المصالح المعتد بها Accredited interest(Maslahah) هي المصلحة التي اعتدّ بها الشارع، و قام الدليل منه على رعايتها، بأن أمر الشارع بتحصيل أسبابها الموصلة إليها شرعا. و تشمل كل مصلحة ورد في شأنها نصّ من الشارع الحكيم. مثالها: حفظ النفس، و ذلك بتشريع القصاص على من يعتدي عليها عدوانا و ظلما، و حفظ المال بتشريع حدّ القطع على من يعتدي عليه، و حفظ العقل بتشريع حدّ الشرب على من يعتدي عليه، و حفظ النسل بتشريع حدّ الجلد على من يعتدي عليه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص414) 
المصالح التحسينيّة Embellishments يراد بها الكماليّات التي من شأنها زيادة الرفاهية بين أفراد المجتمع، في إطار ما أباحه الشرع و أحلّه. و تشمل هذه المصالح الطيبات من المأكل، و المشرب، و الملبس، و المسكن الخ.. و ترد الإشارة إلى هذه المصالح تحت عنوان كماليّات (ر: كماليّات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص412) 
المصالح الضروريّة Essentials يراد بها الكليات التي لا بدّ منها في قيام مصالح الدين و الدنيا، و تتوقف عليها حياة الناس في دنياهم، و نجاتهم من العذاب في أخراهم، بحيث إذا فقدت كلها، أو فقد منها واحد اختل نظام الكون، و عمت الفوضى، و كثر الفساد. و تسمى هذه الكليّات بالضروريّات، و هي خمس عند أكثر الأصوليين: حفظ الدين، و حفظ النفس، و حفظ العرض، و حفظ العقل، و حفظ المال. و ترد الإشارة إلى هذه المصالح أحيانا تحت عنوان الضروريّات (ر: ضروريّات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص413) 
المصالح الحاجيّة Complementary يراد بها الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج، و دفع المشقّة. و سمّيت هذه الأمور بحاجيّات، لأنها تتعلق بحاجات الناس لافتقارهم إليها، من حيث التوسعة، و رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج و المشقة. و تتمثل هذه المصالح في الرخص الشرعيّة التي قصد من تشريعها التخفيف على العباد، و رفع الضيق و الضنك و الحرج عنهم. و يطلق على هذه المصالح في أكثر الأحيان الحاجيّات (ر: حاجيّات). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص413) 
المصالح الملغاة Discredited interest(Maslahah) هي المصلحة الموهومة التي ألغاها الشارع، و لم يعترف بها، و شهد لها بالبطلان نصّا أو إجماعا. و إنّما ألغى الشارع هذه المصلحة لأنّها موهومة، و غير حقيقيّة في واقع الأمر. مثالها: تسوية البنت بأخيها في الميراث، فإنّ في ذلك مصلحة للبنت، و لكنّها موهومة لأنّها تؤدّي في النهاية إلى انهيار فكرة التضامن و التساند بين البنات و الأولاد، حيث إنّ الولد مسؤول عن كفالة أخته و الإنفاق عليها بعد وفاة أبيها، و لذلك، فإنّ ما يعطى من زيادة إنّما من أجل هذه المسؤولية المضافة. و من الأمثلة الأخرى: منع التعدد، فإنّ في ذلك مصلحة لكثير من النساء اللاتي لا يطقن العيش مع الضرائر، و لكنّ هذه المصلحة موهومة في نظر الشارع، و ذلك لما يترتب عليها من مفسدة اجتماعيّة، حيث إنّ عددا من النساء سيبقين بلا زواج فيما لو تزوج كل رجل امرأة واحدة، و بالتالي، فإنّ تلك الحالة ستؤدي إلى فشو الفاحشة في المجتمع، فظهور أمراض جنسيّة متنوعة، كما هو مشاهد اليوم في واقع كثير من المجتمعات التي تحظر التعدد، و تعدّه جريمة يعاقب عليها فاعلها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص414) 
المصالح المرسلة Unrestricted interest(Maslahah) هي المصلحة التي لم يعلم من الشارع دليل بإلغائها و لا باعتبارها، و لكنّه يحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة، أو دفع مفسدة عن الناس. و تسمى استصلاحا (ر: استصلاح)، و تسمّى استدلالا مرسلا (ر: استدلال مرسل)، كما تسمّى مناسبا ملائما (ر: مناسب ملائم). مثالها: جمع عثمان بن عفان رضي اللّه عنه القرآن الكريم في مصحف واحد حفظا له من الضياع. و منها قتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله، حقنا للدماء، و سدّا لذريعة إهدار الأنفس، عن طريق القتل الجماعيّ. و من المصالح المرسلة اليوم اتخاذ المكاتب، و تعبيد الطرق، و تنظيم الإدارات، و اتخاذ إشارات المرور، حفاظا على النفوس. و يشترط بعض الأصوليين القائلين بهذه المصلحة، ضرورة وجود ملاءمة بين المصلحة التي تعدّ أصلا قائما بذاته، و بين مقاصد الشارع، بأن لا تنافي تلك المصلحة أصلا من أصول الشارع، و كون المصلحة معقولة في ذاتها، بأن تكون جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة، التي إذا عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول، و أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم، بحيث لو لم يؤخذ بها، لكان الناس في حرج. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص413) 
