَاجِب، و قيل: يُسَمَّى الواجِبُ صَدَقة إِذا تَحرَّى صاحِبُه الصِّدقَ‌ في فِعْله. قال اللَّهُ عَزَّ و جل: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌ و كذا قَولُه تَعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ‌ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص264)
sourceLink

ما أعطيته فى ذات اللّه. صدّق عليه و تصدّق :أعطاه الصدَقة.و المُصدِّق :الذى يأخذ صدَقات الغنم.و المُتصدِّق الذى يُعطِي الصدقة.و المُصَّدِّق : المتصدق قلبت التاء صادا و أدغمت فى الصاد.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1276)
sourceLink

و ( تَصدَّق ) على المساكين: أعطاهم الصَّدَقةَ ، و هي العَطِيَّةُ التي بها يُبتَغى المَثُوبةُ من اللّه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قوله: «فَودَاه بمائةٍ من إبِل الصَّدَقة » و رُوي: «فَودَاه مِن عندِه»: قال الطحاوي: أيْ ممّا يَدُه عليه و إن لم يكن مالِكاً له، حتى لا يتَضادَّ الحديثان.----...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص469)
sourceLink

ما تَصَدَّقْتَ به على الفقراء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج4 , ص1506)
sourceLink

قال الليث:و يقال: صدقتُ القوم أي: قلتُ لهم صِدقاً ، و كذلك من الوعيد إذا وقعتَ بهم قلتَ صدقتُهم ، و من أمثالهم: الصِّدق يُنبي عنك لا الوعيد...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص276)
sourceLink

... و الصداقة مصدر الصَّدِيق ، و الفعل: صادقهُ مصادقة و اشتقاقه أنه صَدَقهُ المودَّة و النصيحة، و الصَّدَقَةُ ما تصدقت به على مسكين، و المُعطِي مُتَصَدِّقٌ و السائلُ متصَدِّق ، هما سواءٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص277)
sourceLink

ما تصدَّق به الإنسان.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1148)
sourceLink

و لا يجوز الرجوع في الصدقة . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
صدق الصَّدَقة : العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّٰه عز و جل،و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الزكاة،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3691)
sourceLink

صدق التصدُّق : تصدَّق :أي أعطى الصدقة ،قال اللّٰه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3707)
sourceLink

ما أعطيته فى ذات اللّٰه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و المُصَدِّقُ :الذى يأخذ الحقوق من الإبل و الغنم يقال:لا تُشتَرَى الصَّدَقةُ حتى يعقلها المُصدِّق :أى يقبضها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص191)
sourceLink

المهر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص192)
sourceLink

و [من] الباب الصَّدَقة : ما يتصدَّق به المرءُ عن نفسه و ماله.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص339)
sourceLink

- و الصَّدَقَةُ ، مُحرَّكةً : ما أعْطَيْتَهُ في ذاتِ الله تعالى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج3 , ص343)
sourceLink

الصَّدَقةُ، الصَّدُقةُ، الصُّدُقةُ، الصُّدْقةُ، الصَّدْقةُ

مهر المرأَة، و جمعها في أَدنى العدد أَصْدِقةٌ‌ ، و الكثير صُدُقٌ‌ ، و هذان البناءَ‌ان إِنما هما على الغالب.
(
لسان العرب
, ج10 , ص197)
sourceLink

صدقة

آنچه در راه خدا دهند
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص830)
sourceLink

صَدَقة

ج صَدَقات(آراميّة): عطيَّة بِرٍّ و إحسان لفقير أو معوز: «عاش من الصَّدَقات»،«جَمَعَ‌ الصَّدَقات»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص825)
sourceLink

عطية يُراد بها المثوبة. في السريانية: >>ohtkedeZ<< و الفعل >>qaqadzE<< تَصَدَّق. و لعلها من توافق العربية و السريانية. في التنزيل العزيز: وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280]. و في إنجيل لوقا: «بيعوا ما لكم و أعطوا الصدقة» (23:12).
(
المعجم المفصل في المعرب و الدخيل
, ص319)
sourceLink

صَدَقَة

ج.-ات:صدقه،خيرات،مبرات (حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص360)
sourceLink

صَدَقَةٌ‌

معلوم
(
دستور اللغة
, ص465)
sourceLink

صَدَقاتُ الأَنعامِ

أَحدُ أَثمان فرائضها التي ذكرها اللّٰه تعالى في الكتاب
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص13)
sourceLink

أَحدُ أَثمان فرائضها التي ذكرها الله تعالى في الكتاب.
(
لسان العرب
, ج10 , ص196)
sourceLink

أحد أثمان فرائضها التى ذكرها اللّٰه فى الكتاب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص191)
sourceLink

صَدَقةُ الفِطْر

صدقة تُعطى قبل نهاية شهر رَمَضان
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص825)
sourceLink

سِكَّةُ صَدَقَة

سِكَّةُ صَدَقَة : من سِكَك مَرْوَ، نقله الصّاغانِيُّ‌
(
تاج العروس
, ج13 , ص267)
sourceLink

الصَّدَقة در قرآن

أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ (آیه 13/سوره المجادلة) sourceLink

اَلصَّدَقَةُ‌: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة، لكن الصّدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزّكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صَدَقَةً‌ إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله. يقال: صَدَّقَ‌ و تَصَدَّقَ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص480)
sourceLink

