الاحتباء و هو الجلوس على الأليتين و مدّ الساقين و تشبيك اليدين على الرجلين. (مناسك الحج للإمام الخميني: ص 31). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص12) 
الجلوس على الإليتين و مد الساقين و تشبيك اليدين و الرجلين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص27) 
الجلوس على الإليتين و مد الساقين و تشبيك اليدين و الرجلين. (مناسك الحج للامام) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص12) 
أوّلاً - التعريف: الاحتباء لغة قعود الإنسان على مقعديه و ضمّ فخذيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشدّه عليهما، أو باليدين . و الفقهاء يستعملونه كذلك . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإقعاء: و هو وضع الاليتين و اليدين على الأرض مع نصب الساقين .و على هذا يكون الفرق بين الاحتباء و الإقعاء بضمّ الفخذين إلى البطن و الركبتين إلى الصدر و التزامهما باليدين أو بثوب في الأوّل بينما لا يكون ذلك في الإقعاء، و يتحدان في نصب الساقين. 2 - الاشتمال: و هو يستعمل مضافاً إلى الثوب، فيقال: اشتمل بالثوب أي أداره على جسده كلّه حتى لا تخرج منه يده، و الشملة هيئة الاشتمال و الشملة الصمّاء: كساء دون القطيفة يُشتمل به كالمشمل . و قال أبو عبيد: «أمّا تفسير الفقهاء فإنّهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو منه فرجته...فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشّف و إبداء العورة، و من فسّره تفسير أهل اللغة فإنّه كره أن يزمّل به شاملاً جسده مخافة أن يدفع إلى حالة سادّة لتنفسه فيهلك» . 3 - التورّك: وصفته أن يخرج الجالس رجليه من تحته و يقعد على مقعدته، و يضع رجله اليسرى على الأرض، و يضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى . و هو مستحب حال التشهد .و قد يطلق و يراد به التخصّر و هو أن يعتمد بيديه على وركيه، و هو مكروه في الصلاة . 4 - الافتراش: وصفته أن يجلس على رجله اليسرى، و يخرج رجله اليمنى من تحته و ينصبها و يجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الاحتباء في نفسه مباح إن لم يرافقه محظور شرعي آخر ككشف العورة.و قد ورد كراهته في موارد: 1 - الاحتباء قبالة الكعبة: يكره الاحتباء قبالة البيت ؛ لرواية عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت» . و غيرها من الروايات الناهية و المحمولة على الكراهة بقرائن فيها. و في بعض الروايات التصريح بكراهته في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة، و ظاهره أنّ الحكم كذلك و إن لم يكن قبال الكعبة، و ظاهر بعضهم الافتاء به . (انظر: كعبة) 2 - الاحتباء حال الإحرام: يكره الاحتباء للمحرم ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «يكره الاحتباء للمحرم» . 3 - الاحتباء في التشهّد: قد تعرّض فقهاؤنا لاستحباب التورّك في التشهّد ، و الاحتباء يلازم ترك التورّك فهو مكروه - بناء على كراهية ترك المستحب - و كذا الاقعاء، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد . (انظر: تشهّد) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج6 , ص25) 
في اللغة: القعود على مقعدته و ضم فخذيه إلى بطنه و اشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين و هو عند الفقهاء كذلك. قال ابن الأثير: و الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره و يشده عليها، قال: و قد يكون باليدين عوض الثوب. «النهاية 335/1، و معجم المقاييس ص 295، و الموسوعة الفقهية 66/2». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص73) 
في الجلوس هو أن ينصب ركبتيه و يجمع يديه عند ساقيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص18) 
الاحتباء لغةً: قعود الإنسان على مقعدته وضمّ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب، أو نحوه، وبشدّه عليهما، أو باليدين . واستعمل الفقهاء الاحتباء بما استعمله أهل اللغة . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص387) 