مَصَالِحِ Interests, benefits المنافع التي يستبطنها الحكم الشرعي، و هي من ملاكات الحكم التي تؤدّي بالمولى الحكم بوجوب أو استحباب فعل ما. و من المسلّم أنّ أحكام اللّه تعالى جميعا قائمة على المصالح و المفاسد، لكن هذا لا يعني إمكانية حكمنا وفق بعض المصالح التي ندركها، فإنّ الكثير ممّا ندركه كمصالح هي ظنيّة أو وهميّة، و في الحقيقة لا تكون مصالح في واقع الأمر و لا تنسجم مع مقاصد الشارع، لذلك كان الحكم وفق المصالح بسبب ضعف إدراكنا أمرا صعبا، و المصالح الحقيقيّة هي التي يجمع عليها العقلاء، و هي محدودة جدا لا يمكن أخذها في الحسبان و البناء عليها. من جانب آخر، فإنّ المصالح متغيّرة بتغيّر الزمان، و لكلّ زمان خصائص معيّنة تستلزم وجود مصالح خاصّة، و الأخذ بالمصالح يعني تغيّر الأحكام وفق تغيّر الزمان. و هذا ممّا يجعل الكثير من العلماء متردّدين في البناء على مبدأ المصالح. و يقابل المصالح المفاسد التي هي هي أيضا من ملاكات الحكم. (- مفاسد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص273) 
- الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتّفاق؛ و تقرّر في هذه المسائل أنّ المصالح المعتبرة هي الكلّيات، دون الجزئيّات؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها. و لو لا أنّ الجزئيّات أضعف شأنا في الإعتبار لما صحّ ذلك (شط، وفق 1، 139، 10) - الثواب و العقاب إنّما ترتّب على ما فعله و تعاطاه (العبد)، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. و قد بيّن الشرع ذلك، و ميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، و بين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا، و في المفاسد صغيرة (شط، وفق 1، 213، 11) - مقاصد الشارع في بثّ المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختصّ بباب دون باب، و لا بمحلّ دون محلّ، و لا بمحلّ وفاق دون محلّ خلاف. و بالجملة الأمر في المصالح مطّرد مطلقا في كلّيات الشريعة و جزئياتها (شط، وفق 2، 54، 10) - الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة؛ فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق... فثبت أنّ أحكامها على العموم لا على الخصوص (شط، وفق 2، 245، 7) - الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لها قاعدة، و لم يرتبط لحكمها مكلّف إذ كانت؛ لكون الأفعال كلّها داخلة تحت إمكان الموافقة و المخالفة، فلا وجه إلاّ و يمكن فيه الصحّة و الفساد. فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البتّ. و عند ذلك لا يحكم بترتّب ثواب و لا عقاب، و لا إكرام و لا إهانة، و لا حقن دم و لا إهداره، و لا إنفاذ حكم من حاكم. و ما كان هكذا فلا يصحّ أن يشرّع مع فرض اعتبار المصالح، و هو الذي انبنت الشريعة عليه (شط، وفق 2، 292، 20) - المصالح و المفاسد ضربان: أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده؛ كإحياء النفس، في المصالح، و قتلها، في المفاسد. و الثاني ما به كمال ذلك الصلاح أو ذلك الفساد (شط، وفق 2، 299، 8) - إنّا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد، و الأحكام العادية تدور معه حيثما دار. فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل، يمتنع في المبايعة و يجوز في القرض. و بيع الرطب باليابس، يمتنع حيث يكون مجرّد غرر و ربا من غير مصلحة، و يجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة (شط، وفق 2، 305، 4) - قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع. و الدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد... أنّها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق و العموم، و المطلوب من المكلّف أن يجري على ذلك في أفعاله، و أن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع (شط، وفق 2، 331، 8) - المصالح إمّا دينية أخروية، و إمّا دنيوية. أمّا الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها... و