صَدَقَة: چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج مى‌كند مثل زكات ولى - صَدَقَة - در اصل در امر مستحبّ‌، و زكات و براى امر واجب گفته مى‌شود و گاهى كه صدقه‌دهنده قصدش صدق در كردارش باشد زكات و امر واجب هم - صدقة - ناميده مى‌شود. گفته مى‌شود - صَدَّقَ‌ و تَصَدَّقَ. ¦¦
هرگاه انسان چيزى از حقّش را درگذرد، مى‌گويند: تَصَدَّقَ‌ به.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص387)
sourceLink

هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ (آیه 104/سوره التوبة) sourceLink

«هُوَ يَقْبَلُ‌ اَلتَّوْبَةَ‌ عَنْ‌ عِبٰادِهِ‌ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ‌» توبه: 104. ظاهرا اعم از واجب و نداب است. ¦¦
صدقه: چيزى است كه انسان از مال خود قربة الى اللّه ميدهد. و آن اعمّ‌ از زكوة است صدقه بواجب و مستحب هر دو گفته ميشود ولى زكوة فقط‍‌ اسم واجب است (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص116)
sourceLink

إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ (آیه 60/سوره التوبة) sourceLink

اَلصَّدَقَةُ‌: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة، لكن الصّدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزّكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صَدَقَةً‌ إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص480)
sourceLink

صَدَقَة: چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج مى‌كند مثل زكات ولى - صَدَقَة - در اصل در امر مستحبّ‌، و زكات و براى امر واجب گفته مى‌شود و گاهى كه صدقه‌دهنده قصدش صدق در كردارش باشد زكات و امر واجب هم - صدقة - ناميده مى‌شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص387)
sourceLink

صدقه: چيزى است كه انسان از مال خود قربة الى اللّه ميدهد. و آن اعمّ‌ از زكوة است صدقه بواجب و مستحب هر دو گفته ميشود ولى زكوة فقط‍‌ اسم واجب است (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص119)
sourceLink

فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَة (آیه 12/سوره المجادلة) sourceLink

اَلصَّدَقَةُ‌: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة، لكن الصّدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزّكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صَدَقَةً‌ إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله. يقال: صَدَّقَ‌ و تَصَدَّقَ.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص480)
sourceLink

صَدَقَة: چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج مى‌كند مثل زكات ولى - صَدَقَة - در اصل در امر مستحبّ‌، و زكات و براى امر واجب گفته مى‌شود و گاهى كه صدقه‌دهنده قصدش صدق در كردارش باشد زكات و امر واجب هم - صدقة - ناميده مى‌شود. گفته مى‌شود - صَدَّقَ‌ و تَصَدَّقَ. ¦¦
هرگاه انسان چيزى از حقّش را درگذرد، مى‌گويند: تَصَدَّقَ‌ به.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص387)
sourceLink

خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (آیه 103/سوره التوبة) sourceLink

اَلصَّدَقَةُ‌: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة، لكن الصّدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزّكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صَدَقَةً‌ إذا تحرّى صاحبها الصّدق في فعله.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص480)
sourceLink

صَدَقَة: چيزى است كه انسان به قصد قربت از مالش خارج مى‌كند مثل زكات ولى - صَدَقَة - در اصل در امر مستحبّ‌، و زكات و براى امر واجب گفته مى‌شود و گاهى كه صدقه‌دهنده قصدش صدق در كردارش باشد زكات و امر واجب هم - صدقة - ناميده مى‌شود.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص387)
sourceLink

«خُذْ مِنْ‌ أَمْوٰالِهِمْ‌ صَدَقَةً. . .» توبه: 103. دربارۀ صدقۀ واجب است. ¦¦
صدقه: چيزى است كه انسان از مال خود قربة الى اللّه ميدهد. و آن اعمّ‌ از زكوة است صدقه بواجب و مستحب هر دو گفته ميشود ولى زكوة فقط‍‌ اسم واجب است (مجمع)
(
قاموس قرآن
, ج4 , ص116)
sourceLink

الصَّدَقة: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّٰه عز و جل. الصَّدَقة: الزكاة.
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3691)
sourceLink

إِذَا كَانَ لِلْجَمْعِ الثَّانِى مُتَعَلَّقٌ وَاحِدٌ فَتَارَةً‌ يُفْرِدُونَ الْمُتَعَلَّقَ بِاعْتِبَارِ وَحْدَتِهِ بِالنِسْبَةِ إِلَى إِضَافَتِهِ إِلَى مُتَعَلَّقِهِ نَحْوُ «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌» أَىْ خُذْ مِنْ كُلِّ مَالِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ‌ صَدَقَةً وَ تَارَةً يَجْمَعُونَهُ لِيَتَنَاسَب اللَّفْظُ بِصِيَغِ‌ الْجُمُوعِ قَالُوا رَكِبَ النَّاسُ دَوَابَّهمْ بِرِحَالِهَا و أَرْسَانِهَا أَىْ رَكِبَ كُلُّ وَاحِدٍ دَابَّتَهُ بِرَحْلِهَا وَ رَسَنِهَا و مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ‌ » أَىْ وَ لْيَغْسِل كُلُّ وَاحِدٍ كُلَّ يَدٍ إِلَى مُرْفِقِهَا لِأَنَّ لِكُلِّ يَدٍ مَرْفِقاً وَاحِداً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُتَعَلَّقَانِ ثَنَّوا الْمُتَعَلَّقَ فِى الْأَكْثَرِ قَالُوا وَطِئْنَا بِلاَدَهُمْ بِطَرَفَيْهَا أَىْ كُلَّ بَلَدٍ بِطَرَفَيْهَا و مِنْهُ قَوْلُهُ‌ تَعالَى «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ‌» و جَازَ الْجَمْعُ‌ فَيُقَالُ بِأَطْرَافِهَا وَ غَسَلُوا أَرْجُلَهُمْ إِلَى الْكِعَابِ‌ أَىْ مَعَ كُلِّ طَرَفٍ و مَعَ كُلِّ كَعْبٍ
(
المصباح المنیر
, ص233)
sourceLink

