المَوانِع - الموانع أربعة أقسام: مانع انعقاد العلة. و مانع يمنع تمامها. و مانع يمنع ابتداء الحكم. و مانع يمنع دوامه (شش، ششا، 373، 14) - ضرب منها (الموانع) داخل تحت خطاب التكليف - مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه - و هذا لا إشكال فيه من هذه الجهة؛ كالإستدانة المانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثير لوجوب إخراج الزكاة. و إن وجد النصاب فهو متوقّف على فقد المانع (شط، وفق 1، 287، 10) - (من الموانع) الداخل تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك. فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع، و لا في عدم تحصيله؛ فإن المديان ليس بمخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة، كما أنّ مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الإستدانة لتسقط عنه، لأنّه من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. و إنّما مقصود الشارع فيه أنّه إذا حصل ارتفع مقتضى السبب (شط، وفق 1، 288، 3) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1586) 