ليس الكلام هنا فيها، إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، و إنّما النظر في الدنيوية التي تصحّ النيابة فيها. فإذا فرضنا أنّه مكلّف بها فقد تعيّنت عليه، و إذا تعيّنت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين، فلم يكن غيره مكلّفا بها أصلا (شط، وفق 2، 364، 15) - المقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، و توفير حاجياتهم و تحسينياتهم. فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الثلاثة التي تتكوّن منها مصالح الناس (خل، خلص، 197، 12) - المصالح و المفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر و النهي في الشرع الإسلامي هي التي تتّفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، و إن أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة البشرية و هي: الدين، و النفس، و العقل، و النسل، و المال؛ ثم ضمان ما سواها من الأمور التي تحتاج إليها الحياة الصالحة مما دون تلك الأركان الضرورية بحسب أهميتها. و تلك الأركان الخمسة قد اتّفقت الشرائع الإلهية، بل و الوضعية أيضا، على وجوب احترامها و حفظها (زرق، صلح، 41، 2) - يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح، في استحداث أحكام جديدة ذات صفة تنفيذية لأوامر الشريعة الإسلامية، إلى أربعة عوامل: (أ) جلب المصالح، و هي الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، كفرض الضرائب العادلة بمقدار الحاجة لأجل تمويل الخدمات العامة و المشروعات الهامة المفيدة.... (ب) درء المفاسد، و هي الأمور التي تضرّ بالناس أفرادا أو جماعات، سواء أكان ضررها ماديّا أو أدبيّا. و مقياس الفساد هو قواعد الشريعة و مقاصدها المستفادة من نصوصها الثابتة، و التي يتألّف منها نظام الإسلام. (ج) سدّ الذرائع، أي منع الطريق التي تؤدّي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدّي إلى الوقوع في محاذير شرعية و لو عن غير قصد. (د) تغيّر الزمان، أي اختلاف أحوال الناس و أخلاقهم و أوضاع الحياة العامة عمّا كانت عليه. فكل واحد من هذه العوامل أو الغايات الأربعة يدعو إلى سلوك طريق الاستصلاح، باستحداث الأحكام الاجتماعية على أصلح منهاج، ليكون منها في المجتمع أحسن نتاج (زرق، صلح، 44، 22) - الحاجيات كالتتمّة للضروريات، و كذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات، و إن الضروريات هي أصل المصالح، و تلك هي أولى قواعد الاستصلاح الأساسية (دوا، دخل، 427، 9) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1432) 
- المصالح: جمع مصلحة. و المصلحة: هى جلب المنفعة.. و دفع المضرة.. بالمحافظة على مقصود الشارع. - قال الإمام الشاطبى - رحمه اللّه تعالى - فى "الموافقات" : "و الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد فى العاجل و الآجل، و درء المفاسد عنهم" .أ ه. - و قال العز بن عبد السلام - رحمه اللّه تعالى - فى "القواعد:" الشريعة كلها مصالح: إما درء مفاسد.. أو جلب مصالح ".أ ه. - و قال ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - فى" اعلام الموقعين": " إن الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد، و هى عدل كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها.. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها، و عن المصلحة إلى المفسدة، و عن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة و إن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اللّه بين عباده، و رحمته بين خلقه ".أ ه. - و المصالح أنواع: 1 - المصالح المعتبرة: و هى ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين، و النفس، و العقل، و العرض، و المال؛ فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين، و القصاص لحفظ النفس، و حد الشرب لحفظ العقل، و حد الزنى و القذف لحفظ العرض، و حد السرقة لحفظ المال. و على أساس هذه المصالح المعتبرة و ربطها بعللها وجودا و عدما جاء دليل القياس، فكل واقعة لم ينص الشارع على حكمها و هى تساوى واقعة أخرى، نص الشارع على حكمها، فى علة هذا الحكم، فإنها تأخذ نفس الحكم المنصوص عليه. 2 - المصالح الملغاة: و بجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجحة، أهدرها الشارع و لم يعتد بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها، و هذه هى المصالح الملغاة و من أمثلة هذا النوع من المصالح مصلحة الأنثى فى مساواتها لأخيها فى الميراث، فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]. و مثل مصلحة المرابى فى زيادة ماله عن طريق الربا، فقد ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا، قال تعالى وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا فلا يصلح الربا طريقا لاستثمار المال أو زيادته. و مثل مصلحة الجبناء القاعدين عن الجهاد فى حفظ نفوسهم من العطب و الهلاك، فقد ألغى الشارع هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام الجهاد.. و هكذا. و لا خلاف بين العلماء فى أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها. 3 - المصالح المرسلة: و بجانب المصالح المعتبرة و المصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها و لا على اعتبارها.. و هذه هى المصالح المرسلة عند الأصوليين؛ فهى مصلحة: لأنها تجلب نفعا و تدفع ضررا.. و هى مرسلة: لأنها مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه.. فهى إذن، تكون فى الوقائع المسكوت عنها و ليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه، و فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة، أو يدفع مفسدة.. مثل المصلحة التى اقتضت جمع القرآن، و تدوين الدواوين، و تضمين الصناع، و قتل الجماعة بالواحد. - شروط العمل بالمصلحة المرسلة: ذكر المالكية - و هم أكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة - شروطا لا بد من توافرها فى المصلحة المرسلة، لإمكان الاستناد إليها و الاعتماد عليها، و هذه الشروط هى: أولا: الملاءمة: أى أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلا من أصوله، و لا تنافى دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التى قصد الشارع تحصيلها، أو قريبة منها ليست غريبة عنها. ثانيا: أن تكون معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقنها بالقبول ثالثا: أن يكون الأخذ بها لحفظ ضرورى، أو لرفع حرج، لأن اللّه تعالى يقول: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 87]. و هذه الشروط، فى الواقع، ضوابط للمصلحة المرسلة تبعدها عن مزالق الهوى و نزوات النفوس، و لكن ينبغى أن يضاف إليها شرطان آخران هما: أن تكون المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لا وهمية. و أن تكون المصلحة عامة لا خاصة، أى أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لا لمصلحة فرد معين أو فئة معينة. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص268) 
- إنّ جميع شيوخنا، رحمهم اللّه، قد أثبتوا، في هذه الشرائع، وجه الوجوب على الجملة؛ لأنهم قد قالوا فيها: إنها مصالح للعبد. لكنّ بعضهم اعتقد، مع ذلك، أنّ وجه كونها مصالح ما فيها من الثواب و التخلّص من العقاب فقط. و منهم من اعتقد أنّ وجه كونها مصالح أنّها مؤدّية إلى ما هذا حاله، و لم يعتقد فيها وجه وجوب. و قلنا نحن: إنّ وجه كونها مصالح هو ثبوت وجه الوجوب فيها، من حيث تختار عندها الواجبات العقليّة، على وجه لولاها كانت لا تختار (ق، غ 15، 42، 17) - إنّا قد علمنا أنّ المصالح تختلف على حسب المعلوم من حال التكليف، و لذلك اختلفت شرائع المكلّفين، و شرائع الأنبياء، فلا يمتنع أن يكون، صلى اللّه عليه، يختصّ بمصالح في أفعال دوننا، كما لا يمتنع أن يكون حاله كحالنا، و الأمر في ذلك موقوف على السمع؛ و ليس بأن يقال من جهة العقل: إنّ حكمنا كحكمه، بأولى من أن يقال: إنّ حكمنا بخلاف حكمه، و صارت حالنا معه كحال أحد المكلّفين، مع الآخر في هذه القضية. يبيّن ذلك أنّه، صلّى اللّه عليه، قد اختصّ بشرائع، دون غيره، و لم يمنع العقل من ذلك فما الذي كان ينكر أن تكون هذه حاله في كل عباداته (ق، غ 17، 253، 4) تبديل الآية مكان الآية هو النسخ، و اللّه تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنّها مصالح، و ما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم و خلافه مصلحة. و اللّه تعالى عالم بالمصالح و المفاسد فيثبت ما يشاء و ينسخ ما يشاء بحكمته (ز، ك 2، 428، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1238) 
Interests,benefits 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1555) 