شاهد معنایی الصَّدَقة

لا تغالوا في الصَّدَقَات

هي جمع صَدُقَة ، و هو مهر المرأة. و منه قوله تعالى: «وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ‌ نِحْلَةً‌»
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج3 , ص18)
sourceLink

لا صَدَقة و ذو رحم محتاج

الصَّدَقة:العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّٰه عز و جل
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3691)
sourceLink

لا ثِنَى في الصَّدَقة

الصدقة : المال المتصدَّق به، و يجوز أن يكون بمعنى التصديق، من صدق المال: إذا أَخَذَ صدقته، كالزَّكاة و الذكاة بمعنى التزكية و التذكية، فلا يقدّر حذف مُضَاف. أراد لا تُؤْخذ في السنة مرتين. ثِنى بُنِيَ‌ مع لا لنَفْي الجنس، و عَلَمُ‌ بنائه سقوط‍‌ التنوين.
(
الفائق
, ص155)
sourceLink

فَقَالَ عليه‌السلام إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى ‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَ اَلْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْوَالُ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فِي اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْفَيْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ اَلْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اَللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ اَلصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اَللَّهُ حَيْثُ جَعَلَهَا

الصدقات: جمع صدقة (اقرب)
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

وَرَدَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‌: «مَا تَأْكُلُهُ اَلْعَافِيَةُ فَهُوَ صَدَقَةٌ‌ » .

(
مفردات ألفاظ القرآن
)
sourceLink

وَ قَالَ عليه‌السلام إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اَللَّهَ بِالصَّدَقَةِ

الصدقة: محركة عطية يراد بها المثوبة لا المكرمة لان العبد بها يظهر صدق العبوديه (اقرب). بخششى است قصد ميشود با آن پاداش الهى نه بزرگوارى زيرا بنده بسبب آن آشكار ميكند راستى بندگيرا
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

لا تُؤْخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ و لا تَيْسٌ إِلاَّ أَن يشاءَ المُصَدَّقُ

الصَّدَقة : ما تصَدَّقْت به على مسكين
(
لسان العرب
, ج10 , ص196)
sourceLink

من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه و لا يتركه حتى تأكله الصدقة

الصَّدَقة:الزكاة،قال اللّٰه تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ‌ صَدَقَةً‌
(
شمس العلوم
, ج6 , ص3691)
sourceLink

ما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا؟

الصّدقة:ما أعطيته في ذات الله للفقراء،و منها صدقات الأنعام(اللسان، المجمع).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص304)
sourceLink

مداخل مترادف الصَّدَقة

ضرب المثل الصَّدَقة

هُمْ كَنِعَمِ الصَّدَقَةِ‌ .

يُضْرَبُ لِقَوْمٍ مُخْتَلِفين.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص570)
sourceLink

الصّدقة دواء منجح

ترجمه: صدقه دارويى است درمانبخش. حديث درست آخر از مصطفاست كه بخشش و خير دفع بلاست صدقه پيش از بلا رد بلاست. Charity covers a multitude of sins. Calamities are averted by alms. Alms are the golden key that opens the gate.
(
‏امثال و حکم نهج البلاغه
, ص116)
sourceLink

مثل نعم الصّدقة

(
الأمثال للسدوسی
, ص72)
sourceLink

الصَّدَقة در اصطلاح

الصَّدَقَةُ

هى العطية تبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص58)
sourceLink

[في الانكليزية] Legal alms [في الفرنسية] Aumone legale بفتحتين من الصّدق سمّي بها عطية يراد بها المثوبة لا التّكرمة لأنّ بها يظهر صدقه في العبودية كذا في جامع الرموز، و هي أعمّ من الزكاة. اعلم أنّ كلّ صدقة في الإحرام غير مقدّرة فهي نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير إلاّ صدقة قتل القمّلة و الجرادة، فإنّ للمحرم في ذلك ما شاء كما في المحيط كذا في جامع الرموز و الهداية في بيان الجنايات. و في تيسير القاري ترجمة شرح صحيح البخاري يقول في باب: هل يصلّى على غير النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم من كتاب الدعوات، الصّدقة عبارة عن مال (ينفق) سوى الزكاة المفروضة و حينا تطلق الصّدقة على الزكاة أيضا .
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1074)
sourceLink

تمليك العين بلا عوض ابتغاء لوجه اللّه تعالى*و الاعطاء للفقراء صدقة و ان كان بلفظ الهبة و للاغنياء هبة و ان كان بلفظ الصدقة على رواية الجامع الصغير حيث جعل كل واحد من الصدقة و الهبة مجازا عن الآخر حيث جعل الهبة للفقير صدقة و الصدقة على الغنيين هبة لانها تحتمل التودد و التحبب و العوض فلا تتمحض صدقة*و فرق بين الهبة و الصدقة في الحكم و هو جواز الشيوع في الصدقة و عدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين و لم يجز هبتها عليهما*و الجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة و على هذه الرواية وقع في(كنز الدقائق)و صح تصدق عشرة و هبتها لفقيرين لا لغنيين فان صدقة المشاع جائز عند ابى حنيفة رحمه اللّه تعالى دون الهبة* (و وجه)الفرق ان الصدقة يكون ابتغاء لوجه اللّه تعالى فيراد بها الواحد عزّ و جلّ‌ شانه و برهانه تعالى فتقع في يده تعالى أولا ثم في يد الفقير لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم الصدقة تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير*و اللّه تعالى واحد فلا شيوع فالفقير نائب عنه تعالى و كذا الفقيران و الفقراء*و الهبة يراد بها وجه الغنى و يبتغى منها التودد و التحبب و العوض اى يقصد بالهبة الموهوب له لاجل تودده و تحببه او ليعطى عوض هبته و لهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة و بتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع فاذا تصدق عشرة دراهم لغنيين لا يجوز لان هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر و هما اثنان و هبة المشاع لا تجوز و قالا تجوز لغنيين أيضا*و اما على رواية الاصل فالصدقة كالهبة فلا تصح الا بالقبض و لا فى مشاع يحتمل القسمة و لكن لا يصح الرجوع فيها كما يجوز في الهبة*و قد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله تعالى إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ‌ *و انما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص233)
sourceLink

ما أعطي الغير به تبرعا (غير هدية) بقصد القربة فتدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفارات و أمثالها، و قيل:هي العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة، قيل:تتحقق في الهبة و الوقف أو الإبراء و نحوها إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة للّه تعالى، و صدقة السر:هي إعطاء الصدقة بخفية من الناس.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص301)
sourceLink

هي:ما يدفعه الشخص تقربا لله تعالى. و الصدقة تتحقق في الهبة أو الوقف الذي يعبر بالصدقة الجارية او الإبراء و نحوها؛ إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة لله تعالى .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص39)
sourceLink

هي:من العقود اللازمة التي تفتقر إلى الإيجاب و القبول. و تقع بكل ما يدل عليه من إنشاء ذلك، و الالتزام به من قول أو فعل. و قد اشترط الفقهاء في الصدقة:القبض، و قد استدلوا على ذلك بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده و قد أدركوا:«إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» . و يشترط في الصدقة:القربة بلا خلاف بين الفقهاء، ففي الجواهر:لصحيح هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام):«لا صدقة و لا عتق إلاّ ما أريد به وجه الله (عز و جل) . و صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):«لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله (عز و جل)» . فإذا تم القبض من قبل المتصدق عليه لا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته لحصول العوض و هو القربة؛ لأن المقصود من التصدق هو الحصول على الأجر، و هو حاصل بالتصدق فلا رجوع لحصوله على الأجر. لما ورد، مثل:صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):«إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه»41. و خبر سماعة:(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال:«لا، و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه»52. و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):«إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلاّ في ميراث»63. مقتضى هذه الأخبار:عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض لرحم أو لأجنبي بما عليه أكثر الفقهاء و العلماء.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص540)
sourceLink

«الصدقة» في اللغة و العرف و الشرع: عطيّة يراد بها المثوبة من اللّٰه. و في المجمع : «الصدقة: ما اُعطي الغيرَ به تبرّعاً بقصد القربة غير هديّة، فتدخل فيها الزكاة و النذور و الكفّارة و نحوها. و عرّفها بعض الفقهاء بالعطيّة المتبرّع بها من غير نصاب للقربة» انتهى. و في المفردات : «و الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به، و الزكاة للواجب، و قد يسمّى الواجب صدقة» انتهى. و هي عند الفقهاء المال الذي يُعطى للغير بقصد التقرّب إلى اللّٰه تعالى، و في المبسوط: إذا قصد الثواب و التقرّب بالهبة إلى اللّٰه تعالى سمّيت صدقة، و فرق بذلك بينها و بين الهبة و الهديّة؛ و على هذا ليس لها اصطلاح خاصّ بالشرع، بل هي مستعملة في معناها اللغوي. و ما ورد من أنّ الصدقة محدثة، معناه: أنّها لم تكن معمولة في عهد النبي صلى الله عليه و آله، بل كانوا ينحلون و يهبون لأغراض اُخر، انتهى. ثمّ إنّ نيّة التقرّب من مقوّمات ماهيّتها، فالهبة أعمّ منها لاشتراطها بالقربة دونها، كما أنّ الهبة أعمّ من الهديّة أيضاً؛ لأنّها تفتقر إلى حمل المُهدى من مكان إلى مكان، فلا يقال: أهدى إليه داراً أو عقاراً، بل يقال: وهبه ذلك. و ذكر المال في تعريفها للغلبة، و لذا قال في الجواهر: إنّ الصدقة دفع المال مجّاناً متقرّباً؛ فإن كان مورده الإبراء، كان صدقة و إبراء؛ و إن كان مورده الهبة، كان هبة و صدقة؛ و إن كان غير ذلك، كان صدقة، كالزكاة، و الكفارة. و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنّه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت على أجنبي. و ذكروا أنّه يعتبر في المتصدّق: البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه. و لا يعتبر في المتصدّق عليه: الفقر، و الإيمان، و الإسلام؛ فتجوز على الغني و الذمّي و المخالف. نعم، لا تجوز على الناصب، و لا على الحربي و إن كانا قريبين.
(
مصطلحات الفقه
, ص343)
sourceLink

ما أعطي الغير به تبرعا (غير هدية) بقصد القربة فتدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفارات و أمثالها، و قيل: هي العطية المتبرّع بها من غير نصاب للقربة، قيل: تتحقق في الهبة و الوقف أو الإبراء و نحوها إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة لله تعالى، و صدقة السر: هي إعطاء الصدقة بخفية من الناس.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص169)
sourceLink

«من مشى بصدقة إلى محتاج:كان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيء» . «من تصدق بصدقة على رجل مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل» . (... كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات..؟ فأجاب:«من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له، لكن على من لا تعرف مذهبه و حاله فذلك أفضل و أكثر، و من بعد:فمن ترقّقت عليه و رحمته و لم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله» . و لا تعطى الصدقة إلى الغني، إن الصدّقة لا تحل لغني كما في ألسنة الروايات و الأحاديث. و لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي على ما في كتاب الزكاة. و تحل غيرها من أنواع الصّدقة مطلقا أي:سواء كانت الصّدقة من غير الهاشمي إلى الهاشمي أو العكس، أو من الهاشمي إلى الهاشمي، أو من غير الهاشمي إلى غير الهاشمي. و قد ورد في الأحاديث ما يدل على هذا في صحيح جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام):(قلت له:أتحل الصدقة لبني هاشم‌؟ قال:«إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، و لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا من مكة، لأن هذه المياه عامتها صدقة»)41. و خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي‌؟ فقال:«هي الزكاة»)52. و أما صدقات بني هاشم لبني هاشم:فجائزة بلا خلاف فيها؛ لموثق زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام):(قلت له:صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم‌؟ قال:«نعم»)63. و أما التعليل الوارد في عدم جواز إعطاء الصدقات في باب الزكاة من غير الهاشمي إلى الهاشمي؛ لأن الله تعالى جعل لبني هاشم الخمس عوضا عنها معللا بأنها أوساخ الناس، كما في صحيح محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة كلهم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):إن الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إن الله قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرمه، و إن الصّدقة لا تحل لبني عبد المطلب» . و قد روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه و آله):«الصدقة محرمة على بني هاشم»، و قال: «هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لمحمد و آل محمد» .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص541)
sourceLink

ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى. (ج) صدقات. و في القرآن المجيد: (إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة: 271) و الصدقة نعم صدقة التطوع، و صدقة الفرض التي هي الزكاة. - الجارية: الوقف، و في الحديث الشريف: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له." .- عند المالكية. و الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و الإباضية: هي العطية التي تبتغي بها المثوبة من الله تعالى. - عند الجعفرية: هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. - في المجلة (م 835): هي المال الذي وهب لأجل الثواب.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص209)
sourceLink

الصدقة.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص210)
sourceLink

تطلق بمعنيين: الأول: ما أعطيته من المال قاصدا به وجه اللّه تعالى، فيشمل ما كان واجبا، و هو الزكاة و ما كان تطوعا. الثاني: أن تكون بمعنى الزكاة: أي في الحق الواجب خاصة، و منه الحديث: «ليس فيما دون خمس زود صدقة». [العجلونى 133/2] و المصدق - بفتح الصاد مخففة -: هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام، يقال: «جاء الساعي فصدق القوم»: أي أخذ منهم زكاة أنعامهم. و المتصدق و المصدق - بتشديد الصاد -: هو معطي الصدقة، و هي العطية التي بها تبتغي المثوبة من اللّه تعالى. و في «المغرب»: يقال: «تصدق على المساكين»: أى أعطاهم الصدقة، و هي تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى، أو هي: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، و الزكاة للواجب، و قد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله. قال ابن قدامة: الهبة، و الصدقة، و الهدية، و العطية معانيها متقاربة و كلها تمليك في الحياة بغير عوض، و اسم العطية شامل لجميعها. و الفرق بين الرشوة و الصدقة: أن الصدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل. و الإعطاء للفقراء صدقة و إن كان بغير لفظ الصدقة على رواية «الجامع الصغير» حيث جعل كل واحد من الصدقة و الهبة مجازا عن الآخر، حيث جعل الهبة للفقير صدقة، و الصدقة على الغنى هبة، لأنها تحتمل التودد و التحبب و العوض فلا تتمحض صدقة. - و فرق بين الهبة و الصدقة في الحكم، و هو جواز الشيوع في الصدقة و عدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين و لم يجز هبتها عليهما، و الجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة، و على هذا فالرواية وقع في «كنز الدقائق» و صح تصدق عشرة و هبتها لفقرين لا لغنيين، فإن صدقة المشاع جائزة عند أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - دون الهبة. و وجه الفرق: أن الصدقة تكون ابتغاء لوجه اللّه تعالى فيراد بها الواحد عزّ و جلّ شأنه و برهانه تعالى، فتقع في يده تعالى أولا، ثمَّ في يد الفقير لقوله صلّى اللّه عليه و سلم: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» [أحمد 18/2] و اللّه تعالى واحد فلا شيوع، فالفقير نائب عنه تعالى، و كذا الفقيران و الفقراء. و الهبة يراد بها وجه الغنى و يبتغى منها التودد و التحبب و العوض، أى يقصد بالهبة الموهوب له لأجل تودده و تحببه أو ليعطي عوض هبته، و لهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة، و بتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع، فإذا تصدق بعشرة دراهم لغنيين لا يجوز، لأن هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر و هما اثنان، و هبة المشاع لا تجوز، و قالا [أى الصاحبان أبو يوسف، و محمد بن الحسن]: تجوز لغنيين أيضا. و أما على رواية الأصل فالصدقة كالهبة، فلا تصح إلا بالقبض و لا في مشاع يحتمل القسمة و لكن لا يصح الرجوع فيها، كما يجوز في الهبة و قد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله تعالى: إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ‌ . [سورة التوبة، الآية 60]، و إنما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص362)
sourceLink

في الأصل تقال للمتطوع به و الزكاة للواجب و يقال لما يسامح به الإنسان من حقه تصدق به نحو قوله فمن تصدق به فهو كفارة له و قوله و أن تصدقوا خير لكم فإنه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة و منه قوله و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ‌ إِلىٰ أَهْلِهِ‌ * إلا أن يصدقوا فسمى إعفاءه صدقة و قوله في الحديث ما اختلفا العافية صدقة -:ما يعطى على وجه القربى للّه تعالى.و في القرآن المجيد: إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ‌ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) [البقرة:271]. و الصدقة تعم صدقة التطوع،و صدقة الفرض التي هي الزكاة. -الجارية:الوقف.و في الحديث الشريف:«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاثة:إلا من صدقة جارية،أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له.». -عند المالكية،و الحنفية،و الشافعية، و الحنابلة،و الإباضية:هي العطية التي تبغى بها المثوبة من اللّه تعالى. -عند الجعفرية:هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. -:هي المال الذي وهب لأجل الثواب. -:الصداق.و في الكتاب المجيد: وَ آتُوا اَلنِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ‌ هَنِيئاً مَرِيئاً (40)[النساء:40].و النحلة:العطية عن نفس طيب نفس،و من غير عوض.أي:إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما،و أن يمنح المنيحة،و يعطي النحلة طيبا بها.كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك،فإن طابت هي له به بعد تسميته،أو عن شيء منه، فليأكله حلالا طيبا.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص359)
sourceLink

الصدقة في اللغة و العرف و الشرع عطية يراد بها المثوبة من اللّه و في المجمع: الصدقة ما اعطى الغير به تبرعا بقصد القربة غير هدية فتدخل فيها الزكاة و النذور و الكفارة و نحوها و عرفها بعض الفقهاء بالعطية المتبرع بها من غير نصاب للقربة انتهى. و في المفردات: و الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به و الزكاة للواجب و قد يسمى الواجب صدقة انتهى. و هي عند الفقهاء المال الذي يعطى للغير بقصد التقرب إلى اللّه تعالى، و في المبسوط: إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة إلى اللّه تعالى سميت صدقة و فرق بذلك بينها و بين الهبة و الهدية، و على هذا ليس لها اصطلاح خاص بالشرع بل هي مستعملة في معناها اللغوي، و ما ورد من ان الصدقة محدثة معناه أنها لم تكن معمولة في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله بل كانوا ينحلون و يهبون لأغراض أخر انتهى. ثم إن نية التقرب من مقومات ماهيتها فالهبة أعم منها لاشتراطها بالقربة دونها كما انّ‌ الهبة أعم من الهدية أيضا لأنها تفتقر إلى حمل المهدى من مكان إلى مكان فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا بل يقال وهبه ذلك. و ذكر المال في تعريفها للغلبة و لذا قال في الجواهر: إن الصدقة دفع المال مجانا متقربا فإن كان مورده الإبراء كان صدقة و إبراء و إن كان مورده الهبة كان هبة و صدقة و إن كان غير ذلك كان صدقة كالزكاة و الكفارة. و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت على أجنبي. و ذكروا انه يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه و لا يعتبر في المتصدق عليه الفقر و الإيمان و الإسلام فيجوز على الغني و الذمي و المخالف. نعم لا تجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين.
(
مصطلحات الفقه
, ص324)
sourceLink

محركة هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى، و الهبة هي التي تبتغى منها الودّد و التحبّب و إكرام الموهوب له.
(
التعریفات الفقهیة
, ص127)
sourceLink

و هي العطية التي بها تبتغى المثوبة من اللّه تعالى،و في المغرب:يقال:تصدّق على المساكين:أي أعطاهم الصدقة .
(
أنیس الفقهاء
, ص130)
sourceLink

الصدقة في العلوم الاجتماعية و السياسية

إنّ‌ الصّدقة إنّما هي من أموال المسلمين خاصّة، فحكمها من تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم، فلا يجوز منها نفل و لا عطاء: فهذه من أموال المسلمين، و ذاك من أموال أهل الكفر، فافترق حكم الخمس و الصّدقة لما ذكرنا. (ابن سلام، الأموال، 136، 34). ¦¦
أمّا الصّدقة فزكوات أموال المسلمين من الذهب و الورق و الإبل و البقر و الغنم و الحب و الثمار، و هي (للأصناف الثمانية الذين سمّاهم اللّه). لا حق لأحد من الناس فيها سواهم. و لها قال عمر: هذه لهؤلاء. (ابن زنجويه، الأموال 1، 112، 8). ¦¦
الصّدقة زكاة و الزكاة صدقة، يفترق الاسم و يتّفق المسمّى، و لا يجب على المسلم في ماله حق سواها، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم «ليس في المال حق سوى الزكاة». و الزكاة تجب في الأموال المرصدة للماء إمّا بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها و معونة لأهل السهمين. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 108، 24). ¦¦
أمّا الصّدقة فضربان: صدقة مال باطن فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهلها، و الضرب الثاني صدقة مال ظاهر كإعشار الزروع و الثمار و صدقات المواشي. فعند أبي حنيفة أنّه من حقوق بيت المال لأنّه يجوز صرفه على رأي الإمام و اجتهاده و لم يعيّنه في أهل السهمين، و على مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال لأنّه معيّن الجهات عنده لا يجوز صرفه على غير جهاته. (الماوردي، الأحكام السلطانية، 206، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1574)
sourceLink

الصدقة في اللّغة

صدقات الأنعام: أحد أثمان فرائضها التي ذكرها اللّه تعالى في الكتاب. و الصّدقة: ما تصدّقت به على الفقراء. و الصّدقة: ما أعطيته في ذات اللّه للفقراء. و المتصدّق: الذي يعطي الصدقة... و المصدّق: القابل للصدقة... و المصدّق: الذي يأخذ الحقوق من الإبل و الغنم... المصدّق... العامل و أنه وكيل الفقراء في القبض، فله أن يتصرّف لهم بما يراه مما يؤدّي إليه اجتهاده. و الصّدقة و الصّدقة... و الصّدقة و الصّداق و الصّداق: مهر المرأة. (لسان العرب، صدق، 196/10-197). ¦¦
الصّدقة... من الصّدق سمّي بها عطيّة يراد بها المثوبة لا التكرمة لأن بها يظهر صدقه في العبودية... و هي أعمّ‌ من الزكاة... الصّدقة عبارة عن مال ينفق سوى الزكاة المفروضة، و حينا تطلق الصدقة على الزكاة. (كشاف الاصطلاحات، الصدقة، 1074/2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1574)
sourceLink

صدقة

هو ما يدفعه الشخص تقربا للّه تعالى. و الصدقة تتحقق في الهبة أو الوقف أو الابراء و نحوها، إن كانت هذه المعاملات صدرت على نحو القربة للّه تعالى.
(
القاموس الفقهي
, ص124)
sourceLink

الصّدقة لغة: العطيّة التي يبتغى بها المثوبة من اللّه سبحانه. و في الاصطلاح الشرعي: هي تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى. قال ابن تيمية: «الصّدقة: ما يعطى لوجه اللّه ديانة و عبادة محضة، من غير قصد إلى شخص معيّن، و لا طلب عوض من جهته، و لكن يوضع في مواضع الصّدقة كأهل الحاجات». هذا و يطلق مصطلح «الصّدقة» في لغة الفقهاء على خمسة معان: أحدها: الزكاة. و هي الصّدقة الواجبة، وفقا لما جاء في التنزيل: إِنَّمَا اَلصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ... [التوبة: 60]. و الثاني: صدقة التطوّع. و إليها ينصرف المعنى في الاصطلاح الفقهي عند الإطلاق غالبا. و الثالث: الوقف. حيث روى البخاري: أنّ عمر بن الخطاب تصدّق بمال له على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و كان يقال له: ثمغ... فقال عليه الصلاة و السلام: «تصدّق بأصله، لا يباع و لا يوهب و لا يورث، و لكن ينفق ثمره». و الرابع: ما يسامح به الإنسان من حقّه؛ نحو قوله تعالى: وَ اَلْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ [المائدة: 45]، و قوله سبحانه: وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 280]، فإنه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة. و الخامس: المعروف مطلقا. حيث روى البخاري و مسلم عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم: أنه قال: «كلّ معروف صدقة». * (المغرب 469/1، التوقيف ص 452، القاموس المحيط ص 1162، المفردات ص 480، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 461، الأموال لأبي عبيد ص 26، حاشية القليوبي 195/3، مغني المحتاج 120/3، مواهب الجليل 49/6، مجلة الأحكام العدلية م 835، فتح الباري 392/5، 447/10، النووي على مسلم 91/7، تهذيب الأسماء و اللغات 2 / 197، إيضاح الأحكام للهيتمي ص 94).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص275)
sourceLink

الصدقة عبارة عن هديّة او إعانة تقدّم الى شخص فقير او معوز،من أجل مساعدته على تخطيّ حاجة ضرورية لا يملك فلسا واحدا من أجل تأمينها.و الذي يتصدّق لها لا يطالب بردّها او اعادتها،لأنّ عمله هذا إنما يندفع اليه بفعل التعاطف الانساني.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص218)
sourceLink

صَدَقَة

* اصطلاحاً : يُطلق لفظ (الصدقة) في لسان الفقهاء على عدّة معان في موارد عدّة، فيطلق على الزكاة ، وزكاة الفطرة ، والفدية ، والكفّارة ، والوقف ، والصدقة المنذورة , وصدقة التطوّع المستحبّة ، وكلّ هذه الموارد إلّا المورد الأخير يتمّ البحث عنها في مواطنها، ولذا سوف يختصّ البحث في هذا المقال بصدقة التطوّع، حيث إنّ الغالب استعمالها عند الفقهاء في ذلك. وقد عَرّف بعض فقهاء الإمامية صدقة التطوّع بأنّها تبرُّعٌ بتمليك العين بغير عوض . واعتبرها البعض بأنّها عقدٌ يفتقر إلى الإيجاب والقبول والإقباض . وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى الله تعالى . ¦¦
* لغة : الصدقة : ما يُخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تطلق على ما يتطوّع به، والزكاة للواجب وقد يسمّى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبُها الصِّدق في فعله .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج11 , ص592)
sourceLink

صَدَقةُ الفِطْر

أصل معنى الصّدقة: العطيّة التي يبتغى بها المثوبة من اللّه تعالى. و الفطر: اسم من أفطر الصائم. أما الفطر: فهو إيجاد الشيء ابتداء و ابتداعا. و صدقة الفطر في الاصطلاح الشرعي: «هي صدقة تجب بالفطر من رمضان». و قد أضيفت الصّدقة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، و إنما قدّمت على الصّوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية واجبة كالزكاة. و يقال لها في لغة الفقهاء أيضا: «زكاة الفطر» لأنّها تزكّي النفس؛ أي تطهرّها و تنمي عملها، و «الفطرة» كأنّها من الفطرة التي هي الخلقة، و هي كلمة مولّدة، لا عربية و لا معرّبة، بل اصطلاحية للفقهاء. * (الزاهر ص 160، المغرب 143/2، المصباح 573/2، أنيس الفقهاء ص 134، تبيين الحقائق و حاشية الشلبي عليه 306/1، مغني المحتاج 401/1، كشاف القناع 287/2، شرح حدود ابن عرفة 148/1).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص277)
sourceLink

اعلام

صدقة

بالتحريك. سكّة صدقة: بمرو.
(
مراصد الإطلاع
, ج2 , ص835)
sourceLink

صَدَقَةُ

بالتحريك، سكة صدقة بن الفضل: بمرو معروفة و هو اسم رجل، نسبت إلى أبي الفضل صدقة بن الفضل المروزي، سكنها جماعة من العلماء فنسبوا إليها، منهم: القاضي أبو بكر أحمد بن محمد ابن إبراهيم الصدقي الفقيه المروزي، روى عن أبيه و عبيد اللّه بن عمر بن علل الجوهري و غيرهما، و كتب ابن دودان عنه في سنة 398، و محمد بن إسماعيل بن عبد اللّه بن أحمد بن حفصويه أبو الفتح الأديب المروزي الصدقي من أهل مرو، سكن سكة صدقة بن الفضل، كان أديبا فاضلا، عارفا بأصول اللغة حافظا لها، رزق من التلامذة ما لا يوصف و صار أكثر أولاد المحتشمين تلامذته، قال أبو سعد: قرأ عليه الأدب والدي و عمّاي و عمّر العمر الطويل و انتشرت عنه الرواية، سمع أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد الخرجردي و أبا بكر محمد بن عبد الصمد بن أبي الهيثم الزابي، أجاز لأبي سعد، و مات في صفر سنة 517، و عمر بن محمد بن أبي بكر الناطفي أبو حفص الصدقي، كان شيخا صالحا، سمع السيد أبا القاسم علي بن موسى الموسوي و أبا عبد اللّه محمد بن الحسن المهربندقشائي و أبا المظفر منصور ابن أحمد المرغيناني و أبا بكر محمد بن عبد اللّه بن أبي توبة الخطيب الكشميهني، سمع منه أبو سعد و أبو القاسم الدمشقي، و مات في محرم سنة 536.
(
معجم البلدان
, ج3 , ص397)
sourceLink

مداخل هم ریشه الصَّدَقة

الصاد و الدال و القاف أصلٌ‌ يدلُّ‌ على قوّةٍ‌ فى الشىء قولاً و غيرَه.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص339)sourceLink

اسماء

الصُّدَيِّقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَصْدَقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّدُقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِصْدَاقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّدَاقَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِصْدَاقِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّصَدُّقمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالصَّدَاقِيّالصِّدَاقِيّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُصَادِقالصَّدَاقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُصَّدِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالصَّدُوقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّدْقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصِّدْقمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُصَادَقَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالصِّدِّيقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّدَقالصَّدُّوقِيّالمُتَصَدِّقَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالصُّدْقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّيْدَقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَصْدَقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصِّدَاقمصدر ثلاثی مزید باب مفاعله/جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّادقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّديقمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالصَّدَقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُصدِّقةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالمُصَّدِّقَةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمُصَدَّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّصْديقيَّةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالصّديقيَّةالصُّدُقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالماصَدَقالتَّصديقمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالصَّدْقةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُتَصَدِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالصُّدُقجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُصَدِّقمشتق ثلاثی مزید باب تفعیل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.